Skip to main content

Full text of "نور الأنوار في شرح المنار (ملا جيون)"

See other formats







الكتاب: نور الأنوار في شرح المنار 
المؤلف: أحمد بن أبي سعيد «الملاجيون» 
الناشر: دار نور الصباح و مكتبة أمير 
عدد الصفحات: ؟١0‏ 

سنة الطباعة: ١١١٠م‏ 

بلد الطباعة: لبنان 

الطبعة: الأولى 


جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة 


يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة 
تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله 
على أشرطة كاسيت أو إدخاله على 
الحاسب أو نسخه على أسطوانات ليزرية 
إلا بموافقة الناشر خطياً 


978-9933-9146-2-2 


759932 


























لل طأعمهطق 11 «وسحدك آك 11ه371 :11116 

11071047 
-ملانام مال '" متوى نطل 5[ ملعتال :1107م 

"بريمازر 
“تا كل أمطهكنية7 :عو ةاطبام 
2 :ه2020 
535 :م 1غ 
71 171 مر 
101 

© برط عاباع أ" ء«اداناء 8ط 
111 تتلتخظتى] نالا 

-715ه] ءط نزهت «منلهء :اطلام كتج “زه انهم ولال 
01 071 171 ء1لتطة «اكلل رلععال0 مع < ,12164 
عك2 14هل © دأ 510120 07 ,771227215 نزاته مز “607 
07م 1186 0101[ غاأطا ,تتء ا كتزى أومءةماء7 067 
1-2 


مكتبة أمير 
كركوك ‏ عمارة الخان الكبير 
11 1111111 
موبايل: ٠033117-75‏ 
دار نور الصباح 

دمشق ‏ حلبوني ‏ الجادة الرئيسية 
هاتف: /الا/ا ٠033711١551‏ 

يطلب في تركيا من 

4 ارا 
2775-4 (90482 + ) راط 1 


1 11011155007 لطر 116 كط ناآ 
10117550507721 :07) 171/0 :1-1101 





ارا واسكلاى )لأا 
لي ١‏ 


ان 
ب 


١ بسر‎ 
- 2 0 
( 


و 


/ 5 


ش كيك 
ار 
(تت١٠٠0اه)‏ 


مو 2 


وى 
مم 


دفني مولا عبد الوَأحد ادي د خحْمُودَلِِدَاودِالْعيَدِي 
شيم ارد في كي برام امعطم رلرأ رشقم ايفوو ررد فيك بدقام مربي 
د. سَالْمحسين كرا لشمري 


سما كحاض في قُليَة التلام- بفمار 





[الأصل الأول: الكتاب] 
التَنْصِيصٌ عَلَىْ الشَّيءِ بِاسْوه الْعَلَم يَدُلَّ عَلَئْ الْخُصُوص عِنْدَ الْبَعْض» 5200 








[فصل]() 
[الوجوه الفاسدة] 
[الوجه الأول: مفهوم اللقب("©] 
(التنصيص على الشىء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض) هذا وجه أول 
من الوجوه الفاسدة ؛ أي : الحكم على العلم» يدل على نفيه عن غيره عند البعض . 

والمراد بالعلّم ههنا: هو اللفظ الدال على الذات دون الصفة» سواء كان علم" أو 

١‏ قف 
وبال 6" هو 0 الو ا" 





)١(‏ سقط من (ط). 

() ويسميه الجمهور مفهوم المخالفة. 

(؟) كزيد وبكر وخالد وبغداد. 

(:) كالذهب والحنطة وغيرها. 

(5) وهو أبو بكر الدقاق من الشافعية. ينظر "البحر المحيط في أصول الفقه" »21١7/7(‏ و"المسودة"' 
75/1 

(5) الأشعرية : هم أصحاب أبي الحسن بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري وَأياء 
وسمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعري نه كان يقرر عين ما يقرر الأشعري أبو 
الحسن في مذهبه. والكلام عند الأشعري : معنى قائم بالنفس سوى العبارة» والعبارة دلالة» 
وأثبت ان السمع والبصر للباري تعالى صفتان أزليتان هما إدراكان وراء العلم يتعلقان بالمدركات 
الخاصة بكل واحد بشرط الوجودء وأثبت اليدين والوجه صفات خبرية فيقول: ورد بذلك السمع 
فيجب الإقرار به» كما ورد من طريقة السلف من ترك التعرض للتأويل. والإيمان هو التصديق 
بالجنان» وأما القول باللسان والعمل بالأركان ففروعه. وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير 
توبة يكون حكمه إلى الله تعالى ولا يجوز أن يخلد في النار مع الكفار. وقال الإمامة تثبت بالاتفاق 
والاختيار دون النص والتعيين. ينظر "الملل والنحل" .)1١70514/1(‏ 

(0) قال أغلب الحنابلة: وهو حجة عند أكثر أصحابئنا وذكروه عن أحمد. ينظر"القواعد والفوائد 
الأصولية" »)7584/١(‏ و"المختصر في أصول الفقه"(174/1). و"المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل"' (١//الا7).‏ 





نور الأنوار ‏ شرح المنار 





وأها فا .اوقا اماه وها وا واه ها و واواه و وان .ا واه مأواوا وهاه وان واو واوا ها و .اواو واوا وا واه ل وهاه ث0 عا وه وام وه و6 م م و66 م6 د معد ٠.6.‏ 





ويسمى هذا مفهوم [اللقب27]”"عندهمء والأصل فيه: أن ما يفهم من اللفظ ؛ إما أن 
يفهم من صريح اللفظ وهو المنطوق» أو لا وهو المفهوم. 
[أنواع المفهوم] 

والمفهوم نوعان: 

مفهوم موافقة: وهو أن يفهم من اللفظ حال الميكرك عند على > زفق المسوو: 

ومفهوم (1/ )٠١*‏ مخالفة : وهو أن يفهم منه حالة [المسكوت عنه]”*؛ خلاف ما فهم 
من ١‏ ل 
[أقسام مغهوم المخالفة] 

وهو إن فهم من اسم العلم ؛ سمي مفهوم اللقب. وإن فهم من [اسم]”*' الشرط أو 
الوصف ؛ سمي مفهوم الشرط أو الوصف”'' على ما سيأتي. 
[الشروط العامة لمفهوم المخالفة] 

ولكنهم'"' اشترطوا : الا'تظين أولوية السيتكوتك عن اومساؤائة الطتطوق بولا 





. وزاد بعضهم : هو تخصيص اسم غير مشتق بحكم‎ »)71717/١( وهو تخصيص اسم بحكم. المدخل‎ )١( 
.)1١14/١( المختصر في أصول الفقه‎ 

(0) في (أ) : (القلب). 

(9) أو أولى منه. ينظر" القواعد والفوائد الأصولية" .)587/١(‏ 

(4:) سقط من (ط). 

(5) ينظر ' المختصر فى أصول الفقه" »)١77/١(‏ و"روضة الناظر وجنة المناظر" .)554/١(‏ 

(5) ذكر آل تيمية: أك كليل التقطات حجةء فإذا علق الشارع الحكم بصفة أو غاية أو شرط ؛ دل على 
انعكاسه فى جانب المسكوتء إلا أن يدل دليل على التسوية» هذا منصوص إمامناء قال ابن 
عقيل : :هو أشد الناس قولاً به المسودة (014/1. 

(0) أي : القائلون بمفهوم المخالفة. ينظر "إجابة السائل شرح بغية الآمل" .)519/١(‏ 

(6) فإن ظهر أولوية أو مساواة كان المسكوت عنه موافقاً للمنطوق. القواعد والفوائد الأصولية /١(‏ 
ال 





[الأصل الأول: الكتاب] 


كَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّكَامٌ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ا 00 








يخرج مخرج العادة''"»: ولا يكون لسؤال”". أو حادثة("؛ ولا لكشف7؟, أو مدح”*' أو 
ذم”'"'. ولا يفيد فائدة أخرى”"'. فحيئئذ يتعين النفى عما عداه. 


(كقوله عليه [الصلاة و]” السلام: «الماء من الماء»)”' فالماء الأول : الغسل» 
والماء الثانى: المنى» ولما كان معناه: الغسل من المنى. 


)١(‏ مثل قوله تعالى: «#رَرَبئُكُمُ لق في حُجُورِكُم 4 ررب :مم التقييد بالوصف وهو الكون فى الحجر ؛ 
لكونه الأغلب في الربيبة. إجابة السائل شرح بغية الآمل (107/1). 1 

(0) وذلك كأن يقول السائل: في الغنم السائمة زكاة» فيجاب عليه بأن في الغنم السائمة زكاة» فلا 
يؤخذ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. إجابة السائل شرح بغية الآمل .)167/١(‏ 

(”) كأن يقال في حضرته كَل : لفلان غنم سائمة» فيقول : فيها زكاة فإنه لا يعمل بهذا المفهوم. 
'إجابة السائل شرح بغية الآمل' .)167/١(‏ 

(؟) كقوله تعالى: طكلَآ إِنُّمْ عَن نَبِمْ مينر الحْجُوْن4 لمطففين :هع دل على أن الحجاب عذاب» فمن لا 
يعذب لا يحجب, ولو كان الجميع محجوبين لم يكن عذاباً. المسودة (975/1). 

(5) كقولنا: بسم الله الرحمن الرحيم. 

(5) كقولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

(0) ينظر " المسودة"(١7557/1).‏ 

(4) سقط من (ط). 

(9) رواه مسلم وأبوداود وابن حبان وغيرهم-واللفظ لمسلم- عن أبي سعيد الخدري ويه عن النبي كلل 
أنه قال: (إنما الماء من الماء)ء ينظر'صحيح مسلم'(517). و"سئن أبي داود" (2)111 
و"صحيح ابن حبان" .)١١78(‏ وقد اتفق أهل الصحاح والسنن وغيرهم على أن هذا الحديث 
منسوخء وأن هذا كان رخصة في أول الاسلام ثم أمر النبي يلِ بعد ذلك بالاغتسال؛ كما روى 
البخاري ومسلم وغيرهم -واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة عن النبي يَلةِ قال: (إذا جلس بين 
شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل». ينظر ' صحيح البخاري" (1417): و" صحيح مسلم' 
(1"). وروى أبو داود وغيره عن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول 
الله كَكيِ إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام ؛ لقلة الثياب» ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك 
قال أبو داود: يعني: الماء من الماء. ينظر "سنن أبي داود"(4١5):‏ و"سئن الترمذي"' )1١١(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. و"سئن ابن ماجه'(9١75):و'مسند‏ أحمد' ))١١5/0(‏ 





و"صحيخ انق حبان» 0698/89 





زم ا نور الأنوار 4 شرح المنار 


0 200 ع 20 مم ب هسه في تو 
فَهِمَ الأَنْصَارٌ عَدَمَ ووب الاعَيِسَالٍ بِالإكْسَالٍ؛ لِعَدَمِ المَّاءء وَعِنْدَنَا : لا يدل عَلَيْهء 








(فهم الأنصار”'' عدم وجوب الاغتسال بالإكسال؛ لعدم الماء) وهو: إخراج الذكر 


قبل الإنزال”"2» وهم كانوا أهل اللسانء. فلو لم يدل على النفي عما عداه لما فهموا 
0 
ذلك 2. 


(وعندنا لا يدل عليه) أي: على النفي عما عداه» وإلا يلزم الكفر والكذب في قوله: 


اعد فى العفالى عليه ركلى الله وامتحابه وستلع برسو ل الن]'*" لأه يلزم الا 
يكون غير محمد [عليه الصلاة والسلام]”*) ا ولاق عن وك 





)١(‏ وهم الذين نصروا رسول الله يك ومن هاجر معه بعد هجرته من مكة. وفي ' صحيح البخاري" عن 
غيلان بن جرير قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل 
سمانا الله» كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علىّ أو على رجل من 
الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا . ينظر " صحيح البخاري "(07570)»و"فتح الغفار' 
(؟/60755). 

(0) أكسل: إذا جامع» ثم لحقه فتور فلم ينزل» ومعناه :صار ذا كسل» قال ابن الأثير: ليس في 
الإكسال غسل . ينظر "لسان العرب" .)081//١١(‏ 

(©) ولكن هذا لا يعني أن الجميع كانوا على فهم واحدء فعن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في 
ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماءء 
وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: فقلت: أنا أشفيكم فقمت» فأستأذنت على 
عائشة فأذنت لي فقلت لها: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييك» فقالت: لا تستحيي أن 
تسألنى عما كنت سائلاً عنه أمك؛ قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتء قال 
رسول الله كلل : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختانان ؛ فقد وجب الغسل". 
انظر "شرح العمدة في الفقه" »)708/١(‏ و"شرح الزركشي على مختصر الخرقي' .674/١(‏ على 
أن ما نقل عن الأنصار 'ّّ في ذلك إنما كان رخصةء. رخص لهم فيها رسول الله ولثم نسخت 
بالغسل. ينظر ' المبدع في شرح المقنع »)١85 /١1("‏ و"كشاف القناع" .)١45/١(‏ 
وظاهر سياق الكلام عند الشارح يظهر كأن الحنابلة يقولون بما قال به الأنصار» لكن المعتمد في 
المذهب هو القول بالاغتسال. ينظر "المغني' (11/1). 

(:) في (ط) : (محمد رسول الله وَلِِ) . 

(5) سقط من (أ)»: وفي (ط) : (عليه السلام). 

(5) ينظر" شرح منار الأنوار"(ص١8١)»و'فتح‏ الغفار" (5175). 





[الأصل الأول: الكتاب] 


امج اا ا 2 4 2-6 2م كه 9 
سواع كان مقرونا بِالْعَددٍ أو لم يكنْ. د رلك بحي ووأكفظ و وم وك مد مان 364و 118و ان جد زود انو لاه لمر لل 1 2 








(ننؤاة كان مقرو بالعدد أو لم يكن) فيه رد على من فرق بينهماء وقال: إن كان 
مقروناً بالعدد نحو: قوله عليه [الصلاة و]”'' السلام: «خمس من الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم: الحدأة» والفأرة» والكلب العقورء والحية» والعقرب'”". فحينئذ يدل على 
النفى عما عداه البتة» وإلا [لبطلت]”" فائدة العدد”؟' . 

وعندنا: وجه التخصيص به: زيادة اهتمامه و[اعتناء]”*" بشأنه ونحو ذلك“ . 


ولكن أندن [المعاخزون]'" تأنه فى «الزواباك يدل غلتى: الطلئ هنا غداه فون 
المخاطبات» كما قال عابني 17 اليا لكان إن لك فى الكنيا 237 (كجاة الوفوة 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما - واللفظ للبخاري - عن عائشة ونا أن رسول الله وَل 
قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة. 
والكلب العقور». ينظر " صحيح البخاري "(1777), و"صحيح مسلم .)١198("‏ 

(5) في (أ) :(بطل)؛ وفي (ط) : (لبطل). 

(:) وهو قول عبد الله الثلجى من الحنفية. ينظر "أصول السرخسى" 2»)7557/١(‏ و"نسمات الأسحار"* 
)"شرع تان الانروان وض . ْ 

)0( في () : (الاعتناء) . 

(5) ينظر"أصول السرخسي" .)7507/١(‏ 

(0) في (أ) : (المتأخرين)؛ ولا يخفى أنه خلاف الصواب ؛ لأنه فاعل» ولعله خطأ من الناسخ . 

(8) هو شيخ الإسلام بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي صاحب كتابي "الهداية' و"البداية' 
في المذهب. وكان من أوعية العلم كأنه. توفي في (579ه). ينظر "تاج التراجم" (ص7١2»)5‏ 
و"سير أعلام النبلاء" (؟١/؟58)‏ 

(9) الهداية كتاب في الفقه الحنفى» ألفه العلامة المحقق برهان الدين أبو الحسن بن على المرغينانى 
شرح فيه متن "بداية المبتدي" له» ويعتبر من الكتب المعتمدة في مذهب الحنفية. ينظر ' كشف 
الظنون" (578/1). 

(١٠2)أي:‏ القدوري» وهو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه الحنفى 
الجعزواف والتلرزرة :| نحييت "له «ربان اليف بالعراق كر ذكرو دون "لهذا "10 و منناك افق هيه 
المختصر المشهور وغيره» ولد سنة اثنتين وثلاث مئة» وتوفي يوم الأحد الخامس من رجب سنة 
ثمان وعشرين وأربع مئة ببغداد. ينظر "طبقات الفقهاء" (١/77١)»و"وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان" (١/78)»و"طبقات‏ الحنفية" .)98/١1(‏ 

0( إطلق الكتاب عند الحنفية فيعنون به "مختصر القدوري" .ينظر" تاج التراجم' (ص5١5)؛‏ 





نور الأنوار ب شرح المنار 


مه ” 2م بو 


نَّ النّصٌّ لَمْ يَتَتَاوَلْهُ فَكَيْف يُوحِبُ نَفْياً أو إِنْبَاتاً» وَالِاسْتِدْلَالُ مِنْهُمْ بِحَرْفٍ 








من الجانب الآخر)”''» إشارة إلى أنه يتنجس موضع الوقوع”"'» ومثل هذا في كتابه كثير. 

وما [يوهمه]”" كلامهم من النفي عما عداه في بعض الاستدلالات؛ فكل ذلك مؤوّل 
بتأويلات» فتنبه له" . 

(لأن النص لم يتناوله. فكيف يوجب نفياً أو إثباتاً) أي: لا يدل على المسكوت عنه 
أصلاًء فكيف يوجب الحكم من حيث النفي والإثبات”*'. فإذا قلت: جاءني زيدء فقد 
سكت عن عمروء فلا يدل على نفيه وإثباته. 

وفائدة ال 0 يتأمل المستنبطون فيثبتون الحكم في غيره بالقياس» وينالون 
ا ثم أجاب على استدلالهم بفهم الأنصارء فقال: 

(والاستد لال 9 بحرف الاستغراق) أي: الاستدلال من الأنصار على عدم وجوب 
الغسل بالإكسالءإنما كان بحرف اللام الذي هو للاستغراق عند عدم دلالة العهد”". 





7ت و"النافع الكبير"(ص77). 

)١(‏ قال: (والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد 
جانبيه ؛ جاز الوضوء من الجانب الآخر). الهداية شرح البداية .)١18/1(‏ 

(1) ينظر "الهداية شرح البداية" 2»)١9/١(‏ و"تبيين الحقائق" .)3١5/١(‏ إذ لو لم يكن للنفي لما كان 
للتخصيص فائدة. ينظر ' شرح منار الأنوار " (ص١18١).‏ 

(*) في () : (يوهم). 

(5) لأنه لا يمكن القول بانحصار وجوب الغسل في وجود الماء ؛ لإجماع المسلمين على وجوب 
الغسل على الحائض والنفساء» فعلى هذا ينبغي ألا يجب الاغتسال بالإكسال. ينظر "شرح منار 
الأنوار" (ص187١).‏ 

(4) النص متى أوجب حكماً مقيداً باسم يكون ذلك دليلاً على ثبوته في ذلك المسمى ولا يتناول غيره» 
فلا يصير النص بذلك الاسم مانعاً ثبوت الحكم في سائر المحال ؛لأنه لم يتناولها . ينظر" أصول 

-- السرخسي" (١/700)»و"كشف‏ الأسرار" للبخاري (5/ 03776 . 

(5) ذكر السرخسي وغيره أن فائدة التخصيص عندنا أن يتأمل المستنبطون في علة النص فيثبتون الحكم بها 
في غير المنصوص عليه من المواضع ؛ لينالوا به درجة المستنبطين وثوابهم» وهذا لا يحصل إذا ورد 
النص عاماً متناولاً للجنس . ينظر " أصول السرخسي " (١/7507)»و"‏ شرح منار الأنوار" (ص187). 

(0) تنقسم أل المعرفة إلى ثلاثة أقسام: وذلك أنها ؛ إما لتعريف العهدء أو لتعريف الجنس» أو 





[الأصل الأول: الكتاب] 


وَعِنْدنَا: هُوَ كَذَّلِكَ فِيما يَتَعَلّقُ بِعَيْنِ الْمَا غَيْرَ أن الْمَاءَ يتبث مَرَةٌ عِيَاناً» وَطْراً 


ص 


هد 


لَالة. 


مالا 





فيكون المعنى :إن جميع أفراد الغسل من المني» لا بواسطة أن التنصيص بالشيء يدل على 
النفي عما عداه. 

ويرد علينا حينئذ: أن الحديث[قد دل]''على عدم وجوب الغسل بالإكسال”"'» سواء 
كان باللام أو بالتنصيصء فمن أين قلتم بوجوب الغسل بالاكسال؟! فأجاب وقال: 
(وعندنا :هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء» غير أن الماء يثبت مرة عياناً وطوراً دلالة) 
يعني : أن عندنا الحصر أيضاً ثابت في الغسل الذي يتعلق بالمني ؛أي: جميع الغسل الذي 
يتعلق بالشهوة منحصر في الماء» فلا يضر بخروج الغسل بالحيض والنفاس ؛ لأن وجوبه 
لا يتعلق بالشهوة. 

ولكن الماء على نوعين: مرة يكون عياناً”" ؛ بأن ينزل في نفس الأمر في النوم أو 
اليقظة(أ/ 5 )٠١‏ بالوطء أو بغيره. 


ومرة يكون دلالة”*' ؛ بأن يقام دليله وهو التقاء الختانين مقامه ؛ لأنه سبب نزول 





# ره 


للاستغراق» فأما التى لتعريف العهد فتنقسم قسمين : لأن العهد ؛ إما ذكري .قال الله تعالى : مَل 
ورف صِشْكروَ 0 لْيِصبَاعٌ في تَُاعةٍ البُجَاجَةٌ كا در #4 [النور:هع]» وإما ذهني كقولك: جاء 
القاضي» إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص» وأما التي لتعريف الجنس فكقولك: 
الرجل أفضل من المرأة» إذ لم ترد به رجلاً بعينه ولا امرأة بعينها. وإنما أردت أن هذا الجنس من 
حيث هو أفضل من هذا الجنس من حيث هوء وقوله تعالى: <يَسسلتا ين لمق تنو 32> 
[الأنبياء : .٠م]»‏ وأل هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية ن ويعبر عنها أيضاً بالتي لبيان الماهية. وبالتي 
لبيان الحقيقة,. وأما التى للاستغراق فعلى قسمين : لأن الاستغراق ؛ إما أن يكون باعتبار حقيقة 
الأفراد نحو: وخلق الإنسان ضعيفاً» أو باعتبار صفات الأفراد نحو قولك: أنت الرجل؛ وضابط 
الأولى أن يصح حلول (كل) محلها على جهة الحقيقة» وضابط الثانية أن يصح حلول (كل) محلها 
على جهة المجاز. ينظر "شرح قطر الندى' (١/5١١1-١١).ولأنها‏ تفيد العموم عند عدم 
العهد . ينظر "فتح الغفار" (ص777). 

)١(‏ في (أ) : (تدل). 

(؟) وهو قوله يكهِ :(الماء من الماء) . 

() من المعاينة»عاين الشيء عياناً :رآه بعينه. مختار الصحاح /١(‏ 198). 


(:) من الدليل الدال» وقد دله على الطريق يدله بالضم دلالة بفتح الدال وكسرها . مختار الصحاح .)88/١(‏ 








نور الأنوار ب شرح المنار 


للع ل عل نا ا وس لك رده مه # كه ياي هيه مو وي ا 
والحكم وذ افيف إلى عق برضي جا صن» أُوْ علق بشرطٍ ؛ كان ليلا على 
َيِه عِنْدَ عَدَم الْوَضْفِ أَوْ الشَّرْط عِنْدَ الشَّافِعِي سنك ١‏ تعر قاع الأمواهده 
طوْلٍ الْحُرَّة وَتِكَاحَ الْأَمَةِ الْكِتَابِيّةِ لِمَوَاتِ الشَّرْطِ وهو عَدَمُ طَوْلٍ الْحُرَّةِ وَالْوَسْفٍ 
وَهْوَ إِسْلَام الْكِتَابيّة المدكراة فى لعن اسيم متاح لوطه اما حو ا 1 








الماع» ونفسه تغيب عن بصره» ولعله لم يشعر به لقلته. فأقمنا السبب مقام المسبب» 
وأوجتنا الغسل عليه بمجرد الالتقاء لفن 30 


[الوجه الثاني: مفهوم الصفة والشرط] 

(والحكم إذا أضيف إلى مسمى) هذا ابتداء وجه ثان من الوجوه الفاسدة» وهو 
يتضمن مفهوم الوصف والشرطهء يعني: أن الحكم إذا استند إلى شيء موصوف. 

(بوصف خاصء أو علق بشرط ؛ كان دليلاً على نفيه) أي: كان كل الوصف والتعليق 
دالاً على نفي الحكم. 

(عند عدم الوصف أو الشرط عند الشافعي كن حتى لا يجوّز نكاح الأمة عند طول 
الحرة» ونكاح الأمة الكتابية ؛ لفوات الشرط »[وهو: : عدم طول الحرة. والوصف وهو 
إسلام الكتابية]”" [...]'" المذكورين ذ في النص) وقوله عا و من لم يغ َك 
طَوَلًا أن يكح المخصكت الو د كاك اك تن بيك الفزية منت * 
[النساء:ه؟] أ :: من لم يستطيع منكم زيادة[. : د قدرة أن ينكح الحرائر المؤمنات ؛ 
لأجل زيادة مهرهن ونفقتهن في معاشهن» فلينكح مملوكة من مملوكات أيمانكم ؛ أي 
أيمان إخوانكه'" ؛ إذ لا يجوز [...]"" نكاح أمته أصلاً”" من إمائكم المؤمنات”*, 





.)١187ص( ينظر' شرح منار الأنوار"'‎ )١( 

(؟) سقط من (ط). 

(0) في (ط) : (والوصف). 

(:) في (ط) : (و). 

(5) ينظر" تفسير السمرقندي 77١0 /1١("‏ و"تفسير الطبري "(1/0١)»و"تفسير‏ القرطبي" (178/5). 
(7) في (أ) :(في). 

(0) لأن أمته تحل له من غير نكاح فهو يملكها . ينظر "قمر الأقمار" (١1/؟١7).‏ 

(8) وهذا التفسير لائق بمذهب أبي حنيفة كاله ؛ فإن مذهبه أنه إذا كان تحته حرة ؛لم يجز له نكاح 


الأمة» سواء قدر على التزوج بالحرة أم لم يقدر. ينظر ' التفسير الكبير .)51/١١("‏ 





[الأصل الأول: الكتاب] 


تر ضر 1 وع؟ ا و يهاه سس مه هب ءةآه 3 1 0 6 0 
وَحَاصِله : أنه لْحَقَ الْوَصْف بالشَّرْطِء وَاعْتَبَرَ التَعْلِيقَ بالشَرْطِ عَامِلا في منْع الحكم 
دون السَّبّبء م ا 





فالله تعالى قد نص على أنه إن لم يستطع الحرة ؛ فلينكح أمة. ثم قيد الأمة بالمؤمنة"" . 
فلو عملنا بالوصف والشرط جميعاً ؛ حكمنا أن طول الحرة مانع للأمة» وأن الأمة 
الكتابية أيضاً [لا]''2 يجوز نكاحها للمؤمن ما لم تصر مؤمنة"". 
وعندنا : جاز نكاح الأمة الكتابية والمؤمنة [إذا قدر]”" على طول الحرة وعدمه جميعاً”؟ . 
(وحاصله) أي: حاصل ما قاله الشافعي كَنَهُ شيئان»الأول: 


(أنه ألحق الوصف بالشرط) في كونه وا [للحكم عند وجوده. وغير موجب عند 


كر 

ألا ترى: أن من قال لامرأته: أنت طالق راكبة» فكأنه قال: أنت طالق إن كنت راكبة» 
فكما أن الطلاق يتوقف على الركوب في صورة الشرط» فكذا في صورة الوصف"") 

(و) الثاني: أنه (اعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب) ففي قوله: 
(إن دخلت الدار فأنت طالق) السبب هو أنت طالق» والحكم هو وقوع الطلاق» والتعليق 


)١(‏ قال صاحب "أضواء البيان" : (ظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها ولو عند 
الضرورة» إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله: #يّن كَنَيَليَكُمُ الْمُؤْمِتِ» فمفهوم مخالفته أن غير 
المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل حال. ينظر " أضواء البيان" .)578/1١(‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(*) وهو ما ذهب إليه الشافعية. ينظر"الأم' (5/ 242٠١‏ و"تخريج الفروع على الأصول" 42١170 /١(‏ قال 
الشيرازي: (ولأنها إن كانت لكافر استرق ولده منهاء وإن كانت لمسلم لم يؤمن أن يبيعها من كافر 
فيسترق ولده منها). المهذب (؟45/9). 

(4) قال الكاساني: (إن النص لم يفصل بين حال القدرة على مهر الحرة وعدمهاء ولأن النكاح عقد 
مصلحة في الأصل ؛ لاشتماله على المصالح الدينية والدنيوية» فكان الأصل فيه هو الجواز إذا 
صدر من الأهل في المحل). بدائع الصنائع (؟/7517). وينظر"أصول الشاشي'(١/‏ 
)و 'أصول السرخسي" .)557/١(‏ 

)0( في (أ) : (لنفي الحكم عند عدمه) . 

(5) ينظر" شرح منار الأنوار" (ص”187). 





نور الأنوار ل شرح المنار 


َنَى أَبْطلَ تَعْلِيقَ الطّلَاقٍ وَالْعَِاقٍ بالْمِلكِء وَجَوّرَ الدكِيرَ الْمَالٍ قبْنَ الْحِنْْء 0 





بالشرط ؛ أعني: دخول الدارء إنما عمل في منع الحكم دون السبب» فإنه قد وجد حساً 
ولا مرد لهء فلا يعلق عليه إلا وقوع الطلاق» فيكون عدم الحكم لأجل عدم الشرط عدما 
شرعيا! "ع لا:غدما أصلياً على ما قلنا*"2 فينفي الحكم بانتفا الشرط ضرورة"". :ويكون 
هذا التعليق نظير التعليق الحسي, كتعليق القنديل بالحبل ؛ فإنه لا يؤثر في إزالة ثقلهء 
وإنما يؤثر في إزالة سقوطهء وتصح تعدية هذا العدم إلى غيره» ونحن نخالفه في جميع 
هذا. 


[تفريعات لمذهب الشافعي 8 


[التفريع الأول] (حتى أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك) تفريع لما ذهب إليه 
الشافعي كن ؛ أي: إذا قال لأجنبية: (إن نكحتك فأنت طالق)»؛ أو (إن ملكتك فأنت 
حرة) يبطل هذا الكلام عنده ؛ لأنه قد وجد السبب وهو قوله: (أنت طالق» وأنت حرة)» 
ولم يتصل ولم يصادف المحل فيلغو”*'. فصار كما إذا قال لأجنبية: (إن دخلت الدار 
فأنت طالق”*'» وهو باطل بالاتفاق' . 


[التفريع الثاني] (وجوز التكفير بالمال قبل الحنث) تفريع آخر له ؛ أي: إذا حلف: 
(والله لا يفعل كذا) ولم يحنث بعد وكفر بالمال يصح عنده ويعبأ بها يعن العاي ا 
لأنه قد وجد السبب وهو اليمين» إد عنذه اليمين سبب للكفارة» والحنث شرط لهاء 


.)91/1( العدم الشرعي :أي ثابتاً بمفهوم المخالفة . ينظر ' قمر الأقمار"‎ )١1( 

(؟) العدم الأصلي : وهو الذي كان قبل التعليق . ينظر " نسمات الأسحار "(ص159١).‏ 

(؟) ينظر" قواطع الأدلة في الأصول' (١/507)»و"البحر‏ المحيط في أصول الفقه" .)١١5/5(‏ 

(:) ينظر" فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب " .)١58/5(‏ 

(5) لأن السبب لا يفضي إلى حكمه وإن وجد الشرط. ينظر " تخريج الفروع على الأصول" .)16١/١(‏ 

() ينظر"أصول السرخحسي" (١/517)؛و"الحاوي‏ الكبير" (١٠/707)»و"الوسيط'‏ (03947/5: و"رد 
المحتار" (*/ 9/45). 

(0) أي: يعتد بها فلا تعاد عند الحنث. قمر الأقمار /١(‏ *91). 





[الأصل الأول: الكتاب] 


هاه هه ها و وه و و وو و وو وه وو هه و واو وهو ود وه وو وو .ا وو و وو و هد و و واه قاوياه وو وه ٠‏ وهاوداه وه وو و وه هاه ود و وم و و6 6ه 


والتعليق بالشرط(أ/ 0١٠)مقدرء‏ فكأنه قال الحالف: إن حنثت فعلى كفارة يمين» فإذا 
وجد السبب ؛ يصح الحكم 0 ل 

وهتئدتا:” التميع عب للثرة وزتما يتعقد يا الكنارة بعد الحنه نكا الحيك مها 
ا 

وهنا نه بال 9 والأنبى الرعوف ننقلك عن وجوت اللداء افيه علن زعم 
كالثمن المؤجل يثبت نفس وجوبه بمجرد[العقد على]”*' الذمة» ولا يثبت وجوب الأداء 
إلا عند حلول الأجل”*'» ففي[الكفارة المالية]”'أيضاً يمكن أن يثبت نفس الوجوب 
بالحلف ووجوب الأداء يكون بعد حنثه» بخلاف البدنى”" ؛ فإن نفس الوجوب لا ينفك 
عنه وجوت الأذاء فكرتان ها بعد الف 

ونحن نقول: هذا الفرق ساقط [الاعتبار]”*“؛لأن ذات المال إنما تقصد فى حقوق 
العباد» وأما في حقوق الله تعالى فالمقصود هو الأداء» فيكون كالبدني لا ينفك فيه نفس 

ك0 (642) 

الوجوب عن وجوب الاداء ‏ . 


.)958/١( و"تخريج الفروع على الأصول"‎ »)١51١/7( ينظر" المهذب"'‎ )١( 

() قال البخاري: (وكفارة اليمين سبب بصفة كونها معقودة عندناء وشرط وجوبها فوات البر» وموجبها 
الأصلي وجوب البرء والكفارة وجبت خلفاً عنه عند فواته؛ ليصير باعتبارها كأنه تم على بره). 
كشف الأسرار للبخاري (؟0177/5). 

(9) الشافعي. 

(:) سقط من (ط). 

(5) كالدين المؤجل أن وجوبه قد تعلق في ذمته وإن لم يلزمه الأداء في الحال» ثم إذا أجل تعلق عليه 
وجوب الأداء. الفصول في الأصول .)١5١/7(‏ 

(5) في (أ) :(كفارة المال). 

(0) وهو صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين مثلاًءفإنه لا يصح تقديمه على الحنث عند الشافعي كأنه. 
ينظر" المنثور في القواعد" (؟//191). 

(8) فالمال لا يكون مقصوداً في ذلكء بل آلة يتأدى بها الواجب بمنزلة منافع البدن» فتصير الحقوق 
المالية كالبدنية في أن المقصود بالوجوب هو الأداء. شرح التلويح على التوضيح .)58١/١(‏ 





نور الأنوار 2 شرح المنار 


_ 
0 


وَعِنْدَنا ؛ الْمُعلّقْ بالشراظ [ يَتْعَقِدُ سَبباء لان الإبجات لا يود إلا نكيف ولا يقيت 


اس 


إلا في مَحَلَّهِ لِأنَّ رم َال به ون الْمَحَلَّ قَبَقِيَ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَيْه» وَبدُون 


(وعنانا 4 المدلق بالقتاظ لا شيف بويا ) نشقيقة + ور معنن مور اذا ذم 
(إن دخلت الدار فأنت طالق) فكأنه لم يتكلم بقوله: (أنت طالق قبل دخول الدار) فحين 


(لأن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه””'. ولا يثبت إلا في محله”") وههنا: وإن وجد 
الركن وهو: (أنت طالق) [لكن لم]”*' يوجد المحل. 


(لأن الشرط حال بينه'” وبين المحل فيبقى غير مضاف إليه) أي : غير متصل بالمحل . 

(وبدوك الاتضال" بالمهة لآ يمفقد معنا ناذا كان قدتك :ا نمكي حال 
التفريعات”'"'. فيصح تعليق الطلاق والعتاق بالملكء فيما إذا قال: (إن نكحتك فأنت 
طالق)» أو (إن ملكتك فأنت حر) ؛ لأنه لم يوجد قوله:[أنت طالق وأنت حر]”" حتى 
يحتاج إلى المحلء فإذا وجد النكاح والملك ؛ فحينئذ يكون محلاً لورود قوله: (أنت 
طالق وأنت حر) فلا بأس به لوقوعه في محله""' . 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) ركن الإيجاب: هو أن يكون صادراً من أهله. شرح منار الأنوار (ص 184). 

(*) وهو الملك. المصدر السابق. 

050 في (أ) :(لكنها). 

(5) أي: الركن. 

(7) الاتصال: كون الإيجاب مفضياً إلى ثبوت أثره في المحلء والشرط مانع من هذا الإفضاء 
ينظر "قمر الأقمار" (718/1). 

)الى سبق ذكرهاء 

(0) في (أ) : (أنت حر وأنت طالق). 

(4) ينظر' التوضيح في حل غوامض التنقيح" /١(‏ 95١)»و"كشف‏ الأسرار" للبخاري (؟/١50).‏ 





[الأصل الأول: الكتاب] 





الو 6 لخادو« ابا لكي اتاج ا 6ل بلجو عاا ار عمق فاط هاا ول فار ع ايعان ب هلد وا ميمه كور ها ولاعايو ا 1ه روا و3 “د بل 4د الل كود 2 لوا ا ادق .بي أو الوا اليفك بي ان 





وبطل التكفير بالدال قبل اللحدك» «الآن اليد لذ يففد إلا الى فكيف رن نيا 
للحنث ؟ فلا يصح التقديم على السبب27 . 


وصح أن عدم الحكم عندنا ليس لعدم الشرطء بل لعدم السبب» فلا يكون عدماً 
كبري اكد ها امنا لا الع ار 


وهذا هو ثمرة الخلاف بيننا وبينه» وإلا فلا يخفى أن قبل دخول الدار في قوله: (أنت 
طالق إن دخلت الدار) لو طلق بطلاق آخر يقع بالاتفاق بيننا وبينه' . 


فتقرن أن الشرظ فى التعليتاك” "يكل في السبب والحكم جميعاً ؛ لأنها من قبيل 
الإسقاطات"', فتقبل التعليق بكماله”'' بخلاف البيع فإنه من قبيل الإثباتات”" ولا يقبل 
التقلق + ناته رفيو ا فإذا دخل عليه خيار الشرط؛ يكون مانعاً للحكم فقط دون 


.)75/١( ينظر" أصول السرخسي"‎ )١( 

(') أي: إن المعلق بالشرط يعتبر معدوماً قبل وجود الشرط» ولأن نفي الحكم عن غير المشروط حكم 
شرعي» فيجوز تعديته بالقياس وهو رأي الشافعي كلن. ينظر "نسمات الأسحار" (ص58١159-1).‏ 

0 لأن المعدوم عند الحنفية هو العدم الأصليء. الذي كان قبل التعليق» فلا يجوز تعديته. ينظر 
المصدر السابق. 

(:) لكنه بالتعليق لم ينعقد علة إلا عند وجود شرطه وهو دخول الدار» وعند الشافعي ينعقد علة في 
الحال. والتعليق يؤخر نزول حكمه إلى وجود الشرط . رد المحتار (/75). وينظر أيضاً ' تخريج 
الفروع على الأصول" (١/58١)»و'روضة‏ الطالبين" (11//8). 

(0) أي: ما يقبل التعليق بالشرط والخطرء كالعتاق والطلاق والطهار. ينظر "المبسوط" (2)45/5 
و"قمر الأقمار" .)5١57/١(‏ 

(1) جمع : إسقاطء والمراد به ما وضعه الشارع لإسقاط حق للعبد على آخر. فالطلاق إسقاط لملك 
التكاح» والعتاق إسقاط ملك الرقبة. ينظر " جامع الأسرار" (555/5)»و"رد المحتار" (/389). 

(0) ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (508/5)» و"رد المحتار" (7/ 891). 

(4) المراد به مقابل الإسقاطات كالطلاق والعتاق.أما البيع فبخلافهماء فهو إثبات الملك في الثمن 
للبائع والمبيع للمشتري . ينظر ' جامع الأسرار" (0777/5). 

(9) لأنه تعليق التمليك بأمر لا يدري أيكون أم لا. شرح منار الأنوار (ص184١).‏ 








نور الأنوار ل شرح المنار 





ع لمق قحو فو لابو عه 6ه ممه لهاع وريه ها هناها نيه هر جه ا ولق ها فذئها قارح بي ممق ها جه هذه هايه اك ها أو فور أو[ قا هد #اجيور و ور امه هك و1 وا 6 61865 6م 





النبيي”41 ليفل: أثر”الشوط نحت الإمكان 7 


وقد تقرر الاختلاف بيننا وبينه" بعنوان آخرء وهو: أن الشافعي كآنه يقول: إن الكلام 


هو الجزاء» والشرط قيد له» فكأنه قال: (أنت طالق فى وقفت دخولك 1 فهذا القيد 


يفيد حصر الطلاق فيه!؟)» وهو مذهب أهل العربية 


0 





000 


00 
022 


فإن الحكم يحتمل التأخير عن السبب» ٠‏ فجعل الحكم متعلقاً بشرط إسقاط الخيار مع ثبوت السبب ؛ 
لأن السبب محتمل للفسخ فيما هو المقصود . أصول السرخسي /١(‏ 42554 فالشافعية يرون أن 
الشرط إذا دخل على السبب ولم يكن مبطلاً ؛ كان تأثيره في تأخير حكم السبب إلى حين وجوده لا 
في منع السببية» ومثال المسألة قوله: أنت طالق إن دخلت الدارء فالسبب قوله: أنت طالق» 
والشرط الداخل عليه قوله: إن دخلت الدارء واحتج في ذلك بأن قوله: إن دخلت الدار ؛ لا يؤثر 
في قوله : أنت طالق ؛ فإنه ثبت مع الشرط كما كان ثابتاً بدون الشرط» وإنما يمنع ثبوت حكمهء 
فكان تأثيره في تأخير حكم السبب لا في منع انعقاده سببأ» ولهذا لو لم يقترن به الشرط ثبت 
حكمه. ينظر" تخريج الفروع على الأصول" )»)١58/١(‏ و"قواطع الأدلة في الأصول"' .)507/١(‏ 
ينظر ' كشف الأسرار" للبخاري (57/ 0798 . 

ذكر ابن خ ملك أن الشافعي خالفنا في أربعة مواضع: 

أ-فى أن الوصف عنده كالشرط ٠»‏ وعندنا: لا. 

ب-أن عمل الشرط عندنا في منع السبب» وعنده: في منع الحكم. 

ج-أن عدم الحكم يبقى على العدم الأصلي لا أثر لعدة الخشرطافيه عناناء :وفتد»: : عدم الشرط 
موجب لعدم الحكم. وثمرة الخلاف تظهر في أن هذا العدم لا يكون حكماً شرعياًء ولا يجوز 
تعديته بالقياس عندناء ويجوز عنده. 

د-أن السبب ينعقد سبباً عند الشرط عندناءوعن هذا قيل: المعلق بالشرط كالمنجز عند 
وجوده. وعنده: ينعقد في الحال. ينظر" 5 شرح منار الأنوار" (ص185١).‏ 

يقول الغزالي: (فإذا قال: ل يا ه أنك عند الدخول طالق» فكأنه لم 
يتكلم بالطلاق إلا بالإضافة إلى حال الدخول» أما أن نقول تكلم بالطلاق عام مظلقا دخل أو لم 
يدخل ثم أخرج ما قبل الدخول ؛ فليس هذا بصحيح). المستصفى »)311/١(‏ وينظر' الحاوي 
الكبير " .)١9"/1١(‏ 

يقول ابن جني :إن حقيقة الشرط وجوابه أن يكون الثاني مسبباً عن الأول نحو قوله: إن زرتني 
أكرمتك» فالكرامة مسببة عن الزيارة» ومنه قول رؤبة: 

يارسٍإنأخطأت أونسيت فأنتلاتنسى ولاتموت 
وليس كون الله سبحانه غير ناس ولا مخطتاً أمراً مسبباً عن خطأ رؤبة ولا عن إصابته» إنما تلك 





[الأصل الأول: الكتاب] 





الاي الع ها خض فر ور فرصو هذ هر عمد فرك 76 بلصو تئر ور موك وإ يد مهاه بوااتهاحهة وزأ ها هد ها وداه قاذ يو 1ه ها يها ص هر يها هل هق كوا ع بهد له قي يها وا هد أله فا يه لود وله له واوا بها 





وأبو حنيفة كته يقول: إن الشرط والجزاء كلاهما بمنزلة كلام واحد يدل على وقوع 
الطلاق حين الشرط. وساكت عن سائر التقادير» فلا يدل على الحصرء وهو مذهب أهل 
امول 
ْ ولم يذكز الجمكلة امه نعوا با عن الرفيشة إما لأن الجواب عن الشرط جواب [عن 
الوضك]'" عونا لوشوحة وكيز وس أن الومف درجات دنا 

أدناها : أن يكون اتفاقياً””". كقوله تعالى: رَرَبَِئُكٌُ أل )٠١١/1(‏ فى حُبُورصٌ» 


[الساء: *7؟7]٠‏ 
وأوسطها: أن يكون بمعنى الشرط”'“» كقوله تعالى : #يّن كَنْيَيِكُمْ الْمُؤْمتت »4 
[النساء : 6؟]٠‏ 


وأعلاها: أن يكون بمعنى العلة» كقوله:السارق. والزاني”*'». ولا أثر لانتفاء العلة 
في انتفاء الحكو”'' فما دونه أولى. 


7 صفة له عز اسمه من صفات نفسه. لكنه كلام محمول على معناه ؛أي: إن أخطأت أو نسيت فاعف 
عني لنقصي وفضلكء فاكتفى بذكر الكمال والفضل وهو السبب من العفو وهو المسبب. 
الخصائص (5/ 175). وعلق التفتازاني على ذلك بقوله: (جعل التعليق إيجاباً للحكم على تقدير 
وجود الشرط» وإعداما له على تقدير عدمه؛ فصار كل من الثبوت والانتفاء حكماً شرعياً ثابتاً 
باللفظ منطوقاً ومفهوماً. وصار الشرط عنده تخصيصاً وقصراً ؛ لعموم التقادير على بعضها). شرح 
التلويح على التوضيح .)7175/١(‏ 

)١(‏ أي: أهل المنطق» فصار انتفاء الحكم عدماً أصلياً مبنياً على عدم الثبوت» لا حكماً شرعياً مستفاداً 
من النظمء ولم يكن الشرط تخصيصاً. شرح التلويح على التوضيح (071/1؟). 

(0) في (ط) : (عنه). 

(©) أي: لا تلازم ولا ارتباط بينه الموصوف وصفته. 

(؟) أي:يلزم من وجود المشروط وجود الشرطء ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؛ أي: 
فيلزم من وجود الموصوف وجود الصفة» ولا يلزم من وجود الصفة وجود الموصوف. 

(5) لأن وصف السرقة مؤثر في وجوب القطع» ووصف الزنا مؤثر في وجوب الجلد. ينظر" قمر 
الأقمار"(911/1). 

() لأنه قد تكون للحكم علة أخرى. ينظر" قمر الأقمار" .)8117/١(‏ 








نور الأنوار ب شرح المنار 


وَالْمُظْلَقُ يُحْمَلُ عَلَْ الْمُميّدِءِ وَإِنْ كَانَا في حَادِئئيْنِ عِنْدَ الشَّافِِيَ كه 0 








[الوجه الثالث: الخالاف في حمل المطلق على المقيد] 
[أولاً: بيان مذهب الشافعي ينه في حمل المطلق على المقيد] 

(والمطلق محمول على المقيد) هذا وجه ثالث من الوجوه الفاسدة. 

والمطلق : هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات”") 

والمقيد :هو المتعرض للذات مع صفة منها"" . 

فإذا وردا في فثالة فبرعية: لالمظلق محعول” قل المقيد »أي انيزادانه الحقيد”: 

(وإن كانا في حادثتين عند الشافعي كآن) ويعلم منه أنهما إن كانا في حادثة واحدة ؛ فهو 
محمول على المقيد عنده بالطريق الأولى”"» ونظيره لم يذكر في المتن» وهو آية كفارة 
الظهار”؟2» فإنها حادثة واحدة» ذكر فيها [ثلاثة]!”' أحكام من التحرير والصيام والإطعام. 

وقيد الأول والثاني بقولة [تعالى]!"© اين قكل أن" تناك 4 [المجاولة 74]ؤلم "يقي 
[الإطعام]””" بهء فالشافعيٍ أنه يحمل الإطعام على التحرير والصيام» ويقيده بقوله 
[تعالى]”'' : ين قَبلٍ أن يماما 4 ا 





.)١١/1( ينظر"كشف الأسرار" للبخاري (78/7)» و" شرح التلويح على التوضيح'‎ )١( 

(؟) أو اللفظ الدال على الماهية من حيث ما يشخصها . ينظر " حاشية الرهاوي على ابن ملك " (ص668) . 

(9) ينظر بيان ذلك في " شرح التبعاي علي بتي المرايع * (5/ لال لملا). 

(4) وهي قوله تعالى : «وَالَدنَ مُظَهرُونَ من يلبهم م يعودونَ نا 5لا ميد رََنْوْ ين ككل أن يشام الث 
توعظوت يه وَأَشّهُ يمَا تَحَمَُونَ ير [المجادلة:م]» وفي الآية التي تليها: «إضن لَرَ عد مَصِيَامُ شرن 
تمق من يبل أن عا م ل منتَيلغ فَظعَامُ سِيِينَ مكنا دَلِكَ وما باه وَرَسُولِيدٌ وَيَلْلقت حُدُودُ الله 

د فرِينَ عَدَابُ أ [المجادلة 4]: 

4 في (). » (ط) : (ثلاث). وهو خطأ ؛ لأن المعدود مذكر. 

(1) سقط من (أ)» (ط). 

(0) في (أ) :(الطعام). 

(4) قال الشافعي: (ويكفر في الطعام قبل المسيس؛ لأنها في معنى الكفارة قبلها). الأم (5/ 585)؛ 
وقال الشيرازي : (فشرط في العتق والصوم أن يكونا قبل المسيس» وقسنا عليهما الإطعام). المهذدب 
.)01١4/9(‏ 





[الأصل الأول: الكتاب] 


مِئْلَ كَمَارَةِ الْمَْلٍ وَسَائِرٍ الْكَمَارَاتِ؛ لِأَنَّ قَيْدَ الإيمّان زِيَادَةُ وَسْفٍِ يَجْرِي مَجُرَى 
الشَّرْطء فَيُوجِبُ النّقَى عِنْدَ عَدَمِهِ فى الْمَنُْضُوص عَلَيْهِ 123200 


0 
كن 


ونظير ما وردا في حادثتين هو قوله: (مثل كفارة [... 27 القتل وسائر ادا 
فإن كفارة القتل حادثة ورد فيها المقيدء وهو قوله [تعالى]!": «اصْسَِرُ رَقَبَدَ مُوْمِمَةِ »# 
[النساء: +]» وكفارة الظهار واليمين حادثة أخرى ورد 0 المطلق. وهو 0 
[تعالى](" : تر مَقبَّةِ4 رسبءة:+» أو تحْريرُ َقبةِ1]4' رسس::مم» فالشافعي كه 
بشو ]إن :فيد الأنداة عاد فهنا أي 


(لأن قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرطء. فيوجب النفي””' عند عدمه'' في 


المنصوص آعليه]”") فكأنه قال في كفارة القتل: فتحرير رقبة إن كانت مؤمنة» ويفهم منه 
أنها إن لم تكن مؤمنة ؛ لا يجوز في كفارة القتل بناء على ما مضى من أصله: أن الشرط 
والوصف كلاهما يوجب نفي الحكم عند عدمهما”" . 

وإذا ثبت هذا في المنصوص وهو عدم شرعي؛ يحمل عليه سائر الكفارات بطريق 
القياس ؛ لاشتراكها في كونها كفارة» وهذا معنى قوله: 


)١(‏ في (أ) :(الظهار). 

00 سقط من (أ)2 (ط). 

(9) ذكر الشارح آية كفارة الظهار في سورة المجادلة؛ ولم يذكر آية كفارة اليمين فذكرناها ؛ للإتمام كلام 
الشارح. 

(:) قال الشافعي: (ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام؛ لأن الله عز وجل يقول في القتل: «ْسَحِرٌ 
رَكَسَقَ مُؤْمَةِ 24 وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل). الأم (5/ 2)78١‏ 
وقال الشيرازي: (ولا يجزىء في شيء من الكفارات إلا رقبة مؤمنة ؛ لقوله عز وجل : ومن ُنْلَّ 
مُؤْمنَا خَطَنًا هَسَحِرٌ ربق مُؤْمتَةِ» فنص في كفارة القتل على رقبة مومنة» وقسنا عليها سائر 
الكفارات). المهذب (5/ 22١١5‏ ينظر في بيان ذلك ' البرهان في أصول الفقه" 2)588/١(‏ 
و"تخريج الفروع على الأصول" .)554/١(‏ 

(5) أي: نفي الحكم. 

(5) الوصف. 

(0) سقط من (ط). 

(4) سبق بيانه في الوجه الأول الماضي (ص”57١)‏ وما بعدها. 





نور الأنوار ل شرح المنار 


وَفِي نَظِيرِهِ مِنَ الْكَمَارَاتِ؛ٍ لها جِنْسٌ وَاحِدٌ وَالْوِظعَامٌ فِي الْيَمِينِ لَمْ يَْبْتْ في 
الْقَيْل ؛ لِأنَّ التّمَاوْتَ تَابتٌ اسم الْعَلّم وَهُوَ لا يُوجِبٌ إِلّا الْوجُودٌ 





(وفي نظيرها من الكفارات؛ لأنها جنس واحد) وعند بعض أصحاب الشافعي كل 
يحمل عليه لا بطريق القياس وهو : 


[اعتراض على أصل الشافعي أنه في حمل المطلق على المقيد] 

ثم اعترض على الشافعي 15 وا وس د ع ا 
الإيمان» فينبغي أن تحملوا 1 على اليمين في حق طعام عشرة مساكين» و تشبتو فيه 
الطعام أيضاً . 

فأجاب عنه بقوله: (والإطعام في اليمين [إنما]'"' لم يثبت في القتل؛ لأن التفاوت 
ثابت باسم العلم» وهو لا يوجب إلا الوجود) إذ لفظ (عشرة مساكين) اسم علم من أسماء 
العدد. وهو لا يوجب إلا وجود الحكم عوك وان ولا مضي عدن ليأ فإذا لم 
يوجب النفي في الأصل وهو كفارة اليمين» فكيف يُعَدََّى إلى الفرع وهو كفارة القتل» 
ميخأواقف: لوضف "فإئها روحت لتقن عدن 'لفيه على صنل "1 على ها عي 


وإنما قيد الطعام باليمين ؛ لأن طعام الظهار وهو إطعام ستين مسكيناًء ثابت في القتل 
في رواية عن الشافعي ل علو ا قي 


)١(‏ الحق أن أغلب مصادر الشافعية لم تسم القائلين بذلك» فذهبوا إلى أن المطلق محمول على المقيد 
بحكم اللفظ ومقتضى اللسان» ولا حاجة إلى استنباط قياس وإبداء تأويل للمطلق. وهؤلاء يزعمون 
أن نفس المقيد يوجب تقييد المطلق. ينظر "اللمع في أصول الفقه"(١/54)»‏ و"الإبهاج' (؟/ 
١‏ "البحر المحيط في أصول الفقه" (7/ 9)»و"البرهان في أصول الفقه" 2»)588/١(‏ و'شرح 
المحلي على جمع الجوامع" (؟١/71).‏ 

(0) سقط من (ط). 

(9) أي : وجود الطعام عند وجود عشرة مساكين. شرح منار الأنوار (ص185١).‏ 

(:) فعدم وجود عشرة مساكين لا يوجب عدم الطعام. 

)2 أي : الشافعي. 

(5) مر بيان ذلك وأنه ألحق الوصف بالشرط. 

(0) ذكر الشيرازي أن في المسألة قولين»أحدهما : يلزمه إطعام ستين مسكيناً كل مسكين مداً من الطعام؛ 





[الأصل الأول: الكتاب] 


© سد سم 2ه 


وَعِنْدَنَا: لا يُحْمَلَ الْمُظلَقُ عَلَى الْممَيّدِ وَإنْ كَانَا في حَاوِئَةِ؛ٍ لإمْكَان الْعَمَل بهمّاء 


4 
م2 





0 اذ يكونا في شق اراجوء مال عيرم كثارة الوين:؛ خا 1 قاد جل ور لجف و 0 ا 0 


إِ 





[ثانياً: مذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد] 

(وعندنا : لا يحمل المطلق على المقيدء وإن كانا في حادثة واحدة؛ لإمكان العمل 
بهما) إذ لا تضاد ولا تنافي بينهماء فيكون في الظهار: الصيام والتحرير قبل التماس» 
والطعام أعم من أن يكون قبل التماس (أ//17١1)‏ أو بعده9©. 

وإذا كان ذلك في حادثة [واحدة](© ففي الحادثتين بالطريق الأولى» فيحكم في القتل 
بإعتاق رقبة مؤمنة» وفي غيره بإعتاق رقبة أعب”" 

(إلا أن يكونا في حكم واحدء مثل: صوم كفارة اليمين) في قوله تعالى: قَمَن لَرَ 
5-8 ل فَصِيَامْ تلد يام 4 [المائدة: م]» فَإِن 00 الغاو 0 مطلقة» وقراءة ابن مسعود وله : 
#فصيام ثلاثة أيام متتابعات» مقيدة بالتتابع!*» 





7 لأنه كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرين» فوجب فيها إطعام ستين مسكيناً قياساً على كفارة 
الظهار. المهذب (7197/5). 

)١(‏ لأن الله تعالى قيد الصيام بكونه قبل التماس. وأطلق في الإطعام» ولا يحمل الإطعام على الصيام؛ 
لأنهما حكمان مختلفان وإن اتحدت الحادثة. ينظر "شرح فتح القدير' (5094/4). و'"كشف 
الاأسوان:» ' للبخاري (؟5/١17).‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(*) قال السرخسي :(فالمنصوص اسم الرقبة» وليس فيه ما ينبئ عن صفة الإيمان والكفر» فالتقييد بصفة 
الإيمان يكون زيادة» والزيادة على النص نسخ). المبسوط (7/7). وقال البخاري:(فتقييدها 
بالمؤمنة يكون تغييراً لموجب هذا النص بالرأي» فإن تقييد المطلق تغيير). كشف الأسرار للبخاري 
(9/ 485). ْ 

(4) أي: عامة القراء. 

(5) قال ابن كثير :(حكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود» وقال إبراهيم في قراءة 
أصحاب عبد الله بن مسعود : #فصيام ثلاثة أيام متتابعات4» وقال الأعمش: كان أصحاب ابن 
مسعود يقرؤنها كذلك). كرابن كنيرا 119117 وينظر " كتاب المصاحف" ٠ .)١55/١(‏ أورجح 
القرطبي وغيره أنها ليست قرآناء ولا يعمل بها على أنها منه. وأحسن محاملها أن تكون بيان تأويل 
مذهب من نسبت إليه» وإن رويت عن النبي يَكةِ فهي سنة لا تتعدى كونها خبر آحاد. ينظر ' تفسير 
القرطبي' »)47/١(‏ و"تفسير الطبري "201/590 





نور الأنوار ب شرح المثار 


لِأَنَّ الْحُكُمَ - وَهُوَ الصومُ - لا يَقْبَلَ وَمْ 1 صِمَيْنِ مُتَضَادَيْنِ» قدا م َبَتَ تَقْيِيدُهُ ؛ بطل 
ظلاقهء ل ل ل ا ل 





الى 





والقراءتاث بمتزلة الآبتين فى حق المعاملة فيجب ههنا أن تقيد قراءة الخامة أيضاً 
بالعنا 00 ١‏ 
3 2 2 

(لأن الحكم - وهو الصوم -الاايقبل وضقيق: متضادين”'' + قإذاا نبت تقييده + بطل 
إطلاقه) والشافعي كن إنما لم يحمل هذا المطلق على المقيد مع أنه قاعدة مستمرة له؛ 
أنه لذ بحن بالقراءة القن اللشواترة ووو ارا 

لحان القن بعلي بر لامو قر لهاعلا [المساةاتر 7" الام مايه ي جامع امرأته في 


نهار رمضان متعمداً : «صم شهرين»”* ' وفي رواية لمن يرن معاييين 1 


[اعتراض على مذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد] 


وحينئذ يرد علينا : إنكم إذا قررتم أنه يجب العمل بالحمل في الحادثة الواحدة والحكم 
الواحد ففى قوله عليه [الصلاة و]”* السلام: «أدوا عن كل حر وعبد)”"؛ وقوله عليه [الصلاة 





.074 ينظر "المبسوط "(// 5)» و"الهداية شرح البداية" (؟/‎ )١( 

020 أي : الإطلاق والتقييد بالتتابع . قمر الأقمار /١(‏ 0 

(*) ذكر الجويني أن الذي يحقق سقوط الاحتجاج بالقراءة الشاذة أمران: 
أحدهما: أن القرآن قاعدة الإسلام وقطب الشريعة وإليه رجوع جميع الأصولء ولا أمر في الدين 
أعظم منه» وكل ما يجل خطره ويعظم وقعه لاا سيما من الأمور الدينية فأصحاب الأديان يتناهون 
في نقله وحفظه. ولا يسوغ في اطراد الاعتياد رجوع الأمر إلى نقل الآحاد ما دامت الدواعي متوفرة 
والنفوس إلى ضبط الدين متشوفة. 
الآخر: أن أصحاب رسول الله يَةِ أجمعوا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وليه على ما 
بين الدفتين وطرحوا ما عداهء وكان ذلك عن اتفاق منهم» ولم ينكر على عثمان في ذلك منكرء 
وكل زيادة لا تحويها الأم ولا تشتمل عليها الدفتان فهي غير معدودة في القران. ينظر "البرهان في 
أصول الفقه" »)577/1١(‏ و"المستصفى .)8١/١("‏ 

(:) سقط من (ط). 

(0) الحديث سبق تخريجه. 

(7) هذه الرواية في "“صحيح البخاري" :»)١855(‏ و"سنن أبي داود" (2))7740 و"سئن النسائي 
الكبرى" (911). و"سئن ابن ماجه"(5191١)»و"المستدرك‏ على الصحيحين" 2)55١/5(‏ 
و"صحيح ابن حبان" (7071): و"صحيح ابن خزيمة'. 200 

(0) رواه البخاري ومسلم وغيرهما -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر 85 وين قال: فرض رسول الله عد 





[الأصل الأول: الكتاب] 


ا ا 3 هه َي 4-8 سك عض قوس سا سام . 2 له يرا سا اس 00 و 
ا ا ااا اا ال 1 ا 


و]”'' السلام : «أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين»”'' ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد ؛ 
إذ الحادثة واحدة وهو صدقة الفطرء والحكم واحد وهو أداء الصاع أو نصفه"". 

فأجاب بقوله: (وفي صدقة الفطر ورد النصان في السببء. ولا مزاحمة في 
الأسباب”*' فوجب الجمع بينهما) يعني : إن ما قلنا إنه يحمل المطلق على المقيد في 
الفعادةة الوا دا الو افيف توا بع ]د اوتزةا 3 ىر" الفياة وام ادها 

و إاا.هى دا ورداء في 3 وام 0 

ف الاسات "ار التيروظل:: قنز معدابنة دول تقاف دك أن يكرة المطاق سينا 
واطلاة قن والقية سا شيا 


فالحاصل أن في اتحاد الحكم والحادثة يجب الحمل بالاتفاق» وفي تعددهما لا 

يجب الحمل بالاتفاق» وفيما سواهما اختلاف» وتحقيق ذلك في "التوضيح"”". 

> صدقة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. ينظر " صحيح 
البخاري "(551١))؛‏ و"صحيح مسلم '(484). 

)١(‏ سقط من (ط). 

(6) رواه البخاري ومسلم وغيرهما-واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول 
الله طِْةِ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير 
والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . ينظر " صحيح البخاري" 
(45) 'صحيح مسلم "(9854). 

(:) لجواز أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة كالملك فإنه يثبت بالبيع والهبة وغيرهما . ينظر "شرح 
منار الأنوار" (ص87١)2‏ و"قمر الأقمار"(١١/١55).‏ 

(5) في (ط) : (الحكم). 

(7) الحاصل في المسألة أن حمل المطلق على المقيد أنواع : 
- أن يختلف الحكم والسبب : مثاله: اكس ثوبا هرويا وأطعم طعاماء فلا يحمل بالاتفاق. 

ب- أن يتفق الحكم والسسب: مثاله: تقييد الشهادة بالعدالة» فيحمل بالاتفاق. 

ج- أن يختلف الحكم ويتفق السبب : مثاله: كفارة القتل والظهارء فالحنفية قالوا: لايحمل» وقال 
الشافعية: يحمل . 

د- أن يتفق السبب ويختلف الحكم: مثاله: الوضوء والتيمم إلى المرافق» فالحنفية قالوا: لا 


جسمر 





نور الأنوار ب شرح المنار 


هه و وتو و 


وَلَا نُسَلّمُ أن الْمَبْدَ بمَعْنَى الشَّرْطء وَلَيْنْ كَانَ كلا نُسَلُمُ أنه يُوجِبُ النَفَيَ : ل ارط هه 





[جواب مذهب الشافعي كأنه في حمل المطلق على المقيد] 
ثم شرع في جواب الشافعي كن فقال: 
[الجواب الأول] 


(ولا نسلم أن القيد بمعنى الشرط) لأن الوصف قد يكون اتفاقيا”''» وقد يكون بمعنى 
العلة'”'. وقد يكون للكشف””", أو للمدح””؟. أو الذه”* . 

[الجواب الثاني] 

(ولئن كان''' فلا نسلم أنه يوجب النفي”") لأن المتنازع فيه هو الشرط النحوي", 
الذي يدخل عليه الأدوات» ولا تأثير لنفيه في نفي الحكم ؛ لأن نفي الحكم نفي أصلي لا 
شرعي على ما قدمنا”"' . 


7 يحملء وقال الشافعية: يحمل. ينظر 'أصول السرخسي " (777/1)» و"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح ' »)١5١-١١4/1١(‏ و'تيسير التحرير" »)"0/١(‏ و"شرح التلويح على التوضيح' /١(‏ 
>5») و"البحر المحيط في أصول الفقه" (/ 5١)ءو"‏ المحصول" (١/8١٠)4.و"الإبهاج'‏ (؟/ 
٠2؛‏ و"البرهان في أصول الفقه" »)5894/١(‏ و'التبصرة" »)5١9/١(‏ و"التمهيد" (١/418)غ»‏ 
و"شرح المحلي على جمع الجوامع " (؟/0717. 

.)77١ /١( كما مر في قوله تعالى : «وَرَبيئُكُمُ الى في حُجُورٌْ». قمر الأقمار‎ )١( 

() نحو: السارق» فوصف السرقة مؤثر في وجوب القطع» والزاني» فوصف الزنى هو المؤثر في وجوب 
الجلد. 

(9) نحو: الجسم الطويل العميق. 

(5) نحو: الله الرحمن الرحيم. 

(5) نحو: الشيطان الرجيم. 

() القيد بمعنى الشرط . 

(0) أي: عدم الحكم عند عدم الشرط . ينظر "شرح منار الأنوار" (ص187). 

() وهو ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الثاني ذهناً أو خخارجاًء سواء 
كان علة للجزاء نحو :إن كانت الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود. أو معلولاً نحو :إن كان النهار 
موابجودا ؛ فالشمس طالعة . ينظر " حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص054). 

(9) سبق بيانه في (ص178-1717). 





[الأصل الأول: الكتاب] 


ل سا سر له 


0 مام راس 2 ل 2 2 026 نه الم 200-08 1 
وَلِئِنْ كَانَ فَإِنْمَا يَصِح الِاسْيِدْلَالُ به عَلَى غَيْرِه إِنْ لَوْ صَحتٍ الْمُمَائَلَهُ بيْتَهُمَاء وَلَبرَ 


ص 





مسما سم 


كَذَلِكَ؛ مَإِنَ الْمَْلَ مِنْ أَعْملم الْكَبَائِر. 





[الجواب الثالث] 

(ولئن كان"''' فإنما يصح الاستدلال به على غيره إن صحت الممائلة [بينهما]”'. 
وليس كذلكء. فإن القتل من أعظم الكبائر) يعني: لو سلمنا نفي الحكم في الأصل 
المنصوصء لكن لا نسلم المساواة بينه وبين المسكوت [عنه]”". حتى يحمل عليه» فإن 
القتل من أعظم الكبائر» فيمكن أن تشترط فيه الرقبة المؤمنة» بخلاف الظهار واليمين 
فإنهما صغيرتان يمكن جبرهما بالرقبة المطلقة أعم من أن تكون كافرة أو مؤمنة” . 

ا توزيع كل منهما مختلف. فإن في القتل: حَكمَ [01]'' أولاً بالتحرير» ثم 
بالصيام في شهرين”*؛ وفي الظهار: حَكمَ أولاً بالتحرير» ثم بالصيام في شهرين» ثم 
بإطعام ستين مسكينا”'', وفي اليمين: حير أولاً بين إطعام عشرة [مساكين]”" أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة» ثم إن لم يتيسر )1١8/1(‏ هؤلاءء فصيام ثلاثة أياه9” . 


فالله تعالى العالم بمصالح العباد و[حكمهم]” قد حكم بما شاء في كل جناية على 


(0) أي: ولعن سلمنا أنه يمكن تعديتهءفلا نسلم صحة الاستدلال به. ينظر "شرح منار الأنوار" 
(ص188١).‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(9) ينظر" أصول البزدوي" .)1777/1١(‏ 

(5) لفظ الجلالة لم توجد في (ط). 

(5) فقال سبحانه : وَخَحَررُ رَكَبَةٍ مُؤْمكَوَ هَمَن لَمْ يَجِذ نَصِيَامُ سَهْرٍَ مكستابمان 
سه عليمًا حككيما» زداء: +]. 


د لط خم عراس 0 مك س قي مشرعراي وس شك ماح ع سيم ل ىا 4 سرع ص سك يلع 
(0) فقال سبحانه: «وَالذِينَ يِظهرُوتَ من نابم ثم يعودونَ لِمَا فَالُوأ تحر رَقَبَةْ من مَل أن يسَمَآسَا ملك توعظوت 

© مويو اس يلدي 2 ور حتت2م سد آَ' ع ل سبع ياس س0 اعرماصي سي 2 4ه لررمارحة سل 0 هعس رس “وس 

ع عل اي عمد . عم 2 غك الى عر ل ع سام َ 

سين سكن ذَلِكَ لِنُؤْمنُوا بالل وَرَسُولِو وَتَْلَت حُدُودُ أله وَلِلْكفرِنَ عَذَابُ لم © [المجادلة:* 4]- 

55 0 لع إل سل عر يس سلس م حم م .ك1 ++ سق" جم مجؤرء + هه ودر 

كي 6 م ا ل ا 2 عد مر ابره سرع ع + اس لمجيرية لمدء 6 لس صل سو سا للع م2 

َمَن لَمَ يجد فَصِيَامْ تلنَةَ يام دَلِكَ كَخَْرة أَيَمَيَكُمْ إِذَا حَلْفْكُم واأحفظوا أَيمدَي: كَدَلِكَ بين اله لَك عابي 


عل 4 [المائدة :49] ٠‏ 
(0) في (ط) : (حكمتهم). 





د 


١ 


5 


لذ 


- 


0 


_ 


1 


مه 


سس 
رمك 


0 هك 


١ 





نور الأنوار ب شرح المثار 





8 


عم مور مج ماين ا لد ا و ا 60 لق 9 6س اكه 
أمًا فيد الإسَامَةِ وَالعَدَالةَ؛ فلم يوجب النمى عند عَدمِهِ) ا ا 


4 





حالهاء [فلا]”" ينبغي لنا أن نتعرض لشيء منهاء أو نحمل نص أحد منها على الآخر 
بالإطلاق والتقييد ؟ فإن فيه تضيع الأسرار التي أودعها فيه. 


(فأما قيد الإسامة”"'والعدالة؛ فلم يوجب النفى [عند عدمه]”") جواب عما يرد علينا 


مه ال وهو أنكم قلتم إذا ورد الإطلاق والقيد فى السبب ؛ لا يحمل أحدهما 
على الآخرء وههنا ورد قوله عليه [الضلاة و]'" السلاء: «في خمتن بو لان شا , 
وقوله عليه [الصلاة و](” السلام: «في خمس من الإبل السائمة شاة»'' في الأسباب ؛ 





(1) 
(0 


002 
00 


2) 


03) 


في (أ) :(فما). 

الإسامة من السائمة: الإبل الراعية» وأسامها هو: أرعاها سومها وأسمتها أنا: أخرجتها إلى 
الرعي» قال الله تعالى: ظفِيهِ تِمِمُونَ» ردس »٠.:‏ السوام : كل ما رعي من المال في الفلوات إذا 
خلي سومه يرعى حيث شاءء السائم: الذاهب على وجهه حيث شاءء يقال: سامت السائمة وأنا 
أسمتها أسيمها : إذا رعيتها . ينظر ' لسان العرب" (7١/١71)»و'مختار‏ الصحاح" .)176/١(‏ 

سقط من (ط). 

النقض : هو ادعاء السائل بطلان دليل المعلل مع الاستدلال على دعوى البطلان» وهذ النقض 
يكون: إما بتخلف الدليل عن المدلول» وإما بسبب استلزام المحال. 

وهنا اعترض السائل: وهم خصوم الحنفية» على المعلل : وهم الحنفية. 

وجه النقض : تخلف الدليل عن المدلول؛لأن دليل عدم حمل المطلق على المقيد قد وجدء ولكن 
تخلف المدلول وهو عدم الحمل. وقد ذكر السائل هنا مع نقضه دليلين على صحة نقضه وهو ما 
يسميه علماء المناظرة بالشاهد. ينظر "رسالة الاداب في علم آداب البحث والمناظرة "(ص017). 
أخرج البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكرالصديق وه أن أبا بكر ذينه كتب له هذا الكتاب 
لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله مَل 
على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله» فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل 
فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة. .. الحديث. 
ينظر " صحيح البخاري "(1787)» و"سئن أبي داود"(05717١)»‏ و"سنن النسائي الكبرى " (57119)) 
و"سئن ابن ماجه" .)18٠60(‏ 

الحديث رواه الحاكم عن النبي يك أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث 
مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها . . . وفيه. . . (وفي كل خمس من الإبل السائمة 
زكاة). ينظر "المستدرك على الصحيحين " (1/ 007)»: ومن نفس الطريق أخرجه البيهقي . ينظر ' سنن 
البيهقي الكبرى " .)١1١7/5(‏ » و'ميزان الاعتدال"(/2)7174 و" تلخيص الحبير" (2191/5. 





[الأصل الأول: الكتاب] 
َكِنَّ السّنّةَ الْمَعْرُوفَةَ فِي إِبْطَالٍ الرَّكَاةٍ عَنْ الْعَوَامِلٍ وَالْحَوَامِل أَوْجَبَ نَسْمَ الإظلاق» 


لأن الإبل سبب الزكاة» والأول مطلقء والثاني مقيد بالإسامة» وقد حملتم المطلق 
[ههنا]”' على المقيدء حتى قلتم لا تجب الزكاة في غير السائمة. 

وأيضاً: قلتم إذا كانت الحادثة مختلفة ؛ لا يحمل المطلق على المقيد» وقد حملتم 
قوله تعالى : رادو سهِدَنِ ين يَعَالِكُمْ 4 (ابتر:: ,رج على قوله تعالى: ظوَأشْهدُوأ دَق 
عَذلِ يَنكدُ4 وروق :م حتى شرطتم العدالة في الإشهاد مطلقاً» مع أن الأول وارد في 
حادثة الدين؛ والثاني في باب الرجعة في الطلاق. فأجاب: أن قيد الإسامة في المسألة 
الأولى» وقيد العدالة في المسألة الثانية ؛لم يوجب النفي”" عما عداه كما فهمتم. 


(لكن السنة المعروفة في إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل أوجبت نسخ الإطلاق) 
يعني: إنما عملنا في المسألة الأولى بالسنة الثالثة الدالة على نفي الزكاة عن غير السائمة» 
وهو قوله عليه [الصلاة و]”'' السلام: ١لا‏ زكاة في العوامل”" والحوامل والمعلوفة»”/ ؛ 
لأن حذة الدلالة كلها غَيْنَ سان »ها أغطلنا حمل المطلق عن 'المقيو”” , 


)١(‏ سقط من (ط). 

)١(‏ أي : نفي الحكم عند عدم هذا القيد. 

() العوامل: هي ركائب القوم . ينظر" لسان العرب" .)١57/4(‏ 

(:) لهذا الحديث أربعة طرق: 
الأول:ما رواه الدارقطني والطبراني وابن عدي عن ابن عباس «#نا مرفوعاً بلفظ : (ليس في البقر 
العوامل صدقة. ولكن في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسن أو مسنة). ينظر " سئن الدارقطني " 
»)٠١/5(‏ و"المعجم الكبير" ».)5٠ /١١(‏ و"الكامل في ضعفاء الرجال" (0714/4). 
الثاني : مارواه الدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَِةِ قال: (ليس في 
الإبل العوامل صدقة). ينظر "سنن الدارقطني" (5/ .)٠١*‏ و"ميزان الاعتدال" (9949/5). 
الثالث: ما روى أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن علي َه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: (ليس في البقر العوامل شيء). ينظر" سنن أبي داود"(151/7١)»‏ و" سئن الدارقطني " 
(/١3)ءو"ستن‏ البيهقي الكبرى" .)١١7/5(‏ وهناك خلاف في رفعه ووقفه على علي وَيِينهِ ينظر 
في ذلك " تلخيص الحبير "(؟/ ؟01”)؛ و" نصب الراية" (5/ .0”5٠9‏ 
الرايع :ما رواه الدارقطني والبيهقي عن جابر ذَيِيهِ عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ليس في 
المثيرة صدقة) . ينظر "سنن الدارقطني "(7/ 22٠١5‏ و"سئن البيهقي الكبرى" .)١١7/5(‏ 

(0) ينظر' أصول السرخسي" (509/1)» و"المبسوط" (1/7). 





نور الأنوار ب شرح المنار 


و سس ٠.‏ مر 75 مع دل 2ه م 3 
وَالأَمْرُ بِالتَّتِ فِي تبأ الفاسِقٍ أوْجَبَ نسم الإظلاق. 





وَقِيلَ: إِنَّ الْقِرانَ فِي النّظم يُوجِبُ الْقِرانَ في الْحُكُمء قلا تَجِبٌ الرَّكَاةٌ عَلّى 
الصَّبي ؛ لِافْيِرَانِهًا بالصَّلَاقٍ ا ب ا ا ا 





(والأمر بالتثبت في نبأ الفاسق أوجب [نسخ الإطلاق”') يعني: هكذا إنما عملنا في 
المسألة الثانية بالنص الثالث الوارد في باب التثبت في نبأ الفاسق, وهو قوله تعالى : تايبا 
لبن َامَنْوَاأ إن جآءُ كايو سٍِ وا # [الحجرات:+]» فلما كان خبر الفاسق واجب التوقف؛ 
فلا جرم تشترط العدالة في المخير وما عملنا بحمل المطلق على المقيد”" . 


[الوجه الرابع:هل القِرانُ في النظم يوجب القَّرانَ في الحكم] 
(وقيل: إن القِرانَ في النظم) هذا وجه رابع من الوجوه الفاسدة. ذهب إليه مالك 
ينه وهو :أن الجمع بين الكلامين. ٠‏ 
(بحرف الواو ؛ يوجب القِرانَ في الحكم) أي: الاشتراك فيه ؛ لأن رعاية المناسبة 
بين الجمل شرط . 
(فلا تجب الزكاة على الصبي لاقترانها بالصلاة) في قوله تعالى : وَأقِيمُوا ألصّلَةَ واوا 
ألركرة” ' دربتر:.مع» فهما جملتان كاملتان» عطفت إحداهما على الأخرى بالواوء 


)١(‏ سقط من (أ). 

)١(‏ قال السرخسي :(واشتراط العدالة في الشهادات ليس لحمل المطلق على المقيد» بل للنص الوارد 
بالتغبت في خبر الفاسق)» وهو قوله تعالى: ظيَكأها أن ءامنا إن جَآءك سق يل متَييواً أن ضيبو 
وما هدلو مَنْضَيحُوأ ع1 مَا كََثْرَ سَدِوِنَ». انظر: "المبسوط" (4/7). 

(9) الصحيح أن الذي قال بذلك المزني وابن أبي هريرة والصيرفي من الشافعية وأبو يوسف من 
الحنفية»؛ وحكى ذلك الباجي عن بعض المالكية وعن ابن نصر يستعملها كثيرًا . ينظر "البحر المحيط 
في أصول الفقه" (7910/54)» و"إرشاد الفحول" .)4١5/١1(‏ 

(:) لم يستدل مالك بهذا النص» وإنما احتج في سقوط الزكاة عن الخيل بقوله تعالى: ظوَللْيْلَ وَاليعَالَ 
وَالْحَمِيرٌ رَكيْوها س4 انسل :م] فقرن في الذكر بين الخيل والبغال والحمير والبغال» والحمير لا 
زكاة فيها إجماعًا فكذلك الخيل. ينظر "البحر المحيط في أصول الفقه" (14/ 207917 و"إرشاد 
الفحول" :)5١5/١(‏ و"الإحكام في أصول الأحكام '(07714/17). 





[الأصل الأول: الكتاب] 





وَاعْتَبَرُوا بِالْجْمْلَةِ النَّاقِصَةِ. 


20 َ ف مفو م 5-8 و 7 و و 2 1 َه 2 0 م« هه 
وَقلنا: إن عطفَ الجملةٍ عل الجملة لا يوجب الشركة؛ لأن الشر إنما وَجَبَت 
2 9-0 ب ٍ- 2 


٠.‏ 5 4 م 2 - 3 > م 
الجَمْلة الناقصّة؛ لافتقارهًا إلى مَا تتم به 1 
في 9 #2 آم ل 0# 5-3 2 ع م2 





وعندنا: أيضاً لا تجب الزكاة على الصبي”'". لكن لا لأجل العطفء» بل لقوله عليه 


[الصلاة و]*'' السلام: ١لا‏ زكاة في مال الصبي»”" . 


(واعتبروا بالجملة الناقصة) أي: قاس هؤلاء القائلون الجملة الكاملة المعطوفة على 


الكاملة» مثل قوله: (زينب طالق وهند طالق) بالجملة الناقصة المعطوفة على الكاملة مثل 
قوله: (زينب طالق وهند)ء فإنهما يشتركان فى الخبر لا محالة فكذا الأوليان©'. 


(وقلنا: إن عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة؛ لأن الشركة إنما وجبت فى 


الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به) وهو الخبرء فإن هندا كان محتاجاً إلى طالق» 
فلهذا جاءت الشركة”*'2» بخلاف الكاملة المعطوفة ؛ فإنها تامة9"' . 


00 


00 
قرم 


030 


قال الشيباني: (لا زكاة على الصغير في مالهء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: 
ليس على الصغير زكاة). انظر "المبسوط '" للشيباني (07117/5. 

سقط من (ط). 

الحديث رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه قال: (لا يجب على مال 
الصبي زكاة حتى تجب عليه الصلاة). ينظر "سنن الدارقطني" .)١١7/5(‏ 

فقد ذهبوا إلى التسوية بين واو العطف وواو النظم باعتبار أن الواو في أصل اللغة للعطف» وموجب 
العطف الاشتراك» ومطلق الاشتراك يقتضي التسوية» فذلك دليل على أن القران في النظم يوجب 
المساواة في الحكم. أصول السرخسي .)914/١(‏ 

نقل العلائي عن ابن الحاجب في كلام له: أن قول القائل : ضربت زيداً يوم الجمعة وعمراً ؛ يتقيد 
بيوم الجمعة أيضاًء وهذا يقتضي أن عطف الجملة الناقصة عنده على الكاملة تقتضي مشاركتها في 
أصل الحكم وتفاصيله» وهو مختار ابن عصفور أيضاً . ينظر " الفصول المفيدة في الواو المزيدة' 
(620 ويقول السرخسي: المشاركة في الخبر عند واو العطف لحاجة الجملة الناقصة إلى 
الخبر لا لعين الواو. أصول السرخسي .)774/1١(‏ 

إن عطف الجملة على الجملة لغة لا يوجب الشركة ؛ لأن الأصل في كل كلام أن يستبد بنفسه 
وينفرد بحكمه لا يشاركه فيه كلام آخر. كشف الأسرار للبخاري (؟/854”). 








3 
هل 


نور الأنوار ل شرح المنار 


اك م 2005م؟ ا سن هو يم ف م 52ميى مه 
فإذا تمت ينفسِها لا تجب الشر ِ فِيمًا تفتقر إليهِ 
ا 2 000 8 ساس ا 
وَالعام إذا خرجع محر جح الجرَاءِ» ارق وتو مل وف ف الا وال لفق 148 يه عا ؤي الا 8 1686 18010 


(فإذا تمت بنفسها ؛ لا تحب الشركة إلا فيما تفتقر إليه) كالتعليق فى قوله: (إن دخلت 
الدار فأنت طالق وعبدي حر)ءفإن الجملة الأخيرة وإن كانت تامة إيقاعاً لكنها ناقصة 
تفلقا هنا ويم رمه كه بعها "قن الس 

بخلاف قوله: (إن دخلت الدار فأنت طالق وزينب طالق». فإنه لا يعلق طلاق 
ذيكن"" + ةلو كان عرضيه التحليق لقال ونتشي: :)م يدون ذكز الحير؟ لأن خجير 
كلتا الجملتين واحد» فإذا أعاده ؛ علم أن غرضه التو 

[الوجه الخامس: العام إذا خرج مخرج الجزاء أو الجواب ولم يزد عليه؛ 
ولم يستقل بنفسه يختص بالسيب] 

(والعام إذا خرج مخرج الجزاء) هذا وجه خامس من الوجوه الفاسدة أورده على 
خلااف كن السابق» حيث أورد مذهبه أصالة والمذهب الفاسد فعا 

وتفصيله : إن صيغة العام إذا أوردت في حق شخص خاص في نص أو قول الصحابة 
1 ]**': فإن كانت كلاماً مبتدأ ؛ فلا خلاف في أنها عامة لجميع أفرادهاء ولا تختص 


سيب خاص وردت فيه . 
وأما إذا لم تكن كذلك بل خرجت مخرج الجزاء كما روي أن ماعزاً زنى فرجم'"''. 


)١(‏ لأنه عرف بدلالة الحال أن غرضه تعليق العتق بالشرط» ولم يذكر شرطاً على حده» فصار ناقصاً من 
حيث الغرض . شرح منار الأنوار(اص90١).‏ 

(؟) فإن إظهار الخبر هنا دليل على عدم المشاركة في الجزاء لما ذكرنا: أن الشركة بين المعطوف 
والمعطوف عليه إنما تثبت إذا افتقرت الثانية. التوضيح في حل غوامض التنقيح /١(‏ 190). 

(*) ينظر "شرح منار الأنوار"(ص90١).‏ 

(:) الطرز: الشكل يقال: هذا طرز هذا ؛ أي: شكلهء ويقال: للرجل إذا تكلم بشيء جيد استنباطا 
وقريحة : هذا من طرازه. ينظر"لسان العرب" (754/60),»و"مختار الصحاح" .)١55/1١(‏ 

(5) لم يوجد في (أ) أو (ط). 

.)5؟١ص( الحديث سبق تخريجه‎ )١( 





[الأصل الأول: الكتاب] 


أَوْ مَخْرَجَ الْجَوَابٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْه؛ أَوْ لَمْ يَسْتَقِلَّ بتَفْسِهِ؛ٍ يَحْنَصٌ بِسَبَّبوه وَإِنْ راد عَلَى 
قَدْرِ الْجَوَابٍ فَعِنْدَنَا: لا يَخْتَصٌ بِالسَّبَبء ا حَبّى لا تَلْعُو الرَيَادَةٌ خلافاً 


سه 
٠.‏ 
00 


8 








أو سها رسول الله [1]6'' فسجد'" ؛ فإن قوله: (رجم) و(سجد).؛ عام صالح في نفسه 
لكل رجم وكل سجود وقع موقع الجزاء. 

(أو مخرج الجواب ولم يزد عليه) بأن يقول من دعي إلى الغداء: إن تغديت فعبدي 
حرء فإنه وقع في موضع الجواب ولم يزد على قدره. 

(أو لم يستقل بنفسه) عطف على قوله: (ولم يزد) فهو قيد للجواب.ء أي: 
[خرج]”"مخرج الجواب ولم يكن مستقلاً بنفسه ؛ بأن قال شخص لآخر: أليس لي عليك 
ألف درهم؟ فقال: بلىء» أو قال: أكان لي عليك ألف درهم؟ فقال: نعم ؛ لأنه إن كان 
مستقلاً بنفسه بأن يقول: لك علي ألف درهم ؛ فهو إقرار مبتدأ خارج عما نحن فيه. 

(يختص بسببه) أي: يختص العام في هذه الور البللات7*؟ يسبت الورود اثفاقاً: .ولا 
يحتمل ابتداء الكلام قط 

[العام إذا خرج مخرج الجواب وزاد على قدر الجواب] 

(وإن زاد على قدر الجواب) بأن يقول المدعو إلى الغداء: إن تغديت اليوم فعبدي 
حرء وهذا هو القسم الرابع المتنازع فيه. 

(فعددنا : لا يختض بَالْسبَب ويضيز معدا حتى لا تلغو"الويادة+ خلافاً للبعض) وهو ماللق0 


)١(‏ في (أ) : (عليه الصلاة والسلام). 

(0) روى البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةِ انصرف من اثنتين فقال 
له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟! فقال رسول الله يَكِيِ : (أصدق ذو اليدين؟)» 
فقال الناس: نعم فقام رسول الله يل فصلى اثنتين أخريين» ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول. ينظر " صحيح البخاري" (2))214857 و ل > إلالاه). 

(*) سقط من (). 

(4) ينظر بيانها في "أصول السرخسي' (١1/١771)»و"التوضيح‏ في حل غوامض التنقيح" .)١١7/١(‏ 

(4) قال القرافي :(إنه زاد على مقدار الجواب فصار عادلاً عنه ؛ لأنه يمكنه أن يجيب بأوجز منه وهو ألا 
يذكر اليوم). الفروق .)5١19/١(‏ 





نور الأنوار ‏ شرح المنار 





والشافعي”'' وزفر”" رحمهم الله فعندهم يختص بسببه أيضاًء فإن تغدى في ذلك اليوم مع غير 
الداعى أو وحده ؟ لا يعتق عبده . 


ونحن نقول: إن فيه إلغاء القيد الزائد وهو قوله: (اليوم) فينبغي ألا يختص بسببه» بل 
أينما تغدى أو حيثما تغدى في ذلك اليوم مع الداعي أو وحده أو مع غيره ؛ يحنث البتة0", 
احترازاً عن إلغاء الكلام”*؛ ولكن في إطلاق العام على هذه الصيغ نوع مسامحة”©. 

فقيل : إنه مع قطع النظر عما ورد تحته صالح لكل رجم سواء كان للزنا أو لغيره 
وكذا لكل سجود أعم من أن يكون للسهو أو لغيره» وكذا لكل ألف من جنس هذا المال 
أو من غيره» وكذا لكل غداء مدعو أو غيره. 

وقيل”": إنه أريد بالعام هنا المطلق. كما هو رأي الشافعي”". لا المصطلح عليه 
فتأمل . 


)١(‏ الحقيقة أن الذي قال بهذا بعض الشافعية منهم إمام الحرمين ؛ فإنه يرى مطابقة السؤال للجواب. 
ينظر ' البحر المحيط في أصول الفقه'" .)91١7/84(‏ 

(5) ينظر" شرح فتح القدير"(5/0١١)‏ 

(*) وفي مثل هذا قيل:إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندناء فإن الصحابة وق ومن بعدهم 
تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصة. ينظر ' المبسوط" (99/7١)4:و'"التوضيح‏ في حل 
غوامض التنقيح " .)١1١7/1(‏ 

() إن في حمله على الابتداء اعتبار الزيادة الملفوظة الظاهرة وإلغاء الحال المبطنة» وفي حمله على 
الجواب الأمر بالعكسء ولا يخفى أن العمل بالحال دون العمل بالمقال. شرح التلويح على 
التوضيح .)١11١7/١(‏ 

(5) وجه المسامحة - والله أعلم - أنه في المثال الأول والثاني هو فعل النبيككةِ. والأفعال لا توصف 
بالعموم» والمثال الثالث هو عددء وأسماء الأعداد خاصة. 

(5 الذي قال بهذا الاعتراض ابن ملك. ينظر ' شرح منار الأنوار "(ص0١9١).‏ 

(0) القائل به : صاحب كتاب "دائر الأصول "' حاشية على "نور الأنوار' ' كما نقل عنه . قمر الأقمار(١/‏ 
8 إ أو أراد بالعام : المعنى الذي يشملهما وهو عدم التعيين مجازاً . شرح منار الأنوار (ص190١).‏ 
(4) باعتبار أن العموم ينقسم إلى قسمين : الأول : العموم الشموليء والثاني : العموم البدلي» 

والمقصود هنا هو الثاني الذي يعبر عنه بالمطلق, لا الأول الذي هو العام المصطلح عليه. 
ينظر" البحر المحيط في أصول الفقه" (509/54)» و"التحبير شرح التحرير" .)5١19/4(‏ 
(9) أي: العام في الاصطلاح. وقد سبق تعريفه. 





[الأصل الأول: الكتاب] م 


مت > و لْمَزءُ 8 للْمَدُ 


وَقِيلَ: الْكَلَامُ الْمَذْكُورُ [ لِلْمَدْح 


وَعِنْدَنَا : هَذًا فَامِيد. 





اسمس 


0 
خأ 
١م‏ 
ع0 
اما 
هه 

ص 
١‏ 

أل 
1 
١‏ 
م 
عو 





[الوجه السادس: الخلااف في صيغة العموم في سياق المدح والدم] 
(وقيل : : الكلام المذكور للمدح أو الذم لا عموم له وإن كان اللفظ عاماً) وهذا هو 


الوجه السادس من الوجوه الفاسدة؛ فلا يكون عندهم قوله تعالى: «إإنَّ الْأَرارَ لتى جر 
يذ الفُجَار ل حيو # [الإنفطار :+2141 مما يستدل به على حال كل بر وفاجرء. بل 


بير 
2000 


على من نزل في حقهم فقط. والباقي يقاس عليهم أو يثبت بنص آخر 

(وعندنا: هذا فاسد) لأن اللفظ دال على العموم» فلا ينافيه دلالته على المدح والذم 
الا" فحينئذ يجوز أن يَُتَمسكٌ بعموم قوله تعالى - يَكْرُونَ ألذَّهَبَ 
وَالْقِضصَةَ»# [التوبة: 5 7] الآية على 50 الزكاة في حلي النيناي"”: وإن كان وارداً في قوم 
مخصوص كنزوا الذهب لم2 2 00 إطلاق صيغة المذكر ؛ أعني : الذين (/ 
01) عليهن لغلا قم حورته ف" التفسير موي00 


)١(‏ الشافعية هم الذين قالوا بهذا لكن على مذهبين: 
أحدهما: أنه لا يقتضي العموم ونسب للشافعي» ولهذا منع التمسك بآية الزكاة في وجوب زكاة 
الحلي ؛ لأن اللفظ لم يقع مقصودًا لهء» ونقله 0 القاشاني» ونقله ابن برهان عن 
الكرخي وغيره» وقال إلكياالهراسي اله الفيحيع؟ ٠‏ وبه جزم القفال الشاشي» فلا يحتج بقوله 
تعالى : «رَأِرت بكرو اذهب وَألْفِضَةَ# على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة 
وكثيرهماء بل مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة. 
والآخر: يقتضي العمومء ولا تنافي بين قصد العموم والذم» وقال به الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني : إنه الظاهر من المذهب. وقال الشيخ أبو حامد وسليم الرازي في "التقريب" : إنه 
العلهي) كذ قال ابن برهان في "الأوسط'ء وقال ابن السمعاني في "القواطع' : إنه المذهب 
الصحيحء قال: وكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيرف وذكر الآمدي أنه ]لض .ينظر "الإحكام /١("‏ 
4) و("التمهيد"(١/2)778‏ و"األبحر المحيط في أصول الفقه" (760-597/5). 

(0) وأنه ترك موجب الصيغة بمجرد التشهي وعمل بالمسكوت» فإن الغرض مسكوت عنه فكيف يجوز 
العمل بالمسكوت وترك العمل بالمنصوص. أصول السرخسي .)7177/١(‏ 

(9) ينظر " تبيين الحقائق " /١(‏ ل/الا؟). 

(5) ذكر أغلب المفسرين أن أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى: #8يَكْرُت» في هذه الآية 
الكريمة أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إتفاقهم لها في سبيل الله : الهو لا يؤدون زكاتهما, 
انظر ' تفسير أبى السعود" (78/5؟)»و"تفسير ابن كثير " ,)9"01١/7(‏ و'أضواء البيان" .)١١5/5(‏ 

(6) حيث قال: (رفتي أن الآية عامة في حق الرجال والنساء وإن كان المذكورة فيها صفة المذكرء 








كنا 


2 


و السيم المشاة ف إآ الجماعة) 0 ال جَماعَةَ ف 0 
0-0 في 
معو 

وَلْدتما 





8 


2 


وَاجلَ: وَعِنْدَنَا : يَقْتَضِي مُقَابَكَةَ الآحا د بِالآحَادٍ حَنَّى إِذَا ال اد 


2 
0 





[الوجه السابع: الخلاف في الجمع المضاف إلى الجماعة] 

(وقيل: الجمع المضاف إلى الجماعة) هذا وجه سابع من الوجوه الفاسدة» فإن 
عندهه''' إذا وقعت مقابلة الجمع بالجمع كان : 

(حكمه حكم حقيقة حقيقة الجماعة فى حق كل واحد) أي: لا بد لكل فرد من أفراد الجمع 
الأول من كل فرد من أفراد [الجمع]”") الثا 

ففي قوله تعالى : حُذ مِنَ أَمَوَهِمَ صَدَفَة4 [رعربة:+..ىم» لا بد في كل مال من السوائم 
والنقود والعروض لكل أحد من الأغنياء أن تجب الصدقة. 

ونحن نقول: لا تجب الصدقة في كل درهم ودينار بالإجماع» مع أنهما من أفراد 
الأمزال” :قلا فحن فى كل أنواعها :أيضاء على ما ذكر :فى العصيد”*: 

(وعندنا : يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد. حتى إذا قال لامرأتيه: إذا ولدتما ولدين 





- سراد حساك الحلي للنساء» ولعل الجباه والجنوب والظهور في حقهن 
ضع الحلي منهن) . التفسير الأحمدي (ص7772). 

)000( أي: جمهور الشافعية. ينظر "الرسالة"(١/ 2)١1817‏ و"التمهيد"(١/7”14)‏ “يني يفنا إلى الإمام 
زفر. ينظر" شرح منار الأنوار" (ص١9١).‏ "فتح الغفار" (ص584). 

(؟) سقط من (ط). 

(9) ينظر ' بدائع الصنائع " (85/60). 

(4) هو كتاب شرح العضد للقاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» المتوفى سنة 
(1هلاه) على مختصر "المنتهى الأصولي " للإمام أبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي 
بكر المعروف بابن الحاجب المالكى المتوفى سنة (545ه)». حيث ذكر صاحب العضد دليلي 
الحنفية فى تلك المسألة وهما: ْ ْ 
الأول: أنه إذا أخذ من جملة أموالهم صدقة واحدة صدق أنه أخذ من أموالهم صدقة»ولنا صدق 
ذلك فقد امتثل. 
الثاني :الإجماع على أن كل دينار وكل درهم مالء ولا يجب أخذ الصدقة منه إجماعاً»فلا يجب 
من كل مالء وإذا لم يجب لم يجب من كل نوع ؛ إذ لا مقتضى له إلا فهم العموم من الخطاب. 
ينظر" شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي "(ص7507). 





0-0 


_- 


وَلَدَيْنِ ا 0 


وق َ: الْأَمْرُ بالشَّىءِ به يَقَْضِي النَهْيَ عَنْ ضِدُو وَالنّهْيْ عَنِ الشَّيءِ يكون مرا 








فأنتما [طالقتان]”'2 فولدت كل واحدة منها ولداً طلقتا”") ولا يلزم أن تلد كل امرأة 
ولي اب كا والشافعي ينها نه ود الجمع ديم 0 

وأعتيار فزق الوييرةة 0 : لبسوا تيابهم” يا دوابهم وقول الو 
دعسا مُجُوهَكٌ» ررريرة:.] الآية على ما تقرر في الفقه"* . 


[الوجه الثامن: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟] 
(وقيل: الأمر بالشيء) هذا وجه ثامن من الوجوه الفاسدة» وفيه اختلاف كثير» فقيل : 
لا حكم للأمر والنهي في ضدهما أصلاً”" . 
وقيل: له حكم فيه وهو: أن الأمر بالشيء: (يقتضي النهي عن ضده.ء والنهي عن 
الشيء يكون أمراً بضده) فيدل الأمر على تحريم ضده؛ء والنهي على وجوب ضده؛ فإن 
كان له ضد واحد فبهاء وإن كانت له أضداد كثيرة ؛ ففي الأمر يحرم جميع أضداده. وفي 
النهي يكفي له الإتيان بواحد من الأضداد غير معين» وهذا هو مختار”"'؟ الجحصاص''''. 





)١(‏ في (أ) :(طالقان). 

0) ينظر "أصول السرخسي' 2)777/١(‏ و"بدائع الصنائع' .)171١/7(‏ 

(*) ينظر "شرح منار الأنوار"' (ص١9١).‏ 

(:) أي: المرأتين في قوله: (لامرأتيه) فإنه مثنى . 

(4) فلذا ساغ تفسير المثنى به. ينظر" رد المحتار" .)١1١١/١(‏ 

)١(‏ أي:أن كل واحد لبس ثوبه وليس ثياب القوم. 

(1) كذا هنا كل واحد منهم ركب دابته» ولا يعني أن الواحد ركب الدواب كلها . 

(4) فالواجب غسل الوجه للمتوضيء» ولا يتصور أن يغسل الواحد وجوه غيره. 

(9) بل هو مسكوت عنهء وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي وأبو هاشم وغيره من متأخري المعتزلة. 
ينظر "البحر المحيط في أصول الفقه' (؟/١6١)4‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (؟8178/5). 

(١٠)ينظر"أصول‏ السرخسي "(47/1)غ2 و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/478)»و"'فتح الغفار" (544). 

(١١)أبو‏ بكر الرازي: هو أحمد بن علي أبو بكر المعروف بالجصاصء ولد سنة (65٠ه)ء‏ وسكن 





نور الأنوار .ب شرح المتار 
وَعِنْدَنا : الْأَمْرُ بالسَّيءِ يَقْنَضِي كَرَاهَةَ ضِدٌَوء وَالنَّهْْ عَنْ الشَّيءِ يَقْنَضِي أنْ يَكُونَ ضِدَهُ 
في مَعْنَى سنَة وَاجِبَةِ. 

وَقَائِدَة هَذَا ار 0 الكخرية لكا َم يَكُنْ مَفُصُوداً لَمْ يُعتَبْر الاي حِيثُ 
يَقْوْتُ الْأمْرَ فَإِذًا لَمْ يُمَوٌ مَوُنَهُ ؛كَانَ مَكْرُوهاً» كَالْآَمْرٍ بِالقِيام لَيْسَ بنَهْيّ عَنِ الْقُعُود 


“< 4 ص -- 212 م رم مل 


قَسْداًء حَتَّى إِذَا قَعَدَ ثُمَ قَامَ ؛ لا تَفْسْدُ صَلَائهُ بِتفْسٍ الْقُعُووء ولكنة يكز 1 





(وعندنا: الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده. والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده 
في معنى سنة واجبة) وذلك لأن الشيء في نفسه لا يدل على ضدهء وإنما يلزم الحكم في 
الضد ضرورة الامتثال» فتكفي الدرجة الأدنى في ذلك وهي الكراهة في الأول؛ لأنها 
دون التحريم» والسنة الواجبة في الثاني؛ لأنها دون الفرض7© . 

وليس المراد بالاقتضاء المصطلح السابق بجعل غير المنطوق منطوقاً لتصحيح 
المنطوقء بل إثبات أمر لازم فقط. وهذا أيضاً لم يلزم من الاشتغال بالضد تفويت 
المأمور بهء فإن لزم منه ذلك يكون حراماً بالاتفاق» وهذا معنى ما قال: 

(وفائدة هذا الأصل: أن التحريم لما لم يكن مقصوداً بالأمرء لم يعتبر إلا من حيث 
يفوت الأمرء فإذا لم [يفوته]”" كان مكروهاً. كالأمر بالقيام) يعني: إلى الركعة الثانية بعد 
فراغ الأولى» أو الثالثة بعد فراغ التشهد. 

ال ل ا ا 
ولكنه يكره) لأن نفس القعود - وهو فعود مقدار التسبيحة - لا يفوت القيام فيكره”” '؛وإن 
مكث كثيراً بحيث ذهب أوَان القيام ؛ يفسد الصلاة”* ومن ههنا ظهر أن الاشتغال بالضد 





7 بغداد. وانتهت إليه رئاسة الحنفية» سئل العمل بالقضاء فامتنع تفقه على الكرخيء وكان على طريقه 
في الزهد والورع؛ توفي في بغداد سنة (٠/الاه).‏ ينظر" تاج التراجم "(ص45)». و" طبقات الحنفية" 
«(ص”8١),‏ و"أخبار أبي حنيفة" »)17١/1(‏ و"طبقات الحنفية" (449/5). 

.)45/١( ينظر" أصول السرخسي"‎ )١( 

(؟) في (أ) :(يفوت الأمر). 

(") ينظر"أصول البزدوي" (١/54١):و"كشف‏ الأسرار" للبخاري (؟/ 586). 

(:) قال ابن عابدين:(وكذا القعدة في آخر الركعة الأولى أو الثالثة فيجب تركهاء ويلزم من فعلها أيضاً 
تأخير القيام إلى الثانية وال ابح و ل و إذا كانت القعدة طويلة). رد المحتار (559/1). 





[الأصل الأول: الكتاب] 


وَلَهّذَا فأ قُلْمَا: إِنَّ الْمُحْرِمَ لَمّا نْهِيَ عن لثمن :التخيط كان من السنة لبت الازان 
وَالرذافة :وقال أثو برشت 0 





في الوقت الموسع للصلاة ؛ لا يحرم'"'» وفي الوقت المضيق لها ؛ يحره””'» وإن كان 
ذلك الفلاقن لقند عاةة مقضودة أو را مياعا : 


(ولهذا قلنا: إن المُحْرِمٌ لما نْهِيَ عن لبس المخيط”"؛ كان من السنة لبس الإزار 
والرذاء) تفريع على أصل : أن النهي يقنضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة» وذلك 
لأنه لما لين المتجزم عن لسن الحخيظء ولايد أنايليس: )"شيا يسعريه العؤرة] 
وأدنى ما تكون به الكفاية هو الإزار والرداء ؛ اا يَتْرَكا كما ره السنة 
المؤكدة”؟2» وإلا فالسنة الاصطلاحية: هو ما كان مروياً عن الرسول عليه [الصلاة و]00» 
السلام قولاً أو فعلاً"" لا ما يثبت بالعقل. 


ل (قلنا) وتفريع على أصل : أن الأمر يقتضي كراهة 
ضدهء على غير ترتيب اللف”"' ؛ يعنى: لأجل هذه القاعدة» قال أبو يوسف خاصة: 


ّ ا ل 
فإن فعله مبطل للصلاة. ومعلوم أن الفاسد عند الحنفية يمكن جبره وتصحيحهء بينما الباطل لا يجبر 
بعد وقوعه على تلك الصفة. 

»١(‏ كالصلاة في أول وقتها ؛ لأنه ليس بمفوت لها. ينظر" شرح منار الأنوار"' (ص19١)»‏ و" قمر 
الأقمار" /١(‏ 79 ), 

(') كالصلاة في آخر الوقت؛لأنه مفوت لها . 

(*) روى البخاري ومسلم-واللفظ للبخاري-عن بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما 
يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال النبي كك : (لا يلبس المحرم القميصء ولا السراويل» ولا 
البرنس» ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين). ينظر " صحيح 
البخاري "(0468).و ' صحيح مسلم .)١١1//("‏ 

(4) تشبيهه بالسنة المؤكدة لكون المراد أن يفعل بلا ترك نظراً لكونه ضد المنهي عنه. شرح منار الأنوار 
(ص:9١).‏ 

(5) سقط من (ط). 

(0) أو تقريراً. ينظر" التقريروالتحبير "(؟910/5؟). 

0 لأنه كان يجب أن يقدم التفريع على القول هذا على ترتيب الكلام. 





نور الأنوار ب شرح المنار 
إن من سد عَلَومْ كان تس ل كفشذ ضلالة» لآنه غَيْدُ مقضوو بالتفي» وَإِنمَا 
سه له 2 له 
الْمَأْمُورُ به فِعْلُ السّجُودٍ عَلَى مَكَانِ طَاهِرِء فَإِذًا أَعَادَهَا عَلَى مَكَانِ طَاهِرٍ ؛ جَارٌ 
عند وقالة: الساحد عل التكسن يعذرلة الكايل له والنظيي عن عمل النضاسة 


َه ,هف له 
فرض ذدائّم. 








(إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته؛ لأنه غير مقصود بالنهي» وإنما 
المأمور به فعل السجود على مكان طاهرء فإذا أعادها على مكان طاهر؛ جاز عنده) 
فالاشتغال بالسجود على مكان نجس يكون مكروهاً عنده لا مفسداً للصلاة؛ لأنه لم يفوت 


2020 10 


المأمور به حين أعادها 0 


(وقالا””": الساجد على النجس بمنزلة الحامل له) أي: للنجس؛ لأنه إذا سجد على 
النجس ؛ أخذ وجهه صفة النجس لأجل المجاورة» فلم توجد الطهارة في بعض أجزاء 
20 
الصلاة '. 


(والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم) فيصير ضده مُقّوتاً للفرض”” : كما في 
الصومء فكما أن الكف عن قضاء الشهوة فرض في الصومء والصوم يفوت بالأكل في 
جزء من وقته» فكذلك الكف عن حمل النجاسة فرضٌ في الصلاة» وهو يفُوتٌ بالسجود 
على كان تن بير 


[العزيمة والرخصة] 
ولما فرغ المصنف عن بيان أقسام الكتاب بلواحقهاء أورد بعدها بعض ما ثبت من 


.)١58/١( وهو السجود وليس موضع السجود. أصول البزدوي‎ )١( 

(؟) ينظر" المبسوط" /١(‏ 22504 و"كشف الأسرار" للبخاري (588/5):و"رد المحتار" :)40*/١(‏ 
و"تيسير التحرير /١("‏ 810/8 . 

() أبو حنيفة ومحمد رحمههما الله. 

(4) ينظر "رد المحتار" /١1(‏ 4250 و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر' .)187/١(‏ 

(0) ينظر "أصول السرخسي"' :2)48/١(‏ و"'أصول البزدوي" .)١55/1(‏ 

(5) ينظر "أصول البزدوي" »)١45/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (589/7). 





[الأصل الأول: الكتاب] 


والمشروعات علا تَوْغين 
١‏ - عَزِيمَةٌ: وَهِيَ 0 ا غَيْرُ تعلق بالْعَوَارضٍ» 2076 








الكتاب من الأحكام المشروعة اقتداء بفخر الإسلام”'"» وكان ينبغي أن يذكرها بعد باب 
القياس في جملة بحث الأحكام الآتية» كما فعل ذلك صاحب "التوضيح"”" فقال: 
فصل 
(والمشروعات على نوعين : عزيمة) يعني: أن الأحكام المشروعة التي شرعها الله 
تعالى لعباده على نوعين : 
أحدهما : العزيمة» والثاني: الرخصة. 


[تعريف العزيمة] 
فالعزيمة'”': (وهي: اسم لما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض) يعني: لم يكن 
شرغها ياعتباالعوارض. 090 


)١(‏ حيث قال: (باب بيان أسباب الشرائع. اعلم أن الأمر والنهي على الأقسام التي ذكرناها إنما يراد 
بها طلب الأحكام المشروعة وأداؤها...). أصول البزدوي .)١518/١(‏ 

(0) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/ 9507). 

(9) قال ابن منظور: (العزم: الجد عزم على الأمرء يعزم عزماً و معزماً و عزيماً و عزيمة وعزمة. 
واعتزمه واعتزم عليه : أراد فعله» وقال الليث: العزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله» وأولو 
العزم من الرسل: الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم: وفي التنزيل: لاتَأسَيرْ كما صَبْرٌ ولوأ 
لْعَرْر # [الأحقاف ٠):‏ لسان العرب 749/١5(‏ -100). وفي الاصطلاح عرفها السرخسي: ما هو 
مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلاً بعارض . وعرفها ابن نجيم وغيره :ما كان حكمًا أصلياً 
غير مبني على أعذار العباد» وعرفها ابن عابدين: وهي ما كان أصلها غير مبني على أعذار العباد» 
وقال: هو الأصح في تعريفهما. ينظر " أصول السرخسي" (١/17١)»و"البحر‏ الرائق" ,)١08 /1١(‏ 
و"رد المحتار" .)514/١(‏ ويقول السرخسي في سبب تسميتها: (سميت عزيمة؛ لأنها من حيث 
كونها أصلاً مشروعاً في نهاية من الوكادة والقوة حقاً لله تعالى علينا بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده» 
وله الأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وعلينا الإسلام والانقياد). أصول السرخسي .)١١7/1١(‏ 

(4:) لغة: من العرض ما يعرض للإنسان من الهموم والأشغال» يقال: عرض لي يعرض و عرض يعرض 
لغتان. والعارضة: واحدة العوارضء وهي الحاجات» والعرض والعارض: الافة تعرض في 
الشيء. لسان العرب .)١79/7(‏ وفي الاصطلاح: خصال أو آفات مغيرة للأحكام أو مزيلة لها 





نور الأنوار 4 شرح المنار 


© جص مو 


2 َ و ءه 
وَهِيَ أربعة أنواع : 








كما كان شرع الإفطار باعتبار المرض”'"'» بل يكون حكماً أصليا”" من الله تعالى 
ابعذاة» سواه كان متعلها بالقعل كالماموراك" © اوعفعلقا بالترك كالمعدرماق” 7 


[أنواع العزيمة] 


(وهي أربعة أنواع) لأنها لا تخلو من أن يكفر جاحدها أو لا ؛ الأول: هو الفرض» 
والثانى: لا يخلو ؛ إما أن يعاقب بتركه أو لا ؛ الأول: هو الواجب. والثاني: لا يخلو ؛ 
56 3 0 مرل؟ 2 5 62006 
إما أن يستحق تاركه الملامة أو لا ؛ فالأول هو السنة. والثاني: هو النفل » والحرام 





> لمنعها أهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت. تيسير التحرير (7508/1). وقد قسم العلماء العوارض 
إلى نوعين: 
سماوية: ما ليس للعبد فيها اختيار» فنسبت إلى السماء بمعنى أنها نازلة منها بغير اختياره وإرادته 
وهي أحد عشر: الصغرء والجنون, والعتهء والنسيان, والنوم» والإغماء» والرق» والمرض» 
والحيضء والنفاس» والموتء وإنما لم يذكر الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء -وإن 
تغير بها بعض الأحكام -لدخولها في المرض» واعترض بأن الإغماء والجنون من المرض وقد 
أفردا بالذكرء وأجيب: لاختصاصهما بأحكام كثيرة تحتاج إلى بيان بخلاف تلك. 
ومكتسبة: فهي ما كسبها العبد أو ترك إزالتهاء وهي سبعة: ستة منه وهي: الجهل والسفه والسكر 
والهزل والخطأ والسفرء وواحد من غيره وهو الإكراه.ينظر"التقريروالتحبير"(؟/570), 
و "التوضيح في حل غوامض التنقيح /١("‏ )2 ومابعدهاء و"تيسير التحرير" (؟/ 5508). 

)١(‏ لأن الإفطار رخصة, وقيده بالمرض لأن الضرر في المرض مما لا مدفع له سماوي» يتبين به أن 
الصوم لم يجب عليه . ينظر ' تيسير التحرير " (0/5")ءو'شرح التلويح على التوضيح" (؟/ .)5٠١‏ 

(؟) وهو الذي يجب أن يتعين بالنية. انظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح" /١(‏ 29940 

(0) وهي: الفرض والواجب والسنة والنفل. 

(5) هذا التقسيم على مذهب البزدوي وتبعه النسفي. أما مذهب باقي الأصوليين فعلى قسمين: 
-١‏ ما أوجبه الله تعالى كالعبادات. 
؟- ما وسع المكلف فعله لعذر مع قيام السبب. 
وعليه فالندب والكراهة على هذا لايوصفان بالعزيمة ولا بالرخصة. ينظر "شرح منار الأنوار' 
.)1١92(‏ 


(0) الظاهر أن الشارح أخذ ذلك كله من ابن ملك . ينظر " شرح منار الأنوار" (ص194١).‏ 


يجي 





[الأصل الأول: الكتاب] 5 


فَرِيضَة: 5: وَهِيَ مَا لا يَحْتَمِلُ زِيَادَةً وَلَا نُقُصَانا كب نبَنَثْ بِدَلِيلٍ لَا شْبْهَةَ فِيه» 








داخل في الفرض باعتبار الترك» وكذا المكروه في الواجب”'"2. والمباح: مما ليس 
بمشروع بالمعنى الذي قلنا”"“. فالأول: 
(فريضة”": وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصاناً ثبتت بدليل لا شبهة فيه) فأعداد 
الركعات» والصيامات. وكيفيتهماء كلها متعين بتعيين لا ازدياد فيه ولا نقصانء وثابت 
ولاايقال: إنه يداول عفن الباحاث«والتؤافل العارقية كذلك”؟" أن كنج (ين) 


5 3 َ- )2 
عبارة عن عزيمة معهودة لم تتناولها قط © . 


)١(‏ أجاب هنا على من يرى أن حصر أنواع العزيمة بالأربعة المذكورة باطل» مع أن الحرام والمكروه 
داخلان فيهاء فقال: إن الحرام داخل في الفرض باعتبار الترك» كشرب الخمر فإن تركه الفرض 
ع واجب. كأكل الضب ولعب الشطرنج فإن في 
تركه واجب ؛ لأن في دليله شبهة. أما المكروه تنزيهاً فهو داخل في السنة؛ لأن ترك المكروه تنزيهاً 
سلة. انتغل 1# شرح منار الأنوار' ' (ص90١).‏ و"'قمر الأقمار" .)”0/١(‏ وسيأتي تفصيل ذلك 
لاحقاً لكن هذا البيان تبعاً للشارح . 

(؟) وهنا أجاب أيضاً على من يرى بطلان حصر أنواع العزيمة بأربعة» مع أن المباح داخل فيهاء 
والإجابة من وجهين: 
الأول: أن المباح ليس بداخل في المشروع الذي شرعه الله تعالى لعباده» والمباح ليس كذلك». 
وينسب هذا لبعض المعتزلة» لكن المشهور أن المباح داخل ذ تل العوكه الشرعي بارعا اصيدق 
تعريفه عليه» وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءء أو تخييراً. 
الثاني: أن المباح داخل في النفل الذي لا يكفر جاحده ولا يعاقب بتركه ولا يلام تاركهء والمباح 
كذلك. وهو الجواب الأصوب . ينظر ' شرح منار الأنوار"(ص 2199 و"قمر الأقمار" .)"70/١(‏ 

القر يي لغة تو رف ترصق الدي» ء أفرضه فرضاً وفرضته للتكثير: أوجبته. والفرض :الحز في 
الشيءء وقال تعالى: «الأَيحْدَنَ مِنْ يِبَادِكَ نيبا تَقرُوضًا» (النساء :مدع أي : متقشظعاً مجدودك 
والفرض ما أوجبه الله تعالى سمي بذلك؛لأن له معالم وحدوداً» و فرض الله علينا كذا وكذا 
وافترض ؛ أي: أوجب . ينظر" لسان العرب" (7/ 2025١7‏ و"مختار الصحاح " .)509/١(‏ 

(:) هذا اعتراض من ابن ملك وحاصله: أن تعريف الفريضة غير مانع ؛ لأنه يدخل فيه بعض المباحات 
والنوافل التي تثبت بدليل لا شبهة فيه. مثل قوله تعالى : فَكَتبوهُمٌ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهم 0 وقوله 
تعالى: فَإِدًا فْضِيَتِ الصَلَوهٌ مَأَنشَمْرُوا في الْأرْضٍ »© (انجمعة: .]٠‏ ينظر " شرح منار الأنوار" (ص .)١90‏ 

(5) أجاب الشارح هنا على اعتراض ابن ملك وحاصل الجواب: إن كلمة(ما)في قوله: (ما لايحتمل) 





نور الأنوار 2 شرح المثار 
لجا7ب7بلرببببيبربب سبحي يبييِييِ ِيييييبيبببييييب سيبيييييي يميريج جب يسع 


لْإيمَان وَالْأَرْكَان الْأَرْبَعةٍ. 


ولشكمة: اللرُومُ عِلْماً» ويفا بِالْقَلْبء جره لتو الت استتي أل ع و امو لل ابم الك دام 





(كالإيمان والأركان الأربعة) وهي الصلاةء والزكاة» والصومء والحج. 

(وحكمه: اللزوم علنا: وتضديقا بالقلب) قيل: هما مترادفان27, والأصح أن 
التصديق: ما يعتقد فيه بالاختيار القصدي”"©» وهو أخص من العلم القطعي'" ؛ إذ قد 
يحصل”*' بلا اختيار ولا يصدق بهء كما كان للكفار الذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهه! 0 





> ليست بمعنى (شيء) بل عبارة عن عزيمة معهودة لم تتناولها الشبهة قط .فلا يدخل في التعريف بعض 
المباحات والنوافل؛ لأنه يتناوله الشبهة أحياناً. وهذا دفاع جيد من الشارح للنسفي» ولو اختار 
تعريف ابن ملك لسلم من هذا الاعتراض وجوابه» وهو: الحكم الذي ثبت بدليل قطعي استحق 
تاركه تركاً كلياً بلا عذر العقاب . ينظر " شرح منار الأنوار" (ص1990١).‏ 

)١(‏ باعتبار عطف التصديق على العلم غطفاً تفسيرياً» كذا 'ذكر اللكتويئ عن ضاخب "الدائر" ورد 
على ذلك: من أنه ليس بتفسير له إذ قد لا يحصل التصديق بنفس العلم. ينظر "قمر الأقمار' 
(1/ 36 ). 

)١(‏ كما قال التفتازاني: (إن التصديق أمر اختياري هو نسبة الصدق إلى المخبر اختياراً حتى لو وقع في 
القلب صدق المخبر ضرورة من غير أن ينسبه إليه اختياراً لم يكن ذلك تصديقاً). شرح التلويح على 
التوضيح 075١ /١(‏ . 

(9) يقول البخاري : (واعلم أن العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين» أحدهما: ما يقطع 
الاحتمال أصلاً كالمحكم والمتواتر» والثاني: ما يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل كالظاهر 
والنص والخبر المشهور مثلاً» فالأول يسمونه: علم اليقين» والثاني: علم الطمأنينة). التوضيح في 
حل غوامض التنقيح /١(‏ 517). 

2 يعني العلم القطعي . 

(5) لأن الكفار مع معرفتهم بالنبي مَل معرفة قطعية كمعرفة أبنائهم لكنهم لم يصدقواء كما قال سبحانه: 
«الدِنَ َاتنْتهُمْ الكتب ينتروك كنا يعْرووْنَ َنَدَهُمَ وَنَّ زَينًا مَنْهُمَ ليَكُنْمُونَ لحن وَهُمْ يَتْلمُون4 [لربقرة: .م 
قال الشنقيطي : (فقد جحدوا رسالة محمد يَكِةِ وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فلم ينفعهم علمهم 
به). أضواء البيان .)١١8/4(‏ 
وقال غيره: (لا يشتبه عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم) وعن عمر ذلإنهأنه سأل عبد الله بن سلام عن 





[الأصل الأول: الكتاب] 


ممعي اأسك. سه مل 6 2 22 إن ره 
عَمَلا بالبَدن» حَتّى ف اكد وار سق ثار كديا عدن 
و باليدن ويفسق باركه إ رٍِ 


4 


(وعملاً(أ/ )١١7‏ بالبدن) ففي العبادة البدنية”'2: هو أداؤها بالبدن» وفي المالية”": 
إعطاؤها أو إنابة وكيل لها”". 
(حتى يُكْمَر جاحده) أي : ينسب إلى الكفر منكره» تفريع على العلم والتصديق!*) 


(ويفسيق تاركه يلا غنذر) تفريع على العم تابدن واخفر و هه" هن الفزك"” بعدز 

ال 4 أو عدن الرضو او و ع لم 

> رسول الله يَكِدِ فقال: (أنا أعلم به مني بابني» قال: ولمء قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبي» 
فأما ولدي فلعل والدته خانت» فقبل عمر رأسه). ينظر "الكشاف" /١(‏ 227570 و"تفسير البحر 
المحيط" .)50١9/١(‏ إلا أنهم لم يصدقوا به وبهذا رد الشارح وغيره من الشراح على من رأى 
ترادفهما باعتبار عطف التصديق على العلم» إذ قد لا يحصل التصديق بنفس العلم. ينظر "شرح منار 
الأنوار" (ص95١)»‏ و"قمر الأقمار" .)١185/1١(‏ 

)١(‏ وهي التي يكون أداؤها بالبدن» كالصلاة والصوم والحج بجزثه البدني وغيرها. 

(؟) وهي التي يكون أداؤها بالمال» كالزكاة والحج بجزئه المالي وغيرها. 

() فيه إشارة إلى جواز الإنابة في العبادة المالية» فللمسلم غير القادر على الحج أن ينيب غيره للحج 
عنه» وكذا إنابة المزكي لشخص آخر في أداء الزكاة» بخلاف البدنية التي يقتصر الأداء فيها على 
المكلف بهاء كالصلاة والصوم. 

(:) لأنه لازم العلم والعمل . ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح '(7/ 22798 و'كشف الأسرار" 
للبخاري (15”57/5). 

(8) "قال البخاري : (حى لو ترك العمل به غير -مسغف به ركون عاضا وفاسقا إذا كان يعبر غدر). 
كشف الأسرار للبخاري (579/7). 

(5) أي. قوله :(بلا عذر). 

(0) إلا إذا كان الترك على وجه الاستخفاف فحينئذ يكفر؛ لأن الاستخفاف بالشرائع كفر . ينظر " شرح 
منار الأنوار" (ص90١).‏ 

() كإكراه المسلم على ترك الصلاة أو الإفطار في شهر رمضان» فحيئئذ يكون تركه بعذر فلا يؤاخذ. 

(9) كمن ترك الصيام في السفرءأو ترك فرض القيام في الصلاة ؛ لعدم القدرة. 

٠١‏ لأن الفسق: الخروج من الطاعة من غير عذرء فإذا وجد الخروج ولكن بعذر ؛ لا يصح إطلاق 
الفسق على فاعله. ينظر "قمر الأقمار" .)7”81//١1(‏ 





نور الأنوار ل شرح المنار 


٠ 7 52000000 0 0‏ 2 
وواجب<: وهو بت بدليل فيه شبهة. ا وام افج يقار لقأ اوشاع عا بفء اهكع ا لالرااه مه 
هَ 





رو الثاني : و وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة) كالعام المخصوص العف 77 


والهمن "ري الا 


00 


00 


إفرة 


الواجب لغة: من وجب وجب الشيء يجب وجوباً ؛ أي: لزم» وأوجبه هو أو استوجبه ؛أي: 
استحقه. ينظر " لسان العرب" .)07/97/١(‏ 

اختلف الحنفية في العام المخصوص إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول:ما قال به أبو الحسن الكرخي لا يبقى حجة أصلاًء سواء كان المخصوص معلوماً أو 
تجهولة اتكلى «قولة يبط "الانتد لال بدامةالعسومات: لجا خلها من الخصوض: 

الثاني: إن كان المخصوص معلوماً بقي العام فيما وراء المخصوص على ما كان. وإن كان 
مجهولاً يسقط حكم العموم. فلا يصح الاستدلال بآية السرقة وآية البيع ؛ لأن ما دون ثمن المجن 
خص من آية السرقة وهو مجهول. وخص الربا من قوله: وَل الله الهم وَحَرَم ارباأ» [البقرة : 008] + 
وهو مجهول» وكذلك نصوص الحدود ؛ لأن مواضع الشبهة منها مخصوصة:؛ وفيها ضرب جهالة 
واختلاف. 

الثالث: إن كان المخصوص معلوماً بقي العام فيما ورائه على ما كان؛ فأما إذا كان مجهولاً فإن 
دليل الخصوص يسقط . 

والصحيح كما ذكر البزدوي والسرخسي أن العام يبقى حجة بعد الخصوص معلوماً كان المخصوص 
أو مجهولاً إلا أن فيه ضرب شبهة؛ وهو قول الشاشي أيضاً . ينظر 'أصول الشاشي" »)55/١(‏ 
و'أصول السرخسي' »)١54/١(‏ و"أصول البزدوي" /١(‏ 257 و"شرح التلويح على التوضيح" 
1//). 

عرفه البزدوي: (وهو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة» بل 
بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل). أصول البزدوي .)4/١(‏ 

مثل قوله تعالى: لوَحَرمَ ليأ دارمر:. دبج فإنه لا يدرك باللغة . 

قال التفتازاني: (ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: خرج النبي يكل من الدنيا ولم يبين لنا أبواب 
الرباء فحينئذ يحتاج إلى طلب ضبط الأوصاف الصالحة للعلية» ثم تأمل لتعيين البعض وزيادة 
صلوحه لذلك). شرح التلويح على التوضيح .)578/1١(‏ 

عرفه البزدوي: (وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً). أصول البزدوي .)157/١1(‏ 

وعرفه الشاشي : (هو ما نقله واحد عن واحدء أو واحد عن جماعة,.أو جماعة عن واحد). أصول 
الشاشي 7/١١‏ 7177). وسيأتي المزيد من إيضاحه في باب السنة. 





[الأصل الأول: الكتاب] 


هه 00 كه .هه 

كَصَدَقَة الفطر والأضحية. 
روك وو #و وارر مي #8 رك اتللى له أ سسأو رلا البو رفوع ب قو 
وحكمه: اللزوم عَمَلا لا عِلما على اليْقِين» حتى لا يكفر جَاحِده ويفسق تار 
ممخاس توس 2 000 

إذا استخف بأخبار الاحاد» ما متأولا فلا 


(كصدقة الفطر والأضحية) فإنهما ثبتا بخبر الواحد الذي فيه شبهة فيكونان 
1 | 0000 
واجبين . 


(وحكمه: اللزوم عملاً لا علماً على اليقين) فهو مثل الفرض في العمل دون العلم. 

(حتى لا يكفر جاحده) لعدم العلم”" . 

(ويفسق تاركم 15 النشخف باحبارا لآخاه) بالاايرئ العمل بها واجاً: لا أن يتهاؤن 
بها فإن النا ون .]7 بالشريجة كر 

وإنما خض أخيان الآعناد بالذك اععارا للغالن» !7" لآن الراهن لايك إلا 
بأخبار الحاو" . 


(فأما متأولاً فلا) أي: فأما [إن]”" ترك العمل بأخبار الآحاد بطريق التأويل؛ بأن 
تقول : هذا الهو فيك ".أ وهرين"": أو :عالت للكناي” “ناد ينس فيه »: لأن 


)١(‏ أما صدقة الفطر فذكر ابن نجيم أنها واجبة عندنا وإن كان ورد في السنة لفظ فرض رسول الله َكل 
زكاة الفطر؛ لأن معناه أمر إيجاب» والأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب. ينظر"البحر الرائق' 
.)707١/(‏ وأما الأضحية فكذلك». وهو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين 
عن أبي يوسف رحمهم الله» وعنه ؛ أي: عن أبي يوسف أنها سنة. ينظر "المبسوط" 2))8/1١7(‏ 
و"الهداية شرح البداية" .07١/4(‏ 

(؟) في (أ) :(واجبتين). 

(*) أي :لا يجب اعتقاد لزومه قطعاً ؛ لأن دليله لا يوجب اليقين» ولزوم الاعتقاد مبني على الدليل 
اليقيني حتى لا يكفر جاحده ؛ لأنه لم ينكر الثابت قطعا. حاشية الرهاوي على ابن ملك 
(ص584). 

(4) في (أ) :(بها). 

(0) سقط من (أ). 

(7) ينظر "شرح منار الأنوار"(ص960١).‏ 

(0) سقط من (ط). 


نور الأنوار ب شرح المنار 


ويد : وَهِيّ الطرِيقَة الْمَسْلُوكَةُ في الدّين. 


وش وين 95 وس و سس 5 ركو برو 
وحكمها: أَنْ يُطَالّبَ الْمَرْءُ يإِقَامَتمَاء مِنْ غَيْرٍ افْيِرَاضٍ وَلَا وجوب» ال 00 


علا لبن للهوق و الشهوة بل هما[ ترارق ]""" العتماء الأجل التافةةوالفطانة'". 


(و) الثالث [...]”": (سنة”*': وهي [الطريقة]”* المسلوكة في الدين”"". وحكمها: 


أن يطالب المرء بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب) فاحترز بقوله:(أن يطالب) عن 
النفل» وبقوله: (من غير افتراض ولا وجوب) عن الفرض والواجب. 


وكان ينبغي أن يذكر هذه القيودات في التعريف إلا أنه اكتفى عنها بالحكم . 
ولكن قالوا: إن هذا التعريف والحكم لا يصدقان إلا على سنة الهدي”"'. والتقسيم 


الآقق :إنما هو لننظلق. السنة: 


0010 


000 
0 
040 
00 


000 


00 
0) 


الضعيف: (وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن). تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 

(23029/1). ينظر"فتح المغيث شرح ألفية الحديث" (١/47)»و"النكت‏ على كتاب ابن الصلاح ' 

(5/1ة:ة). 

الغريب: (هو ما انفرد واحد بروايته أو براويه زيادة فيه عمن يجمع حديثه). انظر "المنهل الروي 

في مختصر علوم الحديث النبوي" .)00/١(‏ 

وهنا المخالفة من حيث الظاهرء وإلا فلا مخالفة بين نصوص الشرع في الحقيقة كما هو معلوم. 

في (ط) : (توارث به). 

ينظر "شرح منار الأنوار"(ص »)١1950‏ و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص084). 

في (أ) : (أي: العزيمة). 

والأصل فيه الطريقة والسيرة» وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي ونهى عنه وندب 

إليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيزء ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب السنة؛ أي 

القرآن والحديث. لسان العرب ا وفي اصطلاح الفقهاء عرفها الكاساني: (ما واظلب 
عليه رسول الله يك ولم يتركه إلا مرةً أو مرتين لمعنى من المعاني). وعرفها ابن نجيم: (ما واظب 

عليه النبي كَلِةِ مع الترك أحياناً) . وعرفها آخرون بأنها : الطريقة المسلوكة في الدين من غير التزام 

على سبيل المواظبة. ينظر 'بدائع الصنائع /١١("‏ 55)»و"البحر الرائق" (١/7١)»و'حاشية‏ 

الرهاوي على ابن ملك" (0857). 

في (أ) :(طريقة). 

أشار هنا إلى تعريفها الاصطلاحي على رأي بعض الأصوليين. ينظر"فتح الغفار" (ص5954). 


(١٠)لأن‏ الحنفية لديهم السنة تنقسم الى قسمين :سنة الهدي وسنة الزوائدء وسيأتي بيانها بالتفصيل. 





[الأصل الأول: الكتاب] 


0 السّنَّهّ نه َع على طَرِية ِمَةِ الَّبيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَغَيْرُِ مِنَ الصَّحَابَةَ وَمَا 


ه980 


: مُظَلَقُهَا طريقة هُ الي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 200000000 


(إلا أن السنة تقع على طريقة النبي عليه [الصلاة و١‏ السلام وغيره) يعني 
[...”" الصحابة» يقال: سنة أبي بكر وعمر وسنة الخلفاء الراشدين ون" . 


(وقال الشافعي: مطلقها طريقة النبي عليه [الصلاة و'' السلام) يعني: إذا [أطلق]”*) 
لفظ السنة بلا قرينة» لا يطلق على طريقة يقة الصحابة”* 1 ]'"'» كما روي أن سعيد بن 
المينيك”" قال ما:دون الدلك "مح الذية لا 'ينطنت: وهو" السزه”*+ أزاد بها سنة النبى عليه 
[الصلاة و]”'" السلامء وهو أن الدية إذا لم تبلغ ثلثاً ؛ فالرجل والمرأة فيه سواءء وإذا بلغ 
الفلك قضاعدا يوتخد للمرأة تضكت ما يول لس 0 


)١(‏ سقط من (ط). 

(0) في ): (أن). 

() وهو قول أبي الحسن الكرخي, وإليه ذهب القاضي الإمام أبو زيد والبزدوي وشمس الأئمة ومن 
تابعهم من المتأخرين» وعند أبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي . ينظر ' كشف الأسرار' 
للبخاري (5418/1)» و"شرح التلويح على التوضيح" (؟/ .)531١‏ 

(4) في (أ) : (يطلق). 

(4) وهو قول عامة المتقدمين من الحنفية وأصحاب الشافعى وجمهور أصحاب الحديثء وإليه ذهب 
ماقت "العيوا ةق العا خرين : يلفس التشيط فن أضرك القئة 3 (8 امورو" فلي 
الأموار" للبعارق 42 1 

(5) لا يوجد في (أ) و (ط). 

() الإمام العلم أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي نه عالم أهل 
المدينة» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر طليله؛ رأى عمر وسمع عثمان وعلياً وزيد بن ثابت وأبا 
موسن :سعدا :وعائئنة وأنا هريرة وابن عباس ومحمد بن سلمة وأم سلمة وخلقاً سواهمء وقيل: إنه 
سمع من عمرء وتوفي بالمدينة سنة إحدى أو اثنتين وتسعين» وقيل: سنة أربع وتسعين . ينظر " سير 
أعلام النبلاء" (2)711/54 و"طبقات الفقهاء" .)99/١(‏ 

(4) قال الماوردي : ولعل سعيد بن المسيب قصد بالسنة ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله يَكِِ قال: (المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها). ينظر " الحاوي الكبير" .)590/١157(‏ 

(9) نقل الماوردي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ 
قال: عشرء قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرونء قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي 
أربع؟ قال: عشرونء فقلت له : لما عظمت مصيبتها قل عقلهاء قال : هكذا السنة يا بن أخي. 
الحاوي الكبير (7/17). 





نور الأنوار ل شرح المنار 


وَهِيَ نَوْعَانِ: سُنَهُ الهُدَى : وَتَارِكُهَا يَسْتَوْحِبٌ إِسَاءَة؛ كَالْجَمَاعَة وَالْأَذَانَء وَالِْقَامَةة 
وَالرَّوَائِدٌ : وَتَارِكُهَا لَا يَسْتَوْجِبٌ إِسَاءَة؛ كُسِيّرٍ الدبين عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ في 
لِبَاسِهِ وَفُعُودِ وَقِيَامِهِ. 


آله م 


0 


وإذا أريدت سنة غير النبي عليه[الصلاة و]''' السلام يقال: هذه سنة الشيخين وِكِك أ 
سنة أن بكر ونه ونحوه””ا 

(وهي نوعان) أي: مطلق السنة - لا التي مضى تعريفها وحكمها - على نوعين: الأول: 

(سنة الهدي. وتاركها يستوجب إساءة) أي: جزاء إساءة كاللوم والعتاب» وسمي 
جزاء الإساءة إساءة كما في قوله تعالى : ملوبحَرُوا ميو مَيكَه متها 4 [الشورى: . 

(كالجماعة والأذان والإقامة) فإن هؤلاء كلها من جملة شعائر الدين 00 الإسلام» 
ولهذا قالوا: إذا أصر أهل مصر على تركها [يقاتلون]'" بالسلاح من جانب الإمام”*'. 
وقد وردت في كل منها آثار لا تحصى””" . 

(و) الثاني : (الزوائد» وتاركها لا يستوجب إساءةء كَسِيّر النبي عليه [الصلاة و7" 
السلام في لباسه [وقعوده وقيامه]”'") إن هؤلاء كلها لا تصدر منه[عليه الصلاة والسلام]7© 


ل 


)١(‏ سقط من (ط). 

(0) ينظر "التبصرة" .)7757/١(‏ 

ف في () : (يقاتلوا) . 

(5) الذي قال بذلك الإمام محمد كآنه صاحب أبي حنيفة . ينظر ' شرح فتح القدير" 2)١1٠/١(‏ و'"شرح 
منار الأنوار" (ص .)١95‏ 

(4) ففي فضل صلاة الجماعة» روى:البخاري عن نافع عن عبد اللةببن عم أن«رسول 5 قال: (صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة). صحيح البخاري (119). وفي فضل الأذان روى 
البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يِةِ قال: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في 
العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا). صحيح البخاري (040). وفي فضل الإقامة روى مسلم عن 
أبي هريرة عن النبي يَلِةِ قال: ( إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع 
صوته ن فإذا سكت رجع فوسوسء فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوتهء فإذا سكت رجع 
فوسوس). صحيح مسلم (785). 

03 في (1) : (قيامه وقعوده) . 





[الأصل الأول: الكتاب] 


هاأوا. هد وو م هده وا ووه واوفا وو واو او و .د هدو وا وو واه فقاو هاه اه وه واو وا واه هد هش هد وها و واو .د واه واو وو ود واوا ماه ماما .ا 6م 





على وجه العبادة وقصد القربة» بل على سبيل العادة'''» فإنه عليه [الصلاة و]'" السلام 
كان (1177/1) يلبس جبة حمراء”" وخضراء”'“» وبيضاء” طويلة الكمين» [وربما لبس 


وونانا ولبون لجنا مني كا وكان مقدارها سبعة أذرع أو اثني عشر 


لأنه معلوم أن ما يصدر عن النبي يَككلةِ على ثلاثة أقسام: الأول: باعتباره مبلغاً عن ربه فيكون 
تشريعاً له وللأمة. الثاني: أن يكون تشريعاً خاصاً به كزواجه بأكثر من أربع نسوة» والوصال في 
الصوم. الثالث: أن يكون باعتبار طبيعته البشرية مَل وهي التي قصدها الشارح هنا. 

سقط من (ط). 

روى ابن خزيمة عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي يَلةِ بالأبطح وهو في قبة له حمراء 
قال: فخرج بلال بفضل وضوثه فبين ناضح ونائل» فأذن بلال فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا ؛يعني: 
يميناً وشمالاً قال: ثم ركزت له عنزة» فخرج النبي يَكِ وعليه جبة له حمراء أو حلة له حمراء 
فكأني أنظر إلى بريق ساقيه» فصلى إلى العنزة الظهر أو العصر ركعتين تمر المرأة والحمار والكلب 
وراها لا يمنع» ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة. قال أبو بكر : خرجت طرق خبر يحيى 
بن أبي إسحاق عن أنس في غير هذا الموضع. صحيح ابن خزيمة (557/4). ولكن أورد أهل 
السير أن النبي يل وإن كان لبس الجبة إلا أنه لم يلبس الحمراءء ولكن قد يكون قد لبس حلة 
حمراء» وهى: إزار ورداءء ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معاء وهي كما بيئوا ليست جميعها 
يلزن اتعمن بن عقني التخظوظط "العمر ايها فكان لدي قله بردات يجانيات مسر ان ريتطوط احير يخ 
الأسود كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر ؛ لورود 
الأحاديث الصحيحة في النهي عن لبس الأحمر البحت. ينظر" زاد المعاد في هدي خير العباد"(١/‏ 
/)ء. و"سلوة اكيت وا الحبيب قله ' (١/ل/الا1).‏ 

يقول الكتاني: (وكانت له ثلاث جباب يلبسها في الحرب فيها جبة سندس أخضر). المختصر 
الكبير في سيرة الرسول وَل .)١١07/1١(‏ 

وكان أحب الألوان إليه البياضء. وقال: (هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم). زاد 
المعاد .)١5٠ /١(‏ 

قال ابن القيم : (كان ويد قميصه من قطن وكان قصير الطول قصير الكمين). زاد المعاد .)١5٠ /١(‏ 
روى مسلم عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال : كأني أنظر إلى رسول الله يك على المنبر وعليه 
عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه» ولم يقل أبو بكر على المنبر. صحيح مسلم (18869). 

قال اللكنوي : (هذا إرخاء للعنان» وما رأيت فى كتب الحديث أنه يكيِةِ كان يلبس جبة حمراءء ولا عمامة 
يرا :لت إنه كله لبق تعلة عجمر اد أي كان فيها"خطوط تمر ): ينظ "فهر الأفمان" 10/3 





نور الأنوار ب شرح المنار 


وَالرّابِعُ التَقْلُّ: وَهُوَ ما يُكَابُ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكهِ 00 





ذراعاً أو أقل أو أكثر» وكان لق عي تارة» ومقونعا" اللعدن وعلى هيئة التشهد 
٠. 1 070‏ 6ااءع ُ : 1 - 

أكد 7ع فهذه كلها من سئن الزوائد يثاب المرء على فعلها ولا يعاقب على تركهاء وهو 
في فعق السعيقل” 5 إلا أن المتفسي ما أعية [التتلفي]" "رهد ما اغتادة الب عليه 
[الصلاة و]"'2 السلام. 


(والرابع: النفل'" وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه”*) عرفه 


بحكمه”' اتباعاً للسلف”''"©» وفي ذكر نفي العقاب دون الذم والعتاب» تنبيه على أنه لا 


2000 


(١ 


050 


2) 
000 
0370 


احتبى الرجل : إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» وقد يحتبي بيديه يقال: حل حبوته. لسان العرب 
(5177/15ل). 

التربع : هو الجلوس المعروف» وهو اسم فاعل مؤنث من تربيع وتربع مطاوع ربع ؛ لأن صاحب 
هذه الجلسة قد ربع نفسه. كما يربع الشيء إذا جعل أربعاً» والأربع هنا الساقان والفخذان ربعها 
بمعنى أدخل بعضها تحت بعض . ينظر ' المطلع على أبواب الفقه" /١(‏ 86). 

ينظر " خلاصة سير سيد البشر"(١/47)»‏ و"الشمائل الشريفة" .)5857/١(‏ 

المستحب: اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجب. ينظر"الرد المحتار ))1١7/١("‏ 
و"التعاريف" .)١18/١(‏ وإنما قال: بمعنى المستحب ؛ لأن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام 
في هذه الأمور مستحب ويدل على تعلق المقتدي به كَِةِ. الوجيز في أصول الفقه (ص9"). 

في (ط) : (العلماء). 

سقط من (ط). 

من نفل النفل و النافلة» والنافلة: ما كان زيادة على الأصل» سميت الغنائم أنفالاً ؛ لأن المسلمين 
فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائم» وصلاة التطوع نافلة ؛ لأنها زيادة أجر لهم على ما 
كتب لهم من ثواب ما فرض عليهم . ينظر " لسان العرب" (١5177/1)؛‏ و" مختار الصحاح " /١(‏ 541). 
ذكر البخاري أنه يسمى أيضا بالمندوب والمستحب والتطوع. فقيل: ما فعله خير من تركه في 
الشرع. وقبل: هو ما يمدح المكلف على فعله ولا يذم على تركه؛ وقيل : هو المطلوب فعله شرعاً 
من غير ذم على تركه مطلقا . ينظر " كشف الأسرار" للبخاري (5"97/7). 

ذكر ابن ملك أنه كان الأولى أن يعرفه أولاً ثم يأتيى بحكمه . فعرفه بعضهم :إنه هو العبادة المشروعة 
لنا لا علينا ؛ لتخرج السنة لأنها طريقة النبي َل وسبيلها الإحياء» فكان حقا علينا فنعاتب على 
تركه. ينظر "شرح منار الأنوار " (ص 1917). 


)0١(‏ السلف هنا : قصد به السابقين من علماء الحنفية» الذي عرف الشارح النفل بتعريفهم . ينظر " أصول 


تررق 7( 185 )دو اعدف لاسر" للبقاري 0/1 





[الأصل الأول: الكتاب] 





وَلكانة هرا الكفتققن للتقافز قر :وكا التافيك 2+ لما شرع لفن عل هذا 
الوعلف وعك انابق قذرت الاير 2 أقال وعق وواقاء رفون ليها را 





(و[الزائد]”" على الركعتين للمسافر نفل) لهذا المعنى أنه يئاب على فعله ولا يعاقب 
على تركه . 

ولا يقال:إنه يخالف ما ذكر الفقهاء أنه لو صلى أربعاً وقعد على الركعتين تم فرضه 
وأساء ؛ لأن هذه الإساءة ليست باعتبار نفس الركعتين» بل لتأخير السلام واختلاط النفل 
بالفرض'" . 

(وقال الشافعي كآنه :لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك) يعني: 
أنه لا يلزم في حال البقاء كما كان لم يلزم قبل الابتداء»فإن شرع في النفل لا يلزم 
إثمامه”" + ولو أفيدة لا يلرم فعاف سوا كان صونا ا ةا 

(قلنا: إن ما أداه وجبت صيانتهء ولا سبيل إليها إلا بإلزام الباقي) لأن الصلاة 
والصوم مما لم يفد حكمه إلا إذا كان تاماًء بكونه شفعاً أو صوم يوم» فإن أدى بعض 
الصلاة أو الصوم؛فعليه أن يتمه””©» وإلا يلزم إبطال عملهء وهو حرامء لقوله تعالى : 
إلا بطلا أعملكر 4 [محمد:-م]. 

ةا 


وإن أفسده يجب أن يقضيه لتكون فيه صيانة 





)١(‏ في (ط) : (الزوائد). 

(؟) ينظر"الدر المختار" (؟/8١١)»‏ و"الفتاوى الهندية" .)١179/1(‏ 

() لأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامه. ينظر " شرح المحلي على جمع الجوامع" .)١١8/١(‏ 

(4:) ذكر النووي أن مذهبنا أنه لا يلزمه قضاء صوم التطوع إذا خرج منه» سواء أخرج منه بعذر أم بغيره» 
وبه قال أكثر العلماء . ينظر " المجموع ' (557/3):و"الحاوي الكبير" (*/559)»و"شرح المحلي 
على جمع الجوامع" .017١-١59/١(‏ 

(45) ينظر"رد المحتار" (40//5). 

(5) ينظر " تبيين الحقائق" .)١75/١(‏ 





كن نور الأنوار ب شرح المنار 
2 ا ا ا د 


5 ما > 6 6 
جَتَ لصيانته ابتذاء الفعل فلآن يجت 
00# اج بي .الها لحني حا ل را اه ب 60# 


اهأ 
و 


ا م : ره 
لِصِيَانَةٍ ابتِدَاء الفعل بَقَاوْ 
ابوه _# 
ورخصه ين داوق بوت ودر 3 وهاه مفكرفا م عو حول رفيا وود وأ ذو ون ون ل أل كوا ان لاهن ونم و جا حل روك وا قاقد عد قف له لو لم ون اا 





ولا نال230: ليس فيه إبطال العمل بل امتناع عنه ؛ لأنا نقول: إن [الأجزاء 
المؤداة]() لما كانت عرضة أن تصير عبادة بعد التمام ولم يتمها ؛ فكأنه أبطلها. 

(وهو كالنذر صار لله تسمية لا فعلةً) أي الشروع مقيس على النذر ؛ أن النذر صار 
لله تعالى من حيث الذكر لا من حيث الفعل” " ؛ بأن قال: لله علي أن أصلي ركعتين. 

(ثم 5 لصيانته ابتداء الفعل) أي : : ثم وجب لصيانة هذا الذكر ابتداء الفعل بإجماع 
تيننا وبيتكه”؟ 0 فإذا وجب لتعظيم ذكر اسم الله تعالى ابتداء الفعل في النذر بالاتفاق. 

(فلآن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى) بالاهتمام والدوام؛ لأن الدوام أسهل من 
الابتداء في اليسرء والفعل أولى من التسمية في الاهتماه*. 

[الرخصة] 

(ورخصة)''' عطف على قوله: (عزيمة) ولم يعرفها ؛ انها لست لمشجركة عمق 
وليس لها حقيقة متحدة توجد في جميع أنواعها على السوية» بل قسمها أولاً إلى الأنواع. 
ثم عرف كل نوع على حدة» وتقسيمها باعتبار ما يطلق عليه اسم الرخصة. فقال: 





)١(‏ القائل بهذا الاعتراض ابن ملك. وحاصله: أن الامتناع عن أداء الباقي ليس إبطالاً ؛ لأن الإبطال 
فيما مضى من الأفعال محال ؛ لأنه عرض فكما وجد انقضى. ٠‏ فلا يتصور فيه التغير بعد الانعدام» 
لكنه إذا امتنع فات عنه وصف العبادة فلا يضاف إلى الفعل. ينظر ' شرح منار الأنوار'(ص98١).‏ 

00 في (أ) : (الجزء المؤدى) . 

(9) ينظر' أصول !! لبزدوي ' .)1797/١(‏ 

(5) أي: الشافعية» فذكروا إن كان النذر معلقاً بشيء. كقوله: إن شفى الله تعالى مريضي أو قدم غائبي 
ور نحو ذلك ؛ فلله تعالى عليّ أن أصلي أو أصوم أو أتصدقء يلزمه بعد 
حصول المعلق عليه » وإن لم يعلق النذر بشيء ؛ لزمه ما التزمه . ينظر"الإقناع " (؟/5094). 

(5) ينظر'" كشف الأسرار" للبخاري (؟/ 150). 

)03 الرخصة في الأمر: وهو خلاف التشديدء وتقول #رخصةافلاناً في كذا وكذا ؛ أي أذنت له بعد 
نهبي أياه عنه. لسان العرب .)5٠/١(‏ . وفي الاصطلاح: (صرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة 
عذر في المكلف) . أصول الشاشي /١(‏ 785). 





[الأصل الأول: الكتاب] هه 


ا ري لسسع كفس 00 لتر يقي هاي لقا لذن قا ١‏ ار اب 
وهِيَ أربعة انوا نوعان مِنَ الحقيقة احدهما أحق مِنَ الآخر 
وَنَوْعَانِ مِنَ الْمَجَازِ : أَحَدُهُمَا أَنَمُ مِنَّ الآَخَرِ 
آنا أَحَقٌ نَوْعَى الْحَقِبقَةٍ َمَا اسْتِيحَ مَعْ قيَام م الْمُحَرّم وَقِيَامِ حُكمه جَويْعاً. 0 


[أنواع الرخصة] 

(وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة ؛ أحدهما أحق من الآخرء. ونوعان من 
المجاز ؛ أحدهما أتم من الآخر) وتفصيله: أن الرخصة الحقيقية : هي التي تبقى عزيمته 
معمولة؛ فكلما كانت العزيمة ثابتة ؛ كانت الرخصة أيضا في مقابلتها حقيقة 

ففى القسمين الأولين لما كانت العزيمة موجودة معمولة فى الشريعة ؛ كانت الرخصة 
في مقابلتها أبا حقيقة ناضة: ْ 

ثم في القسم الأول منهما لما كانت العزيمة موجودة من جميع الوجوه ؛ كانت 
الرخصة أيضا حقيقة من جميع الوجوهء بخلاف القسم الثاني: فإن العزيمة فيه موجودة من 
ونجه دون ؤعدةافلا تكون الرخدية أن أأيضا :(14:/1 1 

وفي القسمين الآخرين؛ لما فاتت العزيمة من البين ولم تكن موجودة ؛كانت الرخصة 
فن عقابلتيها منجازا شعن أن إظلاق السمة علنينا جازم" دعن "ضارت جهرلة العريقة 
ا ا ْ 

ثم في القسم الأول منهماء لما فاتت العزيمة من تمام العالم» ولم تكن موجودة في شيء 
ب ور ا ا اع د 
فإنه لما وجدت العزيمة في بعض المواد ؛ كانت الرخصة أنقص في مجازيتها 

(أما أحق نوعي الحقيقة فما استبيح) أي : عومل معاملة المباح في سقوط المؤاخذة» 
لا أنه يصير مباحا في نفسه. 

(مع قيام المحرم وقيام حكمه جميعاً) وهو الحرمة» فلما كان المحره'”" والحرمة 
كلاهما [موجودين]”" ؛ فالاحتياط والعزيمة في الكف عنهء ومع ذلك يرخص في مباشرة 
الطرف المقابل» فكان هو أحق بإطلاق اسم الرخصة عليه من الوجوه الباقية. 
)١(‏ يعني: السبب المحرم للفعل. 


(0) في (أ) الجر ل له لأنه خبر كان الناقص. 





نور الأنوار ب شرح المنار 


كَالمَكرةٍ عَلَى إِجِرَاء كَلِمَةِ الْكَفْرء وَإِفْطَاروِ في وَكَضَانَ حا اتسنا 7ه ل فق لامي ول ا 5 





(كالمكره على إجراء كلمة الكفر) أي: كترخص من أكره على إجراء كلمة الكفر 
[ننا]" أمخاف على نشينة وق ففنو عن شان "ليها ووه" فإنه رهن له عر وها 
على اللسان بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان”*'» مع أن المحرم للشرك وهو حدوث 
العالم””'والنصوص الدالة عليه''' والحرمة”" كلاهما موجودان بلا ريب» ومع ذلك يرخص 
0 
معنى : فبزهوق الروح» وفي الإقدام عليها لا يفوت حت الله تعالى معني ؛ لأن التصديق باقي”" , 

(وإفطاره في رمضان) أي: إذا أكره الصائم بما فيه إلجاء على إفطاره في رمضان ؛ 
يباح له الإفطار مع أن المحرم وهو شهود رمضان والحرمة كلاهما موجودان ؛ لأن حقه 
شوك رأم] نوكن الله تعالن باى ال رف 


)١(‏ في (أ) : (مما). 

(؟) أشار ههنا إلى الإكراه الملجيء» وهو الذي يفوت النفس أو العضوء كالإكراه بالقتل أو بقطع اليد. 
ينظر "البحر الرائق" (79/8). 

() وهو النوع الثاني من الإكراه» وهو غير الملجيء» 2 بالحبس أو بالضرب. 

(:) قال تعالى: ##من حكفر به من بعد إيملندء لدم لكر رتك َلْبْهُ مُظمَين اليم وَللَكن من سَرمَ سس بالْكُفْر 
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عْضَبُ من لَه وَلَّهُرْ عَذَابك عَظِيمٌ © [الدحل:50]. ا لي 0 
مكة فتنوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه» وكان فيهم من أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو 
معتقد للإيمان ؛ منهم : عمار وأبواه ياسر وسمية وصهيب وبلال وخباب وسالم عذبواء» فأما سمية 
فقتلت وقتل ياسرء وهما أول شهيدين في الإسلام؛ وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها 
فقيل: يا رسول الله إن عماراً كفر فقال يَكِيةِ: «كلاء إن عماراً مليء إيماناً من قرنه إلى قدمه». 
ينظر ' الكشاف "(9/ 045)» و'تفسير الطبري" (141/14)؛ و"تفسير القرطبي " .)18*/1١(‏ 

)2 فإنه سبب للإيمان» ومحرم للشركم 

(5) فالقرآن والسنة جاءا بما لا يحصى من النصوص التي تبين أنه الإله الحق المعبود ولا إله غيره» قال 
تعالى: قل إتَمَ د وَمَا مِنَ لِلَهِ إِلَّ أله ليذ لْقَهارُ» دمى: .ه:» وقال سبحانه: «لؤ كن فِيِما 
َيل إَ كت قد فحن سر رب ب امرش ع يِصِفُونّ مون # [الأنبياء: 9م]. 

(0) إجراء كلمة الكفر. 

(4) لأن محل التصديق القلب فما دام مطمئناً بالإيمان إلى حين الوفاة فلا يؤاخذ صاحبه. 

(9) أي: بالقضاء. فقال غير واحد من الحنفية: ولو كان مكرها فعليه القضاء. ينظر"بداية المبتدي'" 
(50/1)»و"الهداية شرح البداية' (51/1١)»و"غمز‏ عيون البصائر"(75/17). 





[الأصل الأول: الكتاب] 
وَإنْلَافِهِ مَالَ الْعَيْرِءِ وَتَرْكِ الْحَائِفٍ عَلَىْ نَفْسِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفٍِء وَحِنَايَيَهِ عَلَى 
الإخرامء وَتَنَاوْلٍ الْمُضْطَرٍ مال الْغَيْر 


(وإتلافه مال الغير) أي: إذا أكره على إتلاف مال الغير ؛ رخص له ذلك مع أن 
المحرم والحرمة كلاهما موجودان ؟ لأن جر ترما وحق المالك باق 
او 

(وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف) عطف على (المكره) أي : إذا تك 
الوعيد على ترك الأمر مع موجبه قائم؛ لأن حقه يفوت رأساً. وحق الله تعالى باق باعتقاد 
غرمة الو . 

(وجنايته على الإحرام) أي: وكجناية المكره على إحرامه يباح له ما أكره عليه؛ مع 
قيام المحرم وحكمه جميعاً ؛ لأن حقه يفوت رأساًء وح الله تعالى باق بأداء الغرم'” . 

ولا يخلو هذا اللفظ عن انتشار”؟), ولو أرجع ضميره إلى الخائف يخرج عن الانتشار 
قليلاً. ولو قدمه على قوله: (وترك الخائف) في الذكر ؛ لكان أولى باتصال أمثلة المكره 
كلها . 

(وتناول المضطر مال الغير) أي: كتناول الشخص المضطر بالمخمصة””*'. حيث 
يرخص له تناول طعام الغير؛ لأن حقه يفوت بالموت عاجلاً. وحق المالك مرعي 

030 . : 

بالضمان بعده : 


)١(‏ ينظر"الهداية شرح البداية" (9/ 8/ا؟). 

(0) ينظر "التقريروالتحبير'" .)١95/١(‏ 

(9) ينظر المصدر السابق. 

(:) الانتشار:هو الانتقال من موضوع الى موضوع آخر ثم العودة الى الأول وهنا قصد الشارح أن 
الماتن كان يتحدث في سياق الإكراه وعدد له عدة أمثلة» ثم أتى بعذر الخوف في مثال بعد أمثلة 
الإكراه» ثم عاد ليأت بمثال في الإكراه. فهنا كان الانتشار الذي قصده الشارح. 

(5) المخمصة لغة:الجوع وهو خلاء البطن من الطعام جوعاً. لسان العرب (070/90. 

(7) لأن القاعدة تقول: الاضطرار لا يمنع حق الغير. ينظر " قواعد الفقه"(4)50/1: و'شرح القواعد 
الفقهية" .)5١7/١(‏ 





نور الأنوار ب شرح المنار 
وَحْكمَهُ أن |1 د بالْعَزِيمَةٍ أَوْلَى حَتَّى لَوْ صَبَرَ وَكتِلَ كَانَ شَّهِيداً. 

وَالنَانِي : ما اسْتَبِيحَ لَهُ مَعْ قِيّام السّبّبٍ لَكِنّ الْحَُكُمَ تَرَاحَى عَنْه كَالْمُسَافِرٍ 

مع أن المحرم والحرمة كلاهما موجودان مع”"' . 

(وحكمه) أي : حكم هذا النوع الأول من الرخصة. 

(أن الأخذ بالعزيمة أولى حتى لو صبر وقتل) فى صورة الإكراه. 

ركان التسين ا أن ةل نيت لاقام نع الاو 277 3 را برجا تسروف قن 
صورة الخوف أو لم )١١5/1(‏ يتناول مال الغير ومات [...]”" لم يمت آثماً بل شهيداً. 
وإن عمل بالرخصة أيضاً يجوز له على ما حررت”؟ . 

(والثاني : ما استبيح ليد مع قيام السبب» لكن الحكم تراخى عنه) فهو أدون من 
الأول ؛ لأنه من حيث إن السبب قائم فهو من الرخص الحقيقية» ومن حيث إن الحكم 
تراخى عنه كان غير[ ]1 

(كالمسافر) أي: كإفطار المسافر يرخص له. فإن السبب وهو شهود الشهر موجود في 
حقهء لكن حكمه وهو وجوب أداء الصوم تراخى عنه إلى إدراك عدة من أيام أخر”" . 
)١(‏ ينظر" بدائع الصنائع " (10757/10). 
(؟) أي: يكون مأجورًا إن صبر ولم يظهر الكفر حتى قتل ؛ لأن خبيبًا صبر حتى صلب وسماه النبي: 

سيد الشهداءء وقال: (هو رفيقي في الجنة). البحر الرائق (8/ ”8). 
(©) في (1) :لو 
(:) كما سبق بيانه في الصفحات السابقة. 
(5) سقط من (ط). 


(7) في (أ) :(حقيقة) 
(9) القن لسع الى نفيك رتمكاة: الدك انر فِهِ الْقَرْءَانُ هُدّى لتايس وَيَيْنَتٍ ين 0 


قن كب ريت اكز لاعت وي كاه تريش آل" عل سفن اقندة ين عاد 


مر ته 0 


بِكُم الْسْر ولا ريد بكم العترَ رحيلا الْهِدَّةَ رَلتُكيروا أشَّهَ عإن ما هدنك 
ء رع 
تشْكرُوت # [البقرة: -]1١486‏ 


م166 

6 

4 

2 

5 اا 
ّ 


8 
ا 
2 


ْ 1 
ما 
ظُ 1 





[الأصل الأول: الكتاب] 04 





وَحْكْمُهُ: أَنَّ الأَحْدَ بالْعَزِيمَةِ أَوْلَى لِكَمَالٍ سَبَبه 000 





(وحكمه : أن الأخذ بالعزيمة أولى لكمال سببه) وهو شهود الشهر حتى كان ا 


في السفر أفضل من الإفطار عندنا”''. وعند الشافعي كأن: الإفطار أفضل”'؛ لقوله عليه 
[الصلاة و]”" السلام: «أولئك العصاة أولئك [العصاة]("00. وقوله: «ليس من [البر 


الصيام فى الو 


فلن كان ذلك سكمير ان عوالة ا لا 





(00 
00 


0 
0 


000 


ينظر ' المبسوط " .)41١/5(‏ و" بدائع الصنائع '(97/5). 

ذكر غير واحد من الشافعية:إن كان ممن لا يجهده الصوم في السفر فالأفضل أن يصوم ؛ لما روي 

عن أنس نه أنه قال للصائم ذ في السفر: إن أفطرت فرخصة. وإن صمت فهو أفضل» وعن عثمان 

بن أبي العاص أنه قال: القن أحب إلي». ولأنه إذا أفطر عرض الصوم للنسيان وحوادث الزمان 

فكان الصوم أفضل» وإن كان يجهده الصوم فالأفضل أن يفطر. المهذب .)١78/١(‏ المجموع 

(ك/مه5,. 5069). 

سقط من (ط). 

روى مسلم والنسائي والترمذي وغيرهم - واللفظ لمسلم - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن 

رسول الله يك خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصامء حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس» ثم 

دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه» ثم شرب فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام 

فقال: (أولئك العصاة أولئك العصاة). ينظر " صحيح مسلم"(4١١١)»2‏ و"سئن النسائي الكبرى' 

(/4)5051. و"سنئن الترمذي' :»)7٠١(‏ قال أبو عيسى: (حديث جابر حديث حسن صحيح)» 

وانظر" مسند الشافعي"' »)١950 /١(‏ و"نصب الراية"(5/ 4). 

في (ط) : (أمبر امصيام في امسفر). قال الحافظ ابن حجر وغيره: (روى أحمد من حديث كعب 
بن عاصم الأشعري بلفظ : : (ليس من أمبر مصيام في مسفر) وهذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام 

التعريف ميماًء ويحتمل أن يكون النبي يَكِةِ خاطب بها هذا الأشعري كذلك ؛ لأنها لغتهء ويحتمل 

أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته فحملها عنه الراوي عنه وأداها باللفظ الذي 

سمعها بهء وهذا الثاني أوجه عندي. والله تعالى أعلم). تلخيص الحبير (؟/ »)27١5‏ تحفة الأحوذي 

بشرح جامع الترمذي (9/ 0775 . 

روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن جابر بن عبد الله َك قال : كان رسول الله ولِدِ في سفر 

فرأى زحامًا ورجلا قد ظلل عليه فقال : ما هذا فقالوا: صائم فقال: (ليس من البر الصوم في السفر). 

ينظر ' صحيح البخاري "(1845)» ولفظ مسلم : (أن تصوموا). صحيح مسلم .)١1١1١6(‏ 

ينظر؟ أضؤل السرخسي *-(13/1) ون اككنك الأسران" (64551/1): 





نور الأنوار ب شرح المنار 





2 عر اع 2 م يلم اه سن هه مجحو 57 
وَالتَرَدُدُ فِي الرُخْصَةَ فالعزيمة توّدي مَعَنى الرخصّة مِن وجو إ أن يضعفة الصوْم 
عه 22 000 2 ماغير 0 6م 
أما أتم نو عى المحاز: فْمَا وْضِعَ : مِنَ الإصر وَالاأغلالٍ ا م 0 





(والتردد في الرخصة. فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه) عطف على قوله : (لكمال 
سببه) فهو دليل ثان لكون العزيمة أولى ؛ وذلك لأن الرخصة إنما هي لليسر»ء واليسر كما يكون 
في الإفطارء وهو الظاهر كذلك يكون في الصوم؛ لأجل موافقة المسلمين وشركته مع سائر 
الناس »2 فإن البلية إذا عمت طابت» فما ظنك بالعبادة» ثم بعد ذلك يعسر عليه الصوم في 
الإقامة إذا رأى سائر الناس يفطرون”" » وما أحسن هذه الدقة للحنفية ولقد جربناها 000 

(إلا أن يضعفه الصوم) استثناء من قوله: (الأخذ بالعزيمة أولى) يعني: أن عندنا 
العزيمة أولى في كل حين؛, إلا أن يضعفه الصوم فحيئكئذ الفطر أولى بالإتفاق'"'. كما إذا 
عه الخواء ار حنم 2 فإن صام ومات يموت آثما”” . 

(وأما أتم نوعي المجاز: فما وضع عنا من الإصر والأغلال) أي: سقط عنا ولم يشرع 
في حقنا ما كان في الشرائع من المحن الشاقة والأعمال الثقيلة» والأصر:هو الشدة» 
والأغلال: جمع غل؛ أي: المرائيق:اللازمة كالفل والأظين أنهيا جميعا قناية عن 
الأفون القنافة ورت خصى النفسرون اليعقى :الأ صر والبعضينل غلال 5 





)١(‏ حاصل ذلك: عن المسافر إذا صام كان صومه أولى من فطره» فالفطر وإن كان رخصة وفيه يسر ففي 
العزيمة يسر أيضاء وبيان هذا العسر: 
١-إنه‏ في حالة الصيام يشارك المسلمين» والبلية إذا عمت طابت. 
١-إنه‏ يعسر عليه القضاء في أيام الإقامة؛ حيث سيكون هو صائماً والناس مفطرون يأكلون 
ويشربون. والله اعلم. 

(؟) ينظر" المجموع ' ' (9/5١55؟)ءو"تبيين‏ الحقائق" .)3379/١(‏ 

(*) ذكر السرخسي: أنه إن صام فمات كان قتيل الصوم» وهو المباشر لفعل الصوم» فيكون قاتلاً نفسه. 
وعلى المرء أن يتحرز عن قتل نفسه . ينظر " أصول السرخسي " .)1١١/١(‏ 

(4) قل بعض المفسرين أن الإضر: العقل» فالد كاه رناكواي لخبي و الأفين أنشا «العهو ماله 
ابن عباس والضحاك والحسن» وقد جمعت هذه الآية المعنيين» فإن بني إسرائيل قد كان أخذ 
متسر عية انقزرا بأعمال ثقال فوضع عنهم بمحمد يل ذلك العهد. والأغلال عبارة مستعارة 
لتلك الأثقال. ينظر " تفسير القرطبي" (7/ ١70),و"روح‏ المعاني في تفسير القران العظيم والسبع 
المثاني " (4/ .)8١‏ 





[الأصل الأول: الكتاب] 


8 
3 


عع 9 9 ف كه 32 ً 2 د و رهام اس 8ي 2 
تن ذلك رخصة مجَارا؛ لان ١‏ صل لم يبْق مُشروعا لنا. 





وذلك مثل قطع الأعضاء الخاطئة» وقرض مواضع النجاسة. وقتل النفس بالتوبة» وعدم 
جواز الصلاة في غير المسجد. وعدم التطهير بالتيمم» وحرمة أكل الصائم بعد النوم وحرمة 
الوطء في ليالي رمضان. ومنع الطيبات عنهم بالذنوب. وكون الزكاة ربع المال» وعدم 
صلاحية الزكاة والغنائم لشيء الا للحرق بالنار المنزلة من السماء»ء ومجازاة حسنة بحسنة 
لا بعشرء وكتابة ذنب الليل بالصبح على الباب» ووجوب خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة» وحرمة العفو عن القصاصء وعدم مخالطة الحائضات في أيامهاء وتحريم الشحوم 
والعروق في اللحمء وتحريم السبت» وفرضية الصلاة في الليل''". وأمثال ذلك كثير فرفع 
كل هذا عن أمتنا 5د ا 


(فسمي ذلك رخصة مجازاً ؛ لأن الأصل لم يبق مشروعاً لنا) قطء وتو متايه 





)١(‏ ينظر تفصيل ذلك عند أهل التفسيرء ذكروه في تفسير سورة الأعراف في قوله تعالى: «وَيضَعٌ عَنْهُمْ 
إِصَرَهُمٌ وَالْمْدلَ أل كانت عَلهِرٌ 4 [الأعراف:/ا651١1]‏ ولم نذكره ؛ لأن المقام يطول به. 

(؟) ويتجلى ذلك بالتيسير والسماحة؛ كما ورد عن رسول الله وكِْهِ أنه كان دائما يدعو إلى التيسير 
والسماحة في كل الأمورء وأنه كَلِةِ ما جاء إلا بما ييسر على الخلق في كل جزئية من جزئيات 
حياتهم» وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم فوسع الله على هذه الأمة أمورها 
وسهلها لهمء ولهذا قال رسول الله كلِْ: (إن الله تجاوز لأمتي ماحدثت به أنفسها ما لم تقل أو 
تعمل). ينظر "تفسير ابن كثير " (700/9). والحديث المتقدم رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
ينظر " صحيح البخاري " (/5741)» و "صحيح مسلم "(/ا؟1١).‏ 

(6) لرسولنا محمد يِه ومن ذلك ماروى ابن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
يه عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي» فاجتمع رجال من أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى 
انصرف إليهم فقال لهم: (لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي ؛ أما أنا فأرسلت إلى 
الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومهء ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني 
وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعباًء وأحلت لي الغنائم أكلهاء وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا 
يحرقونهاء وجعلت الأرض مسجداً وطهوراً. أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» وكان من 
قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم. والخامسة هي ماهي قيل لي: سلء فإن 
كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لاإله إلا الله). ينظر ' تفسير 
ابن كثير" (5؟/505). والحديث المتقدم رواه البخاري ومسلم وغيرهما.ينظر "صحيح 
البخاري '"(778)؛ و"صحيح مسلم'(077). 





نور الأنوار .ب شرح المنار 


َالتوْعُ الرَابعُ :ما سقط عَن الِْبَادِ مع ونه مَشرُوعاً في الْجُمْلَةِ؛ تَقَضْرِ الصّلاةٍ 
فى السَمَرء ا ا م ل 


عبان" نلا عور" "مر كان قافن فى لاك ان تسق اليك جزتما شاه خف ا 

: الوا 1 

(والنوع الرابع : ما سقط عن العباد مع كونه 01 مشروعاً في الجملة) أي في 
بعض المواضع سوى موضع الرخصة.» فمن حيث إنه لم يبق في موضع الرخصة ؛كان من 
قسم المجازء ومن حيث إنه بقي في موضع آخر ؛كان أنقص في المجازية فيكون شبيهاً 
بالقسم الأول. 

(كقصر الصلاة في السفر) فيه مسامحةء والأولى أن يقول: كسقوط إكمال الصلاة في 
السفر؛ ليوافق قرينه”" ويطابق أصله”* »: لكنه عبر بالحاصل تخفيفاً فهو عندنا رخصة 
إسقاط”*'» لا يجوز العمل بعزيمتها”" . 


)١(‏ لأنه قد ثبت نسخه بشريعة النبي كَل ونقل البزدوي الأقوال في العمل بشرع من قبلناء فقال بعض 
العلماء : يلزمنا شرايع من قبلنا حتى يقوم الدليل على النسخ بمنزلة شريعتناء وقال بعضهم: لا 
يلزمنا حتى يقوم الدليل» وقال بعضهم: يلزمنا على أنه شريعتناء والصحيح عندنا أن ما قص الله 
تعالى منها علينا من غير إنكار أو قصه رسول الله يه من غير إنكار فإنه يلزمنا على أنه شريعة رسولنا 
عليه الصلاة والسلام . ينظر " أصول البزدوي" (7707/1). 

(؟) لانعدام السبب الموجب للحرمة مع الحكم بالرفع والنسخ أصلاً في حقناء فإن حقيقة الرخصة في 
الاستباحة مع قيام السبب المحرمء ولكن لما كان الرفع للتخفيف علينا والتسهيل سميت رخصة 
مجازاً. أصول السرخسي .)17١/١(‏ 

(") يقصد به المثال الذي سيأتي . 

(5) وهو السقوط. 

(5) وهي الرخصة اللازمة التي لم تبق العزيمة فيها مشروعة ؛ لأن ذلك حق وضع عنا مثل وضع الإصر 
والأغلال. ينظر"أصول البزدوي' ,)7867/١(‏ و"كشف الأسرار "(4817/9). 

() ذكر ابن نجيم أن القصر في الصلوات واجب حتى يأثم بالإتمام ؛ لأن القصر هو العزيمة وتسميتهم 
له رخصة إسقاط مجاز. ينظر"البحر الرائق" (04/7). وأضاف الشيباني: أن صلاة المسافر 
الفريضة ركعتين فما زاد عليها فهو تطوع. فإن خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته إلا أن يقعد في 
الركعتين الأوليين قدر التشهد لأن التشهد فصل لما بينهما. المبسوط للشيباني .)717١/١(‏ 





[الأصل الأول: الكتاب] 


٠١‏ عا مدع عمو 6و وه قفاوو و وو وو ووو ف .و و وقوه ووو وان .هيه ووه و واو و و هاه هوام ه هاواو و واوا وا وان واه واو وا و هم 








وعند الشافعي كن : رخصة ترفيهء والأولى الإكمال ؛ لقوله تعالى : «وَإدًا صَرَبَمُ في 
لْدرْضٍ هَلِيْسَ عَلعَيْ جنا جاح أن تقَصروأ من الصَلرة إن حْفٌَ أن بسكم ادن 0 :.معء علق 
القعين ب الخرف ون 2 الجناح”'2 فعلم أن الأولى هو الإكمال”" . 

ونحن نقول: إنه لما نزلت الآية قال عمر ونه : يا رسول الله [ضلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وسلم]”" ما بالنا نقصر ونحن آمنون؟ فقال عليه [الصلاة و]”" السلام: «هذه 
صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته)”*'. سماه صدقة, والصدقة بما لا يحتمل 
التمليك إسقاط محضء لا يحتمل الرد عن جهة العباد” 2 كوليّ القصاص إذا عفا عن 





)١(‏ قال الشيرازي: (وهذا دليل على أن تعليق القصر بالخوف اقتضى أن حال الأمن لا يجوز حتى 
عجب منه عمر ذلنه). ينظر"التبصرة" .)75١1947/١(‏ ونقل الزركنتي عن الشاندي قوله: (وكان في 
شرط القصر لهم بحالة موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة ء غير القصر). البحر 
المحيط في أصول الفقه (8/ 170). 

(0) الشافعية متفقون على جواز قصر الصلاة في السفرء ولكن اختلفوا هل القصر أفضل أو الإتمام؟ 
وليان ذلك الايد أن تعلم. أنهم قسموا السفر إلى قسمين: 
القسم الأول: إذا كان أكثر من ثلاثة أيام» وفيه ثلاثة أقوال؛ الأول: أن القصر أفضل وبه قطع 
المصنف - أي: النووي - وجمهور العراقيين» والثاني: الإتمام أفضل» وهو قول المزني» قال 
الماوردي: وهو قول كثيرين من أصحابناء قال القاضي أبو الطيب: نص عليه الشافعي في "الجامع 
الكبير' للمزني وهو ما دل عليه كلام الشافعي في "الأم". الثالث: أنهما سواء في الفضيلة حكاه 
جماعة منهم الحناطي وصاحب " البيان ' وغيرهما. 
القسم الثاني :إذا كان السفر أقل من ثلاثة أيام ففيه قولان» أحدهما : الإتمام أفضل للخروج من 
خلااف أبي حنيفة وموافقيه» والثاني : القصرأفضل . ينظر 'الأم _ )عو "الحاوى ي الكبير " 0/ 
ككل و"المجموع" )١8١/5(‏ و"'روضة الطالبين ' ' _”/١١‏ 00 

(9) سقط من (ط). 

2 روي ما و سحاي ا عار ورف وا لمكم - عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن 
الخطاب 5 : فلس عدم ع 2 اح أن لقصروأ م من الصَّلَود إن خف أن فينم لين جه ققد أمن الناس 
فقال: دا فسألت رسول الله ككلِةِ عن ذلك فقال: : (صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته). ينظر " صحيح مسلم'(5815). و"سئن أبي داود" 2))١١99(‏ و"سئن النسائي 
الكبرى" »)١891١(‏ و"سنن الترمذي" »)7١*5(‏ و"سئن ابن ماجه" .)١١580(‏ 

(8) كإبراء سق الكفيل + قإتها لسن فيه ليك :مال فيكوق إشقاطا سحضا 4 لأن الواجي عليه مهرد 
المطالبة» والإسقاط المحض لا يحتمل الرد لتلاشي الساقط. ينظر "شرح فتح القدير" (0/ ,)١9‏ 
و"رد المحتار" (97/65١7).و"‏ شرح التلويح على التوضيح " (؟5/١71؟).‏ 





نور الأنوار ب شرح المنار 


وَسْقُوطٍ حُرْمَةٍ الْكَمْرٍ وَالْميئَةِ في حَقَّ الْمُضْطْرٌ وَالْمُكْرَو ل 








الجناية ؛ لا يحتمل الرد"'2 وإن كان المتصدق ممن لا تلزم طاعته» فمن تلزم طاعته وهو 
ال ل لا 

وأما نفي الجناح عنهم ؛ فإنما هو لتطييب أنفسهم ؛ لأنهم كانوا مظنة أن [يخطر]"" 
ببالهم أن عليهم [جناحاً]”؟' في القصر””', وبه علم أن قيد الخوف أيضاً اتفاقي لا موقوفاً 
علا ل 0 

(وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره) فإن حرمتهما لم تبق وقت 
الاضطرار والإكراه أصلاً وإن بقيت في حق غيرهما؛ لقوله تعالى: وَقَدَ فَصَّلَ لَكُم ما حَرّم 


م عم 


مم إِلَامَا أَمْطررتةٌ إليهُ4 دلادىم:وور» فإن قوله: «إإلَّا مَا أطْطْررَثمٌ ليو استثناء من 
قوله: «إنًا ّم عَليَكْة4. فكأنه قيل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم في جميع الأحوال إلا 
[في]”" حال الضرورة» فإن لم يأكل الميتة أو لم يشرب الخمر حينئذ ومات يموت 
ني يخلةف الأكزا على علمة الكفن »فإنه.وإن ذكر فيه الاسنتتاء أيضا تقوله: 
[تعالى]” طإِلَا مَنْ أكَرء وَكلبْد مُظمَينُ الام ن» اسل ٠.+:‏ لكنه ليس استثناء من 
الحرمة» بل من الغضب أو العذاب إذ التقدير :من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب 


من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. 





)١(‏ كأن يقول ولي القصاص لمن عليه القصاص: وهبت القصاص لك أو ملكتكه أو تصدقت به عليك» 
فيسقط القصاص من غير قبول ولا يرتد بالرد؛ لأن معناه الإسقاطء والساقط لا يحتمل الرد. ينظر 
'كشف الأسرار" للبخاري .)807١/57(‏ 

(0) ينظر' التوضيح في حل غوامض التنقيح " (9175/5). 

(0) في (أ) : و (ط) : (يخطروا). 

2050 في (أ) :(جناح). 

)0( ذكر المفسرون أن الصحابة وَكن لما ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في 
القصرء فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه. ينظر " تفسير السمرقندي ' .)25948/١(‏ 

4) لأن القصر فد .يحدك حال الام أيضا» وريما عو الحالق .ينظر "قمر الأفيان"(287:/1): 

(0) سقط من (ط). 

(4) إذا كان يعلم أنه يسعه ذلك. المبسوط (1117/55). 

(9) لم تذكر في (أ))2 (ط). 





[الأصل الأول: الكتاب] 


وَسُقُوطٍ غَسْل الرّجْل فِي مُذَّةٍ الْمَسْح. 








وفي رواية عن أبي يوسف"'' والشافعي”"' أنه لا تسقط الحرمة ولكن لا يؤاخذ بهاء كما 
في الإكراه على الكفر فهو من قبيل القسم الأول '" ؛ لقوله تعالى : هْمَنٍ أضطرٌ عَيْرَ بَاغْ وَلَا 
عَاوٍ فلآ ثم عَلَيْهُ إنَّ أله عَفُوْرٌ تحسم © زاربنر::عبارع» دل إطلاق المغفرة على قيام الحرمة. 

والجواب: أن إطلاق المغفرة باعتبار أن الاضطرار المرخص للتناول يكون 
بالاجتهاد» وعسى أن يقع التناول زائداً على قدر الحاجة ؛ لأن من ابتلى بهذه المخمصة 
تعسر عليه رعاية قدر الحاجة”* . 

وفائدة الخلاقف تظهر فيما إذا حلق لا يأكل حزاماً فشسرت خمراً حال الاضطرار» 


. , 5 
فعندهما :د يحنث 200 ا 


(وسقوط غسل الرجل في مدة المسح) فإن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث 
إليه» وقد كان طاهراًء وما فوق الخف فقد زال بالمسحء» فلا يشرع الغسل في هذه المدة 
وإن بقي في حق غير اللابس» وهِذا ملووؤوانة الأصراتي "0 

وأما صاحب "الهداية' فقد قال: إن نزع الخف في المدة )١١7/1(‏ وغسل الرجل ؛ 
م 


» وعندنا: لا يحنث 


. 07101 /( ينظر"الهداية شرح البداية"‎ )١( 

(؟) فاقتصر كما نراه على نفي الإثم والجناح ولم يصرح بالإذن. الإبهاج .)85/١(‏ 
(*) لوجود السبب المحرم وهو النص على حرمتها؛ والحكم وهو حرمة تناول الميتة. 
(4) ينظر" شرح منار الأنوار" (ص”7١5).‏ 

(0) ينظر"التحبير شرح التحرير" ١)١1١7/9(‏ 

(5) ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (؟558/5). 

(0) ينظر" التقريروالتحبير "(؟/7١7)»و"تيسير‏ التحرير" (؟5/ 07377 . 

(8) ينظر" الهداية شرح البداية" (ص١/758).‏ 





نور الأنوار ب شرح المنار 





الود وَالنَهْيَ بأَقْسَامِهِمَا لِطَلَب الْأَحْكام الْمَشْرُوعَةَ 0 
[أسباب الشرائع] 


ولما فرغ عن بيان الأحكام المشروعة؛ ذكر بعدها بيان أسبابها بهذا التقريب اقتداء 
بفخر الإسلام”''» وكان الأولى أن يذكرها بعد القياس في بحث الأسباب والعلل» كما 
قعله صاحب اال 


فصل [في أسباب الشرائع]7) 
(الأمروالنهي بأقسامهما) من كون الأمر مؤقتاً”*' أو مطلقاً””'» موسعاً”"' أو مضية9", 
كن النهي عن امور القن 0 أو ال أو يها لان ود أو 0 
ونحو ذلك. 
(لطلب الأحكام المشروعة) المراد بالأحكام: المحكوم بها”""' من العبادات وغيرها 


)١505/1( ينظر"أصول البزدوي"‎ )١( 

(0) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟/191). 

(9) سقط من (ط). 

(:) كتحديد أوقات الصلاة المعروفة» وتحديد شهر رمضان للصيام. 

(5) كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإنه لا يتقيد بقيد معين. 

(5) كأداء الحج ؛ فإن العمر كله وقت لادائه متى ما توفرت الاستطاعة. 

0) كوقت أداء الصلاة. 

(6) كالزنا والسرقة والقذف وغيرها. 

(4) كالظن والحسد وغيرهما. 

(١2كالخمر‏ و لحم الخنزير ؛ فإنهما محرمان لذاتهما. 

(١١)في‏ (أ) : (بعينه) 

(؟1)كاستخدام جهاز التلفاز في الأمور المحرمة ؛ لأنه - أي : التلفاز - مباح لذاته» ولكن بالاستخدام 
المحرم يصير محرماً لغيره. وكذلك حرمة الأكل من الميتة ؛ فإن الأصل في الذبيحة الحل ولكن لما 
ماتت من غير ذكاة ؛ فتحرم. 

(3)أشار هنا إلى أحد أركان الحكم: والثاني : المحكوم عليه وهو المكلف, والثالث: الحكم الذي هو 
فعل المكلف كالفرض والواجب والحرام» وغيرها. 





[الأصل الأول: الكتاب] 


وَلَهَا أَسْبَابٌ تُضَافُ إِلَيْهَا؛ مِنْ حُدُوثِ الْعَالَمُ وَالْوَقَكة وملك'المال6 ٠‏ وَأيَامِ شَهْرٍ 


رَمَضَانَ وَالرَأْسٍ الَّذِي يَمُونه وَيَلِي عَلَيُه وَالْبَيْتِء وَالْأَرْضٍ لامي يلارج تَحقِيقاً 
أو تقوورا: وَالصَّلاق وتان الْماء ءِ الْمَفْدُورٍ التَّعَامطِي لِلْإِيمَانَء وَالصَّلَاقٍ ا 


لا نفس الأحكامء وبالطلب أعه”'' من أن يكون لفعل”'"' أو لكف" . 

(ولها أسباب تضاف إليها) أي:علل شرعية تنسب الأحكام إليها من حيث 
الظاهرء وإن كان المؤثر الحقيقي في الأشياء كلها هو الله تعالى. 

(من حدوث العالم. والوقت. وملك المال. وأيام شهر رمضانء والرأس الذي 
يمونه» ويلي عليه والبيت» والأرض النامية بالخارج» تحقيقاً أو تقديراًء والصلاة» 
وتعلق البقاء المقدور بالتعاطي) هذه كلها أسباب» ثم شرع بعدها في بيان المسببات على 
طريق اللف والنشر المرتب» فقال: 

(للإيمان) هذا مسبب لحدوث العالمء فإن الإيمان بالصانع لا يجب إلا لحدوث 
العالم» إذ لو لم يكن حادثاً لما احتجنا إلى الصانع؛ كما قال أعرابي: البعرة تدل على 
البعير» وآثار الأقدام على المسيرءفسماء ذات أبراج» و[أرض]”* ذات فجاج؛ كيف لا 
تذل على الالطيفت: ل 

(والصلاة) هذا متعلق بالوقت؛ فإن الوقت سبب وجوب الصلاة بإيجاب الله تعالى في 
هذا الوقت» والإيجاب غيب عنا فأقيم الوقت مقامه"') 


)١(‏ أي: يشمل كذلك المباح» فهو حكم شرعي ولكن لا بطلب الفعل ولا بالكف عنه. 

(؟) وهو الفرض والواجب. 

() وهو الحرام والمكروه تحريماً وتنزيهاً . 

(5) في (أ) :(الأرض). 

(5) هذا ما أجاب الأعرابي الأصمعي عن سؤاله بم عرفت ربك؟ . ينظر "روح المعاني "(557/ 205775 

و"التقريروالتحبير "(808/9). 

)١(‏ حيث أضيفت الصلاة إلى الوقت بحرف اللام قال تعالى :لآم لصَلَةَ لِدُلُوكٍ الشّمْس4 «الإسراء: مب 
وبدون اللام كالقول: صلاة الفجر أو صلاة المغرب» لكن قسماً من المحققين يرون أن سبب وجوب 
الصلاة هو النعم التي أنعم الله بها على العبد في تلك الأوقات . ينظر "كشف الأسرار" للبخاري 
(2*7/0). و"تيسير التحرير" (51/5). 





نور الأنوار ب شرح المنار 


وَالرَّكَاةٍه وَالصَّوْمء وَصَدَقَةٍ الْفِظرء وَالْحَجّء وَالْعْشْر 700 


(والزكاة) هذا ناظر إلى ملك المالء» فإن المال النامي الحولي الذي هو زائد على قدر 
الحاجة سبب وجوبها""'. 


(والصوم) هذا متعلق بأيام شهر رمضان.ء فإن وجوب الصوم بسبب شهر رمضان. بدليل 
إضافته إليه وتكرره بتكرره'". لكن الله تعالى أخرج الليالي عن محلية الصوم فتعين له 
انها © . 


(وصدقة [الفطر]”*') هذا ناظر إلى الرأس الذي يمونه ويلى علية» فإنه سبب لوجوب 
هذه الصدقة» والأصل في ذلك هو رأسه فإنه يمونه ويلي عليه ثم أولاده الصغار وعبيده. 


فإنه يمونهم ويلي عليهه”*'. بخلاف الزوجة والأولاد الكبار ؛ فإنه لا يلي عليهه”" . 


(والحج) هذا ناظر إلى البيت ؛ فإنه سبب وجوب الحج”"» ولهذا لم يتكرر في 
العجر+"لأث البيت::واتحن والوقث شراط *2 ول 


.)509/5( ينظر" أصول السرخسي"‎ )١( 

(0) ينظر'" كشف الأسرار" للبخاري (؟/005). 

(*) وكأن الشارح هنا يرجح الرأي الذي يقول: بأن محل الصوم هو أيام شهر رمضان دون الليالي» 
وهو ما قال به الإمام أبو زيد و البزدوي وصدر الإسلام أبو اليسرء أما الرأي الآخر فيرى: أن 
محل الصوم هو الليالي والأيام على السواء» وهو ما قال به الإمام السرخسي. ينظر "أصول 
السرخسي" »2٠١4/١(‏ و"أصول البزدوي" .»)١417/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/007). 

(8) في (ط) : (النهار). 

(6) ينظر "أصول البزدوي" .)١548/1١(‏ 

(5) ينظر"البحر الرائق" (77/7؟). 

00 لأنه أضاف الحج إلى البيت» فقال سبحانه: ##إوَيِنّه عَلَ آلنَاي حِج آلْسَيْتِ» رن عمران:بو]» والإضافة 
من دلائل السببية. ينظر ' أصول السرخسي " (1/ 22٠١5‏ و"التقريروالتحبير" (778/9). 

(4) أي: أنه متى ما دخلت أشهر الحج ؛ جاز الحجء وإلا فلا. 

(9) أي: إن وقت أداء الحج في أشهر الحج» فهي كالظرف له. 





[الأصل الأول: الكتاب] 


وَالْخَرَاحء وَالطّهَارَقٍ ااا 00 


(والعشر)”'' هذا ناظر إلى الأرض النامية بالخارج تحقيقاً فإنه إذا حدث الخارج من 


الأرمن العامة عفنا بيه لعش "بوبه نا رمس الزرع 00 
7 )2 
الوجوب بتكرر الخارج © . 


(والخراج)”"' هذا ناظر إلى قوله: (أو تقديراً) فإن الأرض النامية بالخارج تقديراً 


المتوغل فى الدنيا”" . 


)١0 


4 


000 


(والطهارة) هذا ناظر إلن الضياة + فإن شورغية الضلاة سنب وجوه الطين :30 


لم أجد له عند الفقهاء تعريفاً للعشر إلا قولهم بمعناه اللغوي:هو واحد الأجزاء العشرة. والأرض 
العشرية خمسة أنواع: الأول: أرض العرب كلها عشرية. والثاني: كل أرض أسلم أهلها طوعاء 
والثالث : الأراضي التي فتحت عنوة وقهراً وقسمت بين الغانمين» والرابع: المسلم إذا اتخذ داره 
بستاناً أو كرماًء والخامس:المسلم إذا أحيا الأراضي الميتة بإذن الإمام. ينظر "تحفة الفقهاء" /١(‏ 
89"» »و "البحر الرائق" (؟/7554). 

ينظر ' التوضيح في حل غوامض التنقيح " (597/5). 

من صلم الشيء صلماً : قطعه من أصله. والاصطلام: الاستئصال» واصطلم القوم: أبيدوا. ينظر 
"لسان العرب" .)"10/١5(‏ 

لأن العشر إنما يجب بالخارج حقيقة» فإذا ذهب الخارج ؛ سقط الواجب. 

العشر يتكرر لتعلقه بالخارج حقيقة. ينظر ' مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (1517//5). 
الخراج: اسم لما يخرج من غلة الأرض أو الغلام. وأما الأراضي الخراجية فأنواع: فسواد العراق 
وكل أرض فتحت عنوة وقهراً على أهل تلك الأراضي إذا أسلموا أو لم يسلمواء وكذلك إذا 
جلاهم ونقل إليها آخرين» والمسلم إذا أحيى أرضاً تسقى بماء الخراج. والذمي إذا أحيى أرضاً ميتة 
بإذن الإمام» أو رضخ له أرضا في الغنيمة إذا قاتل مع المسلمين» وكذلك الذمي إذا اتخذ داره 
بستاناً. ينظر"المبسوط" للسرخسى (؟/8١5).‏ و"تحفة الفقهاء" »)350/١(‏ و"البحر الرائق" 
(ه/ ١١١‏ ). 1 

أي: إن الاستحواذ على الأرض يكفي لوجوب الخراج على صاحبهاء سواء أخرجت شيئاً أم لم 
تخرج. ينظر"البحر الرائق" (؟/555). 

لأنها تضاف إلبها:شرعاً قبقال: تطهزر للصلاة)وهذا على رآأي البعض: أما التحضن الآشن فبرئ أن 
الحدث سبب وجوب الطهارة. ينظر " أصول الشاشي "(1/ 07377 و"أصول السرخسي .)1٠١8 /١('‏ 





نور الأنوار 4 شرح المنار 


وَالْمَعَامَلَاتِ. 


وساي كوم له ؟وعي 8 م0 


وَأُسْبَابٌ الْعْقُوبَاتِء وَالْحَدُودِء وَالْكَمَارَاتِ ما ثُيِبَتْ لَه و مِنْ فتل وَزِنا وَسَرِقَوٍ 
وَأَمْرِ دَائِرِ َيْنَّ الْحَظْرٍ وَالِْبَاحٍَ 0 200000 
ال و0 والصيفو ال م كما أن الرقت 5-5 ار 

(والمعاملات) هذا ناظر إلى تعلق البقاء المقدور؛ فإنه لما حكم الله تعالى ببقاء العالم 
إلى يوم القيامة ومعلوم أنه لا يبقى ما لم يكن بينهم معاملة يتهيأ بها معاشهم من )١١8/1(‏ 
البيع والإجارة ونكاح يكون مبقياً لهذا الجنس وبالتوالد ؛ علم أن تعلق البقاء المقدور 
بالتعاطي هو سبب المعاملات وشرعيتهاء وهذا مختص بالإنسان» بخلاف الحيوانات ؛ 
فإنهم يبقون إلى يوم القيامة بدون معاملة ونكاح ؛ لأن خلقتهم كذلك. ولا يتعلق بأفعالهم 
أمر أو نهي . 

وقد تم اللف والنشر المرتب بين أسباب العبادات والمعاملات ومسبباتها”"". وبقيت 
العقوبات وشبههاء فبينها بقوله: (وأسباب العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت إليه 
من قتل وزنا وسرقة وأمر دائر بين الحظر والإباحة) فالعقوبات أعم من الحدود ؛ لأنها 
تشمل القصاص أيضاًء والكفارة نوع آخر. 


فسبب القصاص : هو القتل العمد» وسبب حد الزنى: هو الزنى» وسبب قطع اليد: 
لهو" السرقة».ويقال تخد السرقة» وشسبت الكفارة + هو أمرداترءيين النحظر والاباتحة ؟ 


)١(‏ الحقيقية: هي الطهارة عن النجاسة حقيقة» وهي أنواع ثلاثة : طهارة البدن» وطهارة المكان» 
وطهارة الثياب . ينظر " تحفة الفقهاء' .)!//١(‏ 

.07/١( الحكمية: هي الطهارة عن النجاسة حكماًء وهي نوعان: الوضوء والغسل . ينظر " تحفة الفقهاء"‎ )١( 

(9*) الصغرى: الوضوء. ينظر ' تبيين الحقائق" »)١7/١(‏ و"رد المحتار" .)١١5/١(‏ 

(؟) الكبرى: الغسل من الجنابة والحيض والنفاس والولادة. ينظر ' تبيين الحقائق" )١/١(‏ و"شرح 
التلويح على التوضيح" (١1/1؟).‏ 

)26 أي : للصلاة . 

(5) حيث أتى بالمسببات على نفس الترتيب الذي ساق به الأسباب. 

(0) سقط من (أ). 





[الأصل الأول: الكتاب] 


كَالْمَئْلِ خطأ وَالْإِفْطارٍ 1 فِي رَمَضَانَ َنم غرف الصيت عت بِنِسبَة 


اله 
وَتَعَلّقهِ بو؛ لِأنَّ الأصضلّ في إِضَافَةٍ سَيِءِ إِلَى شَيءِ أَنْ عون ميا ل لَه وَإِنَما ا 


4 


الشَّرْط مَجَازاً كَصَدَقَةِ الفِظر 00 





0-2 
02 





وذلك لأنها لما كانت دائرة شن العنادة والعقوية» فشببها لا بد أن يكوت أمرا دائرا بين 
الحظر والإباحة ؛ لتكون العبادة مضافة إلى صفة الإباحة» والعقوبة مضافة الى صفة 
الحظر. 
(كالقتل خطأ) فإنه من حيث الصورة رمي إلى صيد وهو مباح» ومن حيث ترك التثبت 
محطلون» لأنه "قد أصضات آدمياً واتلفه فتحت فيه :الكفارة” . 
(والإفطار عمداً في رمضان) فإنه [مباح]!) موا حبك اتضال ماسو :تملزك [لخالكه]7 2 
ومحظور من حيث إنه جناية على الصوم المشروع» فيصح أن يكون سبباً للكفارة!؟» 
0 ل 50000 ابد للك 
(بنسبة الحكم إليه وتعلقه به) فالمنسوب إليه والمتعلق به يكون سبباً للمنسوب 
والمتعلق البتة. 
(لأن الأصل في إضافة شيء إلى شيء) وتعلقه به. 
(أن يكون سبباً له) وحادثاً به كما يقال: كسب فلان” »2 وحينئذ يرد علينا أنكم ريما 
أضفتم إلى الشرط فكيف يطرد هذاء فقال: (وإنما يضاف إلى الشرط مجازاً كصدقة الفطر 
)١(‏ وهي: عتق رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين. ينظر "البحر الرائق" (4/8/ا). و"الفتاوى' 
.)١85/1(‏ 
(؟) في (أ) :(مباحاً). 
() في (أ) :(لأجل مالكه). 
20 وهي عتق رقبة » أو صوم شهرين متتابعين» أو إطعام ستين سكن ينظر ' بدائع الصنائع " (95/0). 
(5) لأن هذا القول يعلم به أن فلاناً سبب الكسبء وأن الكسب حدث بفعله واختياره؛ لأن الإضافة 
موضوعة للتمييز. وهو يحصل بأخص الأشياء وهو السبب؟؛ لأنه حادث به. ينظر "شرح منار 
الأنوار" (ص5١7)»»و"حاشية‏ الرهاوي على ابن ملك "(ص١١51).‏ 











نور الأنوار : شرح المنار 


سا سه 
واحجه 


1 


3 سو* 
1 


5 


وحجة الإسلام) فإن الفطر وهو يوم العيد شرط للصدقة» والسبب هو الرأس الذي يمونه 
ويلي عليه والصدقة تضاف اليهما جميعاً؛ وكذا الإسلام شرط الحج» والسبب هو بيت الله 
تعالى» والحج يضاف إليهما جميع”" . 


)١(‏ لأن اتصال الحكم بالسبب وتعلقه به أشد من تعلقه بالشرط ؛ لأن تعلقه بالسبب تعلق ثبوت 
ووجودء وتعلقه بالشرط تعلق مجاورة. وما تعلق بالوجود أولى بجعل الإضافة فيه حقيقة؛ لابتنائها 
على الاختصاص وهو بالسبب أتم وأكمل من الشرطء فكان بالحقيقة أولى؛ لأنه اسم . ينظر " حاشية 
الرهاوي على ابن ملك "(ص١١5).‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


[بيان السنة وأقسامها] 
ولما فرغ عن بيان أقسام الكتاب؛ شرع في بيان أقسام السنةء فقال: 
باب [في بيان]!') أقسام السنة 
الب ]1 تطلى غلن فول ا الله صلى الله عليه وعلى آله أصحابه وسلم]”", 
وفعله» وسكوته”*'» وعلى أقوال الصحابة وأفعالهه”” . 
والحديث: يطلق على [قوله عليه الصلاة والسلام]"2 خاصة”" . 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) في (أ) :(فالسنة). 

(») في (ط) : (الرسول). 

(4) قصد به هنا التقرير» وهذا تعريف السنة عند الأصوليين . ينظر "التقريروالتحبير" (؟//741). وحيث إن 
الشارح أراد بيان ما يتعلق بالسنة ؛ فلا بد من بيان تعريف السنة والحديث والخبر والأثر ؛ لكي 
تتضح الصورة للمطلع. 
فالسنة عند أهل الحديث : هي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير» 
فهي مرادفة للحديث عند علماء الأصوليين. 
والحديث: هو ما أضيف إلى النبي يَلَِةِه وقيل: الحديث : ما جاء عن النبي يله سواء كان كلمة 
أو كلاماً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة حتى الحركات والسكنات يقظة أو مناماً . 
والخبر: هو ما جاء عن غير النبي يَكِةِ من صحابي أو من دونه. وبناء على ماسبق فالخبر أعم؛ لأنه 
يطلق على المرفوع والموقوف» فيشمل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين» وعليه يسمى كل حديث 
خبراً ولا يسمى كل خبر حديقاً . 
والأثر فإنه مرادف للخبرء فيطلق على المرفوع والموقوف» وفقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر 
والمرفوع بالخبر. ينظر"الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية"(1/١236)»و"اليواقيت‏ والدرر في 
شرح نخبة ابن حجر" 2)778/١(‏ و"توجيه النظر إلى أصول الأثر" .)50/١(‏ 

(6). لأن الحئفية يرون أن إطلاق الستة يمل أقؤال وأفعال الصحاية أيضا. ينظر" أصول السرعسي” 
(01. ْ 

(7) في (ط) : (قول الرسول). 

(0) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/*). 





نور الأنوار 4 شرح المنار 


2 وات سسا م هله وس 4 معط . 52 ا 0 و جص و الى سه 0 
وَالاقسَام اليَى سبق ذكرها ثابتة فى السَندّء وَهذا البّاب لِبَيَانَ ما تختص بهد 
ه وا ءّه 


2 أ هسه 55س 
السَئْنٌء وَذْلِكَ أربعة أقسام : 
-ت 


مر 1 م 6 2 7 يد “نل ّ را 5 0 مرا 8 5 2 
الأوّلَ: فِي كَيّفِيّةِ الإنصَالٍ بنَا مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ 


ولكن ينبغى أن يكون المراد بالسنة ههنا هو هذا فقط ؛ لأن المصنف ذكر أفعال النبى 
6" وأفعال الصحابة وأقوالهم بعد هذا الباب في فصل آخر. 

0 الأقسام التي سبق ذكرها) في بحث الكتاب ؛ من الخاص» والعام, والأمرء 
والنفي» :وغير ذلك كلها: 

(ثابتة في السنة) فيعلم حالها بالمقايسة عليه. 

(وهذا الباب لبيان ما تختص به السئن) ولم يوجد في الكتاب [قط]”” . 

[تقسيمات السئة] 

(وذلك أربعة أقسام) أي: أربعة تقسيمات» وتحت كل تقسيم أقسام متعددة» وهذا 

على طبق أصول الفقه» لا أصول الحديث» وإن اشتركا فى بعض الأسامى والقواعد. 
[التقسيم الأول: كيفية الاتصال في الأخبار] 

[والأول: الى التقسيم : 

(الأول: في كيفية الاتصال بنا )١١94/1(‏ من رسول الله [صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم]””) أي: كيف يتصل بنا هذا الحديث منه”"2 بطريق التواتر أو غيره. 
)١(‏ في (أ) :(عليه الصلاة والسلام). 
20 سقط من (ط). 
() في (أ) :(فقط). 
(4) ببق يد (ط): 


() في (ط) : 6ك). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 





0 ع موىي 


ل ار 2ه سر ايد 3 2 ل دم 2 عن تنا 0 0 
وهو: إما أن يكون كاملا كَالمَتَوَاتِر: وَهُوَّ الحَبَرٌ الذي رواه قَوْمْ لا يَخْصَى 


رمزعهة لكل ودشرهنر هراققعره ره 0 للال و لدئٌ اأا شت عر مدب وو 

عدد 2 وَلا يتوّهم توّاطؤهم عل الكذزب» ويدوم هذا الحد فيكون اخره ولو 
موثو دص دغر 0 : 

أوله كاخروء وَأوْسَطه كَطْرَفَيْهِ ؛ اج رو ونم دنالكوأ فار 04 عيها فنعة و لتم يه ع عا اهمحل مو اج ل 6 ل إن ألا 





[الكلام في المتواتر] 
(وهو إما أن يكون كاملاً كالمتواتر”'': وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم. 
ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب”") لكثرتهم وتباين أماكنهم وعدالتهم» ولم يشترط فيه 
0 عددكل نيا ما 5 و وقيل : ار ل 
ما يحصل به العلم الضروري”". فهو من [أمارات المتواتر]”” . 


(ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأولهء وأوله كآخره» وأوسطه كطرفيه) يعنى: يستوي 
فيه جميع الأزمنة من أول ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى هذا الناقل. 


.)915/0( التواتر لغة: التتابع» وما زال على وتيرة واحدة؛ أي: على صفة. ينظر "لسان العرب"‎ )١( 

(؟) هذا تعريفه عند أهل الأصول من الحنفية . ينظر " أصول الشاشي "(2777/1). و"أصول السرخسي ' 
(/ 587)» و"أصول البزدوي' .)١15١ /١(‏ وهو ممائل لتعريف أهل الحديث للمنوائر بنط نه 
الفكر في مصطلح أهل الأثر". و“تدريب الراوي" (2)217/5 و"قواعد التحديث من فنون 
مصطلح الحديث " 5/1١‏ 1). 

(9) سقط من (أ). 

(5) قال البخاري: (والصحيح أنه غير منحصر في عدد مخصوص). كشف الأسرار للبخاري (077/5). 

(5) قياساً على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات. ينظر "قمر الأقمار" (0/5). 

(7) لقوله تعالى: بايا لين حَسَبْكَ أَنَهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنّ الْمُؤيت» رلانفس... وكانوا أربعين» فلو لم يفد 
قولهم العلم ؛ لم يكونوا حسباً لاحتياجه إلى من يتواتر به أمره. كشف الأسرار للبخاري (577/5- 
*011). 

(0) لقوله تعالى : طوَلغَدرَ موس قَرمَ سَبَعِينَ يَْلا لقنا ويامررى: ..:]» وإنما خصهم بهذا العدد ؛ 
لخبرهم إذا رجعوا ليخبروا قومهم. وقيل أيضاً: خمسة وعشرة واثنا عشر وعشرونء وقيل : ثلاث مئة 
وأربعة عشرء وقيل: ألف وخمس مئة وقيل غير ذلك. ينظر" البحر المحيط في أصول الفقه" (؟/ 
© و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/ *07)»و"التحبير شرح الشحوي اه ا 110). 

(4) الضروري: ما لزم نفس المكلف لزوماً لا يمكنه الخروج عنه» وقيل: ما لم يجز ورود الشك 
عليه. ينظر" التحبير شرح التحرير" .)5147/١1(‏ 





نور الأنوار ب شرح المنار 


كتَقْل الْقُرآن ن وَالصَّلَوَاتَ الْحَمس. 
َك يُوجِبٌ عِلْمَ الْيْقِينَء كَالْعَيَانَ عِلْما ضَرُورِيًاً. 





قالأول: هو :زمان تور اتير والأخر وار ل 
د ا 0 ا ل 


(كنقل القرآن». والصلوات الخمس) مثال لمطلق المتواترء دون متواتر السنة ؛ لأن في 
وجوه اللبضة الع امعونا 
قيل: لم يوجد منها 0 وفيل : إنما الأعمال بالشاك 7 وقيل: البينة على 
1 2 
المدغي واليمين على من انك . 
(وأنه يوجب علم اليقين؛ كالعيان علماً ضرورياً) لا كما يقوله المعتزلة: إنه يوجب 
ا : 3 . َ ( ل 1 اه 
علم طمأنينة يرجح جانب الصدق ولا يفيد اليقين”". ولا كما يقوله أقوام: إنه يوجب 


)١(‏ في (ط) : (أمارة التواتر). 

(؟) وقصد به السنة المتواترة اللفظ. أما المتواترة المعنى فهي كثيرة» ولا اختلاف في وجودهاء كحديث 
المسح على الخفين فقد رواه سبعون من الصحابة وَوير . ينظر " قمر الأقمار" (2)5/5 و"الشذا الفياح 
من علوم ابن الصلاح" (؟/ 457). 

(") الذي قال به ابن الصلاح. ينظر"اليواقيت والدرر" »)551/١(‏ و"شرح نخبة الفكر في مصطلحات 
أهل الأثر" .)187/١(‏ وعلل السيوطي هذا القول وبين أنه إنما نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة 
الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم» ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في 
الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة 
نسبتها إلى مؤلفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ينظر '" تدريب الراوي' (179/5). 

(4) يرد عليه: بأنه ليس من المتواتر بسبيل وإن نقله عدد التواتر وزيادة؛ لأن ذلك طرأ عليه في وسط 
إسناده ولم يوجد في أوائله. ينظر "فتح المغيث" (79/7): و"تدريب الراوي" .)١74/5(‏ 

(5) ذكر أغلب فقهاء الحنفية أنه من االمشهور. ينظر "البحر الرائق" (7/ »)١١‏ و"الدر المختار" (05/ 
١غ‏ و"ردالمحتار" .)5١0١/0(‏ 

(5) وهو قول النظام من المعتزلة الذي يرى أن العلم يحصل بالمتواتر بالقرائن. ينظر " المعتمد /١('‏ 
*«9). و"المحصول" »)5١0١/4(‏ و"قمر الأقمار" (؟/5). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


ع6 يلع 0 2 2 ان قير ل 7 - 2 3 2 
أو يكون اتصّالا فيه شبهّة صَورَة كَالمَْشْهُورٍ: وهو ما كان مِنَ الأحَادٍ فِي الصْلِ 


و قمع ع اه 2 وى ودر هوج ىه م ماه 
التشر تحني 3 قَوْمٌ لا يُتَوَهُمُ تَوَاطؤُهُمْ عَلَىْ الْكَذْبِء وَهُوَ الْقَرْنُ النَاني وَمَنْ 
لهم م بره 


فلم اندغتلالنا دسا رف مذ خظ السنربات” 5 روني" واوزلك ادوجو كه 
وبغداد أوضح وأجلى من أن يقام عليه دليل يعتري الشك في إثباته» ويحتاج في دفعه إلى 
مقن نك اش ا 

[الكلام في المشهور] 


(أو يكون اتقنا لا فيه شرية فون أي : من حيث عدم تواتره في القرن الأول وإن لم 


(كالمشهور وهو: ما كان من الآحاد في الأصل) أي: في القرن الأول وهو قر 
الصحابة وي . 


(ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب, وهو القرن الثاني ومن 
بعدهم'*') يعني: قرن التابعين وتبع التابعين» ولا اعتبار للشهرة بعد ذلك؛فإن عامة أخبار 
الآحاد قد اشتهرت في هذا الزمانءفلم يبق شيء منها آحاداً . 


)١(‏ وهو قول البلخي وأبي الحسين البصري من المعتزلة» وأبي بكر الدقاق وإمام الحرمين من الشافعية. 
ينظر' المعتمد"(7/١8)»‏ و"اللمع في أصول الفقه" :)9١/١(‏ و"البرهان في أصول الفقه" /١(‏ 
57" و"البحر المحيط فى أصول الفقه" ("/ 5 70)»و"المسودة"(١1/١١5).‏ 

(؟) وهو ما ذهب إليه القزالن وق "الإحكام"(0"0/7. 

() وهو اتفاق الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة على أن العلم الحاصل عن 
خبر التواتر ضروري. ينظر"أصول الشاشي'(١/707),و"أصول‏ البزدوي" ,)١6١/١(‏ 
و"الإحكام' (؟/70)» و"شرح التلويح على التوضيح" (؟/4)» و"شرح المحلي على جمع 
الجوامع" (؟/ .)١188‏ 

(4:) ينظر "أصول البزدوي" (١/؟57١4)1:‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/2)075: و"كشف الأسرار" 


.)١7/5( للنسفي‎ 





نور الأنوار ب شرح المنار 


و او و ثرا قىل2 عي 

وأنه يواجبت عِلمْ طمازينة 

.0 4 م 8 2 و أ 00 

أو يكون اتصالا فيه شبهة صورة ومعنى ) م و ا ل 


الواجن""نى عازث الدياةة يدعلى كنات الله قفا "كل ولا ركفن جاده يبدل 
على الأصح”” . 


وقال الجصاص: إنه أحد قسمي المتواتر» فيفيد علم اليقين ويكفر جاحده 


20 2)8( 


[الكلام في الآحاد] 


(أو يكون اتصالاً فيه شبهة صورة ومعنى) لأنه لم يشتهر في قرن من القرون الثلاثة 


التي شهد عليه [الصلاة والسلام]" بخيريتهه”” . 


000 


00 


022 


00 


0 
0300 


وهذا على رأي الحنفية» أما الجمهور فالمشهور عندهم قسم من أقسام الآحاد ودلالته ظنية» وإن 
كان البعض يسميه بالمستفيض . ينظر "أصول الفقه"(١/07178)»‏ و"المنخول"(١2»)751414/1‏ و"شرح 
المحلي على جمع الجوامع" (؟/191). 00 

لأن العلماء لما تلقته بالقبول والعمل به ؛كان دليلا موجباء فإن الإجماع من العصر الثاني والثالث 
دليل موجب شرعاًء فلهذا جوزنا به الزيادة على النصء» مثل زيادة الرجم في حق المحصن بقوله 
عليه الصلاة السلام: (والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة) وبرجم النبي عليه الصلاة السلام 
ماعزاً وغيرهما. ينظر "أصول السرخسي" .4)797/1١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (075/9). 
والحديث المتقدم رواه مسلم عن عبادة بن الصامت و#ه. ينظر' صحيح مسلم "(1190). 

وهو قول عيسى بن أبان والقاضي أبي زيد والسرخسي والبزدوي والنسفي وعامة المتأخرين. ينظر 
"أصول السرخسي" :4)747/١(‏ و"التقريروالتحبير '(597/5)» و"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح' (4/7)» و“كشف الأسرار" للبخاري /١(‏ 010)» و"كشف الأسرار 'للنسفي 2)١7/7(‏ 
و"شرح منار الأنوار"(ص507). 

وقال بذلك أيضاً أبو بكر الرازي كل من الشافعية» على معنى أنه يثبت به علم اليقين ولكنه علم 
اكتساب ؛أي: استدلالي. ينظر"أصول السرخسي" (١/597):و"كشف‏ الأسرار" للنسفي (؟/ 
5). و"شرح المحلي على جمع الجوامع "(17/7١)»؛و"'فتح‏ الغفار' (ص١7؟).‏ 

في الكلام في المتواتر (ص155١)‏ وما بعدها. 

في (ط) : (السلام) . 

روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن عمران بن حصين وها قال : قال رسول الله كَل : (خير 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 





كخير الواعد؛ وَهُوَ كُلَ حبر يَرُوبه الْوَاعحِدٌ أو الْاثْئان قَصَاعِداً وَلَا عِبْرَةَ لِلْعَدَدِ فيه 
يَعَدَ ون المشهور وَالمتراق: 


َ 
و 


لَه يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ عِلْم الْيَقِين بِالْكِتَاب ا 


المت 


(كخبر الواحد: وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً) إنما قال ذلك ؛ ر 
ا ا ين 

(ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر) يعني : [في القرون الثلاثة 
لما لم تبلغ رواته]”" حد المشهور والمتواتر ؛ فلا عبرة بعد ذلك بأي قدر كان ؛ لأن كلها 
سواء في ألا يخرجه عن الأحاد 0 

ا ' دون علم اليقين بالكتاب) وهو قوله تعالى : مملوَْا َقَرَ من كل رقو 
َنم يمه زَِكَمَفَهُوا في أليِنِ وَلذِدأ مَرَمَهُمْ دا َجَمُوَأ لتم لحلَهُمْ يحدوئت؟ (انعربة: ١‏ 


- أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) قال عمران افا ]دوك اذك نيع فرنه فرنين يننا 
(ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم 
السمن). ينظر " صحيح البخاري '(7”140)» و" صحيح مسلم '(7970). ومعنى قرني: أي أهل قرني» 
والقرن: أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور وقد يخص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي 
أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل» ويطلق القرن على مدة من الزمان» واختلف في 
تحديدها من عشرة اعوام إلى مئة وعشرين» والمشهور على أن القرن يرمش يظهر نيهم لمعن 
تعاطي السمن على حقيقته» وهو أولى ما حمل عليه خبر الباب. وإنما كان مذموماً ؛ لأن السمين غالبا 
بليد الفهم ثقيل عن العبادة كما هو مشهور. ينظر "فتح الباري "(/ 0). 

)١(‏ وهو الجبائي من المعتزلة. ينظر "شرح المحلي على جمع الجوامع" (؟/8١75)».و"قمر‏ الأقمار" 
(9/0). 

(0) وذلك لأن النبي وكِْةِ لم يقبل خبر ذي اليدين وحده حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقالا 
مثل قول ذي اليدين فقبل. فأجاب ابن ملك عن ذلك :إن خبر ذي اليدين كان في ما تعم به 
البلوى» وغيره من الصحابة َو كان أولى بالتذكير» ٠‏ فظن النبي مَك أن ذي اليدين قد أخطأء وفي مثل 
هذا لا يقبل خبر الواحد. ينظر' شرح منار الأنوار' (ص .)23١8‏ وسيأتي خبر ذي اليدين لاحقاً. 

() في (أ) :(لما لم تبلغ في القرون الثلاثة روايته). 

(5) ينظر "أصول البزدوي" .)١57/١(‏ 

(5) لإفادته غلبة الظن بالصدق عند استجماع شرائطه وهي كافية لوجوب العمل. ينظر"فتح الغفار" 

(ص77,72). 








نور الأنوار ب شرح المنار 


أي : فهلًا خرج كل جماعة كثيرة طائفة قليلة من بيوتهم ليتفقهوا في الدين؛أي: تذهب هذه 
الجماعة القليلة (أ/ )١١١‏ عند العلماء» ويسيروا في آفاق العالم لأخذ العلم» ولينذروا قومهم 
الباقية في البيوت لأجل ترتيب المعاش ومحافظة الأهل والأموال عن الكفار»إذا رجعت هذه 
الطائفة إلى هذه الفرقة لعلهم يحذرون أيضاً ”'“. فضمير(ليتفقهوا ولينذروا ورجعوا) راجع إلى 
لكا ارقم ني لماوع اراي واه انر امبسحو جد ريل الا 
وهي” "“: اسم للواحد والاثنين فصاعداًء وأوجب على الفرقة قبول قولهم والعمل به”” ' فثبت 
أونتفي الواح مويه العا 

وفي الآية توجيه آخر فيه [تعكس]*'هذه الضمائر كلهاء وحينئذ لا تكون مما نحن فيه 
على ماءينت «اللففن "الشمير لاسر 

ويمكع: أن بكرة العزاه بالكنات :هو قوله تعالك “رذ اند آنه ويقق الدن أوثوا الكتب 
ا نيه إلنّاس ولا تكتمونه.#© رتل عمران:بمىع» فقد أوجب على كل من أوتي علم الكتاب 


() ينظر" التسهيل لعلوم التنزيل "(؟/ 20817 و" تفسير البغوي "(7179/5). 

(؟) الطائفة: الفرقة من الناس والطائفة من الناس : الجماعة وأقلها ثلاثة» وربما أطلقت على الواحد و 
الا نين ينظر " المصباح المنير" (؟5/١3"8).‏ 

(9) ينظر "أضواء البيان" (0// 18" , 

(:) هذه الآية دليل لمن يرى أن خبر الواحد حجة» فذكر المفسرون وغيرهم أنه تعالى أوجب العمل 
بأخبارهم؛ لأن'قؤله تحالن: «تلثدرا ممه #غبارة عن اخبارهو» وقول تعالى: طهر 
يحُدَروتَ» إيجاب على قومهم أن يعلموا بأخبارهم. وذلك يقتضي أن يكون تحبر الواحد أو الاثنين 
حجة في الشرع. ينظر "التفسير الكبير" (7١/١8١)»و"تفسير‏ أبى السعود"(7/1١١)»ءو"تفسير‏ 
البيضاوي" (7/ 22١18٠١‏ و"أصول السرخسي" 7/1١(‏ 2.0577 و "أضوكق” البزدوي" (155/1). 

(5) في (أ) :(انعكس). 

)١(‏ حيث قال الملا جيون: (لما نزل في المتخلفين ما نزل سبق المؤمنون على النفر وانقطعوا عن الفقه» 
فأمروا أن ينفر من كل فرقة طائفة إلى الجهاد ويبقى أعقابهم يتفقهون ؛ لثلا ينقطع التفقه الذي هو 
الجهاد الأكبر ؛بمعنى :ما استقام للمؤمنين أن ينفروا كافة لغزو فهلا نفر من كل جماعة كثيرة جماعة 
قليلة للغزو ليتفقهوا؛أي: الجماعة الكثيرة الباقية ولينذروا قومهم؛ أي: الطائفة النافرة:إذا رجعوا 
إلى تلك تلك الفرقة). التفسير الأحمدي (ص775). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 





كانه ووطفله للناسين: اول ساك نه الاقبوك الناين [تنك ]1 الموؤعظطة»» فيكون خنر الواحد 
ححة. ا 00 


(والسنة) وهي أنه عليه [الصلاة والسلام]”" قَبِلَ خبر بريرة'* في الصدقة. حتى قال 


فى حتوابها؟ اللقه صذقة :ولنا هدية»' »وير سلهان”"'فن الهدية حن أخذها واكلها”” ‏ 


01) 
20 


000 
040 


2) 


000 


(0370 


في (أ) :(ذلك). 

قال الجصاص: (قد اقتضى النهي عن الكتمان ووقوع البيان بالإظهارء فلو لم يلزم السامعين قبوله 
لما كان المخبر عنه مبيناً لحكم الله تعالى ؛ إذ ما لا يوجب حكما فغير محكوم له بالبيان» فثبت 
بذلك أن المنهيين عن الكتمان متى أظهروا ما كتموا وأخبروا به ؛ لزم العمل بمقتضى خبرهم 
وموجبه). أحكام القرآن .)١١4/١(‏ 

في (ط) : (عليه السلام). 

بريرة مولاة عائشة» قيل: كانت مولاة لآل عتبة بن أبي إسرائيل» وجاء الحديث في شأنها بأن 
الولاء لمن أعتق» وكان اسم زوجها مغيثاً. وكان مولى فخيرها رسول الله يل فاختارت فراقه. ينظر 
"الإصابة في تمييز الصحابة", (0/ 070). "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" (4/ ,)١198‏ 
و"أسد الغابة" (0ا/ ”*5). 

روى البخاري ومسلم -وفي عدة مواضع في صحيحيهما واللفظ للبخاري-عن عائشة رضي الله عنها 
أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق» وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءهاء فذكرت عائشة للنبي كله 
فقال لها النبي : يه (اشتريهاء فإنما الولاء لمن أعتق) قالت: وأتي النبي كَكِْةِ بلحم فقلت: هذا ما 
تصدق به على بريرة فقال: (هو لها صدقةء ولنا هدية). ينظر" صحيح البخاري "(471١)»و"صحيح‏ 
مسلم .)1١1/6("‏ 

سلمان الفارسي أبو عبد الله يقال: إنه مولى رسول الله يَكِلهِه ويعرف بسلمان الخيرء كان أصله من 
فارسء كان إذا قيل له : ابن من أنت؟ قال: أنا سلمان ابن الإسلام من بني آدم» توفي سنة خمس 
وثلاثين في آخر خلافة عثمان بالمدائن. ينظر "الاستيعاب '(2)575/5 و"أسد الغابة" (؟5947/5)» 
و"الطبقات الكبرى "(97/5). 

الحديث رواه الحاكم وابن حبان وأحمد والطبراني وغيرهم عن سليمان #نه قال: ضبتعت :ظطعافاً 
فأتيت به النبي كَل وهو جالس فوضعته بين يديه فقال: (ما هذا) قلت: هدية فوضع يده» وقال 
لأصحابه : ( كلوا بسم الله). ينظر " المستدرك على الصحيحين '(07085: وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. و" صحيح ابن حبان" (55/17)»و'مسند أحمد" (0/ 
0 و"المعجم الكبير" (5159/5). 





نور الأنوار ل شرح المنار 


هاه فا فاه اواو وو هي واو واه وه واو و واو ها فاها .ا » ماود واو ها هاه و واوا و قاو عهمافقاه وفعا ع و و ود و ع واو واو واو وا ماما م .ا وا ها .ا م 6ه 





وأيضا بعك غلا كله ومعاذا ١"‏ إلن البمن تالقعاء''5 بووحية الكلين؟" إلن قيضير 


الروم”*' برسالة كتاب يدعوه إلى الإسلام” » فلو لم تكن أخبار الآحاد موجبة للعمل ؛ 
لما فعل ذلك. 


000 


(020 


00 


20) 


معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجيء كان من أجمل الرجال» 
وشهد المشاهد كلهاء وروى عن النبي له أحاديث. وبعثه رسول الله يل إلى اليمن عاملاً ومعلماً 
وقبض رسول الله كَل وهو باليمن» مات بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وهو ابن 
ثمان وثلاثين سنة. ينظر "الإصابة فى تمييز الصحابة" (185/57١)»و"الاستيعاب"‏ (9/ .)١500‏ 
و"'الطبقات الكبرى " (/ا/78/8). ُ 

أما خبر بعث علي ذَلينه إلى اليمن فرواه البخاري عن أبي إسحاق» سمعت البراء ونه قال: بعثنا 
رسول الله يك مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال: ثم بعث علياً بعد ذلك مكانه» فقال : مر أصحاب 
خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب» ومن شاء فليقبل» فكنت فيمن عقب معه قال: فغنمت 
أواقي ذوات عدد. ينظر " صحيح البخاري "(1097). وأما خبر بعث معاذ فرواه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن ابن عباس واه أن النبي يَلةٍ بعث معاذًا ظَييه إلى اليمن فقال: (ادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم). ينظر "صحيح البخاري"(1771): و"صحيح مسلم' 
(19). 

دحية بن خليفة بن فروة الكلبي من كلب بن وبرة» كان من كبار الصحابة لم يشهد بدراًء وشهد 
أحدا وما بعدها من المشاهد. كان جبرائيل يأتي النبي َيْةِ في صورة دحية الكلبي» وبقي إلى خلافة 
معاويةء وهو الذي بعثه رسول الله يَلِإلى قيصر رسولاً في الهدنة وذلك في سنة ست من 
الهجرة. ينظر "الإصابة فى تمييز الصحابة" (؟/ 788). و"الاستيعاب" .)55١/5(‏ 

قيصر ملك النصارى الذي اسمه هرقل بالشام. ينظر "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (؟/ 
7) و"دلائل النبوة "(71///5) . 

روى البخاري ومسلم وغيرهما-واللفظ للبخاري-عن عبد الله بن عباس وَهْها أنه أخبره أن رسول الله 
يد كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي» وأمره رسول الله يَلةٍ أن 
يدفعه إلى عظيم بصرى ؛ ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من 
حمص إلى إيلياء شكرًا لما أبلاه الله» فلما جاء قيصر كتاب رسول الله يِةِ قال حين قرأه : التمسوا 
لي ههنا أحدًا من قومه لأسألهم. . . الحديث. ينظر " صحيح البخاري" (71787)» و"صحيح مسلم' 
الال ا). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


وَالْإِجْمَاع وَالْمَعْقُولٍ ا اااا 00 


هذه الأخبا وان كانت [أخبار]”''" الحاد لكن لما علققها الأمة بالقبول؟ صتارت بم لة 
المشهور فلا يلزم إثبات أخبار الآحاد بأخبار الآحاد”"', ووقع في بعض النسخ قوله : 

(والإجماع والمعقول) [عطفهما]”" على الكتاب والسنةء فالإجماع: هو أن الصحابة 
ب احتجوا بأخبار الآحاد فيما بينهم. 

واحتج أبو بكر ذَييه على الأنصار بقوله عليه [الصلاة والسلام]”'؟: «الأئمة من 
قريش» ”0 [فقبلوه]''' من غير نكير””". 

وهكذا [أجمعوا]”" على قبول خبر الآحاد في طهارة الماء ونجاسته'" . 


والمعقول: هو أن المتواتر والمشهور لا [يوجدان]”''' في كل حادثة» فلو رد خبر 
الواحد فيها [لتعطلت]''' الأحكام. 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) أجاب هنا عن من اعترض لإثبات خبر الآحاد بالآحاد؛ من أنه ينتظم من مجموعها معنى متواتر هو 
قبول خبر الواحد والعمل به. ينظر ' شرح منار الأنوار" (ص8١35)»و'حاشية‏ الرهاوي على ابن 
ملك" (ص١55).‏ 

(9) في (ط) : (عطفا). 

(:) في (ط) : (عليه السلام). 

(5) الحديث رواه أحمد والنسائي والبيهقي عن أنس بن مالك و#نه. ينظر "مسند أحمد" (9/79؟2)1 
و'"سئن النسائي الكبرى "(0)0457 و"سنن البيهقي الكبرى" (7/ 20١7١‏ وفي أسانيدهم بكير بن 
وهب الجزري وهو مجهول. ينظر"ميزان الاعتدال"(141/7). لكن للحديث طرق أخرى عن جمع 
من الصحابة وهم ذكرها صاحب "مجمع الزوائد" وبعضها حسن.ء فيرتقي الحديث بالشواهد إلى 
درجة الحسنء والله أعلم. ينظر ' مجمع الزوائد" (5/ .)١9١‏ 

(5) في () : (فقبلوا). 

(0) ينظر "حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار" (79417/1), و"كشف الأسرار' 
للبخاري (2/ 055). 

(8) في () : (اجتمعوا). 

(4) ينظر' شرح منار الأنوار" (ص8١5).‏ 

(١٠)في‏ (أ) :(يوجد). 

(١1)في‏ (أ) :(تعطلت). 





3 


3-9 


-9 


اللارم 


0 
0 


3 نور الأنوار ب شرح المنار 


8 


همه 


5 هه ان مو و كو و عو ثلا سام ة< 
٠‏ 4 0( 3 
عَنْ عِلم بالنص» و يوجب العلم لآنه يوجب العَمّل؟ لانتفاء 
لت اأداء 
و لشوت الملزوم. 


1١ 


ا 


سس اسح فى 


(وقيل'": لا عمل إلا عن علم بالنص) وهو قوله تعالى: 8لا نَقَفُ مَا ِب لك به. 


ِل » ابإسر.:+م ؛ أي: لا تتبع ما لا علم لك”"» فالعلم لازم للعملء والعمل ملزوم 
للعلم فإذا كان كذلك : (فلا يوجب العمل) لأنه لا يوجب العله”” . 


(أو يوجب العلم لأنه يوجب العمل”*' لانتفاء اللازم أو لثبوت الملزوم) نشر على 


ترئتيب الل "ان أ لا يوجب العمل لانتفاء لازمه وهو العلم.أو يوجب العلم لقيونت 
ملزومه وهو العمل . 


والجواب: إن النص محمول على شهادة الزور””'» أو المعنى: لا تتبع ما ليس لك به 


علم بوجه ماء بدليل: وقوع النكرة في سياق النفي”" . 


000 


00 


020 


قائله بعض المحدثين منهم: الإمام أحمد بن حنبل» وداود الضاهريء» والقاشاني» وابن داودء 
والروافض» وجماعة من المتكلمين. ينظر '"فتح الغفار"(ص 777)»و'"حاشية الرهاوي على ابن 
ملك" (ص'؟١7؟55).‏ 

أي: لا تقل ما لم تعلم فتقول: علمت ولم تعلم» ورأيت ولم ترء وسمعت ولم تسمع ؛أي: كأنك 
تقفو الأمور يقال: قفوت أثره» والقائف: الذي يعرف الآثار ويتبعها. ينظر ' تفسير السمرقندي " 
(؟/ "1١١‏ و"الكشاف" (677/9). 

هذا قول القاشاني في رواية والروافضء فإنهم نظروا لثبوت الملزوم وهو العمل فجعلوه دليلاً على 
ثبوت اللازم وهو العلم. ينظر 'فتح الغفار"' (ص777). 

هذا قول أحمد ابن حنبل ومن وافقه؛ لأنهم نظروا إلى انتفاء اللازم وهو العلم فجعلوه دليلاً على 
انتفاء الملزوم وهو العمل . ينظر ' حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص577). 

فإن انتفاء اللازم هو رأي الفريق الأول وثبوت الملزوم هو رأي الفريق الثاني» كما سبق بيانه . 
فمراد الآية»وهي قوله تعالى: «#وَلا نَقَفُ ما ليس لَك به عِلْم © ررس .وم :ألا تشهد شهادة كاذبة 
بغير علم. ينظر "قمر الأقمار" (7/؟١).‏ 

والنكرة اذا كانت في سياق النفي فإنها تعم» ولذلك لا يسلم أن المراد المنع عن اتباع الظن 
مطلقاً :بل المنع من اتباعه فيما هو مطلوب منه العلم اليقيني من أصول الدين وفروعه. ينظر ' كشف 
الأسرار" للبخاري (؟/ 47 0)» و" شرح منار الأنوار"(ص .)5١94‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


وَالرّاوِ ي إِنْ عُرف بِالِْفَه وَالتََدُم في الِاجْتهَادِ كَالْحلَمَاءِ الرَاشِدِي ين وَالْعَبَادِلَةَ يان 


يك 








[الخبر باعتبار راويه] 
ثم لما كان خبر الواحد لم تبلغ رواته حد التواتر والشهرة ؛ فلا بد أن يعرف حال 
راويه بأنه ؛ إما معروف. أو مجهول. 
والمعروف: إما معروف بالفقه» أو بالعدالة» والمجهول [على]”'' خمسة أنواع: 
[رواية المعروف] فاشتغل ببيانه كن وقال: 
[رواية الفقيه مع مخالفة القياس] 
(والراوي إن عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة 4851 ]*") 


كول اللاح س ‏ فك 


2) 


وهو جمع عبدل ”أ مرخم: عبد الله والمراد بهم 





2000 سقط من (أ). 

20 أي : المعروف. 

(*) لم يوجد في (أ) و(ط). 

(4؛) وهي إما جمع عبدل في معنى عبد؛ لأن من العرب من يقول في زيد: زيدل» أو اسم جمع غير مبني 
على واحده كوضع النساء للمرأة. ينظر "لسان العرب" (7/ .025٠١‏ 

(5) العبادلة: هم عبد الله بن عمروء وابن عباس». وابن الزبير» وابن عمرو بن العاص» كذا عدهم 
أحمد بن حنبل» وليس ابن مسعود منهم. قال البيهقي : لأنه تقدم موتهء وهؤلاء عاشوا حتى احتيج 
إلى علمهم. ينظر "المنهل الروي"' (١/١١)»و"تدريب‏ الراوي" (19/7١2»)5و'توضيح‏ الأفكار 
لمعاني تنقيح الأنظار" (03711/1» و" التقريروالتحبير "(5/ 07777 . 

(1) عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزومء كنيته أبو عبد الرحمن, أمه أم عبد الله بنت ود بن 
سواءة أسلمت وصحبت, أحد السابقين الأولين أسلم قديمأ وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا والمشاهد 
بعدهاء ولازم النبي يي وحدث عن النبي يُلِةِ بالكثير» سكن الكوفة» ومات بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين» 
وأوصى أن يدفن بجنب قبر عثمان بن مظعونء فدفن بالبقيع» وكان له يوم مات نيف وستون سنة . 
ينظر " الإصابة في تمييز الصحابة ' (:/ *7)ء و" الثقات " ».)5١8/8(‏ و"'أسد الغابة* ("/ 7”95). 

() عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي» يكنى أبا العباس» ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين» ابن عم رسول اللهء وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية» وكان يقال 
له : حبر العرب. مات عبد الله بن عباس بالطائف سنة ثمان وستين. ينظر "الإصابة في تمييز 
الصحابة" (4/١51١)»و"الاستيعاس"‏ (#/ *985-94). و"أسد الغابة" ("/ 598). 





نور الأنوار ب شرح المنار 


كَانَ 


و 


أ عو ع 2 أ 2 
حريثه حعجة يِثْرَكَ به الْقِيَامنٌء خلافا لِمَالِك. 





0 ومعاذ بن جبل» وعائشة [رضي الله عنها]””'. وأبو موسى الأشعري وين 


وقيل: عبد الله بن اد ويلحق بهم زيد بن اف 1 (أرد ككل وأبي بن 
0 


(كان حديثه حجة يترك به القياس» خلافاً لمالك كنه) فإنه قال: القياس مقدم على 


8 200 افق 0 -6280 : 58 
خبر الواحد إن خالفه '' ؛ لما روي أن أبا هريرة”* ؛ لما روي: (من حمل جنازة 





000 


00 


عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي القرشي الأسديء, أمه أسماء بنت أبي 
بكر الصديق» ولد عام الهجرة وحفظ عن النبي مله وهو صغير وحدث عنه بجملة من الحديث» 
وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان من الصحابة» وأحد من ولي الخلافة منهم. قتل بن الزبير في 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. ينظر "الإصابة فى تمييز الصحابة" (2»)84/54 
و"الاستيعاب" (9/ 9400). ْ 

في (أ) :(زبير). 

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري» يكنى أبا سعيد» وقيل: وأبا خارجة, كان 
عمره لما قدم النبي ييةِ المدينة إحدى عشرة سنة» استصغر رسول الله يلْةِ يوم بدر جماعة فردهم 
وزيد بن ثابت فلم يشهد بدراً. ثم شهد أحداً وقيل: الخندق كان أعلم الصحابة بالفرائض» وكان 
زيد يكتب لرسول الله يَْةٍ الوحي, توفي سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين. ينظر "الإصابة فى 
تمييز الصحابة" (؟/ 0914)»و"الاستيعاب" (5//ا0)» و"أسد الغابة" (؟/9:*"). ْ 
أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري أبو المنذر وأبو الطفيل» سيد القراء كان من 
أصحاب العقبة الثانية وشهد بدراً والمشاهد كلهاء قال له النبي #ئةِ :(ليهنك العلم أبا المنذر) وكان 
عمر يسميه سيد المسلمين» وهو أول من كتب للنبي كك مات في خلافة عمر بن الخطاب. ينظر 
"الإصابة في تمييز الصحابة" (77/1)و"الاستيعاب ' (كرمىت 54 

سقط من (ط). 

عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن الأشعر أبو موسى الأشعري» مشهور باسمه وكنيته 
معاًء وأمه ظبية بنت وهب أسلمت وماتت بالمدينة» استعمله عثمان على الكوفة» ثم كان أحد 
الحكمين بصفين» مات سنة اثنتين» وقيل: أربع وأربعين» وهو بن نيف وستين» واختلفوا هل مات 
بالكوفة أو بمكة. ينظر "الإصابة فى تمييز الصحابة" »)5١ ,271١١/4(‏ و"الاستيعاب"' (4/ 
215»©»؛ و"أسد الغابة" ("/0/5ا"). ْ 

ينظر "البحر المحيط في أصول الفقه" (77/4), و"الإحكام"(7/١1)؛و'إجابة‏ السائل شرح بغية 
الآمل" (١1/١؟١).‏ 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة» مشهور بكنيته وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


وَإِنْ ل ِالْعَدَالَةٍ وَالْحِفْظٍ والضَّبْط دُونَ الِْقَه و وَالاجيهَاد كأنسن» وَأَبِي هْرَيْرَة 
إِنْ وَافَْقَّ حَدِيثهُ الْقِيَامنَ ؛ عمل بو وَإِنْ حالف ؟ 0 ك١‏ بِالصّرُورَةٍ 100 





فليتوضا)7؟. قال له ابن عباس وه : أيلزمنا الوؤضوء من حمل عيدان يابسة 
ونحن نقول: إن الخبر يقين بأصلهء وإنما الشبهة في طريق وصوله””» والقياس: 
يتتكرله بأصلة وواضنقه فلا ارهن الخيز فط , 
[رواية العدل مع مخالفة القياس] 
(وإن عرف بالعدالة [والحفظ]”'' والضبط دون الفقه [والاجتهاد]””' كأنس”"' وأبي 
هريرة إن وافق حديثه القياس ؛ عمل بهء وإن خالفه ؛ لم يترك إلا بالضرورة) وهي: أنه لو 





الدوسي صاحب رسول الله يده وكان إسلامه بين الحديبية وخيبر» وفي "صحيح البخاري" أن 

النبي كَل قال له : يا أبا هرء أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاء مات سنة سبع 

وخمسين. ينظر"الإصابة في تمييز الصحابة" (/19/ 514-477)»و"الاستيعاب" (1758/4). 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي كيه قال: (من 
غسل ميئًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ). المصنف (47/7). وساق البيهقي عدة روايات للحديث 
ثم قال: (الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة نه غير قوية لجهالة بعض رواتها 
وضعف بعضهمء والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفاً غير مرفوع). ينظر "سنن البيهقي 
الكبرى" .)7"07/١(‏ ونقل عن البخاري قال: قال ابن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيء. 
انظر ' تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" .)١18١ /١(‏ ونقل أغلب المالكية:أدخل مالك هذا الحديث 
إنكاراً لما روي مرفوعاً : من غسل ميتاً فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً». وإعلاماً أن العمل عندهم 
بخلافه. ينظر "الاستذكار " (١/5/ا١)ءو‏ "شرح الموطا .)85/١("‏ 

(؟) ينظر" أصول السرخسي" (١/0710)»و"كشف‏ الأسرار" للبخاري (؟/١00).‏ 

(*) لأن قول الرسول عليه الصلاة السلام لا احتمال للخطأ فيه وإنما الشبهة في طريقه وهو النقل؛ 
ولهذا لو ارتفعت الشبهة كان حجة قطعاً بمنزلة المسموع منه عليه الصلاة السلام. كشف الأسرار 
للبخاري (؟0857/5). 

(4) لأنه محتمل بأصله؛أي: علته التي تبنى عليها الأحكام فإنها لا تتحقق يقيناً إلا بنص قطعي أو 
إجماع؛ وهو أمر عارض ولا شك أن متيقن الأصل راجح على محتمله. شرح التلويح على 
التوضيح(8/7). 

)20 سقط من (ط). 

() أنس بن مالك بن النضر بن حارئة الأنصاري الخزرجي النجاري البصري» خادم رسول الله َك وتلميذه 

وآخر أصحابه موتاً» يكنى أبا حمزة» أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية» كان مقدم النبي المدينة ابن 





نور الأنوار ب شرح المنار 


رع سه عو 


عمل بالحديث لانسد باب الرأي من كل وجهء فيكون مخالفاً لقوله تعالى : ماتعبَرُوا كول 
لْأَبّصرِ» مر :م]» والراوي فرض أنه غير فقيه”'"2» والنقل بالمعنى كان مستفيضاً فيهم» 
فلعل الراوي نقل الحديث بالمعنى على حسب فهمه واخطأء ولم يدرك مراد رسول 
اللد[صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم]”"'. فلهذا كان مخالفاً للقياس من كل وجهء 
فلهذه الضرورة يترك الحديث ويعمل بالقياس”", وهذا ليس ازدراء بأبي هريرة ذه 
واستخفافاً به معاذ الله منه'” » بل بياناً لنكتة في هذا المقام فتنبه”* . 


(كحديث المٌّصّرَّاة) هي في اللغة: حبس البهائم عن حلب اللبن أياماً وقت إرادة 
البيع ؛ ليحلب المشتري بعد ذلك فيغتر بكثرة لبنه» ويشتريه بشمن غال [ثم يظهر]” الخطأ 
بعد ذلك» فل" يحلب إلا ليك" , 


وحديثه: وهوما روى أبو هريرة أن النبي [صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 

وسلم]”” قال: ١لا‏ تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك ؛ فهو بخير النظرين بعد 

أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر»9©. 

عشر سنين» خرج أنس مع رسول الله يَكِةِ إلى بدر وهو غلام يخدمهء وإنما لم يذكروه في البدريين ؛ لأنه 
لم يكن في سن من يقاتل» مات سنة إحدى وتسعين وكان عمره مئة إلا سنة. ينظر "الإصابة في تمييز 
الصحابة " »)١171/١1(‏ و"سير أعلام النبلاء " (7/ 2793 و"الاستيعاب" .)1١9/1(‏ 

)١(‏ احترز به عن الفقيه فإنه إذا نقل الحديث بالمعنى جاز نقله إلا في جوامع الكلم؛ وسيأتي تفصيل ذلك 
إن شاء الله . 

(؟) في (ط) : (صلى الله عليه وسلم). 

(*) ينظر "أصول البزدوي" »)١154/1(‏ و"شرح منار الأنوار" (ص١١5).‏ 

(5) ما أعظم الأدب مع صحابة المصطفى كله وؤقاك . 

(5) بيان النكتة: أن ترجيح القياس على خبر أبي هريرة و جائزء ففي خبر غيره بطريق الأولىء لا أن 
ذكر أبي هريرة للاستخفاف. 

(9) فى (أ) : (فيظهر). 

0200 بطر لننان العرب .)508/١5(‏ 

(8) في (ط) : (عليه السلام). 

(9) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة َيه . ينظر " صحيح البخاري '(41١7):و"صحيح‏ مسلم' 
(8؟6١).‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


وها فاو قاو و و و وو و واو و واو او وه هدو واوا واه وا واو ود هاو وا واو واو وا فاه قافداة واو وا فا وهاه فادهاو هد واه فاو واوا هم و وام ما ما مام مها 06م 


ومعناه: إن ابتلي المشتري بهذا الاغترار» فإن رضيها فخير وحسنء وإن غضبها ردها 
ورد صاعاً من تمر عوض اللبن الذي أَكَلَّ في يوم أول. فإن هذا الحديث مخالف للقياس 
من كل وجهء فإن ضمان العدوانات والبياعات كلها مقدر بالمثل في المثلي”''» وبالقيمة 
في ذوات القيم””'» فضمان اللبن المشروب ينبغي أن يكون باللبن أو بالقيمة» ولو كان 
بالتمر فينبغي أن يقاس بقلة اللبن وكثرته» لا أنه يجب صاع من التمر البتة قل اللبن أو 
0 

فذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى ظاهر الحديث”"» وابن أبي ليلى”'' وأبو 
بوسك رحبيهما الله إلى أنه كرد فيينة الله" وأو شفيفة عله إلى أثاليسن لدآن 
يردهاء ويرجع على البائع بأرشها”'' ويمسكها”". هكذا نقله بعض الشارحين”" . 


.)197 /1( المثلي: ما كان مكيلاً أو موزوناً وجاز السلم فيه. تحرير ألفاظ التنبيه‎ )١( 

)١(‏ القيمي: ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. مجلة 
الأحكام العدلية /١(‏ 077. 

(؟) ينظر" الكافي" (47/1")؛و"المهذب" /١(‏ 587). 

(4:) عبد الرحمن بن يسار أبي ليلى بن بلال بن أحيجة بن الجلاح الأنصاري أبو عيسى الكوفي الفقيه 
المقرئ» روى عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي ذر وبلال وأبي ابن كعب وصهيب وغيرهم» ولأبيه 
صحبة سمع منه الشعبي ومجاهد وعبد الملك بن عمير وخلق سواهم» ولد لست بقين من خلافة 
عمرء فلا يثبت سماعه من عمرء وقتل بدجيل» وقيل: غرق في نهر البصرة» وقيل: فقد بدير 
الجماجم سنة ثلاث وثمانين للهجرة»وقيل: سنة إحدى» وقيل: سنة اثنتين. ينظر "الوافي 
بالوفيات" .»)١187/18(‏ و"سير أعلام النبلاء" .)"1١/5(‏ 

(5) ينظر "المغنيى" :2٠١5/54(‏ وهي إحدى الروايات عن أبي يوسف. ينظر "رد المحتار' (55/0). 
وأما في الرواية الأخرى: يردها وقيمة صاع من تمر ويحبس لبنها لنفسه. ينظر 'البحر الرائق'" 
.)0١/5(‏ 

(5) الأرش بفتح الأول وسكون الثاني :دية الجراحات. مختار الصحاح .)1/١(‏ وفي الاصطلاح:اسم 
للمال الواجب على ما دون النفس . انظر " دستور العلماء" (١/060)»و"التعريفات"(١91/1).‏ 

(0) ينظر" رد المحتار" (0/ 55). 

(4) منهم ابن ملك في "منار الأنوار" . ينظر "شرح منار الأنوار" (١١7)ءو"قمر‏ الأقمار" .)١11/5(‏ 





نور الأنوار بذ شرح المنار 


وهاه و ةد و هد و هاه وق وه وقوه وقوه و وم و و وو و و وو وو و هاورو وه واو و ومو م وه مه وو و واوا و و واو و و و ود وه وه ما و مه 6م و6 وه 


ثم هذه التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة مذهب عيسى بن أبان”'' وتابعه أكثر 


المنا ري 7 


وأما عند الكرخي”"ومن تابعه من أصحابنا: فليس فقه الراوي شرطاً ؟ لتقدم الحديث 


الشائي عة لودل فك القداسن :إذاالمايكه مغالنا للكتاسه والسة 
سس خبر و عدلٍ مقدم س 1 ٍ 


00 


00 
022 


ع 
)2 
030 
2ى37ع0 


000 


40 (ه)د : 00 0 . 0) > 
المشهورة”**. ولهذا”' قبل عمر نه حديث[حمل]'' بن مالك”'"' في الجنين”*' وأوجب 


عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسىء الإمام الكبير تفقه على محمد بن الحسن» قيل :إنه لزمه ستة 
أشهرء قال ابن سماعة: كان عيسى حسن الحفظ للحديث وكنت أدعوه لمجلس محمد بن الحسن 
فيأتي إلى أن لازمه» قال الطحاوي عن قتيبة يقول: كان لنا قاضيان لا مثل لهما إسمعيل بن حماد 
وعيسى بن أبان» وله كتاب "الحجج" يقول: ما ولي البصرة منذ كان الإسلام إلى وقتنا هذا قاض 
أفقه من عيسى بن أبان. ينظر "طبقات الحنفية" (١/١0٠5)»و'طبقات‏ الفقهاء" .)١57/1١(‏ 

ينظر " كشف الأسرار" للبخاري (068/7)؛و'حاشية الرهاوي على ابن ملك" (3555). 

هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخيء» تكرر ذكره فى "الهداية" انتهت إليه 
رئاسة أصحاب أبي حنيفة وانتشرت أصحابه. وعنه أخذ الرازي و الشاشي و التنوخيء» كان كثير 
الصوم والصلاة صبوراً على الفقر والحاجة؛ مولده سنة ستين ومئتين» وتوفي ليلة النصف من شعبان 
سنة أربعين وثلاث مئة. انظر ' طبقات الفقهاء' 2»)١58/١(‏ و"طبقات الحنفية" (١//ا”).‏ 

ينظر " كشف الأسرار" للبخاري (008/7)؛ و" شرح منار الأنوار" (ص١١5).‏ 

أي: لأن الخبر يقدم على القياس. 

في (أ) :(أنس). 

حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة الهذلي أبو نضلة» أسلم ثم رجع إلى بلاد قومه ثم تحول 
إلى البصرة فنزلها وله بها دار» جاء ذكره في حديث أبي هريرة في الصحيح في قصة الجنين فقام 
حمل بن مالك فقال... فذكر الحديث؛» وهو دال على أنه عاش إلى خلافة عمر. ينظر "الإصابة 
في تمبيز الصحابة' (؟/ 42١١0‏ و'أسد الغابة "(؟/ 78)» و"الطبقات الكبرى "(// 077 . 

روى ابن حبان وأصحاب السنئن والحاكم عن عمر د أنه نشد قضاء النبي كه في ذلك» فقام حمل 
بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين فضربت أحدهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى 
النبي كَل في جنينها بغرة» وأن تقتل بها. ينظر "صحيح ابن حبان" (7108/17)» و"سئن أبي 
داود" (7/ا145)»و"سئن النسائى الكبرى »)4541١("‏ و"سئن ابن ماجه'(5511)»و"المستدرك على 
الصحيحين " (7/ 2576»و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (؟/587؟)»و"نصب الراية" (5/ 
8 . 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 
ا ل يا 1 ا تت ل 





الغرة فيه مع أنه مخالف للقياس؛ لأن الجنين إن كان حياً وجبت الدية كاملة”"©2» وإن كان 
ميعاً فلا شىء ا 

وأما حديث الوضوء على من قهقه في الصلاة”" ؛ فهو وإن كان مخالفاً للقياس لكن 
زواأةغذة مق المجعابة الكبراءكجان ”> وأنسن وغيرهباء ولذا كان مقدما علق القناس: 

[رواية المجهول] 

(وإن كان مجهولاً) أي: فى رواية الحديث (1/ ؟؟١١)‏ والعدالة لا فى النسب. 

(بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين كوابصة بن معبد””) فحاله لا يخلو عن خمسة 
أقسام : 





.)999/8( ينظر"البحر الرائق"‎ )١( 

(؟) ينظر "المبسوط" (89/55). 

إفرة روى الدارقطني عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: بينا نحن نصلي خلف رسول الله كله إذ أقبل 
رجل ضرير البصر فوقع في حفرة فضحكنا منهء فأمرنا رسول الله يَكلٍِ بإعادة الوضوء كاملاً وإعادة 
الصلاة من أولها. ينظر "سنن الدارقطني" »)١71١/١(‏ وقد بين الدارقطني بعد ذلك علله؛ وأنه عن 
أبي العالية الرياحي مرسلاً وأن من أسنده أخطأء وكلهم متروكون وضعفاءء وساق عدة روايات 
للحديث عن جمع من الصحابة وق وبين عللها كذلك بما يقتضي ضعف الحديث؛ لأن المرسل من 
أنواع الحديث الضعيف كما هو قول جمهور أهل الحديث» وكلام الزيلعي يدل على ما سبق بيانه. 
ينظر " نصب الراية "(58/1). 

(4) هوابن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب الإمام الكبير المجتهد الحافظء صاحب رسول 
الله كَل أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي الفقيهء من أهل بيعة الرضوان آخر من 
شهد ليلة العقبة الثانية موتاً أحد الستة الذين شهدوا العقبة الأولى» روى علماً كثيراً عن النبي وَل 
وعن أبي بكر عمر وعلي وأبي عبيدة وطائفة» وحدث عنه ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسالم 
بن أبي الجعد والحسن البصري» وتوفي سنة أربع وسبعين وسنه أربع وتسعون سنئة. يلظر "سير 
أعلام النبلاء" »)١84/9(‏ و"الوفيات"(1١/١8).و"الإصابة‏ في تمييز الصحابة" .)499/1١(‏ 

(4) وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن خزيمة الأسدي» يكنى أبا شداد» ويقال: أبا قرصافة» وفد على 
النبي يَكةِ سنة تسعء وروى عن النبي يك سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة ومات بها. انظر "الإصابة في 
تمييز الصحابة ' (؟/ 4209٠0‏ و"الاستيعاب' (4/ ,»)١977‏ و"الوافي بالوفيات" (1؟/ 147؟5). 





نور الأنوار 4 شرح المنار 


قَإِنْ رَوَى عَنْهُ السَّلَتُْء أو اخْتَلَهُوا فيو أ سَكَتُوا عَنٍ الطَعْنِ؛ صَارَ كَالْمَعْرُوفِ 








(فإن روى عنه السلف. أو اختلفوا فيه.أو سكتوا عن الطعن ؛: صار كالمعروف) فى 
كل من الأقسام الثلاثة ؛ لأن رواية السلف اد بصحته». والسكوت عن امد 
بمنزلة قبولهم فلذا يقبل. 

وأما [المختلف”" فيه. فأوردوا في مثاله ما روي أن ابن مسعود وه سئل عمن 
تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً حتى مات عنهاء فاجتهد شهراء وقال بعد ذلك: ما سمعت 
من رسول الله [صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فسلن]"" شيا ولكن اجتهد برأيي» فإن 
أصبت ؛ فمن اللهء وإن أخطأت ؛ فمنى ومن الشيطانء أرى لها مهرأ مثل نسائها لا وكس 
ولك شق" أ ققاق معد برع نيجا 0 وواق ا ننه اننرشيرن 1ن ضبان ان عد على آله 
وأصحابه:وسلم]("2 قضى في بروع:بنت واشق”" مثل قضائك» فسر ابن مسعود سروراً لم 
ير مثله قط ؛ لموافقة قضائه قضاء رسول الله [عليه الصلاة والسلاه”]" . 





)00 في (ط) : (شاهدة). 

)١(‏ في () :الاختلاف). 

(*) في (ط) : (عليه السلام). 

(:) الوكس: الغش والبخسء. وأما الشطط: فهو الجورء يقال: شط الرجل وأشط واستشط: إذا جار 
وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد»ء والمراد: يقوم بقيمة عدل لا بنقص. ينظر "فتح الباري" (5/ 
2). و"شرح النووي على صحيح مسلم" .)١158/١١(‏ 

(5) معقل بن سنان بن مظهر بن عركي الأشجعى., يكنى أبا عبد الرحمن وقيل: أبا يزيدء شهد فتح مكة 
ونزل الكوفة ثم أتى المدينة» وكان فاضلا تقيا شاباء قتل يوم الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث 
وستين» ومما قيل فيه : 
ألا تلكمالأنصار تبكي سراتها وأشجع تبكي معقل بن سنان 
وروى عنه الكوفيين علقمة ومسروق والشعبي وروى عنه الحسن البصرى وطائفة من البصريين. ينظر 
'الاستيعاب" (8/١5١)»و"أسد‏ الغابة" (5/ *55)» و"الطبقات الكبرى" (08/5). 

(5) سقط من (ط). 

[(49 بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية» مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي ولم يفرض 
لها صداقاًء فقضى لها رسول الله بك بمئل صداق نسائهاء لها ذكر في حديث معقل الأشجعي وغيره. 
ينظر " الإصابة فى تمييز الصحابة " (// 5 0)»و"الاستيعاب" (5/ »)١7/45‏ و"أسد الغابة" (9/ 57). 

(4) رواه أصحاب الب والحاكم ينظر "سنن أبي داود"(7١١2)7‏ و"سنئن النسائي الكبرى 2»)001١6("‏ 
و"سئن الترمذي" »)١١544(‏ قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح» وقد روي عنه 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 


ورده علي نه وقال: ما نصغي لقول أعرابي بوال على عقبيه”''؛ وحبسها الميراث 
ول ون لو لويف ننه زا ينهو ١‏ 0 المعو علي" عاد انين تاي اث ترك رهن 
بمقابلته عوضاً» كما لو طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً. 

فعلي دنه عمل ههنا بالرأي والقياس وقدمه على خبر واحد'"» ونحن عملنا بحديث 
مَعقل ترق انيقان 4 لآن القاتك عن النقياء كعلقية""" وسبرزق ولعي "لا 


7 من غير وجهء و"المستدرك على الصحيحين'(91/5١)»‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. و"نصب الراية" .)5١1١/9(‏ 

)١(‏ قال ابن الملقن: وما يروى من أن علياً ندقال: لا يعقل معقل بن سنان أعرابي يبول على عقبيه ؛ 
فلم يصح ذلك عنه. البدر المنير (7/ 2587» وانظر' تحفة الأحوذي" (707/4). وقال صاحب عون 
المعبود:إن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح. عون المعبود شرح سنن أبي داود .)1١7/5(‏ 
وينظر"أصول البزدوي" (١/١11)»و"التوضيح‏ في حل غوامض التنقيح' (؟/١٠):و"كشف‏ 
الأسرار" للبخاري (0577/7). 

(؟) يعني : بضع المرأة. ينظر" شرح ابن العيني على المنار" (ص١١5).‏ 

(*) ينظر " مختصر اختلاف العلماء »)55١/7("‏ و"نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 
الأخبار" (3"1/5). 

(:) علقمة بن قيسء أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله» فقيه العراق النخعي الكوفي». خال إبراهيم 
النخعي وعم الأسود» ولد في حياة رسول الله يَللْوٌه سمع من عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم» 
جود القرآن على ابن مسعود وتفقه به» وكان من أنبل أصحابه» توفي سنة(؟7ه). ينظر "تذكرة 
الحفاظ ' .)39/1١(‏ و"الطبقات الكبرى" (85/5). 

(5) مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الهمداني ثم الوادعي أبو عائشة» كوفي تابعي ثقة» روى 
عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وعائشة وق » وروى عنه ابن أخيه محمد بن المنتشر بن 
الأجدع والشعبي والنخعي والسبيعي وعبد الله بن مرة وآخرون» مات سنة ثلاث وستين. ينظر" الإصابة 
فى تمييز الصحابة "(5/ »)759١‏ و"أسد الغابة"(514/60١)ءو"الطبقات‏ الكبرى" (07/5/5). 

)000 ول يا البصري الفقيه القارئ الزاهد العابد سيد زمانه إمام أهل البصرة» ولد بالمدينة 
سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر وَينهء أمه خيرة مولاة لأم سلمة» وتوفي بالبصرة مستهل رجب 
سنة عشر ومئة رضى الله عنه. ينظر "الوافى بالوفيات" 2»)١40/١17(‏ و"وفيات الأعيان" (؟/2)7 
و"الوفيات" .01١8/1(‏ 1 

0) في (أ) :(رواه). 





نور الأنوار 4 شرح المنار 


وَإِنْ لَمْ يَظهَرُ مِنَ السَّلَفٍ إِلّا الرّدُ ؛كَانَ مُستئكراً قلا يُقْبَل» 000 07ظ5ظ[ 
فقة ميان كالشدروفة العوالة''' + وطر مدقن الفياين ابشاه زهت أن السو ركد عهر 
المدا كمااير كه ا لمي 7 

(وإن لم يظهر من السلف إلا الرد ؛ كان مستنكراً فلا يُقبل) وهذا هو القسم الرابع من 
المجهول. 

ومثاله: ما روت فاطمة بنت قيس”" أن زوجها”؟' طلقها ثلاثاً» ولم يفرض لها رسول 
الله عد 34 ولا 0 


ورده عمر ونه وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امراة لا ندري أصدقت أم 
كذبت» أحفظت أم تيت ؟ ! فإنى سمعت رسول الله عَكلِيَهِ يقول: «لها النفقة والسكنى)”"' . 


)١(‏ ينظر" أصول السرخسي" »)747/١(‏ و"أصول البزدوي" »)١16/1١(‏ و'التوضيح في حل غوامض 
التنقيح " (؟/ .)٠١‏ 

(؟) لأنه إن تزوجها ولم يسم لها مهراً فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها. ينظر "الهداية شرح 
البداية" /١(‏ 6١7)»و"شرح‏ منار الأنوار" (ص١١5).‏ 

(") فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر فهر القرشية الفهرية أخت الضحاك من المهاجرات الأول» طلقها 
أبو حفص ابن المغيرة فاستشارت النبي يك في الزواج وأمرها بأسامة بن زيد فتزوجته» وفي بيتها 
اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر بن الخطاب وق»ء وروت عن النبي أحاديث» وحدث عنها 
الشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» توفيت في 
خلافة معاوية. ينظر "أسد الغابة" (9/ 19؟7) و"سير أعلام النبلاء" (9197/7). 

(:) هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي . انظر "زاد المعاد" (5/ 2767و" سير أعلام النبلاء' 
(/094). 

(5) روى مسلم وأصحاب السئن وغيرهم -واللفظ له- عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد 
النبى كَكةِ وكان أنفق عليها نفقة دونء فلما رأت ذلك قالت : والله لأعلمن رسول الله يَكةِ فإن كان 
لي نفقة تحت الذي يصلحني» وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاً» قالت: فذكرت ذلك لرسول 
الله كه فقال: (لا نفقة لك ولا سكنى). ينظر "صحيح مسلم" ))١5480(‏ و"سئن أبي داود" 
(5784)» و"سئن الترمذي" »)١١180(‏ و"سنن ابن ماجه"(0١5).‏ 

(5) رواه البيهقي وابن ن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم. ينظر طن الحيدي ا 000 وقال 
عنه : حديث إبراهيم عن عمر رضي الله عنه منقطع وقد روي موصولاً موقوفاً. ومصنف ابن أبي شيبة 
:)١1//5(‏ و"مصنف عبد الرزاق"' (9/ 54). وقال ابن حجر :ادعى بعض الحنفية أن في بعض 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 





َإِنْ لَمْ يَظْهَرْ في السَّلَفِ وَلَمْ يُقَابَل برد وَلَا قَبُولٍ؛ يَجُورُ الْعَمَلُ به وَلَا يَجِبُ. 





و[قد قال ذلك عمرو#ن]”'' بمحضر من الصحابة فلم[ينكره]”" أحدء فكان إجماعاً 

على أن الحديث ب ولكن 0 أراد عمر نه بالكتاب والسنة: القياس على 

الحامل المبتوتة» وعلى المعتدة عن طلاق رجعي بجامع الاحتباس”"'. وقيل: بين السنة 
5 8 5 2 عم - هه 

هو بنفسه.وأراد بالكتاب قوله تعالى: «إلا مرجوشنَ من يهن [الطلاق:1) في باب 


2# 


السكنى» وقوله تعالى : #وَللْمطلقتِ مَتَعٌا بالْمَعروفٍ > [ارتر::4,] في باب النفقة”" . 


[رواية المجهول الذي لم يظهر حديثه ولم يقابل برد أو قبول] 
(وإن لم يظهر) هذا هو القسم الخامس من المجهول» أي إن لم يظهر حديثه : 


(في ١‏ لسلف ولم يقابل برد ولا قبول؛ يجوز العمل به ولا يجب) بشرط إن لم يكن 
مخالفاً للقياس. وفائدة إضافة الحكم حينئذ إلى الحديث دون القياس: ألا يتمكن الخصم 
فيه مما يتمكن في القياس من منع هذا الحكم. 


7 طرق حديث عمر للمطلقة ثلاثاً: السكنى والنفقة» ورده ابن السمعاني بأنه من قول بعض المجازفين 
فلا تحل روايته» وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمردن أصلاً» ولعله أراد ما ورد من طريق 
إبراهيم النخعي عن عمر و لكونه لم يلقهء وقد بالغ الطحاوي- والكلام لابن حجر- في تقرير 
مذهبه فقال: خالفت فاطمة سنة رسول الله كله ؛ لأن عمر روى خلاف ما روت» فخرج المعنى 
الذي أنكر عليها عمر خروجاً صحيحاً وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلاً» وعمدته على 
ما ذكر من المخالفة ما روى عمر بن الخطاب فإنه أورده من طريق إبراهيم النخعي عن عمر ذه 
قال: سمعت رسول الله وك يقول: لها السكنى والنفقة» وهذا منقطع لا تقوم به حجة. ينظر "فتح 
الباري"' .)5481١/9(‏ 

)2000 في (أ) :(قال). 

(') في (ط) : (ينكر). 

() ينظر" شرح منار الأنوار"(ص7١5).‏ 

(4) القائل عيسى بن أبان. ينظر "فتح الغفار" (ص7794).و"قمر الأقمار" (؟/١5).‏ 

(0) يعني :أن العلة المشتركة هي الاحتباس» والتفقة جزاؤه» فكما أن للمعتدة من طلاق رجعي والحامل 
المبتوتة نفقة وسكنى؛ فللمطلقة ثلاثاً كذلك. ينظر " قمرالاقمار" (؟/١5).‏ 

(5) القائل به الطحاوي. ينظر "شرح معاني الآثار '(7/ »07١‏ و"شرح منار الأنوار"(ص .)5١7‏ 








دور الأنوار ب شرح المنار 





وَِنَمَا جعِلَ الْحَبْرُ حبَةَ بشَرَائْط فِي الرَّاءِ ويء وَهِيَ أَرْبَعَةٌ 
١س‏ 8 000 عي عر عي 7 - ف وم 
00 وا لاله والإسلام» الْمَقل : وَهوّ نور يضِيء به طريق يبتدا به 
مِنْ حيث ِ حيث ينهي ليه ورك الكواكر» فَيُتَبَدّى المطلوية لاقني يدرك الْقَلُْ تَأَمُله 





[شروط الراوي] 

ولما فرغ عن بيان تقسيم الراوي شرع في شرائطه فقال: (وإنما جعل الخبر حجة 
بشرائط في الراوي؛ وهي أربعة: العقل. والضبطء. والعدالة» والإسلام. فالعقل: وهو 
نور) في بدن الآدمي 

(يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس' '"©) أي: نور يضيء» 
دحت لك لفون اطزيق لأكذا بالف لسري رم 17" اجعانا يكبي إلى ذللكه المكان درل 
الو 

بدا لوانظرلعه إلى ينام رق العو درك نمت إنىن اانه الور بيدا عنم ريق ان 
أنه لا بد له من صانع ذي علم وحكمة, فمبتدأ العقول هو منتهى الحواس . وهذا فيما 
[إذ1]”*؟ كان الانتقال من المحسوس لق شتوك ران كان مقر زا اصمرنا 8 نانفا دا 
به طريق العلم من حيث يوجد. 

(فيبتدئ المطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله) وفيه تنبيه على أن القلب مدركء 
والعقل آلة له» على طريق أهل [السنة]''"» فللقلب عين باطنة يدرك بها الأشياء بعد 





)١(‏ هكذا عرف أغلب الحنفية العقل ينظر "أصول البزدوي" (١/50١)4»و'التوضيح‏ في حل غوامض 
التنقيح ' (؟/7107). ويعرف إذا أطلق أيضاً :(قوة نفسية يدرك بها الإنسان حقائق الأمور). شرح 
منار الأنوار (ص”7١5).‏ 

(0) في (أ) :(به). 

(9) ينظر تفصيل ذلك في "التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (778/7)»و"شرح التلويح على 
التوضيح ' (07370/7. 

0 فابتداء درك الحواس ارتسام المحسوس في الحاسة الظاهرة ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة. 
وحينئذ بداية تصرف القلب فيه بواسطة العقل بأن يدرك من الشاهد أو ينتزع الكليات من تلك الجزئيات 
المحسوسة. انظر " التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/9"78)» و"تيسير التحرير " (؟5586/5). 

(5) لم يوجد في (أ) و (ط)»ء ونرى أن المعنى يستقيم بها . 

(7) في (ط) : (الإسلام). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 





وَالشَّرْط : الْكَامِلَ مِنْهُ وَهْوَ عَقْلَ الْبَالِغْ» دُونَ الْقَاصِرٍ مِنْهُ وَهْوَ عَقْلُ الصَّبيٌ. 


ص 





إشزاقه بالعقل» كما أن فى الملك الظاهر تدرك الغين بعد الأشراق. بالسمس أو 
2000 
السراج”'*. 
وعند الحكماء: المدرك هو النفس الناطقة بواسطة العقل» أو الحواس الظاهرة”"؟, 
أو الناية”7, 


(والشرط الكامل منه) أي: الشرط في باب رواية الحديث الكامل من العقل 


(وهو عقل البالغ. دون القاصر”*'منه وهو عقل الصبي) والمعتوه والمجنون ؛ لأن 
الشرع لما لم يجعلهم أهلاً للتصرف في أمور أنفسهم ففي أمر الدين أولى» وهذا إذا كان 


: في هذه المسالة مذهبان‎ )١( 
الأول: ماذكره الشارح وهو أن العقل آلة لمعرفة الأشياء» إذ كثير مما يحكم الله بحسنه أو قبحه لم‎ 
يطلع العقل على شيء منهء ومعرفته موقوفة على تبليغ الرسل» لكن البعض منه قد أوقف الله العقل‎ 
عليه على أنه غير مولد للعلم. وذهب إلى هذا كثير من المتكلمين وذهب إليه جماعة من أصحاب‎ 
. أبي حنيفة رحمهم الله‎ 
والآخر: أن العقل موجب للعلم بالحسن والقبيح بطريق التوليد بأن يولد العقل العلم بالنتيجة‎ 
عقيب النظر الصحيح. وإليه ذهب أبو بكر القفال الشاشي وأبو بكر الصيرفي وأبو بكر الفارسي‎ 
والقاضي أبو حامد والحليمي وغيرهم وإليه ذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة خصوصاً العراقيون‎ 
و" كشف‎ 07801 /١( منهم وهو مذهب المعتزلة بأسرهم. ينظر 'التوضيح في حل غوامض التنقيح"‎ 
.)1١09//1( الأسرار" للبخاري (١/77).و"البحر المحيط في أصول الفقه"‎ 

(؟) وهي خمس: اللمس والذوق والشم و السمع و البصر. ينظر "شرح التلويح على التوضيح' (6/ 0891 . 

(") وهي خمس أيضاً : الحس المشترك: وهي قوة مرتبة في التجويف الأول من الدماغ يجتمع فيها صور 
جميع المحسوساتء والخيال: وهو قوة مرتبة في آخر التجويف المقدم يجتمع فيها مثل 
المحسوساتء والوهم: وهي قوة مرتبة في آخر التجويف الأوسط من الدماغ بها يدرك المعاني 
الجزئية الغير المحسوسةء والحافظة: وهي قوة مرتبة في التجويف الأخير من الدماغ تحفظ المعاني 
الجزئية» والمفكرة: وهي قوة مرتبة في الجزء الأول من التجويف الأوسط من الدماغ بها يقع 
التركيب والتفصيل بين الصور المحسوسة المأخوذة عن الحس المشترك. ينظر "شرح التلويح على 
التوضيح " (77317/56)»و" تيسير التحرير" (515/5). 

(4) العقل لا يكون موجوداً بالفعل في الإنسان في أول أمرهء كما أخبر الله تعالى بقوله : وَأ لَدْيَحَمْ 


يع 


آل كرحم سا سوس 0 . د 2 
من د ن أَمَهنِيَكم لا سَلموت شيعا دعسل :مممعء ولكن فيه استعداد وصلاحية لأن يوجد فيه 








نور الأنوار ب شرح المنار 


سه ا هم لعن شم تآ شعرا ع اس 2ه 4ه سوه 3 
وَالضَبط : ا ثم فَهِمَهُ بِمَعْنَاهُ الذي ريك به» 





نُمّ حِفْظهُ ببَذْلٍ الْمَسْتَهُوة له ْم الات عَلَيِْ يمُحَافَظَةٍ دوو 10 





السماع والرواية قبل البلوغ. وأما إذا كان السماع قبل البلوغ» والرواية بعد البلوغ. يقبل 
قول الصبي فيه؛ إذ لا خلل في تحمله لكونه مميزاً ولا في روايته لكونه عاقلا" . 

(والضبط: وهو سماع الكلام كما يحق سماعه) أ سماعاً مثل : سماع شيء يحق 
سماعه؛ يعني : من أوله إلى آخره بتمام الكلمات والهيئة التركيبية . 

وإنما قال ذلك؛ لأنه كثيراً ما يجيء السامع في سماع مجلس الوعظ بعد أن مضى 
شيء من أوله أو فاته ولم يعلمه المعلم للازدحامء حتى يردد الكلام الماضي بعد 
حضوره» فمثل هذا السماع لا يكون حجة في باب الحديث بل يكون تبركاً» كما يؤتى 
بالصبيان في مجلس الوعظ تبركاً [لهم]”” . 

(ثم فهمه بمعناه الذي أريد به) لغوياً كان أو شرعياً لا أن يقتصر على حفظ الألفاظ 
فقط ؛ لأنه ليس بسماع مطلق» بل سماع صوت. 

(ثم حفظه ببذل المجهود له) الضمير في (حفظه) و(له) : راجع الى المسموع» 
و(المجهود): مصدر بمعنى الجهد وهو الطاقة”"؛ أي: ثم حفظ ذلك المسموع بقدر 
الطاقة البشرية له. 





- العقلء ثم يحدث العقل فيه شيئا فشيئاً بخلق الله تعالى إلى أن يبلغ درجات الكمال» وقبل بلوغه 
أولى درجات الكمال يكون قاصراً لا محالة. ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (؟01/5/1). 

00 لا حلاف في قبول رواية من سمع الحديث قبل البلوغ ثم رواه بعد البلوغ؛ ؛ لأن كثيراً من الصحابة 
كانت هذه حالتهم وكانت روايته مقبولة» كعبد الله بن عباس ومحمود بن الربيع. ينظر "أصول 
السرخسي" (7417//1):و"غمز عيون البصائر "(9/ 27018 . 

(؟) سقط من (أ). 

(*) المجهود لغة: من جهدء تقول: أجهد جهدكء, وقيل: الجهد: المشقة» والجهد: الوسع والطاقة. 
والجهد: ما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق فهو مجهود. ينظر "لسان العرب" (9/ 2)177 
و"المعجم الوسيط" (١1/؟5١).‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 





وَمُرَاقبتِهِ بمُذَاكَرَيِهِ عَلَى إِسَاءَوٍ الظَنَّ بتفْسِهِ إِلَى حِين أَذَائِه. 
زا م 7 - 0 5 سم اوت ام لام هه 2 2 
وَالْعَدَالَةُ # فق الاتيدامة» والمعتير هينا كمالها :' وهو كان عية الذي 
وَالْعَْلٍ عَلَى طَرِيقٍ الْهَوَى وَالشَّهْوَة حَنَّى ذا ارْتَكبَ كَبِيرَةً أو أَصَرَّ عَلَىْ صَغِيرَة 


راس مرو 


سَقَطتٌ عدَالته لف كف ون لوطع وا قرح مسجل لدو م الوك لاست ووو فر ا ا 





(ومراقبته بمذكراته) أي : مع مذكراته حال كونه مستقراً. 

(على إساءة الظن بنفسه) بألا يعتمد على نفسه بالقوة الحافظة» بل يقول: إني إذا 
تركته نسيته» وهذا كله. 

(إلى حين أدائه) أي : إلى حين أن يؤديه ويبلغه الى شخص آخر كذلك واحداً كان أو 
جماعة» فحينئذ تفرغ ذمته عند الله تعالى» وتشتغل به ذمة إنسان آخر [حتى]”'"' يؤديه إلى 
أحد [آخر]”''. وهكذا إلى يوم [القيامة]”" أو إلى أن تؤلف كتب الأحاديث. 

وهذا بخلاف القرآن: 

١-لأنه‏ لم يشترط لنقله فهمه بمعناه ؛ لأنه ما ثبت في الاصل إلا بأئمة الهدى وخير 
الورى» وهم نقلوه بعد الضبط التام» ونظمه في نفسه معجز يتعلق به الأحكام فلم يعتبر 
[فهم]”'' معناه. 

١-و[لأنه]”"‏ محفوظ عن التغيير ومصون عن التبديل» قال الله تعالى: إن عَحْن ونا 
لذكْرٌ وَإِنا له لحَفِظُود» «وسبر:. فيصح نقل نظمه ممن ليست له معرفة بمعناه. 

(والعدالة: وهي الاستقامة) في الدين» و[هي تتفاوت]”*'' إلى درجات متفاوتة 
بالإفراط والتعصب . 

(والمعتبر ههنا كمالها وهو: رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة. 
حتى إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته) (أ/ 4؟1١)‏ وإن لم يُصِر على 





مقطاهد 18 
(؟) في (ط) : (التناد) . 

8ن :1 تلهو: 

(:) في (أ) و (ط) : (هو يتفاوت). 





1 نور الأنوار ل شرح المنار 








مويل لدي اجيانا ل قط عدالته ؛ لأن الاحتراز عن جميع ذلك من خواص 
الأنبياء» ومتعذر فى حق عامة البشرء والإصرار على ذلك يكون بمنزلة ال كبيرة» 


الاحتراز عنه”' , 


وفى الكبائر اختلاف» فعن ابن عمر ينه أنها سبع: الإشراك بالله» وقتل النفس 
المؤمنة» وقذف المحصنة, والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم» وعقوق 000 
التبلمين نوالالهاو العزء" "وروي الى عزن ذلك أكن الوا و 
على قله أضافن إلى ذلك السرقة شرب الي 7 





)١(‏ وهو قول أهل الحديث أيضاً أن العدالة تتحقق باجتناب الكبائر وبترك الإصرار على الصغائر وترك 
بعض الصغائر وترك بعض المباح» كقتل النفس بغير حق» وكسرقة لقمة» وكاللعب بالحمامء 
والاجتماع على الأراذل» لذا فالإلمام بالصغائر لا يخل بالعدالة دفعا للحرج» قال القائل: 
إنتغفراللهمٌ تغفر جمًا وأ عنفية تتحين لا المتجمنناا 
وأوجزها آخرون بأن يكون الراوي سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ينظر " توجيه النظر 
إلى أصول الأثر"(١/444»و"الغاية‏ فى شرح الهداية فى علم الرواية' (١/91١١)»و"المنهل‏ 
الروي .)57/١1("‏ 

(؟) روى البيهقي وغيره عن أيوب عن طيسلة بن علي قال: سألت ابن عمر وهو في أصل الأراك يوم 
عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه فقلت له: يرحمك الله حدثني عن الكبائر فقال: قال رسول 
الله كله : «الكبائر الإشراك باللهء وقذف المحصنة. فقلت: أقتل الدم؟ قال :نعم ورغماً وقتل 
النفس المؤمنة» والقرار يوم الزحف, وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين» وإلحاد بالبيت 
الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً». ينظر "سئن البيهقي الكبرى" (509/7)»:و" مسند ابن الجعد"(١/‏ 
1 5)» و"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (59/6). 

(*) روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة هينه عن النبي كَل قال : «اجتنيوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال : الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات». صحيح البخاري(6١2)55‏ صحيح مسلم(894). 

(:) فى () :(عن). 

)22 قال في ' تحفة الطالب" : (وأما رواية علي في السرقة فلم أقف عليها إلى الآن وسألت المشايخ 
عنه فلم يحضرهم شيء في ذلك). تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب .)5١١ /١(‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ٠6١١‏ 


دُونَ الْقَاصِر: وَمُوَ ما تَبَتَ بِطَاهِرٍ الْإسْلام وَاغْتِدَالٍ الْعَقْلِ. 





وزاد بعضهم: الزناء» واللواطة. والسحر». وشهادة الزور» واليمين الكاذبة» وقطع 
0 3 0 
الطريق» والغيبة والقمار"”"©. 


وقبل هما أمران إافيان”". 'فكل دنب باعتا نما تحته كبير»وباغشا رما فؤقة ضغي" 


(دون القاصر: وهو ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل) فإن الظاهر أن كل من هو 
الحديث ؛ لأن هذا الظاهر يعارضه ظاهر آخرء وهو هوى النفسء. فكان علدلا من وخ 


: 2 
دول وجه 5 


وإنما يكفي هذا في الشاهد في غير الحدود والقصاص”"'. ما لم يطعن الخصم. فإذا 
كان في الحدود والقصاص أو طعن الخصم فيه ؛ لا يكفي ههنا أيضا”" . 





)١(‏ وعد ابن نجيم كذلك سب السلف الصالحء والطعن في الصحابةضْنه. والسعي في الأرض بالفساد 
في المال والدين» وعدول الحاكم عن الحق» والجمع بين الصلاتين بلا عذر. قال العلماء رحمهم 
الله : ولا انحصار للكبائر فى عدد مذكورء وقد جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن 
الكبائر أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين - ويروى إلى سبع مئة - أقرب ينظر"فتح الغفار' 
(ص”787): و"شرح المحلي على جمع الجوامع '(4)514/1:و'شرح النووي على صحيح 
ل وذكر المحلي أموراً أخرى تدخل في الكبائر ثم قال:إنها لا تنحصر بعددءوما ورد 
في الحديث من أنها سبع فمحمول على بيان المحتاج إليه منها في وقته. ينظر ' شرح المحلي على 
جمع الجوامع '(114/5). 

(0) أي:الصغائر والكبائر أمران إضافيان. والإضافيان؛أي: من مقولة الإضافة» وتعني: هي النسبة 
المتكررة؛أي: التي لا تعقل إلا بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة بالقياس إلى الأول كالأبوة 
والبنوة» وكالصغائر والكبائر. ينظر "المقولات بين الفلاسفة والمتكلمين (ص556). 

(*) ينظر " عمدة القاري" (7/ .)١١5‏ 

(4:) فتردد الصدق في خبره من غير رجحان» والمطلوب كمال العدالة لذلك لا يقبل. ينظر ' شرح منار 
الأنوار"(ص5١5).‏ 

(5) وإنما يكتفى بالعدالة القاصرة فى غير الحدود والقصاص ؛ لأنه لو اعتبرت العدالة الكاملة لأفضى 
ذلك إلى تعطيل مصالح الناس الدلوية ون إقبات الأموان وغيرها. ينظر "قمر الأقمار"(؟/ 56). 

(5) وهذا على قول أبي حنيفة كن بأن يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلمء ولا يسأل عن حال 
الشهود حتى يطعن الخصم ؛ لقوله َلِِ : (المسلمون عدول بعضهم على بعض.ء إلا محدوداً في 





شط نور الأنوار ‏ شرح المنار 


000 سمس اوتنا م بق سا كو قات ”0 م 00 
وَالإِسْلام: وَهَوَ التَصْدِيقَ وَالْإِقْرَارٌ بالله تَعَالَى كَمَا هو وَاقِعٌ ا 





(والإسلام: وهو التصديق والإقرار بالله تعالى كما هو واقع) فالتصديق: عبارة عن 
نسي الفود الى الس اعم اذا لأن الإذعان قد يقع في قلب الكافر بالضرورة”" ولا 
يسمى ذلك إيماناً» قال الله تعالى : «يترفُوئة. كنا يَمرووٌنَ أناءَهٌ 4[البقرة:5١٠].‏ 

وحصول هذا المعنى للكفار ممنوع» ولو سُّلَّمَ فكفرهم باعتبار أمارات الإنكار”” . 


والإقرار شرط”*' لإجراء الأحكام [الشرعية]”* أو ركن مثل التصديق” . 





قذف) ولأن الظاهر هو الانزجار عما هو محرمء وبالظاهر كفاية إلا في الحدود والقصاص ؛ فإنه 

يسأل عن الشهود لأنه يحتال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيهاء ولأن الشبهة فيها دارئة» وإن طعن 

الخصم فيهم سأل عنهم في السر والعلانية ؛ لأنه تقابل الظاهران فيسأل طلباً للترجيح» وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق ؛ لأن 

القضاء مبناه على الحجة وهي شهادة العدول فيتعرف عن العدالة» وفيه صون قضائه عن البطلان. 

ينظر "الهداية شرح البداية" (/118). و"البحر الرائق "(0/ 77). 

)١(‏ اختلف في المعتبر في الإيمان على قولين: 
الأول: التصديق المنطقي الذي هو الإذعان والقبول» وهو ما قال به ابن سينا. 
والثاني : هو نسبة الصدق الى المخبر اختياراً» وهو ماذهب إليه صدر الشريعة» ويبدو أن الشارح 
قد أخذ به. ينظر "شرح التلويح على التوضيح' :)"50/١(‏ و"شرح منار الأنوار"' (ص95١5)»‏ 
و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص 57”8). 

(') عند رؤية المعجزة. شرح منار الأنوار (ص9١5).‏ 

() كجحودهم باللسان والسجود للأصنام» ولبس الثياب الدالة على الكفر كالزنار. 

(4) هذا على رأي المذهب الأول الذين قالوا: إن الإقرار شرط إجراء الأحكام» حتى أن من صدق بقلبه 
ولم يقل بلسانه مع تمكنه ؛كان مؤمناً عند الله تعالى غير مؤمن في أحكام الدنياءوإن أقر بلسانه ولم 
يصدق بقلبه كالمنافق ؛ فبالعكسء وهذا عند أهل الحديث وعند المتكلمين من الأشعرية» وروي 
عن أبي حنيفة وحماد ابن أبي سليمان والمرجئة وابن كلاب وغيرهمء وتبع أبا حنيفة كثير من 
أصحابه وجمهور المحققين. ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (97/4١)»و"التحبير‏ شرح التحرير" 
(5/١01).و"فتح‏ الغفار" (ص586). 

(6) سقط من (ط). 

(7) هذا على رأي المذهب الثاني الذين قالوا: إن الإقرار ركن مع التصديق؛ لأن اللسان معبر عما في 

الضمير فانقلب ؛أي: الإقرار منضماً إلى التصديق ركناً من الإيمان في أحكام الدنيا والآخرة بمنزلة 

علة ذات وصفين» حتى لو صدق بقلبه ولم يقر بلسانه بعد التمكن منه ؛ فيكون مؤمنا في الحكم لا 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١٠١‏ 


مر 2 0ت أ وس 00 سا ء تلام 4 2 2-00 ا 7 





(بأسمائه وصفاته) بدل من قوله: (بالله)» ويحتمل أن يكون متعلقاً ب (الواقع) المقدر 


خير ل زهر). 


والأسماء: هى المشتقات”''من الرحمن» أو الرحيم والعليم والقدير. 
والصفات: هي مبادئ المشتقات”“من العلم والقدرة [والرحمة]”" . 
(وقبول أحكامه وشرائعه) يحتمل أن يكون مرفوعاً معطوفاً على (الإقرار)» ويحتمل أن 


يكو ميجرورا امعطر وا هلل قزلة" (بأضمائة وضيفانة): 


(والشرط فيه: البيان إجمالاً كما ذكرنا) أي: الشرط في الإسلام بيان الشرائع 


إجمالاً» بأن يقول: كل ما جاء به [النبي عليه الصلاة والسلام]”؟ “فهو حقء. وأن الله تعالى 


وقد كان [الرسول عليه الصلاة والسلام]””' يكتفي بالايمان الاجمالي» حيث قال 


لعزا شهد بهلال رمضان: «أتشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله؟» قال: 
نعم» فقبل شهادته وحكم بالصوم”" . 


0) 


0 
00 
(0 
000 


عند الله ولو مات على ذلك ؛ كان من أهل النار» وهو قول السرخسي والبزدوي وأبو منصور 
الماتريدي من الحنفية ونسب إلى أبي حنيفة. ينظر "أصول البزدوي" :20/1١(‏ و"أصول 
السرخسي" »)30/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (5/ 42١198‏ و"التحبير شرح التحرير" (؟/ 
١0)'حاشية‏ الرهاوي على ابن ملك '"(ص 579). 

لأن المشتق يدل على الذات مع الصفة وهو الاسم . شرح منار الأنوار (ص5١5).‏ 

وهي المصادر التي يحصل وصف الله تعالى بأسماء فاعليهاء فالعلم صفة من العالم» والقدرة صفة 
من القادر. ينظر " فتح الغفار" (ص588). 

سقط من (ط). 

في (ط) : (محمد طَلِةِ). 

في (ط) : (النبي كَقة). 

روى أصحاب السنن والحاكم وغيرهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى 
النبي كَلهِ فقال: إني رأيت الهلال - قال الحسن في حلديثه ؛يعني: رمضان - فقال: «أتشهد أن لا 
إله إلا الله؟» قال: نعم قال: «أتشهد أن محمدًا رسول الله؟» قال: نعمء قال: «يا بلال أذن في 
الناس فليصوموا غدًا». ينظر "سنن أبي داود" (7740)» و"سئن النسائي الكبرى" (2)5477 





6 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَلَهذا لا يفيل حير الكاقر» والفاييق »:والشيرة»: والمختروة: الى اشتدت 
ل 





وقال لجارية: «أين الله؟2 قالت:فى السماءء فقال: «من أنا» فقالت: أنت رسول اللهء 
فقال لمالكها: ١‏ أعتقها فإنها مؤمنة)”'' . 


وقال بعض المشايخ رحمهم الله: لا بد من الوصف على التفصيل» حتى إذا بلغت 
المرأة فاستوصضفت الإسلام فلم تصف ؛ فإنها تبين من زوجهاء وجعل ذلك ردة منها”"', 
وفيه حرج عظيم لا يخفى7". 


(ولهذا””' لا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبي والمعتوه (1/ )١15‏ والذي اشتدت 
غفلته) تفريع على الشروط الأربعة» على غير ترتيب اللف. فالكافر راجع إلى الإسلام» 
والفاسق إلى العدالة» والصبى والمعتوه إلى كمال العقل» والذي اشتدت غفلته إلى 
الضبط . 


و"سنن الترمذي" ».)6051١(‏ قال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف والعمل على هذا الحديث 
عند أكثر أهل العلم» و "سنن ابن ماجه" »)١7107(‏ و"المستدرك على الصحيحين" »)0587/١(‏ قال 
الحاكم : احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب وحماد بن سلمة» 
وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. قال ابن الملقن :هذا الحديث صحيح». وأما رده بالإرسال فقد 
علم ما في تعارض الوصل والإرسال؛» ولا شك أن الوصل زيادة وهي من الثقة مقبولة لا جرم 
صححها ابن حزم . ينظر "البدر المنير "(515/0). 

)غ2 رواه مسلم ضمن حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمي» وأبو داود مختصراً. ينظر '"صحيح 
مسلم '(/070)» و" سنن أبي داود"(77857). 

(0) نقل ذلك عن محمد بن الحسن الشيباني في "الجامع الكبير". ينظر "أصول البزدوي"' /١(‏ 
07" تيسير التحرير' :»)١15١1/5(‏ و" مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر' /١(‏ 
:0 )»ءو"الفتاوى الهندية" (؟//ا76). 

(*) وجه الحرج: أن الناس يختلفون في فهم جزئيات الشرع» فربما تقتصر معرفتها على أهل العلم 
فقطءوهذا غالباً في الرجال ففي النساء من باب أولى ؛ لقلة اشتغالهن بالعلم. وهذا مبني على 
أصل عدم الخروج من المنزل للمرأة فيكون الحرج . والله أعلم . 

(4:) أي: ولأجل اشتراط ما مضى من الشروط. 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ه١١‏ 


وَالنَانِي : فِي الالقطاع ؛ وَهُوَ تَوْعَان: ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ 
أكا الطاهة دنالة شر هي الأختار» رخو إن كان من الشكات + ديول 


وأما الأعمن والمحدود في القذف والمرأة والعبد فتقبل روايتهم في الحديث ؛ لوجود 
الشرائط» وإن لم تقبل شهادتهم في المعاملات» هكذا قيل'''. 


[التقسيم الثاني:الانقطاع في الأخبار] 
(و) التقسيم (الثاني: في الانقطاع) أي : عدم اتصال الحديث بنا من رسول الله [صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه ونا 


[أنواع الانقطاع في الأخبار] 
[الانقطاع الظاهر] 


(وهو نوعان: ظاهر وباطن.ء أما الظاهر فالمرسل من الأخبار) بألا يذكر الراوي 
الوسائط التي بينه وبين رسول الله [يَك ' '"]”*' بل يقول: قال [رسول الله]”” كةِ: كذاء وهو 
أربعة أقسام ؛ لأنه إما أن يرسله الصحابي» أو يرسله القرن الثاني والثالث» أو يرسله من 
دونهم» أو هو مرسل من وجه دون وجهء (وهو إن كان من الصحابي ؛ فمقبول بالإجماع). 


)١(‏ قاله ابن ملك: لأن الشهادة تتوقف على معان أخرىء ففي الأعمى الشرط في شهادته الإشارة 
والتمييزء وهذا معدوم فيه» والمحدود بالقذف لأن رد شهادته من تمام تعريفه؛ وأما العبد والمرأة 
فلانعدام الولاية بالرق ونقصانها بالأنوثة. ينظر "شرح منار الأنوار" (ص156١5).‏ 

(0) في (ط) : (6ِ). 

(9) ذكر هنا تعريف أهل الأصول للمرسل. ينظر "شرح المحلي على جمع الجوامع" /١(‏ 
١‏ "البحر المحيط في أصول الفقه" (*//451). وعند أهل الحدبث: وهو ما سقط منه 
الصحابي كقول نافع-وهوتابعي- : قال رسول الله يكنِكذا. أو فعل كذاء أو فعل بحضرته كذا ونحو 
ذلك. هذا هوالمشهور. ينظر"قواعدالتحديث" (١/7”7١).ءو"إرشادالفحول"(١/‏ 
649 ""التحبير شرح التحرير" (51757/8). 

(4) في (ط) : (عليه الصلاة والسلام). 

(5) في (ط) : (الرسول). 





وَفِنَّ الْقَوْنَ الثانى.والكالث كُذلِك عِنْدنا: 





لأن غالب حاله أن يسمع بنفسه منه عليه[الصلاة و السلام]”'"», وإن كان يحتمل أن 
يسمع من صحابي آخر ولم يكن هو بنفسه حاضراً حينئذ. 

فإن أرسل[الصحابي]”" يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم”": كذاء وإن أسند يقول: سمعت رسول الله [1]6؟؟ أو حدثني رسول الله 
[5هههِ]20" كذا. 

(ومن القرن الثاني والثالث كذلك عندنا) أي: مقبول عند الحنفية» بأن يقول التابعي 
أو تبع التابعي: قال رسول الله [صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم]"©: كذا”” . 

وعند الشافعي كآنه : لا يقبل ؛ لأنه إذا جهلت صفات الراوي لم يكن الحديث حجة. 
فإذا جهلت صفاته وذاته ؛ فبالطريق الأولى”"» إلا إذا تأيد بحجة قطعية أو قياس صحيح 
ا ال ا ين 


ونحن نقول: إن كلامنا في إرسال من لو أسنده إلى شخص آخر يقبل ولا يظن به 
الكذبء فلأن لا يظن به الكذب على رسول الله يل أولى”''2. بل هو فوق المسند ؛ لأن 


)١(‏ في (ط) : (السلام). 

(؟) في (أ) :(الصحابة). 

(©) في (ط) : (6). 

(:) في (أ) :(عليه الصلاة والسلام). 

(05) في (أ) و (ط) لم يصل على النبي يكْةِ. ونتشرف أن نصلي على المصطفىءقةٍ حيثما ذكر. 

(0) في (ط) : (عليه السلام). 

(0) ينظر" شرح التلويح على التوضيح' (؟/5١)»و"كشف‏ الأسرار" للبخاري ("/ 5). 

(8) ينظر"البرهان في أصول الفقه" 2)504/١(‏ و"المستصفى" .)194/1١(‏ 

(9) ذكر الزركشي وغيره من الشافعية شروط قبول المرسل وهي: أن يعتضد بأمر خارج بأن يرسله 
صحابي آخر أو يسنده عمن يرسله أو يرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول» أو يعضده قول 
صحابي أو فعله أو قول أكثر أهل العلم أو القياس أو عرف من حال المرسل أنه لا يروي عن غير 
عدل فهو حجةء وهذا قول الشافعي وأكثر أصحابه. ينظر "الإحكام" (؟/1777), و"المحصول"' 
(4/ 570)» و"البحر المحيط في أصول الفقه" (7/ 454-451). 

(١٠)ينظر‏ "التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟5/5١).‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 7و6 


ليو ملاظ يرهةى هوي ب موةه اق مس اكه 

وَإِرْسَال مَنْ دون هؤلاءِ كذلِك عند الكرخيّ . 

0 .0 ماه 0 وامه رفو فد مل اكأداره 
وَالذِي أرسِل مِن وَحِهٍ وَأسَيْد مِنْ وَحَهٍ مَقَبول عِند العَامَةَ. 


العدل إذا اتضح له طريق الإسناد يقول بلا [واسطة]”'': قال عليه [الصلاة والسلام]”" : 


كذاء وإذا لم يتضح له ذلك يذكر أسماء الراوي ؛ ليحمل ما يحمل عنه ويفرغ ذمته من 
00 ره 
ذلك ©. 


(وإرسال منْ دون هؤلاء) بأن يقول مَنْ بعد القرن الثاني والثالث: قال النبي [عليه 
الصلاة والسلام]”؟': كذاء مقبول”* . 

(كذلك عند الكرخي”") خلافاً لابن أبان ؛ لأن الزمان بعد القرون الثلاثة زمان 
فسق”" ولم يشهد النبي عليه [الصلاة والسلام]”" بعدالتهم فلا يبل , 

(والذي أرسل من وجه وأسند من وجه مقيول عند العامة) كحديث: (لا نكاح إلا 


10) في (ظ) + الوسوسة)» 

() في (ط) : (السلام). 

(*) وهذا عند الحنفية فقط. ينظر "أصول البزدوي" »)١91/1١(‏ و"كشف الأسرار"(8/9). 

(:) سقط من (ط). 

() ينظر "أصول البزدوي' (١/١7١)»و"'أصول‏ السرخسى" (١750/1)»و'البحر‏ المحيط فى أصول 
الفقه" (9/ 4+0). ْ | 

() نقل عن الشيخ أبي الحسن الكرخي أنه يقبل إرسال كل عدل في كل عصر؛ لأن العلة التي توجب 
قبول مراسيل القرون الثلاثة وهي العدالة والضبط تشمل سائر القرون. انظر"أصول البزدوي" /١(‏ 
)١‏ و"كشف الأسرار" للبخاري ("/ .)٠١‏ 

(60 هذا بالنسبة إلى زمانهمء فإذا كان زمان الناس بعد القرون الثلاثة يعتبر عند ابن أبان زمان فسق فما 
الذي يقال في أزمنتنا اليوم»ولكن يبقى الأمل أن تعود هذه الأمة إلى ما كانت عليه من عز ومنعة 
وكير 'مطئؤاقاً لحديث سيدنا المصطفى #يةٍ الذي رواه الإمام مسلم )١55(‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َك : «بدأ الإسلام غريبًاء وسيعود كما بدأ غريباء فطوبى للغرباء». 

(0) في (ط) : (السلام). 

(9) وقال عيسى بن أبان :لا يقبل إلا مراسيل من كان من أثمة النقل مشهوراً بأخذ الناس العلم منهء فإن 
لم يكن كذلك وكان عدلاً لا يقبل مسنده ويوقف مرسله إلى أن يعرض على أهل العلم. ينظر 
'كشف الأسرار" للبخاري .)١١7/*(‏ 





١8‏ نور الأنوار ب شرح المنار 





واوا ها فاو عد .د هدو ود و و و واو واه ها مدع ها ماهد .د وا واو و وا ها واه ها .د واوا و واو وه واوا .و مام ماع.ا م ه.ا .ا را واوا ه.ا .ا ما هار هد .د ود ما عا مه 5606 6ه 





022 20020 
2 


بولي»”' رواه إسرائيل بن يونس”" مسنداً”"» وشعبة”*" مرسلاً ”*'» فيغلب إسناده على 


)00 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وغيرهم عن أبي بردة عن أبي موسى . 
ينظر "سنن أبي داود .4)5١80("‏ و"سئن ابن ماجه" (8481١)4»و"المستدرك‏ على الصحيحين" /١(‏ 
4) و"صحيح انوسيان:80413 :ونه اين الحلفق ا ساحن اللغازى والترمدق ايها 
صححاه. ينظر "خلاصة البدر المنير" (؟81//75١1).‏ 

(؟) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الإمام الحافظ أبو يوسف الكوفي» سمع جده وجوّد 
حديثه وأتقنه وسمع عن جماعة؛ وعنه عبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم ومحمد بن يوسف الفريابي 
وعلي بن الجعد وخلق كثيرء وكان حافظاً. حجة. صالحاًء خاشعاً؛ من أوعية العلم» ولا عبرة 
بقول من لينه فقد احتج به الشيخان» توفي سنة اثنتين وستين ومئة» وقيل: توفي سنة إحدى وستين. 
ينظر " تذكرة الحفاظ "(١5/1١4)5»و"الرواة‏ الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم' اكد 
و"طبقات الحفاظ " .)91//1١(‏ 

(*) قال الترمذي: رواه يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى» ومنهم من أدخل بين يونس 
وأبي بردة أبا إسحاق. ينظر "سنن الترمذي" .)١1١١١(‏ و"المستدرك على الصحيحين" (؟/184). 

(5) شعبة بن الحجاج بن الورد الحجة الحافظ شيخ الإسلام أبو بسطام الأزدي العتكي نزيل البصرة 
ومحدثهاء سمع من الحسن ومن معاوية بن قرة وعمرو بن مرة والحكم وسلمة بن كهيل وأنس بن 
سيرين ويحيى بن أبي كثير وقتادة» وعنه أيوب السختياني وابن إسحاق من شيوخه وسفيان الثوري 
وابن المبارك وأبو داود وسليمان بن حرب وعلي بن الجعد وأمم لا يحصونء قال ابن المديني: له 
نحو ألفي حديث» وكان الثوري يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث» وقال الشافعي: لولا شعبة 
لما عرف الحديث بالعراق» وقال أبو بكر البكراوي: ما را عت ادر عي له مسقي لقن نكال 
حتى جف جلده على عظمه واسودهء ولد سنة اثنتين وثمانين ومات سنة ستين ومئة. ينظر "تذكرة 
الحفاظ .)١197/1١("‏ و"طبقات الحفاظ " »)4١0 /١(‏ و"الطبقات" (١1/؟١55).‏ 

(5) ينظر" الدراية في تخريج أحاديث الهداية"(09/57). 

(7) ورواية من وصله أصح ؛ لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة» وسماع شعبة وسفيان له 
في مجلس واحدء ثم روى عن الطيالسي عن شعبة سمعت الثوري يسأل أبا اشحاقأسمنت أن 
بردة فذكره مرسلاً. ينظر "سنن الترمذي' (١١١١)»و'نصب‏ الراية" ("/ 20187 و"التنقيح تحقيق 
أحاديث التعليق' (؟/ .)١17/١‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 0.6 


ل 7 
و دوه 





وقيل: لا يقبل؛لأن الإسناد كالتعديل والإرسال كالجرح., وإذا اجتمع الجرح 
والتعديل يغلب الجرح""' . 


[الانقطاع الباطن] 

(وأما الباطن) فنوعان: بان يكون الاتصال فيه ظاهراً ولكن وقع الخلل بوجه آخرء 
وهو فقد شرائط الراوي أو مخالفته لدليل فوقه. 

(فإن كان لنقصان في الناقل ؛ فهو [أي: فحكمه]”'' على ما ذكرنا) من عدم قبول خبر 
الكافر والفاسق والصبي و[المفتوة" + 

(وإن كان بالعَرْضٍ”* » بأن خالف الكتاب) كحديث: ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب)””) 


فرعو م من 


(1/) مخالف لعموم قوله: ا ل ا [المزمل: . 





)7”09/١( وهو قول جمهور أهل الحديث. ينظر "المنهل الروي" (١/54)»و"تدريب الراوي"‎ )١( 
.)٠١8/١( و"مقدمة علوم الحديث"‎ 

(؟) سقط من (ط). 

(0) في (ط) : (المغفل). 

(:) أي: بعرض الحديث على الأصول من القرآن والسنة المشهورة وغيرهماء واستدلوا على ذلك 
يحديك” «تكثر لكم الأحاديث بعدي» فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما 
وافق ؛ فاقبلوهء وما خالف ؛ فردوه». ينظر'أصول الشاشي "(١1/١2»)58و"شرح‏ منار الأنوار " 
(ص8١2).‏ والحديث المتقدم رواه الطبراني في "الكبير" (5/ 42917 وينظر "سنن الدارقطني "(5/ 
24 و"تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج .)58/١("‏ 

(5) لم يرد الحديث بهذا اللفظ ولكن روى البخاري ومسلم وغيرهما - واللفظ لهما - عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله كَكِةٍ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ينظر ' صحيح البخاري'" 
(9/7): و"صحيح مسلم"(0595. 

(5) ذكر أغلب الحنفية أن الزيادة على النص نسخ. ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوزء ولم تجعل قراءة 
الفاتحة فى الصلاة فرضا؛ لأن إطلاق قوله تعالى : #إدافرءوأ مَا يشر مِنَ لمان » وعمومه يقتضي الجواز 
يدوق الفاةء لكان تفيل القزاءة بالقاسة تسيا لذللف الاطلدق» قله بتجود يخبر'الواسك . ينظ" أضول 
الشاشي "' :27/1١(‏ و"أصول السرخسي " (1/ 42117 و"كشف الأسرار' للبخاري (9/ 191). 





1 نور الأنوار ل شرح المنار 


_ 
ع 


8ه اإكدوو 2م ال 0 
والسئة المَغروقةء أو الحَادئة المَسْهُورَةء ل ل 0 


له 


ااسسمم 





وكحديث : «من مس ذكره فليتوضأ»"'' يخالف قوله تعالى: ظفِيهِ َال ميوت أن 
يعليروا» [التوبة :104]؟ لأنه في مدح قوم يستنجون بالماءء وي مى الكرا". 

(أو السنة المعروفة) كحديث: القضاء بشاهد ويمين”" » يخالف قوله عليه [الصلاة 
والسلام] ”*': «البينة على المدعي. واليمين على من أنكر»”” » وهو مشهور”" , 

(أو الحادثة المشهورة) كحديث الجهر بالتسمية في الصلاة الذي رواه أبو هريرة!" ؛ 
فإن حادثة الصلاة مشهورة مستمرة كان يحضرها ألوف من الرجال» ولم يسمع التسمية إلا 


أبو هريرة وهذا شيء في كم 





للك رواه النسائي والترمذي واء بن ماجه عن هشام بن عروة. ينظر ' سنن النسائي "(/5141)) و "سنن 
الترمذي" (85) و"سئن ابن ماجه"(5194)»و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" /١(‏ 4"). ونقل 
الزيلعي عن محمد بن إسماعيل قوله: (هذا الحديث أصح شيء في الباب). ينظر " نصب الراية' 


.)ه:/1١(‎ 

(1) روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَلِ قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء» «فِيهِ رِجَالٌ يجيورت 
0 وه بحت يِب الْمَظفْرِنَ» قال: «كانوا يستنحون بالماء فنزلت هذه الآبة فيهم). : سئن الترمذي 
(00"). ريت شرل الشاشي /1١('‏ 242580 و"أصول البزدوي' .4)١975/١(‏ و"لباب النقول"' 
(6/5؟1). 


0 روى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه وغيرهم بألفاظ متقاربة -واللفظ لمسلم- عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس أن رسول الله يلد قضى بيمين وشاهد. ينظر 'صحيح مسلم"(5١9١))‏ و"سئن 
أبي داود" (708). و"سنن النسائي الكبرى"(١١١5).»و"سئن‏ ابن ماجه"(7719/0). 

(:) في (ط) : (السلام). 

)26 رواه البيهقي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ بلفظ : «البينة على من اذَّعى واليمين 
على من أنكر إلا في القسامة» ينظر "سنن البيهقي الكبرى" »)١517/8(‏ و"سئن الدارقطني" (؟/ 
١؛»‏ و"التلخيص الحبير" (959/5). 

(1) ينظر" أصول البزدوي" (1/ 2175و" التوضيح في حل غوامض التنقيح " .)1١7/5(‏ 

02,00 عن أبي هريرة أن النبي يلي كان يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم . ينظر " سنن الدارقطني " .)70177/١1(‏ 

000 وهنا قصد به أن خبر الآحاد إذا كان مما تعم به البلوى فلا يعمل به الحنفية »لكن لا ندري لماذا 
يتعجب الشارح من سماع أبي هريرة رضي الله عنه. ولعل الجواب: أنه رضي الله عنه سمع وروى» 
وغيره سمع ولم يرو. 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١1١‏ 


6م ل 
وس. م نور 2 ّ 


ؤَ أَعْرَض عَنْهَ الأئِمّة مِنّ الصَّدْرٍ الأوَّلٍ ؛ ا د اد ال و مو وا ا و 


إن 


سسا 
اا 





(أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الاول) يعني :أن الصحابة إذا تكلموا فيما بينهم 
بالرأي ولم يلتفتوا إلى الحديث ؛ كان ذلك دليل [انقطاعه]”" . 

مثل ما روي أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم في وجوب الزكاة على الصبي بالرأي ولم 
يلتفتوا إلى قوله عليه [الصلاة و](" السلام: «ابتغوا في مال اليتامى خيراً كيلا تأكله 
الصدقة»”". فعلم أنه غير ثابت» أو مؤول بتأويل أن المراد بالصدقة: النفقة عليه كما 
قال عليه [الصلاة و]”؟) السلام : «نفقة المرء على نفسه صدقة»”؟ . 





)١(‏ في (أ) :(الانقطاع). 

(؟) سقط من (ط). 

2 روى الترمذي والبيهقي والدارقطني عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي يَللِةِ خطب الناس فقال: اح وان ا جا للحن 007 ولا ير كه نحا نا كله امعد قة). 
ينظر "سئن الترمذي"' 2)54١(‏ و'سنن البيهقي الكبرى "(7/؟)2 و"سنن الدارقطني" 2))1١9/5(‏ 
و"البدر المنير" (1717/0)» و"تلخيص الحبير "(610/5١):و"الدراية‏ في تخريج أحاقية الهداية" 
(519/1).و'نصب الراية" (370/5). 

(:) الحديث له أربعة طرق» فروي من حديث المقدام بن معدي كرب ويه ؛ ومن حديث أبي سعيد 
الخدري وين » ومن حديث جابر ونه ومن حديث أبي أمامة وي 
الطريق الأول: عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله ككِْهِ يقول: (ما أطعمت نفسك فهو 
لك صدقة؛ء وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة؛» وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة. وما أطعمت 
خادمك فهو لك صدقة). ينظر "سنن النسائي الكبرى" (4185): و"سئن ابن ماجه' (51178). 
وينظر" الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (؟/557١).‏ 
الطريق الثاني: عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كَلةِ قال: (أيما رجل كسب مالا من حلال 
فأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله فإن له بها زكاةً) . . ينظر ' 'صحيح ابن حبان" (2)4775 
و"المستدرك على الصحيحين" .)١55/5(‏ 
الطريق الثالث: عن جابر ونه قال : قال رسول الله يَكلِةِ : (كل معروف صدقة. وما أنفق الرجل 
على نفسه وأهله كتب له صدقة. وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقةء وما أنفق المؤمن من 
نفقة فإن خلفها على الله فالله ضامن إلا ما كان في بنيان أو معصية). ينظر 'المستدرك على 
الصحيحين " (؟7//ا0). و"سئن الدارقطني " (58/9). 
الطريق الرابع: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يك : (من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي 
صدقة؛ ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة). ينظر "المعجم الأوسط" )١077/4(‏ 
والكامل في ضعفاء الرجال (7/5). 





١1‏ نور الأنوار ل شرح المنار 


2 سوير 2 د 2 2 
كان 0 منقطعا أيضاً. 





(كان شردوها امقطنا أيضاً) جواب (إن) أي: يكون الخبر في كل من هذه المواضع 

الأربعة مردوداًء كما في النوع الأول”"' . 
[التقسيم الثالث: في محل الاخبار] 

(و) التقسيم (الثالث: في بيان محل الخبر الذي جعل الخبر فيه حجة). 

وهو ؛ إما حقوق الله تعالى؛ وهو نوعان: العقوبات وغيرها. 

وإما حقوق العباد وهو ثلاثة أقسام: ما فيه إلزام محضء أو لا إلزام فيه أصلاً» أو فيه 
إلزام من وجه دون وجهء فهذه خمسة أنواع. 

وهذا التقسيم لمطلق [خبر]”" الواحدء أعم من أن يكون خبر الرسول [صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم]”"'؛ أو [أصحابه]”؟'» أو [آحاد أمته]”". أو عامة الخلق من 
أهل السوق. وهي من المسامحات المشهورة لجمهور السلف اقتداء بفخر الإسلاء”” . 


(فإن كان من حقوق الله تعالى”"' يكون خبر الواحد فيه حجة) سواء كان من العبادات أو 





١0‏ الذي سبق وهو فقدان الشروط المطلوبة في الراوي. 

(0) فى (ط) : (الخبر). 

فرق بم 1 

(4) سقط من (). 

(5) حيث قال البزدوي: وهو الذي جعل الخبر فيه حجة. أصول البزدوي 2»)١8١/١(‏ فوجه المسامحة: 
أن البزدوي أتى به مطلقاً ولم يقيده بالخبر المروي عن النبي وله أو أصحابه #. والشارح اعتبره 
مسامحة منه؛ لأن الأصل في الخبر الذي يروى عن النبي كه وأصحابه . 

(5) حق الله تعالى: هو ماشرع للنفع العام عبادة أو اده أو عقوبة» سواء كان خالصاً له أم فيه حق 
العبد أيضاً كحد القذف والقصاصء وسواء كان ابتداء عبادة أم بناء عليهاء وسواء كان عبادة 
مقضودة كالأركان الأريجة أوشبعا كالوضوء أو كان فحن الغيادة تابعاً عالفشن» أوالنين بخالض 
كصدقة الفطر. ينظر "فتح الغفار"(ص 5954). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] *1 1١‏ 


العقوبات أو دائرة بينهما”''. أو مؤنة مع أحدهما””. ولكن قيل”" : بلا شرط عدد ؛ لأن 


الصحابة ويه قبلوا حديث : (إذا التقى الختانان» من عائشة وكيا وحدها”؟' . 


020 


00 


(00) 


00 
03200 


000 


وقيل”*: بشرط عدد ؛ لأن النبي عليه[الصلاة و]”" السلام لم يقبل خبر”" ذي اليدب 


كالكفارة فإنها من حيث إنها جزاء الفعل عقوبة»ومن يث إنها تتأدى بفعل هو عبادة. ينظر "قمر 
الأقمار" (78/57). 

كالعشر والخراج» فالعشر مؤنة الأرض التي زرعهاء وفيه معنى العبادة فإن مصرفه مصرف الزكاة» 
والخراج مؤنة الأرض المزروعة؛ وفيه معنى العقوبة» فإنه يجب عل الكفار وهو أليق بهم. 

وهو قول جمهور الحنفية. ينظر "أصول السرخحسي" .)77/1١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (78/ 
١‏ و"فتح الغفار" (ص595). 

روى مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ونه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء» وقال المهاجرون : بل إذا 
خالط فقد وجب الغسلء قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة 
فأذن لي فقلت لها: يا أماه -أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك 
فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قلت: فما 
يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتء قال رسول الله يَكةِ: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس 
الختان الختان ؛ فقد وجب الغسل). ينظر " صحيح مسلم "(18”*). وينظر ' شرح العمدة في 
الفقه ,)0708/١("‏ و" شرح الزركشي على مختصر الخرقي /١("‏ 074 . 

قال البخاري: (وشرط بعضهم العدد. . .)» ولم يسمهم. ينظر ' كشف الأسرار" للبخاري .)4١/9(‏ 

سقط من (ط). 

روى البخاري ومسلم وغيرهم -واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله يَكةٍ إحدى 
صلاتي العشي» قال ابن سيرين : سماها أبو هريرة ولكن نسيت أناء قال : فصلى بنا ركعتين ثم سلمء 
فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين 
أصابعه ووضع ده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: 
قصرت الصلاة؟! وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه» وفي القوم رجل في يديه طول يقال له : ذو 
اليدين قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟! قال: (لم أنس ولم تقصر) فقال: ( أكما يقول ذو 
اليدين) فقالوا: نعم» فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه 
وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أن 
عمران بن حصين قال: ثم سلم. ينظر " صحيح البخاري "(528)» و" صحيح مسلم" (0177). 

ذو اليدين رجل من بني سليم يقال له : الخرباق حجازيء, شهد النبي وَكِةِ وقد رآه وهم في صلاته 
فخاطبه» وسمي ذو اليدين ؛ لطول يديه على خلاف العادة» عاش حتى روى عنه المتأخرون من 
التابعين. ينظر "الاستيعاب " (؟/ 470)» و" أسد الغابة" (517//5١)»و"‏ الوافي بالوفيات "(187/17). 





١1‏ نور الأنوار © شرح المنار 


خلافاً لِلْكَرْحِيَ فِي الْعْقُوبَاتِء وإِنْ كَانَ مِنْ حَُقُوقٍ الْعِبَادٍ مِمّا فِيهِ إِلْرَامُ مَخْض؛ 
تُشْتَرَظ فيه سَائْرٌ شَرَائِطِ الْأَخْبَارٍ مَعْ الْعَدَوِء وَلَفْظٍ الشَّهَادوٍ وَالْوِلَايَةب 


في عدم تمام صلاته. ما لم [يضم]"'' إليه خبر غيره”" . 


(خلافا للكرخي في العقوبات) فإنه لا يقبل فيها خبر الواحد ولا تث, تثبت الحدود منه ؛ 
لأن في اتصاله الى الرسول [46]”" شبهة. والحدود تندرئ بها" . 


وأما إثباتها 0 فيجوز بالنص على خلاف القياس» وهو قوله 


مرف سر م 


تعالى: 00 و دوأ عَلَتْهنَ 1 ريه د ته [النساء:6١]‏ وأمثاله. ولأن الحدود لم تثبت 
بالبينات: وافينا' © ا و ثابتة بالكتاب . 


000 '' مما فيه إلزام محض) كخبر إثبات الحق على أحد في 
الديون والأعيان المبيعة والمرتهنة والمغصوبة. 
(تشترط فيه سائر شرائط الأخبار) من العقلء» والعدالة» والضبط. والإسلام. 


(مع العدد ولفظ الشهادة :وألو لآية) جآن يكوق: انيه *"» ويتلفظ بقوله: (أشهد)» وكون 


)١(‏ في (ط) : (ينضم). 

(0) ذكر أغلب شراح الحديث أن النبي وَلِةٍ استفهم من الناس عن قول ذي اليدين ونه فيما قال» 
فأجاب الناس النبي و فيما استفهمه بالكلام» ومنهم من قال ايماءً وغير ذلك. 02 شرح 
النووي على صحيح مسلم "(0/ 01/7. و " عمدة القاري" (555/4)».و"التمهيد" /١(‏ 56"), و'شرح 
السنة' (759/7). ولكن عدم قبول النبي يله لخبر ذي اليدين إنما كان لتهمة أن الحادثة وقعت في 
جمع عظيم ولم يصدر عن غيره كلام فاحتيج إلى السؤال من غيره» فطلب العدد للاحتياط لا 
للاشتراط. ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (7/١5)».و'فتح‏ الغفار” (ص594).و"شرح منار 
الأنوار "(ص9١؟).‏ و"قمر الأقمار"(؟9”1/5). 

(*) سقط من (أ). 

(5) وإليه مال البزدوي وشمس الأئمة على ما يدل عليه سياق كلامهماء وهو مذهب أبي عبد الله 
اصرق من المسكلمية.. ينظن"أصول النددوئ 1 01/07 و“المع 450/03 واكسفت 
الأسرار" للبخاري(7/ 57):و"فتح الغفار" (ص594). 

(5) معنى كلام الشارح أن أسباب الحدود تثبت بالبينات كفعل السرقة وفعل الزنا والكلام بالقذف هذه 
أسباب للحدود»ء فهذه تحتاج إلى بينات لإثباتهاء أما الحدود وكيفية إقامتها ومقادير كل منها فثبتت 
بالنص . والله تعالى أعلم . 

(7) حقوق العباد: هو ما كان نفعه عائداً إلى واحد بخصوصه. ينظر"فتح الغفار" (ص594). 

(0) من الرجالء أو رجل وامرأتان في غير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال. أما في الزنا 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ل 


ع هس 


ضلاً؛ يَنْبْتُ بِأَعْبَا الكعان ولا يز دُونَ الْعَدَالَةب 
رر د يشرو و 


0 


وَإِنْ كَانَ لا إِلْرَامَ فيه 


اسم وا 


له الولاية بالحرية» فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاثة مع الأربعة المتقدمة ؛ فحينئذ يقبل 
خبر الواحد عند القاضي في المعاملات (أ/717١)‏ التي فيها إلزام على المدعى عليه" . 
(وإن كان لا إلزام فيه أصلاً) كخبر الوكالة والمضاربة والرسالة في الهدايا ونحوهاء 
بأن [يقول]”2: وكلك فلان أو ضاربك في هذاء أو أهدى إليك هذا الشيء هدية» فإنه لا 
إلزام فيه على أحدء بل يختار بين أن يقبل الوكالة والمضاربة والهدية وبين آلا يقبل. 
([...7" يثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة) يعني : [يشترط]”*' أن يكون 
افير مهي عدبا كان أنه لها حهر ا كان ار ضيدا #صيلها كان أر قافرا عاولا كالة از 
فامتقاء كتج ودرا عكر سال كالة .وا لمهنارية أن يتصوات ته ونا 11/1 لساك نهنا 
يجد رجلاً مستجمعاً للشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه بالخبرء فلو شرطت فيه الشروط ؛ 
لتعطلت المصالح في العاله””» ولأن الخبر غير ملزم في الواقع”'"'» فلا تعتبر فيه شرائط 
الإلزام» والنبي عليه [الصلاة و]”"' السلام كان يقبل خبر الهدية”* من البر والفاجر”*) 


> فالشرط أربعة رجالء وفي بقية الحدود والقصاص رجلان. وفي الولادة والبكارة وعيوب النساء 
يكتفى بامرأة واحدة. ينظر "فتح الغفار" (ص594). 

.)45 /”( ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟/١7). و“ كشف الأسرار" للبخاري‎ )١( 

(؟) في (أ) : (قال). 

(0) في (ط) : (و). 

(4) في (أ) : (بشرط). 

(5) ينظر 'التوضيح في حل غوامض التنقيح" (7/ 277 و"شرح التلويح على التوضيح"' (؟/ 2))77 
و"تبيين الحقائق" .)١١9/5(‏ 

(7) لأن الوكيل مختار في قبول الوكالة» ولا إلزام عليه في ذلكء» فإذا لم يوجد الإلزام في هذا الخبر لم 
يشترط شرط الإلزام. شرح منار الأنوار (ص9١5).‏ 

00 في (ط) : (السلام). 

(8) رواه البخاري عن أبي هريرة نه قال: كان رسول الله كل إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ 
فإن قيل: صدقة؛ قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل» وإن قيل: هدية» ضرب بيده يَكِةِ فأكل معهم 
ينظر "صحيح البخاري" (/1471). 

(9) ينظر" شرح منار الأنوار " (ص9١5).‏ 





١15‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


وَإن إن كَانَ ذ فيه إِلْرَامُ م مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ : يُشْتَرَط فِيه أَحَدُ شَطْرَي الشَّهَادَةِ عِنْدَ أبي 


حي 


(وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه) كخبر عزل الوكيل وحجر المأذون فإنه من 
حيث إن الموكل والمولى يتصرف في حق نفسه بالعزل والحجر كما يتصرف بالتوكيل 
والإذن ؛ فلا إلزام فيه أصلاًء ومن حيث إن التصرف يقتصر على الوكيل والعبد بعد العزل 
والحجر و[تلزمه]”'' العهدة في ذلك؛ ففيه إلزام ضرر على الوكيل والعبد. 

(فلهذا يشترط فيه أحد شطري الشهادة عند أبي حنيفة كدّنه) يعني: العدد أو العدالة ؛ 
أق + لكين اتتوكين : [الشفي "انين أرنواحوا غدلك: زعابة لعي الجاندن !د لوركان 
إلزاماً محضاً يشترط فيه كلاهماء ولو لم يكن إلزاماً أصلاً ما[شرط]”" فيه شيء منهماء 


فوفرنا حظاً من الجانبين فيه”؟". 


وعندهما: لا يشترط فيه شىء» , يثبت الحجر والعزل بخبر كل مميز» وهذا إذا كان 
لدعي تعيرلن 1 :د لاكانار عبان أو وسو جنع الموكل أن السرلل الم تدرط ا لغلدالة 
والعذة اتناو" ودلا ذا.عنا وه الركي:والرستول كعتارة المو كل اموس 0 


)١(‏ في (أ) :(يلزم). 

(0) في (أ) :(للخبر). 

(0) في (أ) :(يشترط). 

(4) ينظر' تيسير التحرير" (8/ 40):و"شرح التلويح على التوضيح' (74/1): و"رد المحتار" (1/ 
ام 

(0) ينظر ' تيسير التحرير " ("/ 40)» و"البحر الرائق' .)5١/8(‏ 

(5) ينظر "الهداية شرح البداية"' (1817/5)» و" التقريروالتحبير"(910/0/5). 

(0) إنما فرقوا بين الوكيل والرسول وبين الفضولي؛ لأن الوكيل والرسول يقومان مقام الموكل والمرسل 
فينقل عبارتهما إليهماء فلا تشترط شرائط الأخبار من العدالة ونحوها في الوكيل والرسول بخلاف 
الفضولي. وأيضاً قلما يتطرق الكذب في الوكالة والرسالة بأن يقول كاذباً: وكلني فلان أو أرسلني 
إليك ويقول كذا وكذا. انظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟/14١).‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١١/‏ 





ْم 


62 
كه ا 


وَالرَابِعَ : فِي بَيَانِ نَفْس الْحَبرِ؛ وَهُوَ أر 
قِسْمٌ يُحِيظ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِ توا يرل فد فاه وَالسَّلَام. 


عه أقسَام : 

وَقِسُمْ يُحيط الْعِلَمْ ب بكَذْبهِ : كَدَعْوَى فِرَعَوْنٌ الربوبيّة. 

وَقِسْمْ يَحْتَوِلْهُمَا عَلَّْ السّوَاءِ : كحَبَرِ الْفَاسِقٍ. 

وَقِسمْ رجح أَحَدٌ احْتَمَاليْهِ على الآخَرِ: كَخَبَرٍ الْعَذَّلِ الْمُسْتَجْوِع لِلشُرَائط 
وَلِهَذَا النّوْع أَظْرَافٌ ثَلاثة : 





[التقسيم الرابع: بيان نفس الأخبار] 

(و) التقسيم (الرابع في) نيان (نفس"الكير) هذا الشته أيضا لنطلق عير الواعيدة 
أعم من أن يكون خبر الرسول عليه [الصلاة والسلام]”'" أو غيره» ولهذا قال: 

(وهو أربعة أقسام: قسم يحيط العلم بصدقه. عدر اريهون جلك العلا 1ن 
السلام) إن الأول لقي وامة عا مميقة عر الكتاتأ وسضاتن انرا 

(وقسم يحيط العلم بكذبه» كدعوى فرعون الربوبية) لأن الحادث الفاني لا يكون إلها 
بالبديهة . 

(وقسم [يحتملهما”" على السواء كخبرالفاسق) فإنه من حيث إسلامه يحتمل 
الصدق» ومن حيث فسقه يحتمل الكذب» فهو واجب التوقف”*“. 

(وقسم يترجح أحد احتماليه على الآخرء كخبر العدل المستجمع للشرائطء ولهذا 
النوع) الأخير المقصود ههنا: (أطراف ثلاثة) 





)١(‏ في (ط) : (السلام). 


)نوهي اكتريج أن اتخصى: ومن ذلك قوله تعالى : وما ييل عن الوك (©) إن هُوٌ إلا من يفك »* 
[النجم :“ال ٠ ٠]5‏ وى 18 بِأَلصَِدْقٍ وَصَدَّقَ بده أوْلَيِكَ طًُ هم الْمنقوت » [الزمر: .عم «إوالى أوحينآ ِلك 7 
الكتب هر أن َه ين ين 9 أنه اه ليه هد 00 : فروى 
فلا كانوا 1 «أنا النبى ل ابن عبد المطلب»2. ينظر احير ريه (5050). 

(*) في (ط) : (يحتملها). 

2 أمر الله بالتوقف في نخبرهء وبين المعنى فيه بقوله تعالى: أن م نصسوا وا قرم ييحَهَدلةَ © [الحجرات :5]ء 
أصول السرخسي .07757/١(‏ 





َه 
ع 


8 
له 


١18‏ نور الأنوار ل شرح المنار 


و 


اي سر ع وو ب حولي 1812 بر 2 عو او رون اعون دين 0 0 0 
١‏ طرَفٌ السمّاع : وَذْلِك إِمَا أن يكون عَزِيمَة : وَهُوَ ما يَكُونْ مِنْ جِنْسٍ الْإِسْمَاع 


م 5و ل ع هلع سكماء 
بأن ترا علل المحدث» أو يَمَرَأ ليك بط وت اند سود اكه أل او و ب و و ا ا د 





طرف السماع: بأن يسمع الحديث من المحدث أولاً. 

وطرف الحفظ: بأن يحفظ بعد ذلك من أوله إلى آخره. 

وطرف الأداء: بأن يلقيه إلى الآخر لتفرغ ذمته. 

وفي كل طرف منها عزيمة ورخصة. 

فالأول: (طرف السماعء. وذلك ؛ إما أن يكون عزيمة: وهو ما يكون من جنس 


الإسماع) أي: يسمع التلميذ عبارة الحديث مشافهة أو [معاينة]”' . 


/( 


(بأن تقرأ على المحدث) من كتاب أو حفظ وهو يسمع ثم تقول له: أغو كما قرات 
عليك؟.» فيقول هو: نعم'"'» وهذا أحوط ؛ لأنه إذا قرأ بنفسه كان أشد عناية فى 


7 


ضبط المت الأنه غافل, لنفسه والمحدث عامل لفي0 : 


(أوبقرا عليك) الخدت سه من كنات أوا رفظ وأنت تي ]| 





00 
020 


0020 


00 


في (ط) : (مغايبة). 
ويسميها أكثر المحدثين عرضاً بمعنى: أن القارىء يعرض على الشيخ ذلك» سواء قرأ ذلك على 
الشيخ من كتابه أو سمعه بقراءة غيره من كتاب أو من حفظه أيضاء وسواء كان الشيخ حافظا لما 
عرضه أو عرضه غيره عليه أو غير حافظ لهء وسواء أمسك الشيخ أصله بنفسه أوثقة غيره. 
ينظر " توضيح الأفكار "(0*/5*).و"الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية" .)98/١(‏ و"تدريب 
الراوي"' (؟5/١١)ءو"المقدمة" .)١79//1١(‏ 

اختلف في المفاضلة بين القراءة والسماع إلى ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: ترجيح القراءة على السماع وهو ما نقل عن أبي حنيفة كانه وابن أبي ذئب ورواية 
عن مالكء وأنه الأحوط ؛لأن السامع إذا قرأه بنفسه كان هو أشد عناية في ضبط المتن والسند من 
المبلغ لحاجته إلى ذلك؛ لأن الإنسان في أمر نفسه أحوط منه في أمر غيره» ثم الطالب عامل لنفسه 
والمحدث عامل لغيره وهو ما أشار إليه الشارح هنا. ينظر 'أصول السرخسي" /١(‏ 
365). و" كشف الأسرار" للبخاري (/ 54)» و" مقدمة ابن الصلاح "(1707//1). 

في (أ) :(تسمع). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١10‏ 


سس 


ار هه 6 2 2-06 - 02 هم 20 00 ٠‏ مم دن 
و يَكْتْبَ الْمُحَدَتُ إِلَيْكَ كِتَابا عَلَى رَسْمٍ الْحُْبٍ وَيَذْكُرٌ فِيه: حَدَئيِي فلان عَنْ 
وه 1 3 24 

فلان... إلى اخروء ثم تلطه إِذّا بَلََكَ كِتَابِي هَذَا وَمْهِمْتَهُ فَحَدَّتْ به عَنِي » 15 


م ذه 


مِنَ الغائبف 05 ااا اا ااا ااا ااا 0 1 ااا 


- 
ل َه 





وقيل: هذا أحسن ؛ لأنه كان وظيفة النبي'" [6ق]!" . 

والجواب: أنه [وَكِ]"معلم الأمة» وكان مأموناً عن الخطأ والنسيان» فالاحتياط في 
عفنا عرو الأول 

(أو يكتب إليك كتاباً على رسم الكتب”") بأن يكتب قبل التسمية: من فلان بن فلان 
إلى فلان بن فلان» ثم يسمي ويثني . 

(ويذكر فيه حدثني فلان عن فلان إلى آخره) أي: إلى أن يتصل بالرسول كَليٍ ويذكر 
550000 

(م يقول فيه: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني”''. فهذا من الغائب 
كالخطاب) من الحاضرء في جواز الرواية. 





)١(‏ وهذا المذهب الثاني : ترجيح السماع من لفظ الشيخ والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية» وهو 
مذهب جمهور أهل المشرق وخراسان من المحدثين وابواكيرة تنيكيا سناعا والشافعي وهو مذهب 
مسلم بن الحجاج ويحبى بن يحبى التميمى؛ قال ابن الصلاح: وهو الصحيح. 
المذهب الثالث : التسوية بينهماء وهو ما ذهب إليه معظم علماء الحجاز والكوفة» وإلى هذا ذهب 
أبو حنيفة في أحد قوليه» وهو مذهب مالك وأصحابه وأشياخه من أهل المدينة وعلمائها يحيى بن 
سعيد القطان وابن عيينة والزهري» وروى عن علي بن أبي طالب و ابن عباس 'هْها قالا: قراءتنك 
على العالم كقراءته عليك وهو مذهب البخاري. ينظر "مقدمة ابن الصلاح"(2)178/1 و"الإلماع 
إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" (١/١اء‏ ا7)»و"البحر المحيط' (7/ :)51١‏ و"كشف 
الأسرار عن أصول فخر الإسلام ' ((7/ .)5١‏ 

(؟) في (أ) : (عليه الصلاة والسلام). 

(0) لا يوجد في (أ) و (ط). 

(5) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح " (/55). 

(5) يقصد برسم الكتب :أن يكون مختوماً بختم متعارف بينهم؛ ومعنوناً من فلان بن فلان إلى فلان بن 
فلانء ثم التسمية ثم الثناء. ينظر "شرح منار الأنوار " (ص١55).‏ 

)١(‏ اختلف في جواز الرواية والتحديث بالكتابة» فإن اقترنت بالإجازة ؛ فجائز بالاتفاق. وإن لم تقترد 
بها؛ فمذهيان: 





نا نور الأنوار ب شرح المنار 


وَكَذَلِكَ الرّسَالَةٌ عَلَ هَذَا الْوَجْهِ؛ فيَكُونَان حَُسجَتيْنِ إِذَا تَبَنَا بالْحْجَةٍ. 





(وكذلك الرسالة على هذا الوجه'') بأن يقول المحدث للرسول: بلغ عني فلاناً أنه 
قد حدثني بهذا الحديث: فلان بن فلان إلخ. . . » [فإن أبلغك]”“رسالتي [هذه]”” ؛فاروه 
عنى بهذا الحديث. 

(فيكونان) 0 الكتاب والرسالة. (حجتين إذا ثبتا بالحجة) أي: بالبينة أن هذا كتاب 
فلان[ابن فلان]©2 أو رسول فلان”*©» على ما عرف في كتاب القاض 0 


فهذه أربعة أقسام للعزيمة في طرق السماعء والأَوَلان أكمّلان من الأخِيرين 





ت الأول :ليست الإجازة شرطاً في حل السماع والإذن بالتحديث عند الجمهور وهو الصحيح؛لأن 
الكتاب إن لم يقترن بالإجازة لفظاً ؛ فهو متضمن لها معنى. وهو قول الكثير من المتقدمين 
والمتأخرين» منهم: أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وغير واحد من الشافعيين» وجعلها 
أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة» وإليه صار غير واحد من الأصوليين. 
الآخر: ذهبوا إلى اشتراط الإجازة؛ لأنه لم يتحمل منه شيئاً لا بالسماع ولا بالإجازة فكيف يسند إليهء 
قال بذلك الماوردي ومن وافقه. ينظر ' مقدمة ابن الصلاح "(١/7١).و"فتح‏ المغيث" 0/5 
و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/ 225١‏ و"فتح الغفار" (ص١٠٠").و"قمر‏ الأقمار" (؟98/1). 

) قال البخاري: إن الكتاب والرسالة إلى الغائب بمنزلة الخطاب للحاضر شرعاً وعرفاً» أما شرعاً: 
فلأن النبي يَلْةِ كان مأموراً بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة» وقد بلغ الغيب بالكتاب والرسالة كما بلغ 
الحضور بالخطاب» وكذلك الطلاق والعتاق وسائر العقود المتعلقة بالكلام يثبت بهما كما يثبت 
بالخطاب» وان عرقاً > فالا العاسس :يعدوقييا شل التقطاب :حنى فلك الخلقاء والملركة :القضاء 
والإمارة بالكتاب والرسالة كما قلدوها بالمشافهة وعدوا مخالفهما مخالفاً للأمر فعرفنا أنهما مثل 
الخطاب). كشف الأسرار للبخاري (7/ 11). 

(0) في (ط) : (فإذا بلغك). 

(9) في )١(‏ :(هذا). 

(:) سقط من (ط). 

(5) أما عند المحدثين فيكفي معرفة خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه؛ لأن ذلك نادرء والظاهر أن 
خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه إلباس. ينظر "مقدمة ابن الصلاح "(1١/75١)؛و"المنهل‏ 
الروي' (١/0١4)»و"تدريب‏ الراوي" (؟//09). 

(5) فإنه إذا كتب القاضي إلى القاضي الآخر الذي يكون الخصم في ولايته» فيقرأ الكتاب على شهود 
الطريق؛ أو يعلمهم به ويختم الكتاب عند الشهود ويسلم إليهم ليوصلوه إلى القاضي المكتوب إليه. 
ينظر "تبيين الحقائق' »)١85/5(‏ و"الدر المختار" (0/ 4 "5). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١١‏ 


ؤْ يَكُونَ رُخْصَةً: وَهُْوَ الَّذِي لَا اسْيِمَاعَ فِيهِ كَالْإِجَارَةٍ والْمْتَاوَلَةٍ وَالْمُجَارُ لَهُ 


إن 


(أو يكون رخصة, وهو الذي لا استماع فيه) أي: لم تكن مذاكرة الكلام فيها 
]7 ل عا ولا مشانية: 

(كالإجازة) بأن يقول المحدث لغيره: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب الذي 
حدثني فلان عن فلان إلخ”" . 

(والمناولة) بأن يعطي الشيخ كتاب سماعه [بيده! ” إلى المسخفية ويقول "ذا كنات 


سماعي من شيخي فلان» أَجَرْتٌ لك أن ترق ختن هذا”* 2 '» فهو لا يصح بدون الإجازة. 
والإجازة تصح بدون المناولة» فالإجازة لا بد منها ل عل 


(والمُجارٌ له إن كان عالماً به( أن : بما فى الكتاب قبل: الإجازة. 


)١(‏ في (أ) و (ط) : (بين). 

(؟) هذا هو النوع الأول من أنواعهاء وهو إجازة معين لمعين ؛ لأن من أهل الحديث من أوصلها إلى 
تسعة أنواع» وفي جواز الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة مذهبان: 
الأول: القول بجواز الرواية والعمل بها وقد استقر الأمر على ذلك» وهو قول جمهور المحدثين. 
الآخر: المنع» وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي» وقطع بالمنع أيضا القاضي 
حسين بن محمد المروروذي» وعن شعبة بن الحجاج وغيره من أكمة الحديث وحفاظه. وإيراهيم 
الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السجزي. ينظر "مقدمة ابن 
الصلاح" (1/ دوك و"فتح المغيث" (56/5)» و"تدريب الراوي" (59/5). 

02 في () : (بسنده) . 

(:) وهذا متفق عليه بين الأصوليين والمحدثين. ينظر "الكفاية في علم الرواية" .)7757/١(‏ 

(5) لأن مجرد المناولة بدون الإجازة غير معتبر فكان الاعتبار للإجازة دون المناولةء غير أنها-أي 
المناولة- زيادة تكلف أحدثها بعض المحدثين تأكيداً للإجازة» فكانت المناولة قسماً من الإجازة 
نين :دود السباع رلكن مغرو الرواية بها بها وبه قال الفقهاء ء وأهل الأصول كالشافعي وصاحبيه المزني 
والبويطي وأحمد وإسحاق وابن المبارك ويحيى بن يحيى. وقال أهل الحديث: هي-أي المناولة- 
كالسماع كالزهري وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك ومجاهد وأبي الزبير وابن عيينة وقتادة وأبي العالية 
وابن وهب وآخرين .هذا إذا اقترنت بالإجازة:أما إذا تجردت عنها ؛ فلا تجوز الرواية بها على 
الصحيح عند الفقهاء والأصوليين. ينظر" التحبير شرح التحرير" (5/١42307و'البحر‏ المحيط في 
أصول الفقه" (9/ ٠506)»و"كشف‏ الأسرار" للبخاري (”/57). و"تدريب الراوي" (؟/60), 
وأ إرشاه لحرن" 111/1 ْ 





١7‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


تَصِحّ الْإجَارَةٌ وَإِلَا قلا. 


١‏ - وَالنَانِي : طَرَفُ الْحِفْظٍ : وَالْعَزِيمَةُ فيه: أَنْ يَْمَط الْمَسْمُوعَ ِلَى وَقْتِ الأداء. 

(تصح الإجازة. وإلا فلا) يعني :إذا أجزنا بكتاب "المشكاة"”'' مثلاً لأحدء فإن كان 
ذلك الشخص عالماً بكتاب "المشكاة" قبل ذلك بالمطالعة بقوة نفسه أو بإعانة الشروح أو 
نحو ذلك» ولكن لم يكن له سند صحيح يتصل بالمصنف؛ فحينئذ تصح إجازتنا له" . 
وإن لم يكن كذلك بل يعتمد على أن يطالع بعد الإجازة» ويعلم الناس كما في زماننا؛ لم 
تكن [تلك الإجازة حجة]”” بل إجازة تبرك7؟'. 


(والثاني: طرف الحفظهء والعزيمة فيه: أن يحفظ المسموع) من وقت السماع. 

(إلى وقت الأداء) ولم يعتمد على الكتاب. ولهذا لم يجمع أبو حنيفة كله كتاباً في 
الحديث. ولم يجيز الرواية باعتماد الكتاب» وكان ذلك سبباً لطعن المتعصبين القاصرين 
إلى يوم الدين» ولم يفهموا ورعه وتقواه ولا علمه وهداه”* . 


)1١(‏ لعله قصد به "كتاب مشكاة المصابيح ' للشيخ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي الذي قام ببيان 
وترتيب كتاب "المصابيح ' الذي صنفه الإمام محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
صاحب كتاب "شرح السنة' وغيرهماء فقام الخطيب التبريزي بأن نسب كل حديث إلى كتابه وبابه» 
وجعل في كل باب فصول ثلاثة : الأول لما رواه البخاري ومسلم, والثاني : لغيرهما من أئمة الحديث» 
والثالث: ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة» كما وقام ببيان وجه الغرابة والضعف لما ورد 
من الحديث الغريب والضعيف . ينظر ' تكملة الإكمال" »)57١ /١(‏ و" توضيح المشتبه في ضبط أسماء 
الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم" »)0717//١(‏ و" مشكاة المصابيح ' 0/1١‏ 6). 

(؟) إذا كان المستجيز مأموناً بالضبط والفهم» ثم المستحب في ذلك يقول: أجاز لي» ويجوز أخبرني؛ 
لأن ذلك دون المشافهة. ينظر "أصول البزدوى" 2)185/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري ("/ 
و"تيسير التحرير " (8/ 44). ْ 1 

(*) في (أ) :(ذلك إجازة صحيحة). 

(4) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ؛ لأن أمر السنة أمر عظيم مما لا يتساهل فيه» وتصحيح 
الإجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه» وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلم» وهذا أمر يتبرك 
به لا أمر يقع به الاحتجاج»وقال أبو يوسف كته بجواز ذلك. ينظر"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح " (9/ 2)55 و"شرح التلويح على التوضيح" (؟/ 5؟). 

(5) ولهذا قلت: روايته ينه مع أنه كان يحفظ الأحاديث الكثيرة»ء وهو طريق رسول الله يك فيما بينه 
للناس . ينظر "أصول السرخسي" .)794/1١(‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١7‏ 





وَالرُخْصَةٌ : أنْ يَعْتَمِدَ الْكتاب؛ فَإِنْ نَظرَ فيه وَتَذَكّرَ سَمَاعَهُ وَمَجْلِسَ دَرْسِهِ وما جَرَى 


فيه ؟ نه َ قلا. 


4. 0 


2 


و ً 
#نيو لانت قث اذ اوت رالقوية كيفة إن توضى غك الرخ النف مه 
والجارد ا يؤدي لي سوع 

بل ا 


وَالرّخْصَةٌ : أَنْ يَنْقُلَهُ بمَعَْاهُ؛ اب ا اط 
(والرخصة أن يعتمد الكتاب» فإن نظر فيه وتذكر سماعه. ومجحلس درسه. وما جرى 


فيه؛ يكون حجةء وإلا فلا) أي: إن لم يتذكر ذلك ؛ فلا يكون حجة عند أبي حنيفة كانه 
نوا كان خطلة أو .حت ط قير 

وعندهما وعند الشافعي كانه : يجوز له الرواية ويجب العمل بها" . 

وعند أبي يوسف كآنه : يجوز الاعتماد على الخط إن كان في يده أو في يد أمينه. 
ولا يجوز إن كان في يد غيره ؛ لأنه لا يؤمن عن التغيير”"” . 

وعن محمد كن : يجوز العمل بالخط وإن لم يكن في يدهء فذهب [محمد]”؟“(/ 
)اليه رخصة تيسيرا على النان 7 


(والثالث: طرف الأداء. والعزيمة فيه: أن يؤدي على الوجه الذي سمع بلفظه 
ومعناهء والرخصة: أن ينقله بمعناه) أي: بلفظ آخر يؤدي معنى الحديث. وهذا صحيح 


)١(‏ لأن الخط للقلب بمنزلة المرآة للعين» والمرآة إذا لم تفد للعين دركاً ؛ كان عدماًء فالخط إذا لم يفد 
للقلب ذكراً ؛ كان هدراً. ينظر "أصول البزدوي" (1/ 021437 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح ' 
0ه ؟). 

(؟) وجه قولهما: أن الصحابة وق كانوا يعملون على كتب النبي يله من غير أن تروى لهم تلك الكتب. 
ينظر 'تيسير التحرير "(”/ 91)»و"شرح منار الأنوار" (ص7555). وهو أحد قولي الشافعي كأنه. 
والآخر:لا يجوز»ءوهو الصحيح. ينظر "اللمع في أصول الفقه" (١/١8)»و"المحصول'‏ (4/ 
7©» و"المقنع في علوم الحديث"(9175/1). 

09) ينظو “تبسير ارون وار 

(:) سقط من (ط). 

(5) نقل ابن نجيم عن شمس الأئمة الحلواني قوله:(ينبغي أن يفتى بقول محمدء وبه أخذ أبو الليث 
الفقيه). ينظر"فتح الغفار" (ص07٠”7).‏ 





ل نور الأنوار 4 شرح المثار 





6 


َإِنْ كَانَّ مُحْكماً لا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ؛ يَجُورُ نَقْلَهُ بالْمَعْنَى لِمَنْ لَهُ يَصِيرَةٌ في وُجُوو اللْمَقِ 
وَإِنْ كان طاجِراً يَحْتَوِلُ غَيْرَهُ قلا يَجورُ تَقلْهُ ِالْمَعْنَى إِلّا لْمَقِيهِ الْمُجْتَهد 0 
عند العامة ؛ لأن الصحابة كانوا يقولون: قال عليه [الصلاة و السلام]”'؟ كذاء أو قريباً 
فك م ا 

وعند البعض : لا يجوز ذلك ؛ لأنه عليه [الصلاة و]'" السلام مخصوص بجوامع 
الكلم» فلا يؤمن في النقل بالمعنى من الزيادة والنقصان”*' . 

والحق هو التفصيل”*' الذي ذكره المصنف بقوله: 

(فإن كان محكماً لا يحتمل غيره؛ يجوز نقله بالمعنى لمن له [بصيرة]”'' في وجوه 
اللغة) إذ لا يشتبه معناه عليهء بحيث يحتمل الزيادة والنقصان”"'. 


(وإن كان ظاهراً يحتمل غيره) بأن يكون عاماً يحتمل التخصيص أو حقيقة يحتمل 


المجاز. 
(فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد) لأنه يقف على المراد» فلا يقع الخلل في 
0 


)١(‏ في (ط) : (السلام). 

(؟) للعارف بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام؛وقال به الأئمة الأربعة والحسن والشعبي والنخعي. 
ينظر"أصول السرخسي " /١(‏ 0708و" شرح التلويح على التوضيح"' (77/1):و"شرح المحلي 
على جمع الجوامع" (؟5/5١5).‏ 

() سقط من (ط). 

(:) وذلك منقول عن ابن سيرين وثعلب من أثمة اللغة وأبى بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة وعن ابن 
عم ولاك: .ينظر أصول البودوق* (00724/6:و" أضول المزضيسي" (660/1)يبى"الآسكام" (8/ 
6» و"شرح المحلي على جمع الجوامع" (؟/5١5).‏ 

(5) ذكر الزركشي أن في المسألة عشرة مذاهب, والشوكاني أن فيها ثمانية مذاهبء وما ذكره الشارح 
جزء منها وربما يقاربها في العدد. ينظر "البحر المحيط في أصول الفقه" ("/ 7١5)»و"إرشاد‏ 
الفحول" (١//ا١1).‏ 

(5) في (ط) : (بصر). 

(0) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح '(2»)717//7 و"البحر المحيط في أصول الفقه"(4177/9). 


(4) ذكر البخاري: أنه لا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع بين العلمين اللغة والفقه من خصوص أو 
مجاز بيان لما احتمله اللفظ . ينظر " كشف الأسرار" للبخاري (817/7). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١6‏ 


َم كان من جاع الْكَلِمء أو الْمُشْكِلٍء أو الْمُشْتَرَكِ أو الْمُجْمَلِء لا يَجُورُ تَقْلهُ 





مثلاً قوله عليه [الصلاة و]'' السلام : «مَن بدل دينه فاقتلوه»”" . 


كلمة: (مَنْ)» عامة تخص منها المرأة» فإن نقله ناقل» ويقول: كل من بدل دينه 
فاقتلوه ؛ يشمل المرأة أيضاًء فيقع الخلل في الأحكام”" . 

(وما كان من جوامع الكلم) بأن كان لفظاً وجيزاً تحته معان جمة”*'» كقوله عليه 
[الصلاة و]”“السلام: «الغرم بالغنم»؛ و«الخراج بالضمان)”"©2. و«العجماء جبار»”") 


(أو المشكل» أو المشترك» أو المحمل» لا يحوز نقله بالمعنى للكل) أي 





)١(‏ سقط من (ط) 

١؟)‏ رواه البخاري وأصحاب السئن عن ابن عباس نه وغيرهم. ينظر " صحيح البخاري" (5854)») 
و"سئن أبي داود" (١470)»و"سئن‏ النسائي الكبرى " (70575). و"سئن الترمذي" ))١508(‏ 
و"سئن ابن ماجه" (509170). 

() وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية باعتبار أنه عام ورده التخصيص ء فلا تقتل المرأة والصبي عندهم . 
ينظر "أصول البزدوي' (191/1).و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟2))58/1 و"كشف 
الأسرار" للبخاري (88/9)»و"تيسير التحرير " (/ 077. وذهب الشافعية في الأصح من مذهبهم 
والحنابلة إلى أن الحديث عام للرجال والنساءء وأن العبرة بمن بدل دينه فهو داخل في حكم 
الحديث ذكراً كان أو أنثى. ينظر "الإبهاج" (19/1).و"البحر المحيط في أصول الفقه" (؟/ 
'"التحبير شرح التحرير" (5/ 5584).و"إيثار الإنصاف في آثار الخلاف" (510/1). 

(4) قال أبو عبد الله الإمام البخاري في ذلك: (وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي 
كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك). صحيح البخاري(١1١551).‏ 

(5) سقط من (ط). 

() رواه أصحاب السئن وابن ع حبان وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها . ٠‏ ينظر "سنن النسائي ١8(*‏ 6 
و"سنن أبي داود"(7”604)»و"سئن الترمذي" (1182١)»وقال:‏ حسن صحيحء و" سنن ابن ماجه" 
(*574)ء و"صحيح ابن حبان" (4971). 

(0) رواه البخاري ومسلم وغيرهما - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة ونه إن رسول الله طِةِ قال: 
«العجماء جبارء والبئر جبار» والمعدن جبار»ء وفي الركاز الخمس» 0 "صحيح البخاري"' 
)0 و 'صحيح مسلم"(٠‏ ١٠٠ال١).‏ 





5" نور الأنوار 4 شرح المنار 


للمجتهد ولا لغيره. أما في جوامع الكلم: فلأنه عليه [الصلاة و]”'“السلام لما كان 
يخسري اوقلا مدن اعد عانق قل" 

وأما في المشكل”*'والمشترك: فلأنه إنما ينقله بتأويل مخصوص لا يكون حجة على 
اا 
وأما في المجْمّل''' : فلعدم الوقوف على معناه بدون الاستفسار من المُجيِلُ . 


[المطاعن التي تلحق الحديث] 
ولما فرغ [المصنف'' عن بيان التقسيمات الأربع ؛ شرع في بيان طعن يلحق 
الحديث من جانب الراوي أو من غيره» فقال: 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) مع سائر ما خص به كَل على سائر الأنبياء والمرسلبن زيادة في المكانة والرفعة عند الله تعالى 
وتفضيلاً لأمته يَلِةِ على سائر الأمم»فروى مسلم (017) عن أبي هريرة أن رسول الله يلِهِ قال: 
«فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعبء وأحلت لي الغنائم» 
وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون2. 

() قال البزدوي: (فإنه لا يؤمن فيه الغلط لإحاطة الجوامع بمعان قد تقصر عنها عقول ذوي الألباب 
وكل مكلف بما في وسعه). أصول البزدوي .)191١/١(‏ 

(:) المشكل لغة: من أشكل الأمر : التبس» وأمور أشكال: ملتبسة» وبينهم أشكلة؛أي :لبس . لسان 
العرب .)07017/1١١(‏ وفي الاصطلاح :هو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا 
يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال. أصول السرخسي .)118/١(‏ 

(5) باعتبار أن هذا التاويل يكون بنوع من الرأي كالقياس فلا يكون حجة على غيره. ينظر "أصول 
السرخسي" )7017/1١(‏ و"شرح منار الأنوار" (577). 

(7) المجمل لغة: من أجمل الشيء : جمعه عن تفرقة» وأجمل له الحساب كذلك» والجملة: جماعة 
كل شيء بكماله من الحساب وغيره» يقال: أجملت له الحساب والكلام» قال الله تعالى : ظلْوّلَا مزل 
عقوا تنخ قوذ #اإردرؤ نر رع النداةالغربا 0111010 ونن الامبطلام» وهوي سا رسيت 
فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم 
التأمل. أصول البزدوي .)4/١(‏ 

(0) ينظر ' التوضيح في حل غوامض التنقيح " (717//5). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] / ١7‏ 


وَالْمَرْوِيُ عَنْهُ إِذَا أنْكَرَ الرُوَايَة أَوْ عَمِلَ بِخِلَافِهِ يَعْدَ الرُوَايَةِ هِمّا هُوَ خِلّافٌ 


عر 


0# م ده و 
قير" 2 سقط العمل به ؟ اخ ا ونوا ل أو أ 6 كلوقه روظ رو ل اوتأي الع فاك هيقف كه ان الوا مأ ا لل الوا 2 
سس للش ال00707بسسببسسس يي 


[مطاعن الحديث التي من الراوي] 

(والمروي عنه إذا أنكر الرواية) فإن كان إنكار جاحد بأن يقول : كدَبْتَ عَلَيء وما 
ويك للك هذ تفط العمل بالعديف اتناو 

وإن كان إنكار متوقف بأن قال: لا أذكر أني رويت لك هذا الحديث, أو لا أعرفه ؛ 
ففيه خلاف : فعند الكرخي وأحمد بن حنبل رحمهما الله : يسقط العمل به”" . 

وعند الشافعي ومالك رحمهما ا ل 

(أو عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين؛ سقط العمل به) لأنه إن خالفه 
للوقوف على نسخه أو موضوعيته فقط ؟ سقط الاحتجاج بهء وإن خالف لقلة المبالاة به 
أو لغفلته ؛ فقد سقطت عدالته؟ . 

مثاله: ما روت عائشة وِقيَْا أنه قال عليه [الصلاة و]”' السلام : «أيما امرأة نكحت بلا 
إذن وليها ؛ فنكاحها باطل»""' . 


)١(‏ لأن كل واحد من الأصل والفرع مكذب للآخرء فلا بد من كذب واحد غير معين وهو موجب 
للقدح في الحديث. ينظر 'كشف الأسرار" للبخاري (5/ 47)».و"التلخيص في أصول الفقه' (؟/ 
3"9). و" تيسير التحرير " (”//١٠)»و"المسودة"(١/59017).‏ 

(7) وهو مختار الرازي وأكثر الحنفية وبعض المتكلمين. ينظر "قواطع الأدلة في الأصول" /١(‏ 
*)ءو'البحر المحيط في أصول الفقه" (/ 278٠‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (9/ 97). 

(؟) وهو مذهب الدهماء من العلماء والفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وهو قول 
أصحاب الحديث بأسرهم. ينظر "التلخيص في أصول الفقه" (؟7947/1)» و"قواطع الأدلة في 
الأصول" »)755/١(‏ و"البحر المحيط في أصول الفقه" (*/ 20/9 و"المسودة"(١1/؟55).‏ 

(4) ينظر "منار الأنوار" (ص7؟؟). 

(5) سقط من (ط). 

() رواه أصحاب السئن وابن حبان عن عائشة قالت : قال رسول الله كل : (أيما امرأة نكحت بغير إذن 
مواليها فنكاحها باطل ثلاث مراتء. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منهاء فإن تشاجروا ؛ 
فالسلطان ولي من لا ولي له). ينظر "سئن أبي داود"(75087)». و"سئن الترمذي" .)١1١7(‏ وقال: 


8 نور الأنوار ب شرح المنار 


ل ال 0 ءًَ 7 عه م وو 7 ع أ 7 ذه 2 وم عمسم 
وَإِنَ كان قَبْلَ الرُوَايَة» أو لم يَعْرَف تاريخه ؛لم يَكنْ جرحاء وَتَعْيِينُ بَعغض مَُحْتَملَاتِهِ 
14 سوم م 

لا يَمْنَعْ الْعَمَلَ بهء سنظ مضا مدت ساوسو ب ا 


ثم إنها زوجت بنت أخيها''' بلا إذن وليها'". 

وإنها قال (خلاف بيقين) اخترازاً عما إذا كان محكيلا للمحيينء فعمل باحدهنا 
كنا 

(وإن كان قبل الرواية أو لم يعرف تاريخه ؛ لم يكن جرحاً) أما على الأول: فلأن 
الظاهر أنه كان ذلك مذهبه فتركه لأجل الحديث. 

وأما على الثاني: فلآن الحديث حجة بأصله» ووقوع الشك في سقوطه لجهل التاريخ 
لا يسقطه قط7*'. 

(وتعيين الراوي بعض محتملاته) بأن كان مشتركاً فعمل بتأويل منه. 

(لا بمنع العمل به) للتأويل الآخرء كما روى ابن عمر نه أنه عليه [الصلاة و]*) 
السلام قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا)"'' فهذا يحتمل تفرق (أ/ )1١‏ الأقوال 
وتفرق الأبدان. 


هذا حديث حسنء؛ و'"سنن ابن ماجه" ,و" صحيح ابن حبان" (4075). وقد صحح الحديث ابن 

الملقن. ينظر "البدر المنير "(لا/ 087). 

)000 وهي حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وقر» روى لها مسلم وأبو داود والترمذي وابن 
ماجهء ويوسف بن ماهك وعبد الرحمن بن سابط» وتوفيت فى حدود الثمانين للهجرة. ينظر 
'الوافي بالوفيات "(17/ 2277 و"تاريخ الإسلام ووفيات التشاهير والأعلام " (0/ 0299107 

(؟) روى مالك في "الموطأ" عن عائشة زوج النبي كَلِةِ زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير 
وعبد الرحمن غائب بالشام»ء فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه 
فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر : إن ذلك بيد عبد الرحمن» فقال : عبد الرحمن ما كنت 
لأرد أمرًا قضيته. فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقًا. ينظر "الموطأ" (؟/ 000). قال ابن 
الملقن في 'البدر المنير" عن الحديث: (صح عن عائشة وَيْينا) . البدر المنير (9/ .)071١‏ 

(9) حيث للراوي أن يعمل بأحد تأويلات يراها في الحديث. 

(:) ينظر "أصول البزدوي" .)١197/1١(‏ 

(5) سقط من (ط). 

)١(‏ روى البخاري ومسلم وغيرهم بألفاظ كثيرة وفي مواضع عديدة في " صحيحيهما"» واللفظ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١‏ 





5 ىا سم ا 26 2 7 
وَالّْامْتَاعٌ عَن الْعَمَل به مِثْلُ الْعَمَل بِخْلافه. 





وأوّله ابن عمر الراوي بتفرق الأبدان”'2» كما هو قول الشافعى كل ”"©. 


وهذا لا ينافي أن نعمل نحن بتفرق الأقوال”” . 
(والامتناع) أي : امتناع الراوي. 


(عن العمل به مثل العمل بخلافه) أي: بخلاف ما رواه فيخرج عن الحجية» كما 


روى ابن عمر أنه عليه [الصلاة و]”؟) السلام كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس 
)2 
من الركوع . 


وقد صح عن مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر وا عشر سنين فلم أره رفع يديه إلا 


في ال الافتتاح”" . 


00 


00 


02 


0 
0) 


للبخاري» عن عبد الله بن عمر وَهْيًا أن رسول الله يك قال: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 
على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار). صحيح البخاري 2)7٠١5(‏ صحيح مسلم ' .)1١/9‏ 
ينظر"فتح الباري" (4/ 07720و" شرح النووي على صحيح مسلم "(1/ 2175 و'عمدة القاري' 
(١١/565)ءو"عون‏ المعبود" (775/9). 

ينظر"الأم" (/7)» و"المجموع" (50/9١)»و"البحر‏ المحيط في أصول الفقه " (8/ 177)» 
و"الحاوي الكبير" (7017/1). 

ينظر ' المبسوط" ,)١951/8(١‏ و"أصول السرخسي" (؟/07. 

سقط من (ط). 

روى البخاري ومسلم وغيرهما -واللفظ للبخاري-عن عبد الله عن أبيه أن رسول الله يَكةِ كان يرفع 
يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك 
أيضّاء وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك في السجود. ينظر 
"صحيح البخاري ,)017١7("‏ و" صحيح مسلم "(2)990 و"سنئن أبي داود"(777)؛و' سنن النسائي 
الكبرى" (555)» و"سنن الترمذي" »))١500(‏ و'سنئن ابن ماجه" (86048). 

في (أ) : (تكبير) . 

جزم الشارح هنا بصحته وكلامه فيه نظر؛ للأسباب الآتية: 

١-عندما‏ أتى به البيهقي عندما تكلم في أحاديث المسألة» وقال عنه: قد تكلم في حديث أبي بكر 
بن عياش محمد ابن إسماعيل البخاري وغيره من الحفاظ بما لو علمه المحتج به لم يحتج به على 
الثابت عن غيره فنقل : 





ل نور الأنوار ب شرح المنار 





فترك العمل به دليل على انتساخه""'. 


أ- عن البخاري قوله: وخولف فيه عن مجاهد قال وكيع عن الربيع بن صبيح: رأيت مجاهداً يرفع 
يديه» وقال :عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع :رأيت مجاهداً يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوعء وقال جرير عن ليث عن مجاهد :إنه كان يرفع يديه» وهذا أحفظ عند أهل العلم . فروايتهم 
أولى. 

ب-ما نقل عن الإمام أحمد والحاكم أنهما قالا: هذا الحديث في القديم كان يرويه أبو بكر بن 
عياش عن حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلاً وموقوفاً» ثم اختلط عليه حين ساء حفظه فروى 
ما قد خولف فيه. 

ج- وقال الذهبي : إن هذا الحديث منكر . وأبو بكر بن عياش المقرىء على ثقة فيه شيء ضعفه 
محمد بن عبد الله ابن نمير. 

د-نقل ابن حجر وغيره عن البيهقي قوله: قال الحاكم :هذا باطل موضوعء ولا يجوز أن يذكر إلا 
على سبيل القدح. كما أوردوا على الأحاديث التي استدل بها القائلون بالنسخ بأدلة تظهر ضعف 
تلك الأحاديث وأنها لا تقوم بها حجة؛ لأنها إما قابلة لأكثر من تأويل» أو أنها معلولة برواة كان 
منهم من يروي المناكير» أو اختلط حفظهمء أو عندما سألوا عنها أجابوا بغير-مانقل عنهم-. ينظر 
"معرفة السئن والآثار »)003/١(‏ و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (١/907١)»و"'تنقيح‏ 
التحقيق في أحاديث التعليق" (١/1710)»و"ذكر‏ أسماء من تكلم فيه وهو موثق' /١(‏ 
7 '"نصب الراية" .»)4١04/١(‏ و' تحفة الأحوذي"' (4)48/75 و"'الاغتباط لمعرفة من رمي 
بالاختلاط " .)07١/1١(‏ 

وهو قول الحنفية» ينظر "تبيين الحقائق" 2))١١١/١(‏ و"شرح منار الأنوار"(ص”7١7)»‏ و" حاشية 
الرهاوي على ابن ملك" (ص”577). وهذا أيضاً فيه نظر؛ لأن ادعاء النسخ لا بد أن يستند إلى أن 
الدليل الناسخ يجب أن يكون أقوى من المنسوخ فتكلم فيه أهل العلم وقالوا: والجواب: أن من 
شرط الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ وحديث ابن عباس وابن الزبير التي ادعوا أنها حجة لا 
يعرفان أصلاً . وقد ذكرنا أنهم أجابوا على كل ما استدلوا به من أحاديث. وقال الحاكم: فكيف 
يجوز دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف. لكن الإمام ابن حجر وجه ترك ابن 
عمرؤنه في بعض الأحيان الرفع بتوجيه مفاده: إنه ترك مرة للجواز إذ لا يقول بوجوبهء ففعله يدل 
على أنه سنة» وتركه يدل على أنه غير واجب. ينظر "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" /١(‏ 
7" تنقيح تحقيق أحاديث التعليق' ))77١/١1(‏ و" تحفة الأحوذي" (97/7)»و' نصب الراية 
(408/1). 








[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١١‏ 


رمسم يىم و20 5 25100 ناوه سا )هم ال 2 سه نه امير 2 
وَعَمَل الصَّحَابيٌ بخِلافه يوجبٌ الطَعْنَ إذا كَانَ الْحَدِيثِ ظاهرا لا يَحْتَمِل الْحَمَاءَ 


[مطاعن الحديث التي تكون من غير الراوي] 
(وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهراً لا يحتمل الخفاء 
عليهم) من ههنا شروع في الطعن من غير الراوي. 
ومثاله: ما روى عبادة بن الصامت”'" أنه عليه [الصلاة و]7“السلام قال: «البكر 


بالبكر جلد مئة وتغريب عام"”"؛ فيتمسك به الشافعي كلثه ويجعل النفي إلى عام 
ع و لوا 

ونحن نقول: إن عمر ذه نفى رجلاً فارتد ولحق بالروم فحلف ألا ينفي أحداً أبدا””* 2 
فلو كان النفي حداً لما حلف على تركه؛ فعلم أن النفي منه كان سياسة لا حداً”" . 

ولتحعديك الحدود كان ظاهرا لا يحغمل التخفاء على الخلفاء الذين: نَصّمُوا الإقامة 
الحدود. واحترز به عما كان يحتمل الخفاء عليهم فإنه لد يوجب جرحاً فيه» كحديث 


)١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو الوليد» ممن 
شهد العقبة وشهد بدراًء وقال بن سعد: كان أحد النقباء بالعقبة وآخى رسول الله َِ بينه وبين أبي 
مرثد الغنوي» وشهد المشاهد كلها بعد بدر وفتح مصرء وفي "الصحيحين" عن الصنابحي قال: أنا 
من النقباء الذين بايعوا رسول الله ل ليلة العقبة» وروى عن النبي يلِ. ينظر "الثقات" (/ 20:07 
و'الإصابة في تمييز الصحابة" (7/ 774)»و"الاستيعاب" (801//9). 

(؟) سقط من (ط). 

02 روى مسلم وأصحاب السنن وغيرهم -واللفظ لمسلم- عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
يك : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة» والثيب بالثيب 
جلد مئة والرجم». ينظر " صحيح مسلم"(510١)»‏ و" سنن أبي داود" (4)5415:و* سنن الترمذي' 
»)١55(‏ و"سنن النسائى الكبرى" (847١/1)»و"ستن‏ ابن ماجه"(5060). 

ْ .)١45/50( ينظر"الأم"‎ )4( 

(5) روى هذا الأثر الشافعي والصنعاني. ينظر "الأم' (18/7)» و"سبل السلام شرح بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام '(4/ 0). 

() ينظر"أصول السرخسي" (84/7)»و"كشف الأسرار" للبخاري .)1٠١*/7(‏ 





١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


وَالطَعْنٌ الْمْئْهَمُ مِنْ أَيِمَّةِ الْحَدِيثِ لا يَجْرَحٌ الرّاوِي عِنْدَنَا ا 


: 0 5 1 : () * 1 
وجوب الوضوء بالقهقهة في الصلاة. رواه زيد بن خالد الجهني”''. وأبو موسى الأشعري 
لم يعمل به" ؛ وذلك لا يوجب كونه جرحاً عليه ؛ لأنه من الحوادث النادرة التي تحتمل 


1 ع ىك إفرة 


[الطعن من أثمة الحديث] 
(والطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي عندنا) بأن يقول: هذا الحديث 
5 0 / 2 
مجروح أو منكر أو نحوهماء فيعمل به © . 


)١(‏ زيد بن خالد الجهني مختلف في كنيته أبو زرعة وأبو عبد الرحمن وأبو طلحة» روى عن النبي مَل 
وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة» وشهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم مات سنة ثمان وسبعين 
بالمدينة وله حمس وثمانون. ينظر "الإصابة في تمييز الصحابة (؟1/ 2270 و"الاستيعاب" (؟/ 
48 ©»؛ و"الطبقات الكبرى'(7”144/4). ولم نجد في كتب الحديث رواية زيد الجهني-وقد سبق 
الكلام عن حديث القهقهة وأنه ضعيف ولم يرو عن زيد- غير أن صاحب "كشف الأسرار" ذكر 
رواية الحديث عن زيد بن خالد الجهني ونه قال: كان النبي يَِةِ يصلي بأصحابه إذ أقبل أعمى 
فوقع في بثر أو زبية فضحك بعض القومء. فلما فرغ عليه الصلاة السلام قال: «من ضحك منكم 
قهقهة فليعد الوضوء والصلاة». ينظر"كشف الأسرار" للبخاري 242١5١7770‏ والزبية: حفرة يتزبى 
فيها الرجل للصيد وتحتفر للذئب فيصطاد فيهاءولا تحفر إلا في مكان عال من الأرض لثلا يبلغها 
السيل. لسان العرب .)707/١5(‏ 

(؟) ولكن ما روي عن أبي موسى ونه خلاف قول الشارح» فقد روي إيجاب الوضوء من القهقهة عن 
الحسن وإبراهيم ومحمد بن سيرين» وهو مذهب أبي موسى الأشعري. ينظر "مختصر اختلاف 
العلماء" .»)١57/١(‏ و"الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف"(١577/1).‏ والبخاري أيضا يرى 
عدم التسليم بقول من قال: إن أبا موسى الأشعري لم يعمل بالحديث فقال:(ولم ينقل عن أحد من 
الثقات أنه ترك العمل به فالظاهر أن ما ذكروه غير ثابت6. ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (؟/ 
05), 

(*) ينظر" فتح الغفار" ١(ص2"05).‏ 

(:) لأن الجارح ربما يعتقد ما لا يصلح سبباً للجرح جارحاًء بأن رآه ارتكب صغيرة من غير إصرار فلا 
تترك به العدالة الثابتة وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين» وقيل: إن بعض العلماء قال: الطعن 
المبهم يكون جرحاً ؛ لأن التعديل المطلق مقبول فكذا الجرح المطلق. ولأن الغالب من حال 
الجارح الصدق والبصارة بأسباب الجرح ومواقع الخلاف» ورد على ذلك: بأن أسباب التعديل غير 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 1 


(إلا إذا وقع مفسراً بما هو جرح متفق عليه الكل) لا مختلف فيه بحيث يكون جرحاً 
عند بعض دون بعض ٠»‏ ومع ذلك يكون الجرح ا 

(ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب) لأن المتعصبين قد أخلوا الدين كثيراً ويجعلون 
المكروه حراياً والمندوب 5 فلا تعير بجر هؤلاء لقا هن ”1 


(حتى لا يقبل الطعن بالتدليس) وهو في اللغة: كتمان عيب السلعة عن المشتري”" . 
وفي اصطلاح المحدثين: كتمان التفصيل في الإسناد بأن يقول: حدثنا فلان عن فلان 
إلخ» ولا يقول: حدثنا فلان قال : حدثنا فلان قال: أخبرنا فلان إلخ”" ؛ لأن غايته أن 


2 منضبطة فلا معنى للتكليف بذكرها والجرح ليس كذلك. والحق أن الجارح إن كان ثقة بصيراً 
بأسباب الجرح ومواقع الخلاف ضباطا لذلك يقبل جرحه المبهم وإلا فلا . ينظر ' شرح التلويح على 
التوضيح" (؟/0")»و"شرح منار الأنوار"(ص555).و"فتح الغفار" (ص2)707 و"الرفع 
والتكميل في الجرح والتعديل " »٠/(‏ و"حاشية الرهاوي على ابن ملك " (ص554). 

)١(‏ ينظر "فتح الغفار" (ص707). 

(؟) ينظر" لسان العرب" (857/5)».و"القاموس المحيط" .)70*/١(‏ 

(") وهذا إنما يطلق على تدليس الإسناد وهو أحد أنواع التدليس» وتحت هذا النوع أقسام متعددة 
أوصلها بعض أهل الحديث إلى خمسة أقسامء وتدليس الإسناد مكروه جداً ذمه أكثر العلماء» وكان 
شعبة من أشدهم ذماً له فروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: التدليس أخو الكذب» وروي 
عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس . والنوع الثاني : تدليس الشيوخ فأمره أخف. وفيه 
تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته» ويختلف الحال 
فى كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه» فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير 
ثقَة أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه» أو كونه أصغر سناً من الراوي 
عنهء أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة. ينظر 
'مقدمة ابن الصلاح" (١/77)»و"الكفاية‏ في علم الرواية" (١/7355)؛و"تدريب‏ الراوي" /١(‏ 
)لو ' فتح المغيث" (١/794١)»و"كشف‏ الأسرار" للبخاري .)1١9/9(‏ 





يوهم شبهة الإرسال» وحقيقة الإرسال ليس بجرح” 


1 نور الأنوار ب شرح المنار 


١ 


16 1 2220 
لي و 7 


[الطعن بالتلبيس] 
(والتلبيس) وهو: أن يذكر الراوي شيخه بالكنية لا بالاسم» أو يذكره بصفة غير 


مكشيورة عق لا تخرف سايق الناسسن رولا يطعتو عليه" كما بقول "فيان اللو 
8 6 - )2 3 


0 


00 


020 


اختلف المحدثون في تقديم الإرسال على الوصل إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول: قالوا بتقديم الإرسال على الوصل . 

الثاني: قالوا بتقديم الوصل على الإرسال. 

الثالث: وهو مذهب الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان 
وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم 
في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث. ينظر "النكت على كتاب 
ابن الصلاح "(504/5). 

إن عدالة الراوي تقتضي أنه ما ترك ذكره إلا لأنه عدل ثقة عنده ؛ لما ذكرنا في المرسل ويجري 
ذلك مجرى تعديله صريحاً» والصحابة وق كانوا يروون أحاديث ويتركون أسامي رواتها كما ذكرنا 
في المرسلء» فلو كان ذلك يوجب سقوط الخبر لما استجازوا ذلك. ينظر 'كشف الأسرار" 
للبخاري (7/ 9١٠2و"‏ شرح منار الأنوار" (ص0؟5). 

ويعتبر هذا أحد أنواع التدليس عند المحدثين. ينظر "تدريب الراوي" (١/771)»و"'فتح‏ الغفار"' 
(ص١ ١‏ ؟). 

هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب معد بن عدنان الثوري الكوفي, كان إماماً في علم 
الحديث وغيره من العلوم وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته» وهو أحد الأئمة المجتهدين» 
ومولده في سنة خمس» وقيل: ستء وقيل: سبع وتسعين للهجرة» وتوفي بالبصرة أول سنة إحدى 
وستين ومئة. ينظر "وفيات الأعيان" و"أنباء أبناء الزمان" (85/5”)» و"الوفيات"١175/1١).‏ 

هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشرء وقيل: مبشر بن عمرو الكلبي الكوفي صاحب التفسير 
وعلم النسبء كان إماماً في هذين العلمين»يكنى أبا النضر. وكان جده بشر بن عمرو وبنوه السائب 
وعبيد وعبد الرحمن شهدوا الجمل مع علي ونه توفي بالكوفة سنة ست وأربعين ومئة في خلافة 
أبي جعفر. ينظر "الطبقات الكبرى' (708/7):و"وفيات الأعيان" و"أنباء أبناء الزمان' (4/ 
0 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] و١‏ 


وَالإرّسَال» ورَكضن:الذَائة؛ وَالْمُرَاحَ» وَحَدَانَةٍ اسن ؛ 1 


ووقع في بعض النسخ ههنا قوله: 
[الطعن بالارسال] 
(والإرسال) تبعاً لفخر الإسلام وهو ليس بطعن أيضاً على ما قدمنا”" . 


[الطعن يبركض الداية] 


مشروع من أصحاب الجهاد لا يصلح 0 


[الطعن بالمزاح] 
(والمزاح) وهو لا يصلح جرحاً ؛ لأن النبي عليه [الصلاة و]”" السلام كان يمازح كثيراً» 


ولكن لا يقول إلا حقا9'؛ نا عر «إن العجائز لا تدخل الجنة» فلما ولت تبكى 
قال: «أخبروها بقوله تعالى: إن أَتَأتهِنَ إن © جَمَتَهُنَ بكرا (أ/ )1١١١‏ ((©) حرا 0#”* . 


0010 
00 


فم 
20 


2) 


[الطعن بحداثة السن] 
(وحداثة السن) أي:[صغره]''' كما يقول سفيان الثوري لأبي حنيفة كانه : ما يقول 


تقدم في أول باب السنة أن الحنفية يرون الاحتجاج بالمرسل بل عده بعضهم أعلى مرتبة من المتصل . 
لأن السباق على الأفراس والأقدام مشروع ؛ ليتقوى به المرء على الجهاد»ء فما يكون من جنسه 
مشروع لا يصلح أن يكون طعناً ينظ" أصول السرخسي ' (1/١).و"فتح‏ الغفار" (ص08). 

سقط من (ط). 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا قال: (إني لا أقول إلا حقاً) قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. ينظر "سنن الترمذي" .)١149٠0(‏ 

رواه الهيئمي عن عائشة أن النبي يَلةِ أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني 
الجنة فقال نبي الله يِه : (إن الجنة لا تدخلها عجوز) فذهب نبي الله يِه فصلى ثم رجع إلى عائشة» 
فقالت عائشة : لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة» فقال رسول الله يَككِ: (إن ذلك كذلك. إن الله إذا 
أدخلهن الجنة حولهن أبكاراً) رواه الطبراني في "الأوسط' وفيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف. ينظر 
مجمع الزوائد" .)519/٠١١(‏ وقال غيره بقوله :إن الحديث مرسل ضعيف. ينظر' تخريج الأحاديث 
والآثار " (107//9)» و" مشكاة المصابيح " (9/ 221172١‏ و"مرقاة المفاتيح ' .)1١9/9(‏ 

في (أ) :(صغيره). 





١5‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


وَعَدَّم الِاعْتِيّادٍ بالرّوَايَة وَاسْيِكْثَارٍ مَسَائْل الْقِفه. 
وَكَدْ يَقَعُ التَعَارْضُ بَيْنَ الْحبَح فِيمًا بَيَْنَا لِجَهْلِئَا م ب ا 


هذا الشاب الحديث السن عندي؛ وذلك لأن كثيراً من الصحابة كانوا يروون في حداثة 
سنهم بشرط الإتقان عند التحمل والعدالة عند الأداء""'. 


[الطعن بعدم الاعتياد بالرواية] 
(وعدم الاعتياد بالرواية) فإن أبا بكر وين لم يكن معتاداً بالرواية مع أن أحداً لم 
يعادله في الضبط والإتقان. 
[الطعن باستكثار مسائل الفقه] 
(واستكثار مسائل الفقه) كما طعن بذلك بعض المحدثين على أصحابناء فإن ذلك 
دليل قوة الذهن وجودته. 
وقد كان أبو يوسف كآنه يحفظ عشرين ألف حديث من الموضوع فما ظنك بالصحيح . 


[التعارض بين الحجج] 
ولما فرغ المصنف عن بيان أقسام السنة؛ شرع في بحث المعارضة المشتركة بين 
الكتاب والسنة» تبعاً لفخر الإسلام”'"*» وكان ينبغي أن يدرجها في بحث معارضة 
العقليات في باب الترجيح» كما فعله صاحب "التوضيح "7 فقال: 


فصل 
(وقد يقع التعارض”*' بين الحجح””' فيما بيننا لجهلنا) بالناسخ والمنسوخ» وإلا فلا 


. منهم ابن عباس وابن عمر ولكن هذا بشرط الإتقان عند التحمل في الصغر وعند الرواية بعد البلوغ‎ )١( 
.)١١/5( ينظر 'أصول السرخسي"‎ 

(؟) حيث أتى بالمعارضة بعد باب السنة. ينظر "أصول البزدوي" .)50٠١/1١(‏ 

() فقال : (باب المعارضة والترجيح). التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟5/5١5).‏ 

(:) التعارض لغة: من عارض الشيء بالشيء معارضة قابله» وقد عرض عارض؛ أي: حال حائل ومنع 
مانع» ومنه يقال: لا تعرض ولا تعرض لفلان؛ أي: لا تعرض له بمنعك باعتراضك أن يقصد 
مراده» ويأتي بمعنى التمانع. ينظر "لسان العرب"' (151//9ء 20١174‏ و"فتح الغفار" (ص08"). 

(0) الحجج لغة: جمع حجةء وهي: ما دوفع به الخصم., وقال الأزهري: الحجة الوجه الذي يكون به 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] /ا١‏ 


قَلَابْدٌ مِنّْ بان 
فَرَكْنٌ الْمُعَارَضَةَ: تَقَابْلٌ الْحَجَتَيْن عَلَى السَّوَاءِ لا مَزِيَةَ لإِحَدَاهُمًا 0 


تعارض في نفس الأمر؛ لأن أحدهما يكون منسوخاً والآخر ناسخا”''. وكيف يقع التعارض 


في 


[كلام الله]'" تعالى؛ لأن ذلك من أمارات العجزء [تعالى الله]”" عن ذلك علواً كبيرً؟' . 


(فلا بد من بيانه) أي : بيان التعارض . 


[تعريف التعارض] 


00 
02 
00 


(0) 


0 


(فركن”*' المعارضة: تقابل الحجتين على السواء لا مزية لإحداهما)''2 على الأخرى 


الظفر عند الخصومة» وجمع الحجة : حجج وحجاجء وختا جه مها ةو مساج دنارغ السمدة 
وحجه يحجه حجاً: غلبه على حجته. واحتج بالشيء : اتخذه حجة, قال الأزهري: إنما سميت 
حجة؛ لأنها تحج؛ أي: تقصد؛ لأن القصد لها وإليها. ينظر "لسان العرب" (؟/8؟5). 

وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. انظر"أصول السرخسي" (4)10/7. و"أصول 
البزدوي" .)55١/1١(‏ 

لذلك كانت معرفة الناسخ والمنسوخ ركناً عظيماً في فهم الإسلام؛ وفي الاهتداء إلى صحيح 
الأحكام.ء خصوصاً إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بينها إلا بمعرفة سابقها من 
لاحقهاء وناسخها من منسوخهاء حتى لقد جاء في الأثر أن ابن عباس وها فسر الحكمة في قوله 
تعالى: #وّمَن يُوْتَ الْحِحْعةً مَتَدَ أوق حرا حكَجْيرا ©[البقرة: وم بمعرفة ناسخ القرآن ومنسوخه 
ومحكمه ومتشابهه. ينظر "مناهل العرفان في علوم القرآن '(5/ .)١76‏ 

في (ط) : (كلامه). 

في (أ) : (والله تعالى). 

والمراد به: ما يوهم التعارض بين الآيات» وكلامه تعالى منزه عن ذلك كما قال: ظوَلَو كن من عِندِ 
َبْرِ أَلَّهَ لَجَدُواْ فِه أخْيِدمًا كَيْرا» رد .: +ى» ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافاً وليس به في 
الحقيقة. ينظر "البرهان في علوم القرآن" (؟/ 2215 و"الإتقان في علوم القرآن" (075/5. 

ركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به» وإنه يطلق على جزء من الماهيةء كقولنا: القيام ركن 
الصلاة» ويطلق على جميعهاء كما في هذه الصورة» فإن ما فسر الركن به هو تفسير نفس 
التعارض. كشف الأسرار للبخاري .)١١9/9(‏ 

وعرفه ابن نجيم بأنه: اقتضاء أحد الدليلين ثبوت أمر والآخر انتفاءء في محل واحد في زمان واحد 
بشرط تساويهما في القوة. ينظر "فتح الغفار" (ص0208). 





2 وعشةا اده وي م6 





في الذات والصفة» فلا يكون بين المفسر والمحكم مثلاًء ولا بين العبارة والإشارة إلا 
معارفة ضور لآن أحدهها أرل ع الت باعيان الوص 


ولا يكون بين المشهور والآحاد من الحديث» ولا بين الخاص والعام [اللمخصوص 
العف 909 بين الكنات وعارضة أصيك؟ الأن أعدذهها أولى عن الآغر ياعتيان الدات : 


(في حكمين متضادين”* ) بأن يكون في أحدهما الحل» وفي الآخر الحرمة مثلاً» 


)١(‏ فالمحكم أولى من المفسر قطعاً. فيجب العمل به من غير احتمال؛ لأنه يقبل النسخ بينما المفسر 
يجب العمل به ولكن على احتمال النسخ» فيترك العمل به؛ لأنه الأدنى مقابل المحكم الأعلى. 
ينظر "أصول البزدوي" .)074/١(‏ وكذلك الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل 
التأمل أن ظاهر النص متناول له والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل في 
معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصانء فتقدم العبارة على الإشارة» ولا يتعارضان لقوة العبارة 
ينظر' أصول السرخسي" .)7775/١1(‏ 

(7) اختلف الحنفية في العام المخصوص الى ثلاثة مذاهب: 
الأولة ها قال به أن التعين العرع الا ببق حجة أضلا» شواء كان التخصوسن معلوها أو 
تجيولا اقدان قزك مطر» الأمخدلا ن بعانة السدرمات + لها 'وضلها من الحصوصن؛ 
الثاني : إن كان المخصوص معلوماً؛ بقي العام فيما وراء المخصوص على ما كان» وإن كان مجهولاً ؛ 
يسقط حكم العموم ل ؛ لأن ما دون ثمن المجن خص من آية 
السرقة وهو مجهول؛ وخص الربا من قوله: ظوَأحلَ الله لبهم وَحَرَم لي 7البقرة : وبم] وهو مجهول» 
وكذلك نصوص الحدود؛ لأن مواخ ضع الشبهة منها مخصوصة وفيها ضرب جهالة واختلاف . 
الثالث: إن كان المخصوص معلوماً؛ بقي العام فيما وراءه على ما كان. فأما إذا كان مجهولاً؛ فإن 
دليل الخصوص يسقط 
والصحيح كما ذكر البزدوي والسرخسي أن العام يبقى حجة بعد الخصوص معلوما كان المخصوص 
أو مجهولاً إلا أن فيه ضرب شبهة. ينظر "أضول السرخسي'(١/44١)»‏ و"أصول البزدوي"١١/‏ 
7)ء و" شرح التلويح على التوضيح .079/١1("‏ 

(9) في (أ) : (المخصوص منه البعض). 

(5) أما العام المخصوص البعض؛ فقد علمنا مما تقدم أن الشبهة تضعفه في مقابل العامء وأما الآحاد 
فلا يقابل المشهور؛ لقوة الثاني وقد تقدم الكلام فيهما. 

(5) الضد لغة: كل شيء ضاد شيئاً ليغلبه. الموت ضد الحياة» والليل ضد النهارء و ضد الشيء 
وضديده وضديدته خلافهء والجمع أضدادء وقد ضاده وهما متضادان» وفي في التنزيل : «وَيكونوْتَ علوم 
ضِدًَا» زمريم: +مع. ينظر"لسان العرب" (9/ *75). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 4 


وَكَظَها:: انْكَاد الْمَكَلّ وَالْوَفَكَ مم تَضَادٌ ال لُحَكُم. 


وءةثو 0 3 6 6 وو 2 
0 20 0 8 
وحكمها 9 حل الا ينبن المصير إلعن السنة وأقا ود و واو ودود واه وها وق هاه و .د ها فاه وا و و و وا ه.ا 6 .ا 6 6 هن 


وإلا فلا تعارضء وهذا القيد إنما ذكر في الركن تبعاً وضمناً» وإلا فهو داخل في 
ال عار 77 


[شر ط المعار ضة] 


(وشرطها: اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم) فإن النكاح يوجب الحل في 


الزوجة» والحرمة في أمهاء ولا يسمى هذا تعارضاً؛ لعدم اتحاد المحل. وكذا الخمر 
كان حلالاً في ابتداء الإسلام» ثم حرم ولا يسمى هذا تعارضا [أيضاً]("؛ لعدم اتحاد 
الوقت. [وكذا]”* لو لم يكن الحكم متضاداً لا يسمى معارضة أيضاً [وهو] ”* ظاهر . 


وقيل: لا بد من قيد اتحاد النسبة أيضاً؛ لأن الحل في المنكوحة بالنسبة إلى الزوج» 


والحرمة بالنسية إلى غيره ب ا ل 


[حكم المعار ضة] 


000 


020 
02 
0 
030 


0370 


(وس كيبي" يدو الأسين السعيينر إل" المتحة) لأن الاين إذا [تعارفها 


ويمكن توجيه إطلاقه الركن على الشرط بتوجيهين: 

الأول: يجوز لقربه من الماهية كتكبيرة الإحرام أو الافتتاح؛ سميت ركناً لقربها من أركان الصلاة 
وهي أولها. والآخر: أن التضاد بين الحكمين من شروط التعارض لا محالة» وإنما ذكر الشرط في 
الركن باعتبار ظرفيته للتقابل؛ بمعنى: أن التقابل يكون بين حكمين» فصار التضاد نوعاً من المحل؛ 
لأن الحكم محل التقابل والمحال شروط. ينظر "فتح الغفار"' (ص 207١١‏ و'حاشية الرهاوي على 
ابن ملك " (ص57"58). 

صاحب المتن الإمام النسفي . 

سقط من (ط). 

في (أ) : (فكذا). 

في (أ) : (فهو). 

القائل ابن ملك» وعلل ذلك بأن الضدين سيجتمعان في محل واحد وفي وقت واحد بالنسبة إلى 
شخصين . ينظر "شرح منار الأنوار "(ص5؟5). 

أي : المعارضة. 








بو يونع” ]ول ايو اللعمل مق "التضنين: إلى ما رده وهو السنة "رولا يتك الحضير 
إلى الآية الثالثة؛ لأنه يفضي إلى الترجيح بكثرة الأدلة”". وذلك لا يجوز'. 


ومثاله: قوله تعالى: فقوأ ما يْسَّرَ مِنَّ الْفرَانِ» «دمرمر: تبة.+]» مع قوله تعالى: 


م و 020 سر هات مر 8 ع 
«9وإذا فْرى> الْفَرَانُ َأسْسمعوأ م وَأَنصِتُوأ » [الأعراف: :.مء فإن الأول بعمومه يوجب القراءة 


)١(‏ السقوط أو التساقط تعبيرات لا تليق أن تقرن بآيات القرآن-وحتى أحاديث النبية-» وإن كان هذا 
التعبير قال به غالب الأصوليون وجرى على ألسنتهم عندما يتكلمون عن الأدلة المتعارضة» فنقول: 
إن ما وضعوه من قواعد في المعارضة إذا كانت لا تنطبق على مثل تلك الأدلة من آيات وأحاديث؛ 
فالأولى أن يعبر عن ذلك بترك التعلق بهاء ويبحث عن أدلة غيرهاء أما إذا قلنا ذلك في القياس أو 
الإجماع أو الاستصحاب وغيرها فيما دون القرآن والسنة» فلا حرج في أن نقول يسقط أو تساقط. 
والله تعالى أعلم. 

0( في (أ) : (تعارضا تساقطا). 

() وقال به الشافعي ومالك رحمهما الله. ومن صور المسألة : ترجيح أحد الخبرين على الآخر؛ لكثرة 
الرواة» واستدل الشافعية من وجهين: 
الأول: أن الأمارات متى كانت أكثر؛ كان الظن أقوى» ومتى كان الظن أقوى؛ تعين العمل به. 
الثانى: أن مخالفة كل دليل خلاف الأصلء فإذا وجد في جانب دليلان وفي الآخر دليل واحد؛ 
كافك متكالتة الذلاتي اكد يسدر را تن تكالفة الدلية. الواتكو تسرك الحانياة فى قدو من 
المجدور واختد احتهما يقد ازانة لم يوس فى الأسرو رتوار وعم التريقد )لكا ذلك 
التزاماً لذلك القدر الزائد من المحذور من غير معارض وأنه غير جائز. ينظر "المحصول" (5/ 
له, 058). و"الإبهاج" (/517)»: و"البحر المحيط في أصول الفقه" (2477/4)» و"الفقيه 
والمتفقه" .)541١/١(‏ 

(4:) وهو قول جمهور الحنفية وعللوا ذلك: بأن الكثرة معتبرة في كل موضع يحصل بها هيئة اجتماعية» 
ويكون الحكم منوطاً بالمجموع من حيث هو المجموعء وأنها غير معتبرة في كل موضع لا يحصل 
بالكثرة هيئة اجتماعية» ويكون الحكم منوطا بكل واحد منها لا بالمجموع». كالمصارعة مثلا فإن 
الكثير لا يغلب القليل فيها بل رب واحد قوي يغلب الآلاف من الضعاف؛ لأن كل واحد دليل هو 
مؤثر بنفسه بلا مدخل لوجود الآخر أصلاًء فإن الحكم منوط بكل واحد لا بالمجموع من حيث هو 
المجموع. وقالوا أيضا: ويلزم منه ترجيح الآية والسنة على الآيتين فيما إذا كان الحديث موافقا 
للآية الواحدة» وكذا ترجيح السنة والقياس على حديثين» وهذا بعيد. ينظر"التوضيح في حل 
غوامض التنقيح" (75154/7)». و"كشف الأسرار"' للنسفي :)2١١77/4(‏ و"شرح التلويح على 
التوضيح' :)75١8/17(‏ و"تيسير التحرير" (5/ 22١55‏ و"شرح منار الأنوار"(ص 555). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١١‏ 


0 ير مضي ِلَى أَقْوَالٍ م لصَّحَابَةِ أو الْقِيَاسٍِ 


على المقتدي. والثانى بيخصوصه ينفيه » وقد وردا فى الصلاة جميعاً فتساقطاء فيصار إلى 


حديث بعده» وهو قوله عليه[الصلاة و]''' السلام: «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة 
000 
له 4 ا 


(وبين السَّّئين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس) [هكذا ذكره]””؟' فخر الإسلام 


بكلمة (أو) فلا يفهم الترتيب بينهما”” . 


وقيلة» أقراك العا نقوية على القئاس + ستو كان :فنا يدرك ديا قياس و 


وقيل : القياس مقدم ل 


وقيل: فى التطبيق أن أقوال الصحابة مقدمة فيما لا يدرك بالقياس» والقياس مقدم 


را ا 


000 
0( 
م 


00 
2) 


0200 
0 


ومثاله: ما روي أن النبي [5ِ]1* صلى صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوع 


سقط من (أ). 

ينظر ' كشف الأسرار" للبخاري (”/ 7؟١)».‏ و" شرح التلويح على التوضيح" (؟148/5١5).‏ 

رواه ابن ماجه والدارقطني عن جابر ذه . ينظر"سئن ابن ماجه" (850)» و"سنن الدارقطني" /١(‏ 
+”3). وقد ساق التارتطي دهده الرواية عدة روايات أخرى عن جابر ليه وغيره من الصحابة 
د وبين عللها جميعاً: وقال الإمام ابن حجر: (مشهور من حديث جابرء وله طرق عن جماعة من 
الصحابة» وكلها معلولة). تلخيص الحبير(١/‏ 777). وينظر" نصب الراية"(5/5). 

في (ط) : (هذا ذكر). 

فقال: المصير إلى القياس وأقوال الصحابة وك على الترتيب في الحجج إن أمكن؛ لأن الجهل 
بالناسخ يمنع العمل بهما . أصول البزدوي .)50١ /1١(‏ 

هذا قول أبي سعيد البردعي» فقد روي عنه أنه قال: تقليد الصحابي واجبء يترك بقوله القياس» 
وعليه أدركنا مشايخنا. ينظر "أصول البزدوي" .)774/١(‏ و'شرح منار الأنوار " (ص777). 

وهو قول الشافعي في الجديد ينظر"البحر المحيط " للزركشي(7557/14). 

وهذا قول أبي الحسن الكرخي وقول للشافعي في القديم. ينظر "فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت" (؟/1857١))2‏ و"نهاية السول في شرح منهاج اللأصول"(5/5١ »)5٠‏ و"البحر المحيط ' (1/ 
5) 'شرح منار الأنوار "(7717). 

في (أ) : (عليه الصلاة والسلام). 





١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


0 


8. 


راقم أس هاس 910 ابرع ا و 00 مس اسل 
وَعِنْدَ الْعَجَرٍ يجب تقرير الأصولٍ؛ كما فِي سؤر الحِمَارِء لما تَعَارَضْتٍ 
2 
م سما ص 5 و 5ع 
الذلائل ؛ وَجَبّ تقرير الأصول؛ كج واي اي افا 1 ان و مره عزن اوتا الخ انق و اوك اجة 4و كان 


وسجدتين”''» وروت عائشة ونا أنه عليه [الصلاة و]'"' السلام صلاها بأربع ركوعات 
وأربع 1/00 ؟ 0 فيتعارضان» فيصار إلى القياس بعذه وهو الاعتبار بسائر 
الفدلوا 7 


(وعند العجز يجب تقرير الأصول) أي : إذا عجز عن المصير بأن تعارضت الشكعانة 
وأقوال الصحابة 9-3 والقياس الا أو لم يوجد دليل 17 فحينئذ يجب تقرير 


الأصول؛ أي: تقرير كل شيء على أصلهء وإبقاء ما كان على ما كان" . 

(كما فى سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل؛ وجب تقرير الأصول) فإنه روي أنه عليه 
[الصلدة 00 السلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبرء وأمر بإلقاء قدور طبخ 
فيها لحومها'”» وروى غالب بن [أبجر]”'' أنه قال لرسول الله كل: لم يبق من مالي إلا 


)١(‏ رواه أحمد في "المسند" عن محمود بن لبيد قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله 
يك فقالوا : كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله ويه : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله عز وجلء ألا وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته»؛ فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى 
المساجد) ثم قام فقرأ فيما نرى بعض: ألر كتاب» ثم ركع ثم اعتدل» ثم سجد سجدتين» ثم قام 
ففعل مثل ما فعل في الأولى. ينظر "مسند أحمد" (478/5). قال الهيثمي في ' مجمع الزوائد' 
(5017/5): (رجاله رجال الصحيح). 

(؟) سقط من (ط). 

(*) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ينظر ' صحيح البخاري "(007"031 " صحيح مسلم "(407). 

(:) فكان العمل به أولى. ينظر ' بدائع الصنائع" .)58١7/1(‏ 

0 فلم يوجد دليل آخر يعمل به. 

(7) أي: إبقاء كل واحد من الأمور التي وقع فيها التعارض على ما كان من الأصل قبل ورود الدليلين. 
ينظر ' الرهاوي على ابن ملك "(ص .)7١‏ 

(0) سقط من (ط). 

(8) رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن أبي أوفى طينه . ينظر " صحيح البخاري"' (2)09/87 
"'صحيح مسلم" .)١9139(‏ 

)09 ذكر في النسختين (أ) و(ط): (فهر) ولعله خطأٌ. والصحيح غالب بن أبجرء والدليل على ذلك ما 
ذكره أهل السيرء وكذلك ما قاله رواة حديث الحمر الأهلية كالطبراني والبيهقي وغيرهم؛ لأنه 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١7‏ 


وهاه وا هاو وه وا وا وهاه وج ماه ما واه .د وه و وهاه هاوفاه ود واه ودود فاه هد وا واه فادهاو وه وه هاو واه ده وا وها ها مو ماو م م .ام م م 6م م6 مو 


حُميّرات فقال: «كل من سمين مالك”""2. فأباح له لحومها”"”. فلما وقع التعارض في 
لحومها؛ لزم الاشتباه في سؤرها؛ لأنه متولد منها . 


وأيضاً روى جابر أنه عليه [الصلاة و]”"السلام سئل: أنتوضاً بماء [هو]””*' فضالة 


الحمر؟» قال: «نعم»”*"» وروى أنس [أن النبي عليه الصلاة والسلام]''' نهى عن الحمر 
الأهلية وقال: «إنها 0 وهذا يدل على نجاسة سؤرها. 


020 
00 


032 
0300 


حديث واحد فلا راوي له غيره؛ وهو غالب بن أبجر المزني سيد مزينة ويقال: غالب بن ديخ» 
ولعله جده يعد فى الكوفيين» روى عنه عبد الله بن معقل كذا قال شريك عن منصور عن عبيد بن 
الحسن عن عبد الله بن معقل عن غالب بن ديخ؛ وقال غيره عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل عن 
غالب بن أبجرء والحديث واحد فى الحمر الأهلية. ينظر "الإصابة في تمييز الصحابة" /١(‏ 05؟5)» 
و"الاستيعاب" (*/؟8؟7١).‏ و"أسد الغابة" (7557/54)» و"الطبقات الكبرى"' (58/5). 

رواه الطبراني في "الكبير". ينظر "المعجم الكبير .)75760/1١8("‏ و"سئن البيهقي الكبرى (9/ 
5"). وقال: ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضت مصرحة بتحريم لحوم 
الحمر الأهلية» وبالله التوفيق. وقال البيهقي في "الصغرى": (وأما حديث غالب بن أبجر في 
الرخصة فإن إسناده مضطربء وفي حديثه ما دل على أنه كان لا يجد غيره يطعمه أهله). ينظر 
'سئن البيهقى الصغرى »)5١9/8('‏ و"'نصب الراية" .)١910/5(‏ 

000 الضرورة كما ذكر البيهقي-فيما تقدم- وابن قدامة حيث قال: وحديث غالب بن 
أبجر لا يعرج على مثله مع ما عارضهء ويحتمل أن رسول الله يك رخص لهم في مجاعتهم.» وإلا 
فجمهور الفقهاء على تحريمها. ينظر "المغني " 0/0 و"الكافي 2)1857/١("‏ و"المبسوط" 
»)787/1١(‏ و"الإنصاف"(0١1/‏ 2700 و"المجموع"'(4/9). 


سقط من (ط). 
سقط من (أ). 
رواه الدارقطني عن جابر وَكِل. ينظر '"سئن الدارقطني " كال وقال: (فيه ابن ع حبيبة : وهو 


إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف). وأورد له طريقين آخرين عن جابرء وفي كل منها راو 
ضعيف أيضاً. وضعف هذا الحديث ابن حجر في 'الدراية'". ينظر "الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية" .)57/1١(‏ 

فى (ط) : (أنه نلة) . 

راف لساري وميك واستريمكاة تار «امريضيك لوطاو لاف ادو مم ا 1 





١.5‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


والفتاسات انها متها ويا »اندلا يكن لعدا ف ارق الكون نكرل 
الضرورة فيه وكثرتها في العرق”"2» ولا يمكن إلحاقه باللبن ليكون نجساً بجامع التولد من 
اللحهم””'؛ لوجود الضرورة في السؤر دون اللبن”*2. 


وكذا لا ويك : الحدافة يكن الكلفه هون سنا + لكون الضرورة في الحمار دون 
)2 
الكلب ©. 


ولا يمكن إلحاقه بسؤر الهرة ليكون طاهراً؛ لوجود الضرورة في الهرة أكثر مما يكون 
في الحمار””'» فلما تعارض هذا كله. وانسد باب الترجيح؛ وجب تقرير كل واحد من 
المتوضئ والماء عن أضله , 


)١(‏ ذكر أغلب الحنفية : أنه كان القياس أن يكون عرق الحمار مشكوكاً فيه كسؤره» ولكن ترك ذلك لما 
روئ أنه كله كان يركب الحمان معرورياء وهل لذ يحلو هن العرق عنادة؛ ولو كان مكنا نينا 
ركبدويِةِ. ينظر "تبيين الحقائق" 4)"١/١(‏ و"رد المحتار " 2)7578/١(‏ و"حاشية الطحطاوي" /١(‏ 
»© و" الفتاوى الهندية" »)١/١(‏ و"لسان العرب'(5١/58).‏ الحمار المعروري: أي: ليس 
عليه أداة ولا سرج. ينظر "تلخيص الحبير" .)759/١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد عن جابر بن 
سمرة قال: صلى رسول الله كَِِ على ابن الدحداح - قال حجاج: على أبي الدحداح- ثم أتى 
بفرس معرور فعقله رجل فركبهء فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفهء قال فقال رجل من 
القوم : إن النبي كله قال: «كم عذق معلق أو مدلى في الجنة لأبي الدحداح». المسند (40/0). 

(؟) لأن عرق الحمار يباشر راكبه ويختلط بجسمه وملابسهء وهو كثير في العرف لغالب حال الناس. 

(*) ذكر ابن الهمام : وأما في اللبن فإن الرواية في الكتب المعتبرة بنجاسة لبنه فقط أو تسوية نجاسته 
وطهارته بذكر الروايتين» قال شمس الأئمة في تعليل سؤر الحمار: اعتبار سؤره بعرقه يدل على 
طهارته واعتباره بلبنه يدل على نجاسته. فجعل لبنه نجسا فيه. ينظر "شرح فتح القدير" (5/1١١)غ2‏ 
'المبسوط' .)19/١(‏ 

(:) لأن سؤر الحمار كثيراً ما يختلط بالماء الذي يحتاجه الناس للتطهر والشرب وغيرها من الأغراض» 
فيصعب التحرز منه» وليس اللبن كذلك . 

(5) وهو أن الحمار يربط في الدور والأفنية» ويشرب من الأواني دون الكلب وتجويز الركوب عليه. 
فصار له اختلاط بالناس. ينظر “شرح منار الأنوار"(ص578). 

(<) لأن الحمار لا يدخل المضايق التي تدخلها الهرة» فتلقي وجهها في أواني الطعام والماء» فلا مفر 
منها . ينظر " جامع الأسرار "(9/ 0789 . 

(0) فلا يتنجس به ما كان طاهراًء ولا يطهر به ما كان نجساً؛ لأن الطهارة والنجاسة عرفت ثابتة بيقين. 
ينظر 'جامع الأسرار "(7/ 2040 و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص5075). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١‏ 


2 2 عدي و م سمو ادبريه 2 3 


قِيلَ: إِنَّ الْمَاءَ عُرِفَ طَاهِراً ني الأضل قلا يِتَتبََسُء وَلَمْ يَدْلْ به الْحَدَتُ لِلتَعَارْضِء 
قَوَجَبَ ضَمْ التَيمُم الي وَسْمّيَ مَشْكُوكاً لِهَذَا لا أَنْ يُعْتى به الْجَهْل. 


(فقيل: إن الماء عُرفَ طاهراً فى الأصل فلا يتنجس) فوجب استعمال الطاهر 
والتوضؤ بهء والآدمي لما كان في الأصل محدثاً بقي كذلك. 

اولع ير لبه ا لحك لالتعا رمي بوجي مم العيم لباولا يقال إن الماء كان في 
الأصل مطهراً فما الاحتياج إلى ضم التيمه”"' . 

لأنا نقول: لو أبقينا الماء مطهراً لفات[أصل]”" الآدمي وهو الحدث» فلم يكن تقر 
الأصوله جر قري الماء فر 

ولا يقال: إن المبيح والمحرم إذا تعارضا ترجح المحرم» فيجب أن يترجح المحرم 
وسقي إن ال 

لأنا نقول: إن هذا الترجيح كان للاحتياط» والاحتياط ههنا في جعله مشكوكاً ليْتَوَضَّأ 


يدهم (0) 
به وي 

(وسمي) أ ندزر التحيان (مستكوىا لهذا) أي: لأجل التعارض""'» (لا أن يُعنو به 
الجهل) أي : 


)١(‏ القائل به ابن ملك. ينظر "شرح منار الأنوار " (ص8؟5). 

(0) في (ط) : (الأصل). 

(؟) ينظر" جامع الأسرار"(7/ »0)794٠‏ و"شرح منار الأنوار" (ص558). 

(:) القائل بذلك التفتازاني» وعلل ذلك: بأن أدلة الإباحة لا تساوي أدلة الحرمة في القوة حتى أن 
حرمته مما يكاد يجمع عليه» كيف ولو تعارضتا لكان دليل التحريم راجحاً كما في الضبع حيث 
يحكم بنجاسة سؤره. ينظر "شرح التلويح على التوضيح .)5١9/5('‏ 

(05) لأنه لو رجحت نجاسته لوجب التيمم لا غيرء ولزم ترك العمل بالاحتياط؛ لاحتمال كون السؤر 
مطهراً دون التراب. ينظر "منار الأنوار " (ص8؟5). 

(5) قال السرخسي: (وعندنا: مشكوك فيه غير متيقن بطهارته ولا بنجاسته. . . وكان أبو طاهر الدباس 
ين ينكر هذا ويقول: لا يجوز أن يكون شيء من حكم الشرع مشكوكاً فيه» ولكن يحتاط فيه فلا 
يجوز أن يتوضاً به حالة الاختيار» وإذا لم يجد غيره يجمع بينه وبين التيمم احتياطاًء فبأيهما بدأ 
أجزأه). المبسوط .)59/١(‏ 





١.5‏ نور الأنوار ب شرح المنار 





ٍ 


ما إِذَا وَقَمَ التَعارَض بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ َلّمْ يَسْقْطا بِالتّعَارْضٍ لِيَجبُ الْعَمَلُ بِالْحَالٍء 


لا يعني : أن حكمه مجهول؛ ليكون من قبيل لد أدري 00 بل حكمه معلوم 
وهو وجوب التوضي وضم التيمم إليه. 

(وأما إذا وقع التعارض بين القياسين”" فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال) 
لأنه لم يوجد بعد القياس دليل يصار إليه إلا العمل بالحال””؟'» وهو ليس بحجة عندنا"*'. 
وإنما يصار إليه في سؤر الحمار للضرورة'' 


(؟) ذكر الرهاوي: أن الأمر ليس كما فهمه الدباس من الجهل بحكمهء بل حكمه معلوم وهو وجوب 
استعماله وانتفاء نجاسته وضم التيمم إليه-وهو كما قال الشارح-. ينظر "حاشية الرهاوي على ابن 
ملك(ص57/6-51/5) . 

(9) وإن كان السرخسي والبخاري يمنعان وقوع التعارض بين القياسين؛ فقالا: (ولا يجري بين 
القياسين؛ لأن أحدهما لا يجوز أن يكون ناسخاً للآخرء فإن الفديخ لا يكون إلا عن تاريخ» وذلك 
لا يتحقق في القياسين) . أصول السرخسي (13/6)» كشف الأسرار للبخاري 9/ .)07١‏ 

(:) قصد هنا استصحاب الحال» وهو لغة: استصحب الرجل: دعاه إلى الصحبة» وكل ما لازم شيئاً : 
فقد استصحبه» واستصحبه الكتاب وغيره وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. ينظر "لسان العرب" 
6/1 و امخبان الع .)١149/1(‏ وفي الاصطلاح: : عرفه الس رخسي : (وهو التمسك 
بالحكم الذي كان ثابتاً إلى أن يقوم الدليل المزيل). أصول السرخسي .)1١0/5(‏ وعرفه 
الجرجاني: (هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول). التعريفات .)*4/١(‏ 

(5) اختلف فى حجية استصحاب الحال إلى مذهبين: 
الأول أنه اليس نمس وإليه ذهب أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسين البصري قالوا: لأن 
الغبوك فن الوماق الأرل يفف إلى الدليل تكذتك فى المان الفا الأنا عرز أنيكونر ال 
يكون» وهذا خاص عندهم بالشرعيات بخلاف الحسيات. ١‏ 
الآخر: أنه حجةء وبه قالت الحنابلة و المالكية وأكثر الشافعية كالمزني والصيرفي والغزالي وغيرهم 
من المحققين» وذهبوا إلى صحة الاحتجاج به وهو المختارء وسواء كان ذلك الاستصحاب لأمر 
وجودي أو عدمى أو عقلى أو شرعى؛ وذلك لأن ما تحقق وجوده أو عدمه فى حالة من الأحوال 
فإنه يستلزم ظن بقائه» والظن حجة متبعة في الشرعيات» ووافقهم الظاهرية» سواء كان في النفي أو 
الإثبات. ينظر "أصول البزدوي" /١(‏ 2175 و"أصول السرخسيى' (2)7557/5 و"المحصول" (1/ 
)© و"الإحكام'(7/1*١1- 2)١77‏ و"البحر المحيط في أضول الفقه" (2)7"71/5 و"التحبير 
شرح التحرير " (8/ 3955). و"إرشاد الفحول" .)9910/١(‏ 

(7) وجه الضرورة: أن تعارض الأدلة يبقي الحكم على ما كانء وهو أن الماء كان طاهراً فيكون 
طاهراً. ينظر 'التوضيح في حل غوامض التنقيح "(518/5). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] / ١‏ 


اي 58 


بَلْ يَعْمَلُ الْمُجْتَهِدُ بِأَيّهِمَا شَاءَ سَهَادَةٍ قَلْبه. 


(بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه) يعني : بتحري قلبه إلى أحد القياسين 
الذي اطمأن إليه بنور الفراسة التي أعطاها الله لكل مؤمن""'. وعند الشافعي كن لا 
تشترط شهادة القلب”"©» ولهذا كان له في كل مسألة قولان أو أكثر في زمان واحد”"؛ 
بخلاف أثئمتنا رحمهم الله فإنه ما تروى عنهم روايتان في مسألة إلا بحسب الزمانين» 
ولكن لم يعرف التاريخ ليعمل بالأخير فقطء فلهذا دار الفتوى بينهماء هكذا قيل”'. 

ولما كان هذا بيان المعارضة الحقيقية التي حكمها التساقط». فالآن شرع في بيان 
[معارضة صورية]””' حكمها الترجيح والتوفيق فقال: 


)١(‏ قال السرخسي: (فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر بدليل شرعي وذلك قوة في أحدهما لا 
يوجد مثله في الآخر؛ يجب العمل بالراجح ويكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ في النصوصء وإن لم 
يوجد ذلك فإن المجتهد يعمل بأيهما شاءء لا باعتبار أن كل واحد منهما حق أو صواب» فالحق 
أحدهما والآخر خطأ على ما هو المذهب عندنا). أصول السرخسي .)١4/5(‏ 

(0) قال الغزالي: (أما الدليل الذي دل على تعبد المجتهد باتباع الظن فيصلح لأن ينزل على اتباع أغلب 
الظنين» وعند التعارض على التخيير بينهماء فإنه أمر باتباع المصلحة وبالتشبيه وبالاستصحاب» فإذا 
تعارضا فكيفما فعل فهو مستصحب ومشبه ومتبع للمصلحة) . ينظر " المستصفى /١("‏ 371077/0) , 

() ذكر أغلب الشافعية: أنه حيث نص على قولين في موضع واحد فليس له فيها مذهب, وإنما ذكر 
القولين؛ لتردده فيهما وعدم اخعيارة لأعتدهما + ولا يكوة دلق عط متيل يدل على علق ركية 
الرجل وتوسعه في العلم وعمله بطرق الأشباه. فإن قيل: فلا معنى لقولكم للشافعي قولان؛ إذ ليس 
له على هذه المسائل قول ولا قولان» قلنا: هكذا نقول ولا نتحاشى منه» وإنما وجه الإضافة إلى 
الشافعي هو ذكره لهما واستقصاؤه وجوه الأشباه فيهما هذا أسدها وأوضحها. ينظر "التلخيص في 
أصول الفقه" .4)57١/9(‏ و“الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين" »)44/١(‏ و"البحر 
المحيط "في أصول الفقه .)41١5/4(‏ 

(:) ذكر غير واحد من الحنفية: أن الروايتان أو الروايات المختلفة عن أصحابنا في مسألة واحدة 
فحكمها حكم الحديث المروي عن رسول الله يَكةِ بروايات مختلفة» فيعمل بالمتأخرة منها إن علم 
التاريخ» وإلا فالعمل على ما يشهد لها الأصول. ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (2)177/9 
و"جامع الأسرار" (9/ 0197 و"حاشية الرهاوي على ابن ملك "(ص575). 

(5) في (أ) : (المعارضة الصورية). 





١‏ نور الأنوار 4 شرح المنار 


8 


قبل الْحكم ؛ باخيوكرة عنقي فق ادناه راكد فق انا لطن 


7 وفع ان الاي لتو موا سيد امم الس او ا 1 


سا 0 زا عر 2ه - هه 6 و َ م6 > 2 َّ 
وَالتَخَلْصٌ عَنٍ الْمُعَارَضَةَ: م 0 أَوْ مِنْ 


[أنواع المخلص من المعارضة] 

(والمخلص عن المعارضة؛ إما أن يكون من قبل الحجة بأن لم يعتدلا) (1/ 17) بأن 
كان أحدهما مشهوراً والآخر آحاداً”"'. أو يكون أحدهما نصاً والآخر ظاهراً””'» فيترجح 
الأعلى على الأدق وو تمر مشاه غير مرو 

(أو من قبل الحكم؛ بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم العقبى» كاآيتي 
البمين في سودتي البقرة والمائدة) فإنه تعالى قال في سورة البقرة: لا يُوَايِدُكٌ أله ْو في 
َي وَلكن يوادم ا كَسَبَتَ قُوبكم4 وربىر.: .+م» فقوله: «إيمًا كُسَبَتْ» شامل للغموس 
الس عدا فيفهم أن في الغموس مؤاخذة. 


م وم السو 2 2 م تدم 


أ 


وم عم 


الس و 4]- 

فإن المراد بما عقدتم المنعقدة فقطء. والغموس ههنا داخل في اللغوء فيفهم فيفهم أن لا 
مؤاخذة في الغموس . 

فلما تعارضت الآيتان في حق الغموس؛ حملنا آية البقرة على المؤاخذة الأخروية» 
وآية المائدة على المؤاخذة الدنيوية”؟': فعلم أن في الغموس مؤاخذة أخروية وهي الإثمء 


لا مؤاخذة دنيوية وهي الكفارة. وقد حررت فيما سبق بأطول من هذا”*'. 


)١(‏ فالمشهور يقدم على الآحاد لقوته. 

)١(‏ فيقدم النص على الظاهر؛ لوضوح المراد منه. 

() في الجزء الأول من الكتاب في مباحث القسم الثاني من أقسام النظم : باعتبار وضوح المراد من عدمه. 

(5) قال البخاري: (فجمعنا بينهما بأن المراد من المؤاخذة فى الأولى فى الآخرة؛ بدليل اقترانه بكسب 
القلب. وفي الثانية في الدنيا؛ أي: بالكفارة فقال: « تَكَتَر4). التوضيح في حل غوامض التنقيح 
(؟/ 7١‏ 5). 

(8) سبق (ص 2١5٠‏ 5810). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١.8‏ 


و 


أَوْ مِنْ قِبَلِ الْحَالٍ بأَنْ يُحْمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَىْ حَالَقٍ وَالآحَرُ عَلَىْ حَالَة؛ِ كَمَا فِي قَْلِ 
001 رس سه 598 مم ىا 5 
تعالى : محَىٍّ يَطَهَرْنَ» بالتخفيفي والتشديل. 


تر 





(أو من قبل الحال بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة» كما في قوله 
تعالى: #عيٍّ يَطَهُرْنَ» بالتخفيف والتشديد) فإن في قوله تعالى: «إولا تَقَربوْهَنَ حي يَظهُرنَ»# 
[انبقرة: + قرأ بعضهم يطَهُرْنَ» بالتخفيف"''؛ أي: لا تقربوا الحائضات حتى يطهرن 
بانقطاع دمهن سواء اغتسلن أو ا وقرأ بعضهم مو يطهَرَنَ # وال أي : لا 
5 مع 40 م ديا 0 0 1 7 
تقربوهن حتى يغتسلن © » فتعارض بين القراءتين وهما بمنزلة ايتين فوجب التطبيق بينهماء 
بأن تحمل قراءة التخفيف على ما إذا انقطع [الدم]”*' لعشرة أيام» إذ لا يحتمل الحيض 
المزيد على هذا » فبمجرد انقطاع الدم حينئذ يحل الوطء”" . 

وتحمل قراءة التشديد على ما إذا انقطع [الدم]”* لأقل من عشرة أيام» إذ يحتمل عود الدم 
فلا يؤكد انقطاعه إلا أن تغتسل”""2» أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة ليحكم بطهارتها”” '' . 





))187 /١('" وهم: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. ينظر 'كتاب السبعة في القراءات‎ )١( 
.)004/١( و'تحبير التيسير في القراءات العشر"(١١/ 2)"04 و"تفسير البيضاوي'‎ 

(؟) وهوقول الحنفية . ينظر " المبسوط " »)١7/57(‏ و" تبيين الحقائق " /1١(‏ 08)» و ' تفسير القرطبي "(5/ 868). 

(6) وهم: أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف فقروا قوله تعالى : حي يَطهُرْت4 بفتح الطاء والهاء مع 
تشديدهما. ينظر 'تحبير التيسير في القراءات العشر" /١(‏ 00705 و"السبعة في القراءات' /١(‏ 
© و"التيسير في القراءات السبع" 228١ /١(‏ و"تفسير البيضاوي" .)0094/١(‏ 

(4) قال بذلك: الزهري وربيعة والليث ومالك وإسحاق وأحمد وأبو ثور وزفر. ينظر "الم" (2)09/1 
و"أحكام القرآن"(١/‏ 07)» و"الاستذكار' .40737/١(‏ و"المبسوط 4)2١17/7("‏ و"الفواكه الدواني" 
(159/1)» و"المغني"(١/‏ 505)», و"'أحكام القرآن" »)558/١(‏ و"تفسير الطبري" (؟/ 780). 

(5) سقط من (ط). 

.)١5٠ /9( لأنه يؤدي إلى جعل الطهر الذي هو ضد الحيض حيضاً وهو تناقض . كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(0) ينظر "أصول البزدوي" »)507/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟/2)7177 و"كشف 
الأسرار" للبخاري ("/ .)١50‏ 

(4) سقط من (ط). 

(9) ينظر"رد المحتار" .)7595/١(‏ 

(١9)فإن‏ مضى عليها وقت صلاة فللزوج أن يقربها عندناء وقال زفر كَأنهِ تعالى: ليس له ذلك؛ لبقاء 
فرض الاغتسال عليها كما لو كان قبل مضي الوقت. المبسوط .)١1/7(‏ أما عن سبب الاغتسال 





١6‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


65 اولس رةه 00 و مومه معدو مجيوس/, عرخوي > سدءدم 
َوْ مِنْ قِبَلِ احتلافٍ الزَّمَانِ صَرِيحاً كَمَوْلِِ تَعَالَى : وأؤلّتُ الْحّمَالٍ أجَلْهُنَّ أن يصَعَنَ 


سح لخ م 


َمَلَهُنٌ > نَرَلَثْ بَعْدَ الآية التي في سُورَةٍ الْبقَرَةد 





سمل 


ولكن يرد عليه: أن قوله تعالى: مقَإِذًا طهر تَأَوُهْرىَ » [البقرة: +8مع» بعد ذلك ليس 
إل بالعديد» فهو نوكه سنية الاغسال على التق ةا 

إلا أن يقال: يدل على استحباب الغسل دون الوجوب, أو يحمل تطهرن حينئذ على 
ين ا 

(أو من قبل اختلاف الزمان صريحاً) فإنه إذا علم التاريخ؛ فلا بد أن يكون المتأخر 
ناسخاً للمتقدم. 


وكوي 2 سروس لوم وا يت 


ع 0 03 9 2 
(كقوله تعالى: ولت الأحمالٍ أجَلهنٌ أن يضعن حملهنَ * [الطلاق: :]26 نزلت بعد الاية 

8 5 0 رصق م وعم ووس ٠‏ دميع م ودس موده وم ىر 2 مسي 6ه 
السي في سورهة البقرة: مولن يِتَوَفُون سكم وَيَذرُونَ ازواجا بتريصن أ 0 أربيعة تمر 


م 
مد 


00 


وَعَشْرَا * زربترة: ؛مم) فإن هذه الآية تدل على أن عدة متوفى الزوج[عنها]”” أربعة أشتهر 
وفس سواه كانت تحافاذ آولا 

والآبية الأولى: تدل على أن عدة الحامل وضع الحمل» سواء كانت مطلقة أو متوفى 
[عنها]' " الزوج» فبينهما عموم وخصوص من وجه”؟ . 
فتعارض بينهما في المادة الاجتماعية» وهي الحامل المتوفى عنها زوجها؛ فعلي تلن 





> فيذكر الزيلعي وغيره: أن الدم يدر تارةً وينقطع أخرى فلا يترجح جانب الانقطاع إلا إذا أحدثت 
شيئاً من أحكام الطاهرات؛ وذلك بالاغتسال لجواز قراءة القرآن به أو مضي الوقت لوجوب الصلاة 
في ذمتهاء وهما من أحكامهن. ينظر "تبيين الحقائق" :4)08/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح ' 37/١‏ 

)١(‏ أي: على تقدير انقطاع الحيض بعشرة أيام» وتقدير انقطاع الحيض لأقل من عشرة أيام. 

(؟) فإن (تفعل) يجيء بمعنى فعل» من غير أن يدل على صنعء كتكبر وتعظم في صفاته تعالى» إذ لا 
يراد به صفة أخرى تكون بإحداث الفعل» و(تبين) بمعنى: ظهرء محافظة على حقيقة (يطهرن) 
بالتخفيف. ينظر ' شرح التلويح على التوضيح' (551/7). و"تيسير التحرير 2)١5١/("‏ و"فتح 
الغفار" (ص4١7).‏ و' شرح منار الأنوار "(ص70"). 

(9) سقط من (ط). 

(5) بيانه: أن غير الحامل المتوفى عنها الزوج تشملها آية سورة البقرة فقطء وهي قوله تعالى: ©#وَالَدِيَ 
يعون مدَكُم وَيَدَرُودَ وبا يريسْنَ بِأَضهِنَ أربَسَهَ أَدْجْرٍ وَعَشْرَا4: والحامل المطلقة تشملها آية سورة 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١١‏ 


وهاه هاه هد هده واو و هاو اه واو هده ماو ها واه واوا واه وا قا ها .ع وفوا وه ود واه ما فاواو وهاو هاه هد فاه و وام هو مامد .ام و امام م وها هد مده 6ه 





ا 


يقول: تعتد بأبعد الأجلين احتياطا”'2؛ أي: إن كان وضع الحمل من قريب؛ تعتد أربعة 
كزين بوعفر ا وإن كان وضع الحمل من بعيد؛ تعتد به لعدم العلم بالتاريخ . 

وابن مسعود َيه يقول: تعتد بوضع الحمل”"'. وقال محتجأً على علي: من شاء 
المح الور ميات افو وا اع اقرز الصاو ياك 
نزلت بعد التي في سورة البقرة”*'» فلما علم التاريخ ؛ كان قوله تعالى : «وَوْدّتُ الْخَمَالٍ لْهنَ 
أن يصَعْنَّ لمن # ناسخاً لقوله : #وَالْذِينَ حورن منكُم» في قدر ما تناولاه فيعمل به( . 

وهكذا دي : لو وضعت وزوجها غلى :)سير لانقضت عدتهاء 
وحل لها أن تتز 5 ج23 





سر ب سر سر بير 


الطلاق فقطء وهي قوله تعالى: مودت الْكَّمَلٍ أ أجَلَهَنَ أن يَضَعْنَّ مله > : بينما الحامل المتوفى 
عنها زوجها فتشملها كلتا الآيتين. ينظر "قمر الأقمار"(؟/ 64). 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مغفل قال: شهدت علياً وسأله رجل عن امرأة توفي عنها 
زوجها وهي حامل قال: تتربص أبعد الأجلين... ينظر "مصنف ابن أبي شيبة" (/ 000). وهو 
قول ابن عباس أيضاً . ينظر "البحر الرائق" 5" و"روح المعاني" (4)178/78: و"التسهيل 
لعلوم التنزيل" .)١78/5(‏ 

(؟) روى البخاري عن أيوب عن محمد قال : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان 
مكاي يفره فدكر لالجل درتت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال: 
فضمر لي بعض أصحابهء قال محمد: ففطنت لهء فقلت: ال مك د 
عتبة وهو في ناحية الكوفة فاستحياء وقال» ٠»‏ لكن عمه لم يقل ذاك» فلقيت أبا عطية مالك بن 
فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة» فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئاً فقال 0 
الله» فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة نزلت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى: مولت الْدّمَالٍ عي أن حكن خلين نيدوت ؛]. صحيح البخاري (1777). وينظر 
'التفسير الكبير" (:9/ 5"). 

22 باهلٍ القوم بعضهم بعضاً و تباهلوا و ابتهلوا: تلاعنواء و المباهلة: الملاعنة» ويقال: باهلت 
فلاناً؛ أي: لاعنته» ومعنى المباهلة : أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على 
الظالم منا . ينظر "لسان العرب »)977/1١١("‏ و"القاموس المحيط" (١/587؟١).‏ 

(:) ينظر"تفسير ابن كثير"' (4/ 2098 و"تفسير القرآن" للسمعاني(0/ 574): و"تفسيرالطبري" (8/ 
25» و"تفسير أبي السعود "(577/4). 1 

(9) ينظر" تفسير أبي السعود" (557/8). 

(7) روى مالك وعبد الرزاق وغيرهماعن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها 








65 نور الأنوار ب شرح المنار 


ءَ 7 
| 


و دلالة كا كَالْحَاظِرٍ وَالْمُيح. 


0) 


وبه أخذ أبو حنيفة والنافي '" ردنا الله ع 


(أو دلالة) عطف على قوله: (صريحاً) أي: من قبل اختلاف الزمان دلالة. 
[تعارضص الحظر والاياحة] 
(كالحاظر والمبيح) فإنهما إذا اجتمعا في حكم يعملون على الحاظر ويجعلونه مؤخراً 


دلالة عن المبيح؛ وذلك لأن الإباحة أصل في الأشياء» فلو عملنا بالمحرم؛ كان النص 
المبيح موافقاً للإباحة الأصلية واجتمعتاء ثم يكون النص المحرم ناسخاً للإباحتين معاً 
وهو معقول. بخلاف ما إذا عملنا بالمبيح؛ لأنه حينئذ يكون النص المحرم ناسخا للإباحة 
الأصلية؛ ثم يكون النص المبيح ناسخاً للمحرم» فيلزم تكرار النسخ وهو غير معقول. 


وهذا أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من الأحكام» وهذا على قول من جعل الإباحة 


أضياة :: في الأشياء 0 


00 
00 
2 


فك الحرمة أصل فيها”*'. 


وهي حامل ؟ فقال عبد الله بن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان 
عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. ينظر "موطأ 
الإمام مالك" (0894/5). و"مصنف عبد الرزاق" (497/5).قال ابن الملقن: (وهذا الأثر 
صحيح). البدر المنير (8/ 227٠‏ وينظر " تفسير السمرقندي" (9/ .)51٠‏ 

ينظر "البحر الرائق" (5/ .)١57‏ 

ينظر " الحاوي الكبير " .)775/11١(‏ 

وهو قول الكرخي وأبي بكر الرازي وطائفة من فقهاء الحنفية والشافعية وجمهور المعتزلة.» وهو 
اختيار البزدوي ولكن لا على أن الأشياء مخلوقة مباحة» ثم بعث الأنبياء بالحظر بمعنى عدم 
0 مهملاً بلا شرع في زمانء قال الله 
تعالى: «#وإن مَنْ أَمَّةِ كق إل عا قبا وان :م]ء وإنما قلنا إنها مباحة بناء على زمان الفترة الذي 
بين عيسى 15 ومحمد عليه الصلاة والسلام» فإن الإباحة كانت ظاهرة في ذلك الزمان؛ لوقوع 
التحريفات في الانجيل والتوراة ولم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع» وظهرت الإباحة على 
معنى عدم العقاب. ثم بعث النبي يلل فبين الأشياء المحرمة وبقي ما سواها حلالاً مباحاً. 
ينظر " أصول البزدوي" »)705/1١(‏ و"التقريروالتحبير "(7/ 2)١170‏ و"تيسير التحرير" (؟/1/7١))‏ 
و"شرح منار الأنوار"(ص١2)71‏ و"التمهيد"(9/1١٠)»‏ و"قمر الأقمار" (؟8/1ه-015). 

وهو قول بعض البغداديين من المعتزلة. ينظر "قواطع الأدلة في الأصول" (58/1)غ و"التمهيد" 
.)0١ 9/1١‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١+‏ 


ر موه بي هّمه 9 ل و 0 وس بم را ام ع ا 1 ا وم 
وَالمنيت أولى مِنَ النافى عند الكرخئ» وعنلد ابن آنان: يتعارضان» وَالأصل فيه 
أن التَفَى إِنْ كَانَ مِنْ حقو واج احعد عن جو تومو لمرو ب لجار ولو ا 


وقيل: التوقف أولى حتى يقوم دليل الإباحة أو الحرمة'''. وقد طولت الكلام فيه في 

لشي العيوي ار 
[تعارض المثبت والنافي] 

(والمثبت أولى من النافي) هذه قاعدة مستقلة لا تعلق لها بما سبق؛؟ يعني: إذا 
تعارض المثبت والنافي؛ فالمثبت أولى بالعمل من النافي. 

(عند الكرخي””". وعند ابن أبان: يتعارضان”*') أي: يتساويان» فبعد ذلك يصار إلى 
الترجيح بحال الراوي. 

والمراد بالمثبت: ما يثبت أمراً عارضاً زائداً لم يكن ثابتاً فيما مضى . وبالنافي: ما 
ينفي الأمر الزائد ويبقيه على الأصل . 

ولما وقع الاختلاف بين الكرخي وابن أبان [...]*” وقع الاختلاف في عمل 
أصحابنا أيضاً”''» ففي بعض المواضع يعملون بالمثبت» وفي بعضها بالنافي؛ أشار 
المصنف إلى قاعدة في ذلك ترفع الخلاف عنهم فقال: (والأصل فيه أن النفي إن كان من 


)١(‏ وهو قول جمهور الشافعية» وهو قول الصيرفي وأبو بكر الفارسي وأبي علي الطبري» وبه قال أبو 
الحسن الأشعري ومن ينتمي إليه من المتكلمين. ينظر "التبصرة" /١(‏ 22077 و"قواطع الأدلة في 
الأصول' (؟/58)» و"التمهيد"(١9/1١1).‏ 

.)١5-1١١ص( ينظر" التفسير الأحمدي"‎ )١( 

(*) وعلل البخاري ذلك: أن المثبت يخبر عن حقيقة والنافي اعتمد الظاهرء فيكون قول المثبت راجحاً 
على قول النافي؛ لاشتماله على زيادة علم؛ كما في الجرح والتعديل إذا تعارضا يقدم قول الجارح 
على قول المعدل؛ لأنه يخبر عن حقيقة والمعدل يخبر معتمدا على الظاهرء وكما إذا شهد شاهدان 
أن عليه كذا وشهد آخران لا شيء عليه يترجح المثبت» ولأن المثبت يفيد التأسيس والنافي يفيد 
التأكيد» والتأسيس أولى من التأكيد. كشف الأسرار للبخاري .)١58/9(‏ 

(:) ووجه تعارضهما: أن الخبر الموجب للنفي معمول به كالموجب للإثبات» وما يستدل به على صدق 
الراوي في الخبر الموجب للإثبات فإنه يستدل بعينه على صدق الراوي في الخبر الموجب للنفي . 
أضول السمرنعينن 17/1 ١ ١‏ 

(5) في (أ) و (ط) : (و). 

(7) يعني : أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً رحمهم الله. ينظر"كشف الأسرار” للبخاري .)١54/9(‏ 





١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 
كان وكا 3ك حال لَكِنْ لَمَّا عُرِفَ أَنَ الرَّاوِيَ اعْتَمَدَ 


5 4 0 ص 
مرك الإثبّات. و قلا فَالنَفَْ فى حَدِيثِ بَرِيرَةٌ؛ 5 


عل كليل ] عر 1 


جنس ما يعرف بدليله) بأن [النفي]''' كان مبنياً على دليل وعلامة ظاهرة» ولا يكون مبنياً 
على 'الأتكمكاب الى لبن تححة. 

(أو كان مما يشتبه حاله لكن لما عرف أن الراوي اعتمد [على]”'' دليل المعرفة) 
يعني :كان الفى ف نمه ميا جيل أن يكن شاد من الدليل» زأن كون شيا علق 
الأمعمكانة عن بواستحص عن بعال لرا وق تعن أن عمد على الد لين ب وللوتيية 
على صرف ظاهر الحال» ففى هاتين الصورتين: (كان مثل الإثبات) لأن الإثبات لا يكون 
إلا بالدليل» فإذا كان النفي أيضاً بالدليل» كان مثله فيتعارض بينهماء ويحتاج بعد ذلك 
إلى دفعه فجاء حينئذ مذهب ابن أبان. 

(وإلا فلا) أي: إن لم يكن النفي من جنس ما يعرف بدليله» ولا مما عرف أن الراوي 
اعتمد على الدليل بل بناء على طاعن الال الماضية؟ قلا يكون مل الآنبنات فى 
معارضته؛ بل الإثبات أولى؛ لأنه ثابت بالدليل: فجاء حيتئذ مذهب الكرخي . ْ 

فنحن نحتاج حينئذ إلى ثلاثة أمثلة: مثالين لكون النفي معارضاً للإثبات» ومثال لكون 
الإثبات أولى منه على ما بينها المصنف بتمامهاء لكن أوردها على غير ترتيب اللف”'', 
فجاء أولاً بمثال» قوله: (وإلا فلا فقال: (فالنفي في حديث بريرة) وهي التي كانت مكاتبة 
لعائشة وَإيّناء وكانت في نكاح عبد» فلما أدت بدل الكتابة؛ قال لها رسول الله [صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم]”": «ملكت بضعك فاختاري»”؟'. ولكن [اختلف]* 


بت 0 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) حيث سيأتي المصنف من خلال المتن في المثال الأول للحالة الأخيرة-الثالثة-: وهي أن النفي لم 
يكن من جنس ما يعرف بدليله ولم يعتمد الراوي على دليل» وفي المثال الثاني على الحالة الأولى: 
وهي كون النفي من جنس ما يعرف بدليله» وفي المثال الأخير -الثالث- على الحالة الثانية: وهي 
أن الراوي اعتمد فيه الدليل. 

(0) في (ط) : (82). 

(5) رواه الدارقطني عن عائشة أن رسول الله كَلِِةِ قال لبريرة: «اذهبي فقد عتق معك بضعك». ينظر 
' سئئن الدارقطني " (/590). وإسناده لا بأس به. ينظر" الدراية في تخريجح أحاديث الهداية" (؟/ 
4*» و'نصب الراية" (#/ 4 .)5١‏ 

(5) في (أ) : (اختلفوا). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] هه١‏ 





في أنه حين خيرها عليه [الصلاة و]''' السلام”"' هل بقي زوجها”" عبداًء أم صار حراً ؟ . 
فقيل : إنه كان عبداً على حاله» وهو مختار الشافعي كانه حيث لا ي: يثبت الخيا رللمعتقة» 


ا 


إلا إذا كان زوجها عبدا”؟' . وقيل: قد صار حراً» وهو مسختار (1788:/1) أبن بن كانه حيث 
يثبت الخيار للمعتقة» سواء كان زوجها عبداً أو حراً”*'» إذ الحرية وإن كانت أصلية في دار 
الإسلام والعبودية عارضة؛ ولكن لِمّا اتفقتٍ الرواةً على أن زوجها كان عبداً في الحقيقة . 
وإنما وقع الاختلاف في الحرية العارضة؛ كان خبر العبودية نافياً للحرية العارضة» 
ومبقياً له على الأصل» وخبر الحرية مثبتاً للأمر العارضي» فخبر النفي: (وهو ما روي 


)١(‏ سقط من (ط). 

(') روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن عائشة وَيّتَا قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها 
ولاءهاء فذكرت ذلك للنبي كك فقال: «أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق» نأعتقتها فدعاها النبي 
يلل فخيرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها . ينظر " صحيح 
البخاري" 2)7١799(‏ و"صحيح مسلم"(5١15).‏ 

90 زوج بريرة مغيث وهو مولى أبي أحمد بن جحش الأسديء. ثبت ذكره في "صحيح البخاري' عن 
عكرمة أن زوج بريرة كان عبداً فيما يقول الحجازيونء وقال الكوفيون: كان يومئذ حراً والأول 
اد والله أعلم. ينظر"الإصابة في تمييز الصحابة' »)١937/5(‏ و"الاستيعاب' (4/ ,»)١447‏ 

و" أسد الغابة" (5657/0؟). 

0( ا ا ل ل ا 
الأول: أن راوي العبودية عن عائشة ثلاثة عروة والقاسم وعمرة» وراوي الحرية عنها واحد وهو 
الأسودء ورواية الثلاثة أولى من رواية الواحد؛ لأنهم من السهو أبعد وإلى التواتر والاستفاضة 
أقرب» وقد قال الله تعالى : «#آن تَضِنَّ إِحَدَنهُمَا متك إَِدَنهُمًا التزئ > [البقرة: 7 - 
الثاني: أن من ذكرنا أخص بعائشة من الأسود؛ لأن عروة بن الزبير هو ابن أختها أسماء بنت أبي 
يكن والكاسم ين سماد هو "ابن أخيها محمد بن أبي بكرء وعمرة بنت عبد الرحمن هي بنت أخيها 
عبد الرحمن بن أبي بكر فهم من أهلها يستمعون كلامها مشاهدة من غير حجاب» والأسود أجنبي 
لا يسمع كلامها إلا من وراء حجاب فكانت روايتهم أولى من روايته. 
الثالث: الاتل الرية رمت مل اليك ولد لحري أو مده لكيه افيف لالبو ارون 
علة في ثبوت الخيار» والعبودية يجعله علة في ثبوت الخيار فكانت رواية العبودية أولى. 
الرابع : أنه قد وافق عائشة في رواية العبودية صحابيان ابن عمر وابن ن عباس » وما وافقهما في رواية 
0 أحد. ينظر " الحاوي الكبير " (4/ 42508 و"البرهان في أصول الفقه" (8755/5). 

)0( ينظر ' بدائع الصنائع " ١1م‏ 





١61‏ نور الأنوار ‏ شرح ال منار 


َ 


2 5ه > ه 8 3 ومم هعرسم 5 000 
000 5 ِقَتْ وَرَوْهَا عَبْدٌ ِمّا لا يُغْرَف إلا بطَاحِرٍ الْحَالٍ فلم يُعَارِضٍ الث ث2 وهو 


10 ميقن وزو ها 2 ٠‏ وفي حديث ميمونة؛ لا جام اال تاجات وان اكور و ل ا 1 


أنها أعتقت وزوجها عبد(" مما لا يعرف إلا بظاهر الحال) وهو أنه كان عبداً في الأصل» 
فالظاهر أنه بقى كذلك». وليست للعبد علامة ودليل يعرف بها ويميز عن الحر. 

(فلم يعارض الإثبات». و[. .”" هو ما روي أنها أعتقت وزوجها 6 لأن من 
أخبر بالحرية لا شك أنه قد وقف عليها بالأخبار والسماعء فكان علمه مستنداً إلى دليل» 
فأصحابنا رحمهم الله ههنا عملوا لوعن "كور اقفو الشيان لها عن كوان ووس ا 


(وفي حديث ميمونه م مثال لكون النفي من جنس ما يعرف بدليله» وذلك أن النبي 


)020 روى مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم عن عائشة وَينَا - واللفظ لمسلم - عن عائشة أنها 
اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء» فقال رسول الله كِةٍ : (الولاء لمن ولي 
النعمة) وخيرها رسول الله َل وكان زوجها عبدّاء وأهدت لعائشة لحمّاء فقال رسول الله يله : 
(لو صنعتم لنا من هذا اللحم) قالت عائشة: تصدق به على بريرة؛ فقال: (هو لها صدقة ولنا 
هدية). ينظر ' صحيح مسلم" .4)١65١5(‏ و"مسئد أحمد" (2») و"سنن النسائي الكبرى " 
(4)0140. و" سنن أبي داود" (57547). 

(0) في () : (هي). 

(*) روى البخاري ومسلمء - واللفظ للبخاري - عن عائشة قالت: اشتريت بريرة» فقال النبي وو : 
(اشتريها فإن الولاء لمن أعتق) وأهدي لها شاة» فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية) قال الحكم: 
وكان زوجها حراًء وقول الحكم مرسلء وقال ابن عباس: رأيته عبدًا. ينظر "صحيح البخاري' 
(2» و"صحيح مسلم" .)١6١0:(‏ 

(:) ينظر"أصول البزدوي" »275١4/1(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟/770). 

(0) وعلل الحنفية ذلك: أن حديثنا أولى؛ لكونه مثبثًا للحرية لاتفاقهم على أنه كان قبل عبدّاء أو 
نقول : ليس فيما روي دلالة على أنه إذا كان حرا لا يكون لها الخيار» فلا يمكن الاحتجاج به إلا 
على ثبوت الخيار لها فيما إذا كان زوجها عبداء ونحن نقول بموجبه وبموجب الحديث الآخر 
وبتعليله يَلةِ جمعًا بين الأحاديث» أو نقول بالتوفيق بين الروايتين فنقول: كان عبدًا قبل أن تعتق 
بريرة» ثم أعتق وكان حراً حين أعتقت وهو الظاهر. ينظر" تبيين الحقائق" .)١517/15(‏ 

(5) ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر الهلالية» كان 
اسمها أولاً برة فغيره النبي يَلِ لما تزوجهاء أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث تزوجها رسول الله 
يه في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضاءء فيقال: أرسل جعفر بن أبي طالب يخطبها فأذنت 
للعباس فزوجها منه» توفيت ميمونة بسرف في الموضع الذي ابتنى بها فيه رسول الله يك وذلك سنة 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] /اه ١‏ 


ار م َه يكس ساس/) لبر باه مه م وه 
وَهوّمَا وي أنه عَلَيْهِالصّلَاة وَالسَلَامُ تَرَوّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ مما يُعْرَفُ بِدَلِيلِ رهز هده 
و 


الْمُحْرِمِ ‏ فَعَارَضَ الْإِنبَاتَ ؛ وَهُوَ ما رُوِي أَنّْهُ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ تَرَوَّجَهَا وَهْد خلال 


اا 0 ولكنهم اختلفوا في أنه هل 
بقي على الإحرام حين النكاح» [أو]”'' نقضه 

فقيل: إنه نقضه. ثم تزوج.ء وبه أخذ الشافعي كأن. حيث لا يحل النكاح في 
الإحراه”" كما لا يحل الوطء بالاتفاق”2. 

وقيل: كان باقياً على الب رعوانمع: وبه أخذ أبو حنيفة كانه حيث يحل النكاح 
للمحرم وإن حرم ال 

رع ور كان غارها وى ادم والعل لذ الككنه لما" اتفقتت ‏ الوواة أنه عليه 
[الصلاة و]”'' السلام كان [محرماً]”'' البتة» وإنما الاختلاف في إبقائه ونقضه؛ كان خبر 
الإحرام نافياً للحل الطارئ عليهء وخبر الحل مثبتاً للأمر العارض 

فخبر النفي في باب حديث ميمونة: (وهو ما روي د و”" السلام 
تزوجها وهو محرم مما يعرف بدليله وهو هيئة المحرم) من لبس غير المخيط» وعدم تقليم 
الأظافير» وعدم حلق الشعرء فهذا علم مستند إلى دليل. 

([فعارضص”" الإثبات» وهو ما روي أنه عليه [الصلاة و]"'' السلام تزوجها وهو 
حلال) لأن من أخبر بهذا لا شك أنه قد رأى عليه لباس المحللين و[زينتهم]". 
تعارض الخبران على السواء؛ احتيج إلى ترجيح أحدهما بحال الراوي 


- إحدى وخمسين» وقيل: توفيت بسرف سنة ست وستين» وقيل : توفيت سنة ثلاث وستين بسرف وصلى 
عليها ابن عباس وهي آخر أزواج النبي وَل موتاً رضي الله عنهن أجمعين. ينظر "الإصابة في تمييز 
الصحابة (/ 87). و"الوفيات"(١//1”)»‏ و"الاستيعاب" ,.)١91١6/5(‏ و"أسد الغابة" (لا/ 594). 

)١(‏ سقط من (ط). 

(0) في (أ) و (ط): (أم). 

(9) ينظر "الأم" (978/0)» و" الحاوي الكبير " (9/ 20770 و"البحر المحيط في أصول الفقه" .)44١/4(‏ 

(:) ينظر "المهذب" »)5١١/١(‏ و"تبيين الحقائق" (5/ .)١١١‏ و"رد المحتار" (9//ا8). 

(5) ينظر" الهداية شرح البداية" /١(‏ 191). 

() في (ط) : (أحرم). 

(0) في (أ) : (فيعارض). 

(8) في (ط) : (زيهم). 





١04‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


7 7 ظٍّ م 2 6و م 000 
عت عي > لتم 2 ان 000 لبر ٠ ٠‏ سمس مل 6 #8 5 اه و 
وَجَعَل رِوايَّة ابن ال ل لصتي 
َع - 55 --- لكَلعًا سن «رمسشييعي د ب” 
الصَّبْطٍ وَالْثه نء وَطَهَارَةٌ الّمَاءِ وَحِلُ الكّلعَا مِنْ جنس ما يعرف بدليله ش25 


له 2ه 


ل 
(أولى من رواية يزيد بن الأصم'") وهو أنه عليه[الصلاة 0 السلام تزوجها وهو 
عن 0 (لأنه لا يعدله فى الضبط والإتقان)” 2 فصار خير النفى ههنا 0 بهذه 
.(ه6) 
الور 
(وطهارة الماء. وحل الطعام من جنس ما يعرفه بدليله) مثغال لكون الراوي مما اعتمد 
على دليل المعرفة» وفي العبارة مسامحة. والأولى أن يقول: وطهارة الماء وحل الطعام 
من جنس ما يشتبه حاله» لكن إذا عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة؛ يكون من جنس 


.)١151١( رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ينظر "صحيح البخاري"(0)1740 "صحيح مسلم"‎ )١( 

(') هو عمرو بن عبيد بن معاوية بن عبادة بن البكاء» والأصم: لقب» وأم يزيد برزة بنت الحارث 
الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين» قيل: إنه ولد في زمن النبي كَلةِ له صحبة» وروى عن خالته 
ميمونة وعن عائشة وأبي هريرة وغيرهم» كان يزيد كثير الحديث» مات سنة ثلاث أو أربع ومئة» 
ويقال: مات سنة إحدى ومئة. ينظر "الإصابة في تمييز الصحابة" (5/ *2)59 و"'أسد الغابة" (5/ 
*49). و"الطبقات الكبرى" (574/7). 

0220 رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه - واللفظ لمسلم - عن يزيد , بن الأصم حدثتني ميمونة 
بنت الحارث أن رسول الله يك تزوجها وهو حلال» قال: وكانت خالتي وخالة بن عباس. ينظر 
'صحيح مسلم" .»)١51١(‏ و"سئن أبي داود" (2)1847 و"سئن الترمذي ' (840): و'سئن ابن 
ماجه" .)١9514(‏ 

(5) قال البزدوي: (فوقعت المعارضة فوجب المصير إلى ما هو من أسباب الترجيح في الرواة دون ما 
يسقط به التعارض في نفس الحجة» وهو أن يجعل رواية من اختص بالضبط والإتقان أولى وهو 
رواية ابن عباس #5نه أنه تزوجها وهو محرم؛ لأنه فسر القصة» فصار أولى من رواية يزيد بن 
الأصم؛ لأنه لا يعدله في الضبط والإتقان). أصول البزدوي .)3١8/1١(‏ ونقل السرخسي عن عمرو 
بن دينار قوله : (أنى يجعل يزيد بن الأصم بوال على عقبه إلى ابن خ عباس). فدل أن رواية غير الفقيه 
لا تكون معارضة لرواية الفقيه» وهذا الترجيح ليس إلا باعتبار تمام الضبط من الفقيه. ينظر "أصول 
السرخسي" .0719/١(‏ 

(0) ينظر"أصول البزدوي" :4)5١5/١(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (7/ .)١19‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١4‏ 


كَالنجَاسَةٌ وَالصامة قَوَقََ التعار فر ين الحرية: 


وبيان الأصل في الماء الطهارة» وفي الطعام الحل» فإذا تعارض مخبران فيه» فيقول 
أحدهما: إنه نجس أو حرام؛ فلا شك أنه خبر مثبت للأمر العارضي ما أخبر به قائلهء إلا 
بالدليل» ثم جاء آخر يقول: إنه طاهر أو حلال» فلا بد من أن يتفحص عن حاله» فإن 
كان خبره بمجرد أن الأصل فيه الطهارة أو الحل لم يقبل خبره؛ لأنه نفي بلا دليل» 
فحبغل كان خبز الحانة والسرمة أولى؛ لأنه'مقيت”' :إن كان بره بالدليل».:وه و أنه 
أخذه من العين الجارية» أو الحوض [العشرة في العشرة”"]”” . 

وجعله بنفسه في الإناء الطاهر الجديد» أو الغسيل بحيث لا يشك في طهارته» ولم 
يفارقه منذ ألقى الماء فيه حتى يتوهم أنه ألقى فيه النجاسة أحدء فحينئذ كان هذا النفي من 
جنس ما يعرف (أ/177١)‏ بدليله . 


(كالنجاسة والحرمة» فوقع التعارض بين الخبرين) فوجب العمل بالأصل وهو الحل 
والطهارة””*“. وقد بالغنا في تحقيق الأمثلة حينئذ بما لا مزيد عليه» ثم يقول المصنف: 


)١(‏ ينظر" شرح منار الأنوار"(ص777)؛ و"حاشية الرهاوي على ابن ملك "(ص584). 

(؟) قيد الشارح هنا أبعاد الحوض الذي لايتنجس بعشرة أذرع في عشرة» وهو ما كان مرويا عن محمد 
تأنه تعالى حيث قدر في ذلك عشرة في عشرة ثم رجع إلى قول أبي حنيفة كآنه تعالى وقال: لا أقدر 
فيه شيئاء ونقل ابن نجيم عن الكرماني قوله: واختلفت الروايات في تحديد الكثير» والظاهر عن 
محمد أنه عشر في عشرء والصحيح عن أبي حنيفة أنه لم يوقت في ذلك بشيء وإنما هو موكول إلى 
غلبة الظن في خلوص النجاسة . 
واختلف في الخلوص : فأبو حفص الكبير البخاري اعتبر الخلوص بالصبغ» وأبو نصر محمد بن 
محمد بن سلام اعتبره بالتكدير» وأبو سليمان الجوزجاني اعتبره بالمساحة فقال: إن كان عشرًا في 
عشر فهو مما لا يخلص. وإن كان دونه فهو مما يخلصء وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولا 
ثم بخمسة عشرهء وإليه ذهب أبو مطيع البلخي فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن 
يجوزء وإن كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئاً. والمذهب الظاهر في تفسير الخلوص أنه 
إذا كان بحال لو حرك جانب منه يتحرك الجانب الآخر؛ فهو صغيرهء وإن كان لا يتحرك الجانب 
الآخر؛ فهو كبير. ينظر "المبسوط'(١/00)‏ للسرخسيء و"بدائع الصنائع "(97/1)» و"البحر 
الرائق" .)78/1١(‏ 

(5) في (ط) : (العشر في العشر). 

(5:) لأن الأصل وهو الاستصحاب وإن لم يصلح أن يكون حجة» لكن يصلح أن يكون مرجحاً فيرجح 





١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


00 كو سه 2 ا 0 2 م ا حو - 5 َه 
وَالتَّرْجِيحٌ لا يَقَعْ بِقَضْلٍ عَدَدٍ الرُوَاق وَبِالذَكُورَةء وَالأنوثَة وَالْحْرِيّة 0 


[الترجيح بفضل عدد الرواة وبالذكورة والآنوثة والحرية] 
(والترجيح لا يقع بفضل عدد الرواة وبالذكورة والأنوثة والحرية) يعني: إذا كان في 


أحد الخبرين المتعارضين كثرة الرواة» وفي الآخر قلتهاء أو كان راوي أحدهما مذكراً 
والآخر مؤنثاً» أو راوي أحدهما حراًء والآخر عبداً؛ لم يترجح أحد الخبرين على الآخر 
بهذه المزية؛ لأن المعتبر في هذا الباب العدالة وهي لا تختلف بالكثرة 0 
والدرية فإناهامقة كادف انمد من أكدر الرعنال» وولؤلا”'" كان أففمل من 
الحرائرء والجماعة القليلة العادلة أفضل من الكثيرة العاصية”'". 


في 


وفي قوله: (فضل عدد الرواة) إشارة إلى أن عدداً لا يترجح على عددء بعد أن كان 
درجة الآحادء وأما إن كان في جانب واحد وفي جانب اثنان؛ يترجح خبر اثنين على 


000 


(00 


020 


النافي به. ينظر "أصول البزدوي' 2)7١8/1(‏ و"تيسير التحرير" »)١47/7(‏ و“شرح منار الأنوار' 
(ص*737). 
بلال بن رباح الحبشي المؤذن» وهو بلال بن حمامة وهي أمة اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما 
كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه فلزم النبي وَل وأذن له» وشهد معه جميع المشاهدء وآخى النبي كلل 
بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد النبي كك مجاهداً إلى أن مات بالشام» قال أبو نعيم : 
كان ترب أبي بكر وكان خازن رسول الله يَكِهِ قال البخاري: مات بالشام زمن عمر. ينظر "الإصابة في 
تمييز الصحابة " .)777/١(‏ و"الاستيعاب" 2»)١7/8/١(‏ و"أسد الغابة" (9”08/1). 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الصحيح؛ فإن كثرة العدد لا يكون دليل قوة الحجة» قال 
0 مولن أَكْثرٌ لدان لا يمون [الروم: +]» وقال تعالى: وما كر الكاس ولو حرصت 
منِينَ* [يرسف: +.,]» وقال تعالى: «إمًا يتلَمْهُمْ إل قيِلٌ» [كهف: +2 وقال تعالى: «وََيلٌ ما 
4 [ص: 4+» ثم السلف من الصحابة ون وغيرهم لم يرجحوا بكثرة العدد في باب العمل بأخبار 
الآحاد فالقول به يكون قولاً بخلاف إجماعهم. ينظر 'أصول البزدوي" ,))2709/1١(‏ و"أصول 
السرخسي" (754/7): و"شرح منار الأنوار"(ص5754). 
وإنما ظهور الترجيح في العمل به فيما يرجع إلى حقوق العبادء فأما في أحكام الشرع فخبر الواحد 
وخبر المثنى في وجوب العمل بهما سواء.انظر "أصول السرخسي' (55/7)» و'كشف الأسرار" 
للبخاري (/ »)١648‏ و"حاشية الرهاوي على ابن ملك * (ص585). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 5١‏ 


1 0 5 7 6 75 كوه اه 
ن الرّاوِي وَاجدا يؤْحَدَ بالمثيتٍ لِلَرّيَادَقٍ 


وقال بعضهم''" : تترجح جهة الكثرة على جانب القلة» تمسكاً بما ذكر محمد كلم 
فى مسائل المال250, ولكنا تركناة الا تيان 


(وإذا كان في أحد الخبرين زيادة» فإن كان الراوي واحداً؛ يؤخذ بالمثبت للزيادة» 
كما في الخبر المروي في التحالف) وهو ما روى ابن مسعود أنه إذا اختلف المتبايعان 
والسلعة قائمة؛ تحالفا وترادًا”؟“» وفي رواية أخرى عنه لم يذكر قوله: (والسلعة قائمة). 
وأا حالف لل 


)١(‏ وهو قول بعض الحنفية كأبي عبد الله الجرجاني والكرخي في رواية. ينظر "كشف الأسرار" 
للبخاري (5/ ,)١55‏ و" جامع الأسرار"(7/١81).‏ وأيضاً قول عامة الشافعية وهو مذهب الفقهاء. 
ينظر 'المستصفى' »)١7١/١(‏ و"البرهان في أصول الفقه" (؟/ 0780» و"التبصرة" ))548/1١(‏ 
و"المحصول' (5/ 22076 و"الإبهاج '(/ 2)517 و"البحر المحيط في أصول الفقه" (4/ *5), 
و"إرشاد الفحول" .)57١/١(‏ وهو قول أهل الحديث. ينظر ' الكفاية في علم الرواية"(475/1)» 
و'فتح المغيث" (9/ 242854 و"الشذا الفياح" (؟/ 7ا5). 

(؟) قال السرخحسي: والذي يصح عندي أن هذا النوع من الترجيح قول محمد كأنهِ خاصة» فقد ذكر 
نظيره في "السير الكبير " قال أهل العلم بالسير: ثلاث فرق أهل الشام وأهل الحجاز وأهل العراق 
فكل ما اتفق فيه الفريقان منهم على قول أخذت بذلك وتركت ما انفرد به فريق واحد. أصول 
السرخسي (54/6). 

(9) فإن الصحابة نه وغيرهم من السلف لم يرجحوا بكثرة العدد في باب العمل بالأخبار والروايات» 
كما رجحوا بزيادة الضبط والإتقان. ينظر " كشف الأسرار"(”/908١)2‏ و"قمر الأقمار"(؟/ .)5١‏ 

(5) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والطبراني في 'الكبير" عن عبد الله بن مسعودك#ه. ينظر "سنن 
الترمذي"' (1770). و"سنئن ابن ماجه"(187١2)5‏ وعنده بلفظ: (والبيع قائم بعينه)» و"مسئند 
أحمد" »)577/١(‏ وعنده بلفظ : (والسلعة كماهي)» و"المعجم الكبير" 20١754 /١(‏ وعنده بلفظ : 
(والسلعة قائمة). ينظر 'تلخيص الحبير .07١/7("‏ وذكر ابن الملقن: أن الحديث على كثرة طرقه 
فإنها ضعيفة» لا تقوم بها حجة. ينظر "البدر المنير" (5/ 097) و"مشكل الآثار" (17/5). 

(5) أي: زيادة لفظ: (والسلعة قائمة). 





١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


وَأمّا إِذَا الف الرَّاوِي فَيْجْعَلَ كَالْحَبَرَيْنِ وَيُعْمَلُ بهِمَاء كُمَا هُرَّ مَذْمَبنَا فِي أَنَّ 
الْمُظْلّقَ لا يُحْمَلَ عَلَىْ الْمَمَيّدِ في حُكُمَيْنِ. 

وقلنا: لا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة'''. فكان حذف القيد من بعض الرواة 
لقَلة ااه 0 


(وإذا اختلف الراوي فيجعل كالخبرين» ويعمل بهما"" كما هو مذهبنا في أن المطلق 
لا يحمل على المقيد في حكمين”'') كما روي أنه عليه [الصلاة و]”' السلام نهى عن بيع ' 
الطعام قبل القبض”" . 

وروي [أن النبي عليه الصلاة و السلام]”"' نهى عن بيع ما لم يقبض”» فلم يقيد 
بالطعام. فقلنا: لا يجوز بيع العروض قبل القبض» كما لا يجوز بيع الطعام قبله”" . 


)1١(‏ وهو ما قال به أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله. ينظر "المبسوط'(١/*2)9‏ و"أصول 
السرخسي" (595/1)» و"بدائع الصنائع ' (550/5). و"كشف الأسرار" للبخاري (؟/2»)470 
و'فتح الغفار" (ص١07)»‏ بينما قال محمد والشافعي رحمهما الله : يعمل بالحديثين؛ لأن العمل 
بهما ممكن فلا نشتغل بالترجيح. ينظر ''كشف الأسرار" للنسفي .223١8/5(‏ و"حاشية الرهاوي 
على ابن ملك" (541). 

(؟) أي: الرواة عن ابن مسعود قد حذفوا الزيادة. ينظر "شرح منار الأنوار ' (ص774). 

(9) لأن الظاهر أن النبي يل قالهما في وقتين فيجب العمل بهما بحسب الإمكان. شرح منار الأنوار 
(ص”7:؟). 

(4) سبق بيانه. 

(5) سقط من (ط). 

(5) رواه البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري-عن ابن عباس ها يقول: أما الذي نهى عنه النبي كله فهو 
الطعام أن يباع حتى يقبضء قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ينظر "'صحيح 
البخاري " ,)5١54(‏ و " صحيح مسلم "(86؟5١).‏ 

(00 في (ط) : (أنه ظئ) . 

(8) رواه الحاكم عن ابن عمر عن رسول الله يَكِْةِ أنه نهى أن تباع السلع حيث تشتري حتى يحوزها الذي 
اشتراها إلى رحله وقال: هذا حديك طضي على شرط سلج ووافقة الذهبي. ا 
على الصحيحين" (؟45/7). وأخرج أبو داود والطبراني في 'الكبير" واب بن عبان عر عن زيلاين 
ثابت ونه . ينظر " سنن أبي داود "(4)"599. والطبراني في "المعجم الكبير" (6/ ,)١١*‏ و "صحيح 
ابن حبان" ام 5 

(9) ذكر السرخسي أنا نعمل بالحديثين» ولا نجعل المطلق منهما محمولاً على المقيد بالطعام حتى لا 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١‏ 


02 
0) 


2) 


5 معو و يموع الى سس مه 
وَهذِه الحجّحج تحتمل البَيّان؛ #اتصطايم افد اطي 1 الاو ف مق التو ارو ودع تعن لانو هق و ا لجاوة كه 


فصل" [البيان وأنواعه] 


(وهذه الحجج) يعني: الكتاب والسنة بأقسامها (تحتمل البيان”") أي تحتمل [أن]0) 


يبيّنها المتكلم بنوع بيان من الأقسام الخمسة”*' المعلومة بالاستقراء”” . 


يجوز بيع سائر العروض قبل القبضء كما لا يجوز بيع الطعام. ينظر "أصول السرخسي" /١(‏ 
5 و"المبسوط" .»)8/١(‏ و"التقرير والتحبير "(؟/ 997). 

يقول الإمام الرهاوي يدنه : (كان حق هذا الفصل التقديم على بحث السنة؛ لعدم اختصاصه بهاء 
كما قدم الخاص والعام وغيرهماء أو التأخير عن بحث الإجماع؛ لأنه ليس مما يختص بالسنة» 
لكن لما اشتملت التراجيح الخاصة بالسنة على البيان؛ أولى البيان بالبيان» وإن كان البيان جاريا 
في الإجماع أيضاً. لانحطاط رتبته عنها في الأصلية). حاشية الرهاوي(ص 5817 - 188). 

البيان لغة: إظهار المقصود بأبلغ لفظ» والبيان أعم من النطق؛ لأن النطق مختص باللسان. انظر 
'لسان العرب"(59/17)» و"تاج العروس " (84/ 05). واصطلاحاً : هو إظهار المعنى وإيضاحه 
للمخاطب منفصلاً عما تستر به. انظر ' أصول السرخسي" (77/1). و"كشف الأسرار عن أصول 
فخر الإسلام البزدوي' .)١11/9(‏ 

في (ط): (أي). 

وهذه الأقسام الخمسة كما سيأتي هي: بيان تقرير» وبيان تفسيرء وبيان تغيير» وبيان ضرورة» وبيان 
تبديل . 

الاستقراء لغة: التفحص والتتبع. واصطلاحاً : الاستقراء نوع من أنواع الاستدلال» قال الغزالي : 
(فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية؛ لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات) وهو نوعان: 
استقراء تام: وهو إثبات حكم في جزئي؛ لثبوته في الكلي. نحو: كل جسم متحيزء فإنا استقرأنا 
جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان» وكل من ذلك متحيزء وهو 
حجة بلا نزاع. 

استقراء ناقص: أي: قابل للتخلف عن بعض الجزئيات» مثل: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند 
المضغء والمتخلف عن هذا الحكم الكلي هو التمساح؛ لأنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ. 
انظر "دستور العلماء" »)97/١(‏ و"المستصفى" »)5١/١(‏ و"التحبير شرح التحرير في أصول 
الفقه". (7788/8 -7084)» و"التقرير والتحبير في علم الأصول" )4)81/١(‏ و'تيسير 
الحرير"(١١/535).‏ 





رَعَوَ إِما أن كول يان تثره : وَهُوَ تَوْكِيدُ الْكَلَام بمَا يَقْطعُ احْتمَالَ الْمَجَازِ 3 


536 نور الأنوار ب شرح المنار 


8 
ع 


[أولاً ٠‏ بيان التقرير] 


1 


(وهو إما أن يكون بيان تقريرء وهو: توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز”"'. 


الخصوص له فالأ ول: مثل قوله تعالى: «ولا طيير يَطِير نحي [الأنعام: مم؛ فإن 0 
(طانر) تسن :المتجان"[بالسرعة] "اقفن السيزة كنا يقال اللبريرا؟" :«طائر»:فقؤله: (يطين 
بجناحيه) يقطع هذا الاحتمال» ويؤكد الحقيقة0*© . 


010 


0 
00 


المجاز: اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع لهء مفعل من جاز يجوزء سمي مجازاً؛ 
لتعديه عن الموضع الذي وضع في الأصل له إلى غيره. واصطلاحاً : هو اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له لعلاقة مع قرينة . 

وقال الإمام الشوكاني: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصح. وزيادة قيد 
(على وجه يصحح) لإخراج مثل: استعمال لفظ الأرض في السماء. انظر "الكليات معجم في 
المصطلحات والفروق اللغوية" .»)804/١1(‏ و"أصول السرخسي 20١7١ /١("'‏ و"إرشاد الفحول إلى 
تحقيق علم الأصول" . 

الخاص لغة: خص الشيء خصوصاً؛ من باب قعدء خلاف عم فهو خاص. المصباح المئير /١(‏ 
.)0١‏ واصطلاحاً: لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد» أو لكثير مخصوص. انظر 
"التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه" (8/1”),. 

سقط من (أ). 

البريد: الرسل على الدوابء والجمع: بردء قال الزمخشري في "الفائق"(١/؟4):‏ البريد: كلمة 
فارسية يراد بها البغل» وأصلها (بردة دم) أي : محذوف الذنب؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب 
كالعلامة لهاء ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً» وفي الحديث: (إذا أبردتم إلي بريداً؛ فاجعلوه حسن 
الوجه حسن الاسم». والحديث في ' مصنف أبي شيبة" عن يحيى بن أبي كثير (5/ .)47١‏ انظر "تاج 
العروس " مادة برد (518/17)» و"لسان العرب" (2»)87/7 و" مختار الصحاح " (19/1). 

الحقيقة لغة: ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه. أو هو اسم لما أريد به ما وضع لهء فعيلة في 
حق الشيء : إذا ثبت بمعنى فاعلة» والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية. تاج العروس /١0(‏ 
..١‏ واصطلاحا : هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. ويقول الإمام 
السرخسي: الحقيقة اتسم لكل النظط بدو موضوخ فى الأصبل لشي معلوم. مأخوذ من قولك: حق 
يحق» فهو حق وحاق وحقيقء ولهذا يسمى أصلاً أيضاً؛ لأنه أصل فيما هو موضوع له. انظر 
'كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام '(31/1)» و"أصول السرخسي'(١1/١17).‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١‏ 


وَ نان كه تير كَبَيّانِ : الْمُجْمَلِء وَالْمُشْتَرَكَ «الد عام حسو ا ذو فاص ب امه عي لج ل م اونوانه لاط د نعلت 





وو م 


والغاني”'2: مثل قوله تعالى: «سَبَدَ الْمليكةٌ كلهم مم4 رد .مع فإن 
(الملائكة) جمع شامل”'" لجميع الملائكة» ولكن يحتمل الخصوص ل وله 
«ِحُلي1[. : 4 هذا الاحتمال وأكد العموم”؟'. 


[ثانياً: بيان التفسير] 


(أو يتا تفي 417 كنيان امهو 97و والونهرق "ل السعدا! كقره مال 
وا قِيمُوأ الصّلَوهَ وعَانوا ألرَّكوَة © (البقرة: مع فلحقه البيان بالسنة القولية والفعلية”” . 


)١(‏ أي : قطع احتمال الخصوص. 

(؟) لأن (ملائكة) اسم جمع؛ وبدخول (أل) الاستغراقية عليها تدل على جميع الأفراد» فتكون شاملة 

(*) في (ط) زيادة: (أجمعون). 

(4) العام لغة: عم الشيء عموماً من باب قعد فهو عامء والعامة خلاف الخاصة» والجمع عوام»؛ وعم 
الشيء يعم بالضم عموماً؛ أي: شمل الجماعة» يقال: عمهم بالعطية. انظر " المصباح المنير" /١(‏ 
و"مختار الصحاح" :.)١141/1١(‏ واصطلاحاً: هو كلمة تستغرق الصالح لها بلا 
حصر. أصول البزدوي /1١(‏ 79 . 

(5) التفسير لغة: من فسرء والفسر: البيان» فسر الشيء يفسره -بالكسر- و يفسره -بالضم- فسراًء 
وفسره: أبانه» والتفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل . واصطلاحاء. المفسر: هو اللفظ الدال 
على الحكم دلالة واضحة ببيان لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص» ولكنه مما يقبل النسخ 
والإبطال. انظر"لسان العرب" (00/0) و .)77/1١١(‏ و"أصول السرخسي' ))١156 .158 /١(‏ 
و"التحبير شرح التحرير" (5848/5). 

(5) المجمل لغة : أجملت الشيء إأخنالا : جمعته من غير تفصيل» وأجملت في الطلب : رفقت» يقال: 
أجملت له الحساب والكلام؛ وقد أجملت الحساب : إذا رددته إلى الجملة . واصطلاحاً : المجمل : هو ما 
لا يدرك لغة لمعنى زائد ثبت شرعاً » أو لانسداد باب الترجيح لغة؛ فوجب الرجوع فيه إلى بيان المجمل . 
انظر " لسان العرب" »)١78/1١(‏ و"المصباح المنير "(1/ 42١١١‏ و"'أصول البزدوي" (07/1. 

(0) المشترك لغة: من اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك أحدهما الآخر. انظر "لسان العرب" /٠١(‏ 
)0 . واصطلاحاً : ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير» أو كل لفظ احتمل معنى من المعاني 
المختلفة» أو اسماً من الأسماء على اختلاف المعاني» على وجه لا يثبت إلا واحد من الجملة 
مراد بهء مثل: العين اسم لعين الناظرء وعين الشمس» وعين الميزان» وعين الماء.انظر"أصول 
البزدوي »)7/١("‏ و"التعريفات* .)9574/١(‏ 

(4) أي: بما قاله أو فعله الرسول يلكةِ من أركان وشروط للصلاة والزكاة. 





5 نور الأنوار ل شرح المنار 


ره 
مه 


8 أ َ ٠.‏ سمة ا كمة م بر ١‏ 8د عو ا 0 أ 00 ا 5 0 
وَأنَهِمًا يَصحان مَوْصوَلا وَمَفصوّلاء وَعِنْدَ بَعْض الْمتَكَلَْمِينَ : لا يَصِح بيَان المجمّل 
را فقوهسم م 24 
وَالمِشْتَرَكُ إلا مَوْصوَلا. 


والمشترك: كقوله تعالى : تلت و 4# [البقرة: 574]- 
فإن (قروء) لفظ مشترك بين الطهر والحيضء بيّنه النبي كَل بقوله : «طلاق الأمة ثنتان» 

وعدتها حيضتان)''' فإنه يدل” على أن عدة الحرة ثلاث حِيّض لا ثلاثة أطهار”” . 
(وأنهما يصحان موصولاً ومفصولاً. وعند بعض المتكلمين”*' : لا يصح بيان المجمل 

والمشغرل(1890/1) :إلا متوضوؤلا) لآن المففبود وم الخطات إسحاتب العمل »وذ موقوف 

على فهم المعنى الموقوف على البيان» فلو جاز تأخير البيان؛ لأدَّى إلى تكليف المحال* . 
ونحن نقول: يفيد الابتلاء باعتقاد الحقيقة في الحال» مع انتظار البيان للعمل. ولا 

بأس فيه؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح”" . 

: عن عطاء عن عائشة وها بلفظ‎ :)777/١( أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين"‎ )١( 
«طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان» صححه الحاكم وقال: مظاهر بن أسلم شيخ من أهل‎ 
البصرة» لم يذكره أحد من متقدمي مشائخنا بجرح.» فإذاً الحديث صحيح ولم يخرجاه: وهو‎ 
2)70179( في "سنن أبي داود"(89١75)» وقال أبو داود: هذا حديث مجهول» و"سنن ابن ماجه"‎ 
وقال الترمذي: حديث غريب لا‎ »)١١187(" و"سئن البيهقي الكبرى'(5447)» و"سنن الترمذي‎ 
نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر بن أسلم لا يعرف له في العلم غير هذا‎ 
.)7710/-171757/9( الحديث. و"سنن الدارقطني" (07”8/5. انظر " نصب الراية"‎ 

(0) أي : يدل بمفهوم المخالفة أن العدة حيضتان لا طهران. 

(*) وهي مسألة خلافية معروفة بين الحنفية والشافعية» حيث حمل الحنفية القرء على الحيض» 
العاف حملوه على الطهر. انظر "الهداية شرح البداية". »)551/١(‏ و"بدائع الصنائع "("/ 
44؛ و"تحفة الفقهاء". 2)١97/5(‏ و'شرح فتح القدير" (/ »)58٠0‏ و"الإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع' (578/7)», و"السراج الوهاج" /١(‏ و"مغني المحتاج" (79094/9). 

(4) كالجبائي وعبد الجبار وأبي هاشمء ومن تابعهم. انظر "حاشية الرهاوي"(589). 

(©) المحال لغة: ما يحيل عن جهه الصواب إلى غيره. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة /١(‏ 9/7). 
واصطلاحاً: ما يمتنع وجوده في الخارج كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد.انظر "قواعد 
الفقه" 2)579/1١(‏ و"التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" .)١١7/1(‏ 

() لاخلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, إلا على مذهب من يجوز تكليف المحالء» أما 
تأخيره إلى وقت الحاجة؛ فجائز عند أهل الحق.انظر "المستصفى" (79/9). ويقول الإمام 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] /ا 1١‏ 


# أ 
ا« 


م و ءِِ ع8 
علينا سان # [القيامة: محورع؟ فإن (ثم) للتراخي» وهو يدل على أن مطلق البيان يجوز أن 


ل اس سيو 


وأما عن الخطاب فيصح"”'“» وربما يؤيدنا قوله تعالى : #قلدًا كَرَأَنَهُ َأَيِمْ فرمائكه 69 ثم إن 


يكؤن متزاعياًء الك خصضا غنه بان التغيير لما :منياتي» فيفي بان التقزير والتفسية 7 
على حاله يصح موصولاً ومفصولا”” . 


0010 


00 


020 


التفتازاني: (فبيان التقرير والتفسير يجوز موصولاً ومتراخياً اتفاقاً؛ أي: بيننا وبين الشافعي, إلا 
بعض أتباع الشافعي» فهم يقولون: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطابء فما فائدة الخطاب 
على تقدير تأخير البيان ؟ 

قلت : فائدته العزم على الفعل والتهيؤ له عند ورود البيان» واستدل على جواز تراخي بيان التفسير 
عن وقت الخطاب بقوله تعالى: «ثْمٌ إن لما يان ارقيامة: 014. أي: ثم علينا بيان ما أشكل 
عليك من معانيه). انظر "شرح التلويح على التوضيح" (794/5). 

تأخير بيان التفسير إلى وقت الحاجة إلى الفعل فيه مذهبان : 

المذهب الأول : جائزء وهو رأي عامة الفقهاء. 

المذهب الثاني : لا يجوز» وهو رأي الجبائي وابنه أبي هاشم وعبد الجبار ومتابعيهم والظاهرية» 
وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي, كأبي اسحاق المروزيء وأبي بكر الصيرفي» والقاضي أبي 
حامد.انظر " كشف الأسرار" بكاوي 14/6 و"البحر الحيي في أصول الفقه "(؟/ 88), 
و"التقرير والتحبير' (”/ 59)» و"الإبهاج في شرح المنهاج " (؟/ 27١6‏ 518), و"البرهان في 
أصول الفقه" 2»)١١8/١(‏ و"التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"(١/575):‏ و'المحصول في 
علم الأصول" (/4)7074 "'المستصفى' »)١97/١(‏ و"المنخول في تعليقات الأصول' /١(‏ 
4) و"المسودة في أصول الفقه' 242١10 /١(‏ و"المعتمد في أصول الفقه" /١(‏ 2718 0977). 
بيان التقرير: تفسيره أن كل حقيقة تحتمل المجازء أو عام يحتمل الخصوصء وألحق به ما قطع 
الاحتمال كان بيان تقريرء وذلك مثل قوله الله تعالى: 9سََبَدَ الْملهكة حكُلَهُمْ لْمَعُود4 (الحجر: 
.مم؛ لأن اسم الجمع كان عاماً يحتمل الخصوص.ء فقرره بذكر الكل . وأما بيان التفسير: فبيان 
المجمل والمشترك مثل قوله تعالى: ظوَأَقِيمُوأ اَلصَلَةَ وََاهوأ الرَكدة» ررريير.: +ع وَالصَارِفُ وَالسَارفَة » 
[المائدة: مع ونحو ذلك. انظر "أصول البزدوي .)5١97/١("‏ 

يعني : بيان التقرير والتفسير يصحان موصولين ومفصولين : أما بيان التقرير: فبالاتفاق؟ لأنه مقرر 
للظاهر وموافق لهء فلا يفتقر إلى التأكيد بالاتصال. وأما بيان التفسير: فكذلك عند العامة» يصح 
موصولا بالمبين» ومفصولا عنه إلى وقت الحاجة إلى الفصل. وعند بعض المتكلمين: كالجبائي 
وعبد الجبار وأبي هاشم ومن تابعهم» والظاهرية والحنابلة وبعض الشافعية : لا يصح بيان التفسير 





١78‏ نور الأنوار ْ شرح المنار 


حسم 


0 0 
هو 0 


م 0 هم هه م 5-00 - ون ا 5 
وين تل #التراق الت زع الاشيكاتة رتنا يفم درك زولا متتل 


[ثالثاً : بيان التغيير] 


(أو بيان تغيير كالتعليق بالشرط”''. والاستثناء”'"') فإن الشرط [المؤخر]”” فى الذكر 


كل قولها: (أننت ظالق إن دخلت الذار) ينان [تخيير]”*؟ لما قله من التتجيز إلى التعليق 4 إذ 


3 


لم يكن قوله: (إن دخلت الدار) يقع الطلاق في الحال» وبإتيان الشرط بعده صار 


معلقاًء بخلاف الشرط المقدم”*' ؛ فإنه ليس كذلك في [رأينا]” 2» وهكذا الاستثناء في 
مثل قوله: (له علي ألف إلا مئة) غير وجوب المئة عن ذمته» ولو لم يكن قوله: (إلا مئة) 


لكا 


00 


000 


0 
200 
(0) 
00 
000 


الراح عليه ألما كناف 


(وإنما يصح ذلك موصولاً فقط) لأن الشرط والاستثناء كلام غير مستقل”" لا يفيد 


إلا موضولا بالمبين .. وأما تأخيرة عن قت الخاجة إلى الفعل 4 فلا يجون ]لا عند من جوز التكليف 
بالمحال كالأشعري. انظر " حاشية الرهاوي" (ص5389). 

الشرط لغة: إلزام الشيء والتزامه؛ جمعه: شروط وشرائط. انظر "تاج العروس" .)104/١9(‏ 
واصطلاحاً : ما يتوقف على وجوده الشيء» ولا يكون داخلاً فيه» كالطهارة للصلاة» أو ما يلزم من عدمه 
العدم» ولا يلزم من وجودهء وجود ولا عدم. انظر "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"» 2258٠ /١(‏ 
و'"حاشية رد المختار على الدر المختار /١(‏ 45)» و "البحر المحيط في أصول الفقه ' (450/9). 
الاستثناء لغة: مشتق من الثني بمعنى الصرف والمنع» يقال: ثنى فلان عنان فرسه: إذا منعه وصرفه 
عن المضي في الصوب الذي يتوجهء فسمي الاستئتاء به؛ لأن الاسم المستثنى مصروف عن حكم 
المستثنى. والاستثناء عند النحاة: إخراج الشيء عن حكم دخل فيه غيره بإلا أو إحدى أخواتها. 
انظر "دستور العلماء". و"جامع العلوم في اصطلاحات الفنون" »)274/١(‏ و"'أسرار العربية" /١(‏ 
6. واصطلاحاً: جعل بعض الأشياء مصروفاً عن المعنى الذي دخل فيه سائره» ويعبارة أخرى: 
هو الإخراج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها. انظر 'كشف الأسرار" للبخاري(”/ 2)187 و"شرح 
التلويح على التوضيح "(؟44/7). 

في (أ) : (المتأخرة). 

فى (ط) : (مغيير). 

مثل : إن دخلت الدار؛ فأنت طالق. 

فى (أ) : (بيينا) . 

أي :لا تفيد يدرة الجطله التى قبل 6 فقولنا + (إلا زيد) ترق ذتخلك الداز) استعلالاً بدوث كلام قبل 
غير مقيد. 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 58 


وهاه واوا فداه واو .اه ها م و واو اه واواه واواو واو واو فادهاو واواو ماقافا هد واو واو وهاو و ودود وه فادها وه ها واه ماه .ا واوارا م .ا وا .ا مان 





معنى بدون ما قبله» فيجب أن يكون موصولاً به”'2؛ ولأنه يكلِ قال: «من حلف على يمين 
[فرأى]!" غيرها خيراً منها؛ فليكفر عن يمينه؛ ثم ليأت بالذي هو خير)»”” . 

جعل مخلص اليمين هو الكفارة» [ولو]”؟' صح الاستثناء متراخياً*2؛ لجعله مخلصاً 
أبفا > أن شرل الآن فشاك انه سال ) وسظل اميت 

وروي عن ابن عباس أنه يصح مفصولاً أيضاً؛ لما روي أنه يَكهِ قال «[فو الله]0) 
لأغزون قريشاً» [وسكت بعد هذا]'" ثم قال: بعد سنة «إن شاء الله تعالى»”2. وهذا النقل 


غير صحيح عندنا0" , 


' قال به الفقهاء: مثل أبي حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي وأمثالهم من فقهاء الأمصار. انظر‎ )١( 
.)178/9( كشف الأسرار" للبخاري‎ 

(0) في (أ) : (ورأى). 

() أخرجه مسلم :)١100(‏ وهو في "صحيح ابن حبان"(571417)» و"سئن النسائي الكبرى" (47417)» 
و"سنئن ابن ماجه" »)7١1١8(‏ و"السئن الكبرى للبيهقي "(77/9)» و"سنن الترمذي" (1675). 

() في (أ) : (فلو). 

(5) لأن الاستثناء لا يصح متراخياًء فقوله: (عليَ ألف درهم لفلانء إذا لم يقترن به الاستثناء ؛ ثبت موجبه» 
وهو وجوب تمام الألف. فلو صح إلحاق الاستثناء به بعد تقرره؛ كان نسخاً للحكم في بعض الألف» 
كما في التعليق» فثبت أن في كل واحد منهما معنى التغيير» » وشرح البخاري كلام البزدوي : (ولكنه إذا 
اتصل منع بعض التكلم) بقوله : (لكنه؛ أي : الاستثناء إذا اتصل بالكلام» وهو استدراك من قوله : (كان 
تغييراً لبعضه) منع بعض التكلم؛ أي : منع التكلم أن يكون إيجاباً في البعض » » لا إن رفعه بعد الوجود» 
فإنه لو رفع لكان نسخاء فكان؛ أي :الا سوقناء ء بياناً من حيث إنه بين أن البعض هو المراد من الكلام 
ابتداء» فلذلك سمي بيان تغيير) . انظر" كشف الأسرار" للبخاري (7/ .)١18١‏ 

(5) سقط من (ط). 

7ع أخرجه أبو داود (07585 والسهوقي فى ' الست الكبرى 7 )2 .رواه أبو داود من حديث عكرمة 
مرسلاً» ورواه البيهقي موصولاً ومرسلاً» وقال ابن الملقن : هذا الحديث صحيح.ء رواه أبو داود من 
رواية عكرمة عن ابن عباس . وانظر " تلخيص الحبير »)١55/54("‏ و"البدر المنير"(9/ 546). 

00 وكان ابن عباس وي يقول بصحة الاستثناء منفصلاً عن المستثنى منه وإن طال الزمان» وبه قال 
مجاهد: سواء ترك الاستثناء ناسياً أو عامداً. وفي بعض الروايات عنه: قدر زمان الجواز بسنة» 
فإن استثنى بعدها؛ بطل. وعن الحسن وطاوس وعطاء: أنهم جوزوا ما لم يقم عن مجلسه اعتباراً 
بالعقودء وبه قال أحمد بن حنبل» وعن أبي العالية: أنه يجوز إلى أربعة أشهر اعتباراً بمدة الإيلاء. 
ونقل عن بعض العلماء جوازه في القرآن خاصة. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (178/9). 





1 نور الأنوار ‏ شرح المنار 
والتلك قو صوصن افقوم تب ل يق متتاقي] نوفلت التاففرة 8 
و - في حخصوص 3 .2 3 بقع معر ايا و2 ال 
0 ذَلِكَء امح سك الجن وو دأو ءلمو مد قر لبوا ناو ناو الج لع م امهمو لظق للم وو اا داك لها الأو ا و 00 





وروي أنه قال أبو جعفر ابن المنصور الدوانيقي"'' الذي كان من الخلفاء العباسية» 
لأبي حنيفة: لم خالفت جدي”" في عدم صحة الاستثناء متراخياً ؟ 

فقال أبو حنيفة كأنه: لو صح ذلك بارك الله في بيعتك؛ أي: يقول الناس الآن: إن 
شاء الله» فتنتقض بيعتك» فتحير الدوانيقي وسكت. 
[الخلاف في خصوص العموم هل يقع متراخياً أم لا؟] 

(واختلف في خصوص العموم, فعندنا: لا يقع متراخي'”". وعند الشافعي كانه : 
يجوز ذلك”*' هذا الاختلاف في تخصيص العموم يكون ابتداء» وأما إذا خص العام مرة 
بالموصول؛ فإنه يجوز أن يخص مرة ثانية بالمتراخي اتفاقاً» وهو مبني على أن تخصيص 
العام عندنا بيان تغيير)””'» فلا جرم يتقيد بشرط الوصل» وعنده بيان تقرير"'» فيصح 
موصولا ومفصولاء وهذا معنى ما قال: 


)١(‏ ولد أبو جعفر المنصور فى الحميمة جنوب الأردن» تولى الخلافة سنة (75١ه)‏ بعد أخيه أبى 
لايس م الحقين بالرقظة بو الحور والتهاد ديعل الموسنى الحفق لالدو له العناشلة» ْ 
والدواتيقن + مو مين امكتمى افق الحا نيان اليه ملةه ولةتلك لق ارفه اترزقق كه 320 11 
انلز "ناريت الخولة العلية الحفمائية" 05410 واعراة لدان رعيرة امعان 1013 
و"المعجم الوسيط" .)598/١(‏ 

() يعني : ابن عباس . 

(") يقول الإمام البزدوي : (واختلفوا في خصوص العمومء فقال أصحابنا : لا يقع الخصوص متراخياً؛ لأن 
العموم عندنا مثل الخصوص في إيجاب الحكم قطعاً. ولو احتمل الخصوص أن يكون متراخيا؛ لما 
أوجب الحكم قطعاً مثل العام الذي لحقه الخصوص»). أصول البزدوي (0709/1 .)51١‏ 

(4) قال الإمام الغزالي: (ونحن نقول: يجب على الشارع أن يذكر دليل الخصوص؛ إما مقترناً وإما 
متراخياً على ما ذكرناه من تأخير البيان» وليس من ضرورة كل مجتهد بلغه العموم أن يبلغه دليل 
الخصوص» بل يجوز أن يغفل عنه). المستصفى /١(‏ 550). 

(5) لأن العام يكون قطعياً عند الحنفية» وبعد الخصوص يصير ظنياً» فالتخصيص غيره من القطعية إلى الظنية . 

(7) لأن العام عند الشافعي يكون ظنياً قبل التخصيص» وبعد التخصيص ظنياً أيضاًء فبيان الخصوص 
صار مقرراً للظنية لا مغيراً له عن القطعية إلى الظنية. انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح 
المنار"» (5/ 54). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١/١‏ 





ل ل 
ا يَبَْى الْقَطَعٌء فَكَانَ ١‏ تير مِنَ القَطع إِلَى الِاخْيِمَالٍ كَيتقَيّدُ بشَرْطِ الْوَصْل. 

ول 0 بِتَغْييِرِ بل هو تَفْرِيرٌ فَيَصِح مَوْصُولاً وَمَفْصُولة وَبِيَانُ بَقَرَةِ بَِي 
إفرامل م قبل تفيل المظلقة ا 1 


(وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعاً. وبعد 
الخصوص لا يبقى القطع. فكان تغييراً) [له]''' أي : كان التخصيص بيان تغيير 

(من القطع إلى الاحتمال [فيتقيد]”' بشرط الوصلء» وعنده: ليس بتغييرء بل هو 
تقرير) للظنية التي كانت له قبل التخصيص” 

(فيصح موصولاً ومفصولاً) ولما تقرر عندنا أن [تخصيص]”*' العام لا يصح 
بعراخ .ورد غلينا ثلفة ] 

الأول: أن الله تعالى أمر أولاً بني إسرائيل ببقرة عامة حين طلبوا أن يعهوا كاقل 
أخيهم, قال تعالى: «#أإنَّ 1 َم أن تدحا 1 «+]ء ثم لما حاولوا 8/1 ) 
أن يعلموا أنها بأي كمية وكيفية ولونء بيّنَها الله تعالى بالتفصيل على ما نطق به التنزيل» 
فقد حص العام ههنا وهو البقرة متراخياًء فأشار إلى جوابه بقوله: (وبيان بقرة بني إسر«ميل 
من قبيل تقييد المطلق) لا من قبيل تخصيص العام؛ لأن قرلة: عر اد فى حوضة 
الإثبات؛. وهي خاصة وضعت لفرد واحدء لكنها مطلقة بحسب الأوصاف” . 


)١(‏ سقط من (ط). 

20( في (1) : (فيقيد) . 

(9) ذهب جمهور الحنفية إلى أن دلالته قطعية مثل دلالة الخاصء إلا إذا قام دليل على تخصيصهء 
فتنتقل دلالته من القطعية إلى الظنية. وذهب الجمهور إلى أنه ظنية» كدلالته بعد التخصيص» فهو 
ظني الدلالة قبل التخصيص وبعده. انظر "أصول البزدوي'(١2)7594/1‏ و'جمع الجوامع" /١(‏ 
14 ©؛ و"الموافقات" .)١59/7(‏ و"أصول الفقه الإسلامي' (ص .)5١7‏ 

(5) في (أ) : (التخصيص). 

(5) التخصيص يجوز متصلاً ومتراخياً عند الجمهور ولا يجوز إلا متصلاً عند الحنفية في تخصيص 
يكون ابتداء. انظر "كشف الأسرار" للبخاري (؟/ .)5١‏ 

(7) إن بيان بقرة بني إسرائيل وقع مدر ياه هذا عدي تقبية المطلق وويادة تعن لص كان يها : 
فصح متراخياً 3 'أصول البزدوي" .)51١/١(‏ 





و١1‏ نور الأنوار ب شرح ال مثار 


7 
عسعو و يس 


وَالْأَمُلُ لَمْ يَتَتَاوَلٍ الابْنَ؛ لا أَنَهُ ص بِقَوْلِهِ تَعَالَى: إن لس ين أخيلك». 





ساح سن ضع يرو 


الثاني : إن قوله تعالى خطاباً لنوح :8 : «تأسْف يا من حكن رَوَسَينِ انين 
وَأهلككت» رسسومون: »م أي: أدخل في السفينة من كل جنس من الحيوان زوجين اثنين 
ذكراً وأنثى» وأدخل أهلك أيضاً فيهاء فالأهل: عام [متناول]”" لكل أولاده. ثم خص 
منه كتعان يق تو بقولة: لؤزثة. لَْن ين أقإلك .ققد حفن العام متراخياً هنا أيضاء 
فأجاب بقوله: (والأهل لم يتناول الابن) لأن أهل النبي من كان تابعه في الدين والتقوى, 
لا من كان ذا نسب منهء فلم يكن الابن الكافر أهلا له. 


- م 
ييه 


(لا أنه خص بقوله تعالى: إن َس ين مك4 رمىر.. +.) حتى يكون تخصيص العام 
متراخياً» ولكن يرد عليه أنه تعالى استثنى ابنه أولاً بقوله: وَأمك إلا من سَبَقَّ عَكْه الَْل» 
زهوه: 4٠‏ فلو لو يكن الأهل في النسب مراداً؛ لما احتيج إلى الاستثناءء ولكن نوحاً نكلة 
لم يتفطن له لغاية شفقته عليه. حتى سأل الله تعالى وقال: «رَتٍ إِنَّ أت مِنْ أل وَإنَّ وَعَدَكَ 
لعن وَآَتَ لمكي لفكي (© كَل يتنو إِنَه بن ين ميلك إِنَد عمل عَرُ صَلِج4 زمره «عسده. 


عي مسلا سج برغر 0001 


الثالث: إن قوله تعالى: ©« إِيِحَكُمْ وَمَا تَعَبَدُونَ من دون أَلَّه حَصَب جسم © [الأنبياء: 
وي كلم ريغال لكر تعرة سوا تقال "عبد اللانيق [الزسرى ]1707 اسن أن 


)١(‏ سقط من (ط). 

(1) إن التخصيص لا يرد إلا على العام» والنسخ يرد عليه وعلى غيره» وأنه يجب أن يكون متصلاً 
عندناء والنسخ لا يكون إلا متراخياً. انظر' كشف الأسرار" للبخاري (7/ 194). 

022 في () : (يتناول) . 

(:) الأصل في (من) وقوعها على العاقل» ولا يقع على غير العاقل إلا في مواضع قليلة» و(ما) وقوعها 
على غير العاقل» وقد يقع للعاقل نادرا. انظر ' همع الهوامع في شرح جمع الجوامع" )50١/١(‏ 
وما بعدها. 

(0) في (أ) :(الرييري): 

(5) عبدالله بن الزيعرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم الساعدي» كان يهجو أصحاب رسول الله 
كلوه ويحرض المشركين على المسلمين في شعرهء ويهاجي حسان بن ثابت وغيره من شعراء 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١‏ 

م م لزه سس ري وو ب ىل اماي 1ه سي را م ل ع[ه 51 )يى 
وَقَوْلِهِ تعالى: ©« ا وما تمبدون ين دوك الى » لم يَتَناوَلَ عِيسَى عَليَهِ السلام؛ 
لا أنه خصٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : «#إنّ الَدِنِ سَبَقَتْ لهم ينا الحش». 


عيسى وعزيراً والملائكة قد عبدوا من دون الله. أفتراهم يعذبون في النار»ء فنزل قوله 
تعالى: من ل سيقت ا الخسزة وليك ها مَبَعَدُونَ # [الأنبياء: 4٠6١‏ فخص 
كلمة ((مالابيةه الكية سوام تاجات ابنولة: 

(وقوله تعالى: 88 إِنَّ ما دل عن دووف أذ حمق 4 [الأنبياء: 4ة]» لم 
يتناول عيسى 4[ لا أنه خص بقوله تعالى: «إنَّ أ سَبَقَتَ لَهُم يَنَا ألْخنق» 
[الانبيا.: )0١‏ لأن كلمة (ما) لذوات غير العقلاء”''» وعيسى ونحوه لم يدخل في عموم 
كلمة (ما)» لكن [ابن الزبعرى]”" إنما سأل تعنتاً وعناداً» ولذا قال له النبي كل : «ما 
أجهلك بلسان قومك)”"., أما علمت أن (ما) لغير العقلاء» و(من) للعقلاء. 


وى 





المسلمين» ويسير مع قريش حيث سارت لحرب رسول الله يِه فلما دخل رسول الله و مكة عام 
الفنتح؛ هرب حتى انتهى إلى نجران» فدخل حصنها وقال لأهلها: أما قريش فقد قتلت. ودخل 
محمد مكة» ونحن نرى أن محمداً سائر إلى حصنكم» فجعلوا يصلحون ما رث من حصنهم»ء 
ويجمعون ماشيته» ثم انحدر ابن الزبعرى إلى النبي كلِْةٍ وقال: يعتذر إلى رسول كَل : 
يارسولالمليك ]إن لساني 


راتق ماة د إذأنابور 








000 
000 
02 


إذ أجاري الشيطان في سئن العى 
يشهدالسمعوالفؤادبماقلت 
إناما جكئتنابه حق صدق 
جئتناباليقين والصدق والبر 
أذهب الله ظلمةالجهل عنا 


ومن مال ميلهم ث بور 
ونفسيالشهيد وهي الخبير 
ساطع نوره مضيء متير 
في لصدق والسرورالسرور 
وأتانئاالرخاءوالمنيسور 


انظر "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم"(4/ 2.23٠١‏ و"الإصابة في تمييز الصحابة "(00/5”). 


ينظر "همع الهوامع "(508/7). 
في :0010 (الربيري). 


قاله كَكْةِ لعبد الله بن الزبعرى حين نزل قوله تعالى: : 8 ا 
مع الآية. وأن ابن الزبعرى قال: أليس قد عبدوا عيسى والملائكة» يريد 


00 


جهثر # [الأنبياء: 


ص رس لس ص برو م عع دي سام فى 
ن وما تعبدون من دوركف أللىو حصب 


الاعتراض على كتاب الله وأنه رد عليه رسول الله يَكِيةِ بقوله: «ما أجهلك بلغة قومك» يريد أن (ما) 
موضوعة لما لا يعقل. فلا يدخل عيسى والملائكة في ذلك . ذكر هذا بعض المفسرين» ولم يصح. 


:7و١‏ نور الأنوار ب شرح المثار 


وَالِاسَيِدْنَاءٌ يَمْنَهُ ال ِحَُكُوه بَقَدْرٍ الْمُسْتَّى فبجعل تَكُلّما ِالبَاتِي بَعْدَهُ 
وَعِنْدَ الشَّافْعِيٌ كن : يَمْنَعْ الْحَكُمَ بورق لمارف 0 


فم الماكاة ان التخيير كسما إلى الشرط والاتدداء- وقد عض يبان الشرط :فى 
بحث الو 9 الفاسدة0؟- ترك ذكره واشتغل بسبحث الاستناء فقال: 


(والاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى) متعلق بالتكلم'" كأنه قال: والاستثناء 
يمدع التكلم بقدر:المسكى مع شكمة 4 يعني :كانه لم يتكلم:بقدر الى أغبلاً» 
(فيجعل تكلماً بالباقى بعده) أي: بعد الاستثناء . 


فإذا قال له: علي ألف [درهم]”'' إلا مئةء فكأنه قال له: علي تسع مئةء فقدر المئة 


كأنه لم يتكلم بى ولم يحكم عليه»؛ كما كان في التعليق بالشرط لم يتكلم بالجزاء.» حتى 
وجد الشرط. 


(وعند الشافعي كنه: يمنع الحكم بطريق المعارضة”* يعني: أن المستثنى قد حكم 
عليه أولاً في الكلام السابق» ثم أخرج بعد ذلك بطريق المعارضة» فكان تقدير قوله: 
لفلان عليّ ألف [درهم]”*' إلا مئة» فإنها ليست عليء فإن صدر الكلام يوجبهاء (/ 
98 والاستثناء ينفيهاء فتعارضا فتساقطا. 


ويخرج عيسى والملائكة بقوله تعالى: «إذّ از سَبَقت لهم يَنَا الخنق وليك عَنبَا مُتَعَدُون» 
[الانبياء: .٠١‏ فإنه مخصص لعموم ما قبله؛ فإن (ما) تدل على العموم. وقال ابن حجر العسقلاني: 
لا أصل له من طرق ثابتة ولا واهية.انظر "أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب"(١/‏ 
5 ») و"قمر الأقمار لنور الأنوار بشرح المنار" (537//5)»: و"روح المعاني" (45/11). 

)١(‏ في () : (وجوه). 

(؟) يراجع مبحث الوجوه الفاسدة في القسم الثاني من الكتاب. 

(*) أي: قول الماتن (بقدر المستثنى) الجار والمجرور متعلق بقوله : (التكلم). 

(54) سقط من (أ). 

(5) قال الشافعي يدنه : (إن الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة بمنزلة دليل الخصوص». وكذا في 
' التوضيح " (إن الاستثناء عند الشافعي ينه يمنع الحكم بطريق المعارضة مثل دليل الخصوص.ء والمراد 
بالمعارضة: أن ينبت حكماً مخالفاً لحكم صدر الكلام). انظر " أصول البزدوي"' (51/1): 

و"التوضيح في حل غوامض التنقيح '(؟/ 48 -2))175 و '"البحر المحيط في أصول الفقه ' ' (5/ .)41١‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١‏ 


0 َمل اللَمةٍ عَلَى أنَّ الاتثتاء من الي إِنَاتُ» وَمِنَ الات نيه وَلآنّ 


و 
ل الس انه اس 


: ١لا‏ إِلَهَ إِلّا الله لِلتَوْحِيدِء وَمَعْنَاهُ النّمَْ وَالْإِنْبَاتُء قَلَوْ كَانَ تَكُلّماً بِالْبَاقِي ؛ 


04 ا 2ه 


نَْياً ِعيْرو لا إِثبَاتا لَهُ. 





وقيل”'' : فائدته تظهر فيما إذا استثنى خلاف جنسه كقوله: لفلان على ألف درهم إلا 


اه فعندنا: لا يصح الاستثناء” ران لا يصح بياناً» وعنده : يصح ", فينقص من 


الألف قوو كن الفوت؟ لأناعم الأنكان]'*" كالدلين التعاوض رمو بست 


الإمكان. والإمكان ههنا في نفي مقدار قيمته» ولا يخلو هذا عر اف" : 


(لإجماع أهل اللغة على أن الاستثناء”"' من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي)”" هذا 
دليل للسائعي © أنه على أن عمل الاستثناء بطريق المعارضة؛ لأن النفي والإثبات 
[متعارضان]”" معاً 

(ولأن قوله: لا إله إلا الله» للتوحيدء ومعناه: النفي والإثبات»؛ فلو كان تكلماً 
بالباقي؛ لكان نفياً لغيره. لا إثباتاً له) لأن المعنى [حينئذ]”؟2: لا إله غير الله فيكون نفياً 


.)١174/17( قائله النسفي. كشف الأسرار‎ )١( 

(7) لا يصح الاستثناء خلاف جنسه عند أبي حنيفة وأبي يوسفء خلافاً لمحمد. انظر' كشف الأسرار' 
للبخاري (”/ 2)51٠‏ و"بداية المبتدي" 202١797 /١(‏ و"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (ه/ هك 
و'بدائع الصنائع " (1/ 227١١‏ و"'أصول السرخسي" (78/1). و'حاشية ابن عابدين" (5/ 509). 

(9) الشافعي ومحمد رحمهم الله جوزا الاستثناء من غير الجنس» بتقدير الرجوع إلى الجنس» ففي 
القول: لفلان عليّ ألف درهم إلا ثوبء إن فسره بقيمة الثوب؛ رده إليه قبل» وإن فسره بعين 
الثوب؛ لم يقبل» فهو بتقدير الرجوع إلى جنس الدراهم. انظر"المنخول"(2)199/1 و"كشف 
الأسرار" للبخاري (9/ .)51١‏ 

(4:) سقط من (أ). 

(0) أصابه خدش في جلده. وبه خدوش» وخدشوه تا وبقلبه خدشة: وهي الشيء من الأذى» 
ومن المجاز وقع في الأرض تخديشء وهو القليل من المطر. انظر اناج العروي" (17/ ا 
و"أساس البلاغة" .)١66/1(‏ 

(7) وهذا إجماع منهم على أن للاستثناء حكماً وضع لهء يعارض به حكم المستثنى . انظر"فتح الغفار 
بشرح المنار" (ص 758). 

(0) ينظر " همع الهوامع "(75028/5)»: و"أصول البزدوي" »)57/١(‏ و "'إرشاد الفحول إلى تحقيق علم 
الأصول" /١(‏ 5600). 

(4) في (ط) : (يتعارضان). 








١75‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


لف سََةِ إلا حيبيت عاما»» وَسْقُوظ الْحُكْمٍ 
طاريق لماوع في الإيجاب بج 0 نَأ أَمْلَ اللعة فالا 
الِاسْيَدْنَاءُ اسْتِخْرَاجٌ 2 بِالْبَاقِي بَعْدَ الاسْيعْتَائ َتَقُولٌ ل لاقن بوَضعِوء 


عون هه رده 2 
16 8 لي 23 < 


طْ 





غير الله+ ‏ فيكون تفياً ل إثبانا لله الذي.هو المقصوة» وبخلاف ما الو حبلنا على سبيل 
يلقو أب سنة إل + خمسين عام الذي كان قبل الدعوة. أ سي غ81 الذي عاش 


(وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب ون ىلتبا 00 أن 
ليس عمل الاستثناء على المعارضة؛ كما زعم الشافعي كنم 4). 

(ولأن أهل اللغة قالوا : الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الاستثناء)””' كما 
قالوا: إنه من النفي إثبات. ومن الإثبات نفي» فلما تعارض هذان القولان من أهل اللغة؛ 
طبقنا بينهما: (فنقول: إنه تكلم بالباقي بوضعهء وإثبات ونفي بإشارته) فجعلنا ما ذهبنا إليه 
عبارة» وما ذهب [هو]”' إليه إشارة» ولم يمكن عكسه؛ وذلك لأن الاستثناء بمنزلة الغاية 
الممتق شدة 'لالدتيدل على أن "هذا القدر لبن بمزاد م الصيدر» كما أن العاية لنت 


)١(‏ سقط من (أ). 

)١(‏ المعارضة لغة: هي المقابلة على سبيل الممانعة. واصطلاحاً: هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام 
الدليل عليه الخصمء ودليل المعارض إن كان عين دليل المعلل؛ يسمى قلبأء وإلا فإن كانت صورته 
كصورته؛ يسمى معارضة بالمثل» وإلا فمعارضة بالغير. انظر"التعريفات"(١/7١78)»‏ و"قواعد 
الفقه"(١1/‏ 42497 و"أصول السرخسي '(75/؟١).‏ 

(5) في (أ) : (فعلمناه». 

(:) ينظر "البحر المحيط في أصول الفقه"(51/5١).‏ 

(5) ينظر "أسرار العربية " (1/ 085 545)» و"رسالة منازل الحروف" »07١/١(‏ و"مغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب"(١/547)»‏ و'إرشاد الفحول" /١(‏ 5805, لا7. ,4)506١‏ و"'أصول البزدوي"' 
»)51/١(‏ و"أصول السرخسي' (4240/7. و" كشف الأسرار" للبخاري .)١110/9(‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ل 


وَهُوَّ نَوْعَانِ: مُنَصِلَّ: وَهْوَ الأضل. وَمُنْقَصِلٌ: وَهُوَ ما لا يَصِحّ اسْتِخْرَاجَهُ مِنَّ 
الصَّْرِ فَيُجُعلٌ مُبْتدأَء قَالَ الله تَعَالَى : نَم عَدُوٌ ل إلا رب اْعَلِيينَ» 1510700 


بمرادة من المغياء فجعلناه في هذا عبارة؛ لأنه المقصود. على أن حكم المستثنى منه 
ينتهى بما بعده» كما أن الغاية ينتهى بها المغياء فجعلناه فى هذا إشارة؛ لأنه غير 


مفعصود . 

وأما كلمة التوحيد؛ فقد كان المقصود نفى غير الله» وأما وجود الله تعالى؛ فقد 
كانوا [يقرون]"'' به؛ لأنهم كانوا مشركين يثبتون مع الله إلهاً آخر قال الله تعالى : وكين 
سَأَلتَهُم من خَلَقَ السَمواتٍ والارض لفون 4 [لقمان: ه]؛ وقد أطنب”" في تحقيق المذهبين 
ههنا صاحب ' التوضيح ضيح ضة فتأمل فيه 

[ أنواع الاستثناء] 

(وهو نوعان: متصل وهو الأصلء ومنفصل : وهو ما لا [يصح]”" استخراجه من 
الشدن) بان بكر وهل حلوات دين انا تسق ».وعدا تسن 'لتقطعا قن طرق انحا 
وإطلاق الاستثناء عليه مجاز؛ [لوجود]''' حرف الاستثناء» [ولكنه]”" في الحقيقة كلام 
مستقل» وهذا معنى قوله : (فجعل مبتدأًء قال الله تعالى: «دِتهُمْ عَدُوٌ ل إِلَّا رَبّ الْعَليِينَ» 
الشعراء: ) حكاية عن قول إبراهيم 842 لقومه [فإنهم]”*)؛ أي: أن هذه الأصنام التي 


00 في () : (يعترفون) . 

(؟) أطنب الرجل في الكلام : أتى بالبلغة في الوصف مدحاً كان أو ذماً. تاج العروس (180/9). 

(*) هو تاج الشريعة الإمام الكبير الأصولي صاحب الفئون» عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري 
الحنفي» له 'التنقيح" جمع فيه بين كلام البزدوي وكلام ابن الحاجبء. ورتبه ترتيباً حسناً كما فعل 
ابن الساعاتي في كتابه "البديع" جمع فيه بين كلام الآمدي وكلام فخر الإسلام البزدوي» وشرحه 
بكتاب نفيس سماه "التوضيح فى حل غوامض التنقيح ". ينظر "طبقات الحنفية" (؟/ 0978 . 

(:) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح "(47/1-/81). 

(5) في () : (يصلح). 

(7) في (ط) : (لوجوب). 

0 في (أ) : (ولكن). 

() سقط من (أ). 





١/4‏ نور الأنوار ب شرح المثار 


َه م اه 0 م 
أي: لكن رت العالمِينَ. 


50 به هه إن 
أ عي نه ود ا ال ٌ. ا مير كسا سه و 2 له ل 92 م 05 2 


- 


الع 


و و ل 


كَالشرْطٍ عِنْدَ الشّافِعِيَ كاله وَعِنْدَنَا : يَنْصَرفُ إلى ما يَلِيه مِنْ خلافي الشَرط لانه مَبْدَل 


03 


مه سرجه صل 


تعبدونها [فإنهم]”'' عدرٌ لي إلا رب العالمين» (أي: لكن رب العالمين) فإنه ليس بعدو 
لي» فإنه تعالى ليس داخلاً في الأصنام» فيكون كلاما مبتدأ. 

ويحتمل أن يكون القوم عبدوا الله تعالى مع الأصنام (أ/ 42١5٠‏ والمعنى: فإن كل ما 
عبدتموه عدو لي إلا رب العالمين» فيكون متصلاً هكذا قيل”" . 
[الاستثناء بعد جمل معطوفة] 

(والاستثناء متى تعقب [كلمات]”" معطوفة بعضها على بعض) بأن يقول: لزيد علىّ 
ألف. ولعمر عل ألف» ولبكر علي ألف» إلا مئة. 

(ينصرف إلى الجميع. كالشرط عند الشافعي كأنه) فيكون استثناء المئة من كل ألف 
من الألوف عند الشافعى ”*": كما يكون مثل هذا الشرط بأن يقول: هند طالق» 
وو نسي طلا القن عوعبو فلا لوك ان اسه بدا رع فقون طاة لكل عن الووسابس معدن 
بدخول الدار؛ وهذا لأن كلاً من الاستثناء والشرط بيان تغيير» فينبغي أن يكون حكمهما 
تدا : 

(وعندنا: ينصرف) الاستثناء (إلى ما يليه من خلاف الشرط؛ لأنه مبدل) لأن الاستثناء 
يخرج الكلام من أن يكون عاملاً في الجميع» فينبغي ألا يصح » لكن لضرورة عدم 
استقلاله يتعلق بما قبله» وهي تندفع بصرفه إلى الأخيرة بخلاف الشرط؛ فإنه لا يخرج 


2000 سقط من (ط). 

(0) قال الزجاج: (يجوز أن يكون القوم عبدوا الأصنام مع الله تعالى» فقال: جميع من عبدتم عدو لي 
إلا رب العالمين؛ لأنهم سووا آلهتهم بالله تعالى» فأعلمهم أنه قد تبرأ مما تعبدون إلا الله فإنه لم 
يتبرأ عن عبادته» وهذا قول مجاهد ومقاتل» وعلى هذا يكون الاستثناء متصلاً). انظر 'فتح الغفار 
بشرح المنار"(ص207737 و" قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار" (94/5). 

() في (أ) : (بكلمات). 

(4:) ينظر "التبصرة في أصول الفقه"(1/ .)١97‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 74> 


أصل الحكم من أن يكون عاملاً» وإنما يتبدل به الحكم من التنجيز إلى التعليق»: فيصلح 
أن يكون متعلقاً لجميع ما سبق؛ لوجود شركة العطف, ولكن لا يخفى عليكء أنه عد 
المي" النتاي و لاسا ماني سعدا مه ناك السبيت عيبا ا الشرط عند 


[بيان الضرورة]!") 
(أو بيان ضرورة)”" عطف على قوله: (بيان تغيير) أي: البيان الحاصل بطريق 
ِ .)ع2 
الضرورة ٠.‏ 
(وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له) أي: السكوت؛ إذ الموضوع للبيان» هو الكلام 
دون السكوت. 
(وهو؛ إما أن يكون في حكم المنطوق) أي : الببآان؟ إما أن ايكون فن تحكم 
[المنطوق]”*"» أو الكلام المقدر المسكوت عنه يكون في حكم المنطوق» كقوله تعالى : 
وَويئه لوا ملديَه ألشتُ4 بور .. ١,م»‏ فإن صدر الكلام أوجب الشركة مطلقة في وراثة 
الأبوين من غير تعيين نصيب كل منهماء ثم تخصيص الأم بالثلث صار بياناً؛ لأن الأب 
يستحق [الباقى]("'» فكأنه قال: فلأمه الثلث ولأبيه الباقى. 


)١(‏ في (أ) : (مصئف). 

(؟) وهو بيان يحصل بسبب الضرورة» أما بيان التغيبر والتقرير والتبديل والتفسير فمن قبيل إضافة العام 
إلى الخاص . انظر ' قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار"(؟/ 017١‏ . 

(*) بيان الضرورة: هو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل . وهو على أربعة أوجهء 
وسيأتي تفصيله من الشارح قريبا : منه : ما ينزل منزلة المنصوص عليه في البيان» ومنه: ما يكون 
بيانا بدلالة حال المتكلم» ومنه: ما يكون بيانا بضرورة دفع الغرورء ومنه: ما يكون بيانا بدلالة 
الكلام. انظر ' أصول السرخسي ' (00/5). 

(5) ينظر "أصول البزدوي" »)5077/1١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟/80)» و" كشف 
الأسرار" للبخاري .)57١/7(‏ 

(5) في (1) : (النطق). 

(7) في (أ) : (للباقي). 





6 نور الأنوار .ب شرح المنار 


ل 


(أو [ثبت]”'' بدلالة حال المتكلم) أي: حال الساكت المتكلم بلسان الحالء لا 
متاق اناك 


(كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن التغيير)”" يعني: أن الرسول كلل إذا رأى 
أمراً يناشرونه ويعاملونه»: كالمضاونات*”" والشركات”* + أو رأى شيا يباع في السوق ولم 
بك علت علم :أنه بناغ + التدكوته أفنم نمقاءالأمربالإيائة “روني شكمة كرت 
الضحابة برط القدرة غلى الإنكار»: وكون الفاعل معنلي”*. 


كما روي أن أمة أبقت”'' وتزوجت رجلاً فولدت أولاداً» ثم جاء مولاهاء ورفع هذه 


القضية إلى عمر طفه: 55 بها لمولاهاء وقضى على الأب أن يفدي عن الأولاد 
وأغداف بالقيمة0© وسكت عن ضمان منافعها ومنافع أولادهاء وكان ذلك بمحضر من 


(0) في () : (يثبت). 

() ينظر ' التوضيح في حل غوامض التنقيح ' 65/١‏ ). 

(*) المضاربة لغة: هي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. انظر "لسان العرب" /١(‏ 010). 
واصطلاحاً: هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب. انظر"البحر الرائق" (7/ 
425 و"الدر المختار "(0/ 2)5140 و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (7/ 447). 

(:) الشركة لغة: عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك. المعجم الوسيط .)48١ /١(‏ 
واصطلاحاً : عبارة عن عقد بين المتشاركين» في الأصل والربح. انظر"الدر المختار" (599/54), 
و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (047/5). 

(5) الإباحة: هو ما خير الشارع بين فعله وتركه من غير ترجيح . التقرير والتحبير .)8١ /1١(‏ 

(5) إذا سكت و عن فعل بحضرته أو في عصره مع القدرة والعلم» فإن كان معتقد الكافرء كالاختلاف 
إلى الكنيسة؛ فلا أثر للسكوت اتفاقاء وإن سبق تحريمه؛ فسكوته وتقريره نسخ» وإلا فدليل على 
الجواز. انظر "فتح الغفار بشرح المنار" (ص774) . 

() أبق العبد: هرب من بابي ضرب وطلب. إباقاً فهو آبق» وهم أباق. 'المغرب في ترتيب المعرب 
(1/"). 

(8) قال يزيد بن عبد الله بن فسيط: أبقت أمة فأتت بعض القبائل» فانتمت إلى بعض قبائل العرب» 
وتزوجها رجل من بني عذرة» فنثرت وأبطنها ثم جاء مولاهاء فرفع ذلك إلى عمر #5نهء فقضى بها 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] م١‏ 


َه 


"- أو ثبت ضَرُورَةَ َفْع الْغْرُورٍ كشكوف الزن جع راق عَبْدَه يبي وَيَشَْرِي 
3 05 2 ضَرُورَة كَثْرَةِ الْكَلَام» ل 0 





الصحابة» فكان إجماعاً”'' على أن منافع ولد المغرور لا تضمن بالإتلاف'") 

(أو ثبت ضرورة دفع الغرور”") عن الناس» وهو حرام. 

(كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري) فإنه يصير [إذناً]”؟' له في التجارة 
عندنا؛ لأنه لو لم يكن مأذوناً يتضرر الناس بهء ودفع الغرور عنهم واجب'*) 

وقال زفر”" [والشافعي]!") ريه انلف ايكون سأدودا يكن كوت يكتمل أذ 
يكون للرضا بتصرفه» وأن يكون لفرط الغيظء والمحتمل لا يكون حجة'”. 

(أو ثبت ضرورة كثرة الكلام) أي: كثرة استعماله؛ أو طول عبارته )١4١/1(‏ يدل على 
انهو القوافه 





لمولاهاء وقضى على أبي الأولاد أن يفدي أولاده الغلام بالغلام» والجارية بالجارية؛ أي: 
الغلام بقيمة الغلام» والجارية بقيمة الجارية. انظر ' المبسوط" (5714/7). 

)١(‏ ونص الحادثة في الدارقطني: عن سعيد بن المسيب قال: أبقت أمة لبعض العرب» فوقعت بوادي القرى 
فانتهت إلى الحي الذي أبقت منهم» فتزوجها رجل من بني عذرة» فنثرت له ذات بطنهاء ثم عثر عليها 
سيدها بعد فاستاقها وولدهاء فقضى عمر للعذري بغرر ولده؛ لقره لكل وصياب وصيف ولكل وصيفة 
وصيفة» وجعل ثمن الغرة ة إِذ لم يوجد على أهل القرى ستين ديناراً أو سبع مئة درهمء وعلى أهل البادية 
ست فرائض . سنن الدارقطني (5/ 50)» وينظر" الموطأ" (؟5/١5/)»‏ و"نصب الراية" (4/ .)١١١‏ 

(0) ينظر "أصول البزدوي" (١/511؟)»‏ و"التقرير والتحبير" 2)١70 /١(‏ و"تيسير التحرير" .)814/١(‏ 

(*) الغرور: الباطل» وما اغتررت به من شيء فهو غرور. تاج العروس .)5١5 /١7(‏ 

(:) في () : (اذن). 

(5) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح" (487/7)» و" كشف الأسرار" للبخاري(0527/92). 

(5) هو الإمام زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم البصري» ويكنى بأبي الهذيل» ولد سنة (١١١ه).»‏ وكان 
أبوه والياً على أصبهان» فنشأ نشأة دينية حسنة» تفقه على الإمام أبي حنيفة» وكان يقول عنه: هو 
أقيس أصحابي» جمع بين العلم والعبادة» توفي سنة(1548١ه).‏ انظر "الفهرست" 2)500/١(‏ 
و "مفتاح السعادة" (4/57؟١75)»‏ و"وفيات الأعيان" (؟5//ا١71).‏ 

(0) سقط من (ط). 

(6) ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (*/7557), و"حاشية الرهاوي '(ص6١20)72‏ و"'أصول الشاشي" 
».)557/١(‏ '"روضة الطالبين" (258/9). 





08 نور الأنوار ل شرح المنار 


كَنَوِهِ : للهُ عَلَيَ مِنَهُ وَدِرْهَمٌ» بِخْلّافٍ فَولهِ: الَهُ عَلَيّ مِكه وَنَوْبٌ». 





(كقوله: له عليّ مئة ودرهم""' فإن العطف جعل بياناً؛ لأن [...]' المئة أيضاً 
دراهم» فكأنه قال له: علي مئة درهم ودرهمء وإنما حذف [المعطوف عليه]””'؛ لطول 
000 سس ا 0 يريدون به أن الكل 
دراهه”” 0 وهذا فيما د يثبت في الذمة في أكثر المعاملاات [كالمكيل والمو و 

(بخلاف قوله: له علي مئة وثوب)””*' فإن الثوب لا يثبت في الذمة إلا في السله” 2 


7 


فلا يكوة ببانا؟ لأن المئة أيضاً أثواب» بل يرجع إلى القائل في تفسيره” . 





)١(‏ إذا قال: لفلان علي مئة ودرهمء أو مئة ودينار؛ فإن ذلك بيان للمئة أنها من جنس المعطوف. 
انظ اسوك السرهسي "07/0 

»2 زيادة من (أ). 

(5) لأن الناس قد اعتادوا حذف التفسير عن المعطوف عليه في العدد إذا كان المعطوف مفسراً بنفسه. 
كما اعتادوا حذف التفسير عن المعطوف عليه في قولهم : مئة وعشرة دراهم» يريدون بذلك أن الكل 
دراهم. انظر '" بدائع الصنائع " (7527/1), و"شرح منار الأنوار" (ص١55).‏ 

(:) في (أ) : (كالموزون والمكيل). 

(5) وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: (إذا قال: له عليّ مئة وثوب» أومئة وشاة» فالمعطوف يكون تفسيراً 
للمعطوف عليهء بخلاف ما إذا قال: مئة وعبد؛ لأن في قوله: مئة ودرهمء إنما جعلناه تفسيراً باعتبار 
أن المعطوف والمعطوف عليه كشيء واحد. وهذا يتحقق في كل ما يحتمل القسمة» فإن معنى الاتحاد 
بالعطف في مثله يتحقق, فأما ما لا يحتمل القسمة مطلقاً كالعبد؛ لا يتحقق فيه معنى الاتحاد بسبب 
العطف. لا يصير المجمل بالمعطوف فيه مفسراً). انظر "أصول السرخسى '(08/7). 

(7) السلم لغة: السلم بالتحريك: السلف. وقد أسلم ولخي رامن تاج العروس (57/ 7077 . 
واصطلاحا: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلاً» وللمشتري في المثمن آجلاً» فالمبيع 
سوق ليا فيه» والثمن يسمى رأس المال. والبائع يسمى مسلماً إليه. والمشتري يسمى رب 
السلم. انظر "الدر المختار" (509/4)» و"التعريفات' .)11١/1١(‏ 

(0) إذا ذكر بعد المئة عدد مضاف نحو : مئة وثلاثة أثواب؛ فإن الأخير بيان المئة بالاتفاق» فإن كان 
بعد المئة شيء من المقدرات» كالدرهم والدينار والقفيز؛ نجعله بياناً للمئة قياساً على العدد. 
والجامع كونهما مقدرين» فإذا قال: له علي مئة ودرهمء قلنا: المئة من الدراهم» قياساً على قوله: 
علي مئة وثلاثة أثواب. أما إذا كان بعد المئة شىء مما هو غير مقدرء كالعبد والثوب» كقوله: له 
5207 وكاتوضوة اليه بان للحعدي لأنه عطاك ل اوه كلك انان بر ينهد انق 
ركيد فى ب ابن التنقيح " (؟88/5). ْ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] م١‏ 





اولان يا َهُوَ الخ وَهُوَ ََانَ لِمُدّ الحم الْمُظلقٍ الذِي كان لوه لد 
الله تَعَالَى إِلّا أنه أَظلَقَهُ مَصَارَ طَاهِرُهُ الْبَقَاء في حَقٌّ الْبَسَرِء 12070000 





وقال الشافعي كن : المرجع إليه في تفسير المئة في جميع المواضع"") 

فيجب في المثال الأول أيضاً درهه”" ومن المئة ما [بيّنه]”"» وقد ذكرنا فرقه”* . 
[خامساً : بيان التبديل] 

(أو بيان تبديل) عطف على قوله: (بيان ضرورة). 

(وهو النسخ””' في اللغة» قال الله تعالى: #وَإِدًا بَدَلَنَآ ءَايَدَ مكارت ايَة4 [البحل: 
.عع ثم قال: جنا كذ يون وإثو لكيه اندر يها اانه يدا 0 فعلم 
أنهما واحدء ومعنى بيان التبديل: أنه بيان من وجهء وتبديل من وجه على ما قال: 

(وهو بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى» إلا أنه أطلقه. فصار 
ظاهره البقاء في حق البشر) يعني : أن الله تعالى أباح الخمر مثلاً في أول الإسلام» وكان 





)١(‏ ينظر "التنبيه" (١777/1؟)2‏ و"حاشية الرملي" (؟04/1"). 

(؟) إن قال: له علي ألف ودرهم؛ لزمه درهمء ورجع في تفسير الألف إليه. وقال أبو ثور: (يكون 
الجميع دراهم» وهذا خطأ؛ لأن العطف لا يقتضي أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه؛ 
لأنه قد يعطف الشيء على غير جنسه كما يعطف على جنسه» ألا ترى أنه يجوز أن يقول: رأيت 
رجلاً وحماراً» كما يجوز أن يقول: رأيت رجلاً ورجلاً). انظر" المهذب" (19/9*). 

(؟) في (أ) : (ما يبينه). 

(4) ذكر الفرق أعلاه فيما يثبت بالذمة في عامة المعاملات» كالمكيل والموزون» بخلاف الثوب 
ونحوه؛ فإنه لا يثبت في الذمة إلا سلماً فلا يكثر وجوبها. أما ما يقسم كالثوب والشاة» من هذا 
القبيل كالمكيل» فيمكن أن يجعل المفسر فيه تفسيرا للمبهم». بخلاف العبد؛ فإنه لا يحتمل القسمةء 
فلا يتحقق فيه معنى الاتحاد» فلا يكون بياناً. جامع الأسرار .)80٠0/(‏ 

(5) النسخ لغة: نسخه ينسخه وانتسخه: أزاله به والشيء ينسخ شيئا ؛ أي : يزيله» تقول العرب: نسخت 
الشمس الظل؛ أي: أذهبت الظل وحلت محلهء والنسخ: نقل الشيء من مكان إلى آخر وهو هو. 
وقال الزجاج: نسخه: أبطلهء وأقام شيئا مقامه. انظر"تاج العروس" (7/ 2)855 و"تهذيب 
اللغة"(7/ 85). واصطلاحاً : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه» وأيضاً: هو بيان انتهاء 
حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه . انظر ' كشف الأسرار" للبخاري (7/ 0274 و" جامع الأسرار' 
(/ 857), و"حاشية العطار على جمع الجوامع " (17/7١٠)غ‏ و"غمز عيون البصائر" .)5595/1١(‏ 





2 نور الأنوار ب شرح المنار 


ب نس "عر 


3 2 50 اه ب 0 ل َه لقرى سلسو وسبه عه ان 
3 م 5 7 - 

وان 7 عرو 

خلافا للِيهود. 





في علمه أن يحرمها بعد مدة البتة» ولكن لم يقل لنا: إني أبيح الخمر إلى مدة معينة» بل 
أطلق الإباحة» فكان فى زعمنا أنه تبقى هذه الإباحة إلى يوم القيامة» ثم لما جاء التحريم 
بعد ذلك مفاجأة. 


(لكان افنديلة 97> فى سنيا) لاد يدل الأباة بالتعرمة: 


(بياناً محضاً في حق صاحب الشرع) لميعاد الإباحة الذي كان في علمه» فكونه بياناً 
في حق الله تعالى» وكونه تبديلا في حق البشرء وهذا بمنزلة القتل؛ إذا قتل إنسان إنساناء 
فإنه بيان لمدته المقدرة في علم الله تعالى» وتبديل في حق الناس؛ لأنهم يظنون أنه لو لم 
يقتل لعاش إلى مدة أخرى». فقد قطع القاتل عليه أجله» ولهذا يجب عليه القصاص والدية 


فى الدنياء والعقاب فى الآخرة. 


(وهو جائز عندنا بالنص) الذي تلونا قبل ذلك. (خلافاً لليهود) لعنهم الله تعالى» 
فإنهم يقولون: يلزم منه سفاهة الله تعالى» والجهل بعواقب الأمورء وهو لا يصلح 
للإلوهية» وغرضهم من ذلك: ألا تنسخ شريعة موسى ا بشريعة أحد. ويكون دينه 


انا 


)١(‏ الفرق بين التبديل والنسخ: أن الأول: رفع الحكم ببدل» والثاني: تارة يكون بلا بدل» كتحريم 
نكاح الأخت وحرمة الخمرء وتارة يكون ببدل» كانتساخ التوجه إلى بيت المقدس. وعلى هذا لا 
يصح تفسير التبديل بالنسخ؛ لأن الأخص لا يفسر بالأعم. انظر " حاشية الرهاوي" (ص8١07).‏ 

(؟) فقد احتج بما يروى عن موسى صلوات الله عليه أنه قال: تمسكوا بالسبت؛ أي: بالعبادة في 
السبت. والقيام بأمرها ما دامت السموات والأرض» وزعموا أن هذا مكتوب في التوراة عندهم . 
وزعموا أنه بلغهم بالطريق الموجب للعلم وهو التواتر عن موسى لل أنه قال: إن شريعتي لا 
تنسخ» وأنه قال: تمسكوا بشريعتي ما دامت السموات والأرض» وأنه قال: أنا خاتم النبيين. 
قالوا: وإذا ثبت ذلك من قوله عندنا؛ لم يجز لنا تصديق من ادعى نسخ شريعته» كما أنكم لما 
زعمتم أن نبيكم قال: ١لا‏ نبي بعدي»» وقال: «أنا خاتم النبيين» لم تصدقوا من ادعى بعد ذلك نسخ 
شريعته. وبهذا الطريق طعنوا في رسالة محمد يَكِ وقالوا: لا يجوز تصديقه من أجل العمل 
بالسبت. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (785/9 --9107؟). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] م١‏ 


ا حُكُمٌ يَحْتَمِلَ الْوْجُودَ وَالْعَدَمَ في تَفْسِو ولَمْ يَلْتَحِقْ به ما يناي النَسْحَّ 


0 
ع 


مِنْ تَؤقِيتِء أ تأبيدِء تَبَتَ نص أؤ ولَالةُ. 

ونحن نقول: إن الله تعالى حكيم بعلم مصالح العباد وحوائجهم» فيحكم كل يوم على 
حسب علمه ومصلحته؛ كالطبيب يحكم للمريض بشرب دواء وأكل غذاء اليوم» ثم غداً 
بخلاف ذلك. فإنه لا يحكم بسفاهته» بل هو عاقل حاذق» يعطي كل يوم على حسب ما 
يجد مزاجه فيهء ولم يقل للمريض: إني أبدلك غداً بغذاء أو دواء آخر. 

وقد صح أن في شريعة آدم يت كان نكاح الجزء - أعني: حواء - حلالا ‏ وكذا 
نكاح الأخوات للأخ حلالاً» ثم نسخ في شريعة نوح تلكو 97 . 

(ومحله: حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه) بأن يكون أمراً ممكنا عملياً. ولا 
كؤن واج لذاقد كالإونان ولا ميقن لذانم اكد إن دوب الإنان وحم الكفد 
لا ينسخ في دين من الأديان» ولا يقبل النسخ. 

(ولم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت) عطف على قوله: (يحتمل الوجود) ؛ لأنه 
الي ا ع ب م الردت 11 وبعده لا يطلق عليه اسم النسخ» 
وقد قالوا في نظيره: #اتَمََمُوأ نعو في دَاركُم تَلَنَدَ أيَّامِ 4 زمره: نظا نا لقن م صالح تكلا 
و تَرْيعُونَ سَبْمَ سين دأبا4 '' ديوسف: +] (أ/ )١57‏ حكاية عن قول يوسف نكل . 

وكل ذلك غلط؛ لأنه من الأخبار والقصصء والأولى في نظيره قوله تعالى: «فَاَعَمُوأ 
وَآَصْمَحُوأ حَقٌّ يَأَقَ ألَّهُ يأضروه» وربمر: : ..,ع» وقوله تعالى: #كَأتَسِكْوْشبَ ف الْمَيُوتِ حَقٍّ 
يَوْضّهْنَّ أَلْمَوَتُ أَوْ حَحَمَلَ أنَّهُ طَنَّ سَبيلا© راداء: ١ع‏ ونحوه. 

(أو تأبيد ثبت نصاً أو دلالة) عطف على قوله: ([من]”” توقيت)؛ فإنه إذا لحقه تأبيد؛ 
ثبت نصاًء بأن يذكر فيه صريحاً لفظ الأبدء أو دلالة كالشرائع التي قبض عليها رسول الله 
كه لا يقبل النسخ؛ لأن التأبيد الصريح ينافي النسخ . 
)١(‏ ينظر "الجامع لأحكام القرآن"(7/ 2074 و"تفسير الطبري" (187/5). 
(0) يقال: دأبت أدأب دأبا ودؤوبا : إذا اجتهدت في الشيء. تاج العروس (؟/9407) 
(؟) سقط من (ط). 





85 نور الأنوار ب شرح المنار 
وله السك ب اع عَقْدِ الْقَلْبِ عِنْدَنَاء دون التَّمَكْنِ مِنّ الِْعْلِء مس ا 


وكذا لا نبيّ بعد نبينا [فلا]”'" ينسخ ما قبض عليه هو كل . 

وقد ذكروا في نظير التأبيد الصريح قوله تعالى في حق الفريقين: لحَِدينَ هآ 4 
[النساء: لاه]٠‏ 

وأورد عليه: بأنه يمكن أن يراد به المكث الطويل”" . 

وأجيب : بأن ذلك فيما إذا اكتفى بقوله: #خَلِدِنَ» كما في حق العصاة:» وأما إذا 
قرن بقوله: ب » فإنه صار محكماً في التأبيد الحقيقي» والكل غلط؛ لأنه في الأخبار 
دون الأحكام””. 

والأولى في نظيره قوله تعالى في المحدود في القذف©2: «ولا تعبا ل مبَدَةٌ أبدا» 
[النور: 4 فإنه لا ينسخ . 

([وشرطه]”* : [التمكن]”"" من عقد القلب عندناء دون التمكن من الفعل) يعني: لا 
بد بعد وصول الأمر إلى المكلف من زمان قليل يتمكن فيه من اعتقاد ذلك الأمر» حتى 
يقبل النسخ بعدهء ولا يشترط فيه [فضل]”"' زمان يتمكن فيه من فعل ذلك الأمر. 


.)( سقط من‎ )١( 

(؟) ينظر"التفسير الكبير" .)5١/1١(‏ 

(*) قال جمهور العلماء: لا نسخ في الأخبارء وعليه الآمدي والرازي. وذهب البعض كأبي عبد الله 
البصري وعبد الجبار وأبو الحسين البصري إلى جوازه. انظر "أصول السرخسي "(2)01/5 
و"جامع الأسرار "(”/877)» و"النبذة الكافية في أحكام أصول الدين" :)57/١(‏ و"'البحر 
المحيط في أصول الفقه" (///219), و"التلخيص في أصول الفقه" (؟/4175)» و" تيسير التحرير" 
97/90 1). 

(4) القذف لغة: الرمي بالسهم والحصى والكلام وكل شيء.تاج العروس (5851/51). وفي الشرع: 
الرمي بالزنا. البحر الرائق (81/6). 

)2 في () : (وشرطها). 

(7) في (أ) : (تمكن). 

(0) في (ط) : (فصل). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] /ام 1١‏ 





207 


4 7 .وم .4 ذه ءَ- لي سم و 3 ذه 26 ع 2 ل م ع 
خلافاً لِلْمُعْتَرْلَةِ؛ لِمَا أن كمه بَيَانَ الْمُدّةْ لِعَمَل الْقَلْب عِنْدَنَا أَصْلاً» وَلَعَمَل الْبَدَنْ 


(خلافاً للمعتزلة)”'' فإن عندهم لا بد من زمان التمكن من الفعل» حتى يقبل النسخ. 

ولنا : أن النبي كَل أمر بخمسين صلاة في ليلة المعراج» ثم نسخ ما زاد على الخمس 
في ساعة '"'» ولم يتمكن أحد من النبي يَةِ والأمة من فعلهاء وإنما تمكن النبي يل من 
اعتقادها فقط. وأنه إمام الأمة» فيكفي اعتقاده عن اعتقادهم» فكأنهم اعتقدوها جميعاً. 
يت 

(لما أن خكمة: بيان'الفذة لعل القلت عتدنا أصلاء ولعمل البدن تيعا)7" اذا ود 
الأصل ؛ لا يحتاج إلى وجود التبع البتة. 

(وعندهم : هو بيان مدة العمل بالبدن) فلا بد أن يتمكن من الفعل البتة. 


)١(‏ اختلف العلماء في التمكن من الفعل. هل هو شرط لجواز النسخ؟ فقال بعض المحققين كأبي بكر 
الجصاص والقاضي أبي زيد وغيرهما يه . وقال بعض الحنفية وعامة 
أصحاب الشافعي: ليس بشرط حتى لو كان الأمر معلقاً بوقت؛ جاز نسخه قبل مجيء الوقت» 
وأجمعوا على أن التمكن من الاعتقاد شرط. وقال شمس الأئمة السرخسي: شرط جواز النسخ: 
التمكن من عقد القلب» وأما الفعل والتمكين؛ فليس بشرط. وهذا عند عامة الحنفية. انظر " أصول 
البزدوي 2)55١- 770 /1١('‏ و'أصول السرخسي '(7/ 4057 و"البحر المحيط في أصول الفقه" 
(14/6)»: و"المعتمد"(887/1). ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (2)741 ومسلم .)١57(‏ 

(*) إن شرط جواز النسخ عند الحنفية: هو التمكن من عقد القلب. فأما الفعل أو التمكن من الفعل؛ 
فليس بشرطء وعلى قول المعتزلة التمكن من الفعل شرط. وحاصل المسألة: أن النسخ بيان لمدة 
عقد القلب والعمل بالبدن تارة» ولأحدهما وهو عقد القلب على الحكم تارة» فكان عقد القلب هو 
الحكم الأصلي فيه؛ والعمل بالبدن زيادة يجوز أن يكون النسخ بياناً للمدة فيه» ويجوز ألا يكون 
عندنا. وعلى قولهم: النسخ يكون بيانا لمدة الحكم في حق العمل به» وذلك لا يتحقق إلا بعد 
الفعل» أو التمكن منه حكماً؛ لأن الترك بعد التمكن فيه تفريط من العبد» فلا ينعدم به معنى بيان 
مدة العمل بالنسخ. انظر "أصول السرخسي "(7/ 2257 و"البحر المحيط في أصول الفقه"("/ 
14 و" كشف الأسرار" للبخاري (5077/7). 





١184‏ نور الأنوار 4 شرح المنار 





[القياس لا يصلح ناسخاً كذا الإجماع] 

ثم شرع في بيان أية حجة من الحجج الأربع [تصلح ناسخة]”" أولاً فقال: 

(والقياس لا يصلح ناسخاً”"' أي: لكل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأن 
الصحابة ووب تركوا العمل بالرأي لأجل الكتاب والسئة» حتى قال علي #5نه: (لو كان 
الدين بالرأي؛ لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره» [لكني]”" رأيت رسول الله َل 
يمسح على ظاهر الخف دون باطنه)”؟ . 

وكذا الإجماع في معنى الكتاب والسنة”* . 

وأما عدم كون القياس ناسخاً للقياس؛ فلأن القياسين إذا تعارضا في زمان واحد؛ 
يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه""» وإن كانا في زمانين؛ يعمل المجتهد بآخر 
القياس المرجوع إليه؛ ولكن لا يسمى ذلك نسخاً في الاصطلاح . 


)١(‏ في (أ) : (يصلح ناسخاً). 

(؟) ينظر "أصول البزدوي :»)5١/١('‏ و" كشف الأسرار" للبخاري (177/9). 

(0) في () : (لكن). 

(:) أخرجه البيهقي في "السنن الصغرى' 2)١5(‏ وأبو داود في "السئن" »)١77(‏ والبيهقي في 
"السئن الكبرى" (١/9477؟)»‏ و"سنئن الدارقطني" .)3١5/1١(‏ وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم. انظر "تلخيص الحبير ' تل و"تنقيح تحقيق أحاديث 
التعليق" .)١97/١(‏ 

(4) ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نسخ الكتاب والسنة بالقياس» وذهب ابن سريج من أصحاب 
الشافعي إلى جواز ذلك» وذهب أبو القاسم الأنماطي من أصحابه إلى جواز ذلك بقياس مستخرج 
من الأصولء وعدم جوازه بقياس الشبهء فكل قياس هو مستخرج من القرآن يجوز نسخ الكتاب به 
وكل قياس هو مستخرج من السنة يجوز نسخ السنة به. انظر "أصول السرخسي"(255/15)» و"البحر 
المحيط في أصول الفقه" (7/ 227508 و'إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار" (ص7509). 

(1) ولا شك أن القياسين إذا تعارضا في حادثة؛ وجب ترجيح أحد القياسين؛ ليعمل به إذا أمكن. لكنه 
سمي به؛ أي: لكن أحد القياسين سمي بالاستحسان؛ إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به؛ 
لترجحه على الآخر. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (1/ 0)» و"أصول السرخسي"(5/١٠50).‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 114 


6. 


وَكَذَا لْإِجْمَاعٌ عِنْدَ الْجَمْهُوٍ ل ل 


[والأنماطي””) ان يجوز نسخ الكتاب بقياس مستخرج مله 


وكحان اد "امن أصحات الشافس هنج اندع الكعابه والسة بالرائ؛ 
بن سرييج- من دعي يجور سح و بالراي 
2 


(وكذا الإجماع عند الجمهور)!*) لا يصلح نايدا لشيء من الأدلة”'"؛ لأنه عبارة عن 


اجتماع [الآراء]”''» ولا يعرف بالرأي انتهاء الحسن [والقبح]”” . 


00 


020 
(0) 
2) 


00 


إف4 
0ن 
0 


وقال فخر الإسلام: يجوز نسخ الإجماع بالإجماع”"'»: ولعله أراد به أن الإجماع 


أحمد بن عمر بن سريج القاضي العباس البغدادي» حامل لواء الشافعية في زمانه» وناشر مذهب 
الشافعية» تفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره» كان يسمى الباز الأشهب. ولي قضاء شيراز» وكان ابن 
اللبان يقول: فهرست كتب أبي العباس تشتمل على أربع مئة مصنف. مات في جمادى الأول سنة 
ست وثلاث مئة» عن سبع وخمسين ببغداد, ودفن بالجانب الغربي. طبقات الشافعية .)4١ /١(‏ 
عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم الأنماطي البغدادي الأحول» أحد أئمة الشافعية في عصرهء 
أخذ الفقه عن المزني والربيع» وأخذ عنه أبو العباس ابن سريج» قال الشيخ أبو إسحاق: كان هو 
السبب في نشاط الناس لكتب فقه الشافعي وتحفظه. طبقات الشافعية .)8١/1١(‏ 

في () : (والأظهر أنه). 

ينظر " أصول السرخسي '(535/7). 


إن النسخ بالإجماع لا يجوز؛ لأن الاجماع حادث بعد موت النبي كك فلا يجوز أن ينسخ ما يتقرر 


في شرعهء ولكن يستدل بالإجماع على النسخ؛ فإن الأمة لا تجتمع على الخطأء فإذا رأيناهم قد 
أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع؛ دلنا ذلك على أنه منسوخ. وأما القياس فإن من شرط صحته 
ألا يخالف الإجماع, فإذا قام القياس على خلاف الاجماع؛ لم يكن معتبراً لزوال شرطه. انظر 
'اللمع في أصول الفقه". .»)50/١(‏ و"الإبهاج' (555/5)» و'روضة الناظر وجنة المناظر"(١/‏ 
/41)ء و"إرشاد الفحول "(١//ا77).‏ 

اختلف العلماء في جواز نسخ الكتاب والسنة بالإجماع على مذهبين: 

الأول: الجمهورء وذهبوا إلى عدم جواز النسخ . 

الثاني: الجواز» وإليه ذهب عيسى بن أبان وبعض مشايخ الحنفية وبعض المعتزلة. وللاطلاع على 
أدلة كل مذهب بالتفصيل مع المناقشة ينظر" كشف الأسرار" للبخاري(؟/ 737-5777). 

في () : «الرأي). 

سقط من (ط). 

ينظر " أصول البزدوي .)7417/1١("‏ 





4 نور الأنوار ل شرح المنار 


هأها و و ها قاو هد ها هاه ده واوا وه هد هقدو وا واو و و و واو ود واو هو ود واه ها واه فا واه ها وام و وها قاعد وا ها ماها هد ود فد وا واه .د و هاما م 6 م6 م06 6 م6 6م 


يتصور أن يكون لمصلحة, ثم تتبدل تلك المصلحة:» فينعقد إجماع (أ/ )١57‏ ناسخ 
)2 
لول 


وعند بعض المعتذلة7) : 000 نسخ الاي بالإجماع”*؛ أن المؤلفة قلوبهه””) 


مذكورون في الكتاب.ء وسقط نصيبهم من [الصدقات]9) بالإجماع المنعقد في زمان أَض 


نك 217/0 


000 


00 


رم 


0 


2) 


000 
0200 


ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (/777). و"شرح التلويح على التوضيح "(5؟/ 22٠5١١‏ و"التقرير 
والتحبير " (”/ 97)» و"تيسير التحرير" (”/ .)5١١‏ 

المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزالي(0/ه-171ه) والذي كان تلميذاً للحسن» ثم حدث 
خلاف مع الحسن البصري» وانظم إليه عمر بن عبيد في بدعته في القدر والمنزلة بين المنزلتين» 
فطردهما الحسن من مجلسه. فقيل لهما ولأتباعهما : معتزلة؛ لاعتزالهم قول الأمة في دعواهما أن 
الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. وافترقت أكثر من عشرين فرقة تكفر بعضها البعض. منها: 
الواصلية والهذلية والنظامية. ويسمون أصحاب العدل والتوحيدء» ويلقبون بالقدرية» قام المذهب 
المعتزلي على العقل والجدل. ينظر " الملل والنحل " (ص 22١1١05‏ و"الفرق بين الفرق "(ص -١١©‏ 
1). و"الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة" (ص 980*), 07910 . 
يمتنع نسخ جميع القرآن بالإجماع كما قاله الإمام الرازي وغيره» وأما نسخ بعضه فجائز خلافاً لأبي 
مسلم الأصفهاني. انظر "البحر المحيط في أصول الفقه" (119/9). 

ينظر" المعتمد" 7557/١(‏ -1075), 

المؤلفة قلوبهم: المستمالة قلوبهم بالإحسان والمودة.انظر "المصباح المنير"(18/1١).‏ وسئل حماد 
عن المؤلفة قلوبهم فقال: الذين يدخلون الاسلام. وقال الزهري: هو من أسلم من يهودي أو 
نصراني» وإن كان غنياً. انظر 'مصنف ابن أبي شيبة" (470/9). 

في (أ) : (الصدقة). 

المؤلفة قلوبهم كانوا رؤساء في كل قبيلة» منهم : أبو سفيان بن حرب, والأقرع بن حابس» وعيينة 
حصن العراريم روعاف بن رداس الشلكي + وعتايوات بن أمية وغيرهم» فلما توفي رسول الله 
كله جاؤوا إلى أبي بكر وطلبوا منه وكتب لهم كتاباء فجاؤوا بالكتاب إلى عمر بن الخطاب؛ 
ليشهدوه» فقال عمر: أي شيء هذا؟ فقالوا: سهمنا فأخذ عمر الكتاب ومزقهء وقال: إنما كان 
يعطيكم النبي يكل؛ ليؤلفكم على الإسلام فأما اليوم؛ فقد أعز الله الإسلام» فإن ثبتم على الإسلام 
وإلا فبيننا وبينكم السيف» فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: أنت الخليفة أم هو؛ أي: عمرء قال: هو 
إن شاء» فبطل سهمهم. انظر"تفسير السمرقندي" (58/1)» و"المبسوط' (4)4/9: و"'بدائع 
الصنائع ' (؟/ 45): و"نظام الحكومة النبوية" المسمى بالتراتيب الإدارية .)518/1١(‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١4١‏ 
وَإِنمَا يَجُورُ النَسْحْ بالْكتاب وَالسُنَوِء متَفِقاً وَمُحْتَلِفاً خلافاً للْشَافِعِيَ كلل في الْمُحْتَلِفٍ. 


قلنا: [كان]”'' ذلك من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة» [وقد]”"' نسخ ذلك بحديث رواه 
[النسخ بالكتاب والسنة متفقاً ومختلفاً] 
(وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقاً ومختلفاً) [. .0" يجوز نسخ الكتاب 


بالكتاب والسنة» وكذا يجوز نسخ السنة بالسنة والكتاب»ء فهي أربع صور عندنا”؟' . 


(خلافاً للشافعي كته في المختلف)””' فلا يجوز عنده: إلا نسخ الكتاب بالكتاب» 
والسنة بالسئة؛ تمسكاً بأنه لو جاز نسخ الكتاب بالسنة'2؛ [ليقول]”" الطاعئنون: إن 
الرسول يَكِهِ أول [من]*"؟ كذب الله فكيف يؤمن [. خلفة بتبليغه» ولو جاز نسخ السنة 
بالكتاب؛ يقول الطاعئون: بأن الله تعالى كذب رسوله. فكيف نصدق قوله؟ 


قلنا: مثل هذا الطعن لا [مفر]”''' عنه في المتفق أيضاًء وهو صادر من السفهاء 
الجاعليوه فاذا يهنا به 1 ]11 


000 سقط من (أ). 

(0) في (ط) : (وقيل). 

() في (ط) : زيادة (فلا). 

(:) ينظر"أصول السرخسيى "(717/7), و"كشف الأسرار" للبخاري (5777/7)» و"أصول البزدوي" 
(771/1)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح ' 0/7/7 و"الفصول في الأصول" (7517/5): 
"المنخول" ,)557/١(‏ و"الورقات"(١/؟١5)»‏ و"المعتمد" .)759/١(‏ 

(5) يقول الإمام الشافعي كد : (لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» وإن السنة لا ناسخة للكتاب» وإنما هي 
تبع للكتاب). الرسالة 2»)0٠١5/١(‏ وانظر "الفقيه والمتفقه"' .)7617/١(‏ 

(7) قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» وإليه ذهب 
أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» وأجاز ذلك جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة» ومن 
الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن سريج . انظر " الإحكام في أصول الأحكام " (9/ .)١10‏ 

(0) في (أ) : (ليقول). 

(8) في (ط) : (ما). 

(9) في (أ) زيادة : (بالله). 

(١٠)في‏ (أ) : (مخلص). 

(١1)في‏ (أ) : (تمسكاً). 





١54‏ نور الأنوار ب شرح المثار 


وتمسك الشافعي كن أيضاً في عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة”'؟ بقوله نلا : «إذا 
روي لكم عني حديث؛ فاعرضوه على كتاب الله تعالى. فما وافقه؛ فاقبلوه وإلا 
فردوه””"'. فكيف ينسخ بهاء وفي عدم جواز نسخ السنة بالكتاب بقوله تعالى: «ِ#لْبَينَ 
لئاس ما نُزْلَ إِلهِمِ» [النحل: 15] فلو نسخت السنة به؛ لم [تصلح]”" بياناً له. 

قلنا: لما كان الي بيان مدة الحكم المطلق؛ جاز أن يبين الله مدة كلام رسوله 
[أو]””' رسوله مدة كلام ربه. 


)١(‏ دليل الشافعي في امتناع نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى: ظتأتِ يبر منَآ أل فيه © زايعره: +.ىم: 
وقد استدل بها الشافعي كه في "الرسالة" ويمكن تقرير وجه الدلالة منها بطريقين: 
أحداهما: أنه تعالى أسند بالخير أو المثل إلى نفسه. وإنما يكون ذلك إذا كان الناسخ القرآن. 
والثاني: أنه تعالى قال: نأت بالخير أو المثل» والسنة ليست خيراً من الكتاب ولا مثله» فدل على 
أن الإتيان إنما هو بالقرآن. 
والجواب: أن السنة منزلة؛ إذ هي حاصلة بالوحي كقوله تعالى: «إوَمًا يَطِقْ عَنِ و4 [النجم: + 
فالآتي بها هو الله» وأما الخير أو المثل؛ فالمراد بهما الأكثر ثوابا والمساوي» ودليل الشافعي 
فيهما؛ أي: في نسخ الكتاب بالسنة» وفي عكسه قوله تعالى: لوَأنلآً إِْكَ لِكْرٌ لبَينَ إِلّايى» 
[السل: 44]. فأما نسخ الكتاب بالسنة؛ فلأن الآية دلت على أن السنة تبين جميع القرآن» بدليل 
قوله: لما نُزْلَ إِلَهِم» سر ؛:]. فلو كانت ناسخة كانت رافعة لا مبينة. انظر"الرسالة" /١(‏ 
2»؛ و"الإبهاج' .)505١/(‏ 

(؟) أخرجه الربيع في "مسنده' )75/١1(‏ عن ابن عباس بلفظ : «إنكم ستختلفون من بعدي» فما جاءكم 
عني؛ فاعرضوه على كتاب الله؛ فما وافقه فعني» وما خالفه فليس عني». وعن جابر بن زيد قال: 
١ما‏ من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده؛ ألا وسيكذب عليّ من بعدي» كما كذب على من كان من 
قبلي» فما أتاكم عني؛ فاعرضوه على كتاب الله. فما وافقه فهو عني» وما خالفه فليس مني» /١(‏ 
20 انظر "عون المعبود شرح سنن أبي داود" .)777/١7(‏ و"تذكرة المحتاج إلى أحاديث 
المنهاج ' .05١/1١(‏ 

(؟) في (أ) : (تصح). 

(4:) ينظر "أصول السرخسي "(79/5), و"كشف الأسرار" للبخاري(7/ 555). 

(5) في (أ) : (و). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١0‏ 


هوقا هاو وا وهاو و وا هدو و .و واوا واه ها هاو ها م هده واواواو ودود و و و و واه واه واو. وه واوا ود ه.ا وا هد قفاوا .و واوا ماما هاما .امارد قافا هد هدفام 


فمئال نسخ الكتاب بالكتاب: نسخ آيات العفو والصفح بآيات القتال"" . 


ونسخ السنة بالسنة: قوله ته : «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها)”) 
ونسخ السنة بالكتاب : إن التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس في وقت قدوم المدينة كان ثابتاً 


لمر ص 


بالبيلة الات ثم نسخ بقوله تعالى : #قوَلُ وَجَهَلكتَ بك شر الْمَسْجِدٍ الْحَرَافٍ © [البقرة: .]١44‏ 


م سه 


ونسخ الكتاب بالسنة: مثل قوله تعالى: دل كَل 5 اليه من بعد # [الأحزاب : 7ه] 
أي : بعد التسع» نسخ بما روت عائشة بي#تاء أن النبي د أخبرها بأن الله تعالى أباح له 
ف اللا 0 

)١(‏ مثل قوله تعالى: تاف 2 قوقدم نقيت بيه الشف :وهو كوله تالى ١‏ جولاقتلرا 
لْمْتْرِكِينَ حَيَتُ ثُ وَجَدشوْهر» [العوبة : ه. وآية السيف نسخت من القرآن مئة وأربعاً وعشرين آية: 
انظر "البرهان في علوم القرآن"(7/ 2077 و"مناهل العرفان في علوم القرآن" »)١79/5(‏ و"قلائد 
المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن" /١(‏ 2240 و"'ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" /١(‏ 
»)*١‏ و"نواسخ القرآن" .)١# 150 /١(‏ و“روح المعاني"(١١٠/00))‏ و"أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن" (؟/ »)45٠‏ و"التفسير الكبير" (”*/ 005١١‏ و"تفسير القرطبي" (5877/1). 

00 أخرجه مسلم (//2)91 وهو جزء من حديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بلفظ : «نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحو الأضاحي فوق ثلاث ليال» فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن 
النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا من الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراًاء والنسائي في "السئن الكبرى" 
(5169)» وأبو داود (594)». وابن ماجه 2»)١51١(‏ والبيهقي في "الكبرى" (2977/14». والترمذي 
»25١545(‏ والدارقطني (509/4). 

(*) أخرجه البخاري (517؟1) عن البراء دنه أن رسول الله يللهِ (صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً 
أو سبعة عشر شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أو صلاها صلاة العصرء 

وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معه» فمر على أهل المسجد وهم راكعونء قال: 

أشهد بالله لقد صليت مع النبي كَل قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على 

ل وما كن أله لِيْضِيمَ 

ِيِمَلدَم م إركت أ بآلككاس يَمُوفُ نحم © [البقرة 30000 ومسل (875'عن التراء ين ن عازب قال: 

(صليت مع النبي وَل إلى بيت المقدس ستة عشر شهراًء حتى نزلت الآية التي في البقرة «وَحَيتُ ما 

كُسْر ولوأ وُجُوهَكْْ سَطْرَهُ4 رابمر:: ؛:,] فنزلت بعد ما صلى النبي يله فانطلق رجل من القوم» فمر 

ا وهم يصلون فحدثهم » فولوا وجوههم قبل البيت). 
(؛) أخرجه النسائي في "السئن الكبرى" )51١/7(‏ عن عائشة ويا بلفظ : (قالت: ما توفي رسول الله 





١04:‏ نور الأنوار 4 شرح المنار 


وَالْمَنْسُوحٌ أَنْوَاعٌ: ١‏ - التَّلاوَةٌ وَالْحَكُم. 

وقيل: هو منسوخ بالآية التي قبلها في التلاوة”' ؛ أعني: قوله تعالى: #إنا أََلَلَنَا لك 
أَرُوبِجَكَ أل ايك جور هرك ٠.١‏ [الأحزاب: .مع الآية؛ فإنه سبق للمنة بإحلال الأزواج 
الكقيرة. له أو :قوله شالق + طاتتى تن ققكة منت وتو إلهامن 00 انرون 1م وتسكذا 
كل ما أوردوا في نظير نسخ الكتاب بالسنة» فقد وجدنا فيه نسخ الكتاب بالكتاب» بقطع 
النظر عن السئةء على ما حررت في "التفسير الأحمدي"”". 

[أقسام المنسوخ] 

ولما فرغ عن بيان أقسام الناسخ شرع في بيان أقسام المنسوخ من الكتاب فقال: 
(والمنسوخ أنواع : التلاوة والحكم جميعاً)"”" . 
[أولاً. التلاوة والحكم جميعاً] 

وهو ما نسخ من القرآن في حياة الرسول كَلةِ [بالإنساء]”''» كما روي: أن سورة 
الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في ضمن ثلاث مئة آية» والآن [بقيت]”*' على ما في 
المصاحف في ضمن سبعين آي» وكما روي : أن سورة الطلاق كانت تعدل سورة البقرة» 
والآن [بقيت]”"' على ما في المصاحف في ضمن اثنتي عشرة آية ”") 


كله حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء)» والبيهقي في "الكبرى "(7/ 54).» والنسائي في 
'المجتبى ' (2»)077/57 والترمذي )"5١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

.)05 /8( القول لابن عباس وقتادة وعكرمة والضحاك. الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر"التفسير الأحمدي' (ص58١)‏ ومابعدها. 

(*) ينظر"أصول البزدوي"(4)577/1 و'أصول السرخسي " (؟/78)» و"الفصول في الأصول" (؟/ 
5 5). و"المعتمد" :)7417//١(‏ و" كشف الأسرار" للبخاري (9/ 7589). 

(8) فى (#01(بالنسيالة): 

(4) في (أ) : (تبقى). 

(5) في (01بربني). 

(0) كان هذا جائزاً في حياة النبي يَلِِ؛ لقوله تعالى : «اسَتْقرمْكَ نَل تس (©) إلا ما ضَ2َ ألذ4 لامي : +-,م. 
وأما بعد وفاته فلا؛ لقوله تعالى: #8 إن نحن نََلنَا الذْكْرٌ وَإِنَا لك للْحْفِظُونَ» رد . .» وذلك حفاظاً على 
الدين من التبديل والتحريف إلى آخر الدهر. إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار (ص7”557) . 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١00‏ 
١‏ - وَالْحَكُمْ دُونَ الثّلاوَةِ. 


[ثانياً : الحكم دون التلاوة] 
: 3 ( 5 0 5 سه م ل 4 
(والحكم دون التلاوة)7 مثل قوله تعالى: 7 د ولى دين # [الكافرون: 4] وتحوه 
قدر سبعين آية» كلها منسوخة (أ/ )١55‏ بآيات القتال. وقيل: مئة وعشرون آية فى باب 
عدم القتال» منسوخة بآيات القتال”" . 


وسوى آيات عدم القتال عشرود آية منسوخة [الحكم ين التلاوة على 1 
صاحب "الإتقان"00 , 


وعندي أنها زائدة على عشرين إلى أربعين أو أكثرء وعِلمْ هذا كله فرض على الذي 
1 بالقرآن؛ لع الناسخ من المنسوخ. ويعمل الناسخ دون المنسوخ. وقد بيدنت كل 
ذلك زالشعييل بن" التتسين: الأسيدى "7 نيا لا يصون القريد عليه فن تنك رن سسرية 
ينه وإن بَيّنَه الشافعية بأطول منه في كتبهه”” . 


)١(‏ ينظر "المحصول" (7/ 487)» و"المستصفى" »)494/١(‏ و"المنخول"(١5917/1)»‏ و"الفصول في 
الأصول" (2)7515/7 و"'الإحكام في أصول الأحكام'(8/ .)١54‏ و"حاشية العطار على جمع 
الجوامع' (؟/ 2.23١١‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (7/ 22587 و"التحبير شرح التحرير" (7/ 
ل 

(؟) قال ابن العربي: الآيات المنسوخة مئة وأربع وعشرون آية. انظر "الإتقان في علوم القرآن' (؟/ 
4» و" الناسخ والمنسوخ" 2)89/١(‏ و"نواسخ القرآن" (197/1). 

(*) سقطت من (ط). 

(4) ينظر: "الإتقان في علوم القرآن" (1/ 71١‏ - 7/ /01) ومابعدها. 

(5) هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر الشيخ همام الدين همام 
الخضيري الأسيوطيء العلامة المشهور في الآفاق وفضائله وتصنيفاته» ومن مصنفاته "الإتقان في 
علوم القرآن" و'الدر المنثور في التفسير المأثور"و 'أسرار التنزيل ولباب النقول في أسباب 
النزول" . ينظر " طبقات المفسرين" .)”506/١(‏ 

(1) ينظر" التفسيرات الأحمدية"(ص١١)‏ ومابعدها. 

(0) ينظر "الإبهاج" (2)751/7 و"المحصول" (5487/8)» و"المستصفى" 2)44/١(‏ و"المنخول" 
7/1 » و"الفصول في الأصول" (748/75)» و"حاشية العطار على جمع الجوامع" (؟/ 
.)1١0١‏ 





١045‏ نور الأنوار ل شرح المنار 


رموس رع و ب ثوه 
 “‏ والتلاوَة دون الحكم. 
؛ - وَنَسْحُ وَصْفٍ فِي الْحُكُمء وَدذَلِكَ مِثْلّ الََادَِ عَلَ النصٌّ ا ا 1 


[ثالثاً : التلاوة دون الحكم] 

(والتلاوة دون الحكم)"') مثل قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً 
من الله والله عزيز حكيو”" . 

ومثل قراءة ابن مسعود ينه : «إفمن 3 يد فَصِيَامُ تله ياو 4 : [المائدة: 9م] 
تتشابعات”"0 بزبادة متتابعاك”؟؟ . وقول : انط هوا» ونه جع أينانهما" مكان 
قوله: يديهم [المائدة: مم 


(ونسخ وصف في الحكم)'" [بأن]”"' ينسخ عمومه وإطلاقه» ويبقى أصله. 
(وذلك مثل الزيادة على النص)”” . 

)١(‏ إن الثاني والثالث؛ أي: نسخ الحكم دون التلاوة وعكسه» فصحيحان عند جمهور الفقهاء 
والمتكلمين» وأنكر بعض المعتزلة جوازهماء وهم فرقة شاذة» متمسكين بأن المقصود من النص 
حكمه المتعلق بمعناه. انظر "كشف الأسرار" للبخاري (7/ 20587 و"التحبير شرح التحرير' (7”/ 
75© و"جامع الأسرار" ("/ 886). 

(؟) ينظر "التقرير والتحبير "(/88)» و"المحصول في أصول الفقه" »)١47/1(‏ و"قواطع الأدلة في 
الأصول" »)4707/١(‏ و"اللمع في أصول الفقه" »)017/١(‏ و'المستصفى"' ,)44/١(‏ و"أصول 
السرخسى ' (5؟/١7),‏ و"إرشاد الفحول" .)7”5١7/1١(‏ 

(9) أخرجه الحاكم في 'المستدرك على الصحيحين" (؟07/1") وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. والبيهقي في "الكبرى"' عن ابن عباس وأبي وابن مسعود »)26١/١١(‏ والبيهقي في 
"الصغرى" عن ابن عباس (5947/8)» وابن أبى شيبةفى "المصنف "(//810)» وعبد الرزاق فى 
"المصنف" (017/8)., مالك في 'الموطأ' (5 )4 واتظر" هيب الراية" (*/595). ْ 

(5) ينظر "التقرير والتحبير" (2»)7589/7 و"قواطع الأدلة في الأصول" »)5١5/١(‏ و"المستصفى' 
8١/5‏ ). و"البرهان فى أصول الفقه" »)471/١(‏ و"المنخول'(١/١24)78‏ و"أصول البزدوي " 
/1١(‏ ؟؟ ؟). 1 

)0( في (أ) : (أيمانهم). 

() ينظر " كشف الأسرار" للبخاري (*/ 23785 7817). 

00 في (ط) : (أن). 

(4) اتفق العلماء على أن الزيادة إذا كانت عبادة منفردة بنفسها عن العبادة المزيد عليها؛ لا تكون نسخاً 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] / 1١‏ 





والهافاو فاوا هد ها ها ود ود و وهاه هد واو .ا ماود ود ود واو وه وا واو واوا وهاه واو . .اعد وافد هد وهاو ها فاواه واو ود وا واوا .د وا وا واء و ماما ماما مامد مد مه مه 








كزيادة صلاة سادسة. واختلفوا فى غير المستقل» كزيادة ركعة على الركعات» وزيادة التغريب على 
الجلد إلى مذاهب: 
الأول لأ يكرة تبيذا تطلق» ويه قال الشافضة والمالكية والحدائلة وابو على الجتات» وأبو 
هاشم من المعتزلة . 1 ١‏ 
الثاني : أنها نسخ» وبه قالت الحنفية» وبه قال ابن فورك والكياء وعزي إلى الشافعي. 
الثالث: إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواهء فإن تلك الزيادة نسخ. كقوله: في سائمة الغنم 
الزكاة»), فإنه يفيد نفى الزكاة عن المعلوفة» وإن كان لا ينفي تلك الزيادة؛ فلا يكون نسخاًء حكاه 
الخ رشا ا ' 
الرابع : أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيراً شرعياً» حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما 
كان يلها قبها لم يدبو وذلك كزيادة ركعة تكون نسخاً وإن كان المزيد عليه يصح فعله بدون 
الزيادة لم تكن نسخاًء كزيادة التغريب على الجلدء وإليه ذهب عبد الجبارء وهو اختيار القاضي 
أبي بكر الباقلاني والاستراباذي والبصري. 
الخامس: التفصيل بين أن تتصل به فهي نسخ» وبين أن أشف دول كوك نضا في قول لعبد 
الجبار أيضاً واختاره الغزالي. 
السادس: إن تكن الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخاًء وإن لم تغير حكمه في 
المستقبل» بالركا لجدنتازة لم تكن بتعا حكاه ابن فورك عن أصحاب أبي حنيفة» وقال: في 
"المعتمد": وبه قال شيخنا أبو الحسن الكرخي» وأبو عبد الله البصري . 
السابع: إن الزيادة إن رفعت حكماً عقلياً» أو ما ثبت باعتبار الأصل» ا الذمة لم تكن نسخاً؛ 
لأنا لا نعتقد أن العقل يوجب الأحكام» ومن تنفد إيجابه لأ يعنقد أن وقعها كوت سكا إن 
تضمنت رفع حكم شرعي كانت نسخاء وبه قال بعض أصحاب الشافعي» واختاره الآمدي وابن 
الحاجب والفخر الرازي والبيضاوي» وهو اختيار أبي الحسين البصري» وهو ظاهر كلام القاضي 
أبي بكر الباقلاني» وظاهر كلام إمام الحرمين. 
وأثر الخلاف يظهر في جواز الزيادة على الكتاب والخبر المتواتر والمشهور بخبر الواحد والقياس؛ 
فعند الحنفية ومن وافقهم: لا يجوز لكونها متخا وعند الآخرين: يجوز لكونها بداناً معتمدهم في 
ذلك بأن حقيقة النسخ رفع الحكم. والزيادة تقرير للحكم وضم حكم آخر إليه» والتقرير ضد الرفع» 
والحنفية معتمدهم بأن النسخ بيان انتهاء حكم بابتداء حكم آخرء وهو موجود في الزيادة» فيكون 
نسخاً. انظر"أصول البزدوي" :)7777/١(‏ و"أصول السرخسي" (؟85/7)» و"شرح التلويح على 
التوضيح ' (7/ 2074 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح* (؟/07. و"البحر المحيط في أصول 
الفقه"(”*/ 01 711)» و"قواطع الأدلة في اللأصول'(١/ .)45١ - 15٠‏ و"التقرير والتحبير" (؟/ 
١؛»‏ و'"التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" .)00/١(‏ و"حاشية الرهاوي' (”؟7) 
و" جامع الأسرار" (”7/ 889)» و"إرشاد الفحول' ”81/١(‏ -50”). و"المستصفى' ,))45/١(‏ 
و"الإحكام في أصول الأحكام" (8/ 184- :)١185‏ و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل' 
(0 © و"المسود ة" .)١481//1١(‏ و"إعلا م الموقعين عن رب العالمين" فر ة 
و"المحصول" »)40/١(‏ و"'روضة الناظر" ا و"المعتمد"' /١(‏ ه04 408). 





١514‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


َه 


إن نَسْخْ عِنْدَنَاء وَعِنْدَ الشَافِعِيٌ أنه : تخصيضل كانه 3 ع أنيك زِيَادَةَ التي عَلَى 
لكان وك لوعو زاك انها وكان فى كنا زو بين والسهاو يا انن. 





كزيادة مسح الخفين على غسل [الرجلين]"'' الثابت بالكتاب”"'»؛ فإن الكتاب يقتضي أن 
بكرن العم قو الؤظينة لعلو + بتواء كان ستحنفا ويا والخديك المتهوردتت هد 
الإطلاق”". وقال : إنما الغسل إذا لم يكن لابس الخفين» فالآن صار الغسل بعض الوظيفة . 

(فإنها نسخ عندناء وعند 0 كأنة: تخصيص وبيان) فلا يجوز عندنا إلا بالخبر 
المتواترء أو المشهور كسائر النسخ””''» وعنده: يجوز بخبر الواحد» والقياس [كما في]2) 
الما 


(حتى أثبت زيادة النفى على الجلد بخبر الواحد) وهو قوله: «البكر بالبكر جلد مئة 
وتغريب عام»”"'؛ فإنه خبر واحد يجوز الزيادة به على الكتاب الدال على الجلد فقط عنده”» 


(وزيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين والظهار بالقياس) على كفارة الكل المقيدة 
بالإيمان؛ فإنه يجوز الزيادة به على [نص]”' الكتاب الدال على الإطلاق0"'“©. ومثل هذا 


)١(‏ في (أ) : (رجلين). 

0) تمامالآية: ظيامًا أل ءَمَنُوَا إذا ُمَثْمْ إل الصَلوة فعسلا مَجَوهكٌ وَأيْدِيَكْ إل الْمرافق 
وَأْمَسَحُوأ روسكم وَأَرْمْلَحكُمَ إِلَ الْكْعبَين4 الماع : 0. 

() أخرجه البخاري )١149(‏ عن سعد بن أبي وقاص عن النبي كَلِ أنه مسح على الخفين» وأن عبد الله 
بن عمر سأل عمر عن ذلكء» فقال: (نعم إذا حدثك شيئاً سعد عن النبي كَكلهِ فلا تسأل عنه غيره). 
ومسلم (1/4؟) عن المغيرة بن شعبة» عن رسول الله وَكِهِ أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها 
ماء؛ فصب عليه حين فرغ من حاجتهء فتوضأً ومسح على الخفين. 

(54) ينظر"أصول البزدوي' 2»)١07/١(‏ و'أصول السرخسي'"(77/5 - /ل)» و" كشف الأسرار' 
للبخاري (”/ :)2١6‏ و" التوضيح في حل غوامض التنقيح "(؟/ 87). 

(5) في (ط) : (كباقي). 

(5) ينظر " المستصفى " /١(‏ 44)» و" الإبهاج ' (7/ 757)» و" حاشية العطار على جمع الجوامع ' (؟/ 19). 

030( أخرجه مسلم ( ©» وابن حبان(5/ ار وماج 41037 والجيلى: في "الكبرى " (8/ .)5١١‏ 

() وهو المراد بقوله تعالى: ليان َالَف َلَجلِدوا كلَّ جر ينما هئ لدو ور 5 

(9) في (أ) : (النص). 

.]0 : )وهو المراد بقوله تعالى : «سسَحريرٌ رَقبَةٍ4 [المجادلة‎ ٠١( 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] ١048‏ 


فْعَالُ النّي يلل سِرَى الرَلَةِ أَرْبَعَةٌ أقْسَام : مُبَاحٌء وَمُسْتَحَبٌ وَوَاجِبٌ 500 
كثير بيننا وبينه» وإنما خصصنا هذا التقسيم بالكتاب؛ لأنه يتعلق [بنظمه]”'" التلاوة» 
وجواز الصلاة. 

وبمعناه وجوب العمل والإطلاق» فجاز أن ينسخ أحدهما دون الآخرء وأن ينسخا 
جميعاً» وأن ينسخ إطلاقه دون ذاته بخلاف السنة؛ فإنه لا يتعلق بنظمها أحكام» ولا يزاد 
على الخبر المشهور بخبر آخر في عرف الشرعء» فلم يجر هذا التقسيم فيها. 

فصل: [أفعال النبي :4] 

ولما فرغ المصنف عن تقسيم البيان شرع في بيان السنة الفعلية إقتداء بفخر 
الإسلام'"» وكان ينبغي أن يذكرها بعد السنة القولية متصلاً. كما فعله صاحب 
ام فقال: 

(أفعال النبي نه سوى الزلة””' أربعة أقسام"'' : مباح. ومستحبء وواجبء 


)١(‏ في (أ) : (بنظم الكتاب). 

(0) ينظر "أصول البزدوي"(١١777/1).‏ 

(*) ينظر " التوضيح في حل غوامض التنقيح .)9١/7("‏ 

(:) المراد بالأفعال: الاختيارية التي تقع عن قصدء لا عن طبع وسهو ونوم وإغماء وزلة» ولم يكن بياناً 
لمجمل الكتاب» ولا مختصاً به؛ لأن الكلام فيما يقع به الاقتداء» ولا شيء من قيد المخرجات 
كذلك. انظر "أصول السرخسي'"(85/1)) و"'الإحكام في أصول الأحكام' (١/07؟2)5‏ 
و"المعتمد" .2)970/١(‏ و"حاشية الرهاوي على المنار" (ص 755). 

(5) الزلة: الخطيئة والذنب» أو السقطة في مقال ونحوه. تاج العروس .)18١/59(‏ واصطلاحاً: الزلة 
ما يتصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعينه» ولكنه زل فاشتغل به عما قصله بعينه» والمعصية 
عند الإطلاق إنما يتناول ما يقصده المباشر بعينه» وإن كان قد أطلق الشرع ذلك على الزلة مجازاً . 
فإن قيل : لما لم ب يكن الفعل الحرام مقصوداً في الزلة ففيم العتاب؟ 

قلنا: إن الزلة لا تخلو عن نوع تقصير يمكن للمكلف الاحتراز عنه عند التثبت فاستحقاق العتاب 
بناء عليه. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (191/9) . 

(5) قسم المصنف أحواله يك إلى أربعة أقسام متابعة لفخر الإسلام» وسائر الأصوليين قسموا إلى ثلاثة 
أقسام. وأدخلوا الواجب في الفرضء» وهو أقرب إلى الصواب؛ لأن الواجب الاصطلاحي هو ما 
ثبت بدليل فيه اضطراب لا يتصور ذلك فى حقه يكةِ؛ِ لأن الدلائل كلها قطعية فى حقه يَك. 
انظر " حاشية الرهاوي على المنار"(ص 07/77 . ْ 





1 نور الأنوار ب شرح المنار 


وفرض) وإتينا: اشع ادرو" “لذن الناته لزان افعداء كني ".وله الموسة عنما 
يقتدى بهء» وهي اسم لفعل حرام وقع فيه بسبب القصد لفعل مباح» فلم يكن قصده للحرام 
ابتداء» ولا [استمر]” "عليه [من]”*' بعد الوقوع [كمثل من أحنى”*]'' في الطريق فخر””) 
منه» ثم قام عاجلاً. فما كان من قصده الخرورء وما استقر عليه؛ كما كان من قصد 


موسى لي بالضرب تأديب القبطي» فقضى عليه بالقتل» فلم يكن القتل مقصوده» ولم يبق 
عليه» بل ندم [وقال]””: هذا من عمل الشيطان. 


ولكن هذا التقسيم بالنسبة إليناء وإلا ففي حقه يَكلةٍ لم يكن شيء واجباً اصطلاحياً. 
لأنه ما ثبت بدليل فيه(أ/ )١46‏ شبهة» وكانت الدلائل كلها قطعية في حقه. 


ثم إنهم اختلفوا في اقتداء أفعال لم تصدر عنه سهواً. ولم تكن له طبعاً. ولم تكن 


)١(‏ يقول الإمام اللكنوي: (الزلة لا تسمى معصية إلا مجازاً» ولأنها غير مقصودة» فلا يتحقق العتاب 
على فاعلهاء ولما كان الفاعل جليل القدر فالعتاب لتركه التثبت ووقوع تقصير منه ولأنهم زلوا عن 
الأفضل إلى الفاضل). قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار (؟/ 87). 

(0) أجمع أهل الملل والشرائع على عصمة الأنبياء عن تعمد الكذب قبل وبعد النبوة» وكذا الإجماع 
على عصمتهم بعد النبوة» مما يزري بمناصب النبوة» كرذائل الأخلاق والدناءات. انظر "البحر 
المحيط في أصول الفقه" (“#/١51؟),‏ و"البرهان في أصول الفقه" ,.)95١/١(‏ و"الإبهاج'(؟/ 
55 - 5506)ء و"المنخول"' »)5١7/١(‏ و"إرشاد الفحول'(١/59: .)9١‏ و"الموافقات "(؟/ 
6 - (505/4): و"الإحكام في أصول الأحكام' (١/5؟5).‏ 

() في (ط) : (يستقر). 

مقط من زف 

(5) الحنية: القوس» وحنيت ظهري وحنيت العود: عطفته. وبابه: رمى» وحنوته أيضاً. من باب عداء 
ورجل أحنى الظهرء وامرأة حنياء و حنواء؛ أي: في ظهرها احديداب. انظر "مختار الصحاح " 
/رلا5). 

)١(‏ في (أ) : (كمن اخبب). 

(0) الخر: السقوط»ء وأصله سقوط يسمع صوتهء وخر البناء: إذا سقط. وخر لله ساجداًء والخر: هو 
الهوي من علو إلى سفل. تاج العروس .)١9١/١١(‏ 

(6) في (أ) : (فقال). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 6١‏ 


وَالصَّحِيحٌ عِنْدَ عِنْدَدُ ناك أن ملفا ين أنعا فُعَالِهِ لله وَاقِعاً عَلَ حِهَةٍ نَقْتَدِي به فِي إِيقَاعِهِ 
عَلَى يَلْكَ الْجهَق 570 


مخصوصة بهء فقال بعضهم: يجب التوقف فيه حتى يظهر أن النبي كَكْةِ على أي وجه فعله 
فخ الأنائحة او العدسية وال 


وقال بعضهم: يجب اتباعه ما لم يقم دليل المنع”". 

وقال الكرخى”": يعتقد فيه الإباحة؟ لتيقنها إلا إذا دل الدليل على الوجوت 
والندب”*'. والمصنف ترك هذا كله”” » وبين ما هو المختار عنده”'"» فقال: (والصحيح 
عفدنا : أن ما اغلمنا من أفغاله عله واقعا على جهة) من الوجوب أو النديت أو "الإباحة: 


(نقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة) حتى يقوم دليل الخصوصء فما كان واجباً 
فاته كور راتفا عليناه: نوها كا ف همدو عله تكو دون غينا رونا كانامناعا له يكويق 
مباحاً لنا. 


)١(‏ ذهب إلى هذا القول عامة الأشعرية» وجماعة من أصحاب الشافعي, كالغزالي وأبي بكر الدقاق وأبي 
القاسم بن كج وأبي بي إسحق والصيرفي وأكثر المتكلمين . انظر ' كشف الأسرار " للبخاري (9/ 188): 
و إرشاه الفحون 2010 وان" التلخيمن بن أأصول القنقها" 9090/93 و تيان 0 8010 

(؟) وهو مذهب مالكء وبه قال أكثر متأخري الشافعية» وأبو العباس بن شريح» والإصطخريء وأبو 
علي بن أبي هريرة» وأبو علي بن خيران» والحنابلة وجماعة من المعتزلة. ينظر المصادر السابقة. 

(9) الكرخي: هوعبيد الله بن الحسين المكنى بأبي الحسن الكرخي» أحد أئمة الحنفية المشهورين» ولد 
سنة ستين ومئتين» وسكن بغداد» درس فقه أبي حنيفة وانتهت إليه رئاسة أصحابه في البلاد. كان 
متعبداً كثير الصوم والصلاة» صبوراً على الفقرء عزوفاً عما في أيدي الناس» مات عن ثمانين سنة» 
ودفن في درب أبي زيد على نهر الواسطيين. انظر"البداية والنهاية" .4)555/١١(‏ و"لسان 
الميزان '(/ 2054 و"الأعلام" (197/1). 

(:) إن المندوب بعض الواجب؛ لأن الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه» والندب: ما 
يثاب على فعله ولا يعاقب على تركهء فإذا أريد به الندب؛؟ فقد أريد به بعض ما يشتمل عليه 
الوجوب. انظر "كشف الأسرار" للبخاري .)179/١(‏ 

(5) أي: الاختلاف. قمر الأقمار لنور الأنوار (؟/ 88). 

() وهو قول مالك والرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب» وهو مذهب أبي بكر الجصاص . 
انظر '"كشف الأسرار" للبخاري (9/ 2)7487 و"الإبهاج" (5/ 70). 





1 نور الأنوار ب شرح المنار 


7 5-0 ره ع 5 ب ونمو مر مكو 0 2 ا در 007 .6 7 رعو 

وما عَليل أ جهَةٍ فعله؛ قلنا فعله عل أدنى مَنَازلٍ أفعالهء وهو الإباحة 
وَالوَحَيْ توْعَان: ظاهِرٌء وَبَاطِنٌ 
أ فَالظاهِرٌ: ما ثبت بلِسَانِ الْمَلكِ فُوَقَمَ في سَنْعِهء بعدعلوو بالمتلع باب 


ل 


فَاطِعَ وَهُوَ انَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْهِ بِلِسَان الرُوح الْأَمِينِ عَلَيْهِ السَلَام. أَرْ نَبَتَ عِنْدَهُ كلل 
بإشَارَةِ الْمَلّكِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ بالْكلام. 0 


(وما لم نعلم على أية جهة فعله؛ قلنا: فعله على أدنى منازل أفعاله وهو الإباحة) لأنه 

لم يفعل حراماًء و[لا]7' مكروهاً البتة» فلا بد أن يكون مباحاً . 
فصل [أنواع الوحي!"] 

ولما فرغ من تقسيم السنة في حقنا شرع في تقسيمها في حقه؛ وفي بيان طريقته في 
إظهار أحكام الشرع بالوحي فقال: 

(والوحي نوعان: ظاهر وباطن, فالظاهر) ثلاثة أنواع: الأول: (ما ثبت بلسان 
الملك”") وهو جبريل نلكل . 

(فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ) أي: سمع النبي يله بعد علم النبي كك بأنه جبريل 

(بآية قاطعة) تنافي الشك والاشتباه في أنه جبريل عليه [السلام]”*© أو لا 

(وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين #ِ) يعني : القرآن الذي قال الله تعالى 
في حقه: طقل مَزَلَدُ روح الْمّدْس من رَيْلَك بِأَلَقّ4 سل : 

والثاني: ما بينه بقوله: ا 0 بالكلام) كما 


)١(‏ سقط من (أ). 

.)50 ينظر "أصول السرخسي " في بيان طريقة رسول الله كَلَِةِ في إظهار أحكام الوحي (؟/‎ )١( 

(*) الملك: أصله ملأك من الألوكة وهي الرسالة» ثم خففت الهمزة» وسمي ملك؛ لأنه يأتي بالرسالة» 
وهو جسم نوراني علوي ذو قدرة يتشكل بما شاء. انظر "لسان العرب" 2)794/1٠١(‏ و"دستور 
العلماء" (”#/ 5 ؟57). 

(4:) سقط من (ط). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 1 


2ه ممه 1 هه - م رس مم ءَ؟ 
أو تَبْدَى لِقَلَبهِ بلا شبْهَةٍء بِإِلْهَام مِنَ الله تَعَالى» بأن 


6 و 


راه بنورٍ مِن عِندِه. 





فال كه : «إن روح القدس"''' نفث في رُوعي""'. أن نفسا لن تموت حتى تستكمل 


م "0 
رزقها)ء . 


والثالث: ما بينه بقوله : 


(أو تبدى”*' لقلبه بلا شبهة بإلهام من الله تعالى بأن [أراه]'”' بنور من عنده) وهذا هو 


المسمى بإلهام”''. ويشترك فيه الأولياء”" أيضاً» وإن كان إلهامهم يحتمل الخطأء 


0010 


020 


0 
(0) 
00 


0200 


يقول الإمام اللكنوي في "شرحه لنور الأنوار" : (وهذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» 
والقدس بمعنى: المقدس). قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار (؟/ 49). 

الروع بالفتح : الفزع؛ وبالضم: القلب والعقل. وقال الرافعي بالضم: الخاطر والقلب» وموضع 
الروع: هو القلب. انظر' مختار الصحاح" »)١١١/١(‏ و"المصباح المنير"(١/547).‏ 

رواه ابن أبي شيبة في '"مصنفه" (74/1)» عن ابن مسعود بهذا اللفظ قال رسول الله يئهِ : «أيها 
الناس إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة». ويبعدكم من النارء إلا قد أمرتكم بهء وليس شيء 
يقربكم من النارء ويبعدكم من الجنة» إلا قد نهيتكم عنه. وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس 
من نفس تموت حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملكم استبطاء الرزق 
على أن تطلبوه بمعاصى الله: فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته». وعبد الرزاق فى "مصنفه' /1١(‏ 
6 أبو نعيم في 'الحلية' (/7372-5). والشافعي في 'مسنده" (1/ عم وهو جزء من 
حديث بهذا اللفظ : أن النبي كي قال: «ما تركت شيئا مما آمركم الله به إلا وقد أمرتكم بهء ولا 
تركت شيئاً مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه» وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لن تموت 
نفس حتى تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب». وأورده الحاكم من حديث ابن مسعودء وذكره 
شاهيا لحديك أن حبيد وعابر وفقشفيها علق شرط الفففين هما مختصران:ورواة الببيقي 
في 'شعب الإيمان" » انظر "المغني عن حمل الأسفار" (419/1). ْ 
تبدى: ظهر. المعجم الوسيط .)54/١(‏ 

في () : (رآه). 

الإلهام : ما يلقى في الروع بطريق الفيض. وقال الصوفية وبعض الشيعة: الإلهام: ما وقع في 
القلب من علمء وهو يدعو إلى العمل» من غير استدلال بآية» ولا نظر في حجةء وهو ليس بحجة 
عند العلماء إلا عند الصوفيين. والفرق بينه وبين الإعلام: أن الإلهام أخص من الإعلام؛ لأنه قد 
يكون بطريق الكسبء وقد يكون بطريق التنبيه. انظر "فتح الغفار بشرح المنار"(ص7546)» 
و"التعريفات"' »)0١/1١(‏ و"الوصول إلى قواعد الأصول" (ص 17”). 

الأولياء: جمع ولي؛ فعيل بمعنى الفاعل» وهو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان» أو 





ا نور الأنوار ل شرح المنار 


ب وَالْبَاطِنٌ : مَا يُتَالُ بِالِاجْتِهَادٍ بِالتَأمّل فِى الأخكا الْمَنشوصَة. فأ تنضئّ 
ريق د را 2 ١‏ 000 َ 
أن يَكون هذا مِنْ حظه عَلَيْهِ السَلَامء 000 





والصواب وإلهامه يكل لا يحتمل إلا الصواب”'"'. ولم يذكر ما كان بالهاتف”''؛ لأنه لم 
يكن من شأنه كَل أو لم تثبت به أحكام الشرعء وكذا لم يذكر ما كان في المنام؛ لأنه 
كان في ابتداء النبوة لم تثبت به أحكام الشرع. 

(والباطن: ما ينال بالاجتهاد بالتأمل في الأحكام المنصوصة) بأن يستنبط علة في 
[الحكو]”" المنصوصء ويقيس عليه ما لم يعلم حاله بالنص» كما كان شأن سائر 
المجتهدين . 

(فأبى بعضهم'”''. أن يكون هذا من حظه 42ِ)!* لأن الله تعالى قال «#وَمًا ينطق عَنٍ 





> بمعنى المفعول» فهو من يتوالى عليه إحسان الله وأفضاله. والولي: هو العارف بالله وصفاته بحسب 
ما يمكن» المواظب على الطاعات» المجتنب عن المعاصيء المعرض عن الانهماك في اللذات 
والشهوات. انظر "التعريفات" (١597/1؟7).‏ 

(1) الإلهام ليس بحجة أصلاًء أو أنه كما لا يصلح للإلزام لا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً في نفسه؛ 
لأن مبنى أدلة الشرع على الظهورء يقف عليها كل واحدء وهذا مما لا يقف عليه غير صاحبه؛ 
ولأنه دعوى لا تنفك عن المعارضة. انظر"' كشف الأسرار" للبخاري (018/79). 

(؟) الهاتف: كل متكلم خفي عن الأبصار عين كلامه فهو هاتف؛. وهو لا يختلف عن المعنى 
الاصطلاحي. انظر "كتاب الكليات"' .)40١/1١(‏ 

(0) في (أ) : (حكم). 

(4) وهم الأشعرية وأكثر المعتزلة. انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار"(7/ 40). 

(5) اتفق العلماء على أن العمل يجوز للنبي كَل بالرأي في الحروب وأمور الدنيا. واختلفوا في جواز 
الاجتهاد للنبي يَلهِ في كونه متعبداً بما لم يوح إليه من الأحكام. 
فذهب الأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين: إلى المنع من أن يكون الاجتهاد من حظ النبي كه في 
أحكام الشرع. 
وذهب مالك والشافعى وعامة أهل الحديث: إلى جوازه» وهو منقول عن أبي يوسف. 
وذهب أكثر الحنفية: بأنه يق كان متعبداً بانتظار الوحي في حادثة ليس فيها وحي» فإن لم ينزل 
الوحى بعد الانتظار؛ كان ذلك دلالة الإذن بالاجتهادء وهو المختار. وقيل: مدة الانتظار مقدرة 
بغلاثة أيام» وقيل: بخوف فوات الغرضء. وهذا يختلف باختلاف الحوادث. انظر "أصول 
البزدوي" /١(‏ 427720 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (277/1» و' شرح المنار لابن ملك" 
(ص 20970 و"جامع الأسرار" (”/401). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 6 


وَعِنْدَنَا: هُوَ مَأمُورٌ الْتِطَارٍ الْوَحِي فِيمًا لَمْ يُوحَ إلَيْو نُمّ الْعَمَلُ يالرَأي بَعْدَ الْقِضَاءِ 
مُدَةِ الانْتِظارِء إِلَا أَنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعْضُومٌ عَنْ الْقَرَارٍ عَلَىْ الْحَطؤْء بخلاف ما يَكُون 





ليق © إن هْرَ إِلَا و و4 سب: ع-» فكل ما تكلمه لا بد أن يكون ثابتاً بالوحي» 
والاجتهاد''؟ ليس كذلكء» فلا يكون هذا شأنه. 


والجواب: أن المراد بهذا الوحي هو القرآن دون كل ما تكلم به» ولئن سلم أنه عام؛ 
فلا نسلم أن اجتهاده ليس بوحيء بل هو وحي باطن باعتبار المآل والقرار عليه 

(وعندنا: هو مأمور بانتظار الوحي فيما لم بوح [إليه]”")”" أي : _ نزلت]0*) 
الحادثة بين يديه؛ يجب عليه أن ينتظر الوحي أولا لجوابها إلى ثلاثة أياه”* لني أن 
يخاف فوت الغرض . 

(ثم العمل بالرأي بعد )١57/1(‏ انقضاء مدة الانتظار) فإن كان أصاب في الرأي؛ لم 
ينزل الوحي عليه في تلك الحادثة» وإن كان أخطأ في الرأي؛ ينزل الوحي للتنبيه على 
الخطا 00 تقرر]”'2 على الخطأ قطء بخلاف سائر المجتهدين؛ فإنهم إن أخطؤوا يبقى 
خطؤهم إلى يوم القيامة» وهذا معنى قوله: 

(إلا أنه ين معصوم عن القرار على الخطأ. بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي)”") 


)١(‏ الاجتهاد لغة: بذل الوسع في طلب الأمر. واصطلاحاً : بذل الوسع في طلب العلم بأحكام 
الشرع.انظر "تاج العروس " (7/ 2204 و"التقرير والتحبير' :42750/١(‏ و' كشف الأسرار' 
للبخاري (5/ .)5١‏ 

(؟) في (أ) : (عليه). 

(9) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح" (5/ 077 . 

(4) فى (أ) : (إن أنزل). 

)0( وقدانا كر لوج أكثر من ذلك ثلاثة أيام. وقيل خمسة عشر يوماً. 
ينظر "تفسير الجلالين" (417/1). 

(5) فى (أ) : (وما تقر). 

(0) اختلف العلماء في جواز خطأه كَكْهِ في اجتهاده : فذهب أكثر الشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث 
وجماعة من المعتزلة والجبائي: إلى جواز الخطأ. لكن بشرط ألا يقر عليه» واختاره الآمدي وابن 





56 نور الأنوار ب شرح المنار 


والعا ود هد واو هدوف ود هد هاو و و هاه واو واواو ود واو وا واو هاه .اها و واو ده واوا وداه واو و و وهاه ها هاه ود .د ند هاه .اها هد عاو .اه ما عاو واوا و وان 





من [مجتهدي]''' الأمة؛ فإنهم يقررون على الخطأ. ولا يعصمون عن القرار عليه» ونظائره 
كتيرة فى كنب الأضول: 
أصحابه في حقهم. فتكلم كل منهم برأيه؛ فقال أبو بكر 5نه: هم قومك وأهلك». خذ 
منهم فداء ينفعناء وخلهم أحراراً؛ لعلهم يوفقون للإسلام بعد ذلك. 
: 9 1 2 ًِ 5 2 5 ديرق ٍِ 
وقال عمر نه : مكن نفسك من قتل عباس» ومكن عليا من قتل عقيل" ''» ومكني 
من قتل فلان؛ ليقتل كل واحد منا قريبه» فقال تَكْةِ : «إن الله ليلين قلوب رجال كالماءء 
وي د 7 مس ا اه مسن يعن فَإِنَهم 


- 0 00 لابين 0 2 
من وَمَنْ عَصَافٍ فإِنك عقو حيمر © [ابراهيم: 53-0 ا 0 ال#زحيث قال: 
ا ضٍ من أ كَفْرنَ دَيَّارَا» انر إح: ا 


2 
1 
7 2 كدر ع )/ 





> الحاجب وأكثر الحنفية وهو المختار؛ لأنا أمرنا باتباعه في الأحكام. فلو جاز الخطأ عليه؛ لكنا 
مأمورين باتباع الخطأء وذلك غير جائز. وذهب بعض الحنفية والإمام الرازي والحليمي والسبكي: 
إلى المنع. والمختار: أنه يجوز وهو مذهب أكثر الحنفية؛ لقوله تعالى: 8عَمَا أنَّهُ نلك لم أَدِتَ 
لهم 6 [العرية : عقع» فإنه يدل على أنه أخطأ في الإذن لهمء لكن لا يحتمل القرار على الخطأ. 
انظر ' حاشية الرهاوي على المنار '(ص 0007١‏ و" تيسير التحرير' »2١90/54(‏ و"الإحكام في أصول 
الأحكام' .)55١/4(‏ 

)١(‏ فى (أ) : (المجتهدين من). 

200 بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة» أسفل وادي الصفراءء يفال: إنه ينسب إلى بدر بن يخلد بن 
النضر بن كنانة» وبها وقعت الوقعة المباركة؛ معركة بدر. انظر ' معجم البلدان" (0908/1. 

(*) عقيل بن أبي طالب الهاشمي. أخو علي وجعفرء وكان أسن من علي بعشرين سنة. صحابي عالم 
بالنسب. أسر في غزوة بدر ففداه عمه العباس» شهد غزوة مؤتة» ابنه مسلم الذي بعثه الحسين بن 
علي ذَيينه من مكة يبايع له الناس» فنزل بالكوفة على هانئ بن عروة المرادي فأخذ عبيد الله بن زياد 
مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة فقتلهما جميعاً وصلبهما . انظر ' الكاشف في معرفة من له رواية في 
الكتب الستة"(7/١").‏ و"تقريب التهذي ب" 2)"95/١(‏ و"تهذيب التهذيب" .)5١53/0(‏ 
و"طبقات ابن سعد"(57/4). 

(4:) أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (7/ 4274 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء والبيهقي في "السنن الكبرى" .)97١7/5(‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] لا 


6 ه66 د 
عو ددىئ 


وَهَذَا كَالْلْهَام فَإِنَّهُ حَبَةٌ قَاطِعَةٌ ني حَمَّو وَإِنْ لَمْ يَكُنْ في حَقٌّ غَيْرِه بِهَذِهِ الصّفَةِ. 





ثم استقر رأيه لكلا على رأي أبي بكر ذينهء فأمر بأخذ الفداء وقال: «تستشهدون في 
0 قبلناء فلما أخذوا الفداء؛ نزل عليه قوله تعالى : «مًا كات 00 
يكو لم أنرئا عق تلت فى 00 يدوت عَرَضٌ لديا وَأَلَّهُ برِيدُ د الجر وَأَلَهُ عَزِيرُ عكة 
© 1ك ككث ا لق 0 3 ينا لت عات عليه © كفا مك مِنًا عَنمَكُمْ حلا علتبا وَنَهُأ 
َه إت أله عَمُورٌ 6 [الأنفال07+-4 4ع فبكى رسول الله وك وبكى الصحابة 0 
وقالوا" لو قزل" العذات) انها أخدينا الآ اصع كاه ‏ وسغ بور عاء 9 فظين أن 
الحق هو رأي عمر ينه وأن النبي كَلهِ أخطأ حين عمل برأي أبي بكر طنه؛ لكنه لم 
يقرر على [الخطأ]”'"': بل تنبه [عليه]”" بإنزال الآيات» وأمضى الحكم على الفداء» وأمر 
بأكله ولم يؤمر برد الفداء وحرمته”” . 


وهذا هو الفرق بين نزول النص بخلاف الرأي» وبين ظهوره بخلافه» فإن في الأول 
لا ينقض الرأي بالنصء وفي الثاني ينقض به”” . 


(وهذا كالإلهام) الفرق بين اجتهاد النبي كَلةْ وغيره من المجتهدين» كالفرق بين إلهام 
النبي كله وغيره من الأولياء. 


(فإنه حجة قاطعة في حقه [وإن]”" لم يكن في حق غيره بهذه الصفة) فإلهامه قسم من 


)١(‏ هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهلء» السيد الكبير الشهيد أبو 
عمرو الأنصاري الأوسي الأشهلي البدري» الذي اهتز العرش لموته» ومناقبه مشهورة في الصحاح 
وفي السيرة وغير ذلك» وقد مات في شوال سنة خمس من الهجرة وهو ابن سبع وثلاثين سنةء 
وصلى عليه رسول الله لَه ودفن بالبقيع» وله من الولد عبد الله وعمرو. انظر “سير أعلام النبلاء' 
.”9/1١(‏ 595). و'صفة الصفوة" .)5067/١(‏ 

00 في () : (خطأ). 

(0) سقط من (أ). 

(): ينظر"تفسيز الفرغلبي "(//88)». و 'تفسير :ابن كير '" 4053/90 .و" تين الطبري "(45/1: 

(5) الأول: نزول النص بخلاف الرأي لا ينقض؛ لأن الحكم الاجتهادي لا ينقض وإن ظهر الخطأ. 
الثاني: أي: ظهور ما وقع بالرأي بخلاف النصء فإنه ينقض الرأي بالنص. قمر الأقمار لنور 
الأنوار (97/5). 


54 نور الأنوار ب شرح المنار 
ميس يع له سمي 2 000 يو 2ه يرو كو 1ه م 2م اس 
وَشرايْع مِن قبلنا: تلرّمنا إذا قص الله أو رسوله علينا مِنْ غير إنكار فلم اد 4 مود ب 1ه 01 


الوحي. يكون حجة متعدية إلى عامة الخلق» وإلهام الأولياء حجة في حق أنفسهم إن 
وافق الشريعة» ولم يتعد إلى غيرهم'''» إلا إذا أخذنا بقولهم بطريق الآداب. 
فصل : [شرائع من قبلنا] 

ثم شرع في بحث شرائع من قبلناء من جهة أنها ملحقة بالسنة» واختلف فيها : فقال 
بعضهم: تلزم علينا مطلقاً”". وقال بعضهم: لا تلزمنا قط”". والمختار هو ما ذكره 
المصنف ين بقوله: (وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله أو رسوله من غير إنكار) فإنه إذا 
لم يقص الله عليناء بل [وجدت]”* في التوراة والإنجيل فقط لا تلزمنا؛ لأنهم حرفوا 
التوراة والإنجيل كثيراً» وأدرجوا فيهما أحكاماً بهوى أنفسهمء فلم يتيقن أنها من عند الله 
تعالى .)١51//1(‏ 

وكذا إذا قص الله عليناء ثم أنكر علينا بعد نقل القصة صريحاً بألا تفعلوا مثل ذلك. 
أو دلالة بأن ذلك كان جزاء ظلمهم» فحينئذ يحرم علينا العمل بهء وهذا أصل كبير لأبي 
حنيفة كأنة» يتفرع عليه أكثر الأحكام الفقهية. 

فمثال ما لم ينكر علينا بعد نقل القصة: قوله تعالى : «إوَكَينَا عَلَيِسِمَ فبَآ* [المائدة: 
5] أي: على اليهود في التوراة أن النفس بالنفس» والعين بالعين» والأنف بالأنف» 
والأذن بالأذن» والسن بالسن» والجروح قصاصء فهذا كله باق عليناء وهكذا قوله 


ممه 


ليم 7 


على أن القسمة بطريق المهايأة جائزة»ء وهكذا قوله تعالى: «إنََّكُ لَأنوْنَ أليِجَالَ تبره 


)١(‏ مشى عليه الإمام السهروردي؛ واعتمده الإمام الرازي وابن الصلاح من الشافعية. قمر الأقمار لنور 
الأنوار في شرح المنار (؟/ 97). 

(؟) عليه أكثر المتكلمين وعامة أصحاب الشافعى وطائفة من الحنفية وعامة المتأخرين. انظر "أصول 
السرخسي' (4)44/5: و" كشف الأسرار" لنشارق (*/ 6١1”)ء‏ و"قمر الأقمار" (؟/48). 

(*) كالحسين البصري والرازي وجماعة من المتكلمين والماوردي من الشافعية. انظر "أصول 
السرخسي" (؟/44)»: و"قمر الأقمار" (99"/7). 

(4) في (أ) : (وجد). 

(5) المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. انظر "التعريفات" (00*/1). واصطلاحاً: قسمة 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] اين 


عَلَْ أَنَّهَا شَرِيعَةٌ لِرَسُولِنَا عَلَيْهِ السَّلَام. 





: مبرلة لم ويء لحيس وء ي : 2 22 
من ذو لآ بل انتم فوم رفوت 6 [الأعراف: 48] في حىق فوم لوط لا يدل على 
حرمة اللواطة علينا . 


" 000 008 
م 


ومثال ما أنكره علينا بعد القصة : قوله تعالى: 9فِظِ مِنَ أَلَذِتَ كَادوا حَرَّمنا عَليَْمَ 


طِيبَتٍ لت لم4 دد#..: .+0" وقوله تعالى: وَعَلَ الت هاوأ حَرَّنَنَا كُلْ ذى 
ظرّ ويس ابر وَالَْسَوِ حَرَنْسَا عَليهمَ سُحوْمهُمَآ4 ربانىم: +.,م [...]1" ثم قال: ظدَلِكَ 
جَريتهُم إِبَفيوٌ 4 لانعام: +ع فعلم أنه لم يكن حراماً علينا. ثم هذه الشرائع التي تلزمناء 
إنما تلزمنا : 

(على أنها شريعة لرسولنا 46)”" لا على أنها شرائع للأنبياء السابقة؛ لأنها إذا 
قصت في كتابنا بلا إنكار؛ صارت [تلك]”*؟' جزء من ديننا””'» وقد قال الله تعالى لنبينا 


صَبَلائهَ ٠‏ 2 دس ميك مو م رو م2 2 
كه : أليك الزين هدى الله فيهديهم أفسَدة # [الأنعام: 94]* 





المهايأة هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمناً معيناً من متحد أو متعددء وتجوز في 

نفس منفعته لا في غلته. انظر "شرح مختصر خليل" (5/ 184). 

)١(‏ سقط من (ط). 

(0) في (أ) : (بعظم). 

(*) وذهب إليه أكثر الحنفية وأبو منصور والقاضي والإمام أبو زيد وعامة المتأخرين وقالوا : يلزمنا 
شرائع من قبلنا بمنزلة شريعتنا حتى يقوم الدليل على النسخ. وقال أكثر المتكلمين وطائفة من 
الحنفية وأصحاب الشافعي والظاهرية: لا يلزمنا حتى يقوم الدليل. وقال بعض المتكلمين وبعض 
الحنفية وبعض الشافعية : يلزمنا على أنه شريعتنا . والصحيح عندنا: أن ما قص الله تعالى منها علينا 
من غير إنكارء أو قصه رسول الله يَكِةِ من غير إنكار؛ فإنه يلزمنا على أنه شريعة رسولنا 
ل انظر " أصول البزدوي" 2)777/١(‏ و" كشف الأسرار" للبخاري (9/ 27306 207377 و"أصول 
السرخسي" 4)٠١5/5(‏ و"المستصفى" .)١95/١(‏ 

(:) في (أ) : (ذلك). 

(5) وجملة القول إن الأحكام في شرع من قبلنا ثلاثة أنواع: 

الأول: أحكام قام الدليل في شريعتنا على أنها منسوخة. وهذا النوع لا خلاف في أنه لا يعمل به 

كما في قوله تعالى: موَعَلَ اليرت هَادواً حَرَمَنَا كل ذى ظفرٍ وسرت لْبَقَرٍ وَألْعَسَوِ حَرَمْنَا عَليّهِمَ 

لق الندا غتلة للقرزهنا أو" العوايك] أذ كا قلط علدا كلق + دري ونا تراه » 


5-2 *]1١45 [الأتعام:‎ 





شلا نور الأنوار ل شرح المنار 


رمه ىر 2 ِ ع اوم ابر ا 
تقليد الصَحابيٌ وَاجب» يرك به القِيّاس؛ 221011011011000 





واجب يترك به القيا 


[تقليد2'7 الصحابي] 


ثم شرع في بيان تقليد الصحابة وق إلحاقاً بأبحاث السنة فقال: (وتقليد الصحابي 


0 أي قياس التابعين ومن بعذهم ؟ أن قياس الصحابي لد يترك 


بقول صحابي آخر؛ لاحتمال السماع من الرسول يله بل هو الظاهر في حقه وإن لم 


الثاني: أحكام قام الدليل في شريعتنا على أنها معتبرة في حقناء وهذا النوع ا ا 
فيجب اتباعه والعمل بموجبه» كما في قوله تعالى: «ايَيْها الَدِنَ »ما كيب عَلِحَكُمْ ألصِيَامْ كما 
كب عل ازيرت ين تلص تلك ك4 ربر.. م 

الثالث: : أحكام ل يق ادليل على نسنها أو انبارهاء كما في قول تعائى مو فيا أن النفْسَ 
اتنس وَالْمرح بِالْمَين وَالْأنَفَ بالآنف اذه ل وَأَلسَنَّ لسن وَالْجروح يِصَاضُ # [المائدة: هغع] فهذا 
إخبار عن أحكام شرعت لبني اسرائيل» وهذا النوع هو الذي وقع فيه النزاع؛ فذهب جمهور علماء 
الحنفية وبعض الأصوليين والمتكلمين: إلى أنه يكون شرعاً لنا يلزمنا اتباعه والعمل به. 

التقليد لغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به. ويسمى ذلك قلادة. انظر"المطلع على أبواب 
المقنع" »)59/١(‏ و“التعريفات"' .)40/١(‏ واصطلاحاً: قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل. أو 
عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقداً للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل» 
كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. انظر" المستصفى" (7417/7), و" حاشية 
العطار على جمع الجوامع" (؟/ 5140)»: و"المنثور ,)27948/١("‏ و"'المحصول" .)١954/١(‏ 

قال أبو سعيد البردعي والرازي وجماعة من الأحناف. وهو مختار فخر الإسلام والمتأخرين 
والمصنف. وهو مذهب مالك» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين» والشافعي في القديم: تقليد 
الصحابي واجب يترك به القياس. وقال البردعي: وعلى هذا أدركنا مشايخنا. وقال الكرخي 
وجماعة من الأحناف: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس» وإليه مال القاضي أبو زيد. وقال 
الشافعي في الجديد: لا يقلد أحد منهم» وإن كان فيما لا يدرك بالقياس» وهو مذهب الأشاعرة 
والمعتزلة. انظر'أصول البزدوي' ,)774/1١(‏ و" جامع الأسرار" (41/9). و"أصول 
السرخسي" 22٠١5 /١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟//ا)» و"المحصول" (1/ 
4؛»؛ و"قواطع الأدلة في الأصول" (؟/717). و"المستصفى" »)17١/١(‏ و"تيسير التحرير' 
(5/ © و"التحبير شرح التحرير" :)١59185/4(‏ و"مبحث الاجتهاد والخلاف'" 2)5/١(‏ 
و"إجمال الإصابة في أقوال الصحابة" /١(‏ 57)» و"الاجتهاد من كتاب التلخيص" (١/5؟١).‏ 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 51١‏ 


وَقَالَ الْكَرْحِيُ : لا يَجِبٌ تَمْلِيدُهُ إلا فِيمَا لَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِء وَقَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ 


ومو عم 


اللَّهُ: لا يُقَلّدُ أحداً مِنْهُمْء وَكَدِ انَمَنَّ عَمَلُ أَصْحَايئًا بِالتَمْلِيدِ فِيمَا لا يُْمَلُ بِالْقِيّاسِء 


سه ل 0 


كما في أَقَلَّ الْحَيْض» لاجو جو قي ل مي مب ا 


يسند إليه» ولئن سلم أنه لين 'مسموعا مننه بل هو.رأيةء فرأي الضحابة أقوق من:رآي 
غيرهم؛ لأنهم شاهدوا أحوال التنزيل» وأسرار الشريعة فلهم مزية على غيرهم. 

(وقال الكرخي: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس)"'' لأنه حينئذ يتعين جهة 
السماع منهء يلاف نا إذا كان مذركا بالقياين؟ لأنه عبد أن.يكون مو رايه واخطا 
فيه» فلا يكون حجة على غيره. 

(وقال الشافعي كَدنهُ: لا يقلد أحد منهم)'" سواء كان مدركاً بالقياس أم لا؛ لأن 
الصحابة كان يخالف بعضهم بعضاًء وليس أحدهم أولى من الآخر فتعين البطلان. 

(وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس”"' يعني : أن أبا حنيفة كن 
وصاحبيه؛ كلهم متفقون بتقليد الصحابي. 





(كما فى أقل الحيض) فإن العقل قاصر بدركه فعملنا جميعاً بما قالت عائشة وهنا : 
«أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة»”*'. 


)١(‏ يقول الإمام البزدوي: (عن الشيخ أبي منصور : إن تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الفتوى» 
ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلكء» أما إذا خالفه غيره؛ فلا يجب تقليد البعض» ولكن وجب 
الترجيح بالدليل). انظر" كشف الأسرار" للبخاري (7554/7). 

(؟) اختلف قول الشافعي تأنه في تقليد الصحابة: لاماي للدم يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولا 
وانتشر قوله ولم يخالف. وقال في موضع آخر : يقلد وإن لم ينتشر. ورجع في الجديد: إلى أنه لا 
يقلد العالم صحابياً كما لا يقلد عالماً آخرء ونقل عزني ننه ذلك : وأن العمل على الأدلة التي بها 
يجوز للصحابة الفتوى» وهو الصحيح المختار. انظر ' المستصفى" (170/1). 

(*) ينظر "كشف الأسرار" للبخاري (8/ 7565), و"أصول البزدوي" ,4275777/1١(‏ و"أصول السرخسي" 
15-١‏ 1), ْ 

(4:) أخرجه الدارقطني )5١9/1(‏ عن حماد بن المنهال البصري عن محمد بن راشد عن مكحول عن 
واثلة د بن الأسقع قال: قال رسول الله عند : «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام». 





1 نور الأنوار ب شرح المنار 


وا وخ سمل تس يك ا سل هس واس 1 . 2 
وشراء ما باع باقل مما باع وَاخْتَلفَ عَمَلهُمْ في غير ا ب ؤ ز 1 21111111 





(وشراء ما باع بأقل مما باع" قبل نقد الثمن الأول» فإن القياس يقتضي جوازه. 

ولكنا قلنا بحرمته جميعاً؛ عملاً بقول عائشة ونا لتلك المرأة وقد باعت [بست 
مئة]''' بعدما شرت مان 'ملة.من ويد بن أرق" (زفنها شرنت واشنتريتا + أبلغي: ريك بخ 
أرقم بأن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله يل إن لم يتب)29 . 

(واختلف عملهم في غيره”' أي: عمل أصحابنا في غير ما لا يدرك 


)١(‏ ينظر "أصول البزدوي"(١7757/1),‏ و"أصول السرخسى" (7/ .2٠١١‏ و"البحر المحيط فى أصول 
الفقه(6)008::/4.و"تيسيز التخرين(193/8), واقشف الأسراز" للبخاري (8/ 0016 
و"التحبير شرح التحرير " (8/ 078515 . 

(0) في (أ) : (بتسع مئة). 

() زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الاغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج» مختلف 
في كنيته» قيل: أبو عمرء وقيل: أبو عامرء وقيل: أبو سعدء وقيل: أبو أنيسة» استصغر يوم أحدء 
وأول مشاهده الخندق. وقيل: المريسيع» وغزا مع النبي يَلِةِ سبع عشرة غزوة» وله حديث كثيرء 
وله قصة في نزول سورة المنافقين» وشهد صفين مع علي» ومات بالكوفة أيام اللكتا نع مثة ست 
وستين وقيل: ثمان وستين. انظر "الطبقات الكبرى" »)١8/5(‏ و"الاستيعاب" (؟087/5), 
و"التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة' 2)7514/١(‏ و" تقريب التهذيب' (١/؟؟55)غ‏ 
و"الثقات "(9/9؟17). 

(:) أخرجه البيهقى فى "السئن الكبرى" (5/ 0"”) بلفظ : (عن العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة 
ونا فأتتها أم ابحبةفقالت لها: يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم قالت: فإني 
بعته جارية إلى عطائه بثمان مئة نسيئة» وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بست مئة نقداء فقالت لها : 
بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى» أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله لِ إن لم يتب). 
وأخرجه الدارقطني (/ 07)» و"مصنف عبد الرزاق" (8/ »)١85‏ و"الإجابة لما استدركت عائشة" 
(37/1).» و"'كنز العمال" (5/ 2.26٠١‏ وكلها بدون لفظة (حجه). وقال الدارقطني: أم محبة 
والعالية : مجهولتان لا يحتج بهما. وقال ابن الجوزي أيضاً: قالوا: العالية امرأة مجهولة لا يقبل 
خبرها. قلنا: بل هى امرأة معروفة جليلة القدرء ذكرها ابن سعد فى "الطبقات" فقال: العالية بنت 
أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة. انر" تصنت الرارة" (16/5). 

(5) اختلف عمل الحنفية رحمهم الله في هذا الباب؛ أي: في تقليد الصحابة» ولم يستقر مذهبهم في 
هذه المسألة. ولم يثبت عنهم رواية ظاهرة فيها؛ فقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: في إعلام 
قدر رأس مال السلم؛ أي: تسمية مقداره ليس بشرط؛ أي: فيما إذا كان رأس المال مشاراً؛ لأن 
الإشارة أبلغ في التعريف من العبارة والتسمية» والإعلام بالعبارة يصح بالإجماع» فكذا بالإشارة 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] *1 








[بالقياس]( 22 وهو ما يدرك بالقياس» فإنه حينئذ بعضهم يعملون بالقياس» وبعضهم 
يعملون بقول(/58١)‏ الصحابي. 

(كما في إعلام قدر رأس المال) فإن أبا حنيفة يَدَنَه يشترط إعلام قدر رأس المال في 
السلم وإن كان مشاراً إليه؛ عملاً بقول ابن عمر 5ه" . 

أبنو يوسك!" ومسحيق"؟ رهما اله [ل]""" يعدرطا عثلا بالراي» لان الإشنازه أبلغ 
في التعريف من التسمية وهي [كفاية]"2» فلا تحتاج إلى التسمية'” . 





ت فعملا بالقياس. وقد روي عن ابن عمر وق خلافهء فإن أبا حنيفة يذه شرط الإعلام فيما ذكرنا 
لجواز السلمء وقال: بلغنا ذلك عن ابن عمر '#ا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: في 
الحامل أنها تطلق ثلاثاً للسنة» قياساً على الآيسة والصغيرة؛ لأن الحيض في حقها غير مرجو إلى 
زمان وضع الحمل» » كما هو غير مرجو في حق الصغيرة إلى زمان البلوغ. فيجوز أن يقام الشهر في 
حقها مقام الطهرء أو الطهر والحيض في كونه زمان تجدد آخر عنهء بخلاف ممتدة الطهر؛ لأن 
ا ل الس ا اللو 1 جات ده 
بالقياس. وقال محمد كأن: لا تطلق للسنة إلا واحدةء بلغنا ذلك عن جابر وابن مسعود والحسن 
البصري و#ن. انظر ' د ' للبخاري (5/ 2)"714 و"التقرير والتحبير "(”/ 4): و'أصول 
البزدوي 2)7714/1١١("‏ و"تيسير التحرير" (9/ .)١737‏ 

)١(‏ سقط من (أ). 

(0) ينظر "المبسوط' (؟١/54١)2‏ و'تحفة الفقهاء'(9/75). 

2 أبو يوسف: القاضي يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري العلامة فقيه العراقيين» 
ولد بالكوفة سنة ثلاث عشرة ومئة» تفقه به محمد بن الحسن وغيره» لم يسلك سبيل صاحبيه» روى عنه 
ابن سماعة ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل» مات سنة إحدى وثمانين ومئة. انظر "الثقات " (7/ 
ه» و"مشاهير الأمصار" (١/١/ا١)»‏ و "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام'(1917/17). 

(5) أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني مولى لبني شيبان» ولد بواسط بالعراق» ومات بالري سنة 
سبع وثمانين و مئة» وهو ابن ثمان وخمسين» حضر مجلس أبي حنيفة سنين» ثم تفقه على أبي 
يوسف» وصنف الكتب الكثيرة» ونشر علم أبي حنيفة كانه تعالى. انظر "طبقات الفقهاء'" 0/ 
5) و"الأعلام" (80/5). 

00 في () : (ا). 

(5) في (أ) : (كافية). 

(0) ينظر " بدائع الصنائع .)5١5/5("‏ 





51 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَالْأَجِيرٍ الختو لك عد حقية و الوا ع شييابة لِأمَاٍ ا وَمَذَا الاخيلاف فى كُلٌ 


مَا بت عَنْهُمْ» مِنْ غَيْرٍ خلافي بَيْنَهُمْ» وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْْتَ يبت أن ذَلِكَ بَلْعَ غير كمه مد 





(والأجير المشترك”'') كالقصار”" إذا ضاع الثوب في يده؟ فإنهما”" [يُضَمّنائَهُ] 22 لما 
ضاع في يدهء فيما يمكن الاحتراز عنه» كالسرقة ونحوها تقليداً لعليى ضيه" . 
(حيث ضُّمْنَ الخياظ صيانة لأموال الناس)"'' وقال أبو حنيفة كأ: إنه أمين فلا 


يضمن. كالأجير الخاص لما ضاع في يده”"'» فهو أخذ بالرأي» وأما فيما لا يمكن 
الاحتراز عنه كالحريق الغالب؛ فلا يضمن بالاتفاق9" , 


(وهذا الاختلااف) المذكور بين العلماء في وجوب التقليد وعدلمه. 


(في كل ما ثبت ثبت عنهم» من غير خلاف بينهم» ومن غير أن يثبت أن ذلك بلغ غير 





)١(‏ الأجير المشترك: من يعمل لغير واحد كالصباغ. والأجير الخاص: هو الذي يستحق الأجرة بتسليم 
نفسه في المدة؛ عمل أو لم يعمل كراعي الغنم. انظر "التعريفات" .)55/1١(‏ 

(؟) قصر الثوب قصراً : دقه وبيضهء واللون : أزاله وخففه. انظر" المعجم الوسيط" (078/5. 

(9) أي : الصاحبين. انظر ' قمر الأقمار" (917//9). 

(:) في (أ) : (يضمنان). 

(5) يقول الإمام اللكنوي: (فلعله وَقينه ضمنه بطريق الصلح لا بطريق الحكم الشرعيء والفتوى على 
قول الإمام كذا قال قاضيخانء وذكر الزيلعي أن الفتوى على قولهما). انظر" قمر الأقمار لنور 
الأنوار" (؟/98). 

(5) ينظر "معرفة السنئن والآثار" (509/4)». و"تلخيص الحبير "(*/ :)4١‏ و"البدر المنير" (// 44)» 
و"نصب الراية" )١51/5(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصابغ » 
وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. قال البيهقي: فيه انقطاع بين أبي جعفر وعلي» والطريق الثاني عن 
خلاس. وأهل العلم يضعفون أحاديث خلاس عن علي وين . 

(0ك) ينظر "الفتاوى الهندية " (5/ .)5٠١‏ و'مجمع الضمانات" .)١198/١(‏ 

(8) لأن الضمان؛ إما ضمان جبره أو تعد أو ضمان شرطه فالجبر يجب بالتعدي والتفويت» ولم 
يوجد من الأجير المشترك. وإما ضمان الشرط وحهو يجب بالعقدء ولم يوجد عقد موجب 
للضمانء ولا ثالث للضمان فكان أمانة في يده. انظر "البحر الرائق" 2)”١/8(‏ و"الجامع 
الصغير "(١/588)غ‏ و"الهداية شرح البداية" (/ 02545 و"بداية المبتدي" »)١50/1(‏ و"تبيين 
الحقائق' (174/5). و"درر الأحكام شرح مجلة الأحكام'(؟/2)307 و"مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر '("/ 015).: و"قمر الأقمار" (؟/48). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] 510 


ع له 


00 2-2 00 1 
ع بر صر 


1١ 


1-0 


هل 


َه 3 و 802 #وم م و 2 واب ها يد الام جه ع سما سج دس م 19و عقت 
أما التَابِعِنٌ : فإن ظهَرَت فتوّاه فِي رَمَنٍ الصَحَابَةَ كشريح؛ كان مثلهم عِند 
2و 


ص 





قائله. فسكت مسلماً له) يعني: في كل ما قال صحابي قولاً ولم يبلغ غيره من الصحابة» 
فحينئذ اختلف العلماء في تقليده؛ بعضهم يقلدونه. وبعضهم لاء وأما إذا بلغ صحابيا 
اكه قإئه الا يقلو إن أن كك :هذا الآخر عسلما له أى عبالفه فإن سكت كان إجماعاء 
فيجب تقليد الإجماع باتفاق العلماء» وإن خالفه كان ذلك بمنزلة خلاف المجتهدين» 
فلالمقلد أن يعمل يأبهنها فنا وله يتعدئ إل التق :الفالك 4 الأنه صا وباطلا بالإجماء 
المركب من هذين الخلافين على بطلان القول الثالث» هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام''2. 


[تقليد التابعي!"] 


(وأما التابعي: فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة كشريح ؛ كان مثلهم عند 
البعض9) وهو الأصح فيجب تقليده. كماروي أن علياً لين تحاكم إلى شريح 





)١(‏ أي : أن الحق لا يعدو أقوالهم» حتى لا يجوز لأحد أن يقول قولاً خارجاً عن أقوالهم» وقول 
البعض: لا يسقطء بقول البعض الآخر بالتعارض؛ لأنهم لما اختلفواء ولم تجر المحاجة بينهم 
بالحديث المرفوع» سقط احتمال التوقيف» وتعين وجه الرأي» فصار ذلك كتعارض القياسين» ومن 
شأن التعارض بين القياسين العمل بأحدهما. إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار(ص 0775 . 

(0) التابعي : هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي كَكِةٍ ومات على الإيمان. انظر " قواعد الفقه" /١(‏ 
/511). 

2 تقليد التابعي عن أبي حنيفة يدنه روايتان: 
الأولى: أنه قال: لا أقلدهم هم رجال اجتهدواء ونحن رجال نجتهدء وهو الظاهر من المذهب. 
والثانية: ما ذكر في "النوادر" : أن من كان من أثمة التابعين» وأفتى في زمن الصحابة» وزاحمهم 
في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد؛ فأنا أقلده لأنهم لما سوغوا له الاجتهاد وزاحمهم في الفتوى؛ 
صار مثلهم بتسليمهم مزاحمته إياهم» وظاهر المذهب عدم تقليد التابعي وإن روي خلافه. انظر' 
كشف الأسرار" للبخاري (”/ ه77)» و"التقرير والتحبير" (”/ 557). 

(5:) شريح القاضي: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن الحارث بن 





05" نور الأنوار ب شرح المثار 


وو عقا مه مدعو و ووو وق .وو وا وا هه .واه ود واه هاه واو و وافا. هاه وافاواه هاه هد و وا واو ها مد هاه ها واوا ها واه ماهد يه وا واو وه 6د و وه 





لليهودي : ما تقول ؟ قال: درعي وفي يدي» فطلب شاهدين من علي طن » فأتى حلي 
ينه بابنه الحسن وقنبر مولاه ليشهدا عند شريح» فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد 
أجزتها لك 4 لأنه ضار معتقاً : وأما شهادة ابتك لك فلا أجيزها )20 , 

وكان من مذهب على طيينه أنه يجوز شهادة الابن للاأب» وخالفه شريح قن للف ؛ 
فلم ينكره علي طينه فسلم الدرع اليهودي. فقال اليهودي: أمير المؤمنين مشى معي إلى 
قاضيه. فقضى عليه فرضى به» صدقت والله إنها لدرعك» وأسلم اليهودي» فسلم الدرع 

55 ا ١ ١‏ 3 090 
علي وَقنه لليهودي ووهبه فرساء وكان معه حتى استشهد في حرب صفين” '". 

وهكذا مسروق”' كان تابعياً خالف ابن عباس في مسألة النذر بذبح الولد» فإن ابن 





معاوية بن ثور بن مرتع من كندة. وليس بالكوفة من بني الرائش غيرهم, وسائر بني الرائش بهجر 

وحضرموت لم يقدم منهم أحد الكوفة غير شريح» تولى القضاء زمن الخليفة ابن الخطاب» وبقي 

في خلافة علي ذيينهوبقي حتى ولاية الحجاج؛ حكم في القضاء خمساً وسبعين سنة» ما تعطل فيها 

إلا ثلاث سنوات في فتنة ابن الزبير» وكان شاعراً قائفا قّاضياًٌء مات سنة سبع وثمانين» وقيل: 

ثمان وسبعين. انظر ' المعين في طبقات المحدثين »)77/١("‏ و"طبقات ابن سعد" ,)١71١/5(‏ 

و'"حلية الأولياء 2)١75/5("‏ و"صفة الصفوة" (8/7"). و"الاستيعاب' .)7١١/95(‏ و"الثقات"' 

.)3 09 /:5( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في 'السئن الكبرى" »)2177/١١(‏ ولكن بلفظ: (نصراني) وليس (يهودي). و"حلية 
الأولياء" »)١1١/5(‏ و"البدر المنير' (5957/49)» و"كنز العمال" (/ ؟١).‏ و"لسان الميزان" 
1/9١‏ . 

(6) ينظر "شرح فتح القدير" (101//90). 

() صفين: وهو موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس» وكانت 
وقعة صفين بين علي ينه ومعاوية في سنة (137 ه) في غرة صفر. معجم البلدان (9"/ 515). 

(:) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني ثم الوادعي» أبو عائشة من أهل الكوفة» سرق وهو صغيرء 

ثم وجد فسمي مسروقاًء أسلم أبوه الأجدع فسمي عبد الرحمن» رأى مسروق أبا بكر وعمر وعثمان 

وعلياً وأبا مسعود وعائشة وَقين. كان يقول: (لأن أقضي يوماً فأقول فيه الحق أحب إلي من أن 

أرابط سنة في سبيل الله) . وذكر عبد الرزاق في ' مصنفه" (457/48) قول الشعبي: (ما رأيت أطلب 

للعلم في الأفق من الآفاق من مسروق)» وله مناقب كثيرة» مات سنة ثلاث وستين. و"طبقات 

الفقهاء" 2)8١/١(‏ و"أخبار القضاة" (5/ 22798 و"اللباب في تهذيب الأنساب" (190/0). 





[الأصل الثاني: السنة وأقسامها] /” 


وهاه واه قاو و هد واو و و عدوا واه اماه واوقاهف د ها واه ناواو واو و واو ود واو و و وا و ود ماواه د مهام م عد وا وام م مد نودو هاه مهاه فاه م هد مد مه 


عباس يقول: من نذر بذبح الولد؛ يلزمه مئة من الإبل قياساً على دية النفس» فقال مسروق: 
لا بل يلزمه ذبح شاة؛ استدلالاً بفداء إسماعيل 2 فلم ينكره أحد فصار إجماعا”"' . 


01 


وروي عن أبي حنيفة يه : إني لا أقلد التابعي؟ لأنهم رجال ونحن رجال”''؛ لأن 
قول الصحابي إنما يقبل لاحتمال السماع» وإصابة رأيهم ببركة صحبة النبي وَلةِ. 

وهو مفقود في التابعي» وهو مختار”" شمس الأئمة”*“. وهذا كله إن ظهرت فتواه في 
ضمن الصحابة وَقء وإن لم تظهر فتواه ولم يزاحمهم في الرأي؛ كان مثل سائر أئمة 
الفتوى لا يصح تقليده”* . 


)١(‏ ينظر"المبسوط »)١18/١١('‏ و"التقرير والتحبير"(5157/7)»: و"المحصول" (4)557/5, و'أصول 
السرخسي" »)١15/1(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح "(78/7): و"تيسير التحرير "(؟/ 
6؛» و"كشف الأسرار" للبخاري (9/ 98”) . 

() ينظر "عمدة القاري شرح صحيح البخاري " »)01١/9(‏ و"المبسوط" .)7”/١١(‏ و"إيثار الإنصاف 
في آثار الخلاف" .)١7607/١(‏ 

(*) ينظر "أصول السرخسي"(4/7١١)»2‏ و"كشف الأسرار" للبخاري (5/ 2775 و"شرح التلويح على 
التوضيح "(3737/5) . 

(4؛) هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر السرخسي نسبة إلى سرخس» من كبار قضاة الأحناف» كان 
مجنهنا مدنا أضوليا كيرا له مؤلفات منها "المبسوط"». و"أصول السرخسي". توفي سنة 
(«448ه). انظر "الأعلام" (5/ 016 . 

(5) ينظر "أصول البزدوي .)579/1١("‏ 





الاتفاق''' وفي الشريعة: اتفاق مجتهدين”" صالحين”" من أ 


5016 نور الأنوار ب شرح المثار 


قأوهاوة ه» وه هد ود واو واه واه واواواهة واوا و ده وافاه فاو واوفد و وا فد هد هاو قا فاو م اواو وه افقاو و ود وه ها فاه فادهاو ياه ماماو و واو وا م و واوا وه هه 


[باب الإجماع] 


ولما فرغ من أقسام السنة؛ شرع في بيان الإجماع فقال:(الإجماع) وهو في اللغة: 


| 2 2 
واحد على أمر قولي أو فعلي”*'. 


000 


فوم 


الإجماع لغة: اتفاق الخاصة أو العامة على أمر من الأمور . ويطلق أيضاً على معنيين: 

أحدهما: العزم التام. كما في قوله تعالى: تَأَجعوا أتر» ريرنى: ١ن»‏ وقوله كليِ : «لا صيام لمن 
لا يجمع الصيام من الليل» صحيح ابن خزيمة (/07037» والإجماع بهذا المعنى يتصور من 
الواحد. 

وثانيهما: الاتفاق يقال: أجمع القوم على كذا: إذا اتفقواء يتصور من الجماعة. انظر "المعجم 
الوسيط " »)١88/١(‏ و"كتاب الكليات .)17/١("‏ 

واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول ‏ في عصر من العصور على حكم شرعي 
اجتهادي في واقعة من الوقائع. الأحكام للآمدي .)14١/١(‏ 

إذ لو خلا عصر من المجتهدين» واتفق العاميون فيه على أمر يحتاج فيه إلى الرأي؛ فإن اتفاقهم لا 
يكون إجماعاً شرعاً . حاشية أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك (ص778). 

لم أجد في الكتب والحواشي التي راجعتها كلمة (صالحين)» وأظنها لم تذكر؛ لأنها من الأمور 
المختلف عليهاء فإن الحنفية اشترطوا عدالة المجتهد كما مشى عليه الجصاص وعزاه السرخسي 
إلى العراقيين» وابن برهان إلى كافة الفقهاء والمتكلمين» والسبكى إلى الجمهور؛ لأن الدليل 
الدال على حجية الإجماع يتضمن العدالة» إذ الحجية الثابتة لإجماع الأمة إنما هي للتكريم» ومن 
ليس بعدلء فهو لا يكون أهلاً له. وذهب الآمدي في القول المختارء وأبي اسحق الشيرازي 
وإمام الحرمين والغزالي: إلى توقف الإجماع على موافقة المجتهد غير العدل كما هو العدل؛ 
لأن الأدلة المفيدة لحجية الإجماع لا توقفه. انظر"التقرير والتحبير" (/17؟١)2‏ و"تيسير 
التحرير" (7"8/9). 

ينظر" التقرير والتحبير :»25١/7("‏ و"إرشاد الفحول"(١/7١)24‏ و"البحر المحيط في أصول 
الفقه" (7/ 4417)» و" تيسير التحرير" (75/ 025715 و"التحبير شرح التحرير" (5/؟1571١).‏ 





[الأصل الثالث: الإجماع] شك 


رُكُنٌ الإجمًا توْعًا عان: ال ل 4 
كَانَ مِنْ بَابهِ 


2 عي م6 اء كيده ٠‏ 
شُرُوعُهُمْ في الْفِعْل إِنْ كَا 


اركن الاجماع] 
(ركن”'' الإجماع نوعان: عزيمة”" وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق) (أ/59١)‏ 
أي : اتفاق الكل على الحكم بأن يقولوا : أجمعنا على هذاء إن كان ذلك الشيء من 
نانت القول: 
(أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه) أي: كان ذلك الشيء من باب الفعل» كما 
إذا شرع أهل الاجتهاد جميعاً في المضاربة”"» أو المزارعة”*' أو الشركة”*'؛ كان ذلك 
إجماعاً منهم على شرعيتها . 


/١( الركن: ما يقوم به الشيء وهو داخل في ماهيته. انظر"التوضيح في حل غوامض التنقيح'‎ )١( 
,)31/* 

(؟) وهو ما كان أصلاً في الباب؛ لأن العزيمة هي الأمر الأصلي. انظر "جامع الأسرار"(459/9)) 
و"فتح الغفار بشرح المنار" (ص50*). 

(") المضاربة لغة: هي مفاعلة من الضرب والسير فيها غالباً طلباً للربح؛ وضارب فلان لفلان في ماله : 
تجر له فيه. انظر 'المغرب في ترتيب المعرب' (5/1): و"لسان العرب' »)544/١(‏ و"أساس 
البلاغة" (67/1. واصطلاحاً : عقد شركة في الربح بمال من رجل» وعمل من آخرء وهي إيداع 
أولا و توكيل عند عمله» و شركة إن ربح وغصب إن خالف» و بضاعة إن شرط كل الربح للمالك» 
ومقارضة إن شرط كل الربح للمضارب. انظر "البحر الرائق" (7/ 42577 و"المبسوط '(18/55)) 
و"مجلة الأحكام العدلية" »)١1/١/١(‏ و"تحفة الفقهاء" 2)١9/”(‏ و"ملتقى الأبحر" »)5157"/١(‏ 
و"قواعد الفقه" »)4977/١(‏ و "حجة الله البالغة" .)5354/1١(‏ 

(:) المزارعة لغة: مفاعلة من الزراعة» وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. انظر 
'المصباح المنير" .)5577/١(‏ واصطلاحا: هي عقد على الزرع ببعض الخارج؛ يعني : معاقدة دفع 
الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. انظر "بدائع الصنائع" (5/ ,)١76‏ 
و"تحفة الفقهاء" (9/ 50)ء2 و"الدر المختار" (5/ 5/!؟7)ء و"قواعد الفقه"(١/ .)58٠‏ 

(5) الشركة لغة: الخلط وهو أن يكون الشيء بين اثنين» لا ينفرد به أحدهماء يقال: شاركت فلاناً في 
الشيء: إذا صرت شريكه. مقاييس اللغة (/ 510). واصطلاحاً : عبارة عن عقد بين المتشاركين 
في الأصل والربح. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (؟047/5). 





000 


5 


"١‏ نور الأنوار ب شرح المنار 


5 5-8 


رعور # عر 55 لسرتس 5م سوسات اكسولخع لي ب اكسهى مو ل حا ل ا 
وَرخصّة: وهو أن يتكلم أو يفعل البَعض دون البَعضء وَفِيه خلافٌ للشافِعِيٌ 


له 


او وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض) اي : يتفق بعضهم على 


قول أو فعل وسكت الباقون منهم» ولا يردون عليهم بعد مضي مدة التأمل وهي ثلاثة 
أيام”"', أو مجلس العلم» ويسمى هذا إجماعاً كوا وهو مقبول ل 


(وفيه خلاف للشافعي 5ن)” لأن السكوت كما يكون للموافقة يكون للمهابة» ولا 


د على الا 


00 


000 


00 


200) 


(2) 


وهي ما جعل إجماعاً لضرورة» إذ مبنى الرخصة على الضرورة. انظر'كشف الأسرار" للبخاري 
(/298)., و" الموافقات .)377/1١("‏ 

وهذا القدر المشروع في إظهار العذرء وعند أكثر الحنفية لم تقدر مدة للتأمل» ولكن لا بد من مرور 
وقت يعلم به أنه لو كان هناك مخالف لأظهر خلافه. انظر' قمر الأقمار ' .)3١٠١/5(‏ 

إذ لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من الكل لأدى ذلك إلى تعذر انعقاده؛ لأن الوقوف على قول 
كل واحد منهم في حكم حادثة حرج» فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوى والسكوت من الباقين كافياً 
في انعقاد الإجماع. شرح ابن ملك على المنار (ص78) . 

ويحكى عن الشافعي كَكنه أنه كان يقول: إن ظهر القول من أكثر العلماء والساكتون نفر يسير منهم؛ 
يثبت به الإجماع» وإن انتشر القول من واحد أو اثنين والساكتون أكثر علماء العصر؛ لا يثبت به 
الإجماع وقال: ليس بحجة من الحنفية عيسى بن أبان» والقاضي أبو بكر الباقلاني من الأشعرية» 
وبعض المعتزلة» وداود الظاهري. انظر"الأم' (07/ 2)574 و"أصول السرخسي" 20007/١(‏ 
و"حاشية الرهاوي" (ص *"لا -9/"9). 

وإذا احتمل السكوت هذه الجهات كما احتمل الرضى علمنا أنه لا يدل على الرضاء لا قطعاً ولا 
ظاهراًء وهذا معنى قول الشافعي كانه لا ينسب إلى ساكت قول. واحتج الجبائي: بأن العادة جارية 
بأن الناس إذا تفكروا في مسألة زماناً طويلاً» واعتقدوا خلاف ما انتشر من القول أظهروه؛ إذا لم 
تكن هناك تقية» ولو كانت هناك تقية؛ لظهرت واشتهرت فيما بين الناس» فلما لم يظهر سبب 
التقية» ولم يظهر الخلاف؛ علمنا حصول الموافقة. انظر " حاشية العطار على جمع الجوامع" (؟/ 
2؛ و"المحصول' .)5١١/5(‏ 





[الأصل الثالث: الإجماع] 57 


اماه واه .قافا واوا هد واو قا ود ها واوا ماه وده ود فاه .اماه ماهان اه مد ها فاون هاه ود قاع همان واوا فا هد قاما. .دافام عافدو ودود ندا .اناد هد مدمث 


كما روي عن ابن اس لانت خرف رار اله لعو الا 60 رهلا 


أظهرت حجتك على عمر وه ؟) فقال: ا ا 


والجوات: أن هذا عي صحيح”*': لأن عمر ذَن كان أشد انقياداً لاستماع 


الح من غيره» كع كاد يتوام ارد غير لم ل لقو ولا خير لي مالم 


00 


0 


0 


العول لغة: الميل في الحكم إلى الجورء عال يعول عولاً: جار ومال عن الحقء والعول: 
النقصان.انظر "لسان العرب" .)18١/1١1١(‏ واصطلاحاً: زيادة السهام على الفريضة» فتعول 
المسألة إلى سهام الفريضة» فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. والعول ثابت عند عامة 
الصحابة باطل عند ابن عباس» وهو يدخل النقص على البنات» وبنات الابن والأخوات لأب وأمء 
أو لأب مثاله: زوج وأم وأخت لأب وأمء فعند العامة : المسألة من ستة» وتعول إلى ثمانية» وعند 
ابن عباس: للزوج: النصف ثلاثة» وللأم: الثلث اثنان» وللأخت الباقي. وهذه المسألة وقعت في 
زمن عمر طقن فأشار إلى العباس أن يقسم المال على سهامهم. فقبلوا منه» ولم ينكره أحدء وكان 
ابن عباس صبياًء فلما بلغ خالف. وقال: ليس في المال نصفان وثلث. فقيل: هلا قلت ذلك في 
عهد عمر وَيهء قال: كنت صبياًء وكان عمر رجلاً مهيباً فهبت. انظر"الدر المختار" (2)7841/5 
و"حاشية ابن عابدين" (87/5/)», و"المنثور" (575/7)» و"التعريفات" 2))5١5/١(‏ و"قمر 
الأقمار لنور الأنوار" »)2٠١١/5(‏ و"قواطع الأدلة في الأصول"(07/5): و"أصول السرخسي 
(304/1)» و"الإحكام في أصول الأحكام" .)0717/1١(‏ 

الدرة - بالكسر- : السوطء والجمع: دررء مثل: سدرة وسدرء وهي أيضاً درة السلطان التي 
يضرب بها . انظر ' المصباح المنير" »)١1957/1١(‏ و"لسان العرب" (01/9/5). 

ينظر "سنن البيهقي الكبرى" (5/ 0227507 وفيه: فقال له زفر بن أوس بن الحدثان: فما منعك أن 
تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله» ولم يوجد للدرة ذكرء قال الزهري: واي يم الله لولا أنه 
تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. انظر " فيض 
القدير" .)٠١/5(‏ و "قواطع الأدلة في الأصول' (؟/0). و"أصول السرخسي'"(١/2)505‏ 
و'روضة الناظر ,»)١53/1("‏ و"الإحكام في أصول الأحكام'(١1/‏ 20719 و"التوضيح في حل 
غوامض التنقيح " (؟/2))97 و" كشف الأسرار" للبخاري (757/5)» و"الاجتهاد" .)04/1١(‏ 
كلمة (غير) سقطت من النسختين. 

حديث الدرة غير صحيح؛ لأن الخلاف والمناظرة بينهم في مسألة العول أشهر من أن تخفى على 
عمر ذإنهء وكان عمر ألين للحق» وإن صح فيحمل على أنه اعتذر عن الكف عن المناظرة معه. لا 
عن بيان مذهبه» فإن الواجب عليه أن يبين مذهبه وما هو حق عنده؛ لئلا يكون -وحاشاه- شيطانا 
أخرس؛ لسكوته عن الحق. انظر"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (97/7). 





7 نور الأنوار ب شرح المثار 


وَأَهْلّ الْإِججما ين مَنْ كَانَ مُجْتَهِداصَالٍ ا ما ما بسك يستغنى فيه عَنٍ الِاجِتَهَادٍ سن 
فيه هَوَىّ وَلَا فِسق. 


أسمع)”'': وكيف يظن في حق الصحابة التقصير في أمور الدين» والسكوت عن الحق في 
موضع الحاجة» وقد قال يَكِِ : «الساكت عن الحق شيطان أخرس'("؟! 
[أهل الاجماع] 

(وأهل الإجماع من كان مجتهداً”” صالحاً. لا فيما يستغنى فيه عن الاجتهاد» وليس 
فيه هوى”* ولا فسق”*) صفة لقوله: (مجتهداً) كأنه قال: أهل الإجماع من كان مجتهداً 
صالحاً» إلا فيما يستغنى فيه عن الرأي؛ فإنه لا يشترط فيه أهل الاجتهاد» بل لا بد فيه 
من اتفاق الكل من الخواص والعوام. حتى لو خالف واحد منهم؛ لم يكن إجماعاًء كنقل 
القرآن وأعداد الركعات ومقادير الزكاة واستقراض الخبز والاستحمام. 

وقال أبو بكر الباقلاني : إن الاجتهاد ليس بشرط في المسائل الاجتهادية أيضاًء 


)١(‏ لم أجد له أصلاً في كتب الحديث والآثار» وإنما وجدته في كتب الأصول منها : 'التقرير 
والتحبير " (/78)» و"أصول السرخسي" »)07017/١(‏ و"تيسير التحرير" (2)548/7 و" كشف 
الأسرار" للبخاري (7577/9). 

(1) ينظر" شرح النووي على صحيح مسلم" برقم (47) وهذا القول ليس بحديث» وإنما قول لأبي علي 
الدقاق فإنه كان يقول: (الساكت عن الحق شيطان أخرس). ينظر أيضا 'شذرات الذهب" ("/ 
؛ و"الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار" /١(‏ 510). 

(*) فعل المجتهد: وهو بذل وسعه في طلب الحكم الشرعي . انظر" التقرير والتحبير"(١/١5).‏ 

(:) الهوى : ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع . انظر "التعريفات" .077١ /١(‏ 

(5) الفسق -بالكسر- : الترك لأمر الله عز وجل والعصيان والخروج عن طريق الحق سبحانه. انظر "تاج 
العروس" (070757/55. 

(5) أبو بكر الباقلاني: محمد بن الطيب» رأس المتكلمين على مذهب أبي الحسن الأشعري» وانتهت 
إليه الرياسة في المذهب» وهومن أكثر الناس كلاماً وتصنيفاً في الكلام» له تصانيف عديدة منها: 
'التبصرة"» و"دقائق الحقائق"' و"التمهيد في أصول الفقه" وغير ذلك من المجاميع الكبار 
والصغارء ومن أحسنها كتابه "الرد على الباطنية". الذي سماه "كشف الأسرار وهتك الأستار" 
وقد اختلف في مذهبه فقيل: شافعي» وقيل: مالكي وهو الأصحء كانت وفاته لسبع بقين من ذي 
القعدة سنة ثلاث وأربع مئة ببغداد» ودفن بداره ثم نقل إلى مقبرة باب حرب. انظر"'البداية 
والنهاية" »)780١/1١(‏ و"تاريخ بغداد '(71/4/5). و"وفيات الأعيان' (01/5؟). 





[الأصل الثالث: الإجماع] 51 


ويكفي قول العوام في انعقاد الإجماعء والجواب: أنهم كالأنعام وعليهم أن يقلدوا 
[المجتهدي ]07 ولا يعتبر خلافهم فيما يجب عليهم [م]”” التقليد”” . 
(وكونه من الصحابة أو من العترة”*' لا يشترط) يعني: قال بعضهه”*؟: لا إجماع إلا 
بة""2؛ لأن النبي :4ه مدحهم وأثنى عليهم [الخير]””'؛ فهم الأصول في علم 
الشريعة وانعقاد [الأحكام]”" . 


وقال بعضهم: لا إجماع إلا [لعترته]”" نَل ؛ أي: نسله وأهل قرابته©؛ لأنه تكله 
قال: «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي) 27 . 


2000 في (أ) : (المجتهدون). 

(0) سقط من (أ). 

(9) ينظر" التحبير شرح التحرير" (4/ »)١007‏ و"المسودة" »)7597/١(‏ و"البحر المحيط في أصول 
الفقه" ("9/ »)01١7‏ و"إرشاد الفحول"(١/58١).‏ 

(8:) العترة: نسل الإنسان» وقيل: أقارب الرجل» وقيل: ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه. فعترة 
النبي : ولد فاطمة البتول عليها السلام» وقيل: عترة النبي: عبد المطلب وولده. وقيل: عترته 
الأقربون والأبعدون. أقول: العترة: هم أهل بيته وآله من أزواجه وأقاربه. انظر "التوقيف على 
مهمات التعاريف" .)5077/١(‏ و"لسان العرب" (098/5). 

(5) كالشيخ محبي الدين ابن عربي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين.انظر ' قمر الأقمار لنور الأنوار 
بشرح المنار" (؟/ .)1١3‏ 

(5) إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين بحجية الإجماع وهم أحق الناس بذلك؛ ولكن منهم 
من قصر الإجماع على الصحابة» كمذهب داود وشيعته من أهل الظاهر وأحمد بن حنبل في إحدى 
الروايتين: لا إجماع إلا للصحابة. انظر"البحر المحيط في أصول الفقه" (2)0717//9 و"كشف 
الأسرار" للبخاري (2)07094/7. و"الإبهاج' (؟1/؟01"): و"مراتب الإجماع في العبادات 
والمعاملات والاعتقادات" 2))١١/1١(‏ و"'الأحكام في أصول الأحكام' /1١(‏ ١؟5)‏ و(095/1) 
و"حاشية العطار على جمع الجوامع" (؟7/5١5).‏ 

(0) في () : (الإجماع). 

(0) فى () : (لعترة الرسول). 

)0( ع الزيدية والإمامية من الشيعة. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (7/7 09767 . 

(١٠)أخرجه‏ الحاكم في 'المستدرك على الصحيحين »)١١18/7("‏ والنسائي في "الكبرى "(41158)» 





5" نور الأنوار ب شرح المنار 


وَكُذَا أهل الْمَدِيوة وَالْقَرَاضَن العصير: 





وعندنا : شيء من ذلك ليس بشرط» بل يكفي المجتهدون الصالحون فيه» وما ذكرتم 
إنما يدل على فضلهمء لا على أن إجماعهم حجة دون غيرهه”"' . 


([وكذا]”" أهل المدينة””: أو انقراض العصر”*') أي: كذلك لا يشترط كون أهل 
الإجماع أهل المدينة”*؟ أو انقراض عصرهه”" . 


وقال مالك كن : يشترط فيه كونهم من أهل المدينة”"», لأنه مَل قال: «إن المدينة 





> والترمذي (9785*)» وقال عنه: حديث حسن غريب. وأما بلفظ : «وسنتي» فقال عنه ابن عبد البر 
في 'التمهيد" (779/4): وهذا أيضاً محفوظ معروف مشهور عن النبي #َِيةٍ عند أهل العلم شهرة 
يكاد يستغني بها عن الإسناد. 

. وأنا أرى أن الإجماع لا يقتصر على مجموعة أو عصرء وإنما هو إكرام لهذه الأمة» فلا ينقطع‎ )١( 

(0) في (أ) : (وهكذا). 

(6) نقل عن مالك كن أنه قال: أهل المدينة إذا أجمعوا على شيء؛ لم يعتد بخلاف غيرهم. 
انظر " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (5/ 2215 و" كشف الأسرار" للبخاري (9/ 07010 . 
(؛) عند الحنفية انقراض العصر ليس بشرط» ولو شرطنا انقراض العصر؛ لم يثبت الإجماع أبداً؛ لأن 
بعض التابعين في عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى» فيتوهم أن يبدو له رأي» بعد أن لم يبق 
أحد من الصحابة» وهكذا في القرن الثاني والثالث» فيؤدي إلى سد باب الإجماع أصلاء وهذا 
باطل . انظر " أصول السرخسي" /١(‏ 0715 و"التقرير والتحبير" (/ 22١١5‏ و"قواطع الأدلة في 
الأصول" (؟/5١)4‏ و"البرهان في أصول الفقه" »)544/١(‏ و"التبصرة" /١(‏ 267170 و"التمهيد" 
/١(‏ 445 و"اللمع في أصول الفقه" :)49/١(‏ و"المحصول" (4)507/4: و"المستصفى /١١("‏ 
»١‏ و'"'الورقات"(١/4)55.‏ و"أصول البزدوي'(١/517).,‏ و'المدخل"(١/581)غ‏ 

و"المسودة" (١//ا58).‏ 

(4) ينظر "الفروق" مع هوامشه .)57١/١(‏ 

2)5١69/5( وخالف في ذلك أحمد وابن فورك وسليم. ينظر '"حاشية العطار على جمع الجوامع"‎ )١( 
و"أصول البزدوي '(١/47؟)» و"بدائع الصنائع " (/2»)519 و"‎ ,)27١6/١(" و"أصول السرخسي‎ 
. 075٠9 /7( كشف الأسرار" للبخاري‎ 

(0) قال مالك: إذا أجمع أهل المدينة على شيء؛ لم يعتد بخلاف غيرهم» ويكون إجماعهم حجة. 
انظر ' حاشية الدسوقي" (5/ »)١57‏ و"منح الجليل شرح على مختصر خليل' (8/ 0745): و"قواطع 
الأدلة في الأصول' (؟/54). 





[الأصل الثالث: الإجماع] 5 





2 


لاحل عمد وى هس ل لوطاو 3ك سن هم 5 مج م يي 





تنفى خبثهاء كما ينفى الكير خبث الحديد»7 + والخطأ أيضاً حبث؛ فيكون منفياً عنها”" , 
والجواب: أن ذلك لفضلهمء ولا يكون دليلاً على أن إجماعهم حجة لا غير. 
وقال الشافعي كاله : يشترط فيه انقراض العصرء وموت جميع المجتهديه”" فلا 
قلنا: النصوص الدالة على حجية الإجماع لا تفصل بين أن يموتوا أو لم يموتوا”'“. 


(وقيل : يشترط للإجماع الللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبى حنيفة )”يعني : 


. أخرجه البخاري (7790), ومسلم (157) عن جابر له‎ )١( 

)١(‏ والاستدلال بهذا كما ذكره المصنف ضعيف لأهل الحمل على الخطأ متعذر؛ لأنا نشاهد صدور 
الخطأ من بعض سكانهاء وكونها من أشرف البقاع لا يوجب عصمة ساكنيهاء وإذا تقرر أنه لا أثر 
للبقاع؛ علم أن إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين البصرة والكوفة غير حجة» خلافاً لمن 
زعم ذلك من الأصوليين. انظر "الإبهاج" (؟/ 7"560). 

(*) اختلف العلماء في انقراض العصرء فذهب أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل في 
رواية» والأشاعرة والمعتزلة وأكثر المتكلمين والطوفي وأبو الخطاب إلى أنه ليس بشرط. وذهب 
أحمد بن حنبل في الرواية الأخرى وبعض المتكلمين:ء والأستاذ أبو بكر بن فورك والجبائي 
والبندنيجي إلى اعتباره شرطاً . وفيها مذاهب أخرى تصل إلى ثمانية ذكرها الزركشي في "البحر 
المحيط "(”/ 067, 57©» وانظر "'التحبير شرح التحرير" (4/ 42١6٠١‏ و"قواطع الأدلة في 
الأصول" »)١57/7(‏ و"المحصول'"(5/4١05):‏ و"المسودة" »)587/١(‏ و"إرشاد الفحول"(١/‏ 
8 © و"الإحكام في أصول الأحكام" .)9117/١(‏ 

(4:) ينظر " كشف الأسرار" للبخاري" (/7301). 

(5) اختلف القائلون في حجية إجماع من بعد الصحابة هل يشترط عدم الاختلاف السابق للإجماع 
اللاحق أو لا؟ 
وصورته: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين واستقر خلافهم» فذلك هل يمنع انعقاد 
الإجماع في العصر الذي بعده على أحد القولين في تلك المسألة ؟ وهل يكون عدم الاختلاف 
شرطا لصحته أو لا؟ 
فذهب أكثر أصحاب الشافعي وعامة أهل الحديث إلى أنه ممتنع » وتبقى المسألة اجتهادية كما 
كانت» واختلف الحنفية في ذلك» فقال أكثرهم: لا يمنع من انعقاد الإجماع ويرتفع الخلاف 





ا نور الأنوار ب شرح المثار 


وَنَيْسَ كَذَلِكَ في الصَّحِيح» وَالشَّوْظ اجِيِمَاعٌ الْكُلّء وَخلَافُ الْوَاحِدٍ مَانْعٌ كَخْلَافٍ 


الأكثر. 





إذا اختلف أهل العصر في مسألة وماتوا عليه» ثم يريد من بعدهم (أ/ )١9١‏ أن يجمعوا 
[بعد ذلك]”' على قول واحد منها قيل: لا يجوز ذلك الإجماع عند أبي حنيفة كأنه. 


(وليس كذلك في الصحيح”" بل الصحيح أنه ينعقد عنده إجماع متأخر» ويرتفع 
الخلاف السابق من البين» ونظيره مسألة بيع أم الولد فإنه عند عمر 5لا يجوز وعند 
علي ذفن يجوزء ثم بعد ذلك أجمعوا على عدم جواز بيعها. فإن قضى القاضي بجواز 
بيعها؛ لا ينفذ عند محمد كأنه؛ لأنه مخالف للإجماع اللاحق» ويجوز عند أبي حنيفة 
ينه في رواية الكرخي عنه؛ لأجل الاختلاف السابق”" . 


ع ع( 1 2 1 : 5 
ولانو]” يواست ينه فى رواية معه) وهى رواية مع محمد 000 


(والشرط اجتماع الكل. وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر"'' يعني: في حين 





5 السابق به عند الثلاثة» وهو مختار فخر الإسلام وتبعه المصنف» وهو الأصح. 
وقال بعضهم: فيه اختلاف بين الحنفية» فعند أبى حنيفة : يمنع من الانعقاد» وعند محمد: لا يمنعء 
وأبو يوسف في رواية مع أبي حنيفة» وفي رواية مع محمدء وهو الأصح. حاشية الرهاوي (ص١74).‏ 


مقط بحن لط 
00 يعني : المختار عدم اشتراطه؛ لأن المعتبر اتفاق أهل العصر. انظر ' فتح الغفار بشرح المنار" 
(ص؟3"07) . 


(9) فإن هذه المسألة كان مختلفاً فيها في الصدر الأول» فكان عمر ونه يقول: بأن بيع أم الولد لا 
يجوزء وعلي نه كان يقول: بأنه يجوزء ثم من بعدهم من السلف رحمهم الله تعالى اتفقوا على 
أن بيع أم الولد: لا يجوزء وروي عن علي نه أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد فقال: كان رأي 
ورأي عمر ألا يبعن ثم رأيت بيعهن» فقال له عبيدة السلماني: رأيك مع الجماعة أحب إلي من 
رأيك وحدك أو في الفرقة. انظر" المبسوط " 5/١7‏ و"بدائع الصنائع" .)17١/5(‏ 

2 في () : (أبي). 

(5) ينظر "جامع الأسرار" للكاكي .)944١/(‏ 

() إن خلاف الواحد والاثنين فصاعداً يمنع انعقاد الإجماع. فلو اتفق أهل العصر في حكم خلا واحد 
خالف فيه؛ فلا ينعقد الإجماع مع خلافه. وذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين» ومحمد بن 
جرير الطبري وأبو بكر الرازي من الحنفية إلى أنه غير مانع» بل اتفاق الأكثر كان في الانعقاد. 





[الأصل الثالث: الإجماع] 58 


رعوةق وق :5ه 5 رقم اثوراير يف اه ل يت ا 
وَحكمه في الأصّل : أن يَثْبِتَ المرَاد بو شرعا عَلى سَبيل اليَقِين. 


انعقاد الإجماع لو خالف واحد كان خلافه معتبراً» ولا ينعقد الإجماع؛ لأن لفظ الأمة في 


قوله 8 : ١لا‏ تجتمع أمتي على الضلالة»''' يتناول الكل» فيحتمل أن يكون الصواب مع 
المخالف. 


وقال بعض المعتزلة: ينعقد الإجماع باتفاق الأكثر”2؛ لأن الحق مع الجماعة لقوله 


ا ُ ع داه . 8 ”3 
لذ : «يد الله على الجماعة. فمن شذ شذ في النار»7" . 


والجواب: أن معناه بعد تحقق الإجماع : من شذ وخرج منه دخل في النار. 


(وحكمه في الأصل: أن يثبت المراد به شرعاً على سبيل اليقين)”*' يعني: أن 


انظر " التلخيص في أصول الفقه (54/7)» و"حاشية الرهاوي "'(ص715)» و"التبصرة" (1/ 207557 
و'أصول البزدوي"(١4)517/1:‏ و "الإحكام في أصول الأحكام' (4/ 200150 و"تيسير التحرير' 
(37/0؟)ء. و"كشف الأسرار" للبخاري (7”55/9). 

أخرجه العيني في "عمدة القاري" )١14/١7(‏ وقال: إنه ضعيف». والمقدسي في "الأحاديث 
المختارة" )١١9/1(‏ عن أنس بلفظ : (إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة» وقال: إسناده 
ضعيف» و"المستدرك على الصحيحين " وهو جزء من حديث بلفظ : «لن تجتمع أمتي على ضلالة 
أبداًء ويد الله على الجماعة. ورفع يديه فإن من شذ شذ إلى النار؛. وابن ماجه (450”). وقد 
ضعفه ابن معين ووثقه أحمد وابن المديني ودحيم» انظر"تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج ' 
.)61١/1(‏ 

القول لأبى الحسين الخياط» وهو من معتزلة بغداد. انظر "البحر المحيط فى أصول الفقه" ("/ 
607 ). 1 ْ 

أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" »)7٠١/١(‏ وهو جزء من الحديث الذي قبله. 
وهو حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال. تلخيص الحبير(”/ .)١51١‏ 

أصل الإجماع: وهو أن يتحقق بجميع شرائطه؛ أي: أن يثبت المراد به على سبيل اليقين» يعني : 
الأصل في الإجماع أن يكون موجبا للحكم قطعاء كالكتاب والسنة» فإن لم يثبت اليقين به في 
بعض المواضع؛ فذلك بسبب العوارض» كما في الآية المؤولة وخبر الواحد والإجماع السكوتي» 
واعلم أن الإجماع لا يكون حجة فيما يتوقف صحة الإجماع عليه؛ كوجود الباري جل جلاله 
وصحة الرسالة؛ لاستلزامه الدور لتوقف صحة الإجماع على النصوص المتوقفة على وجود الرب 
عز وجل وصحة النبوة» فلو توقفا عليه لزم الدور. وأما ما لا يتوقف صحة الإجماع عليه فإن كان 
أمراً دينياً؛ يكون الإجماع حجة اتفاقاًء سواء كان من الفروع الشرعية» كوجوب الصلاة والزكاة 





5704 نور الأنوار ب شرح المثار 





وألقا ءا هام وا واوا. واوا ودود واج ها قا واه و ها وا هد واه ود وا واه هاواواه وهاهو واو واوا و واه واو و ود هوام واوا وا و .د مامد وا مد ما مد مامد م فا ع مه ٠06‏ 





الإجماع في الأمور الشرعية في الأصل يفيد اليقين والقطعية فيكفر جاحده'''» وإن كان 
في بعض المواضع بسبب العارض لا يفيد القطع كالإجماع السكوتي”'؛ لقوله تعالى: 
«وكَديكَ متك أكة ونلا لكربلا ةدقل: الكاين: و0" اتوك 512 كهيذا 4 
[البقرة: 6# وصفهم بالوسطية وهي العدالة» فيكون إجماعهم حجة.ء وكذا على قوله 
تعالى : «كُكمْ ٍَ م أُْجَتَ 4 زآل عمران: ٠٠١‏ والخيرية إنما تكون باعتبار كمالهم في 


الدين» فيكون إجماعهم حجة. وكذا قوله تعالى: رس يَاقِقَ أَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بين 


رخ 


لَه الْهُدَئ وسسَآم ع سَِلٍ لْمُؤْمِنِينَ نولو مَا تَوَل وَضَلِو جَهََم وَسَهَتٌ مَصِيا» النساء: 
 )7*( 5‏ الاويس 1 مايه 1 5 : 

مدل [فجعلت](” مخالفة المؤمنين مثل مخالفة الرسول» فيكون إجماعهم كخبر الرسول 

حجة قطعية وأمثاله. 





ت وأحكام الدماء والفروع» أو من الأحكام العقلية» كرؤية الباري لا في جهة ونفي الشريك وغفران 
المذنبين؛ وإن كان أمراً دنيوياً كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها؛ فقد 
اختلفوا فيه. قال القاضي عبد الوهاب وآخرون: يكون الإجماع فيه حجة؛ حتى لو اتفق أهل عصر 
على شيء من هذه الأمورء لا يجوز المخالفة فيه بعده؛ لأن النصوص الدالة على عصمة الأمة من 
الخطأء ووجوب اتباعهم فيما أجمعوا عليه؛ لم يفصل بين اتفاقهم على أمر ديني أو دنيوي. وقال 
أبو إسحاق والغزالي والكيا وابن السمعاني: لا يكون حجة؛ لأن الإجماع لا يكون أعلى حالا من 
قول الرسول #» وقد ثبت أنه حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنياء فكذلك الإجماعء 
ولهذا قال يَكةِ في قصة التلقيح: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» وكان إذا رأى رأياً في الحرب راجعه 
الصحابة في ذلك» وربما كان يترك رأيه برأيهم» ولم يكن أحد يراجعه فيما كان من أمر الدين. 
انظر " كشف الأسرار" للبخاري (8/ 31/7 - #/), و"أصول البزدوي" /١(‏ 22556 و"البحر 
المحيط في أصول الفقه" (077/7). 

)١(‏ كرامة لهذه الأمةء فإن اليهود والنصارى والمجوس أجمعوا على أشياء كانت باطلة. انظر " كشف 
الأسرار" (؟/1894). 

)١(‏ الإجماع السكوتي: هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك 
العصر فيسكتون» ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار. انظر"إرشاد الفحول" .)١1967/1١(‏ 

(*) في (أ) : (فجعل). 





[الأصل الثالث: الإجماع] 3 


#اأهاوا و وده واو و و واة. .م ع .دوا وه وواود وه وه واه واو و و وقدوفاو و واو واو .د هد وا فاو و و واو هده هاه واو هاه ماو م واوا وا ود وا واوا فا ها من 





وقد ضل بعض المعتزلة والروافض"'' فقالوا: إن الإجماع ليس بحجة”"؛ لأن كل 
واحد منهم يحتمل أن يكون مخطباً. [فكذا]"" الجميعء ولا يدرون قوة الحبل 
المؤلف من الشعرات وأمثاله. ثم إنهم اختلفوا في أن الإجماع هل يشترط في انعقاده 
أن يكون له [داع]”'' مقدم عليه من دليل ظنيء أو ينعقد فجاءةً بلا دليل باعث عليه 
بإلهام وتوفيق من الله؛ بأن يخلق الله تعالى فيهم علماً ضرورياً ويوفقهم لاختيار 
الصواب؛ فقيل: لا يشترط له الداعي. والأصح المختار: أنه لا بد له من [داءع]©» 
على ما قال المصنف: 


)١(‏ سمو بذلك؛ لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمرء وهم مجمعين على أن النبي وَل نص على 
استخلاف علي باسمه وأظهر ذلك وأعلنه» وإن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة 
النبي يِه وأن الإمامة لا تكون إلا بنصء وأنها قرابة» وإنه جائز للإمام في حال التقية: وهي - 
كما عرفها البركتي في قواعد الفقه /١(‏ 774) -: اسم من الاتقاءء وهي أن يقي نفسه من اللائمة أو 
من العقوبة بما يظهرء وإن كان على خلاف ما أضمرء قال النسفي: هي أن يقي الإنسان نفسه عن 
الهلاك؛ أي: يحفظها بإجراء كلمة الكفر على لسانه» وأن يقول ليس بإمام» ومن خصائص 
مذاهبهم: القول بالغيبة والرجعة والبداءة والتناسخ والحلول والتشبيه؛ وهم اثنتا عشرة فرقة يتلقبون 
بالإمامية» منهم: الكيسانية» والإسماعيلية والهشامية» وغيرهم» ومنهم من أوصلهم إلى ثلاث 
سبعين فرقة. أقول: كانت بعض مذاهبهم معتدلة كالزيدية الذين يقولون بإمامة المفضول مع وجود 
الفاضل» أما اليوم فهم متفقون جميعاً على تكفير بمن لا يؤمن بإمامة علي ذه خارج عن الملة 
حلال الدم والمال والعرض. انظر "الملل والنحل" للشهرستاني :4)١77/١(‏ و"'مقالات 
الإسلاميين" »)١7/١(‏ و"التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع" (18/1). 

(؟) ذهب الخوارج والنظام والقاشاني من المعتزلة والإمامية إلى أنه ليس بحجة» غير أن الإمامية قالت: 
إن المسلمين إذا أجمعوا على حكم وجب المصير إليه؛ لأن فيهم من قوله حجة وهو الإمام؛ 
والإجماع عندهم ليس بحجة؛ ولكن فيه حجة. انظر"التبصرة" (2)949/1 و"اللمع في أصول 
الفقه' (١/0ا8),‏ و'روضة الناظر" .)١7١/١(‏ و"المعونة في الجدل"(١/2)4‏ و'"كشفف 
الأسرار" للبخاري ("/ ”/ا"), و" حاشية الرهاوي" (ص”74). 

(5) في )١(‏ : (وكذا». 

(:) في (أ) : (داعياً). 

(5) في (أ) : (دائم). 





ا" نور الأنوار ل شرح المنار 





0 و _- > سمه 


وَإِذَا انْتَقَلَ إِلَينَا إِجْمَاعٌ السَّلّفٍِ بِإِجْمَاع كُل ء عَضْرٍ عَلَىْ تَقْلِهِ ؛ كَانَ كَتَقْلٍ الْحَدٍ 





[مستند الا جماع] 
(والداعي"'' قد يكون من أخبار الآحاد أو القياس) أما أخبار الآحاد : فكإجماعهم 
على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض» والداعي إليه قوله نك : «لا تبيعوا الطعام قبل 
القبض”" وأما القياس : فكإجماعهم على حرمة الربا في الأرزء والداعي إليه القياس 
على الأشياء الستة» وفي قوله قد يكون إشارة إلى أن الداعي قد يكون من الكتاب ع 
كإجماعهم على حرمه ة الجدات وبنات البنات؟ لقوله تعالى : حر مم مت عَِنَكْ أو 
وَيسَاكُكُمْ # [النساء: +]. 


وقيل: لا يجوز دللن20 إذ عند وجود الكتاب والسنة المشهورة لا يحتاج إلى 
الإجماع”'“» ثم بين المصنف كن أنه لا بد لنقل الإجماع أيضاً من الإجماع فقال: 


(وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله؛ كان كنقل الحديث 
المتواتر) فيكون موجباً للعلم والعمل قطعا”*'» كإجماعهم (أ/١15)‏ على كون القرآن 


(') مستند الإجماعء أو الحامل على عقد الإجماع. انظر "شرح ابن ملك على متن المنار" (ص0744) 
و"إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار"' (ص984). 

(0) أخرجه البخاري )١5١54(‏ بلفظ : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)»ء ومسلم .)١655(‏ 

(*) القائل: عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة. 

() إن سبب الإجماع داع وناقل» وهو الذي ينقل الإجماع إليناء وأن مذهب الجمهور على أنه لا يجوز 
الإجماع إلا عن مستند من دليل أو أمارة؛ لأن عدم السند يستلزم الخطأء ويمتنع إجماع الأمة على 
الخطأء وفائدة الإجماع بعد وجود السند سقوط البحث عن الدليل وحرمة المخالفة» وضرورة كون 
الحكم قطعياً. انظر"حاشية الرهاوي "(ص 20715 و"فتح الغفار بشرح المنار" (ص04")؛ 
و"التلخيص في أصول الفقه" (*//ا١٠)»‏ و" كشف الأسرار" للبخاري (7/ 0789 . 

(©) وأما السبب الناقل إليناء فعلى مثال نقل السنة» فقد ثبت نقل السنة بدليل قاطع لا شبهة فيه» وقد 
ثبت بطريق فيه شبهة» فكذا هذا إذا انتقل إلينا إجماع السلف. بإجماع كل عصر على نقله؛. كان في 





[الأصل الثالث: الإجماع] 37 


وَإِذا الْتَقَلَ إِلَيْنَا بالْأَفْرَادِ كَانَ كَتقْل 


0 
> سه 2 





كتاب الله تعالى [وفريضة]”'' الصلاة وغيرها. 


([وإذا]”" انتقل إلينا بالأفراد؛ كان كنقل السنة بالآحاد) فإنه يوجب العمل دون 


العلم”" مثل خبر الآحادء كقول [عبيدة]!؟' السلماني”*': اجتمع الصحابة على المحافظة 
على الأربع قبل الظهرء وتحريم نكاح الأخت في عدة الأختء وتوكيد المهر بالخلوة 





20 


معنى نقل الحديث المتواتر» وإذا انتقل إلينا بالأفراد كنقل السنة بالآحاد وهو يقين بأصله؛ لكنه لما 
انتقل إلينا بالآحاد؛ أوجب العمل دون علم اليقين» وكان مقدماً على القياس. انظر "أصول 
البزدوي" .)5147/1١(‏ 

في (أ) : (وفرضية). 

في (أ) : (وان). 

اختلف في الإجماع المنقول بلسان الآحاد بعدما اتفقوا أنه لا يوجب العلمء هل يوجب العمل أم 
لا؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنه يوجب العمل؟ لأن الإجماع حجة قطعية كقول الرسول كل ثم إذا 
نقلت السنة إلينا بطريق الآحاد؛ كانت موجبة للعمل» مقدمة على القياس فكذا الإجماع المنقول 
بالاحاد. 

وقال بعض أصحاب الشافعي منهم الغزالي: إنه لا يوجب العملء ونقل عن بعض الحنفية؛ لأن 
الإجماع قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة» ونقل الواحد ليس بقطعي» فكيف يثبت به 
قاطع . 

وجوابه: إنا لا نثبت بنقل الواحد إجماعا قاطعا موجبا للعلم؛ ليمتنع ثبوته به» بل نثبت به إجماعا 
ظنياً موجباً للعمل. ومن أراد الاستزادة ينظر تحقيق المسألة في ' كشف الأسرار' للبخاري (؟/ 
١0؛‏ و"حاشية الرهاوي "(ص757): و"'فتح الغفار بشرح المنار "(ص2754» و"قواطع الأدلة 
في الأصول"' 2)5154/١(‏ و"الإحكام في أصول الأحكام" .)850/١(‏ 

في (أ) : (عبد). 

عبيدة بن عمرو السلماني: الفقيه المرادي الكوفي أحد الأعلام: وسلمان جدهم. وهو ابن ناجية بن 
مرادء أسلم عام الفتح بأرض اليمن» ولا صحبة له وأخذ عن علي وابن مسعود وغيرهماء وبرع 
في الفقهء وكان شريح إذا أشكل عليه أمر أرسلهم إليه كان ثبتا في الحديث» روى عنه ابراهيم 
النخعي والشعبي ومحمد بن سيرين» مات سنة اثنتين وسبعين أو ثلاث وسبعين. انظر "الأنساب" 
(*//ا/71)ء و"'سير أعلام النبلاء" (5/ »)5٠‏ و"طبقات ابن سعد" (97/5)» و"تذكرة الحفاظ ' 
/١(‏ 2260 و"جامع التحصيل في أحكام المراسيل" .)795/١(‏ 





وا نور الأنوار يك شرح المنار 





١-قالا‏ أقوَى إِجْمَاءٌ الصَّحَابَةِ نَضَاً ٠‏ كَإِنهُ مث الآية وَالْكْبرِ الْمتوَائر. 
6 الذي نَصَّ ل وَسَكَتّ لعافو 





اشتهاره في قرن الصحابة» وهذا لم يستقم ههنا؛ لأن الإجماع لم يكن في زمن 
[الريؤل]"" عرو ها يكرد قن زمن الضانة قعل ل زلا اناد أ يثراك 


(مراتب الاجماع] 
(ثم هو على مراتب) أي: الإجماع في نفسه مع قطع النظر عن نقله له مراتب في 
القوة:والشتعفه واليقية”'* والظ”. 
(فالأقوى إجماع الصحابة نصاً) مثل أن يقولوا: جميعاً أجمعنا” على كذا. 
(فإنه مثل الآية والخبر المتواتر) حتى يكفر جاحده؛ ومنه الإجماع على خلافة أبي 
(ثم الذي نص البعض وسكت الباقون) من الصحابة» وهو المسمى بالإجماع 
السكوتي» ولا يكفر جاحده؛ وإن كان من الأدلة القطعية””. 


)١(‏ في (أ) : (رسول الله). 

)١(‏ اليقين في اللغة: العلم الذي لا شك معه. وفي الاصطلاح: اعتقاد الشيء بأنه كذاء مع اعتقاد أنه 
لا يمكن إلا كذاء مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. انظر"التعريفات" .)7757/١(‏ 

(9) الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» ويستعمل في اليقين والشك. وقيل: الظن: أحد 
طرفى الشك بصفة الرجحان. انظر "التعريفات" .)1417/1١(‏ 

(4) ما ابحم كله ليها الور 1 الثابت بالكتاب والسنة في كونه مقطوعاً به حتى يكفر جاحد 
وهذا أقوى ما يكون من الإجماع. ففي الصحابة أهل المدينة وعترة الرسول ك#كِةِ. ولا خلاف بين 
من يعتد بقولهم أن هذا الإجماع حجة موجبة للعلم قطعاء فيكفر جاحده كما يكفر جاحد ما ثبت 
بالكتاب أو بخبر متواتر. انظر"التقرير والتحبير" (7/ 02197 و" التوضيح في حل غوامض التنقيح " 
.))250١9/6(‏ و"شرح التلويح على التوضيح'(7/ :4)٠١4‏ و"شرح ابن ملك على المثار' 
(ص7:5). 

(5) ينظر' كشف الأسرار" للبخاري (5/ 207417 و"شرح التلويح على التوضيح' »)9١/7(‏ و"تيسير 
التحرير" ("*/ 559). 





[الأصل الثالث: الإجماع] 336 





0 0 2 م لَمْ يَظهَرْ فيو خلا مَنْ 0 


اك ساف عَلَى قَوْلٍ سَبَقَهُمْ فِبِهِ مُحَالِفٌء وَالْأَمَّةُ إِدَا احْتَلَهُوا فِي مَسْأَلَةٍ 
عَلَىْ أَقْوَالٍ ؛كَانَ إِجْمَاعاً مِنْهُمْ م أن ما عَدَاهَا بَاطِلٌ 0 





(ثم إجماع من بعدهم) أي : بعد الصحابة من أهل كل عصر. 

(على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم) من الصحابة» فهو بمنزلة الخبر المشهور. 
يفن الطما نبئة:ذون لبقن 20 

(ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف) يعني : اختلفوا أولاً على قولين» ثم 
أجمع من بعدهم على قول واحدء فهذا دون الكل» فهو بمنزلة خبر الواحد» يوجب 
العمل دون العلم» ويكون مقدماً على القياس كخبر الواحد. 

(والأمة إذا اختلفوا في مسألة) في أي عصر كان. 

(على أقوال؛ كان إجماعاً منهم على أن ماعداها باطل'' ولا يجوز لمن بعدهم 





)١(‏ وأما منكر إجماع من بعدهم؛ أي الصحابة : بلا سبق خلاف فيضلل ويخطأ من غير إكفارء كالخبر 
المشهورء وظاهره أنه متراخي المرتبة عن الإجماع السكوتي للصحابة. انظر " تيسير التحرير " (؟/ 
2) و"فتح الغفار بشرح المنار" (ص4 0590 . 

(0) إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين» فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ اختلفوا 
فى ذلك على أقوال: 
القول الأول: المنع مطلقاً ؛ لأنه كاتفاقهم على أنه لا قول سوى هذين القولين» قال الأستاذ أبو 
منصور: وهو قول الجمهور. 
القول الثاني : الجواز مطلقاًء حكاه ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية والظاهرية ونسبه 
جماعة منهم القاضي عياض إلى داودء وأنكر ابن حزم على من نسبه إلى داود. 
القول الثالث: أن ذلك القول الحادث بعد القولين» إن لزم منه رفعهما؛ لم يجز إحداثه. وإلا 
جازء وروي هذا التفصيل عن الشافعي» واختاره المتأخرون من أصحابه» ورجحه جماعة من 
الأصوليين منهم ابن الحاجب. انظر 'إرشاد الفحول'"(١51//1١)»‏ و"قواطع الأدلة" (488/1)» 
و"الإبهاج"' (ص4)759: و"البرهان في أصول الفقه"(١/407)»‏ و"'التبصرة" (١/780)غ؛‏ 
و"المحصول'"(91/15١)4‏ و"مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول" :)54/١(‏ و"المدخل' 
.»)7587/1١(‏ و"المسودة" (١1/؟2)59‏ و"روضة الناضر" .4)١59/١(‏ و"الاعتصام" ١‏ 





50 نور الأنوار ب شرح المنار 


و م 5 يي سرعم اس #2 
وَقيل: هذا فِى الصّحَابَةَ خاصة. 


إحداث قول آخر”''» كما في الحامل المتوفى عنها زوجها. 


قيل: تعتد ا [الحامل]”" وقيل: [تعتد ]40) تابعة الأجلين» ]00 يجوز أن 


تعتد بعدة الوفاة إذا لم تكن أبعة الأ 0 


0010 


02 
2 
2) 
00) 


020 


(وقيل : هذا في الصحابة خاصة) أي: بطلان القول الثالث في الصحابة فقط”"', 


فإنهم إن اختلفوا على قولين؛ كان إجماعاً على بطلان القول الثالث دون سائر الأمة 


و"الإحكام في أصول الأحكام' 0)770/١(‏ و"'المعتمد" (55/5)» و"البحر المحيط في أصول 
الفقه" (*/ 0424٠‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (47/7)» و"الفقيه والمتفقه" /١(‏ 20770 
و"تيسير التحرير" (/ 2276١‏ و"حاشية العطار على جمع الجوامع" (؟/”777), و"كشف 
الأسرار" للبخاري(9/ 07149 . 

إن الصحابة ومن بعدهم إذا اختلفوا في حادثة على قولين أو أقاويل محصورة؛ كان ذلك إجماعاً 
منهم على أنه لا قول في هذه الحادثة سوى هذه الأقوال» وأن ما خرج منها باطل» فلا يجوز 
إحداث قول آخرء وهو مذهب الجمهور. 

وزعم بعض من أنكر الإجماع السكوتي من أهل الظاهر وبعض المتكلمين: أن هذا سكوت أيضاً؛ 
يعني : اختلافهم على الأقوال المذكورة في المسألة سكوت عما وراءهاء وهو محتمل في نفسه فلا 
يدل على نفي قول آخر. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (7/9 091417 . 

إلى هذا ذهب جمهور العلماء» كعطاء وعكرمة وجابر بن يزيد ومالك والشافعى وأحمد والزيدية» 
وهو قول ابن مسعودء وبه قال الإمام الأعظم. انظر 'الإقناع"(94/1١)4‏ و"الاستذكار '(5/ 
2». و"الفتاوى الكبرى"(7/ 187): و"اختلاف الأئمة العلماء"(94/7١)»‏ و"سبل السلام' 
»)١977/9(‏ و"قمر الأقمار لنور الأنوار" (؟/ .)١١١‏ 

في (أ) : (الحبل). 

سقط من (ط). 

في (أ) : (فلا). 

وإليه ذهب علي وابن عباس وسحنون من المالكية. انظر"التقرير والتحبير" ("/ 2)١47”‏ و"تيسير 
التحرير" (؟/ 97): و"كشف الأسرار" للبخاري(1/ 242545٠‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح ' 
(/47). و"أصول السرخسي' .»)١١5/5(‏ و'شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (؟/ /081), 
و"البحر الرائق" (5/ .)١54‏ 

إن مسروقاً أحدث في مسألة الحرام- وهي ما إذا قال لامرأته: أنت علي حرام - قولاً آخر بعد 
اختلاف الصحابة فيها على خمسة أقوال: فقال: لا أبالي أحرم امرأتي أو قصعة من ثريد» يعني: 





[الأصل الثالث: الإجماع] 777 





ولكن الحق أن بطلان القول الثالث مطلق يجري في اختلاف كل عصرء وهذا يسمى 
إجماعاً مركبا”"؛ لأنه نشأ من اختلاف قولين» وهو أقسام : قسم منها يسمىبعدم القائل 
بالفصل””'. وقد بينها صاحب "التوضيح"”" بما لا يتصور المزيد عليه. 

وعندي: أن هذا الأصل هو المنشأ لانحصار المذاهب في الأربعة» وبطلان الخامس 
المستحدث. 

ولكن يرد عليه : أنه إن أريد بالاختلاف الاختلاف مشافهة في زمان واحد؛ فينبغي أن 
يكون مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله باطلاً حين اختلف أبو حنيفة مع مالك 





أنه ليس بشيء. قلنا: يجوز أن يكون إحداث القول منهما قبل استقرار الخلاف» وربما كان بعضهم 
في مهلة النظرء فيجوز إحداث قول آخرء مع أنهما كانا معاصرين للصحابة» وكانا من أهل 
الاجتهاد في زمانهم» فلا ينعقد لهم إجماع بدون رأيهماء ولم يلزم من مخالفتهما الصحابة مخالفة 
الإجماع. على أنا نقول: إنهما محجوجان بأقوال الصحابة» وإن قولهما مردود لمخالفتهما 
الإجماع. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (27149/7. 

)١(‏ الإجماع المركب أعمء وهو عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ. لكن يصير 
الحكم مختلفاً فيه بفساد أحد المأخذين» مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود 
القيء والمس معاًء لكن مأخذ الانتقاض عند الحنفية القيء» وعند الشافعي المس. فلو قدر عدم 
كون القيء ناقضاً؛ فالحنفية لا تقول بالانتقاض فلم يبق الإجماع. ولو قدر عدم كون المس ناقضاء 
فالشافعي لا يقول بالانتفاض فلم يبق الإجماع أيضا. انظر 'التعريفات"' »)50/١(‏ و"دستور 
العلماء" /١(‏ ”207 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (18/7). 

(؟) الاختلاف في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة؛ فعند البعض: لا فسخ في شيء منهاء وهو قول عمر 
وعلي وابن مسعود وعطاء بن أبي رباح وَقرء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله وعند 
البعض: حق الفسخ ثابت في كل منهاء وبه قال مالك والشافعي ووافقهما أحمد ومحمد من 
الحنفية» فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد. ويعبر عن هذا بعدم القائل 
بالفصل . 
أو أن يكون الثابت عند البعض الوجود في الصورتين» وعند البعض العدم في الصورتين» ويسمى 
هذا عدم القائل بالفصل . انظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (7/ 97: 04)18 و"الغرة المنيفة 
في بعض مسائل أبي حنيفة ' ,.)١5"/(‏ و"الحاوي الكبير" (778/9). 

(*) ينظر ' التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟97/1. 40). 





خرف نور الأنوار ب شرح المنار 


رحمهما الله في زمان واحدء وإن أريد باختلاف أعم من أن يكون في زمان واحد [أم]1") 
لا؟ فكيف لا يعتبر اختلافنا؟ كما أعتبر اختلاف الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. 

والجواب عنه صعب» وقد بالغت في تحقيقه في ["التفسير]*" الأحمدي"”" وبذلت 
جهدي وطاقتي فيه» ولم يسبقني إلى مثله أحد فطالعه إن شئت. 


)000 في () : (أو). 


(؟) في (أ) : (تفسير). 
() ينظر' التفسيرات الأحمدية" (201545-1480 .)5١8‏ 





[الأصل الرابع: القياس] 5-6 


القِيَّاسٌ فِي اللعَةَ: التقدير. 
وَفِي الشَرْع : تَفُدِيرٌ المْرْع بالأضل في الحكم وَالْعِلْةَ ا ا 





[باب القياس] 
ولما فرغ المصنف عن بحث الإجماع شرع في بحث القياس فقال: (القياس”'' في 
اللغة: التقديرء وفي الشرع”"“: تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة) وإنما فسر بهذا 
التفسير؛ لأنه أقرب إلى اللغة بقلة التغيير» وما يتوهم أنه لا يشمل القياس بين المعدومين» 
كقياس(أ/ )١67‏ عديم العقل بسبب الجنون» على عديم العقل بسبب الصغر؛ لأنه لا يطلق 
عليه الفرع والأصل فباطل؛ لأنا لا نسلم أنه لا يطلق الأصل والفرع على المعدوم”" . 


وقيل: هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع وهو باطل؛ لأن حكم الأصل قائم به 


لا يعدى منه. ولج عدف ا 1 لل 
ولذا قيل: هو إبانة مثل حكم أحد المذكورين» بمثل علته في الآخر”" . 


)١(‏ القياس لغة : التقدير والمساواة» يقال: قست الأرض بالقصبة: إذا قدرتها بهاء وقاس الشيء 
تالس توزمة: كما يقال قاس الطلمنة الخدر محا" 1 قدو بالعسبا و اعمها»: وقامن] لك على شيره 
قاب قدو حي مقالق يا لسيعار اه يقال دعاس اننع حا لفعق 0 3 اخداة افا وى نطل + دور 
العلماء "(77/5): و"مختار الصحاح" /١(‏ 577)» و"المعجم الوسيط" (0777/5. 

0( وفي اصطلاح أهل الشرع قسمان: عقلي وشرعيء فالعقلي: ما استعمل في أصول الديانات. وقيل: 
هو رد غائب إلى حاضر ليستدل به عليه» والشرعي: ما عرفه المصنف. انظر" كشف الأسرار" 
للبخاري (/ 99). و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص718)» و"المنخول" .)7”514/١(‏ 

(9) ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (0791/7» و"حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص0749). 

(4) في (أ) : (عنه). 

(5) هذا التعريف لصدر الشريعة ابن مسعود. انظر "الإحكام في أصول الأحكام"'(2)507/9 
و"التوضيح في حل غوامض التنقيح "(7/ 20٠١١‏ و"تيسير التحرير" (517/7). و"شرح التلويح 
على التوضيح "(؟/ )ع و" كشف الأسرار" للبخاري(7/ 557). 

2)715/١( " هذا التعريف لأبي منصور الماتريدي. انظر " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 
" و"تيسير التحرير" (”/2559. و"شرح التلويح على التوضيح‎ 2)١71 /( و"التقرير والتحبير"‎ 
.)*08 و' كشف الأسرار" للبخاري (7917/5)» و"فتح الغفار بشرح المنار" (ص‎ .)١١/5( 





ا نور الأنوار ب شرح المنار 


سو واي 8 سمه 


وَإِنْهُ حبَة نَقَلا وَعَقْلاً ؛ لاق الا وال تر امو ال او مج فافع لالت موا لد و كين لقره :0 4 اود بف 18م ل لود ته 


واختير لفظ الإبانة؛ لأن القياس مظهر”" لا مثبت”"'؛ وزيد لفظ المثل؛ لأن المعدّى 
هو مثل الحكم» لا عين الحكم. 


[القياس حجة نقلا وعقلاً] 


(وإنه حُحجة نقلاً وعقلاً) وإنما لاا ع 


أن الله تعالى قال: ودلا عبلك الكتبٌ 1 ينما لعل 8 1 [النحل : 4م فلك يحتاج إلى 
القياس. ولأن النبي نة. قال: ا بي امامل مسقيما حت كترت تبهع أرلاد 
السباياء فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا وأضلوا””'. ولأن القياس في أصله شبهة؛ 


إذ لا يعلم أن هذا هو علة للحكم. 


)١(‏ أي: مظهر للحكمء وهذا مبني على القول بأن القياس ليس من أعمال المجتهد. أما من يرى بأنه 
من أعمال المجتهد فقال : إنه مثبت لا مظهر. 

(؟) اختار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأن القياس مظهر وليس بمثبت» بل المثبت هو الله تعالى. انظر " 
كشف الأسرار" للبخاري (/ 20791 و"التقرير والتحبير" (؟/ »2٠١6‏ و"البحر المحيط " للزركشى 
42١١7/5(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/7١١)2‏ و"تيسير التحرير" (5397/9). 

(*) ذهب الظاهرية وإبراهيم النظام والنهرواني والمغربي والقاشاني: إلى أن القياس محرم بالشرع. وقد 
أفرد ابن حزم بابا - الباب الثامن والثلاثون - في إبطال القياس . انظر "النبذة الكافية"(39/1)» 
و"المحلى /١('‏ 56. 54)», و"الإحكام في أصول الأحكام' .)710١/0(‏ 

(5) من الناس من قال : القرآن تبيان لكل شيء؛ وذلك لأن العلوم؛ إما دينية» أوغير دينية: أما العلوم 
التي ليست دينية؛ فلا تعلق لها بهذه الآية» لأن من المعلوم بالضرورة أن الله تعالى إنما مدح القرآن 
بكونه مشتملاً على علوم الدين» فأما ما لا يكون من علوم الدين؟ فلا التفات إليه. انظر "التفسير 
الكبير" .)8١/٠١(‏ 

(5) كل الأحاديث المروية في السئن قريبة من هذا المعنى» ولكن ليس فيها: (فقاسوا)». بل (إما فقالواء 
أو وضعوا). فما رواه ابن ماجه في 'سننه" (075) عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: ”لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً. حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم. فقالوا بالرأي» 
فضلوا وأضلوا». والدارقطني )١57/5(‏ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِلةِ: 
الإنما هلكت بنو إسرائيل حين حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم» فوضعوا الرأي فضلوا». 
و"سئن الدارمي" 2)37/١(‏ و"مصنف ابن أبي شيبة ' (605/90). وفي "فتح الباري " (17/ 580) 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يكِةِ: «لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً» حتى بدا فيهم أبناء 
سبايا الأمم. وأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا». وهذا إسناد حسن. والبزار في "مسنده" (507/5). 





[الأصل الرابع: القياس] 5١‏ 


هي 
8 


النقل 


ا 


7 1 010 - رع 7 00 و ضي. سمه 
ما التقل : فَمَوْلهَ تَعَالى : «إعَيَروأ يتأؤلي الْأيِصَرٍ 4. وَحَدِيث مُعَاذٍ مَعْروفٌ. 


والخوات:فن الأول: "أن الفاين كافك عنا'فن الكتانية» ولا تيكرةمناينا له: 
وعن الثاني : أن قياس بني إسرائيل لم يكن إلا للتعنت والعناد» وقياسنا لإظهار الحكم. 


وعن الثالث: أن شبهة العلة في القياس لا تنافي العمل وإنما تنافي العلم» وذلك 
اف , 

(أما النقل فقوله تعالى : «غيِرُوا يولي الْأَيصر © ودر : +) لأن الاعتبار رد الشيء 
إلى نظيره» فكأنه قال: قيسوا الشيء على نظيره» وهو شامل لكل قياس» سواء كان قياس 


المثلات”'' على المثلات» أو قياس الفروع الشرعية على الأصولء فيكون إثبات حجية 
4 ل )2 
القياس به ثابتا بالنص © . 


(وحديث معاذ معروف) وهو ماروي أن النبي نه حين بعث معاذا”" إلى اليمن قال 
له: «بم تقضي يامعاذ؟) فقال: بكتاب الله فقال: «فإن لم تجد؟) قال: بسنة رسول الله 
كه [قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد برأيي» فقال 82]'*': «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسوله لما يرضى به رسوله)”*» فلو لم يكن القياس حجة لأنكره؛ ولما حمد الله 
عليه . 


.)5190/1١١( المثلة -بفتح الميم» وضم الثاء-: العقوبة» والجمع: مثلات. انظر "لسان العرب"‎ )١( 

.)4١/58( " و"تفسير النسفي " 254/5 و"روح المعاني‎ 0)95١77/0( ينظر " تفسير البيضاوي"‎ )١( 

(*) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب المدني الأنصاري الخزرجي» شهد بدراً 
والعقبة والمشاهدء كان إليه المنتهى في العلم الأحكام والقرآن» وهو من جمع القرآن على عهد 
رسول الله يِه وفي الأرجح ولد (١٠؛ق.ه)‏ وتوفي بالطاعون سنة (8١1ه)‏ بالأردن» عن ثمان 
وثلاثين سنة. انظ ر"الكاشف ' (777/5). و"تهذيب الكمال'(5/78١٠)4.‏ و"تهذيب 
التهذزيب"(١٠/59١)»‏ و"تقريب التهذيب' /١(‏ 2)070 و"سير أعلام النبلاء" /١(‏ 415). 

(:) سقط من (أ). 

(5) أخرجه أبو داود (2»02705947 والبيهقي في "الكبرى" ,»)١١5/٠١(‏ والترمذي 2)١717(‏ والنسائي 
(0445) بألفاظ متقاربة» والدارمي »)77/١1(‏ و"مسند أحمد بن حنبل" (5/ 20770 و"مصنف ابن 
أبى شيبة" (5/ 017). وكلها بألفاظ متقاربة. انظر "خلاصة البدر المنير" (2)474/5 و"نصب 
الراية ' (59/5). 





53> نور الأنوار ِ شرح المنار 


2ع و 


َ هعاس سم 2 وام َم عذ ا ضاه 6862م 2 
نَ الِاعْتِبَارَ وَاحِبٌء وَهوَ التَأمْل فِيمًا أَصَابٌ مَنْ قَبْلْنَا مِنَ 


ا 


اك ل قَهُوَ 


فرعم وم و 5 وو 7 0 م 6 ان 
الْمَثْلَاتِ بِأَسْبَاب نُقِلَتْ عَنْهُمْ ؛ لتكت عَنْهَا اخيرَازاً عَنْ مِثْلِهَا مِنَ الْجَرَاى 1511 
2 


ولا يقال: إنه يناقض قول الله تعالى: «إمًا فَرَطْنًا في الْكتب من شي (الانمام : مع فكل 
شيء في القرآن”''» فكيف يقال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ 


لأنا نقول: إن عدم الوجدان لا يقتضي عدم كونه في الكتاب. 


(وأما المعقول فهو أن الاعتبار واجب) لقوله تعالى : : طافعيَّرُوا كو الْايْصَر » 
[الحشر : «]©» وهو وارد في [قضية]”'' عقوبات الكفارء كما سيأتي فمعناه: 

(وهو التأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات) أي: العقوبات بالقتل والجلاء 
(بأسباب نقلت عنهم) من العداوة وتكذيب الرسول (لنكف عنها احترازاً عن مثلها من 
الجزاء) فيصير حاصل المعنى: قيسوا يا أولي الأبصار أحوالكم بأحوال هؤلاء الكفار, 
وتأملوا بأنكم إن [تتصدوا]”" لعداوة رسول الله وتكذيبه تبتلوا بالجلاء والقتل» كما ابتلى 
اولئك الكفار به. 


وهذا هو الثابت بعبارة النص”*'. والقياس الشرعي نظير هذا التأمل. فكما أن العداوة 
علة والعقوبة حكمء فيتعدى من الكفار المعهودين إلى حال كل أولي الأبصارء فكذلك 
العلة الشرعية”*' علة؛ والحرمة حكم» فيتعدى من المقيس عليه إلى المقيس» فتكون حجية 
القياس حينئفٍ بالدليل المعقول. 


2)1١78/1١("ريبكلا و"التفسير‎ »)١41/ /7/( و"تفسير الطبري"‎ 2)515٠0/5( ينظر " تفسير القرطبي"‎ )١( 
.)577/١( و"تفسير السمرقندي"‎ 

000 في () : (قصة). 

(0) في () : (تقعدوا). 

(؛) عبارة النص: هي دلالة الكلام على المقصود منه؛ إما أصالة» أو تبعاً. انظر"التوضيح في حل 
غوامض التنقيح ' .)147/١(‏ 

(5) العلة الشرعية علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتهاء إنما معنى كونها علة نصب الشرع إياها. انظر 
'المستصفى" .07"00/1١(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] 57 


ا 


رك د 2 2 ل 0 فا حم ع فر ال 6 2 5 
وَكَذَلِكَ التَأَمّل فِي حَمَائِقٍ اللْعَةِ لِاسْيَِعَارَةٍ غَيْرِهَا لها شَائِعٌ» وَالْقِيَاَ نظيرة. 





من كل رد الشىء إلى نظيره [كان إثبات حجية(!/ )١8«‏ القياس بعبارة التفرد]”'"» وإن كان 
واقعاً في هق الكقر امع عاط 8 اوارنا محسيية لاس مدقا أن نابها قار 
النص”" لا بعبارته» وإن اختص بالتأمل فى العقوبات؛ لوروده فيها كان إثبات حجية 
القياس به عقلاًء أي: ثابتاً بدلالة النص لا بالقياس» وإلا يلزم الدور”". 


(وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها لها شائع) بيان للاستدلال المعقول 
بوجه آخرء وهو أن يتأمل مثلاً فى حقيقة الأسدء وهو الهيكل المعلوم في غاية 
[الجراءة]”'“» ونهاية الشجاعة» ثم يستعار هذا اللفظ للرجل الشجاع بوساطة الشركة في 
الجموا 3 


(والقياس نظيره) أي : القياس الشرعي نظير كل واحد من التأمل في العقوبات 
للاحتراز عن أسبابها أو التأمل فى حقائق اللغة» إستعارة غيرها لهاء فيكون إثبات حجية 
القياس عقلاً بدلالة الإجماع لا بالقياس؛ [لئلا]"'' يلزم الدور”" . 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) إشارة النص: هو ما ثبت بنظم الكلام لغة» لكنه غير مقصود ولا سيق له النص. انظر “قواعد 
الفقه"(١١9/4/1١).‏ 

() الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه» ويسمى الدور المصرحء» كما يتوقف (أ) على (ب) 
وبالعكس» أو بمراتب ويسمى الدور المضمرء كما يتوقف (أ) على (ب) و (ب) على (ج) و (ج) 
على (أ). والفرق بين الدور وبين تعريف الشيء بنفسه: هو أنه في الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين 
إن كان صريحاً. وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة. انظر " التعريفات' 
٠/1١‏ 16). 

(4) في (أ) : (الجرءة). 

(5) ينظر "أصول البزدوي" .4)550/١(‏ و" كشف الأسرار' للبخاري (*/518)» و"أسرار البلاغة" 
1/1١‏ ). 

(") ينظر "أصول البزدوي" .)56١/١(‏ 





:”23> نور الأنوار ب شرح المنار 


وبيَانَهُ: في قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطة) أيْ: بيعُوا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطةٍ 
وَالْحِنْطَةُ مكيل قُوبلَ بِجِنْسِوء وَقَوْلَهُ: هيثْلاً بمئل ا 5 
أَيْ : : بيعوأ بِهَذَا الوقطهة رالا ِلويجَاب» وَالْمَيْعُ مُبَاحَ فُيَنْصَرِفٌ اليد إِلَى الْسَالٍ 
التي 4 رط وَأَرَادَ ِالْمَكل الكدة ااا ايا ااا 21010ذ* 





(وبيانه) أي : بيان القياس في كونه رد الشيء إلى نظيره ثابت (في قوله نَ : «الحنطة 
بالحنطة) والشعير بالشعير»ء والتمر بالتمرء والملح بالملح» والذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة. مثلاً بمثل يدا بيدء والفضل ربا"'' ويروى: «كيلاً بكيل» ووزناً بوزن» مكان 
قوله: «مثلاً بمثل» وقوله: (الحنطة) يروى: بالرفع؛ أي: بيع الحنطة بالحنطة مثل بمثل» 
زوق الي 


(أي: بيعوا الحنطة بالحنطة» والحنطة مكيل قوبل بجنسه. وقوله: مثلاً بمثل. حال 
لما سبق) كأنه قيل: بيعوا الحنطة بالحنطة حال كونها متماثلين. 


(والأحوال شروط [أي: بيعوا بهذا الوصف 7"', والأمر للإيجاب» والبيع مباح» 
فينصرف الأمر إلى الحال التي هي شرط) فيكون المعنى: وجوب البيع بشرط التسوية 
والمماثلة» لا وجوب نفس البيع. 


(وأراد بالمثل : القدر) يعني: الكيل في المكيلات» والوزن في الموزونات. 


2000 لم أجده بهذا اللفظ عند المحدثين فيما اطلعت عليه. ولكن استشهد به بعض الفقهاء والأصوليين» 
معناه صصححيح . وروي من عدة طرق وبألفاظ ومختلفة : فروي عن عبادة بن الصامت: قال رسول 
اللدئكة : (الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء» والملح 
الملع ٠‏ مثلاً بمثل» سواء بسواءء يداً بيدء فإذا اختلف هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شتتم إذا كان 
يدا بيد) . أحرجه مسلم »)١5١1١/9(‏ والنسائي في "السنئن الكبرى" )51١51(‏ واللفظ لمسلم. وفي 
رواية عن أبي سعيد الخدري: «(...مثلاً بمثل» يدا بيد فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى» الآخذ 
والمعطي فيه سواء». أخرجه مسلم .)١585(‏ ورواية أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «التمر 
بالتمرء والحنطة بالحنطة, والشعير بالشعيرء والملح بالملح, مثلاً بمثل» يدا بيد» فمن زاد أو 
استزاد؟ فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه). أخرجه مسلم (1988). 

(0) ينظر "'كشف الأسرار" .)5١4/5(‏ 

(9) سقط من (ط). 





[الأصل الرابع: القياس] 23> 
بدَلِيل ا فِي حَدِيثٍ آخَرّ: «كَبْلاً بَكَيّلٍ َأَاة ِالْمَضْلٍ الْمَضْلَ عَلَىْ الْقَدْنٍ 


َصَارَ حَكُمُ انض ووب النَسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا ني الْقَذٍْ ثم م الْحُرْمة با عَلَى قَوَاتِ حُكُم 
الْأَمْرِ هَذَا حَُكُم ل في الْقَدْرِ وَالدّاعِي إِلَّْهِ الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ؛ لِأنَّ إِيجَابَ التَّسْويَةٍ 


بَيْنَ هذ الْأَمْوَالٍ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ أَمْثَالاً مُتَسَاوِيَةَ َلَنْ تَكُونَ كدَلِكَ إلا بالْقَدر 
وَالْجِمْس ؛ هن ْمَل َُومُ بِالضُورة ا 





(بدليل ما ذكر في حديث آخر: كيلاً بكيل”'' 2 وأراد بالفضل) في قوله: «والفضل 
ربا» (الفضل على القدر) دون نفس الفضل» حتى يجوز بيع حفنة بحفنتين» وهكذا إلى أن 
يبلغ نصف صاع”" . 

(فصار حكم النص وجوب التسوية بينهما في القدر ثم الحرمة بناء على فوات حكم 
الأمر)؛ يعني: حيثما فاتت التسوية؛ تثبت الحرمة. ([هذا]" حكم النص) [...]*) 
(والداعي إليه) أي كاده الناعة 2ك رين اراد 

(القدر والجنس؛ لأن إيجاب التسوية في القدر بين هذه الأموال يقتضي أن تكون 
أمثالاً متساوية» [ولن]”* تكون كذلك إلا بالقدر والجنس؛ لأن المماثلة تقوم بالصورة 





)١(‏ أخرجه البيهقي في 'السنن الكبرى" 2)1٠١557١1(‏ عن ملم عن أبي الأشعث الصنعاني» أنه شاهد 
خطبة عبادة يحدث عن النبي كَل أنه قال: «الذهب بالذهب وزناً بوزن» والفضة بالفضة وزناً بوزن» 
والبر بالبر كيلاً بكيل» والشعير بالشعير كيلاً بكيلء والتمر بالتمرء والملح بالملح» فمن زاد أو 
استزاد؛ فقد أربى». و'مصنف ابن أبي شيبة" (780/4”) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككة: 
«الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء يدا بيد كيلاً بكيل وزناً بوزن» فمن زاد واستزاد؛ فقد أربى» 
إلا ما اختلفت الوانه»» ومعنى اختلفت ألوانه: يعني أجناسه. انظر "شرح النووي على صحيح 
مسلم" .)19/١١(‏ 

(0) الصاع: ثمانية أرطال عند أهل العراق» وعند أهل الحجاز: 0 وثلث رطلء وعن 
مالك : صاع المدينة تحري عبد الملك» فالمصير إلى صاع عمر 5 نه أولى» وجمعه: أصوع 
وصيعان. انظر "المغرب في ترتيب المعرب" .)585/١(‏ 

(*) في (أ) : (هكذا) لأنه ما ذكر بعد ذلك في النص يؤكد ما أثبته. 

(4) في () : (وعرفنا بالتأمل فيما هو داع إلى هذا الحكم مما هو ثابت بهذا النص» وهو إيجاب 
الممائلة عند البيع بجنسهاء وإذا تأملنا وجد). 

(5) في (أ) : (وأن لا). 





55 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَالْمَعْنَىء وَدَلِكَ بِالْقَدْر وَالْجِنْس. 
وَسَقَطْتْ قِيمَةٌ الْجُودَةٍ بالنّضّء وَهَذَا حُكُمْ النصضّء 210101010( 


والمعد 7 وذلك بالقدر والجنس) فبالقدر تقوم المماثلة الصورية. وبالجنس تقوم المماثلة 
|! 0 

والجنس مدلول قوله: (الحنطة بالحنطة). والقدر مدلول قوله: (مثلاً بمثل)» فإن لم 
يوجد الجنس كالحنطه مع الشعيرء أو لم يوجد القدر كما في العدديات؛ لم تشترط 
المساواة ولا يظهر الريا. 

ويرد عليه: أنا لا نسلم أن المماثلة تثبت بالقدر والجنس فقطء بل لا بد أن تكون فى 
الرسفة نضا *توفى الحودةه وال دالدقك قا خامت وله 

(وسقطت قيمة الحودة بالنص) وهو قوله َ: «جيدها ورديتها )١165/1(‏ سواء)”” . 


(هذا حكم النص) أي : كون الداعي إلى وجوب التسوية هو القدر والجنس ثابت 
بإشارة النص لا بمجرد الرأي» فالمراد بهذا الحكم الثاني غير ما أريد بالحكم الأول؛ 
لأن الحكم الأول هو الحكم الشرعي؛ أعني: وجوب التسوية» وهذا الحكم هو بمعنى 
مدلول النص شامل للحكم والعلة جميعاً . 


)١(‏ لأن كل موجود من المحدثات موجود بصورته ومعناه؛ فالكيل يسوي بينهما في الذات والجنس في 
المعنى. انظر ' حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص 0755 و"جامع الأسرار" .)917١/4(‏ 

(؟) لأن إيجاب التسوية بين هذه الأموال يقتضي أن تكون أمثالاً متساوية» ولن تكون أمثالاً متساوية إلا 
بالجنس والقدر؛ لأن كل موجود من المحدث موجود بصورته ومعناه فإنما يقوم الممائثلة بهماء 
فالقدر: عبارة عن امتلاء المعيار بمنزلة الطول والعرض. فصار به يحصل الممائلة صورة» والجنس 
عبارة عن مشاكلة المعاني فيثبت به المماثلة معنى. انظر "أصول البزدوي"١١/‏ 507). 

(©) ذكر ابن حجر في 'الدراية في تخريج أحاديث الهداية" )١07/7(‏ حديث جيدها ورديئها سوا 
ومعناه يؤخذ من إطلاق أبي سعيد الذي ذكر قبله» وهو ما أخرجه مسلم عنه» قال: قال رسول الله 
55 : «الذهب بالذهب, والفضة بالفضة؛ والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا 
بمثل» يدا بيدء فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء». وفي "نصب الراية' 
(257/5©) قال الزيلعي: قلت: هذا الحديث غريب» ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد 
المتقدم . 











[الأصل الرابع: القياس] 57 


وَوَجَدْنَا الْأَوْرَ وَغَيْرهُ أَمْثَالاً مُتسَاوِيَة فَكَانَ الْمَضْلْ عَلَْ الْمُمَائَلَةِ فِيهَا مَضَلاً حَالِيا 
َنِ الْعِوَضٍ فِي عَفْد اليه مِثْلّ حُكُم النّصّ يا تَمَاوْتٍ كََِنا إِنبَائهُ على طَرِيق 
الاغيبارء وَهُوَ نَظِيرٌ الْمَُكَات؛ َإِنَّ الله َعَالَى قَالَ: هو الَدِىَ أَخْريَ ألَدنَ كَتروأ مِنْ أَهَلٍ 
َلْكنبِ من ديرم ». ل ب ا ابا ل 





(ووجدنا الأرز وغيره أمثالاً [متساوية]”'"»: فكان الفضل على المماثلة فيها فضلاً 
خالياً عن العوض في عقد البيع» مثل حكم النص بلا تفاوت» [فلزمنا]”'' إثباته) أي : 
إثبات حكم [النص]”": وهو وجوب المساواة وحرمة الربا فيهاء عدا الأشياء الستة من 
الأرز وغيره» من المكيلات والموزونات» سواء كانت مطعوماً أو غير مطعوم» بشرط 
وجود القدر والجنس 


(على طريق الاعتبار) المأمور به في قوله تعالى : : 8فَأصَيروا». 


(وهو نظير المثلات) أي: هذا القياس الشرعي نظير اعتبار العقوبات النازلة بالكفار؛ 
(فإن الله تعالى قال: «#إهُرٌ الى أَخْرجَ الَدنَ كَقروأ يِنَ أَهْلٍ الكتب من ديرم رحمر: ) 
والمراد بأهل الكتاب يهود بني النضيرء حيث عاهدوا رسول الله يَكنَدِ ألا يكونوا مخاصمين 
عليه حين قدم المدينة» فنقضوا العهد في وقعة أحدء فأمرهم ظلهِ بالخروج من المدينة» 
فاستمهلوا عشرة أيام» وطلبوا الصلح فأبى مَل عليهم إلا الجلاء» فأخرجهم الله من 
العدية الأول للع 3 





)١(‏ في (أ) : (متساويا). 

(؟) في (أ) : (فيلزمنا). 

(0) سقط من (أ). 

(:) يقول المفسرون: اللام هنا بمعنى (في)؛ وأول الحشر دلالة على تكرار هذه العقوبة؛ لأن الأول 
يدل على ثان أو أكثر. فقيل: إجلاء عمر و حشر ثان» وقيل: حشر يوم القيامة. وقيل: الأول لا 
يذل على كأذالغة :كيل قال؟ أول عبد اشعريته :فهو صر فاشترى عبد » يعثق من غير توقفه إلى 
شراء :عدا جره وهو شنعنقت. انظ ر"تفسير الشفي" 497600 :)+ و"جامع الأسوار" (4/ 
91). و"حاشية الرهاوي على شرح المنار"(ص 0709 . 





8" نور الأنوار ب شرح المنار 


مع 


وَالْإِخْرَاجُ مِنَ الدَيَارٍ كَالْمَئْلِ وَالْحُفْرُ يَصْلَّحٌ سَبباً دَاعِياً إِليْده وَأَوْلُ 0 
عَلَىْ تَكرَارٍ هَذِهِ ا مُه معان إِلَى الِاغْيِبَارٍ بالتَامّلٍ في مَعْنَى النّصٌّ لِلْعَمَلٍ به 
لا نَصَّ فيوء فَكذَلِكَ هَهنًا. 


ري مله 


3 ِ 





والإخراج حال كونكم: (يا أيها المسلمون ماظننتم أن يخرجوا وظنوا) أي: اليهود 
أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله؛ أي : عذابه. 

وحكمه بالجلاء من حيث [لم]"'' يحتسبوا ذلك» وقذف؛ أي: ألقى الله في قلوبهم 
ل ل ؟ لحاجتهم إلى الخشب 
والحجارة» فحملوا أثقالهم هذه على [جمال]”'' كثيرة» وخرجوا منها واستوطنوا بخيبره 

ثم أخرجهم عمر ونه من خيبر إلى الشام. هذا تفسير الآية0 . 

(والإخراج من الديار عقوبة كالقتل) حيث سورَّى بينهما في قوله: 7 أنَّ نينا 
عَليوِمْ أن أَمْسْلُوَأ أنفْسَكم أو أَخْرجُوأْ من ديرك ما مَملُوه لا قلِيلٌ ينهم 4 رانساء : + . 

(والكفر يصلح [سبباً]”*' داعياً إليه) فكلما وجد الكفر؛ 0 

(وأول الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة) وهو إجلاء عمر ينه إياهم من خيبر إلى 
الشام. وقيل: هو حشرهم يوم القيامة© 

(ثم دعانا إلى الاعتبار) في قوله: (فاعتبروا) (بالتأمل في معنى النص للعمل به فيما لا 
نص فيه) فنعتبر أحوالنا بأحوالهم» ونحترز عن مثل ما فعلوا؛ توقياً عن مثل مانزل بهم 
(فكذلك ههنا) أي: في القياس الشرعيء, فنتأمل في علة النص ونعدّيها إلى الفرع؛ لنثبت 
حكم النص فيه. 
(00) في () : (لا). 
(؟) في (أ) : (جمالهم). 
0 ينظر "تفسير البيضاوي ' (275157/0 209514 و"تفسير القرطبي" .”/١8(‏ 5). و"تفسير الطبري " 


(2)59-8/54 و"تفسير النسفي" (579/5). 
(4:) سقط من (ط). 


(6) وبه قال قتادة. ينظر ' تفسير القرطبي »))١/1١8("‏ و"تفسير البغوي" ,)"”١1/5(‏ و"تفسير النسفي " 
(9/:5؟١5).‏ 








[الأصل الرابع: القياس] :53> 


00 ا ل ار 7ق لقن مز ل دراه او ا ا قاد رك وه 
ولأ طول ون الأضل: تفلو لقي ]له أنه لأ بد ف ذلك من ولالة انيس ليد 
َبْلَ دَلِكَ مِنْ قِيَام الدّلِيل عَلَى أَنّهُ لِلْحَالٍ شَاهِدُ. 


[الأصول في الأصل معلولة ] 
(والأصول في الأصل معلولة"'' دفع لمن توهم أنه لا يلزم أن يكون النص 
معلولاً”"'؛ حتى يعدى إلى الفرع بالقياس؛ يعني: أن الأصل في كل أصل من الكتاب 
والسنة والإجماع أن يكون معلولاً بعلة توجد في الفرع. وإن كان يحتمل ألا يكون 

معلولاً» أو يكون معلولاً بعلة قاصرة لا توجد في الفرع . 
(إلا أنه) لا ينبغي أن يكتفي (أ/ )١155‏ بهذا القدر بل (لا بد في ذلك من [دلالة 

التمييز) أي: دليل يدل على أن هذه العلة لا غير»ء كما يعلم في قوله ككِةِ : «الحنطة 

بالحنطة)”" من المقابلة» ومن قوله: «مثلاً بمثل» كون القدر والجنس علة. 
(ولا بد]”*' قبل ذلك من قيام الدليل على أنه للحال شاهد) أي: على أن هذا النص 

في الحال معلول» مع قطع النظر عن كون الأصول في الأصل معلولة. 
[فقوله: (للحال) معناه: في الحال» وقوله: (شاهد)كنى به عن كونه معلولاً]237؛ لأنه 

[إذا]”*' كان معلولاً بعلة جامعة؛ كان شاهداً على حكم الفرع. 
والحاصل أن ههنا ثلاثة أمور: 
الأول: أن الأصل في كل نص أن يكون معلولاً . 

)١(‏ استقبح بعض أهل اللغة لفظ المعلول؛ لأن العلة التي هي المصدر لازم» والنعت منه عليل» 
فالصواب أن يقال: هذا النص معلل أو غير معلل» حيث جاء في "المصباح المنير "(؟/ 5917) 
و"المعجم الوسيط "(5؟577/5): (معلول ومسقوم» من عليل وسقيم» والمعلول: المريض). وفي 
"المغرب'(80/15): رجل عليل ومعلول؛ أي: ذو علة» ولكن الفيروزآبادي في "قاموسه" /١(‏ 
24» وفي "تاج العروس" أيضاً (/47) يقولون: (قل: عليل» ولا تقل: معلول). 

(؟) أي: قابلاً للتعليل. 

(9) سبق تخريجه. 

(5) سقط من (). 

(5) في )١‏ : (أن). 





10 نور الأنوار ل شرح المنار 





ذا م 


د مر - ع عه مو س2 فيه 
ِلْقِيَاسٍ تَفْسِيرٌ لْعَةَ وَشَرِيعَةَ كما ذَكَرْنَاء وش كله وَرَكْنٌ» وَحَكُمْ ودفع؛ 

2 > ورور 

فشرطه : 


571000 أَلَّا يَكُونَ الْأَصْل مَخْصُوصاً بِحُكْمِهِ بِنَصٌ آخَرٌَ‎ - ١ 





والثاني: أن لا بد من دليل مستقل يدل على أن هذا النص في الحال معلول» بقطع 
النظر عن ذلك الأصل . 

والثالث: أن لا بد من دليل يميز العلة من غيرهاء ويبين أن هذا هو العلة دون ما 
عداه» فإذا اجتمعت هذه الثلاثة؛ فلابد أن يكون القياس حجة. 


[شروط القياس] 


(ثم للقياس: تفسير لغة وشريعة - كما ذكرنا - وشرطء وركن». وحكمء ودفع) فلا 
بد من بيان هذه الأربعة لأجل محافظة قياسه» ودفع قياس خصمه. 


(فشرعله الا يعون ا لأضل مخصوفيا حكنه ينض آخر) '[والظابر]7'! أن (الأصل) هو 
المقيس عليه» والباء في (بحكمه) داخل على [المقصور]'". والمعنى: ألا يكون المقيس 
عليه كخزيمة”” مثلاً مقصوراً عليه حكمه بنص آخر؛ إذ لو كان حكمه مقصوراً عليه 
بالنص» فكيف يقاس عليه غيره. 


ولا يجوز أن يراد بالأصل : النص الدال على حكم المقيس عليهء ويكون الباء بمعنى 
(مع)؛ [إذ]*' يكون المعنى حينئذ: ألا يكون النص الدال على حكم المقيس عليه 


)١(‏ فى (ط) : (الظاهر). 

0 و (المقصود). 

(") خزيمة بن 5 تعلبة الأنصاري الخطمي» أبو عمارة المدني» ذو الشهادتين» من كبار 
الصحابة»؛ شهد بدراء وقيل: إنه شهد أحداً وما بعدها.ء حدث عنه ابنه عمارة وغيره» وكان حامل 
راية بنىي خطمة وشهد مؤتةء وقال محمد بن عمارة: مازال جدي كافاً سلاحهء حتى قتل عمار 
بصفين» فسل سيفه وقاتل حتى قتل . انظر "طبقات ابن سعد "(918/54؟)» و"تقريب التهذيب" /١(‏ 
19). و"سير أعلام النبلاء" (؟/ 580)ء و"الإصابة" (07178/17. 

(:) في (أ) : (ان). 





[الأصل الرابع: القياس] 30> 


سمت 


٠ 0 8‏ و 
كشهادة خزيمه وحله. 





مخصوصاً مع حكمه [عليه]”' بنص آخرء [و]”" لا شك أن النص الآخر هو النص الدال 
عا عع لمق ده 


(كشهادة خزيمة وحده) فإنه مخصوص بقوله : «من شهد له خزيمة؛ فهو 
م 

ولا ينبغي أن يقاس عليه من هو أعلى حالاً منه كالخلفاء الراشدين؛ إذ تبطل حينئذ 
كرامة اختصاصه بهذا الحكهو”'. وقصته ما روي أن النبي 4 اشترى ناقة من 
ا وأوفاه الثمن فأنكر الأعرابي استيفاءه » وقال: هلم كمداء فقال «من [يشهد 


13) سقط من (ط). 

(5) في () : (إذ). 

(*) أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" )١١/7(‏ عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بن 
ثابت أن رسول الله يةِ ابتاع من سواء بن الحارث المحاربي فرساً فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت 
فقال له رسول الله يَكيهِ : «ما حملك على الشهادة ولم تكن معه» قال: صدقت يا رسول الله» ولكن 
صدقتك بما قلت وعرفت إنك لا تقول إلا حقاًء فقال: «من شهد له خزيمة وأشهد عليه فحسبه ». 
وأورده من طريق آخر برواية مطولة» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ورجاله باتفاق الشيخين 
ثقات ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي في 'السئن الكبرى" »)١517/٠١(‏ والنسائي في "الكبرى' 
(8/5:). وأبو داود (7"08/7). وانظر "البدر المئير" (837//9). 

() وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده. لكنه ثبت كرامة له فلم يصح إبطاله بالتعليل» وهذا إشارة 
إلى الفرق بين تخصيص العام وبين تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده. حيث يجوز تعليل الدليل 
المخصص في العام؛ ولا يجوز التعليل هاهنا؛ لأن تخصيص خزيمة ثبت بطريق الكرامة» وهي 
توجب انقطاع شركة الغير» فتعليله لإلحاق غيره به» سواء كان مثله في الفضيلة أو فوقه أو دونه؛ 
يتضمن إبطال الحكم الثابت بالنصء فيكون باطلا بخلاف تخصيص العام» فإن تعليله لا يوجب 
إبطال شيء لبقاء صيغة العموم» والدليل المخصص على ما كانا عليه قبله. انظر" أصول البزدوي' 
(55/1). و" كشف الأسرار" للبخاري (9/ .)50٠١‏ 

(5) الأعرابي: هو سواء بن الحارث المحاربي» وقيل: سواء بن قيسء وفرق ابن شاهين بينه وبين ابن 
قيس »2 وهو هو. وعن زيد بن الحباب عن محمد بن زرارة عن المطلب بن عبد الله قال: قلت لبني 
الحارث بن سواء أبوكما الذي جحد بيعة رسول الله يَلِيِ فقالوا: لا تقل ذلك فلقد أعطاه بكرة» 
وقال له: إن الله سيبارك لك فيهاء فما أصبحنا نسوق سارحاً ولا نازحاً إلا منها. انظر "الإصابة' 
(/ 4516 و"غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة" .09709/١(‏ 








رمىر 


و يكُونَ مَعْدُوَلاً به عَنِ الْقِّاسِء كَبَقَاءِ الصّوْم مَعّ الكل وَالشَُرْبٍ نَاسِياً. 





لي" ولم يحضرني أحداء فقال خزيمة: أنا أشهد يارسول الله أنك أوفيت الأعرابي 
عن الناقة» فقال عَيِو : 1 كيف تشهد لي ولم تحضرني)». فقال: يارسول الله كله إنا 
ملاب ري ا ل ل وا قال 
لِإز: «من شهد له خزيمة؛ فهو 0000 ل شهادته كشهادة رجلين كرامة 
[وتفضيلاً]”؟؟ على غيره: مع أن النصوص أوجبت اشتراط العدد في حق العامة”*'» فلا 
يقاس عليه غيره. 

(وألا يكون معدولاً به عن القياس)0" أي: لا يكون الأصل مخالفاً للقياس؛ إذ لو 
كان كو بنق نكا لذ القياسن نكيت بقانش عليه غيرة : 

(كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسياً) فإنه مخالف للقياس» إذ القياس يقتضي فساد 
الصوم به وإنما أبقيناه لقوله ظَِت للذي أكل ناسياً: «تم على صومك؛ فإنما أطعمك الله 
يف0 انلا قانن غلنه اللخاطيع والمكرم كما فاسيينا لاوم 0 





)00 في (أ) : (يشهدني) . 

(') سبق تخريجه. 

(7) في (أ) : (فجعل). 

(:) في (أ) : (وفضلا). 

(4) قال تعالى : «وَاسْتَتْهِدُوأ سَهِيِدَيْن من يَجَالِحكُمْ > [البقرة لمم 

() يقول الإمام الكاكي في ' جامع الأسرار" ' (4/هممهة): (الخارج عن القياس على أربعة أوجه: 
أحدها: ما استثئني وخصص من قاعدة عامة» ولم يعقل فيه معنى التخصيص» كتخصيص خزيمة 
وو بقبول شهادته وحده. 
وثانيها : ما شرع ابتداء ولا يعقل معناه» فلا يقاس عليه غيره؛ لتعذر العلة كأعداد الركعات» ونصب 
الزكاة. 
وثالثها : القواعد المبتدأة العديمة النظرء لا يقاس عليها غيرهاء مع إنها يعقل معناها. 
ورابعها : ما استثنى من قاعدة سابقة تطرق إلى استثنائه معنى» فيجوز أن يقاس عليه كل مسألة شاركت 
السحدي وى هلكا انهاه ميان لاصو لوو كنا بدن استعاب أي حليقة كة مالي 

(10) أخرجه البخاري (1881). طلم 018 

(4) ينظر " المجموع " 5/5 





[الأصل الرابع: القياس] +؟ 


وَأَنْ يتَعَدّى الْحَكُمْ الشَّرْعِيُ النَّابِتُ بِالنّصٌ بعَبيِه إِلَى قرع هُوَ َظِيرُة وَلَا نَصّ فيه. 
قلا يَسْتقيم التَتلِيلَ لإثبات اسم الزن للواطةء لأنه لين بكم شَاْعِيع: 2000 

(وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه) هذا 
الشرط ون كاواخهدا شمة:(19/1) كه فسن شروطا أزيعة: 

أحدها: كون الحكم شرعياً لا لغوياً. 

والثاني: تعديته بعينه» بلا تغيير. 

والثالث: كون الفرع نظيراً للأصل لا أدون منه. 

والرابع : عدم وجود النص في الفرع . 

وقد فرع المصنف على كل من هذه الأربعة [تفريعاً على ما سيأتي» وهذا هو رأي 
جمهور الأصوليين اقتداءً بفخر الإسلام”"' . 

وقد ابتدع'"' بعض الشارحين فقال: إنه يتضمن ستة شروط: [الأربعة]!" منها هي 
المذكورة» والاثئان: التعدية» وكون الحكم الشرعي ثابتاً بالنص لا فرعاً لشيء آخرء 
وهذا وإن كان مما يستقيم لكن ليست له ثمرة صحيحة. 

(فلا يستقيم التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة؛ لأنه ليس بحكم شرعي) تفريع على 
[أول الشرط]”*'» وهو كون الحكم شرعياً؛ فإن الشافعي كه يقول: الزنا سفح ماء محرم 
في محل مشتهى محرم» وهذا المعنى موجود في اللواطة”*'» بل هي فوقه في الحرمة 
والشهوة وتضييع الماء؛ فيجري عليها اسم الزنا وحكمه. 


.)3560/١1(" ينظر"أصول البزدوي‎ )١( 

(؟) البدعة لغة: اسم من ابتدع الأمر : إذا ابتدأه وأحدثه. كالرفعة من الارتفاع» والخلفة من الاختلاف» ثم 
غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه . انظر ' المغرب في ترتيب المعرب " .)57/١(‏ 
واصطلاحاً : هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل 
الشرعي. انظر " قواعد الفقه" .)5١54/١(‏ 

زهرفق سقط من (أ). 

(5) في (أ) : (الشرط الأول) 

(5) وهو إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر ذكر ولو عبده أو أنثى غير زوجته وأمته. انظر"الإقناع " (9/ 4 07). 





0 نور الأنوار ب شرح المنار 





وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهما وني وهذا يسمى قياساً في اللغة» ولكنه 
فرق بين أن يعطى للواطة اسم الزناء وبين أن يجري عليها حكمه فقط لأجل اشتراك 
العلة» فإن الأول قياس في اللغة دون الثاني» والمجوّزون له هم أكثر أصحاب الشافعي 
كأ فإنهم يعطون اسم الخمر لكل ما يخامر العقل”" . 

وقد قال لهم واحد من الحنفية: لم تسمى القارورة قارورة؟ فقالوا: لأنه يتقرر فيها 
الود" تفال إن سكف فا يتقرر فيه الماء فينبغي أن يسمى قارورة» ثم قال لهم: لم 
تسكن كيف مو عورا # تالا انه مسر أئ: ع لاسا ع ا ار 
فقال: إن لتك أيشاً تتحرك» فينبغى أن يسمى جرجيرة» فتكي وسكت 





)١(‏ اختلف الفقهاء في حكم اللواطة؛ فذهب أبو حنيفة ينه : إلى أن اللواط لا يوجب الحد؛ لعدم 
الوطء في القبل» فلم يكن زناء حيث إن الزنا اسم للوطء في قبل المرأة» ألا ترى أنه يستقيم أن 
يقول: لاط وما زناء وما لاط وزناء ويقال: فلان لوطي» وفلان زاني. 
وذهب الشافعي في المشهور من مذهبه: إلى أنه حكمه كحكم الزناء فيجب فيه الحد» فيرجم 
الفاعل المحصن» ويجلد ويغرب غيره» ووافقه في هذا أبو يوسف ومحمد. 
وذهب الشافعي في القول الثاني: إلى قتل الفاعل والمفعول؛ لأن تحريمه أغلظ. فكان حده 
أغلظ . انظر" بدائع الصنائع" (7/ 2074 و"المهذب" للشيرازي (4)578/1 و"الحاوي الكبير' 
(075/10)., و"الإقناع' (054/5)» و"النتف في الفتاوى" .)559/١(‏ 

(0) ينظر' حاشية العلامة الشربيني على جمع الجوامع ' (؟/10١).‏ 

(0) المجيب هوابن درستويهء وكان رجلاً كبيراً في النحو واللغة» إلا أنه كان يتهم في دينه. 
انظر "البحر المحيط في أصول الفقه" (409/1). 

(:) الجرجير: بقل من الفصيلة الصليبية. انظر ' المعجم الوسيط .)١١4/١("‏ 

(5) السائل هو يحيى بن علي بن يحيى وكان منجماً . معجم الأدباء (41/1). 

530 


يقول الإمام الكاكي : (الأسماء كلها توقيفية» قال تعالى: وَعَلُمَ ادم الأسمآه كلَهَا ثم عَرَصَهُمْ عَكَ 
لْمَلََكَةَ فَمَالَ ألْبون بأسْماء مَتؤْلكِ إن كسم صَدِقِينَ© اربقر: : .]+١‏ فيمتنع أن يثبت منها شيء 
بالقياس» ولأن الأسماء وضعت دلالات على المسميات» فالمقصود بها تعريف المسمى لا تحقيق 
وصف فيهء ألا يرى أنهم سموا الزجاج الذي تقر فيه المائعات قارورة؛ أخذاً من القرارء ولا 
يسمون الكوز والحوض قارورة وإن قر فيه الماء» فثبت بهذا أن وضع اللغة كلها توقيف). 
انظر " جامع الأسرار" (94940/5). 


لسر 





[الأصل الرابع: القياس] ع 


وكا لِصِحّةٍ ظِهَارٍ الذَمىّ؛ لِكَوْنِه تَغْيِيراً لِنْحْرْمَةٍ الْمُتَنَاهِيةِ الْكَمَّارَةِ في الْأضل إِلَى 
إِظْلَاقِهَا في الْمَرْعِ عَنِ الْعَايَ وَلَا لِتَعْدِيَةِ الْحُكُمٍ مِنَ النَّاسِي فِي الْفِظرٍ إِلَى الْمُكْرَه 


م 5 و؟رور, و + و؟ 
والخاطىئ ؛ لأن عَذْرَهما دول عذرو» وأ معطا ل و وو وو 1 تن ل ارو ل قن ف 6 د 1 اواو 


(ولا لصحة ظهار''" الذمي'") تفريع على الشرط الثاني؛ أي: لا يستقيم التعليل لصحة 
ظهار الذمي كما علله الشافعي كن" » فيقول: إنه [ليصح]”*' طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم 
إذ لم يوجد الشرط الثاني» وهو تعدية الحكم بعينه (لكونه) أي : لكون هذا التعليل. 

(تغييراً للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل) وهو المسلم (إلى إطلاقها في الفرع عن 
الغاية) لأن ظهار المسلم ينتهي بالكفارة» وظهار الذمي [يكون]”*' مؤبداً؛ إذ ليس هو 
أهلاً للكفارة التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة. 

وقيل: هو أهل للتحريرء ولكن ليس أهلاً للتحرير الذي يخلفه الصوم"'. 

(ولا [لتعدية]”" الحكم من الناسي في الفطر إلى المكره والخاطئ؛ لأن عذرهما دون 
عذره) تفريع على الشرط الثالث. وهو كون الفرع نظيراً للأصلء فإنالشافعي كن يقول: 
لما عذر الناسي مع 0 نفس الفعل [فلأن يعذر الخاطىء والمكره وهما ليس 
بعامدين في نفس الفعل]” أولى”" . 


)١(‏ الظهار: هو تشبيه زوجته أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظرة إليه من أعضاء 
محارمه نسباً أو رضاعاً كأمه وبنته وأخته. انظر ' قواعد الفقه" (34/1"). 

(؟) الذمة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذمء وتفسر بالأمان والضمانء» وكل ذلك متقارب» ومنها قيل 
للمعاهدين من الكفار: ذمي؛ لأنه أومن على ماله ودمه بالجزية. أنيس الفقهاء /١(‏ 1487). 

(*) ظهار الذمي صحيح؛ لأنه يصح طلاقه فيصح ظهاره» فصحة قياس الطلاق على صحة الظهار؛ 
لأنهما يجريان مجرى واحداًء ألا ترى أنهما يتعلقان بالقول ويختصان بالزوجة» فإذا صح ذلك دل 
على صحة الآخر. انظر"البحر المحيط في أصول الفقه' (4//ا)» و"حاشية العطار على جمع 
الجوامع' (7519/5). 

(4) في (أ) : (يصح). 

(0) سقط من (أ). 

(0) ينظر " بدائع الصنائع " (9/ .)77١‏ 

00700 في () : (تعديته) . 

(8) قال الإمام الغزالي في "المستصفى" نقلاً عن الإمام الشافعي رحمهما الله: (الصوم من جملة 








5 نور الأنوار ب شرح المنار 


أ( ص 5 00000 ع م 2 ا 0 أ 2 هه و 2 ب 7 « 5 و د 
وَلا لشرط الإيمّان فِي رَقَبَةِ كفارَةٍ اليّمِينِ وَالظَهَارِ؛ لآنه تعديّة إلى شئْءٍ فِيهِ نص 
بتَغييرة. 


ونحن نقول: إن عذرهما دون عذرهء. فإن النسيان يقع بلا اختيار» وهو منسوب إلى 
صاحب الحق» وفعل الخاطئ والمكره من غير صاحب الحق» فإن الخاطئ يذكر الصوم 
ولكنه يقصر في الاحتياط في المضمضة. حتى دخل الماء في حلقه» والمكره [قد]7© 
أكرهه الإنسان وألجأه إليه؛ فلم يكن عذرهما كعذر الناسي. فيفسد صومهما”"'. 

وقد ناهين قينا سبق على عون الآضل متفالفاً للقباس ولا فين نه إن أكثر 
المسائل تتفرع على أصول مختلفة. 

(ولا لشرط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهارء لأنه تعدية إلى مافيه نص بتغييره) 
10 َ 5 : : 0 
تفريع على الشرط الرابع» وهو ألا يكون النص في الفرع 5 

وههنا النص المطلق عن قيد الإيمان موجود في رقبة كفارة اليمين والظهار. فلا ينبغي 
50 أن تقاس على رقبة كفارة القتل”*؟» [وتقيد]”*' بالإيمان مثلهاء كما فعله 
الشافعي 35نه'''؛ لأنه لا يحتاج إلى القياس مع وجود النصء وهذا فيما يخالف القياس 
نص [الفرع]”" . 


ت المأمورات بمعناه إذا افتقر إلى النية والتحق بأركان العبادات» وهو من جملة المنهيات في نفسه 
وحقيقته؛ إذ ليس فيه إلا ترك يتصور من النائم جميع النهار. فإسقاط الشرع عهدة الناسي ترجيح 
لنزوعه إلى المنهيات» فنقيس عليه كلام الناسي» ونقيس عليه المكره والمخطىء على قول). انظر 
'المستصفى" .)98975/١(‏ 

)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) ينظر "أصول البزدوي" 2)75١٠١/١(‏ و"تبيين الحقائق" :)777/١(‏ و"حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح" .)477//1١(‏ 

(*) ينظر" شرح التلويح على التوضيح" »)١5١/7(‏ و"كشف الأسرار" للبخاري ("/ 2)454 و" التحبير 
شرح التحرير " (07704/10. 

(:) لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييره بالتقييد. انظر ' جامع الأسرار" (5/ 995). 

(5) في (أ) : (وتقيدها). 

(5) ينظر "الأم" 2)78٠١/5(‏ و"'مغني المحتاج" .)١791/5(‏ 

(0) سقط من (أ). 





[الأصل الرابع: القياس] /ا” 


؛ - وَالشَّرْط الرَابِعٌ : أَنْ يَبْقَى كم النّص ب 0 0 


حَصَّضْنا الْمَلِيِلَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا تَبِيعُوا الطَعَامَ بالظّعًا لمّلَعَام إلا سَوَاءٌ بِسَوَاءِ) 


سس 0 





وأما فيما يوافقه؛ فلا بأس بأن يثبت الحكم [بالقياس والنص جميعاً كما هو دأب 
نحت الوذاية" "يدل لكل 5 بالمعقول والمنقول؛ تنبيهاً على أنه لو لم يكن 
النتض اموجودا لنت بالقيامن أيض]”": 

(والشرط الرابع: أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله)”" إنما صرح 
بقيد الرابع؛ لثلا يتوهم أن الشرط الثالث لما تضمن شروطاً أربعة كان هذا [شرطاً]”*) 
سابعاً» فأطلق الرابع تنبيهاً على [أنه شرط]”*' واحد؛ ومعنى بقاء حكم النص: ألا 
ليتغير]”" عما كان عليه سوئ أنه تعدا الى الفرع افعلني ”3 

(وإنما خصصنا القليل من قوله نَل : «لا تبيعوا الطعام بالطعام» إلا سواء بسواء»”*) 
جواب سؤال مقدر: وهو أنكم قلتم : ألا يتغير حكم الأصل بعد التعليل» وفي قوله 
ل : «لا تبيعوا الطعام بالطعام» نذا [عللت ]© حرمة الربا بالقدر والجنس وعدّيتم إلى 





)١(‏ صاحب الهداية هو الميرغياني» يستدل للأحكام بالمعقول والمنقول» فإذا لم يثبت نصاً فيها نراه 
يقول: وهو القياس. 

(0) ينظر "الفصول في الأصول"' »)5055/١(‏ و"أصول البزدوي" .4)511/١(‏ و' كشف الأسرار' 
للبخاري (”7/ 587). 

(*) ينظر "أصول البزدوي" »)١6١/7(‏ و" كشف الأسرار" للبخاري (119/7). 

(:) في () : (الشرط). 

(5) في (أ) : (ان الشرط). 

() في () : (يغير). 

(0) ينظر " حاشية الرهاوي على ابن ملك " (ص 9775). 

(8) أخرجه البخاري (1418) بلفظ : عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا : إن رسول الله ككل بعث 
أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله كله : «أكل تمر 
خيبر هكذا ؟» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله 
: «لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان»» ومسلم 
() بلفظ قريب منه. 


ادك 1ه سلس 





526 نور الأنوار ب شرح المنار 


5-8 
0-4 


لِأَنَّ اسْيَدْتَاءَ حَالَةٍ النّساوِي دَلَّ عَلَى مُمُوم صَدْرِِ في الْأَحْوَالٍِء وَلَنْ يَنْبْتَ دَِكَ 
52 00 





غير الطعام»؛ فقد خصصتم [القليل]”'' من النص الدال على حرمة الربا في القليل والكثير» 
[وقصرتم]”"' حرمة الربا على الكثير فقط. 

فأجاب: بأنا إنما خصصنا القليل من هذا النص ١لأن‏ استثناء حالة التساوي دل على 
عموم صدره في الأحوال. [ولن]"" يثبت ذلك إلا في الكثير) يعني : أن المساواة مصدرء 
وقد وقع مستثنى من الطعام في الظاهرء لاضع ادبكر متسس :مع تن اللعقيقة م ذا 
به من [تأويل]”*' في أحدهما . 

فالشافعي كأنة يؤرّل في المستثنى ويقول: معناه: لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا طعاماً 
مساوياً بطعام مساو”*؟. فالطعام [المساوي بالمساوي]!؟ صار حلالاً» وما سواه كله يبقى 
عجراف : فبيع الحفنة بالحفنة» وكذا بالحفنتين داخل تحت الحرمة» وهي الأصل في 
الأشياء عنده. 

ونحن [نؤوّل]”" في المستثنى منهء ونقدر هكذا: لا تبيعوا الطعام بالطعام في حال 
د لاتير ال إلا في يقال الحم ا 


والأحوال ثلاثة: وهى المساواة”": والمفاضلة0' » والمجازؤة0” “2 , 


)١(‏ في (أ) : (التعليل). 

(0) في (أ) : (واقتصرتم). 

20 في (أ) : دوان). 

(4) في (أ) : (التأويل). 

(5) ينظر "الإبهاج " »)١51/5(‏ و"الحاوي الكبير "(0/ 249 .)١58‏ 

(5) سقط من (أ). 

(0) في (أ) : (تأولنا). 

(8) المساواة: تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين؛ لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لايزيد 
ولا ينقصء والممائلة لا تكون إلا في المتفقين. والمراد بالتساوي: هو المساواة في الكيل 
بالإجماع. انظر“ لسان العرب" »)11١/1١(‏ و"جامع الأسرار"(448/4). 

(9) التفاضل: هو فضل أحد المتساويين كيلاً . انظر ' حاشية الرهاوي "' (/الا). 

(١٠0)المجازفة:‏ هو الحدس والتخمين» والأخذ بالحدس في البيع والشراء. أو هو بيع وشراء ما كان بلا 





[الأصل الرابع: القياس] 506 


قَصَارَ التِّْيرُ حَاصِلُ بالنّصّ مُصَاحِباً للتَغْلِيل لا به. 
وَإِنّمَا سَقَط حَقٌّ الْمَقِير فِي الصّورَةٍ ل 





وكلها أحوال الكثير فتحل منه المساواة» وتحرم المفاضلة والمجازفة والقليل غير 
امرض ]1 زه أضلا لاقن المستدىء ولا فى التق منه فبقن غلى الأضل الذي عو 
الإباحة» فيجوز بيع الحيكة رانف 4ل لبه ١‏ 

ولا يقال: [إن]”" القلة أيضاً [حال]”" فتبقى في المستثنى منه» فتكون حراماً . 

لأنا نقول: إنها حال بعيد وغير متداول في العرف» والأقرب بالمساواة هو الحال 
التي للكثير» فلا يراد بالمستثنى منه إلا [أحوال الك ]99 لا ال 

(قصار التغيير [حاض[ ]0 بالنصن) أي * بذلالة النص حال كونه(مصاحباً للتعليل لا 
به) أي : بالتعليل كما ظننتم . 

(وإنما سقط حق الفقير في الصورة) جواب سؤال آخر [تقديره]”": إن الشرع أوجب 
الشاة في زكاة السوائم» حيث قال 4 : «في عسن.من الإيل شاة:'"؟ وان عللتم 
[صلاحياتها]”' للفقير بأنها مال صالح للحوائج». وكل ماكان كذلك يجوز أداؤه؛ فيجوز 
أداء القيمة أيضاً إليه» فأبطلتم قيد الشاة المفهومة من النص صريحا””" . 





وزن ولا كيل» ويرجع إلى المساهلة» وهو فارسي معرب وأصله: كزاف. ويقول الرهاوي: 
المجازفة: عدم العلم بالمساواة والتفاضل» مع احتمال كل واحد منهما. انظر"تاج العروس" 
(5”/ 24)85 و"معجم مقاليد العلوم" /١(‏ 2)07 و"حاشية الرهاوي" (ا/ا/ا). 

)١(‏ في (أ) : (متعرض). 

(؟) سقط من (أ). 

(9) في (أ) : (حالة). 

(5) في (أ) : (الأحوال الكثيرة). 

(6) ينظر "حاشية الرهاوي '(/الا/). 

)١(‏ سقط من (ط). 

0) فى (ط) : (تقريره) . 

)0( عه لبخارى (كى؟ 3 ). 

)04 في (أ) : (صلاحية) . 

(١)ينظر"‏ فتح الغفار"(ص 007١‏ . 





5 نور الأنوار ب شرح المنار 
هاعن#ن م 0 و 00 ووم الو د ا نت مز مواق حر اما ا م 
بالنص لا بالتعليل؛ لآنه تعالى وعد إرزاف الفقراعء ثم أَوْجَبَ مَالا مُسَمَىّ عَلى 
:5 59 2 2 سان 2 ل ل ؟رو دام سكوره كو سهس 2و مه 
الأَغْنِياء لِنَمْسِهء ثم أَمَرَ بِإِنْجَازٍِ المَوَاعِيدٍ مِنْ ذَلِكَ الْمُسَمَى» وَذْلِكَ لا يَحْتَمِلَه مَعَ 


احتلاف الْمَوَاعِيكٍ 77700 





فأجاب: بأنه إنما سقط حق الفقير فى صورة الشاة» وتعدى إلى القيمة (بالنص لا 
بالتعليل؛ لأنه تعالى وعد أرزاق الفقراء) بل أرزاق )١68/1(‏ تمام العالم في قوله تعالى: 
وما من دَآمَةَ في الْأَرضٍ إلا عَلَ أله ينْقُهَاك رمي.. + وقسم لكل واحد منهم [طرق7) 
المعاش. فأعطى الأغنياء من الزراعة والتجارة والكسب. 

(ثم أوجب مالاً مسمى على الأغنياء لنفسه) وهو الشاة التي يأخذ الله تعالى أولاً في 
يده» كما قيل: الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير”” . 

(ثم أمر بإنجاز المواعيد من ذلك المسمى) الذي أخذه بقوله تعالى: ©#إإِنَّمَا أَلصَدَقتُ 
لِلْمْعَراءِ والسكين»©. . . العوبة: .ع الآية» وبقوله يَلِةِ : «خذها من أغنيائهم وردّها إلى 
فقرائهم»”". وإنما فعل كذلك لثلا يتوهم أحد أن الله لم يرزق الفقراءء ولم يوف بعهده 
في حقهم» بل رزقهم الأغنياء. 

ولهذا قيل: إن اللام في قوله: (للفقراء) لام العاقبة لا لام التمليك؛ لأن الله تعالى 
هو يملكها ويأخذهاء ثم يعطيها الفقراء من عند نفسه. كما يعطي الأغنياء كذلك. (وذلك 
لا يحتمله مع اختلاف المواعيد) أي: ذلك المسمى الذي هو الشاة؛ لا يحتمل إنجاز 
المواعيد مع اختلافها وكترنيها 1 . 


)١(‏ في (أ) : (طريق). 

20( أراد بهذا الحديث الذي أخرجه مسلم )٠١١54(‏ عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله يِه : «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن 
كانت تمرة فتربو في كف الرحمن» حتى تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله». 

(*) أخرجه البخاري .4)١575(‏ ومسلم )١19(‏ عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله يكِةِ لمعاذ بن جبل 
حين بعثه إلى اليمن : «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللهء فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة 
المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب). 

(5) ينظر" كشف الأسرار" للبخاري (9/ 599). 





[الأصل الرابع: القياس] 55١‏ 


ووزرعو - 31 


وَرُكْنْهُ: ما جعِلَ عَلَّماً عَلَنْ كم النْصٌّ د11 0111111 


هه 





فإن المواعيد: الخبز والإدام والحطب واللباس وأمثاله» والشاة؛ لا لا توفي إلا بالإدام 
(فكان إذناً بالاستبدال) [دلالة؛ بأن تستبدل]”''' الشاة بالنقدين» [فية تل يه كل 
0 

مركن عليه أنه إتما يكوة إذناً به إذا كانت أرزاقهم منحصرة على الشاة» بل 
أعطاهم القسطمة عندفة النول "كل ل 1" وأعطاهم الكسوة 
من كفارة اليمين» وأعطاهم [الأجناس الأخر]”*' من خمس الغنيمة'" . 

واجيتب” نان الاكاة لا عل عنها اللا المسلمين؛ إذ هى فرض كالصلاة» 
فكان المصرف الأصلي للفقراء هي الزكاة بخلاف الغنيمة؛ تنا فلم تفع الكديمة مزع 
المسلمينء؛ وإن وقعت فقلما تقسم على نحو الشريعة» وكذا الكفارة؛ إذ ربما لم يكن أحد 
منهم حاناً مدة مديدة» وكذا العشر؛ إذ ربما لم يزوع [الأرضن العشرية أحدء وكذا صدقة 
الفطر؛ إذ ربما لم يخرجها أحل ولي لها]”'؟ مظالب. من الله أضلاًء-فلم تبق إلا الركاة 
فكانت هي مرجع كل الحوائج تح . 


[ركن القياس] 
(وركنه: ما جعل علماً على حكم النص) وهو المعنى الجامع المسمى علة سماه 
ركنا ؛ لأن مدار القياس عليه لا يقوم القياس إِلّا به» وسماه علماً؛ لأن علل الشرع 





)١(‏ في (أ) : (أي بأن تبدل). 

)٠(‏ في (أ) : (فقضى). 

(") ينظر" شرح منار الأنوار في أصول الفقه"' (ص١507).‏ 

(4) هي صدقة واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكاً لمقدار النصاب فاضلاً عن مسكنه وثيابه وأثاثه 
وفرسه وسلاحه وعبيده. انظر" الهداية شرح البداية" (1/ .)١١5‏ 

(0) في (أ) : (أجناس أخر). 

0 ينظر "حاشية الرهاوي'‎ )١( 

: 17 سقط‎ 0١ 

(8) الركن لغة: أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء و يقوم بهاء وجزء من أجزاء حقيقة الشيء. 
يقال: ركن الصلاة وركن الوضوءء والأمر العظيم وما يتقوى به من ملك وجند وقومء وفي التنزيل 





0 نور الأنوار ب شرح المنار 


# ل 

ممًا شما عَلَنْهِ النَصُ 

م شتمل 4 3 فكعي لووول لخو العامة “وما لطية لق لواو كو 4و ارتو شه الا وا ووو ع كر ولو ا ل 
7 





أمارات ومعرفات للحكم وعلامة عليه» والموجب الحقيقي هو الله تعالى» وإنما اختلفوا 
في أن ذلك المعنى علم على الحكم في الفرع فقطء أم في الأصل أيضاً . 

والظاهر هو الأول على ما ذهب إليه مشايخ العراق”“؛ لأن النص دليل قطعي» 
وإضافة الحكم [إليه في الأصل أولى من إضافته]”'' إلى العلة» وإنما أضيفت في الفرع 
إليها للضرورة حيث لم يوجد فيه النص"". 

وقيل: أضيف حكم الأصل والفرع جميعاً إلى العلة؛ لأنه ما لم يكن لها تأثير في 
الأصل كيف تؤثر في الفرع "2*7 . 

(مما اشتمل عليه النص) أي: حال كون ذلك العلم مما اشتمل عليه النصء إما 
تصنيغته كاشتمال لصن الرنا على الكل والجشين»' أو بعير صبيعنه كافعمال انض [الن ]00 
غؤرية الآيو "عن الععر عو المبررن 3 : 


01 


> العزيز 8ل لو أ أن لي بح قر أو *اوفة إِلَ رَدْنِ سَّدِيعوِ» مر : .,:» وفلان ركن من أركان قومه: 
شريف من أشرافهم . انظر "تاج العروس” 4/80 ٠‏ و'لسان العرب" 22١180 /١7(‏ و"المعجم 
الوسيط" .)77/1/١(‏ واصطلاحاً كن الشيء : : عبارة عما يقوم به الشيء . انظر"كشف الأسرار 
شرح المصنف على المنار" (5154/5). 

.)83/7( كالكرخي والجصاص وأبو بكر الرازي. حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) سقط من (أ). 

(7) فالحكم في المنصوص عليهء إن كان مضافاً إلى النص؛ وفي الفرع إلى العلة» كما هو مذهب 
مشايخ العراق والقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي» والشيخين فخر الإسلام وشمس الأئمة ومتابعيهم 
بكون ذلك المعنى علماً على وجود حكم النص في الفرع. انظر" كشف الأسرار" للبخاري (8/ 

© و"حاشية الرهاوي '(ص 5لا - 987). 

(4) وهو مذهب مشايخ سمرقند وجمهور الأصوليين؛ يكون ذلك المعنى علماً على ثبوت حكم النص 
في الأصل والفرع معاً. انظر *كشف الأسرار' للبخاري (6+1/8): و“حاشية الرهاوي '(ص؟8/ء 
4 ؛» و'"المستصفى" .)799/١(‏ 

(5) في (أ) : (النبي). 

(5) الآبق: هو المملوك الذي يفر من مالكه قصداً . انظر"التعريفات .)7١/١("‏ 

(0) أراد بالنص الحديث المروي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله يِه عن بيع ما في بطون 








[الأصل الرابع: القياس] 7 


وَجَعِل لْمَرْحَ تَطيراً لَهُ في حُكمه بوجُودِه فيه. 
وَهْوَ جَائْدٌ أَنْ يَكُونَ: وَضْفاً لازماً» وَعَارِضاًء لي 0 





(وجعل الفرع نظيراً له) أي: للأصل (في [حكمه بوجوده]' افيه أي: وجود ذلك 
المعنى في الفرع» ويفهم من ههنا أن أركان القياس أربعة: 

الأصلء والفرع» والعلة» والحكمء وإن كان أصل الركن (أ/59١)‏ هو العلة. 

ثم شرع في بيان أن ذلك المعنى يكون على عدة أنحاء فقال: (وهو جائز أن يكون وصفاً 
لازماً وعارضاً) فالوصف اللازم: ألا ينفك عن الأصلء كالثمنية علة لوجوب الزكاة في 
الذهب والفضة لا تنفك عنهما ؛ لأنهما خلقا في الأصل على معنى الثمنية» وهي مشتركة بين 
تيوك ] الغنت جا للق وريه" !رمن ووينا ب الوكون ند ان للحي لوكا لله ةم 

والشافعي يعلل حرمة الربا بها؟» وهي متعدية إلى شيء [آخر]”” . 

والوصف العارض: كالانفجار”" في قوله ظَ: «فإنها دم عرق انفجر”" علة 
لوجوب الوضوء في المستحاضة» وهي عارضة للدم؛ إذ لا يلزم أن يكون كل دم [عرق 





الأنعام حتى تضعء وعما في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء الغنائم حتى تقسمء وعن شراء 

الصدقات حتى تقبضء وعن شراء العبد وهو آبق» وعن ضربة الغائص. أخرجه البيهقي في "السنن 

الكبرى" (778/65)» وابن ماجه .)5١95(‏ انظر "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (؟/ 2))١6٠١‏ 

و"نصب الراية" .)١4/54(‏ 

)١(‏ في (أ) : (حكم لوجوده). 

(5) التبر: ما كان من الذهب غير مضروبء فإذا ضرب دنانير فهو عين, ولا يقال: تبر إلا للذهب» 
وبعضهم يقوله للفضة. انظر "مختار الصحاح" .071١/١(‏ 

(9) ينظر"أصول البزدوي" /١(‏ 7575)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (2)178/5 و'كشف 
الأسرار" (/ 007). 

(5) ينظر "المجموع' :)78٠0/4(‏ و"أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (؟/؟١5)»‏ و"الحاوي 
الكبير" (91/40). 

(8) .سقط من لأكل): 

(7) الدم: اسم علمء والانفجار: صفة عارضة غير لازمة؛ لأن الدم كان موجوداً في العروق» ولم يكن 
منفجراً. انظر "إفاضة الأنوار فى إضاءة أصول المنار "(ص 508)» و"حاشية الرهاوي على متن 
المنار" (ص 0/85. 

(0) أخرجه البخاري (557) بلفظ : «إنما ذلك عرق وليس بحيض»» ومسلم (757) . 





33> نور الأنوار ب شرح المنار 


اه 1 م م 
واسماء» و جلا و خفيا» اما قد انمق لاو ال ا ورك لعافلاو قكهده إق ونوك تدج اط امك لوا نج بو ا 





منفجراً]”'". فأينما وجد انفجار الدم سواء كان للمستحاضة:؛ أو لغيرها من [غير ]© 
التينان ااتسية يه لمشي ا 

(واسماً) عطف على قوله: (وصفاً)»؛ ومقابل له؛ أي : يجوز أن يكون ذلك المعنى اسماً 
كالدم في عين هذا المثال» وهو قوله نل : «فإنها دم عرق انفجر) فإنه إن اعتبر فيه لفظ الدم ؛ 
كان مثالا للاسمء وإن اعتبر فيه معنى الانفجار ؛ كان مثالا للوصف العارض كما مر. 

(وجلياً وخفياً) الظاهر أنه تقسيم للوصف كاللازم والعارض. 

فالوصف الجلي: هو ما يفهمه كل أحدء كالطواف لسؤر الهرة في قوله :4 : «إنها 
من الطوافين والطوافات عليكم'”'' والوصف الخفي: هو ما يفهمه [بعض]”* دون 
البعض. كما في علة الربا عندنا: القدر والجنس” © . وعند الشافعي كأنه: الطعم في 
المطعومات, والثمنية في الأثمان”"". وعند مالك: الاقتيات والإدخار9 . 





)١(‏ في (أ) : (العرق ينفجر). 

220 سقط من (أ). 

(©) ينظر"أصول الشاشي"' (759/1), و"كشف الأسرار"(7/ .)07١‏ 

(:) أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" :4257/١(‏ وقال: قد صحح مالك هذا الحديث» 
والترمذي (؟4)» وقال: حديث حسن صحيحء وأبو داود (076. انظر " نصب الراية" 2)١1757/1(‏ 
و"المحرر في الحديث " .)29/1١(‏ 

(5) في (أ) : (البعض). 

(5) ينظر "التقرير والتحبير " (؟/ 2517 و"المبسوط' »)١197/11(‏ و"'بدائع الصنائع ' (5/ 188), 
و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ' (/ »)»3٠١‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (؟/ 47). 

(0) اختلف قول الشافعي فلن في علة الربا في المطعومات فقال في القديم: الطعم مع التقدير في 
الجنس بالكيل والوزن» فلا ربا فيما لا يكال ولا يوزن» كالسفرجل والرمان والبيض. وفي الجديد 
وهو الأظهر: العلة الطعمية لقوله يكلِِ : «الطعام بالطعام» فدل على أن العلة الطعم؛ وإن لم يكل 
ولم يوزن؛ لأنه علق ذلك على الطعامء وهو اسم مشتق» وتعليق الحكم على الاسم المشتق يدل 
التعليل بما منه الاشتقاق. انظر "مغني المحتاج '(7/ 2077 و"حاشية العطار على جمع الجوامع ' 
ا ا و"فتح الوهاب' »)5057/١(‏ و"شرح المنهج" (7/ 55). 

() حرمة طعام الربا؛ أي: الطعام المختص بالربا؛ أي: ربا الفضل؛ يعني : الربا في الطعام اقتيات؛ 
أ إقامة البينة باستعماله» بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه. وفي معنى الاقتيات إصلاح القوت 





[الأصل الرابع: القياس] 0 


(وجكبا) هد اسعطوف علق :قله (وضتفاً)"وبقارل “هه أى #يجور أن ركوث ذلك 


المعنى حكماً شرعياً جامعاً بين الأصل والفرع» كما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله 
كلل فقالت: إن أبي قد أدركه الحج؛ وهو شيخ كبير لا [يستمسك]''' على الراحلة» 
أفيجزئ أن أحج عنه ؟ فقال يك : «أرأيت لو كان على أبيك دين [فقضيته]”", أما كان 
يقبل [منك]”" ؟2 قالت: نعم قال: «فدين الله أحق بالقبول»”*؟'» فقاس النبي كله الحج 
على دين العباد» والمعنى الجامع بينهما هو الدين: وهو عبارة عن حق ثابت فى الذمة 
واجب الأداءء والوجوب حكم شرعي . 


000 
00 
000 
2 


2) 


(وفرداً وعدداً) الظاهر أنه أيضاً تقسيم للوصف». فالوضفب القروة* كالكلة بالقدر وحده» 


كملح. وادخار بألا يفسد بتأخيره إلى الأمد المبتغى منه عادة» ولا حد له على ظاهر المذهب» بل 
هو في كل شيء بحسبه. انظر "الشرح الكبير" (47/7)» و"الثمر الداني شرح رسالة القيرواني' 
(448/1)). و"الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني "(5/ 20970 و"الكافي" /١(‏ 
١؛»‏ و'حاشية الدسوقي" (/48)» و'حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني" (؟/ 
0؛ و"الخرشي على مختصر سيدي خليل' (0/ 207 و" مواهب الجليل لشرح مختصر خليل' 
:هع" و'منح الجليل" (4/5. .)١7‏ 

في () : (يتمسك). 

في (أ) : (فقضيتيه). 

سقط من (أ). 

أخرجه البخاري (1755)»: ومسلم (17174) عن ابن عباس بلفظ قال: جاءت امرأة من خثعم عام 
حجة الوداع؛ قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيراً لا 
يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: «نعم». 

قد يكون هذا الوصف فرداء وقد يكون مثنى» وقد يكون عدداًء فالفرد نحو: تعليل ربا النساء 
بوصف واحد وهو الجنس أو الكيل أو الوزن عند اتحاد المعنى» والمثنى نحو: علة حرمة 
التفاضل» فإنه القدر مع الجنس والعدد. نحو: تعليلنا في نجاسة سؤر السباع بأنه حيوان محرم 
الأكل لا للكرامة ولا بلوى في سؤرهء وإنما يكون العدد من الأوصاف علة إذا كانت لا تعمل 
حتى ينضم بعضها إلى بعضء فإن كل وصف يعمل في الحكم بانفراده» فإنه لا يكون التعليل 
بالأوصاف كلهاء وقد يكون ذلك الوصف في النصء وقد يكون في غيره. انظر"أصول 
السرخسي" (5/ 176). 





55 نور الأنوار 4 شرح المنار 


وَيجُورُ في النّضّ وَفِي غَيْرِِ إِذَا كَانَ تَابِتاً به. 





أو الجنس وحده لحرمة النساء» والوصف العدد”'' كالقدر مع الجنس علة لحرمة التفاضل . 
والخافيل + أن قولة: :اسم وحكيا) لاشبيةال أنه نقايل للونك""" جوان قوله: 
(لازماً وعارضاً) لا شك في أنه قسم للوصف. 


وأما الجلي والخفيء وكذا الفرد والعدد؛ فقد أورده على سبيل المقابلة والتداخل» 
والظاهر أنه قسم للوصف؛ إذ لم نجد له مثالاً إلا في ة قسم الوصفف. 


وقد يسمى المعنى الجامع الوصف مطلقاً في عرفهم» سواء كان وصفاًء أو اسماًء أو 
حكماً على ما سيأتي» وهذا كله من تفنن فخر الإسلام» والناس أتباع له ”"“. 

(ويجوز في النص وغيره إذا كان ثابتاً به) أي: يجوز أن يكون ذلك المعنى منصوصاً 
في النص كالطوف في سؤر الهرة» وأن يكون في غير النص”*©» ولكن ثابتاً به كالأمثلة 
الف مو نه 


)١(‏ أي: يجوز أن يكون ذلك المعنى عدداً مركباً من عدة أوصاف», يكون كل واحد منها جزء العلة» إذ 
يمتنع أن يقوم الدليل على علية الهيئة الإجماعية» من تأثير أو مناسبة أو إحالة أو غيرهاء كما قام 
على علية مجموع الجنس والقدرء كربا الفضل . وقال بعض الأصوليين: إن التعليل بالوصف 
المركب باطل» محتجين بأن العلية صفة زائدة على المجموع؛ لأنا نعقل المجموع مع الذهول عن 
كونه علة» وحينئذ إن قامت العلية بكل جزء من الجملة؛ لزم أن يكون كل جزء علة» ويلزمه قيام 
العرض الواحد بمحال متكثرة وهو محال» وإن قام كل جزء من العلة بكل جزء من الجملة؛ لزم 
انقسام العلة» وأن يكون لها نصف وثلث وربع» بطلانه لا يخفى. انظر " حاشية الرهاوي"(ص 
2؛» و"'شرح منار الأنوار " (ص0777. 

(؟) قوله : (اسماً) أي: يجوز أن يكون المعنى اسماًء فإنه يَكْةِ علل الدم بوصف الانفجارء والدم اسم 
لا صفةء فعلل انتقاض الطهارة بالدم؛ ليدل على اعتبار النجاسة» وبالانفجار ليدل على الخروج؛ 
لتعلق الانتقاض بهذين الوصفين. انظر ' جامع الأسرار "(5/ .)٠١١6‏ 

(*) ينظر "أصول البزدوي" .)"١6 317 /١(‏ 

(:) كتعليل جواز السلم بفقر العاقدء وذلك ليس في النص؛ لأنه معنى في العاقد لكنه ثابت بالنص 
باعتبار وجود السلم المنصوص عليه بما روي أنه ِةِ نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان. ورخص 

في السلمء وذلك يقتضي عاقداًء والإعدام؛ د يعنى: الفقر صفتهء فيكون ثابتاً باقتضائه» فيكون 
كالثابت بعينه . انظر "شرح منار الأنوار "(ص 0 





[الأصل الرابع: القياس] ا 





[دلالة كون الوصف علة صلا حه وعدالته] 

ثم شرع في بيان ما يعلم به أن هذا الوصف وصف دون غيره فقال: (ودلالة (1/ )١1١‏ 
كون الوصف علة: صلاحه وعدالته) فإن الوصف في القياس بمنزلة الشاهد في الدعوى. 
فكما يشترط في الشاهد [للقبول]”'' أن يكون صالحاً وعادلا”"'. فكذا في الوصف. وكما 
أن في الشاهد لا يجوز العمل قبل الصلاح» ولا يجب قبل العدالة» فكذا في الوصف. 

ثم بين معنى الصلاح والعدالة على غير ترتيب اللف”"» فبدأ أولاً بذكر العدالة 
بقوله : 

(بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به) أي: بأن ظهر أثر الوصف في جنس الحكم 
المعلل به من خارج قبل القياس» وإن ظهر أثره في عين ذلك الحكم المعلل به منه 
فبالطريق الأولى» وجملته ترتقي إلى أربعة أنواع”؟' : 

الأول: أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في [عين]*' ذلك الحكم وهو الذي ذكره 
المصنف. وهو متفق عليه كأثر العين الطواف في سؤر الهرة') 


)١(‏ في (أ) : (المقبول). 

(؟) صالحاً؛ أي: يكون حراً بالغاً عاقلاً مسلماً. وعادلاً: باجتنابه عن محظورات دينه؛ ليستدل به على 
اجتنابه عن الكذب. فعند الحنفية: عدالة الوصف تثبت بالتأثير» ثم فسر الوصف المؤثر فقال: 
وإنما نعني بالأثر؛ أي : بالوصف المؤثر ما جعل له أثر في الشرع. انظر ' كشف الأسرار ' للنسفي 
(5/ :501 (#/ ١13ه).‏ 

(9) اللف والنشر : هو أن تلف شيئين؛ ثم تأتي بتفسيرهما جملة؛ ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد 
منيسا ما له كقوله تعالى + وين تَعْنَيوء ستصل لك الل وَالتهَارَ لسكا فد ولتتثرا بن ملف 4 
[القصص : #مع- انظر " التعريفات" .)78417/١(‏ 

(:) ينظر "فتح الغفار بشرح المنار"(ص 7909 . 

(5) في (أ) : (جنس). 

(7) وجدت في النسخة (أ) تداخل بين الأول والثاني استدركه الناسخ بالهامشء لذا لم أشر إليه في 
الشرح حتى لا يشوش على القارىء الكريم . 





58 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَنَعْنِي بصلاح الْوَصْفِ: مُلاءمتة» وَهْرَ أنْ يَكُونَ عَلَّنْ مُوَاكَقَةِ الْعِلّلٍ الْمَنْقُولَة عَنْ 
رَسُولٍ الله يل وَعَن السَّلَفٍ ب اسووا لوو ا ا ا 





والثاني: أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في جنس ذلك الحكم» وهو الذي ذكره 
المصنف كآنه. كالصغر ظهر تأثيره في جنس حكم النكاح» وهو ولاية المال للولي» فكذا 
في ولاية النكاح . 

والثالث: أن يؤثر جنسه في عين ذلك الحكم» كإسقاط قضاء الصلاة المتكثرة بعذر 
الإغماء؛ [فإن لجنس الإغماء]”'' -وهو الجنون والحيض- تأثيراً في عين إسقاط الصلاة. 

والرابع: ما [ظهر]”" أثر جنسه في جنس ذلك الحكمء كإسقاط الصلاة [عن]”" 
الحائضي؟ إن :الي د.وهو مفقة الشف جاتير فى جين شقوط العلاةة' وهو 
سقوط الركعتين» وهذه الأقسام كلها مقبولة. ْ 

وقد أطال الكلام فيها صاحب “التوضيح"”*'. ثم ذكر بيان الصلاح فقال: 

[بيان صلاح الوصف] 

(ونعني بصلاح الوصف: ملاءمته. [وهو]”'" أن يكون على [موافقة]؟"' العلل المنقولة 
عن رسول الله يَكِةِ وعن السلف””) بأن تكون علة هذا المجتهد موافقة لعلة استنبط بها 
النبي ظَلكة والصحابة والتابعون [ولا تكون نيابة عنها]”"'. 





)١(‏ سقط من (أ). 

(0) في () : (يظهر). 

(0) في (أ) : (من). 

(4) في (أ) : (الجنس). 

(5) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟/154). 

)١(‏ في (ط) : (وهي). 

(0) في (ط) : (الموافقة). 

(4) السلف : هم أهل القرون الأول الثلاثة : الصحابة والتابعون وأتباع التابعين» والخلف: من 
بعدهم. والسلف: كل من تقدم من الآباء والأقرباء. وعند فقهاء الحنفية: هم من أبي حنيفة كلنة 
تعالى إلى محمد بن الحسن» والخلف: من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلوائي» 
والمتأخرون: من شمس الأئمة الحلوائي إلى مولانا حافظ الدين البخاري. انظر 'دستور 
العلماء"(7/ 2)١59‏ و"حاشية البجيرمي" .)719//١(‏ 

(9) في (أ) : (فلا يكون نائباً عنه) . 





[الأصل الرابع: القياس] 338 


ج15 > وكيك ا مووضق ‏ زه , عله و :8 
كُتَعْلِيلِنَا بالصّعْرٍ فِي وَلايةِ المَناكح ؛ لِمَا يتصل به مِنَ العَجِرِ ؛ هلو افا الام وو مه تن 
0ه 





(كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح) جمع: منكح بمعنى النكاح. وقيل: بجتمع: 
منكوحة» وهو ضعيف"©“. واختلف في علة ولاية النكاح؛ فعند الشافعي كآنه : هي 


البكارة”"'؛ وعندنا: هي الصغر”". وبينها عموم وخصوص من وجه.ء فالصغيرة يجوز أن 
كوو كر واو عون نذا دكةا لكر يدر أن تكرت مهيرةه أذ تكوؤ الع #البكر 
الصغيرة يولى عليها اتفاقاً والثيب البالغة لا يولى عليها اتفاقاً» والثيب الصغيرة يولى 
عليهاعندنا دون الشافعي كأنة» والبكر البالغة يولى عليها عند الشافعي كدَنه لا عندنا . 

فعندنا: للصغر تأثير في ولاية النكاح . 

(لما يتصل به من العجز) [إذ]”؟2 الصغيرة عاجزة عن التصرف في نفسها [ومالها]”؟'. 
وعدن إلبة تاوقل عله فأ قيوه فى :اولان لجال ا لاندا 3« قاعلا فى والاية 
النتكاح”” . 


)١(‏ النكاح في الأصل: الوطء. وقيل: التزويج» وامرأة ناكح: ذات زوجء» ويقال: المناكح خيرها 
الأبكار. قيل: لا مفرد له كمقعد. وهو أقرب إلى القياس» وقيل: منكوحة. ويقول ابن ملك في 
"شرحه' : (وما قيل: جمع منكوحة؛ ففية شذوذان : أحدهما: حذف الياء بعد الكاف» والثاني: 
جمع المفعول على مفاعيل» مقصور على السماع؛ وقولهم: ملاعين ومكاسير؛ شاذ). انظر" تاج 
العروس" (9/ 1465. .)١198‏ و"المصباح المنير"(١/540)»‏ وشرح ابن ملك على المنار' 
(ص؟7204). 

(؟) للأب تزويج البكر الصغيرة والكبيرة بغير إذنهاء ويستحب استئذان البالغة؛ تطييباً لخاطرهاء ولو 
أجبرها صح النكاح» إلا إذا كان بينها وبين الأب عداوة ظاهرة. انظر"روضة الطالبين" (// 057), 
و"فتح المعين بشرح قرة العين" (9/ 0071 و"الوسيط في المذهب" (57/5). 

(9) للأب أن يزوج الثيب الصغيرة لعلة الصغرء ولا يزوج البكر البالغة إلا برضاها. انظر"أصول 
السرخسي' »)١10/5(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (؟48/1). 

(:) سقط من (ط). 

(5) فائدة الخلاف تظهر: أن البكر الصغيرة تجبر اتفاقاً. لكن التخريج مختلف, فالحنفية للصغرء 
والشافعية للبكارة» والثيب الكبيرة لا تجبر اتفاقاًء لكن التخريج مختلف أيضأء فالحنفية لفوات 
وصف الصغرء والشافعية لفوات البكارة. والبكر الكبيرة لا تجبر عند الحنفية؛ لفوات الصغرء 
وعند الشافعية تجبر؛ لوجود البكارة» والثيب الصغيرة تجير عند الحنفية؛ لوجود وصف الصغر. 
انظر ' قواطع الأدلة في الأصول" »)١54/5(‏ و'أصول السرخسي" (110/1)» و"الهداية شرح 





10 نور الأنوار ل شرح المنار 


(فإنه) أي: الصغر (مؤثر) في إثبات الولاية مثل: (تأثير الطواف) في طهارة سؤر الهرة 
(لما يتصل به من الضرورة) والحرج في كثرة المزاولة والمجيء؛ فالحاصل أن وصف 
الصغر الذي نقول به في ولاية النتكاح موافق لوصف الطواف الذي قال به النبي عليه كك في 
سؤر الهرة في كونهما [مفضيين]'' إلى الحرج والضرورة» فكما أن الطواف في الهرة صار 
ضرورة لازمة لطهارة السؤر؛ فكذا الصغر في النكاح صار ضرورة لازمة لولاية النكاح. 

(دون الاطراد) متعلق بقوله: (صلاحه وعدالته) أي: دليل كون الوصف علة : صلاحه 
وعدالتهء وهو المسمى [بالمؤثرية]”'' دون الاطرادء وهو المسمى بالطردية. 

ومعنى الاطراد: دوران الحكم مع الوصف. 

(وجوداً وعدماً؛ أو وجوداً فقط) (أ/١1١)‏ وإنما قال ذلك؛ لأنهم اختلفوا في معناه؛ 
فقيل: وجود الحكم عند وجوده لضان نن مو م 0 وقيل: وجوده عند وجوده» ولا 
يشترط عدمه عند عدمه”*'» وعلى كل تقدير ليس هو بحجة عندنا ما لم يظهر تأثيره. 


ت البداية"(95/1١)»‏ و"بدائع الصنائع" (؟/ 2425547 و'التقرير والتحبير" (/ 227754 و"الوسيط" 
(5/ 077 و"حاشية الرهاوي "(ص”797) . 

)١(‏ في (أ) : (مفضياً). 

(0) في (أ) : (بالمؤثر). 

(*) وبه قال أكثر الشافعية والمالكية» وحكي عن أبى الحسن الكرخي : أنه ليس بدليل على ذلك. قال 
ابن برهان: وبه قال ابن الباقلاني والغزالي وبعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة» والأول اختيار 
الجويني. انظر ' بدائع الصنائع ' (7559/5)» و"شرح التلويح على التوضيح " .)١58/5(‏ و"جامع 
الأسرار " »2230١19/4(‏ و'فتح الغفار"(ص ©7726)» و"كشاف القناع عن متن الإقناع " (5/ 2)515 
و"المسودة' :»)38١/1١(‏ و"شرح الزركشي على مختصر الخرقي" :)١١5/0(‏ و"حاشية 
البيجرمي " (9/ 2)556 و"نهاية المحتاج "(0/ 2)١15‏ و"الإبهاج ' ما 

(4) وهو ظاهر كلام الإمام أحمدء وبه قال ابن الباقلاني والجرجاني وأكثر الحنفية والسرخسيء» وأكثر 
الشافعية والمتكلمين» خلافاً لبعض الشافعية ولبعض الحنفية» ومن الشافعية أبو بكر الصيرفى. 
وفال: قرسي الستقي: معنور العشييك معد ولا بكر الشعويا حي ميا 3لا التو بده 
وأنكره ابن الباقلاني جداً. 





[الأصل الرابع: القياس] ا" 


22 


لآ اللشرة قن كرون افا 
١‏ وَمِكْلَهُ: التَعْلِيلٌ بِالنّفَى ؛ لِأَنَّ اسْيِقُصًا : لَعَدَمِ لا ع يَمَْعُ الْوْجُودَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ 
كَقَوْلٍ الشَّافِعِيَ كله في التكاح شَهَادَةٍ النْسَاءِ 0 الرّجَالٍ 2 لبس نمال 0< 


َ 





(لأن الوجود قد يكون اتفاقياً) كما في وجود الحكم عند الشرطء فلا يدل على كونه 
علة» والعدم لا دخل له في علية شيء بالبداهة» ولظهوره لم يتعرض له. 

(ومثله: التعليل بالنفي) أي : مثل الاطراد في عدم صلاحيته لدليل: التعليل بالنفي» 
ووقع في بعض النسخ قوله: (ومن جنسه) [مكان (مثله)]"" . 

(لأن استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر) لأن الحكم قد يثبت بعلل شتى» 
فلا يلزم من انتفاء علتها انتفاء جميع العلل من الدنياء حتى يكون نفي العلة دالا على نفي 
الحكم. 

(كقول الشافعي يدنه في النكاح) أي: في عدم انعقاد النكاح . 

(بشهادة النساء مع الرجال: إنه ليس بمال) وكل ما هو ليس بمال لا ينعقد بشهادة 
النساء مع الرجالء فلا بد في إثباته من أن يكونا رجلين دون رجل وامرأتين”"' 

وعندنا: ليس لعدم المالية تأثير في عدم صحته بالنساء؛ لأن علة صحة شهادة النساء 
ا لا يسقط بشبهة لا كونه مالاء بيخلاف الحدود والقصاص مما يندرىء 
بالشيهات”” أ فإنه لا يثبت بشهادة النساء قطء ايها هو أدنى درجة من المال؛ بدليل 
ثبوته بالهزل الذي لا ب يثبت به المال» فلما كان المال يثبت بشهادة النساء؛ فبالأولى أن 
يثبت م التكا © , 


)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) ينظر "الإقناع ' (05/5).» و"السراج الوهاج" /١(‏ 20757 و"مغني المحتاج " (7/ .)١55‏ 

(؟) وهي قاعدة فقهية: الحدود تدرء بالشبهات. انظر ' قواعد الفقه" .075/١(‏ 

(4) في () : (به). 

(5) ينظر "بدائع الصنائع" (؟/ 67؟7). (5/ 22580 و"البحر الرائق" (7/ 2»)57 و"الجامع الصغير"(١/‏ 
25 و"المبسوط '(077/5. و"تبيين الحقائق' (44/7)» و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر" (577/9). 





77 نور الأنوار ب شرح المنار 


> )و همع لخعمعك) عّهوعو خم هه رمن . م 5ه اف مو ده بقل مل :6 عَنَو 
ن السبب معيناء» كقَولٍ محمل كآنه فِي وَلدٍ الغضب: إنه يضمن ؟ لآنه 


م انا 
اماو 

) 

اسم 

ع 
سما ١‏ 


(إلا أن يكون السبب معيناً) استثناء مفرغ من قوله: (ومثله التعليل بالنفي) أي: لا 
يقبل التعليل بالنفي في حال من الأحوال إلا في حال كون السبب معيئاً؛ فإن [...]7) 
عدمه يمنع وجود الحكم من وجه آخرء إذ لا وجه له [آخر]”” . 

(كقول محمد كه في ولد الغصب: إنه لم يضمن؛ لأنه لم يغصب)”" فإن من غصب 
جارية حاملة فولدت في يد الغاصب ثم [هلكت]”*'؛ يضمن قيمة الجارية دون الولد؛ لأن 
الغصب إنما وقع على الجارية دون الولد”* . 

فقد علل محمد يده [ههنا بالنفي بأن علة الضمان في هذه الصورة ليست إلا 
الغصبء فبانتفائه ينتفي]”"' الضمان ضرورة» وهكذا قوله في المستخرج من البحر كاللؤلؤ 
والعنبر: [أنه]”" لا خمس فيه؛ لأنه لم يوجف عليه المسلمون» فإن علة وجوب خمس 
الغنيمة ليست إلا إيجاف المسلمين بالخيل» وهو منتف ههنا”* . 


)١(‏ في (أ) صاغ العبارة بهذا الشكل : (إذا انتفى ذلك السبب المعين انتفى الحكم حينذ قطعاً)ء ويمكن 
أن يكون استثناءً مفرغاً من قوله: (لا يمنع الوجود؛ أي: استقصاء العدم لا يمنع الوجود في حال 
من الأحوال إلا في حال كون السبب معيئاً فإن...). 

(؟) سقط من (ط). 

(9) ينظر "أصول البزدوي" 2)770/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" 2)7١7/7(‏ و"كشف 
الأسرار" (”*/”2)0514 و"تيسير التحرير"(ص 54/ 4). 

(5) في (ط) : (هلكها). 

(4) ضمان ولد المغصوب : عند أبي حنيفة كله : يجب على الغاصب ضمان ولد المغصوب بالإتلاف 
تعدياً؛ لأنه ليس ببذل المنفعة» بل هو جزء من الأم فيضمنه عند التعدي. وعند محمد كته : ولد 
المغصوب لم يضمن؛ لأنه لم يغصب. لأن الغصب سبب معين للضمان. انظر"البحر الرائق" /١(‏ 
06 و"التقرير والتحبير" ("/ 5؟75)» و"تبيين الحقاكق"' .)١5١/6(‏ 

(5) سقط من (). 

(0) في )١(‏ : (اذ). 

(6) ذهب أبو حنيفة في قول ومحمد رحمهما الله : إلى أنه لا خمس في اللؤلؤ والعنير المستخرج من 
البحر؛ لأن قعر البحر لم يرد عليه القهرء فلا يكون المأخوذ منه غنيمة» وإن كان ذهباً أو فضة. 





[الأصل الرابع: القياس] نف 


؟ ‏ وَالِاحْتِجَاجُ بِاسْتِصْحَابٍ الْحَالٍ : ا ا 





[الاحتجاج باستصحاب الحال] 

(والاحتجاج باستصحاب الحال) عطف على (التعليل بالنفي) أي: مثل الاطراد'") 
الاحتجاج باستصحاب الحال في عدم صلاحيته للدليل» ومعناه: طلب صحبة الحال 
الماضي؛ بأن يحكم على الحال بمثل ماحكم في الماضي . 

وحاصله: إبقاء ما كان على الحال بمثل ماحكم في الماضي. وحاصله: إبقاء ما كان 
على ماكان بمجرد أنه لم يوجد له دليل مزيل. 

وهو حجة عند الشافعي كن استدلالاً [ببقاء الشرائع]”" بعد وفاته ل 7©. وعندنا : 
ليس هو بحجة”؟ . 


7ت وذهب أبو يوسف يدن : إلى القول أن فيهما الخمس» وفي كل حلية تخرج من البحر؛ لأن ابن 
عمر أخذ الخمس من العنبر. ولهما: ما أخرجه البخاري (54) قال ابن عباس وها : (ليس العنبر 
بركازء هو شيء دسره البحرء وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمسء فإنما جعل النبي مَل في 
الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء). انظر"الهداية شرح البداية"(9/1١2»)21‏ و"بدائع 
الصنائع" (4)58/5: و"أصول السرخسي" (5109/15). 

.0175/5( الاطراد: وجود الحكم عند وجود ذلك الوصف. انظر"أصول السرخسي"‎ )١( 

(0) في (أ) : (للبقاء المشروع). 

(*) لا خلاف في عدم جواز العمل بالاستصحاب إذا كان قبل التأمل والاجتهاد» وإنما الخلاف في 
استصحاب حكم الحال؛ لعدم دليل مغير بطريق النظر والاجتهاد بقدر الوسع. مع احتمال قيام 
الدليل. فقال جماعة من أصحاب الشافعي» كالمزني والصيرفي وابن سريج» والشيخ أبو منصور 
ومن تابعه من مشايخ سمرقند: إنه حجة ملزمة متبعة في الشرعيات. انظر " الإبهاج " 2)١07١/9(‏ 
و"البرهان في أصول الفقه' (؟/ ه009 و"التمهيد" للآسنوي »)584/1١(‏ و"تخريج الفروع على 
الأصول" ,)977”/١(‏ و"جامع الأسرار" (5/؟5١1).‏ 

(5:) عند الحنفية حجة للدفع دون الإثبات» فإن قيل: إن قام دليل على كونه حجة لزم شمول الوجود؛ 
أعني : كونه حجة للإثبات والدفع؛ وإلا لزم شمول العدم. أجيب : بأن معنى الدفع ألا يثبت 
حكمء وعدم الحكم مستند إلى عدم دليلهء فالأصل في العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود. 
وقال الكاكي في "جامع الأسرار" : (وقال كثير من أصحاينا؛ أي: الحنفية وبعض أصحاب 
الشافعي» وجماعة من المتكلمين: إنه ليس بحجة أصلاً لا لإثبات أمر لم يكن» ولا لبقاء ما كان 
على ما كان. وقال القاضي أبو زيد والشيخان شمس الأئمة والسرخسي وصدر الإسلام ومن 








37> نور الأنوار ب شرح المنار 


2 5وه ده وم سم 0 سكونت ا و2 2 مه و الم ا 3# 
لان المليت بسن مق وَذْلَِ في كل كم غرف وججوبه بدَلِيله» ثُمّ وَقَعَ الشَّكّ في 
زَوَالِِء فَكَانَ اسْيِصْحَابٌ حَالٍ الْبَقَاءِ اليك مواجا علد الشافقية: عند لا 


ع م 


2 1 كر داف 
حَبَةٌ مُوجِبَّة) ونه كه معو فاح ا مي و لوبت وي فج لو أ ل ول عي الها قياف 8ك فاو ولب و3 





(لأن المثبت ليس بمبق) فلا يلزم أن يكون الدليل الذي أوجبه ابتداء في الزمان 
لو '" الحاضين فقا تدان وتان الحال» لأ البقاء عرمن ا ل رن (/ 
67 ولا بد له من سبب على حدة. 


وأما بقاء الشرائع فلقيام الأدلة على كونه خاتم النبيين» ولا يبعث بعده أحد 
[ي: ا لد بمجرد استصحاب الحال. 

(وذلك) [أي]”" الاستصحاب بالحال يتحقق (في كل حكم عرف [وجوبه]”'' بدليله 
ثم وقع الشك في زواله) ومن غير أن يقوم دليل بقائه أو عدمه مع التأمل والاجتهاد. 

(فكان استصحاب حال البقاء على ذلك) الوجود ا عند الشافعي) ذه 0 أ 
حجة ملزمة على الخصه”* . 

(وعندنا : لا يكون حجة [موجبة]'' لكنها حجة دافعة) لإلزام الخصه””" . 

وفائدة الخلااف: تظهر فيما ذكره بقوله : 


ت تابعهم: إنه لا يصلح حجة لإثبات حكم مبتدأء ولا للإلزام على الخصمء ولكنه يصلح لإبلاء العذر 
والدفع» فيجب العمل به في حق نفسهء ولا يصلح للاحتجاج به على غيره). انظر "شرح التلويح 
على التوضيح' (5/ 027١‏ و'أصول البزدوي" (4)175/1 و'أصول السرخسي"(١8717//1-‏ 
4 (1570-775/5). و'كشف الأسرار"' »)١/(‏ و"جامع الأسرار" .)1١7/4(‏ 

)١(‏ في (ط) : (من). 

0 في () : (ينسخه) . 

(9) سقط من (ط). 

(:) في (أ) : (وجوده). 

(5) ينظر "الإبهاج" .)١091/9(‏ 

(5) فى (أ) : (ملزمة). 

0902 1 'كشف الأسرار "457/70 -/39غ). 





[الأصل الرابع: القياس] ا" 





ًٍَ حتّى قُلْنَا ني الشَّقْصٍ إِدَا يع مِنَ الدَارِ وَطلَبَ الشَِّيكُ الشَفْعَة ؛ تالكر المشتري يلك 


31 


الطالِب فِيمَا فِي يدِ: إِنَّ الْقَوْلَ م لع وَلَا تَجبُ الشَّفْعَةُ أ بسيلة. 


2 1 


0 سلطا 2 


وَقَالَ الشَّافِعِيُ يانه : تَجبَ بِعَيرٍ بي 





(حتى قلنا في الشقص”" إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة''' فأنكر المشتري 
ملك الطالب فيما في يده) أي: في السهم الآخر الذي في يده ويقول: إنه بالإعارة 
نكلك؛ 

(إن القول قوله) أي: قول المشتري (ولا تجب الشفعة إلا ببينة) [لأن]”" الشفيع 
يتمسك بالأصلء وبأن اليد دليل الملك ظاهراً» والظاهر يصلح لدفع الغيرء لا لإلزام 
الكشقحة'غلن: لمعمو فى لباك 7 

(وقال الشافعي 5 انه : تحب بغير البينة) لأن الظاهر عنده يصلح للدفع والإلزام جميعاً» 
وأعزن القنعة ميق امرض 0 

وإنما وضع المسألة في الشقص ليتحقق فيه خلاف الشافعي : كأ ؛ إذ هو لا يقول 
بالشفعة [في]'' الجوار”"'. وعلى هذا قلنا في المفقود: إنه حي في مال نفسهء فلا يقسم 
ماله بين ورثته» وميت في مال غيره» فلا يرث من مال مورثه؛ لأن حياته باستصحاب 





: الشقص لغة بالكسر : القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. واصطلاحاً: هو الجزء من الشيء؛ أي‎ )١( 
.)5141/1١("هقفلا و" قواعد‎ 42١514 /١(" البعض والنصيب» والشقيص مثله . انظر ' مختار الصحاح‎ 
(؟) الشفعة لغة: الزيادةء» وهو أن يشفعك فيما تطلب». حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده بها.‎ 
واصطلاحاً : هي تملك البقعة جبراً بما قام على المشتري بالشركة والجوار. انظر"لسان العرب'‎ 
.)١58/١( و"التعريفات"‎ »)١58/8( 

(*) في (أ) : (فأن). 

(4:) ينظر" شرح ابن ملك على المنار ' (ص 017917 . 

(5) ينظر "المهذب" للشيرازي(١1/‏ 9809). 

(<) في (أ) : (بالجوار). 

(60 ومنها : قضى حنفي لشافعي بشفعة الجوارء فأخذ الشقصء ثم قال أخذته باطلاً؛ لأنني لا أرى 
شفعة الجوار لا يسترد منه. انظر "روضة الطالبين" »)8/٠١(‏ و"السراج الوهاج' )»)119/1١(‏ 
و'"حاشية البيجرمي " (:/ هه ). 





7 نور الأنوار ب شرح المنار 
” - وَالِاحْتِجَاحٌ بتَعَارْضٍ الأشْبَاءِ؛ كَقَوْلٍ زُفَرَ في عَدَّم وججوب عَسّل الْمَرَافِقٍ : إن 
1 القإئاف كا تدخ ين اللتكاو وملها م لوت و قا تنش الك افو قدا 
د 6 - 
حل دل 


الحال» وهو يصلح [دافعاً]”'' لورثته لا ملزماً على مورثه» ومن هذا الجنس مسائل أخرى 
مذكووة ف الف : 





[الا حتجاج يتعارضص الأشباه] 

(والاحتجاج بتعارض الأشباء””") عطف على ما قبله؛ أي: ومثل الاطراد الاحتجاج 
بتعارض الأشباه في عدم صلاحيته للدليل» وهو عبارة عن [تنافي أمزين ]!* كل واد 
منهما مما يمكن أن يلحق به المتنازع فيه. 
كقولهم: قرأت الكتاب من أوله إلى آخره. 

(ومنها مالا يدخل) كقوله تعالى : 70 يما لضام لِك بل » [البقرة : /141] ٠‏ 

(فلا تدخل المرافق) في وجؤب غسل اليد بالشك؛ لأن الشك لا يثبت شيئاً 
أصاة20 , 

(وهذا عمل بغير دليل) أي: هذا الاحتجاج الذي احتج به زفر عمل بغير دليل فيكون 
فاسداً؛ لأن الشك أمر حادثء» فلا بد له من دليل. 


فإن قال: دليله تعارض الأشباه. قلنا : و حادث لا بد له من دليل. 


)١(‏ في (أ) : (دفعاً). 

(0) ينظر "البحر الرائق '" .)١78/6(‏ 

(؟) تعارض الأشباه: هو إبقاء الحكم الأصلي في المتنازع فيه بناء على تعارض الأصلين اللذين يمكن 
إلحاقه بكل واحد منهما. انظر ' كشف الأسرار"' (8/ 06). 

(5) في (أ) : (تلاقي الأمرين). 

(5) ينظر 'الهداية شرح البداية"(1١/؟١)2‏ و"تبيين الحقائق١١/".‏ وشرح فتح القدير' 2)١91/4(‏ 
و'مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (7/ 107): و'أصول السرخسي" (777/1): و"كشف 
الأسرار" .)8١0”/9(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] اا 


؛ ‏ وَالاحْتِججاجُ ما لا يَسْمقِلَ إلا بو وَصْنٍ يََعُ به الْمَرْقُ بَيْنَ الأضل وَالْمَرْع 
لي كر نه مَسُ الْمَرْح» فَكَانَ حََتاء كَمَا إِذّا مَسَهُ وَهُوَ يبول. 





فإن قال: دليله دخول بعض الغايات مع عدم دخول بعضها. قلنا له: هل تعلم أن 
المتنازع فيه من أي القبيل؟ فإن قال: أعلم فقد زال الشك وجاء العلم. وإن قال: لا 
أعلم» فقد أقر بجهله. وعدم الدليل معهء وهو لا يكون حجة علينا"'" . 

[ الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق ] 

(والاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق) عطف على ما قبله؛ أ مثل 
الاطراد في عدم [صلاحيته للدليل]”" التمسك بالأمر الجامع الذي لا يستقل بنفسه في 
إثبات الحكم إلا بانضمام وصف يقع به الفرق. 

(بين الأصل والفرع) حيث لم يوجد هو في الفرع . 

(كقولهم في مس الذكر) أي : قول [الشافعية]”" في جعل مس الذكر ناقضاً للوضوء”) 

(إنه مس الفرج فكان حدثاً. كما إذا مسه وهو يبول" فهذا قياس فاسد؛ لأنه إن لم 
يعتبر فى المقيس عليه قيد البول؛ كان قياس المس على نفسه وهو خلف, (أ/ 22177 وإن 
عع ادك القيد؛ يكون فارقاً بين الأصل والفرعء إذ في الأصل الناقض هو البول» 
ولم يوجد في الفرع. 

رتديا رمه لقاع الح روا را لا 0 : إن الله تعالى مدح 
المستنجين بالماء في قوله تعالى: «فِيهِ َال يبرت أن ل يقلو نوأ» [التوبة: ٠08‏ لا شك 
أن فيه مس الفرج» فلو كان جلث ؛ لما مدحهم بهء وهذا كما ترى. 





.)170/5( ينظر "كشف الأسرار " (#/ 22064 و"أصول السرخسي'‎ )١( 

(0) في (أ) : (صلاحية الدليل) . 

() في (أ) : (الشافعي). 

(:) ينظر "الأم" (759/0).» و"المجموع" (24)04/15 و"المهذب" للشيرازي .)54/١(‏ 

(5) يقول الإمام الرهاوي: (استدل بقوله : "وهو يبول" بضمه إلى مسه. وهو لا يستقل بالعلية» فهذا 
القياس لا يتم إلا بزيادة وصف في الأصل؛ لوجوده فيه واستقلاله بالعلية» وهو غير متحقق في 
الفرع؛ فلا يكون الوصف 0 مشتركاً بين الأصل والفرع» فيبطل القياس). انظر" حاشية 
الرهاوي على ابن ملك "(ص .)80٠١‏ 





74 نور الآنوار ب شرح المنار 


1 4 0 0 اك 1 72 5 ل 5 6 ال ًً 
وَالِاحْتِجَاحٌ بِالوَصْفٍ الْمخْتَلْفٍ فيه؛ كَمَوْلِهِمْ فِي بطلان الكِتَابَةٍ الحَالَةَ: إِنَهَا 


َه 


82ئعد وى لوس 8 قا عت جه 2 - سمه 6 
عَفَدَ لا يَمْنَعْ مِنَ التَكْفِيرء فَكَانَ فَاسِداً ؛ كَالْكِتَابَةِ بِالْجَمْر. 


9 





[الاحتجاج بالوصف المختلف فيه] 
(والاحتجاج بالوصف المختلف فيه)”'' عطف على ما قبله؛ أي: مثل الاطراد فى 
عدم صلاحية الدليل الاحتجاج بالوصف الذي اختلف فى كونه علة» فإنه أيضاً فاسد. 


(كقولهم [في بطلان”) الكتابة الحالة) أي: الشافعية في عدم جراز الكتابة 
الال 

(إنها عقد لا يمنع من التكفير) أي: من إعتاق هذا العبد المكاتب بالتكفير. 

(فكان فاسداً ؛ كالكتابة بالخمر) فإن هذا القياس غير تام؛ لأن فساد الكتابة بالخمر 
إنما هو لأجل الخمرء لا لعدم منعه من التكفير. والكتابة عندنا: لا تمنع من التكفير 
مطلقاًء سواء كانت حالّة أو مؤجلة”': فلا بد للخصم من إقامة الدليل على أن الكتابة 
المؤجلة تمنع من التكفير» حتى تكون الحالة فاسدة؛ لأجل عدم المنع من التكفير. 


)١(‏ وهو أن تقيس صورة على أخرى» وتجعل الجامع وصفاً اختلف في كونه علة الحكم. شرح ابن 
ملك على المنار (ص١١8).‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(5) يقول الإمام الغزالي كثنه : (لا تصح الكتابة الحالة؛ وإنما اشترط أن يكون منجماً بنجمين فأكثر 
- النجم: الوقت المضرب - لأن الكتابة عقد إرفاق» ومن تتمة الإرفاق التنجيم بنجمين فأكثر عند 
الشافعية» خلافاً لأبي حنيفة كَأنة). الوسيط (2004/7» وانظر"حاشية إعانة الطالبين على حل 
ألفاظ فتح المعين" (71/4)» و'"كشف الأسرار" (005/0). 

(5) الكتابة عقد مشروع مندوب إليه؛ لأنه سبب العتق» قال الله تعالى: م«إفَكَابوَهُمَ إن عَلِمتُم فم را # 
[المور: +م. ثم الكتابة نوعان: حالة ومؤجلةء أما الكتابة الحالة: فجائزة عند الحنفية» وعند 
الشافعي: لا تجوز على عكس السلمء فالسلم الحال: لا يجوز عندهم؛ وعند الشافعي : السلم 
الحال جائز. وأما الكتابة المؤجلة : فجائزة بلا خلاف. انظر "تحفة الفقهاء" (؟9/١581)),‏ 
و"كشف الأسرار" (0057/7)» و"الوسيط" (5094/190). 








[الأصل الرابع: القياس] 52 
١‏ وَالِاحْتِجَاجُ بمّا لا شَكَ فِي قَسَادِو كَقَوْلِهِمْ : الثّلاثُ نَاقِصٌ الْعَدَدٍ عَنِ 


.5 
هده | وى سمه وس عسل م 2ك السب 
السَبْعَةَء فلا يَتَأَدّى به الصَّلاةء كما دون الاية. 
1 





[الاحتجاج بما لا شك في فساده] 
(والاحتجاج بما لا شك في فساده"') عطف على ما قبله؛ أي: مثل الاطراد في 
البطلان والاحتجاج بوصف لا يشك في فساده.ء بل هو [بديهي”"1" (كقولهم) أي: 
الشافعية في وجوب الفاتحة”*؟'. وعدم جواز الصلاة بثلاث آيات. 
(الثلاث ناقص العدد عن السبعة) أي: عن سورة الفاتحة (فلا يتأدى به الصلاة» كما 
]0 دون الآنة لا يعادئ به الملا ةلاحل ذليك7 .:فإن هذا القيناس :يي 





.)80١صا(رانملا بحيث لا يخفى على أحد من أهل الفطانة. شرح ابن ملك على‎ )١( 

(؟) بديهي لا يحتاج إلى تأمل. تيسير التحرير .)1١1/1(‏ 

() فى (أ) : (بدهي). 

00( اعدلك الفقهاء في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة : فذهب الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة : إلى أنها فرض وركن من أركان الصلاة. وذهب أبو حنيفة: إلى القول بعدم فرضيتها 
ولكنها واجبة. انظر "الإنصاف" »)١١5/5(‏ و"الكافي في فقه ابن حنبل" (١/١5١)غ2‏ 
و"المغني" .)587/١(‏ و"التنبيه" /١1(‏ ”207 و"السراج الوهاج" (49/1)». و"المجموع" ("/ 
5 و"التحبير شرح التحرير" (7045/1). و'أصول السرخسي"(١1779/1),‏ و"كشف 
الأسرار" (؟/457). 

(5) سقط من (ط). 

(5) يقول الإمام الشافعي كن : إذا أحسن القراءة؛ فلا يجزيه إلا أم القرآن» وإذا لم يحسنها وأحسن 
غيرها؛ لم يجزه أن يصلي بلا قراءة» وأجزأه في غيرها بقدر أم القرآن» لا يجزيه أقل من سبع 
آيات» وأحب أن يزيد» وأقل ما أحب أن يزيد آية» حتى تكون قدر أم القرآن وآية» وإذا لم يحسن؛ 
فلي أذ وذقن الله تناك "فيحمده وكير .. ونعاف في “البنهدت 1 (ذا لم يحبين شيفا من القرآن 
يقول: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولأنه 
ركن فجاز له أن ينتقل فيه عند العجز إلى بدل كالقيام). انظر"الأم" »)0١7/1(‏ و"المهذب' 
للشيرازي /1١(‏ ”077 . 

(0) في (أ) : (بدهي). 





56 نور الآنوار ب شرح المنار 


- وَالِإِحْيجَاجُ بلا كليل. 





الفساد7©؛ إذ لا آثر للنقصان عن السبعة في فساد الصلاة» وإنما لم تجز بما دون الآية؛ 
لأنه لا يسمى قرآناً في العرف. وإن سمي به في اللغة”" . 
[الاحتجاج بلا دليل] 
(والاحتجاج بلا دليل) عطف على ما قبله؛ أي : مثل الاطراد في بطلان الاحتجاج بلا 
دليل لأجل النفي بأن يقول: هذا الحكم غير ثابت؛ لأنه لا دليل عليه فإن ادعى أنه غير ثابت 
في [ذهن]”" المستدل؛ فلا شك في جوازه؛ لأن عدم وجدانه الدليل يقتضي عدم وجدانه 
الحكم في علمه؛ وإن ادعى أنه غير ثابت في نفس الأمر لعدم [وجدان]”؟' الدليل عليه؛ 
فاختلفوا فيه» فقيل: هو جائز لقوله تعالى: قل لَا لَجِدُ فى مآ أو إِلَ محَرَّما4 . + الاق 
٠‏ الآية» فإنه تعالى علم نبيه ل الاحتجاج ب (لا أجد) دليلاً على عدم حرمته* . 





)١(‏ وهذا النوع من التعليل مما لا يخفى فساده على من له أدنى فطانة. وقال ابن السمعاني: (وعندي 
أن الاشتغال بأمثال هذا تضييع الوقت العزيز وإهمال العمر النفيس» ومثل هذه التعليلات لا يجوز 
أن يكون معتصم العباد والأحكام» ولا مناط شرائع هذا الدين الرفيع» بل هي صد للمبتدئين عن 
سبيل الرشد ومسالك الحق). انظر " كشف الأسرار "(#/ /اهه), و"جامع الأسرار"(4/ ,)1٠١*8‏ 
و"قواطع الأدلة في الأصول"(59/5١).‏ 

(0) وأما القراءة ففي مقدارها اختلاف: فقال الشافعي: لا تجوز الصلاة إلا بالقراءة في كل ركعة» وهي 
سبع آيات» وهي فاتحة الكتاب ولو ترك منها كلمة واحدة؛ لم تجز صلاتهء وإن كان قرأ فيها القرآن 
كله سواها. وعند الفقهاء: القراءة في الركعتين الأوليين فريضة» وفي الأخريين هو مخير في ثلاثة 
أشياء: إن شاء قرأ فاتحة الكتاب» وإن شاء سبح بقدر فاتحة الكتاب». وإن شاء سكت . وقال أبو 
حنيفة : قراءة فاتحة الكتاب أفضل . وقال سفيان الثوري: التسبيح أفضل . وعند أبي عبد الله: القراءة 
في الركعتين فريضة؛ أي : الركعتين كانتاء إلا أن السنة في الأوليين؛ وذلك لأن التأقيت لم يأت به 
أثر. وأما القول في مقدار القراءة» فقال ابو حنيفة: إما آية طويلة» أو ثلاث آيات قصارء أو آيتان 
متوسطتان . وبه أخذ أبو يوسف ومحمد. وقال آخر: تجوز آية قصيرة» وبه أخذ أبو عبد الله؛ لقول ابن 
عباس : (القرآن إمامك. إن شئت فأقلل» وإن شئت فأكثر). فتاوى السغدي .)00/١(‏ 

(9) في () : (زمن). 

(:) في (ط) : (الوجداني). 

(5) ينظر " قواطع الأدلة في الأصول' (75/ 07): و"أصول السرخسي" :)75١7/7(‏ و'كشف الأسرار' 
وظكم/ردامه). 





[الأصل الرابع: القياس] 58١‏ 


2 


لد ما 2 


0 
« 


قسّام : 


لاسا 


وقيل: جائز فى الشرعيات دون العقليات”“2؛ لأن مدعى النفى والإثبات فى العقليات 


ور لشي الرجري العلى فلا بد له من دليل» ولا يكفي عدم الدليل بخلاف 
الشرعيات [فإنها ليست كذلك”'']. 

وعند الجمهور: ليس بحجة أصلاً لا في النفي ولا في الإثبات”"؛ لقوله تعالى: 
يالا لد يكل اعد لقن 36 هذا شرن تللكت انالف فل هانوأ يُمَنَكْمْ إن 
كُندر صَدقِيت# [البقرة : ١11]؛‏ أمر النبي وه بطلب الحجة والبرهان على النفي 
والإثبات جميعاً. هذا ما عندي في حل هذا المقاه . 


[ بيان ما ثبت بالتعليل ](0) 
ولما فرغ عن بيان التعليلات الصحيحة والفاسدة؛ شرع في بيان ما يؤتى التعليا 
لجل مها وفاسك فقال* 


(وجملة مايعلل له أربعة) إلا أن الصحيح عندنا هو الرابع''' على ما سيأتي. 


.)069-688/7( ينظر "كشف الأسرار'‎ )١( 

(0) في (أ) : (فإنه ليس كذلك). 

() ومجمل القول في النافي للحكم : النافي للحكم عليه الدليل : ذكره أبو الحسن التميمي والقاضي وابن 
برهان وأبو الطيب والشافعي . وقيل : عليه الدليل في العقليات دون الشرعيات . وقيل : لا دليل عليه 
فيهماء ذكره الحلواني عن بعض الشافعية» والأول اختيار أبي الخطاب وجمهور العلماء. انظر" 
المسودة" »)51٠/١(‏ و"الإحكام ' للآمدي (5514/5). و لبد تمظن أميوة الفقة "5/4 . 

(:) لا خلاف في أنه يطلب ممن قال: حكم الله في هذه الحادثة كذاء ولا يطلب ممن قال: لا أعلم 
حكم الله في هذه الحادثة. وقال الجمهور: إن النافي يجب عليه الدليل مثل المثبت» و(لا دليل) 
ليس بحجة أصلاء لا في الإثبات ولا في النفي» كما ذكره ابن السمعاني صاحب "القواطع'. وهو 
الراجح. وجاء في 'المستصفى ' : (عدم الدليل ليس بحجة). وجاء في "أصول الشاشي " : (عدم 
الدليل يصلح للدفع دون الإلزام). انظر"أصول السرخسي "(716/5 -2»)751 و“أصول البزدوي'" 
(/22,» و"كشف الأسرار" (508/7)» و"أصول الشاشى"(١/589)»‏ و"المستصفى' /١(‏ 
48» و"جامع الأسرار" .»2٠١74/5(‏ و"حاشية الرهاوي" (ص8407). 

(5) حسب ما أسماه الشارح. 

(5) يقصد بالرابع: (تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه). 





81 نور الأنوار 4 شرح المنار 


١‏ إِنْبَاتُ الْمُوجِبٍ أَوْ وَصْفْهُ. 


١‏ وَإِنْيّاتُ الشَّرْطِ أو وَضْفْهُ. “ - وَإِنْبَاتُ ال م أَوْ وَضْفَه. 


ص ؟ هد ّي يي . َس 
كالجنسة لِحَرمَة النساع ووو ا و ما لمق الل ل الو و انط حو ا وه وو 8 3 د وذو ع لياه أ وك 0ر81 
7 سس جو سل مر - ب 


وقال بعض الشارحين: إنه بيان لحكم القياس بعد الفراغ من شرطه وركنه» وهو خطأ 
فاحشء» بل بيان حكمه الذي سيجيء فيما بعد (أ/ )١14‏ فى قوله: (وحكمه الإصابة 
بغالب الرأي)» وهذا حا اك بالا ْ 

الأول: (إثبات الموجب أو وصفه) أي: إثبات أن الموجب للحرمة أو وصفه هذا. 

(و) الثاني : (إثبات الشرط أو وصفه) أي: إثبات أن شرط الحكم أو وصفه هذا. 

(و) الثالث: (إثبات الحكم أو وصفه) أي : إثبات أن هذا حكم مشروع أو وصفهء 
فلا بد ههنا من أمثلة ستء وقد بينها بالترتيب فقال: (كالجنسية لحرمة النَّسَّاء7')) مثال 
لإثياث الموجب». فأثبت أن الجنسية وحدها موجبة لحرمة النّساء مما لا ينبغي أن يثبت 
بالرأي والتعليل» 0 لأن ربا الفضل لما حرم بمجموعة القدر 
والجنس؛ فشبهة الفضل وهي النسيئة”'" ينبغي أن تحرم بشبهة العلة”"؛ أعني: الجنس 
وحدهء أو القدر وني ف 

)١(‏ النسيئة كالفعيلة : التأخيرء وكذا النساء بالمدء والنسيء في الآية : «إِنّما أَلَىَهُ زجادة في 

الحكُثر »> [التوبة: “مع فعيل بمعنى مفعولء من قولك: نسأه من باب قطع ؛ أي : ل 


فحول منسوء إلى نسيء؛ كما حول مقتول إلى قتيل» والمراد به : تأخيرهم حرمة المحرم إلى صفر. 
ونسأ الشيء: باعه بتأخير. 0 الصحاح /1١("‏ 4077 و"لسان العرب" (151/1). 

(؟) لأن لأحد الوصفين شبهة العلة» قلنا: إن الجنس الذي هو أحد وصفين له علة الربا بحرم ريا 
النسيئة لا يجوزء وكذا القدر حتى لو أسلم شعيراً في حنطة أو حديداً في رصاص لا يجوز أيضاً؛ 
لأن ربا النسيئة شبهة الفضلء فإن للنقد مزية على النسيئة عرفأ وعادة» حتى كان الثمن في البيع 
نسيئة أكثر منه في البيع بالنقد» فيثبت بشبهة العلة؛ لأن حرمة النسيئة مبنية على الاحتياط» وهي 
أسرع ثبوتاً من حرمة الفضل. انظر 'كشف الأسرار" (180/4). 

م ل ل ل ل ل فأثبتنا به شبهة 
الربا احتياطاً. انظر "شرح التلويح على التوضيح" (؟/ .)17١‏ 

(4:) ينظر "المبسوط' »)١877/١5(‏ و"الدر المختار" (5/ »2)١77‏ و"حاشية السيواسي' 117/0١‏ 
و شرح فتح القدير" 4/5 ). 





[الأصل الرابع: القياس] 1" 


لماعمو 


وَصِفَةٍ السّوْم في زَكَاةٍ الْأَنْعَامٍء وَالشهُودٍ في النّكاح. لز[ [ذ[ [ [ 1 2111 





(وصفة السوم''' في زكاة الأنعام) مثال لإثبات وصف الموجب؛ فإن الأنعام موجبة 
للزكاة» ووصفها وهو السوم مما لا ينبغي أن يتكلم فيه» ويثبت بالتعليل» وإنما أثبتناه 
بقوله 8ه : «في خمس من الإبل السائمة شاة)”" . 


وعند مالك كه : لا تشترط الإسامة؛ لإطلاق قوله تعالى: حُذْ مِنْ أَمَوَهِمَ صَدَكَة 

طهرَهُم لكوم 4 [العوية: +700 . 

كن هروط سكن لبالا للشرط؛ فإن الشهود شرط في النكاح» ولا ينبغي أن 
يتكلم فيه بالرأي والعلة» وإنما نثبته بقوله ت2ئذ: «لانكاح إلا بشهود»”؟'. 


)١(‏ السوام والسائم بمعنى واحد: وهو المال الراعي» وسامت الماشية؛ أي: رعت» وبابه قال» فهي 
سائمة» وجمع السائم والسائمة: سوائم» وأسامها صاحبها : أخرجها إلى المرعى. وقال 
الأصمعي: السوام والسائمة: كل إبل ترسل ترعى ولا تعلف في الأصل . وقال الجرجاني: السائمة 
هي حيوانات مكتفية بالرعي في أكثر الحول. انظر"لسان العرب" 2)70١/1١7(‏ و"'مختار الصحاح' 
/١(‏ 3*5 و"التعريفات" .)١654/١(‏ 

. هذا جزء من حديث طويل بألفاظ كثيرة منها : عن النبي كَلِْهِ أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب.‎ )١( 
فذكر الحديث وفيه : «وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين» وفيه: «وفي‎ 
كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومئة»ء فإن زادت واحدة؛ ففيها شاتان» أخرجه‎ 
2)15009( وقال : إسناده صحيح» وابن حبان‎ 42007 /١( الحاكم في "'المستدرك على الصحيحين"‎ 
.09417/7( و'نصب الراية"‎ »)١١7/5( والبيهقي في "الكبرى"‎ 

() لا خلاف بين الفقهاء في زكاة السائمة إجماعاً» ولكنهم اختلفوا في وجوب الزكاة في الأنعام 
المعلوفة: فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إلى وجوب الزكاة في السائمة فقط. وأما الحنابلة: 
فقد جاء في "الإنصاف" : (ولا تجب الزكاة إلا في السائمة» منها هذا المذهب. وعليه جماهير 
الأصحابء وذهب مالك كَدَنَهُ : إلى وجوب الزكاة في السائمة والمعلوفة. انظر ' تحفة الفقهاء"(١/‏ 
6؛ و'"المبسوط' .4)١155/5(‏ و"'الحاوي الكبير"(88/9١).‏ و"الإنصاف" (9/ 55)» 
و"الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية" »)١76/١(‏ و"الفواكه الدوانى' 2)951/١(‏ 
و"الاستذكار "(9/ .)١184‏ 

(5) أخرجه البيهقي في "الكبرى' »)١١١/7(‏ والترمذي .)١١١4(‏ قال ابن حجر: لم أره بهذا 
اللفظ . وقال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ. انظر "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (؟/50)» 
و"نصب الراية"(527//7١).‏ 





54 نور الأنوار ب شرح المنار 


ع 00 2 
وَخرظالغدالة والدكورة فيا والسراءة 0 





وقال مالك: لا يشترط فيه الإشهاد بل الإعلان"''؛ لقوله تَذ: «أعلنوا النكاح ولو 
بالدف)”"' . 

(وشرط العدالة والذكورة فيها) أي: في شهود النكاح» مثال لإثبات وصف الشرط؛ 
فإن الشهود شرطء والعدالة والذكورة وصفهء ولا ينبغي أن يتكلم فيه بالتعليل» بل نقول: 
إن إطلاق قوله ل : «لا نكاح إلا بشهود”" يدل على عدم اشتراط العدالة والذكورة» 
والشافعي يشترطه؛ لقوله َل : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”” » ولكونه ليس بمال 
0 


(والبتيراء)”'' تصغير (بتراء) التي [هي]”" تأنيث الأبتر. والمراد به: الصلاة بركعة 





)١(‏ جاء عن ابن القاسم في "شرح ميارة" : (ذكر أهل المذهب أن الإعلان بالنكاح وشهرته مع علم 
الزوج والولي بذلك يكفي» وإن لم يحصل إشهادء وهكذا كانت أنكحة كثير من السلف). وجاء في 
"الاستذكار" : (قال مالك كن : إن النكاح منعقد برضا الزوجين المالكين لأنفسهما وولي المرأة» 
أو رضا الوليين في الصغار ومن جرى مجراهم من البوالغ الكبار» وليس الشهود في النكاح من 
فرائض عقد النكاح. ويجوز عقده بغير شهودء وهو قول الليث). شرح ميارة 2)5577/١(‏ الاستذكار 
(ه/ كلاة). 

(؟) عن عبدالله بن الزبير عن أبيه أن النبي قال: «أعلنوا النكاح» واضربوا عليه بالغربال» يعني: الدف. 
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن بن الزبير إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. أخرجه البزار في 
"مسنده" (1/5ل9١). ١‏ 

(') سبق تخريجه آنفاً. 

(4) أخرجه ابن حبان (1070)» والدارقطنى (4)5717/7 والبيهقي في "الكبرى" »)١548/١(‏ انظر 
'تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 010/0 0 

(5) يفتقر الولي والشاهدان عند الشافعية إلى ستة شروط: الأول: الإسلامء الثاني: البلوغ. الثالث: 
العقلء الرابع: الحرية» الخامس: الذكورة» السادس: العدالة. انظر"الإقناع" (؟104/1). 

() البتيراء: تصغير بتراء» تأنيث الأبتر» وهو في الأصل : المقطوع الذنب» ثم جعل عبارة عن 
الناقصء» والبتيراء: الشمس في أول النهارهء والبتيراء: أن يوتر بركعة واحدة كما قال الشارح. 
انظر "المغرب في ترتيب المعرب"(١/2»)05‏ و"أساس البلاغة"(77/1)» و"النهاية في غريب 
الحديث والأثر " (98/1). ْ 

(0) سقط من (أ). 





[الأصل الرابع: القياس] 51> 


واحدة» وهو مثال للحكم؛ أي: إثبات أن هذه الصلاة مشروعة أم لاء [ولا]*'' ينبغي أن 
يتكلم فيه بالرأي والعلة» وإنما أثبتنا عدم مشروعيتها”" [بما]”" روي أنه عليه الصلاة 
والاكع اب عر ال 


8 


والشافعي كأ يجرّزها””'؛ عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا خشي أحدكم 


الصبح؛ لوت 


(وصفة الوتر) مثال [...]”' لاثبات صفة الحكم؛ فإن الوتر حكم مشروع» وصفته 


كونه واد أو سئنة» ولا يتكلم فيه بالرأي» فأثيتنا عه بقوله عليه الصلاة والسلام: 
إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر»""' . 


00 
فم 


زفرة 
0( 


2.0) 


00 
0200 
0ن 


قف 


في (أ) : (فلا). 

ينظر "تبيين الحقائق"(1/١7١)2‏ و"حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح"(١1/١2»)55‏ و"قواعد 
الفقه" 2205٠0 /١(‏ و"جامع الأسرار" للكاكي(4/ "4 .)5١‏ 

في (أ) : (لما). 

أخرجه ابن عبد البر )١5015 /١(‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل نهى عن البتيراء. قال 
النووي: مرسل ضعيف. انظر "الدراية في تخريج أحاديث الهداية'(84/1١5).‏ 

عدد ركعات الوتر فى مذهبنا؛ أي: الشافعية أن أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة» وفى وجه: ثلاث 
عر ومزاابينن ذلك عطاني. وأكلما قرنع هكترف كان انق #وية كال مجكهرر العتلين مدي 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة 
واحدة كهيئة المغرب» قال : لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين؛ لم يصح. ووافقه سفيان 
الثوري. قال النووي: ضعيف ومرسل. انظر ' نصب الراية' .)١١١/5(‏ و"المجموع"(59/5)»؛ 
و" بدائع الصنائع " /١(‏ لاا و"تحفة الفقهاء" (١/؟7١5).‏ 

أخرجه البخاري (4147) ومسلم (0749. 

في (أ) : (الصفة). 

الوتر واجب عند أبي حنيفة كانه وهو آخر أقواله. وعند الشافعي وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله : 
سنة؛ لظهور آثار السنن فيه» حيث لا يكفر جاحده؛, ولا يؤذن له. انظر "البحر الرائق"(؟/٠5)»‏ 
و"الجامع الصغير" 2))٠١5/1١(‏ و"الهداية شرح البداية /١("‏ 2)506 و" بدائع الصنائع" ا 
و'تبيين الحقائق ,)١19/١('‏ و"المجموع" (/777): و"حاشية البيجرمي /١('‏ 20711 و"روضة 
الطالبين" (١//ا/01),‏ و"فتاوى ابن الصلاح " ا ). 

أخرجه الحاكم في 'المستدرك على الصحيحين" (9/ 2385.» والبيهقي في "الكبرى" (119/5)» 
والدارقطني (07”9/5. انظر 'تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق" .)5١7/1(‏ 





2 ع ا م 3 ف 6 ممصم ال ا اه رقو سم 
- وَالرَّابِع مِنْ جَمْلَةٍ مَايَعَلل له: تَعْدِيَة حكم النْصّ إلى ما لا نص فِيهِ؛ لِيَثْبِتَ 


ا ور رق نوا رق أن اقب اواسرظ وز باقر * الم ا 2 66 را ابر اليم اب هل 
٠.‏ 0 2 4 -- 2 د 5 ]ءا به عاد ٠.‏ . م 
فيه » فالتعدية حكم لازم عِندناء جَائِرٌ عند الشافِعيٌ يقالئة ؟ لآنه يجوز التعليل بالعِلةٍ 
لْقَاصِرَةِ؛ كَالتّعْلِيل بِالتّمَية عو ب ا مي ب 0 
عرد كيل بالسمرية 
ل 7ر257 تت ل 


والشافعي يقول: [إنها سنة](''؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ إلا أن تطوّع"") 

حين سأله الأعرابي بقوله: هل عليّ [غيرها]!”" ؟ 
(والرابع من جملة مايعلل [له]”* : تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه؛ ليثبت فيه) أي : 

الحكم فيما لا نص فيه بغالب الرأي [أي: على احتمال الخطأ]”*' دون القطع واليقين. 
(فالتعدية حكم لازم عندنا) للا يصح القياس بدونهء» والتعليل يساويه فى الوسوو ا 
(جائز عند الشافعى كألله؛ لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة”" [كالتعليل]7 

بالشمنية)”"2 فى الذهب والفضة لحرمة الرباء فإنها (أ/ )١14‏ لا تتعدى منهماء فالتعليل 

عنده لبيان لمية”''' الحكم فقطء ولا يتوقف على التعدية؛ لأن صحة التعدية موقوفة على 

صحتها في نفسهاء فلو توقفت على صحتها في نفسها على صحة تعديتها ؛ لزوم الدور. 
والجواب: إن صحتها في نفسها لا تتوقف على صحة تعديتهاء بل على وجودها في 

الفرع. فلا دور. 

)١(‏ في (أ) : (بالسنية). 

2 أخر جه البخاري 250 ومسلم .)١١(‏ 

(9) في () : (غيرهن). 

(4:) سقط من (أ). 

(5) سقط من (ط). 

)03 ينظر "أصول البزدوي " 1 ال و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (9/5؟13). 

(0) وهي التي تعارض تعدية الحكم وتبقيه محصوراً على محلهاء ولولاها لتعدى لحكم إلى الفرع» 
وهي إن كانت منصوصة أو مجمعاً عليها؛ صح التعليل بها بالإتفاق. انظر "روضة الناظر"' /١(‏ 
فضوة و"البحر المحيط في أصول الفقه"(5/١5١).‏ 

(8) في (أ) : (والتعليل). 


(9) ينظر " المحصول" (2)1777/0 و"المستصفى .)9779/١("‏ 
()اللم: هو العلة» واللمية: هي العلية. انظر "دستور العلماء"(١/57١).‏ 





[الأصل الرابع: القياس] /ا1 7 


وَالتَعْلِيل للْدَمْسَامِ التَلَانَةِ الْأَوَلٍ ِإَِْاتِهَا وَتَميهَا بطل ا 


والدليل لنا: أن دليل الشرع لا بد أن يكون موجباً للعلم أو العمل» والتعليل لا يفيد 
العلم قطعاً [ولا]”'' يفيد العمل أيضاً في المنصوص عليه؛ لأنه ثابت بالنصء» فلا فائدة له 
إلا ثبوت الحكم في الفرع» وهو معنى العيدية” 3 

(والتعليل للأقسام الثلاثة الأول [بإثباتها]"" ونفيها باطل) يعني: إن إثبات سبب» أو 
شرطء أو حكم ابتداء بالرأي» وكذا نفيها باطل؛ إذ لا اختيار» ولا ولاية للعبد فيهء 
وإنما هو إلى الشارع . 

وأما لو ثبت سبب أو شرط أو حكم من نص أو إجماعء وأردنا أن نعدّيه إلى محل 
آخر؛ فلا شك أن ذلك في الحكم جائز بالاتفاق؛ إذ له وضع القياس. 

وأما في السبب والشرط؛ فلا يجوز عند العامة» ويجوز عند فخر الإسلاه”' . 

مثلاً : إذا قسنا اللواطة على الزنا في كونه سبباً للحد بوصف لشعرك ينه اوطلئرة 
اللواطة؛ اليمكنٍ جعل اللواطة]”” أيضاً سبباً للحدء يجوز عنده لا عندهم. فإن كان 
المصنف كانه تابعاً لفخر الإسلام كما هو الظاهر؛ فمعنى كونه باطلاً : : أنه باطل ابتداء لا 
تعدية» وإلا فالمراد به البطلان مطلقا ابتداء وتعدية. 


0 في () : (فلا). 

() إن أهل الأصول اتفقوا على أن تعدية العلة شرط صحة القياس على صحة العلة القاصرة الثابتة بنص 
أو إجماع» واختلفوا في صحة العلة القاصرة المستنبطة» كتعليل حرمة الربا في النقدين بعلة الثمنية. 
فذهب أبو الحسن الكرخي من الحنفية المتقدمين وعامة المتأخرين: إلى فسادهاء وهو قول بعض 
أصحاب الشافعي وأبي عبدالله البصري من المتكلمين. وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين» مثل 
الشافعي وعامة أصحابهء وأحمد بن حنبل والقاضي الباقلاني والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين 
البصري: إلى صحتهاء وهو مذهب مشايخ سمرقند من الحنفية. انظر '"حاشية الرهاوي "(ص5١/‏ 
-8007)» و"المجموع' (2)978/9 و"التقرير والتحبير" (8/ 558). و"الإبهاج' 2)١57/9(‏ 
و"تخريج الفروع على الأصول"(١/47)»‏ و"المسودة" /١(‏ 209517 و"إرشاد الفحول" /١(‏ 20*08 
و"الإحكام في أصول الأحكام" (/558)» و"المعتمد" (؟/١77).‏ 

(*) سقط من (ط). 

(4) ينظر "جامع الأسرار" »)٠١6١/54(‏ و"كشف الأسرار" (014/9). 

(5) سقط من (أ). 








14 نور الأنوار ب شرح المثار 


كَل يَبْقَ إِلّا الرّابعْ. 
وَالْإسْيِحْسَانُ: يَكُونُ بِالْأَئرِء وَالْإجْمّاع» وَالضَّرُورَةء وَالْقِيّاسِ الْحَفِيّ. 





(فلم يبق إلا الرابع)'' يعني: لم يبق من فوائد التعليل إلا التعدية إلى ما لا نص فيهء 
ولما كان هذا تارة على سبيل القياس الجلي”"'» وتارة على سبيل الاستحسان: هو الدليل 
الذي يعارض القياس الجلي؛ أشار إلى بيانه بقوله : 
[أنواع الاستحسان] 
(والاستحسان”" يكون بالأثر. والإجماعء. والضرورة. والقياس الخفي) يعني: أن 
القياس الجلي يقتضي نا والأثر والإجماع والضرورة والقياس الخفي يقتضي ما 
يضاده» فيترك العمل بالقياس» ويصار إلى الاستحسان”*'' فيبين نظير كل واحد. 


)١(‏ أي: الذي صح التعليل لأجله؛ وهو تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه» وذلك على وجهين في 
حق الحكم: أحدهما: القياس. والثاني: الاستحسانء فإن كانت التعدية بناء على العلة الظاهرة؛ 
فهو القياس. وإن كانت بناء على العلة الباطنئة؛ فهو الاستحسان, إلا أنهما في حق الحكم نوعان: 
لأنهما يتعارضان حيث يثبت أحدهما ما ينفيه الآخرء وهذا النوع من الاستحسان يسمى استحسانا 
بالقياس الخفي» وهو قسم من أقسام الاستحسان؛ إذ الاستحسان على أربعة أقسام؛ فكل قياس 
خفي استحسان؛ وليس كل استحسان بقياس خفي. انظر "إفاضة الأنوار في إضاءة أصول 
المنار"(ص 577). 

(؟) القياس الجلي : هو ما يعرف من ظاهر النص بغير استدلال فقوله تعالى: طلا نَمل طَّمَآ أُقّ» يدل 
على تحريم الضرب قياساً على الأصح. انظر "البحر المحيط في أصول الفقه" (؟/007). 

(9) الاستحسان لغة: عد الشىء حسناً» واعتقاده حسناًء يقال: استحسنت كذا؛ أي: اعتقدته حسنا. 
انظر "التعهم الوسيط' (6)01904171بو"التعاريق "(1/ 008+ و"التعريفاك؟ 703 6084 اكتاب 
الكليات"(١/7١1)»‏ "دستور العلماء" .677/١(‏ واصطلاحاً : هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم 
في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. وعرفه 
الكاكي: اسم لدليل يعارض القياس الجلي. انظر " المحصول" :4)١19/5(‏ و"شرح التلويح على 
التوضيح " (؟/ »)١9/7‏ و'جامع الأسرار" .)23١95/5(‏ 

(:) يقول الشيخ الأسمندي : (اعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة كن القول بالاستحسان» وقد 
ظن كثير أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة وهذا باطل؛ لأنه لا يليق بأهل العلم المجتهدين 
الإعراض عن الدليل وإثبات الحكم بغير دليل» دل عليه أنهم نصوا في كثير من المسائل: (أنا 
استحسنا هذا الأمر لوجه كذا وكذا»» وهذا لا يكون بغير دليل. انظر"بذل النظر في الأصول" . 





[الأصل الرابع: القياس] 1 


كَالسَّلَمء وَالْإِسْيِصْنَاعء وَتَظهِيرٍ الْأَوَانيء 0 





ويقول: (كالسلم"'' مثال للاستحسان بالأثر» فإن القياس يأبى جوازه؛ لأنه بيع 
المعدوم. ولكنا جوَّزناه بالأثرء وهو قوله دُ: «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم أو 
وزن معلوم إلى أجل معلوم» " . 

(والاستصناع)”" مثال للاستحسان بالإجماع. وهو أن يأمر إنساناً مثلاً بأن يخرز'* له 
خفاً بكذاء وبين صفته ومقداره» ولم يذكر له أجلاًء فإن القياس يقتضي ألا يجوز؛ لأنه 
بيع المعدوم» ولكنا تركناه واستحسنا جوازه بالإجماع؛ لتعامل الناس فيه» وإن ذكر له 
أجلاً يكون سلما. 

(وتطهير الأواني) مثال للاستحسان بالضرورة”*'» فإن القياس يقتضي عدم تطهرها إذا 
تنجست؛ لأنه لا يمكن عصرها حتى تخرج منها النجاسة» لكنا استحسنا في تطهيرها؛ 
لضرورة الابتلاء بها والحرج في تنجسها. 





)١(‏ السلم لغة: السلم في البيع مثل السلف وزناً ومعنى» وأسليت إلهه معي أسلقت إلبهايضا. 
واصطلاحاً : بيع دين في الذمة بئمن؛ أي: أخذ آجل بعاجل بطريق البيع . انظر " المصباح المنير"(١/‏ 
؛ و"المبسوط ' »)84/١6(‏ و"إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار "(ص ؟47). 

(؟) أخرجه البخاري »)7١75(‏ ومسلم )١1١5(‏ بلفظ : عن ابن عباس قال: قدم النبي كَكِةِ وهم يسلفون في 
الثمار السنة والسنتين فقال: «من أسلف في تمر؛ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . 

(9) الاستصناع لغة: من الصناعة وهي حرفة الصانع» واستصنعه خاتما معدى إلى مفعولين» معناه: 
طلب منه أن يصنعه. واصطلاحا: بيع عين شرط فيه العمل. انظر "المغرب في ترتيب 
المعرب "(١/585)»؛‏ و"المبسوط" .)85/١6(‏ 

(8:) خرز الخف وغيره» من باب نصر فهو خراز» والمخرز - بوزن المبضع- : ما يخرز به» والخرز 
بفتحتين -: الذي ينظمء الواحدة : خرزة» وخرز الظهر أيضا فقاره. انظر ' مختار الصحاح " /١(‏ 077 . 

(5) ومثل تطهير الآبار والحياض» فإن القياس يأبى طهارة هذه الأشياء؛ لأنه لا يمكن صب الماء على 
الحوض والبئر ليتطهرء ولأن الدلو يتنجس بملاقاة الماء» فلا يزال يعود وهو نجسء وكذا الماء 
يتنجس بملاقاة الآنية النجسة» والنجس لا يفيد الطهارة» لكنهم تركوا العمل بموجب القياس 
للضرورة أثر في سقوط الخطاب؛ لأن فيه حرجاً والحرج مدفوع بالنصء قال تعالى: #رَجَلهِدُوأ في 
لل حَنَّ جهادوء هو يدم وَمَا جَحَلَ عََكدٌ في ادن ين حرج مِلَدَ يكم إزاهيد» [الحهج: 078 
انظر " جامع الأسران؟ للكاكي .)13١68/4(‏ 





56 نور الأنوار ب شرح المنار 


سس سوس را سين اير ه ل شّوة 
وَطهَارَةٍ سَوْرٍ سباع الطير. 

2 أن جز 5 ع شن ب م 20 .0 ا 
الْقِيَامُ الْحَفِنُ إِذَا قَوِيَ 006 ل ا 


(وطهارة سؤر سباع الطير''') مثال للاستحسان بالقياس الخفيء فإن القياس الجلي 
يقتضي نجاسته؛ لأن لحمه حرام» والسؤر متولد منه كسؤر سباع البهائم”"', لكنا استحسنا 
طهارته بالقياس الخفي» وهو أنه إنما تأكل بالمنقار» وهو عظم طاهر من الحي والميت 
بخلاف سبع البهائم؛ لأنها تأكل بلسانها فيختلط لعابها النجس بالماء. 

ثم لا خفاء أن الأقسام الثلاثة الأول مقدمة على القياس» وإنما )١17/1(‏ الاشتباه في 
تقديم القياس الجلي على الخفي وبالعكسء. فأراد أن يبين ضابطه؛ ليعلم بها تقد 
أحدهما على الآخر فقال: (ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها) لا بدورانهاء كما تقوله 
الشافعية من أهل الطرد”” . 

(قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أثره) لأن المدار 
على قوة التأثير وضعفه. لا على الظهور والخفاءء فإن الدنيا ظاهرة والعقبى باطنة» لكنها 
ترجحت على الدنيا بقوة أثرها من حيث الدوام والصفاءء وأمثلته كثيرة منها: سؤر سباع 
الطير المذكورة آنفاً؛ فإن الاستحسان فيه قوي الأثر”*“. ولذا يقدم على القياس كما 





حررت. 
وفي هذا إشارة إلى أن العمل بالاستحسان ليس بخارج من الحجج الأربعة» بل هو 
نوع أقوى للقياس» فلا طعن على أبي حنيفة أن في أنه يعمل بما سوى الأدلة الأرب ا 


.)00/1١('"طوسبملا" كالصقر والبازي والشاهين والعقاب والحدأة. انظر‎ )١( 

() يطلق السبع على كل ما له ناب يعدو به ويفترس. كالذئب والأسد والنمر والفهد. انظر "المصباح 
المنير"(1/ 22555 و"تاج العروس" .)118/5١(‏ 

() ينظر" حاشية العطار على جمع الجوامع" (1/ 2774: و"البحر المحيط في أصول الفقه'(518/5), 
و"الإبهاج' (071/9). 

(4) حيث إنه في القياس نجس » وفي الاستحسان طاهر. 

(5) وهي إشارة إلى رد قول من قال: إن حجج الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس» والاستحسان 





[الأصل الرابع: القياس] 504١‏ 


لج ناس 


وَقَدَّمْنَا الْقِيَاسَ لِصِحَةٍ أَنِّ الْبَاطِنِ عَلَىْ الْاسْيِحْسًا ا 


- 


ع 


ا 
كما إِذَا ثلا آيَةَ السَّجْدَةِ في صَلَاتِهِ فَإِنَهُ يَرَكُعْ بها فِي الْإسْتِحْسَان لا يجرئه. 

(وقدمنا القياس؛ لصحة أثره الباطن على الاستحسان. الذى ظهر أثره وخفى فساده» 
كما إذا تلا آبة السجدة في صلاته. فإنه يركع بها قياساً. وفي الاستحسان لا يجزئه) 
الأصل في هذا: أنه إن قرأ آية السجدة؛ يسجد لهاء ثم يقوم فيقرأ ما بقي ويركع إذا جاء 
أوان الركوع, وإن ركع في موضع آية السجدة» وينوي التداخل , بين ركوع الصلاة وسجدة 
التلاوة» كما هو معروف بين الحفاظ يجوز ا لا ان 0 


وجه القياس: أن الركوع والسجود متشابهان في الخضوع, ولهذا أطلق الركوع على 
السجود في قوله تعالى: لوَكَرٌ رما وَأَنَآابَ4 رص: + . 

وجه الاستحسان: أنا أمرنا بالسجود» وهو غاية التعظيم» والركوع دونه» ولهذا لا 
ينوب عنه في الصلاة فكذا في سجلة التلاوة» فهذا الاستحسان ظاهرٌ أثره» ولكن خفي 
فسادهء وهو أن السجود في التلاوة لم يشرع قربة مقصودة بنفسهاء وإنما المقصود 
التواضع» والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل لا خارجهاء فلهذا لم نعمل به» بل عملنا 
بالقياس [المستترة]!' صحته . 

وقلنا: [يجوز]'" إقامة الركوع مقام سجود التلاوة بخلاف الصلاة» فإن الركوع فيها 
مقصود على حدة؛ والسجود على حدة» فلا ينوب أحدهما عن الآ ”*) 


قسم خامس لم يعرف به أحد من حملة الشرع سوى أبي حنيفة أنه من دلائل الشرع» وهو قول 
بالتشهي» حيث نقل عن الشافعي كأ تعالى أنه قال: (من استحسن فقد شرع) كما جاء في 
'المستصفى' ,)١179/١(‏ و"المنخول'(١/714).‏ فبين أن الاستحسان نوع من القياس» لا قسم 
خاص كما زعم. انظر "جامع الأسرار" .)5١557/5(‏ 

)١(‏ ينظر" المبسوط' (8/5)» و"بدائع الصنائع " »)١89/١(‏ و"أصول البزدوي" »)71717/١(‏ و"كشف 
الأسرار' (5؟5/؟١١).‏ و"جامع الأسرار" 06 

(0) في (أ) : (المستتر). 

(9) في (أ) : (بجواز). 

(5) ينظر "حاشية الرهاوي على ابن ملك" فقد فصلها تفصيلاً وافياً (ص١١8).‏ 





30 نور الأنوار ب شرح المنار 


م 


أن 


ْم الْمُسْتَحْسَنُ بِالْقِيّاسٍ الْحَفِيَ تَصِح تَعْدِيتهُ بخْلّافٍ الْأَقْسَام الأخرة الا تر 
الاخيلات فِي الثَّمَنِ كَبْلَ كَبْضٍ الْمَبيع لا يُوجِبُ يَمِِنَ الْبَاقِع اما وَيَوجِبَه 


اسْتِحْسَاناً» وَهَذَا كم اي ل 
(ثم المستحسن بالقياس الخفي تصح تعديته) م غيره ؛ لأنه أحد القياسين» غايته : 


أنه خفي يقابل الجلي. 

(بخلاف الأقسام الأخر) يعني: ما يكون بالأثر أو الإجماعء أو الضرورة؛ لأنها 
معدولة عن القياس من كل وجه. 

(ألا ترى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع. لا يوجب يمين البائع قياساًء ويوجبه 
استحسانا”"') فإنه إذا اختلفا في الثمن بدون قبض المبيع» بأن قال البائع : بعتها بألفين» 
ود كدري العراياا كر طاح بي وا كات الى داقر 0 ري علي 
عدن ايكون هو مدكر | : ب فينبغي أن يسلم المبيع إلى المشتري» ويحلفه على إنكار الزيادة» 
ولكن الاستحسان أن يتحالفا؛ لأن المشتري يدعي عليه وجوب تسليم المبيع عند نقد الأقل» 
والبائع ينكرهء والبائع يدعي عليه زيادة الثمن» والمشتري ينكره» فيكونان مدعيين من وجه 
ومنكرين من وجهء فيجب الحلف عليهماء فإذا تحالفا؛ فسخ القاضي البيع”". 

(وهذا حكم) أي : تحالفهما جميعاً من حيث القياس الخفي [حكم]” " معقول”*'. 


)١(‏ يقول الإمام البزدوي كد : (إنما أنكر على أصحابنا بعض الناس استحسانهم لجهلهم بالمرادء وإذا 
صح المراد على ما قلنا؛ بطلت المنازعة في العبارة» وثبت أنهم لم يتركوا الحجة بالهوى 
والشهوة). وقد قال الشافعي أنه في بعض كتبه : (أستحب كذا) وما, م 
والاستحسان أفصحهما وأقواهماء والاستحسان لبي جل داف دين العلل). انظر 
"أصول البزدوي /١('‏ لال1؟), و"'الأم' (21/1؟). )١171١-1١69--1437/5(‏ وغيرها. 

(6) ويبتدىء بيمين المشتري» وهذا قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله وهو رواية عن أبي حنيفة 
انف بها سمي لأن المشتري أشدهما إنكاراً ؛ لأنه يطالب أولاً بالثمن» ولأنه يتعجل فائدة 
النكول» وهو إلزام الشمن ولو بدىء بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء 
الثمن. انظر "الهداية شرح البداية 0 

(7) سقط من (أ). 

(4) وفي الاستحسان يجب اليمين على البائع أيضاً؛ لأن المشتري يدعي وجوب تسليم المبيع عند 
إحضار ما أقر به؛ والبائع ينكر التسليم عند إحضار ما أقر به. انظر "جامع الأسرار" .)1١55/54(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] 10 








([ يتعدى ('' إلى الوارثين) بأن مات البائع والمشتري جميعاًء واختلف وارثاهما (أ/ 
7 في الثمن قبل قبض المبيع على الوجه الذي قلناء يتحالفان ويفسخ القاضي البيع 
[بينهما]”' كما كان هذا في المورثين. 

(أو الإجارة) أي: يتعدى حكم البيع إلى الاجازة؛ بأن:اخدلف الموجر والكستاجر 
في مقدار الأجرة قبل قبض المستأجر الدارء يتحالف كل واحد منهما وتفسخ الإجارة؛ 
لدفع الضررء وعقد الإجارة يحتمل الفسخ”". 

(فأما بعد القبض؛ فلم يجب يمين البائع إلا بالأثرء فلم تصح تعديته) يعني: إذا 
اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن بعد قبض المشتري المبيع؛ فحينئظٍ كان القياس 
من كل الوجوه أن يحلف المشتري فقط؛ لأنه ينكر زيادة الثمن الذي يدعيه البائع» ولا 
يدعي [المشتري]”" على البائع شيئاً؛ لأن المبيع سالم في يده. 





)١(‏ في (أ) : (تعدى). 

(؟) سقط من (ط). 

(*) إن الاختلاف في الثمن قبل قبض المثمن لا يوجب يمين البائع قياساً؛ لأن المشتري لا يدعي عليه 
شيئاً» وإنما البائع هو المدعي. وفي الاستحسان يجب اليمين عليه؛ لأنه ينكر تسليم المبيع بما 
يدعيه المشتري ثمناً» وهذا حكم قد تعدى إلى الوارثين» حتى لو مات المتعاقدان ووقع الاختلاف 
بين وارثيهما في مقدار الثمن قبل القبض» يجري التحالف بينهما؛ لأن الوارث قائم مقام المورث 
في حقوق العقدء فوارث البائع يطالب وارث المشتري بتسليم الثمن» ووارث المشتري يطالبه 
بتسليم المبيع» فيمكن تعدية حكم التحالف إليهما وإلى الإجارة» حتى لو اختلف القصار ورب 
الثوب في مقدار الأجرة قبل أن يأخذ القصار في العمل يتحالفان؛ لأن التحالف مشروع لدفع 
الضرر عن كل واحد منهما بطريق الفسخ؛ ليعود إليه رأس ماله» وعقد الإجارة محتمل للفسخ قبل 
إقامة العمل كالبيع» ويمكن أن يجعل كل واحد منهما مدعيأ ومنكرا على الوجه الذي قلناء فيجري 
التحالف بينهما وما أشبه ذلك. انظر "أصول البزدوي" (١1797/1؟)»‏ و"كشف الأسرار"(5/5١))‏ 
و"تيسير التحرير "(5/ 85)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (2)178/5 و"التقرير والتحبير' 
ام). 





50 نور الأنوار ب شرح المنار 


ل ل ل اا اا مل ملل مل لت ل ا لا ا ا ا ا ا 0لا ا ا ل ا ا ل ا ا ل 000 





ولكن الأثر وهو قوله لذ : «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها؛ تحالفا 
وترادا»"'' يقتضي وجوب التحالف على كل حال؛ لأنه مطلق على قبض المبيع وعدمه. 
فلما كان هذا غير معقول المعنى؛ فلا يتعدى إلى الوارثين إذا اختلفا بعد موت المورثين 
الااعنه معنية "رول إل : اليس« المييعا عدن 'إذا: اعظطلنا مود الوققاء | عقوو ليه على نا 


ص 


عرف فى الفقه مفصلة”" . 
فصل: [الا جتهاد] 
[شرط الاجتهاد] 


الاجتهاد وحكمه؛ ليعلم أن أهلية القياس والاستحسان تكون حينئذ فقال: 





)١(‏ أخرجه البيهقي في "الكبرى " (5/ 77) بلفظ : «إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه» وليس بينهما 
بينة؛ فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع». والدارقطني في "سئنه" (9/ .)7١‏ انظر ' تلخيص 
الحبير" (9/ ,)7”١‏ و"خلاصة البدر المنير" (؟/ 2557 975). 

(') إن مذهب محمد يدنه هو جريان التحالف في جميع هذه الصورء حيث يقول بالتعدي في الكل؛ لأن 
التحالف عنده إنما يكون باعتبار أن كل واحد منهما يدعي عقداً» والآخر ينكره» على خلاف أبي 
حنيفة وأبي يوسفء فعندهم يقتصر على مورد النص فلا يجوز تعديته. انظر "فتح 
الغفار " (ص ,)”9٠0‏ و"حاشية الرهاوي "(ص؟١2)8‏ و'شرح ابن ملك على المنار " (ص؟857). 

(©) ولو اختلفا؛ أي: المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة؛ بأن قال المستأجر: درهم» وقال المؤجر: 
درهمان» أو المنفعة بأن قال المؤجر : مدة الإجارة شهر» وقال المستأجر: شهرانء أو فيهما؛ أي: في 
قدر الأجرة والمنفعة معاً بأن قال المؤجر : آجرتك الدار شهراً بدرهمين» وقال المستأجر: استأجرتها 
شهرين بدرهم» قبل استيفاء المنفعة تحالفا وتراداء إذ الإجارة مقيسة على البيع؛ لأن العين المستأجرة 
في الإجارة قائمة مقام المنفعة في إيراد العقد. انظر "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر " (7/ 0778 . 

(4؛) الاجتهاد لغة: بذل الوسع في طلب الأمرء ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة» فيقال: اجتهد في 
حمل الرحى» ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة أو نواة. انظر 'مختار الصحاح" »)1:8/١(‏ 
و"المعجم الوسيط ))١55/١("‏ و"تاج العروس" (0797/10). واصطلاحا : استفراغ الفقيه الوسع 
لدرك ظن بحكم شرعي. ومعنى استفراغ الوسع: بذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن 
المزيد عليه. وبقيد الفقيه : خرج غيره من أصولي ومتكلم ومفسر وغيرهم» والفقيه: من قام به 
الفقه. انظر" كشف الأسرار"(4/ 227١‏ و"شرح التلويح على التوضيح" (؟/515). 





[الأصل الرابع: القياس] 500 
5-0-7 ا 86 مه 5 2 2 ل َس عم د 2 
وَشَرْط الإجْيِهَاد: أنْ يَحْوِيَ عِلْمَ الكتاب بِمَعَانِيهِ وَوْجُوهِهِ التي قَلْنَاء وَعِلَمَ السنَةٍ 
ا لع ف سه صل بر ع ويس وم 

بطرقِهاء وَأن يعرف وجوه القِيّاسٍ بطرقها. 


(وشرط الاجتهاد: أن يحوي علم الكتاب بمعانيه) اللغوية والشرعية(ووجوهه التي 
قلنا) من الخاصء والعامء والأمرء والنهي. وسائر الأقسام''' [الباقية]”"©» ولكن لا 
يشترط علم جميع ما في الكتاب» بل قدر ما تتعلق به الأحكام وتستنبط هي منه» وذلك 
قدر خمس مئة آية" التي ألفتها وجمعتها أنا في ["التفسيرات الأحمدية"]0 . 

(وعلم السنة بطرقها””') المذكورة في أقسامها مع أقسام الكتاب» وذلك الكتاب أيضاً 
قدر ما يتعلق به الأحكام؛ أعني: ثلاثة آلاف دون سائرها”" . 


(وأن يعرف وجوه القياس بطرقها) وشرائطها المذكورة آنفاً» ولم يذكر الإجماع؛ اقتداء 
بالسلف», ولأنه لا يتعلق به فائدة الاختلاف بالاستنباط» وإنما يحتاج إليه لأن يعلم المسائل 
الإجماعية» فلا يجتهد فيها بنفسه. بخلاف الكتاب والسنة؛ فإن لكل مجتهد تأويلاً على 
حدة في المشترك والمجمل وأمثاله. وبخلاف القياس فإنه عين الاجتهاد» وعليه مدار 
الفقه'"'» ولهذا بين حكمه على وجه يتضمن بيان حكم القياس الموعود فيما سبق فقال: 


() منها: الإطلاق والتقييد والحقيقة والمجاز والإشتراك والترادف... إلخ. 

(؟) في (أ) : (السابقة). 

(9) قال الغزالي وغيره: آيات الأحكام خمس مئة آية» وقال بعضهم : مئة وخمسون. قيل: ولعل 
مرادهم المصرح به» فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. وقد صنف 
الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة» ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تأليف إسماعيل القاضي 
وابن الحسن كباه. ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي» 
والقاضي الحافظ بن محمد بن عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس . انظر"الإتقان في 
علوم القرآن"(7/ 2074٠‏ و"البرهان في علوم القرآن"(7/ ”)2 و"التسهيل لعلوم التنزيل" 07/١١‏ . 

(:) في (أ) : (التفسير الأحمدي). 

(5) وهي طرق اتصالها برسول الله كَل من التواتر والاشتهار والآحادء وهو مذكور في مبحث السنة. 

(5) ولا يلزم حفظها بل يكفيه أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكامء كصحيح البخاري 
ومسلم وغيرهما من كتب السئن. انظر" جامع الأسرار" .)1١1/١/54(‏ 

(0) يقول الإمام الرهاوي: (إن هذه الشرائط إنما هي في حق المجتهد المطلق الذي يفتي بجميع 
الأحكام: وأما المجتهد في حكم دون حكم؛ فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم فقطء مثلا 





05 نور الأنوار ب شرح المثار 


وَحْكْمُهُ: الْإِصَابَةُ بعَالِبٍ الرَّأي؛ حَتَّى قُلَنَا: إِنَّ الْمُجْتَهِدَ يُحْطئٌ وَيْصِيبُء وَالْحَقُ 


ص 


في مَوْضِع الْخْلَافٍ وَاحِدٌ 0 201111ظ12 
[حكم الاحتهاد] 


(وحكمه: الإصابة بغالب الرأي) أي: حكم الاجتهاد لذكره قريباً» أو حكم القياس 


لذكره في الإجمال» إصابة الحق بغالب الرأي دون اليقين"'". 


(حتى قلنا: إن المجتهد يخطئ ويصيب. والحق في موضع الخلاف ال ولكن 


لا يعلم ذلك الواحد باليقين» فلهذا قلنا بحقية المذاهب الأربعة. 


000 


الاجتهاد في حكم الصلاة لا يتوقف على معرفة جميع ما يتعلق بالنكاح). انظر "حاشية الرهاوي' 
(ص4؟285). 

أي : فلا يجري الاجتهاد في القطعياته وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين. 
انظر "فتح الغفار بشرح المنار " (ص 0791 . 

لقد توسع الأصوليون في هذه المظنة وذهبوا إلى أن المجتهدين في المظنونات وأحكام الشريعة 
مصيبون على الإطلاق» أم أن المصيب منهم واحد؟ وهذا بعد إطباقهم على أن المصيب في 
المعقولات وقواعد الاجتهاد واحد والباقون على الزلل» ولم يؤثر فيه خلاف إلا عن أبي الحسن 
العنبري والجاحظ. فإنه نقل عنهما القول: إن كل مجتهد مصيب في المعقولات والمظنونات. ودارت 
حول هذه المسألة مناقشات وردود على العنبري لا مجال لذكرهاء ولكن بعد اتفاقهم بأن المصيب في 
الأصول واحد وماعداه مخطىء. والمراد الإصابة: إصابة عين الحق الذي أراده الله. أما فيما يخص 
الفروع هل المصيب فيها واحد؟ أم كل مجتهد مصيب ؟ ذهب الفقهاء والاصوليون إلى ثلاثة أقوال: 
الأول: المصوبة وهم القائلون بأن كل مجتهد مصيب في الفروع» وهو قول المعتزلة وبعض 
الأشاعرة. وقال به: أبو الحسن الأشعري والباقلاني والمزني والجويني والغزالي» ونسب ابن 
السبكي هذا القول إلى الصاحبين محمد وأبو يوسف. وابن سريج. 

الثاني: المخطئة وهم القائلون بأن المصيب من المجتهدين واحدء وغيره مخطيء غير آثم» وبه 
قال الأئمة الأربعة» وهو قول الخلفاء الراشدين والصحابة ضيه . 

الثالث: المخطئة المؤثمين وهو قريب من قول المخطئة» ولكنهم يقولون: المخطىء آثم موزور غير 
مأجورء وبه قال: بشر المريسي وابن علية وأبو بكر الأصم ونفاة القياس. انظر "إرشاد 
الفحول"(١/575)»‏ و"البرهان" (809/5)» و"المستصفى "(5/ 007377 و"فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت" (؟/780)» و"التحرير' (5/؟2)71 و"كشف الأسرار" )١7١/5(‏ و(55/5)), 
و"الموافقات' »)١١55/4(‏ و"شرح الآسنوي على المنهاج مع اليدخشي" 4)70١7/7(‏ و"التفسير 
الكبير" :4)١494/77(‏ و"الإحكام في أصول الأحكام' (4/ 187). 





[الأصل الرابع: القياس] /5 


5 


6ع ل 


بأثر َرِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ في الْمُمَوَضَةٍ. 


ٍ 


وسار مي 


وَقَالَتَ الْمُعْتَرْلَة : كر ليو مياه وَالْحَقّ في مَوْضِع الْخْلَافٍ متعدد ») 5ظهظه*ظ51 


وهذا مما علم (بأثر ابن مسعود"'' ينه في المفوّضة) وهي التي مات عنها زوجها قبل 
ايت قمر :أله :وإن أعطات+ فجن رده الشيطافة أرى لين شه ا نذا فنانياك الا 
ذكبق و 3 00 


وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحد منهم» فكان إجماعاً على أن 
الاجتهاد يحتمل الخطأ. 

(وقالت المعتزلة: (158/1) كل مجتهد مصيبء والحق في موضع الخلاف متعدد)©) 
أي : في علم الله تعالى وهذا باطل ؛ لأن منهم من يعتقد حرمة شيءء ومنهم من يعتقد 
حلهء وكيف يجتمعان في الواقع. وفي نفس الأمر؟ 


)١(‏ عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة؛ كنيته أبو عبد الرحمنء أمه أم 
عبد الله بنت ود بن سواءة أسلمت وصحبتء أحد السابقين الأولين» أسلم قديماء وهاجر الهجرتين 
وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي يَلِوّه وكان صاحب نعليهء» وحدث عن النبي كك بالكثير» 
سكن الكوفة ومات بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين» وأوصى أن يدفن بجنب قبر عثمان بن مظعون فدفن 
بالبقيع» وكان له يوم مات نيف وستون سنة. ينظر"الإصابة في تمييز الصحابة" (578/4)) 
و"الثقات". 2)5١8/9(‏ و"أسد الغابة" (9/ 995). 

(0) الوكس: الغش والبخسء وأما الشطط: فهو الجور يقال: شط الرجل وأشط واستشط: إذا جار 
وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد» والمراد يقوم بقيمة عدل لا بنقص. ينظر "فتح الباري " (5/ 2)1١67‏ 
و'شرح النووي على صحيح مسلم " (11/ م" 1). 

(؟) أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" »)١97/7(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين» 
وابن حبان (5/ »)5٠١‏ والنسائي (0016), وأبو داود »)5١١7(‏ والبيهقي في "الكبرى" (// 
05» والترمذي :»)١١55(‏ وقال: حديث حسن صحيح» و"مصنف أبي شيبة" (/ هه 
و"مصنف عبد الرزاق" (5954/5)» و"نصب الراية" .)5١1١/8(‏ 

(:) ينظر"المعتمد' (؟5/ 255 ؟7١5).‏ 





50 نور الأنوار ب شرح المنار 
وَمَذا الخْلاف فى التْمَلِيّاتٍِ دون الْعَمَّلِيَّات ل ل 


وقد روي هذا - أي: كون كل مجتهد مصيباً - عن أبي حنيفة أيضاً”''؛ ولذا نسبه 
جماعة إلى الاعتزال؛ وهو منزه عنه'"2. وإنما غرضه أن كلهم مصيب في العمل دون 
الواقع» على ما عرف في 'مقدمة البزدوي "7" مفصلاً . 

(وهذا الاختلاف في النقليات دون العقليات6*' أي: في الأحكام الفقهية دون العقائد 
الدينية؛ فإن المخطئ فيها كافر كاليهود والنصارى» أو مضلل كالروافض”'' والخوارج"'', 
والمعتزلة» ونحوهم. 


)١(‏ قال أبو حنيفة لأبي يوسف بن خالد السمتي: كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد. انظر 
' جامع الأسرار' (4/ 9و١‏ ). 

(0) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح "(؟/١2)505-50‏ و"كشف الأسرار" »)١7/١(‏ و"التحبير 
شرح التحرير" (794141/48). 

() ينظر"أصول البزدوي"(١/28‏ 578). 

(:) أي: الخلاف بين الفريقين في تصويب المجتهد وتخطئته وتصويبه مطلقاً» ووحدة الحق وتعدده؛ 
إنما هو في النقليات الظنية من سافن الفقه كتقدير مسح الرأس بالربع» وجواز التوضىء بالنبيذ عند 
عدم الماء» ومنعه باللبن» وحرمة البنت من الزناء وصحة بيع السرقي» وفساد بيع متروك التسمية 
عمداً... إلى غير ذلك من مسائل الخلافء. لا فى النقليات؛ لأن المصيب فيها عند اختلاف 
المجتهدين واحد اتفاقاً؛ لعدم وقوع النقيضين في 5 الأمرء إلا أن المخالف لملة الإسلام كافر 
ثم مخطىء مطلقاًء سواء اجتهد وعجز عن معرفة الحق. أو لم يجتهد؛ لظهور ملة الإسلام كظهور 
الشمس وسط النهار مسفرة عن نقاب الاستتار إسفاراً لا يسوغ معه الاجتهادء فإنه لا يتأتى إلا فيما 
خفي مسلكه عن ظاهر الأنظار. ولهذا يقال: في الأصول: مذهبنا حق ومذهب الخصم باطل» وفي 
الفروع: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ. ومذهب الخصم خطأ يحتمل الصواب. انظر " حاشية 
الرهاوي على المنار" (ص 8755). 

(5) سبقت ترجمتها . 

(7) الخوارج: كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياًء سواء كان 
الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في 
كل زمان. وأول من خرج على أمير أمير المؤمنين علي ونه جماعة ممن كانوا معه في حرب 
صفين» وأشدهم خروجاً ومروقاً في الدين الأشعث الكندي» ومسعر بن فدك التميمي» وزيد بن 
حصين الطائي. والخوارج عشرون فرقة كلهم متفقون على أمرين: 
الأول: يزعمون أن علياً وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وكل من رضي بالحكمين كفروا كلهم _ 





[الأصل الرابع: القياس] الح 





النشيد إِذَا أَخْطَأ؛ كَانَ مُحْطئاً ابْتِدَاءٌ وَانْتهَاءَ عِنْدَ الْبَعْض» 0 





ولا [يشكل]”' بأن الأشعرية”" والماتريدية””". اختلفوا في بعض المسائل» ولا يقول 
أحد منهما بتضليل الآخر؛ لأن ذلك ليس في أمهات المسائل التي عليها مدار الدين» 
وأيضاً لم يقل أحد منهما بالتعصب والعداوة» وذكر في بعض الكتب أن هذا الاختلاف 
إنما هو في المسائل الاجتهادية دون تأويل الكتاب والسنة» فإن الحق فيها واحد 
بالإجماع؛ والمخطئ فيه معاتب» والله أعلم . 

(ثم المجتهد إذا أخطأ؛ كان مخطتاً ابتداء وانتهاء عند البعض) يعني: في ترتيب 
المقدمات». واستخراج النتيجة جميعاً» وإليه مال الشيخ أبو منصور”*' وجماعة أخرى”2 . 





> والآخر: يزعمون أن كل من أذنب من أمة محمد يَكِةٍ فهو كافرء ويكون في النار خالداً مخلداً إلا 
النجدات منهم فلم يقولوا بهذا. انظر "مقالات الإسلاميين"(١/1١)4,‏ و"الملل والنحل' 
للشهرستاني »)1١5/١1(‏ و"التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين" . 

)١(‏ في () : (يشكلك). 

)١(‏ الأشعرية: أصحاب أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعريء وكان تلميذاً لأبي هاشم الجبائي 
المعتزلي» وهو من نسل أبي موسى الأشعري» ومن عجيب الاتفاقات أن أبا موسى كان يقرر عين 
تأ ريه ابو الحيدن فى تدده ره زرف كلاي: إسلامية + كلت الب اهيز و الدالاتل التقدية 
والكلامية وسيلة فى محاجة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم؛ لإثبات حقائق الدين والعقيدة 
الإسلامية. انظر "الملل والنحل" للشهرستاني(١ص2/8 ,)8١‏ و" إسلام بلا مذاهب "(ص 4978)) 
و"الموسوعة الميسرة"(ص87). 

(*) الماتريدية: نسبة إلى الماتريدي محمد بن محمد بن محمودء المعروف بأبي منصور الماتريدي» 
نسبة إلى ماتريدء وهي محلة بسمرقند فيما وراء النهرء وهي فرقة كلامية نشأت بسمرقند في القرن 
الرابع الهجري», سك ادل والبراهين العقلية والناسب: قن ممرا جه خصونيا من ا لسر لة 
والجهمية. انظر ' الموسوعة الميسرة" (ص؛ .)٠١‏ 

(4) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» من كبار العلماء» تخرج بأبي نصر العياضي» 
كان يقال له: إمام الهدىء له كتاب "التوحيد" وكتاب "المقالات" وكتاب "رد أهل الأدلة" 
للكعبي وكتاب "بيان أوهام المعتزلة" وكتاب "تأويلات القرآن" وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب بل 
لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه فى ذلك الفن» وله كتب شتى» مات سلة ثلاث وثلاثين وثلاث 
مئق بعد وا الحسن الأشعري بقليل وقبره بسمرقند. انظر "طبقات الحنفية" (10/9), 
و“طقات المسرية ف 

(5) منهم أبو بكر الأصم. انظر "جامع الأسرار" .)1١78/4(‏ 





5 نور الأنوار ل شرح المنار 


كع دياو كو و اي - م ع 
والمختار: أنه مصيب ابِتِداءً مخطيءٌ انتهاءً» انحل لقو ولاه ادن او تو اتج ف اموي رام مل مان ماعو الا لا 
لمي 1 2 9 





(والمختار: أنه مصيب ابتداء مخطيئ انتهاء)!') لآنه أتى بما كلف به في ترتيب 
المقدّمات» وبذل جهده فيهاء فكان مصيباً فيه» وإن أخطأ في آخر الأمر وعاقبة 
[الحال]'""»دفكان دوو بر ماجورا + لآق الحكطن لاسرم والمعنعي له أحران "وقد 
وقعت في زمان داود وسليمان عليهما السلام حادثة رعي الغنم حرث قوم» فحكم داود د 
بشيء وأخطأ فيه» وسليمان 2 بشيء آخر وأصاب فيه'”'» فيقول الله تعالى حكاية عنهما : 


0000 ار 
١‏ 


«فتَهمسَتهَا سَليِمنَ وَحكلا انا حَكُما وعِلَمَا» لانيا.: .,] أي: ففهمنا تلك الفتوى سليمان 
ألحي الأمو ةوكر رجاه واوودزسييان اياسكها رعلما فى :تدا اماف 
فعلم من قوله: #ففْهّسََهَا»4 أن المجتهد يخطئ ويصيب» ومن قوله تعالى : وكا 


نينا رياني : ومع أنهما مصيبان في ابتداء المقدمات» وإن أخطأ داود في آخر الأمرء 
والقصة مع الأنولال متكرز فى العم تطالعها إن 4 





)١(‏ وهو ما نقل عن أبي حنيفة تأنه : كل مجتهد مصيب» والحق عند الله واحد؛ أي: مصيب في طريق 
الاجتهاد ابتداء» وقد يخطى انتهاء فيما هو المطلوب بالاجتهاد. ولكنه معذور في ذلك؛ لما أتى 
بما في وسعه. انظر "المبسوط" »)194/1١5(‏ و"البحر الرائق "(7/ 2254 و"بدائع الصنائع" /١(‏ 
49؛» و"تبيين الحقائق'(5/١١2)5‏ و"شرح فتح القدير" (1/ 517 7)» و"التقرير والتحبير "("/ 
٠؛»‏ و"أصول البزدوي' :)778/١(‏ و'أصول السرخسي'(5/؟١272))»‏ و"التوضيح في حل 
غوامض التنقيح ' (؟/١55).‏ و"كشف الأسرار" .)/١/١(‏ 

(0) فى () : (المال). 

زفي أراة بهذا الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري (1919)» ومسلم .)١915(‏ 

(4) عن أشعث عن أبي إسحاق عن مرة عن بن مسعود في قوله : لوَدَاوْدَ وَسليمْنَ إِذ بتحكمَانٍ في لحرت إذ 
َعَتْ ذه عَنَمُ قر ره قال: كرم قد أنبت عناقيده فأفسدته . قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم» 
فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله قال: وما ذاك» قال: يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه 
حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء حتى إذا كان الكرم كما كان» 


ل ع 


دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها . فذلك قوله تعالى: #فَفَهمها سَلَيْمنَ 6 زللانبياء: 
وم]. انظر " تفسير الطبري .)01١/11/("‏ 

(5) ينظر"أضواء البيان" »)١7١/5(‏ و"التفسير الكبير "(؟59/55١).»‏ و"الدرالمنثور" (558/80)) 
و"الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"' 24)١19/7(‏ و"تفسير البيضاوي ' 
»)223١*/54(‏ و"تفسير الطبري /١9("‏ 2)07 و"تفسير القرطبي" .)7017/١(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] ا 


لهذا فنك له مقر اليس لعل 5 يودي إلى تضويب كُل مجتهدء خلاة 
للبَعض. 


#ه 


[هل يجوز تخصيص العلة] 

(ولهذا) أي: ولأجل أن المجتهد يخطئ ويصيب. 

(قلنا: لا يجوز تخصيص العلة"'' وهو أن يقول: كانت علتي حقة مؤثرة» لكن 
تخلف الحكم عنها لمانع. 

(لأنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهد) إذ لا يعجز مجتهد ما عن هذا القول» فيكون كل 
منهم مصيباً في استنباط العلة» (خلافاً للبعض). 

كمشايخ العراق والكرخي”"'؛ فإنهم جوّزوا تخصيص العلة المستنبطة؛ لأن العلة 
أمارة على الحكم» فجاز أن يجعل أمارة في بعض المواضع دون البعض. 

وإنما قيدت العلة بالمستنبطة؛ لأن العلة المنصوصة ذهب إلى تخصيصها كثير من 
الفقهاء””"؛ لأن الزنا والسرقة علة [للجلد]”*' والقطع. ومع ذلك لا يجلد ولا يقطع في 
. : . 260 
بعض المواضع لمانع”” . 


)١(‏ تخصيص العلة: عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعى علة لمانع. 
واختلفوا في تخصيص العلة : فقال مشايخ أهل العراق كالكرخي والجصاص والرازي والقاضي أبو 
زيد: يجوز تخصيص العلة المستنبطة» وهو مذهب مالك وأحمد رحمهما الله وعامة المعتزلة. وقال 
مشايخ سمرقند كأبي منصور الماتريدي وفخر الإسلام وشمس الأئمة ومشايخ ما وراء النهر غير أبي 
زيد: لا يجوز وهو أظهر قولي الشافعي كأه. انظر " حاشية الرهاوي على المنار "(ص858)» 
و'جامع الأسرار في شرح المنار" :)٠١8٠١/4(‏ و"كشف الأسرار" (55/4). و"البحر المحيط 
في أصول الفقه' .)١١7/4(‏ و"الإحكام في أصول الأحكام" (511/9)» و"المسودة" -851//١1(‏ 
24©؛ و"إعلام الموقعين"(4/7١),‏ و"المعتمد" (584/5). 

(؟) كالقاضي أبي زيدء وهو خلاف لا جدوى له. انظر"فتح الغفار بشرح المنار" (ص97"). 

(0) ينظر "كشف الأسرار" (57/4 - 47)» و"قواطع الأدلة في الأصول" (؟7/ 20١87‏ و"الإحكام في 
أصول الأحكام" (5/ 75١‏ - 22747 و"المعتمد' (؟/؟59). 

(5) في () : (للحد). 

(5) المانع : هو رجوع الزاني أو السارق عن الإقرار أو رجوع الشهود في الشهادة. 





للا نور الأنوار ل شرح المنار 
م م 6ر2 0_7 ح > 5 0 عو ع اي ُ ع مه سم 8 عر عل الاسم - 500 
وتران را اساي رات ل 
فَصَارَ المَحَل مَخصٌّوصا مِنَّ الْعِلَةَ بهذا الدذليل. 
- 0 0 - م وام - 
ا ل و ا أ و 2 ” ع 6 ا 1 0 2 52 : 2 
وعندنا : عدم الحكم بناءً عَلَىْ عَدْم العلةَ. وَبَيَانَ ذلك : في الصائم إذا صب 
٠ 6‏ ا ٍَ 5 ع سس هام 2 م ا َه َه 
الْمَاءُ في حَلْقِهِ أنه يُقَسِدَ الصّوْمَ؛ لِمَوَاتِ رَكْنْهء وَيَلْرَمْ عَلَيْهِ النَابِيء 07070005 


(وذلك) أي: بيان تخصيص العلة (أن يقول: كانت علتي توجب ذلكء لكنه لم يجب 
مع )١19/1(‏ قيامها لمانع؛ فصار المحل) الذي لم يثبت الحكم فيه (مخصوصاً من العلة 
بهذا الدليل» وعندنا: عدم الحكم بناء على عدم العلة) بأن يقول: لم توجد في محل 
الخلاف العلة؛ لأنها لم تصلح كونها علة مع قيام المانع. 

فإن قيل: على هذا أيضاً يلزم تصويب كل مجتهد؛ إذ لا يعجز أحد على أن يقول: لم 
تكن الكلة مكرود ]77 , 

أجيب: بأن في البيان المانع يلزم التناقض إذا ادعى أولاً صحة العلة» ثم بعد ورود 
النقض ادعى المانع فلا يقبل أصلاء بخلاف بيان عدم وجود الدليل؛ إذ لا يلزم فيه 
التناقض» فلهذا يقبل. 

(وبيان ذلك في الصائم إذا صب الماء في حلقه) بالإكراه» أو في النوم (أنه يفسد 
الصوم لفوات ركنه) وهو الإمساك”"'. 

(ويلزم عليه الناسي) فإنه لا يفسد صومه. مع فوات ركنه حقيقة 
[التقضوى ]كز :زاغل هذا :ومين حون تخصيصن' العلة على طيقراية 


9 ب | 
»؛ فيجيب عن هد 


)2000 في (أ) : (ههنا). 

(؟) اختلف الفقهاء في حكم من اذا صب الماء في حلق الصائم مكرهاً : فذهب الحنفية عدا زفر ومالك 
والشافعية في الأصح : إلى أنه يفسد صومه؛ لفوات ركنه ولا كفارة عليه. وذهب الشافعية في قول» 
والظاهرية وزفر من الحنفية : إلى عدم فساد صومه. انظر"المبسوط"(48/9)) و'حاشية ابن 
عابدين"(7/١2)101‏ و"مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر" :)709/١(‏ و"أصول السرخسي" /١(‏ 
5). و"المدونة الكبرى" »)3509/1١(‏ و"التقرير والتحبير" (”9/ 1 77)» و"المحلى' (5/5؟5). 

(؟) ينظر "أصول البزدوي" .»)75877/١(‏ و"كشف الأسرار" (078/5. 

(4) في (أ) : (التناقض). 





[الأصل الرابع: القياس] ا 





نَم أكَار خصوضة ن الْعِلَلِ؛ قَالَ: امْتَتَعَ حكم هَذَا التَعْلِيلٍ ثَمّةَ لِمَانِع وهو أت 
وَقُلْنَا : امتتم 00 0 الْعلَِّ 5 فِعْلَ النَّاسِي مَنْسُوبٌ إِلَى صَاحِب ب الشّرْع يط 
عَنْهُ مَعْتَى الْجِنَايَةٍ وَبَقِيَ الصّوْمُ لِبَقَاء رَكْنِوء لا لِمَانِع مَعَ قَوَاتِ رَكُنْه. 

وَبنِيَ عَلَىْ هَذَا 0 الْمَوَانِع وَهِيَ حََمْسَةٌ : 


١‏ - مَانِعٌ يَمْنَعُ الِْقَاد الْعِلّة: كبيع الْحرٌ. 





(فمن أجاز خصوص”" [العلل]”7") قال: امتنع حكم هذا التعليل ثمة لمانع وهو الأثر) 
يعني : قوله ظَأِة: «تمّ على صومك؛ فإنما أطعمك الله وسقاك)” مع بقاء العلة. 


(وقلنا: امتنع الحكم؛ لعدم العلة» فكأنه لم يفطر؛ لأن فعل الناسي منسوب إلى صاحب 
الشرع. فسقط عنه معنى الجناية» وبقي الصوم لبقاء ركنه. لا لمانع مع فوات ركنه) كما زعم 
[مجوّز]”*' تخصيص العلة» فجعلنا ماجعله الخصم مانعاً للحكم دليلاً على عدم العلة” . 
(وبني على هذا) أي : على بحث تخصيص العلة بالمانع 
0 
تقسيم الموانع. دهي د مانع يمنع انعقاد العلة» كبيع الحر) فإنه إذا باع 
0 و 


)١(‏ أي: تخصيص العلل. 

(0) في (أ) : (التعليل). 

(0) سبق تخريجه . 

(:) في () : (يجوز). 

(5) ولأنه منسوب إلى صاحب الشرع» فسقط عنه معنى الجناية» فبقي الصوم معتبراً؛ لأنه مضاف إلى من له 
الحق. لكن أثر ذلك في رفع الحكم وهو الإثم» لا في رفع حقيقة الفعل؛ لأنه موجود حساً ومشاهدة» 
ولا إمكان لإنكار المحسوس فيلزم التخصيص . ورد الإمام الرهاوي : سلمنا أن حقيقة الفعل موجودة» 
لكن لا نسلم أن مجرد الفعل علة» فلا يلزم التخصيص ؛ لعدم العلة أو لوجود المانع» لأن العلة عدمت 

لمعارضتها النص؛ لأن من شروطها عدم معارضتها للنص . ويقول ابن نجيم : إن الصوم ليس هو 

الأمساك الحسي ؛ بل إمساك اعتبره الشارع. انظر ل ار 0 "ص 
257» "حاشية الرهاوي على المنار " (ص 877)» و" فتح الغفار بشرح المنار "(ص 07917 . 

(5) سقط من (أ). 

(0) لأنه ليس بمال شرعاً» والبيع مبادلة المال بالمال. 





2 نور الآنوار ب شرح المنار 





اوماق يق تهام العلذ: بيع عَبْل الْغيْرء 


* - وَمَانْعٌ يَمتَعْ ابْتِدَاءَ ال لُحَُكُم : كَجيّار الشَّرْط فى الْبيّع. 
؛ - وَمَانِعُ يَمْتعُ تَمَامَ الحُكُم: كَخيارٍ الرُؤية. 





(ومانع يمنع تمام العلة» كبيع عبد الغير) بلا إذنه» فإنه ينعقد شرعاً؛ لوجود المحل» 
ولكنه لا يتم ما لم يوجد رضا المالك""' . 


وعد هذين القسمين من قبيل تخصيص العلة مسامحة نشأت من فخر الإسلام؛ لآن 
التخصيص هو تخلف الحكم مع وجود العلة. وههنا لم توجد العلة. 
إلا آن يقال : إنها'وجدت صورة» وإن لم [تختير]”'" شرعا : 


ولهذا عدل صاحب "التوضيح ' إلى أن جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة؛ لثئلا يرد 
عليه هذا الاعتراض”". 

(ومانع يمنع ابتداء الحكم. كخيار الشرط”* في البيع) فإن وجدت العلة بتمامهاء 
ولكن لم [يستد](*» الحكد وهر املك 3 : 


(ومانع يمنع تمام الحكمء كخيار الرؤية”") فإنه لا يمنع ثبوت الملك [للخيار]”*, 


)١(‏ أي: تمام الانعقاد في حق المالك؛ أي: كونه مال الغيرء أما كونه منعقداً فبدليل أنه يلزم بإجازته» 
وغير المنعقد لا يصير منعقداً بالإجازة» وأما كونه غير تام؛ فبدليل أنه يبطل بموته» ولا يتوقف على 
إجازة الورثة. انظر"فتح الغفار بشرح المنار"(ص 0797. و" حاشية الرهاوي ' (ص8”4). 

(0) في (ط) : (تعبر). 

(*) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟184/1). 

(:) الخيار لغة: الخيار الاسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين. انظر "لسان العرب" (5819/5). 
واصطلاحا: قال ابن عابدين: خيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على ما 
يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ. حاشية ابن عابدين .)5١4/4(‏ 

)0( في () : (يثبت) . 

(1) ينظر 'أصول السرخسي' .)5١١/5(‏ و'كشف الأسرار" :4)01١/4(‏ و'فتح الغفار بشرح 
المنار" (ص 7945)» و" حاشية الرهاوي "(ص8715). 

(1) خيار الرؤية كما عرفه الزحيلي : هو حق يعطى للمشتري بموجبه يحق له إمضاء العقد أو فسخه عندما 
يرى السلعة المباعة» إن لم يكن قد رآها عند إبرام العقد. انظر " أصول الفقه الإسلامي " (5717/5). 

(4) سقط من (ط). 





[الأصل الرابع: القياس] م.م 


سسا له مومع ا د رأرشخ ل جاه 0 
د ل ال 1 
لم العال تركات طروي وموارة ارو على كل فصن صرراب ير الدقع: 


ولكنه لم يتم [معه]"''. ولهذا يتمكن من له الخيار من فسخ العقد بدون قضاء 
[القاضي]”""2: أو رضاء. 


(ومانع يمنع لزوم الحكم. كخيار العيب"") فإنه لا يمنع ثبوت الملك ولا تمامه. 


حتى يتمكن المشتري من التصرف في المبيع» ولا يتمكن من الفسخ بدون قضاء أو 
رضاءء ولكنه يمنع لزومه؛ لأن له ولاية الرد والفسخ. فلا يكون ا 


00 
020 
020 


(0) 


00 


0200 


ثم لما فرغ المصنف دنه عن بيان شرط القياس وركنه وحكمه””*'؛ شرع في بيان دفعه 


فقال: (ثم العلل نوعان: طردية'' 'ومؤثرة”"'. وعلى كل قسم ضروب من الدفع) فإن 


سقط من (ط). 
العيب لغة: العيب والعيبة : الوصمة. انظر"تاج العروس" (448/7). والعيب شرعاً: هو كل ما 


أوجب نقصان الثمن في عادة التجار. انظر"بدائع الصنائع' (7174/0). وخيار العيب كما عرفه 
شلبي: هو أن يكون للمتملك الحق في إمضاء العقد أو فسخه إذا وجد عيباً يوجب النقص في عرف 
التجار في محل العقد المعين بالتعيين» ولم يطلع عليه عند التعاقد. أصول الفقه الإسلامي في 
المقدمة التعريفية (ص5١5).,.‏ 

يقول الإمام الرهاوي: (إنما اختلفت مراتب هذه الخيارات؛ لأن خيار الشرط في البيع يدخل على 
الحكم دون السبب وهو البيع لما عرف» فيتعلق بالشرط وهو معدوم قبله» فأثره في منعه ابتداء. 
وأما خيار العيب؛ فلأنه حصل السبب والحكم بتمامه لتمام الرضاء؛ لأنه قد وجد الرؤية» لكن 
على تقدير الاطلاع على العيب دفعاً للضرر عنه فكان مانعاً من لزوم الحكم). ومن أراد الاستزادة 
فلينظر ' حاشية الرهاوي "(ص 87”0). 

قال الشيخ عند شرحه لقول الماتن رحمهما الله: (وحكمه الإصابة بغالب الرأي) أي: حكم 
الاجتهاد لذكره قريباً أو حكم القياس لذكره في الإجمال. 

العلة الطردية: هي الوصف الذي اعتبر فيه دوران الحكم معه وجوداً فقط عند البعضء» ووجوداً 
وعدماً عند البعض من غير نظر إلى ثبوت أثره في موضع بنص أو إجماع. انظر' قواعد الفقه"(١/‏ 
/41”). و'حاشية الرهاوي على المنار "(ص 4876). 

العلة المؤثرة: ما ظهر أثرها بنص أو إجماع من جنس الحكم المعلل بهاء مثل التعليل بعلة الطواف 





مم نور الأنوار 4 شرح المنار 


َه« .0 و وي وله س2 
أمَا الطردية : فوجوه دفعها اربعة: 
لْقَوْكُ بمُؤْجَبٍ الْعِلَةِ: وَهُوَ الْيرَامُ مَا يُْرِمُهُ الْمُعلْلُ يتَعْلِيله 950700 


الطردية للشافعية. ونحن ندفعها على وجه يلجئهم إلى القول بالتأثير» والمؤثرة لنا وتدفعها 

وهذا البحث هو أساس المناظرة''' والمحاورة”" »2 وقد اقتبس علم المناظرة من هذا 
البخك لالأصول» وجعل علماً آخر وتصزف فيه بتغييز يعن القواعد وازديادها على :ما نين 
سابد ا 


(أما الطردية (أ/ )١7١‏ فوجوه دفعها أربعة: القول بموجب العلة) أي: قول المعترض 


(وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله)'" مع بقاء الخلاف في الحكم المتنازع فيه. 


فى سقوط نجاسة سور سواكن البيوت؛ اعتباراً بالهرة» فإن أبا قتادة دخل على كبشة وكانت تحت 
عد فسكبت له وضوءاً» فجاءت هرة لتشرب منه» فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربته» قالت: 
كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي فقلت: نعم فقال: إن رسول الله يْةِ قال: (إنها 
ليست بنجس إنهما من الطوافين عليكم والطوافات) وهي أخص من الطردية مطلقاً. أما على قول 
من شرط الانعكاس في العلة فبينهما عموم من وجه؛ لأن الانعكاس ليس شرطأ في المؤثرة» فتنفرد 
الطردية في عدم التأثيرء ويجتمعان في المؤثرة الطردية» والمراد بالانعكاس أنه كلما انعدمت العلة؛ 
انعدم الحكم» ومعنى الاطراد كلما وجدت؛ وجد. انظر "قواعد الفقه"(١/88").‏ و"حاشية 
الرهاوي على المنار"(ص 870)» و"المستدرك على الصحيحين" .)557/١(‏ وقال : هذا حديث 
صحيح ولم يخرجاه. 1 
)١(‏ المناظرة لغة: من النظير أو من النظر بالبصيرة. واصطلاحا : هى النظر بالبصيرة من الجانبين فى 
النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب. انظر "التعريفات" (8/1ة. ْ 
(؟) المحاورة: المجاوبة؛ ومراجعة النطق والكلام في المخاطبة» وقد حاوره وتحاوروا: تراجعوا 
الكلام بينهم: وهم يتراوحون ويتحاورون. انظر "تاج العروس" .)3١8/1١١(‏ 
(*) وهو قبول السائل ما يثبته المعلل» وهذا القول يلجىء أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير؛ لأنه لما 
سلم موجب علته في المتنازع فيه مع بقاء الخلاف؛ احتاج إلى معنى مؤثر ضرورة. انظر " جامع 
الأسرار" .)٠١84/5(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] ا 


٠‏ ُ ه 50 0 َو لىع 66 1 422 َ 582 . مه 

كمَؤْلِهم فِي صَوْم رَمَضَان: إنه صَوْمِ فرض فلا يَتَأدى إلا بتَعْبِينٍ النبة. 
مره وى معن امت بور اق لاا اهن ل ما ا مان الى رت 6و س 
فتقول: عِنْدَنَا لا يَصِحَ إلا بتَغيين النيَة» وَإِنْمَا نَجَوٌره بإِظلاق النيَةِ عل أنه تَعْبِينٌ. 


(كقولهم) أي: قول الشافعية (في صوم رمضان: إنه صوم فرضء. فلا يتأدى إلا بتعيين 
الية) "أن يقول لصوم غد : (نويت لفرض رمضان) فأوردوا العلة الطردية» وهي 
الفرضية للتعيين؟ إذ أينما توجد الفرضية؛ يوجد التعيين» كصوم القضاء والكفارة 

ونحن ندفعه بموجب علته (فنقول : عندنا لا يصح إلا بتعيين النية» وإنما نحورزه 
بإطلاق النية على أنه تعيين) أي: سلمنا أن التعيين ضروري للفرض”"», ولكن التعيين 
نوعان: تعبين من جانب العباد قصداًء وتعيين من جانب الشارع . 

وهذا الإطلاق في حكم التعيين من جانب الشارعء فإنه قال: إذا انسلخ شعبان فلا 


صوم إلا عن رمضان”" . 


فإن قال الخصم: إن التعيين القصدي هو المعتبر عندناء كما في القضاء والكفارة دون 
فنقول: لا نسلم أن التعيين القصدي معتبر”*'؛ ولانسلم أن علة التعيين القصدي في 
القضاء والكفارة [هي]*' مجرد الفرضية» بل كون وقته صالحاً لأنواع الصيامات» بخلاف 


)١(‏ ويجب تعيين النية في صوم الفرض» سواء فيه صوم رمضان والنذر والكفارة وغيرها. انظر "روضة 
الطالبين" (؟/090"). 

(؟) يقول ابن نجيم الحنفي دنه : (لكن لا يلزم منه ثبوت ما تنازعنا فيه» وإنما النزاع في أن إطلاق النية 
تعيين أم لا ؟). انظر 'فتح الغفار بشرح المنار"(ص 09949). 

(9) لأن هذا الصوم لما انفرد بالشرعية في هذا اليوم» وعدم المزاحم؛ صار إطلاق النية بمنزلة التعيين» 
لا إن التعيين ساقط فيصاب بمطلق النية. انظر ' جامع الأسرار" (5/ 423١4٠0‏ و"السراج الوهاج' 
مدي و"المجموع' ١‏ ا ؟). 

(5) التعيين القصدي من جهة الصائمء والتعيين أعم من أن يكون بقصد الصائم» أو تعيينه بتعيين 
الشارع. انظر ' حاشيةالرهاوي '(ص 855). 

() في () : (وهو). 





م4" دور الأنوار بك شرح المنار 


ل 0 7 52 م 
وَالمَمَانَعَةَ وهىّ إما أن نْ تَكُونَ فِي نَفْسِ الْوَصْفٍِء أَوْ في صَلَاحِييِِ لِلْحُكُمِ مَعَ 
وو 
وجوده» وأقاما ام فاه ف ها فا ف وه وو فو وام هم ف ها فاه م و وف افاة قافا ف ماف ياف ةا و مان م وام م ماف ف ةم و رام م مام 6 م م امم مه 





ولم يذكر هذا الاعتراض أهل المناظرة؛ لأنه سطحي لا يبقى بعد الدقة وتعيين 
المبحثء» فإن ا ستفسار المدعى عندهم وبيانه بعد الطلب واجب» فلا يقبله قط. 


[الممانعة] 
(والممانعة) وهي عدم قبول السائل مقدمات دليل المعلل كلهاء أو بعضها بالتعيين 
والتفصيل”'. 
(وهي) أربعة بالاستقراء لأنها: (إما أن تكون في نفس الوصف) أي: لا نسلم أن هذا 
الوصف الذي تدعيه وصفا علة» بل العلة شيء آخرء كقول الشافعي أنه في كفارة 
الإفطار: إنها عقوبة متعلقة بالجماع”"» فلا تكون واجبة في الأكل والشرب. 


فنقول: لا نسلم أن العلة في الأصل هي الجماع بل الإفطار عمداًء وهو حاصل في 
الأكل والشرب أيضاًء بدليل أنه لو جامع ناسياً لا يفسد صومه؛ لعدم الإفطار”” . 


(أراتي صلاعيفه للحكو ايع وحوذها أي لا لم أناهذا الوصف صالح للحكمء 
مع كونه موجوداً. كقول [الشافعي 35:ه]”*' في إثبات الولاية على البكر: إنها باكرة جاهلة 
بأمر التكاح؛ لعدم الممارسة بالرجال [فيولى]”*' عليها”" . 


)١(‏ الممانعة: وهي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل أو المجيب من مقدمات الدليل كلها أو بعضهاء 
من غير إقامة الدليل عليه . انظر " جامع الأسرار" (5/ 427١94٠0‏ و"حاشية الرهاوي " (ص8”7). 

(؟) ينظر "الأم' ,)١١18/7(‏ و"السراج الوهاج" »)١550/١(‏ و"مغني المحتاج" 2)147/١(‏ و"'أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب" »)5476/١(‏ و"نهاية المحتاج .)١1919/7("‏ 

(9) ينظر "أصول السرخسى" (١/515؟).‏ و"كشف الأسرار" (4//ا5١)»‏ و"الأشباه والنظائر" /١(‏ 
007 ْ 

(:) في (أ) : (الشافعية). 

(5) في (أ) : (فيتولى) . 

(5) ينظر "الأم" (5/ »)١517 07٠١‏ و"السراج الوهاج" :)5/١(‏ و"المهذب" للشيرازي (؟/ 20737 
و"روضة الطالبين "(// 01)» و"منهاج الطالبين وعمدة المفتين"(937/1). 





[الأصل الرابع: القياس] اح ١‏ 





له 


و في نَفْسٍ الْحُكُمء أو في نِسْبَيه إِلَى الْوَضْفٍ 


الاسم 





فنقول: لا نسلم أن وصف البكارة صالح لهذا الحكم؛ لأنه لم يظهر له تأثير في 
موضع آخرء بل الصالح له هو الصغر”" . 

(أو في نفس الحكم) أي: لا نسلم أن هذا الحكم حكمء بل الحكم شيء آخرء 
كقول الشافعي كته في مسح الرأس: إنه ركن في الوضوء؛ فيسن تثليثه كغسل الوجه'". 

فنقول: لا نسلم أن المسنون في الوضوء التثليث» بل الإكمال بعد تمام الفرض» ففي 
الوجه لما استوعب الفرض؛ صير إلى التثليث. وفي الرأس لما استوعب الفرض الرأس؛ 
10 [الأكمال]9"): 000 و 60 ل الي 

(أو في [نسبته]”" إلى الوصف) أي: لا نسلم أن هذا الحكم منسوب إلى هذا 
الوصف,. بل إلى وصف آخرء مثل أن نقول في المسألة المذكورة: لا نسلم أن التثليث 
في الغسل مضاف إلى الركنية؛ بدليل الانتقاض بالقيام والقراءة» فإنهما ركنان في الصلاة» 
ولايشن طلينهما»وبالمفمفة والاستشاق ينا يتن تثلينها بلا ركنية”” . 


)١(‏ ينظر "كشف الأسرار "(494/5. »)١59‏ و"تيسير التحرير" (/11”) و(55/4١).:‏ و"'بدائع 
الصنائع " (؟/ 940). 

(؟) قال الإمام الشافعي كن : (وأحب لو مسح رأسه ثلاثاً» وواحدة تجزئه). انظر"الأم"(57/1). 
وقال الإمام النووي: (ومذهبنا المشهور: أن مسح الرأس يكون ثلاثاً كغيره» وهو ما عليه 
أصحابنا . وقيل: مرة واحدة. ولا أعلم أحداً من أصحابنا حكى هذا عن الشافعي). المجموع /١(‏ 
6). 

() في () : (الكمال). 

(5) في (أ) : (ليكون). 

(0) في (أ) : (سنة). 

(7) مسح الرأس مرة واحدة؛ لقوله تعالى: 9وَأمْسَحُوأ برَمُوسَكُة». والأمر المطلق بالفعل لا يوجب 
التكرار» ولا يسن تثليثه كمسح الخف. انظر " بدائع الصنائع " /١(‏ 5)» و"تحفة الفقهاء" (١/4)غ,‏ 
و'التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟/ 22١9”‏ و"تيسير التحرير .)9١/5("‏ 

(0) في (أ) : (النسبة). 

(8) ينظر "حاشية الرهاوي ' (ص١85).‏ 





1 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَكْسَادُ الوَضع : كَتَعْلِيلِهِمْ لإيجاب الُْرْقَة سام أَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ. 


(وفساد الوضع)"'' وهو كون الوصف في نفسه بحيث يكون(1/ 171) آبياً عن الحكمء 
500 8 ا وم دكي أهل المناظرة» ويمكن درجه فيما قالوا: [إنه ا" 
التقريب. (كتعليلهم) أي : تعليل الشافعية (لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين). 


فإنهم قالوا: إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين؛ تقع الفرقة بينهما بمجرد الإسلام إن 
كانت غير مدخول بهاء وبعد مضي ثلاث حيض إن كانت مدخولاً بهاء ولا يحتاج إلى أن 
يعرض الإسلام على الآخرا"' 

ونحن نقول: هذا في وضعه فاسد؛ لأن الإسلام عرف عاصماً للحقوق» لا رافعاً 
لهاء فينبغي أن يعرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم؛ بقي النكاح بينهماء وإلا تضاف 
الفرقة إلى إباء الآخر. وهو معنى معقول صحبح”*) 


وهذا - أي: فساد الوضع- من أقوى الاعتراضات؛ إذ لا يستطيع المعلل فيها 
ف ]!” الجوات» بخلات' المداففسة نرت يلجا نبينا إل القول بالعاتين الال" رباك 
الفرق. ولهذا قدم عليهاء وهو بمنزلة فساد الأداء في الشهادة» فإنه إذا فسد الأداء فى في 
الشهادة بنوع مخالفة اللاي رداك بعد ذلك إلى أن يتفحص عن عدالة الشاهد 
وصلاحه. 


)١(‏ يقول الإمام السرخسي تأنه : (إن فساد الوضع في العلل بمنزلة فساد الأداء ذ في الشهادة» وأنه مقدم 
على النقض؛ لأن الاطراد إنما يطلب بعد صحة العلةء كما أن الشاهد إنما يشتغل بتعديله بعد صحة 
أداء الشهادة منه» فأما مع فساد في الأداء لا يصار إلى التعليل؛ لكونه غير مفيد. ثم تأثير فساد 
الوضع أكثر من تأثير النقض؛ لأن بعد ظهور فساد الوضع لا وجه سوى الانتقال إلى علة أخرى» 
فأما النقض؛ فهو جحد مجلس يمكن الاحتراز عنه فى مجلس آخر). انظر "أصول السرخسى " 
5/6 ؟). ْ ١‏ 

(0؟) سقط من (أ). 

(6) ينظر "الأم"(5/ 545). و"الحاوي الكبير"' (557/9). 

(5) ينظر'أصول الشاشي"' (1/ 20707 و"كشف الأسرار »)01١/7("‏ و" شرح التلويح على التوضيح ' 
.)١118/(‏ 

(5) سقط من (ط). 





[الأصل الرابع: القياس] 51١‏ 


2 
ب6وسج م 2 ع 74 


وَالْمُنَاقَضَة : كَقَولٍ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله في الْوْضوء وَالتَيَمُم : إِنَهُمَا طَهَارَتَان فَكَيِت 
افْتَرَقَا فى اليّةِ؟! 


[المناقضة] 
(والمناقضة) وهي تخلف الحكم عن الوصف الذي ادعى كونه علة» ويعبر عن هذا 
في علم المناظرة بالنقض» وأما المناقضة فهي مرادفة عندهم للمنع . 
(كقول الشافعي كآنه في الوضوء والتيمم : إنهما طهارتان. فكيف افترقا في النية) 
أي : لا يفترقان في النية» فإذا كانت النية فرضا في التيمم بالاتفاق؛ فتكون في الوضوء 
كذلك”"' . 


(فإنه ينتقض بغسل الثوب والبدن) فإنه أيضاً طهارة للصلاة» فينبغي أن تفرض النية 
فيهء فلا بد حينئكٍ أن يلجأ الخصم إلى بيان الفرق بينهماء والقول بالتأثير بأن غسل الثوب 
طهارة حقيقية» وإزالة النجس حقيقي»؛ وهو معقول لا يحتاج إلى النية'"". بخلاف 
الوضوء؛ فإنه طهارة لنجس حكميء» وهو غير معقول فيحتاج النية كالتيمم”"". 


)١(‏ النية في التيمم فرض بلا خلاف» ولكن الفقهاء اختلفوا في حكم النية في الوضوء؛ فذهب الحنفية: 
إلى أنها سنة» وذهب الجمهور: إلى القول بفرضيتهاء وهو قول مالك والشافعي وأحمد والظاهرية. 
وعلى ذلك فمن أصابه الماء من غير قصد منه؛ فعم أعضاء الوضوءء أو غسل الأعضاء بقصد التبرد 
أو التنظيف. لا بقصد الطهارة. فهذا يعتبر متوضئاً عند الحنفية» غير متوضىء عند الجمهور. 
انظر "البحر الرائق" (١//ا١‏ - 2)58 و'شرح فتح القدير" ,»)١1١/١(‏ و'حاشية ابن عابدين" /١(‏ 
5ل) و"الثمر الداني في شرح رسالة القيرواني .)08/١("‏ و"حاشية العدوي"'(١/176505-‏ 
37؛ و"كفاية الطالب" »)7555/١(‏ و"إعانة الطالبين"(١١/5١)»‏ و"روضة الطالبين" 2))49/1١١(‏ 
و'حاشية الجمل على شرح المنهج " »25١/١(‏ و"الحاوي الكبير" /١(‏ 90)» و"المغني" 79/١(‏ 
»)48١ -‏ و"الكافي في فقه الإمام المبجل' /١(‏ 2257 و"الروض المربع" »)057/١(‏ و"الإنصاف" 
للمرداوي .)١57/١(‏ و"شرح منتهى الإرادات ,.)55/1١('‏ و"المحلى" .0077/١(‏ 

(0) ينظر "جامع الأسرار" (5/ ١95‏ 1). 

(*) يقول الإمام النووي كن : (وأما الوضوء والتيمم فمستويان» بل التيمم أظهر في إرادة القربة؛ لأنه 
لا يكون عادة» بخلاف صورة الوضوءء فإذا افتقر التيمم المختص بالعبادة إلى النية؛ فالوضوء 
المشترك بينها وبين العادة أولى). فإن قيل: التيمم نص فيه على القصدء وهو النية» بيخلاف 
الوضوء. 





1 نور الأنوار 4 شرح المنار 


4 


وكا العلل المُوكرة ليس للشافل :نه بد التكائعة الآ المعار ف 0 


1 
فنقول في جوابه: إن زوال الطهارة بعد خروج النجس أمر معقول؛ لأن البدن كله 
ينجن يخروج البول والعنى [بسواء]'"": ولكتن لبا كان المتي أقل إخترايا [وجني]7؟ 
الغسل فيه لتمام البدن بلا حرج» بخلاف البول؛ فإنه لما كان أكثر خروجا وفي غسل كل 
البدن بكل مرة حرج عظيم؛ لا جرم [يقتصر]”" على الأعضاء الأربعة التي هي أصول البدن 
في الحدود ووقوع الآثام منه دفعاً للحرج» فالاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول. 
وأما نجاسة البدن وإزالة الماء لها؛ فأمر معقول فلا يحتاج إلى النية» بخلاف 
التراب؛ لأنه ملوث في نفسه غير مطهر بطبعه» فلذا يحتاج إلى النية”؟) . 


(وأما العلل اليوقرة”*2 + :فليين اللسانا:*" فيهنا بعد التمائعة إل "المعارية) ننه إقارة إن 
أنه تجري فيها الممانعة» وما قبلها؛ أعني : القول بموجب العلة» ولا يجري فيها ما بعدها. 


> فالجواب: أن المراد قصد الصعيد» وذلك غير النية قياس آخر عبادة ذات أركان» فوجبت فيها النية 
كالصلاة. 
فإن قالوا: الوضوء ليس عبادة» قلنا: لا نسمع هذا؛ لأن العبادة الطاعة أو ما ورد التعبد به قربة 
إلى الله تعالى» وهذا موجود في الوضوء). المجموع .)775/١(‏ 

)١(‏ في (أ) : (سواء). 

(0) في (أ) : (يجب). 

(*) في () : (اقتصر). 

(؛) ينظر "أصول البزدوي"' ,4)707/١(‏ و"جامع الأسرار على شرح المنار" .)1١95/5(‏ 

(5) يقول الإمام الرهاوي: (إن المؤثرة طريق دفعها قد يكون صحيحاً» وقد يكون فاسداًء ووجوه كل 
منهما أربعة. أما وجوه الدفع الصحيح: فالممانعة ثم القلب المبطل ثم العكس الكاسر ثم 
المعارضة. وأما وجوه الدفع الفاسد: فالفرق بين الأصل والفرع بعلة أخرى تذكر في الأصل» ولا 
توجد في الفرع. والمناقضة وفساد الوضع ووجود الحكم عند عدم العلة). انظر"حاشية 
الرهاوي "(ص8197). 

() المراد بالسائل من نصب نفسه لنفي الحكمء وبالمعلل من نصب نفسه لإثباته بالدليل. وقيل: 
المعلل هو الحافظ في الموضع بإقامة الحجة؛ والسائل هو الهادم للوضع بالمنع والمعارضة. 
وقيل: المراد من المعلل ناقض الوضع بإقامة الحجة» ومن السائل حافظه. انظر"حاشية 
الرهاوي "(ص817). 





[الأصل الرابع: القياس] 71 


ل فكي ان قَضَهَ وَفَسَادَ الْوَضْع بَعْدَ مَا ظهَرٌ أَنَرُمَا بِالْكْتَابٍ وَالسّنَةٍ 
وَالْإِجْمَاع ا ل ا ا 


(لأنها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضعء بعدما ظهر أثرها بالكتاب والسنة 
والإجماع) لأن هؤلاء الثلاثة لا تحتمل المناقضة وفساد الوضعء فكذا التأثير الثابت بها. 


أما مثال ما ظهر أثره بالكتاب: ما قلنا في الخارج من غير السبيلين: إنه نجس خارج 
فكان حدثاًء فإن طولبنا ببيان الأثر؛ قلنا: ظهر تأثيره مرة في السبيلين بقوله تعالى: «#أوٌ 
جك أحد عد هنكم صن اعبط # [الساء: ٠*]47‏ 

ومثال ما 52000 انا توو وق سوااكة رويك له لسن فين فباياً 
على سور الجر نفد الطو اق نإ طول [رياة]!"' تاتبرمة قلا[ نيك ١]‏ تاق وله 
: «إنها من الطوافين (1/ )١17١‏ عليكم والطوافات)!') 

ومثال ما ظهر أثره بالإجماع: ما قلنا بأنه لا تقطع يد السارق في المرة الثالئة؛ لأن 
فيها تفويت جنس المنفعة [على الكمال]”*': فإن طولبنا ببيان تأثيره؛ قلنا: إن حد السرقة 
شرع زاجراً لا متلفاً بالإجماع» وفي تفويت الجنس المنفعة إتلاف» ثم إن فساد الوضع لا 
يتجه على العلة المؤثرة | 

وأما المناقضة؛ فإنها تتجه عليها صورة» وإن لم تتجه عليها حقيقة» وإليه أشار بقوله: 
(لكنه إذا تصوّر مناقضته؛ يجب دفعها بطرق أربعة) : وهي الدفع بالوصفء. ثم بالمعنى 
الثابت بالوصف, ثم بالحكم» ثم بالغرض على ما يأتي”" . 


(1) ف 2017 (تاثيزه): 

15 سقط ملق 719 

(9) في () : (ظهر). 

(:) سبق تخريجه. 

(5) في () : (اتلاف). 

030 الدقم بالوض: بأن يقول: ما ذكرته علة ليس بموجود في صورة النقض. وبالمعنى الثابت 
بالوصف: بأن يقول: ليس المعنى الذي جعل الوصف علة - وهو التأثير- موجوداً في صورة 
النقض. وبالحكم: بأن يقول : ليس الحكم المطلوب بالوصف متجافاً عنه الوصف في صورة 
القفي» نبل نمق موصود فيد داكن لم يكير الوجوة المانم + وبالخرضن المطلوف بالتعليل: بأن يقول: 
إن ذلك ليس بغرضناء بخلاف العلل الطردية» حيث لا يمكن دفعها عنها؛ لأن النقض الوارد عليها 
يبطلها حقيقة» إذ لا اطراد مع النقض. انظر 'حاشية الرهاوي على ابن ملك" (ص845). 





1 نور الأنوار ب شرح المنار 


ا 2 6ه د الف الاقراظ ‏ او لا قو و سات .عات د ل اي م 
كَالبَوْلٍ فبورة عط ا ما إذَا 1 سا كن دو 


وَ : بِالْوَصْفِ: :35يع: «ااجطاف بق ومح لس و يا 


سم 





وليس معناه أنه يجب دفع كل نقض بطرق أربعة» بل يجب دفع بعض النقوض ببعض 
الطرق» وبعضها ببعض آخر منهاء والمجموع يبلغ أربعة» فالتعليل بالعلة المؤثرة» وإيراد 
النقض الصوري”'' عليها ودفعه. 

(كما تقول في الخارج من غير السبيلين : إنه نجس خارج [من 50 فكان حدثاً 
كالبول» فيورد عليه) أي: على هذا التعليل بالنقض من جانب الشافعي ك1 

(ما إذا لم يسل) [عن رأس الجرح]”” ' فإنه نجس خارج» وليس بحدث 

(فندفعه أولاً : د أي: ندفع هذا النقض بالطريقين: الأول بعدم الوصف». وهو 
أنه ليس بخارج بل باد”*'؛ لأن تحت كل جلدة دماً [فإذا زالت الجلدة]”*“؛ ظهر الدم في 
مكانه» ولم يخرج ولم يتنقل من موضع إلى موضع بخلاف الدم السائل؛ فإنه كان في 
العروق» وانتقل إلى فوق الجلد» وخرج من موضعه'') 


2 


)١(‏ لأن الناقض الحقيقي لا يتصور؛ لأن التأثير يثبت بهذه الأدلة» وهي لا تحتمل التناقض» فكذا 
التأثير الثابت بها. والنقض الصوري: نقض لدليل العلة لا لنفس العلة» فيكون انتقالاً من سؤال إلى 
سؤال» ويكفي المستدل في ذلك أدنى دليل يليق بأصله. انظر '"روضة الناظر" (09847/1. 

(؟) سقط من (ط). 

0 لالجا راي او ب لمع ا ري وإلى العلة عند الحنفية. فيقول 
العامي ا : تضاف إلى النص» ويقول أبو حنيفة كأنه : تضاف إلى العلة» لذا فإن الخارج من 

غير ع اند د ايقن روه عي لجسي ليرد فإن العلة فيه مقصورة على محل النصء وهو 
خروج الخارج من المسلك المعتاد. وعند أبي حنيفة كأثه : ينقضء فإن العلة في اللأصل: خروج 
النجاسة من بدن الآدمي. انظر 'تخريج الفروع على الأصول" :»)18/١(‏ و"الحاوي الكبير" /١(‏ 
2٠‏ و"حاشية العطار على جمع الجوامع" (2741/7). 

(4) باد الشيء بواداً : لغة في بدا؛ بمعنى: ظهر. تاج العروس (457/9). 

(5) في (أ) : (فإن أزيل الجلد) . 

(7) فندفعه بالوصف؛ لأن الشيء في موضعه لا يعطى له حكم النجاسة؛ لأن الخروج بالانتقال عن 
مكان إلى مكان ظاهر. وتحت كل جلد رطوبة» وفي كل عرق دمء فإن زايله الجلد كان ظاهرا لا 





[الأصل الرابع: القياس] ا 





1 بامدي التَّابتِ بِالْوَصْفٍ دِلَالَه» وَهْوَ وُجُوبُ غَسْلٍ ذَلِكَ الْمَوْضِعْه فيه صَارَ 
الْوَصْفُ حُبََةَ مِنْ حَيْتُ إِنَّ ووب التَظهِيرٍ فِي الْبَدَنْ بِاغيِبّارٍ ما 000 ل 
وَهْنَاكَ لمُ يَجِبْ غَسْلَ ذَلِكَ الْمَوْضِع فَعَدَمُ الْحَكم لِعَدَم اللاو رسا 
الْجَرْح السّائْلٍ. 


(ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة"" أي: ثم ندفعه ثانياً بعدم المعنى الثابت 
بالوصف. ونقول: لو سلم أنه وجد وصف الخروجء لكنه لم يوجد المعنى الشايت 

(وهو وجوب [غسل”' ذلك الموضع) فإنه يجب أولاً غسل ذلك الموضعء ثم يجب 
غسل البدن كله'"'» ولكن نقتصر على الأربعة دفعاً للحرج (فيه) أي: بسبب وجوب غسل 
ذلك الموضع . 

(صار الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا 
2 يتجزأ) فلما وجب غسل ذلك الموضع ؛ وجب غسل سائر البدن البتة0 , 

وماك" لم يجب فطل دك الموضع. فانعدم الحكم لعدم العلة) كأنه لم يوجد 
الخروج”'' 

(ويورد عليه صاحب الجرح السائل) عطف على قوله: (فيورد عليه ما إذا لم يسل) 
يعني : يورد علينا من جانب الشافعي”'' كن في المثال المذكور بطريق النقض إيرادان: 
- خارجاًء كمن يكون في البيت إذا زال البناء الذي كان مستتراً به» يكون ظاهراً لا خارجاً» وإنما 


يضبن خارجا إذا خرج من البيت. انظر'كشف الأسرار شرح المصنف على المنار' (؟/ 20544 
و " جامع الأسرار' ' 2»)11١7/5(‏ و'المبسوط" للسرخسي .075/1١(‏ 

0 المعنى الذي صارت العلة علة لأجله» وهو بالنسبة إلى العلة» كالثابت بدلالة النص بالنسبة 
إلى المنصوص . انظر "فتح الغفار بشرح المنار"(ص407). 

(0) سقط من (أ). 

(9) ينظر 'كشف الأسرار" (8/ ,.)٠8١5- ١١‏ 

(4) ينظر " جامع الأسرار" (5/ 4201١7‏ و"كشف الأسرار شرح المصنف على المنار" (17/ 09515 . 

(0) أي : فيما إذا لم يسل. انظر"فتح الغفار بشرح المنار"(ص407). 

(5) ينظر "أصول السرخسي" (518/5). 

(0) ينظر " نهاية المحتاج' (978/1). 











15م نور الأنوار ب شرح المثار 





2 .وه ع َو رصعو فو م روع ابو 2 
فعه بالحكم: بيَانِ أنه حَدَثْ مو جب 52 للتطهي ِبر بَعْدَ خروج الوّقتٍ. 


وَبِالْعَرَضٍ : َإِنَّ غَوَضَنًا النَّسْوِيَة بَبْنَّ الدّم وَالْبَوْلِء فَإِذًا لَزِمَ صَارَ عَفُواً لِقِيَام 
الْوَقْتِ فَكَذَا هَذًَا. 





الأول [دفعناه]”'2 بطريقين 

والثاني : هو صاحب الجرح السائل؛ فإنه نجس خارج من البدن» وليس بحدث 
ينقض الوضوء ما دام الوقت باقياً . 

(فندفعه بالحكم) أي: ندفعه بطريقين: 

الأول: بوجود الحكم وعدم تخلفه (ببيان أنه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت) 
يعني : لا نسلم أنه ليس بحدث» بل هو حدث لكن تأخر حكمه إلى ما بعد خروج الوقت. 

(وبالغرض) أي: ندفعه ثانياً بوجود الغرض من العلة وحصوله. 

(فإن غرضنا التسوية بين الدم والبول) وذلك حاصلء فإن البول حدث. 

(فإذا لزه”" [أي: لزم بول الإنسان]” ؛ صار عفواً لقيام الوقت) في صورة سلس البول. 

(فكذا هذا) يعني: الدم كان حدثاً» فإذا لزم صار عفواً؛ ليساوي البول المقيس عليه 
فصار مجموع دفوع النقض أربعة”*) 

[المعارضة](0) 
ثم بعد الفراغ من دفع النقض شرع في المعارضة الواردة على العلة المؤثرة. 





2000 في (أ) : (دفعه). 

(0) لزم؛ أي: دام يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائماً. مقاييس اللغة (0/ 740). 

(*) سقط من (ط). 

(:) ينظر "ابن ملك على المنار" (ص؟80). 

)2 الدفع على العلل المؤثرة بطريق صحيح وجهان : أحدهما : الممائعة وهي أربعة كما ذكر آنفاً . 
ثانيهما : المعارضة التي نحن بصددها . المعارضة لا يبتعد معناها اللغوي عن الاصطلاحي كثيراً . 
ففي اللغة: المزاحمة والمقابلة على سبيل الممانعة . المعارضة: إقامة الدليل على اختلاف ما أقام 
الدليل عليه الخصم. واصطلاحاً : كما عرفها الكاكي: هي منع الحكم مع تسليم دليل المستبدل. انظر 
ادتهور العلجاء *(6)84/8 و متم مقاليل العلوم“ (04/1) عرو "جامع الأسران" (1ر1188): 





[الأصل الرابع: القياس] 1م 


مض سا مه ا 2 0 1ع لم مو مبي. 
وأا لفاوق فَنَوْعَانَ: مَعَارَضَهَ فيهًا مناقضة : وهىّ القلت» وهو نوّعان: 


م 


اليا 2 كما وَالْحَكُم ِل كُمّز كَقَوْلِيمْ :"إن الْكَثَار عن يجلد بكرهم 
مِنَة فيرجم تَيبِهُمْ كا ا 1 


فقال: (وأما المعارضة فنوعان) : وهي إقامة الدليل على خلاف”'' ما أقام الدليل عليه 
الخصمء فإن كان هو ذلك الدليل الأول بعينه؟ فهو النوع الأول. وإلا فهو النوع الثاني. 

فالنوع الأول: (معارضة فيها مناقضة, وهي القلب"") في اصطلاح الأصول 
والمناظرة معاًء فهو من حيث إنه يدل على نقيض(أ/ ”107) مدعي المعلل» يسمى 
معارضة» ومن حيث إن دليله لم يصلح دليلاً» بل صار دليلاً للخصم» يسمى مناقضة؛ 
لخلل في الدليل. 

ولكن المعارضة أصل فيه» والنقض ضمني ؛ لأن النقض القصدي لا يرد على الدليل 
المؤثرء ولذلك سمي معارضة فيها المناقضة» ولم يسم مناقضة فيها المعارضة. 

(وهو نوعان) أحدهما: (قلب العلة حكماًء والحكم علة) وهو مأخوذ من قلب 
القصعة؛ أي: جعل أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاهاء فالعلة أعلى والحكم أسفل» وهو 
لأ يق إلا إذا'جعل الوصضفه فى القيائين كما شترعياً قبل الانقالات: :إلا الوضفت 
المحض الذي لا يقبله. 1 

(كقولهم) أي: الشافعية (إن الكفار جنس يجلد بكرهم مئة» فيرجم ثيبهم 
كالمسلمين)”" يعني: إن الإسلام ليس بشرط للإحصانء فكما أن المسلمين يرجم بعضهم 


)١(‏ المراد بخلاف مدعي الخصم كما يبينه الرهاوي : (ما يخالفه وينافيه لا على ما يغايره على أي وجه 
كان). انظر "حاشية الرهاوي '(ص8667). 

(0) القلب فى اللغة على معنيين: 
أحدهما: جعل أعلى الشيء أسفل» ومنه أخذ قلب العلة حكماً وبالعكس؛ لأن العلة أعلى من 
الحكم لكونها أصلاً. والحكم أسفل لكونه تبعاً. وقد نظم فيه صاحب 'الكليات" : 
وقلبي على الوضع القديم وشكله له علة مستورة تحت حكمه 
فقلبته فالحكم أسفل تابعاً لعلته الأعلى فبان بأصله 
والثاني: جعل ظاهر الشيء باطناً كقلب الجراب» ومنه أخذ قلب الوصف شاهداً على الخصم؛ بعد 
أن يكون شاهداً للخصم. انظر" كتاب الكليات" 07١7 /١(‏ و"تهذيب اللغة" (514/9). 

(©) اتفق الفقهاء على أن من زنا من الذميين الأحرارء وكان بالغاً عاقلاً يجلد كالمسلم. واختلفوا في 





18 نور الأنوار 4 شرح المنار 
بسع با فوى 2 ب يو إذرة دعر م 6م سو ور .0 
فقوك«المسلمون :انما يجلد بكرهم مِنّه ؛ أنه يُرْجَمْ سهم. 
00 مو 6 دم م وار نر ااا 0 و 0 سش 2 > 2 
وَالمَخْلصٌ مِنْه: أن يَحْرْجَ الكلام مَحْرَجَ الإسْيَذُلالٍ» فَإنهِ يَمْكِنْ أن يكون الشيء 
02 00 2< ع جد َه رعش د م و 
دَليلا عَلل شىءء وَذْلِكَ الشىة يكون ليلا عليه. 


ويجلد بعضهم؛ فكذا الكفارء فجعل جلد المئة علة لرجم الثيب بالقياس على المسلمين» 
وهو في الواقع حكم شرعي . 

وعندنا: لما كان الإسلام [شرطاً للإحصان]”''» والكفار ليس عليهم إلا الجلد بكراً 
كان أو ثيبا؛ عارضناهم بالقلب. 


(فنقول: المسلمون إنما يجلد بكرهم مئة؛ لأنه يرجم ثيبهم) اي لآ سل أن :الحلد 
علة للرجم في المسلمين» بل الرجم علة للجلد فيهم» فهذه معارضة [لأنها تدل]!" على 

خلاف مدعي المعلل الذي هو رجم ثيبهم» وفيها مناقضة لدليلهم بأنه لا يصلح علة. 
(والمخلص منه) يعنى: أن من أراد ألا يرد على علته القلب فى المال؛ فطريقه من 

الابتداء : (أن يخرج الكلام مخرج الاستدلال» فإنه يمكن أن يكون الشىء دليلاً على شىء » 

وذلك الشيء يكون دليلاً عليه) كالنار مع الدخان بخلاف العلية؛ فإنه يتعين أن يكون 

أحدهما علة والآخر معلولاً» فالقلب يضره؛ ولكن هذا المخلص لا ينفع ههنا للشافعي 

كن إذ لا مساواة بينهما؛ لأن الرجم عقوبة غليظة وله شروط, والجلد ليس كذلك”". 

7 شروط الإحصان فيمن كان ثيباً؛ فذهب أبو حنيفة ومالك والزيدية وأحمد في رواية: إلى أن شروط 
الإحصان أربعة: وهي الحرية» والبلوغ» والعقل» والوطء في النكاح الصحيح. وأما العقل 
والبلوغ: فهما شرطا الأهلية للعقوبة» لا شرطا الإحصان على الخصوصء والحرية شرط تكميل 
العقوبة. وذهب الشافعي وأحمد في رواية وأبو يوسف في رواية: إلى أن الإسلام ليس شرطاً 
للإحصان. انظر" بدائع الصنائع" (7/ 5”)» و" حاشية ابن عابدين" 2)١1/4(‏ و"غمز عيون 
البصائر" (#/ 2»)5٠٠‏ و"البحر الرائق" 2)١١/0(‏ و"كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" /١(‏ 
كلاة)ء و"الفواكه الدواني " )ل و"الاستذكات* (/ا/ 5:85). و"روضة الطالبين"(١٠/٠4).‏ 
و"نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار " (708/10). 

200 سقط من (أ). 

(؟) في () : (لأنه يدل). 

() لأن المخلص يصح إذا ثبت أن الشيئين مثلان متساويان» كالتوأمين فإنه ثبت حرية الأصل لأحدهما 





[الأصل الرابع: القياس] 3314 





؟ ‏ قَلْتُ الْوَصْفيِ تاهذا عله الكون بَعْدَ أن كَانَّ شَاهِداً لَهُ كَفَوْلِهِمُ في صَوْمِ 


م 


مره 0 و سوه 6ه 1 َه َ 2 ا ٠‏ 4 - 
رمضان: إنه صَوم فرض فلا يتأذى إلا بتعبير"' الَنيَةٍ كَصَوم القضاء. لظ 
م - 2 ال ا 2 





وينفعنا لو قلنا: الصوم عبادة تلزم بالنذر”''» فتلزم بالشروع إذ لو قلب الخصم.ء 
فيقول: إنما يلزم بالنذر؛ لأنه يلزم بالشروع”"". قلنا: بينهما مساواة يمكن أن يستدل بحال 
كل منها على الآخر ولا ضير فيه. 

6 الثاني: (قلب الوصف شاهداً على الخصم. بعد أن كان شاهداً له) ل 
للخصمء فهو كقلب الجراب”"» بجعل ظهره بطناً وبطنه ظهراً» فإن ظهر الوصف؛ كان 
إليك والوجه إلى الخصم. فإن القلب بعده» فصار ظهره إليه ووجهه إليك. فهو معارضة 
من حيث إنه يدل على خلاف مدعي الخصمء وفيه مناقضة من حيث إن دليله لم يدل على 
مدعاه» وهذا هو الذي يسميه أهل المناظرة بالمعارضة بالقلب» ويجري في كثير من 
الأحيان في المغالطة العامة الورودء كما بينوه في كتبهم . 

(كقولهم في صوم رمضان: إنه صوم فرضء فلا يتأدى إلا بتعيين النية» كصوم 
القضاء)”*؟' فجعلت الفرضية علة للتعين» فعارضناه بالقلب». وجعلنا الفرضية دليلاً على 
عدم التعين. 


7 بثبوتها في الآخرء وكذا الرق والنسب. انظر "جامع الأسرار' (8/4١2320).؛‏ و'شرح منار الأنوار 
في أصول الفقه لابن ملك "(ص198١).‏ 

00( النذر لغة : ما يقدمه المرء لربه أو يوجبه على نفسه» من صدقة أو عبادة أو نحوهماء جمعه: نذور. 
المعجم الوسيط (؟/؟417). واصطلاحاً: النذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله 
تعالى. انظر "التعريفات " .)"08/١(‏ وعرفه المرداوي في "الإنصاف" : بأن يلتزم لله قربه لزمه 
الوفاء وهي عقّد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه. الإنصاف للمرداوي .)7١7/١١(‏ 

(0) إن النذر والشروع معلولان علة واحدةء وهو الوفاء بالعهد؛ لأن العهد ثمة بالقول والفعل» وههنا 
بالفعل وهو أقوى. وصح الاستدلال بثبوت الحكم بأحدهما بثبوته بالآخر. انظر" حاشية 
الرهاوي "(ص8867). 

(9) الجراب: الوعاء معروف. وقيل: هو المزود. والعامة تفتحه فتقول: البججراب» والجمع: أجربة» 
وجرب وجرب غيرهء والجراب: وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس. انظر "لسان 
العرب" .)55377/1١(‏ 

(4) يقول الحنفية : صوم رمضان لا يعتبر فيه تعيين النية؛ لكون الزمان متعيئًا له فوقع عنه. انظر" بدائع 








5 نور الأنوار ب شرح المنار 





ص 
2 َه ىج + ا 2 وعومه تزاج - رج م سمم مة س0 2 02 
00. نْ اه . 0 0 م " 5 م 0 0 2 1 3 
: ستعني بعل تعسيئه كصو ء» إنما 

0 م ره اع 
يك 0# 1 #2 
سه ل وكير 


ره هه 0 م 7 
يَتَعَيّنُ بالشروع» وهذا تَعينَ قبله. 


مم6 +5 و 5 َع - ا لو يب ِ. ساعن بو سه 5 
وَكَدْ تَقُلَبُ الْعِلَّهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ كُفَوْلِهِمُ: هَذِهِ عِبَادَة لا يَمْضِي في 
فَاسِدِهاء وح او م لتر عط اواو مو نع ع رو لماه وف سم توا ئها قا 8ه فعا كوا ور كه اموي رارم #امقارة ا ال ترف اميه 





(فقلنا : لما كان [صوماً]”'" فرضاً؛ استغنى عن تعيين النية بعد تعينه» كصوم القضاء) 
وهذا تعين قبله) من جانب الشارءع”". قال: إذا انسلخ شعبان؛ فلا صوم إلا عن رمضان» 
فصوم رمضان وصوم القضاء سواء في أنه لا يحتاج إلى تعيين بعد تعيين؛ لكن رمضان لما 
كان معيناً قبل الشروع؛ فلا يحتاج إلى تعيين(أ/ )١75‏ العبد””"» وصوم القضاء [لما]”؟» لم 

3 : 5 )2 
يمكن متعيناً قبل الشروع ؛ احتاج إلى تعيين العبد مرة' ٍ 

(وقد تقلب العلة من وجه آخر) غير الوجهين(وهو ضعيف كقولهم) أي: الشافعية في 
حق النوافل» حيث لا تلزم بالشروع» والا.خقضى بالافسنان عند هيي ”7 

(هذه عبادة لا يمضي في فسادها) أي: إذا فسدت بنفسها من غير إفساد بظهور الحدث 
من المصلي؛ لا يجب إتمامهاء وهذا بخللاف الحجء فإنه إذا فسد؟ يجب فيه المضي 
والقضاء بعذه. 





الصنائع' (87/5). ويقول الشافعية: لا يصح صوم رمضان إلا بتعيين النية» وهو أن ينوي أنه 
صائم من رمضان؛ لأنه فريضة» وهو قربة مضافة إلى وقتها فوجب تعيين الوقت في نيتهاء كصلاة 
الظهر والعصر. انظر "المهذب" 2)١8١/١(‏ و"روضة الطالبين"(ص١50).‏ 

)١(‏ في (أ) : (الصوم). 

(؟) ينظر "أصول البزدوي" »)785/١(‏ و"أصول السرخسي" (7/ 42510 و"التوضيح في حل غوامض 
التنقيح " 5١‏ وك )ل 

(9) لأن رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخرء فكان متعيناً للفرضء والمتعين لا يحتاج إلى التعيين» والنذر 
المعين معتبر بإيجاب الله تعالى» فيصام كل بمطلق النية. انظر ' حاشية ابن عابدين" (271078/5) . 

(:) سقط من (أ). 

(5) ينظر "تيسير التحرير" (5/ .)١57‏ 

() ينظر " قواطع الأدلة في الأصول' (؟/18١4)5:‏ و"حاشية العطار على جمع الجوامع" (١/ا7١).‏ 





[الأصل الرابع: القياس] 7 





2 


قلا تَْرَم َالسَرُوع كَالْوْصُوءِ قيِقَالُ لَهُمْ : لَما كَانَ كَذَلِكَ؛ وجَبَ أن يَسْتَوِيَ فيه عَمَل 
التَذْر وَالشْرُوعَ. ريسك خدعكيا: 





(فلا تلزم بالشروع كالوضوء) فإنه لما لم يمض في فاسده؛ لم يلزم بالشروء”© 

(فيقال لهم: لما كان كذلك؛ وجب أن يستوي فيه) أي : في النفل (عمل النذر 
والشروع) باللزوم كما استوى عملها في الوضوء بعدم اللزوم: فالوصف الذي جعله 
الشافعي كن دليلاً على عدم اللزوم بالشروع في النفل» وهو عدم الإمضاء في الفساد””', 
جعلناه علة لاستواء النذر والشروع؛ ويلزمه منه اللزوم بالشروع» فكان قلباً من هذه 
الحرية 6 حوانيا كان هذا لعلف فنا : ؛ لأنه ما أتى بصريح نقيض الخصم؛ أعني: اللزوم 
بالشروع» بل أتى بالاستواء الملزوم له» ولأن الاستواء مختلف ثبوتاً وزوالاً» ففي 
الوضوء من حيث كونه غير لازم بالشروع والنذرء وفي النفل من حيث كونه لازماً بها20 . 

(ويسمى هذا عكساً) أي كيبي النكي لامكا ييا لأن العكس الحقيقي : 
هو رد الشيء على سننه الأول» كما يقال في قولنا: ما يلزم بالنذر؛ يلزم بالشروع 
كالحج؛ وما لا يلزم بالنذر؛ لا يلزم بالشروع كالوضوءء وهو يصاح للترجيح على ما 
سيأتي؛ لأن ما يطرد وينعكس أولى مما يطرد ولا ينعكس”*©؛ وهذا لما كان رد الشىء 
على عراوك نقد لزنه كان اذ فى القلك تنجيا بالعكين» ارا يله حكيا + تدا 
ا 1 





)١(‏ ينظر "حواشي الشرواني' (2)907/5 و"مغني المحتاج' (١/501)؛‏ و'أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب' 1/1 و'نهاية المحتاج "(774/5). 

0 انظر " حاشية العطار على جمع الجوامع " 58/1 ). 

(9) ينظر "كشف الأسرار" (5/ 41 - 02487 و"التقرير والتحبير "(9/ 70/7 - 0079/78 و"التوضيح في 
حل غوامض التنقيح" (؟/ 20١97‏ و"تيسير التحرير" .)١54/4(‏ 

(:) العكس لغة: ردك الشيء إلى أوله. انظر"مختار الصحاح" .)188/١(‏ واصطلاحاً : عبارة عن 
تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة» رداً إلى أصل آخرء كقولنا : ما يلزم بالنذر؛ 
يلزم بالشروع كالحج» وعكسه ما لم يلزم بالنذر؛ لم يلزم بالشروع» فيكون العكس على هذا ضد 
الطرد. انظر "التعريفات" 2,)١948/١(‏ و"كشف الأسرار" (80/5). 

(5) ينظر "كشف الأسرار" (5/ 88). 

(5) ينظر "كشف الأسرار" (5/ هلاء 468). 





5 نور الأنوار # شرح المنار 





سيوك . سرعم ة 1م ةم م 2 
وَالثانى : الْمَعَارَضَةَ الخَالِصَةء وَهِىَ نوعَان: 


ًِ 


00 0 0 0 2 ا ا ا وى 
١‏ أَحَدُهُمَا: الْمُعَارَضَةً ني حُكم الْمَرْع؛ وَهْوَ صَحِيحٌء سَوَاءٌ عَارَضْه بِضِد ذلِك 


وره تن سان 
الحكم بلا رنادوء واو لو لا و لج" لوه كه ووه ها هاي ف فيه اح شاع عه انودع جه فر عا ع ع وه هد هوه هزه واه جاع امايو 6ل 98 


24 





(والثاني: المعارضة الخالصة'') عن معنى المناقضة» ويسمى هذا في عرف المناظرة 
معارضة بالغير. 

(وهي نوعان: أحدهما: المعارضة في حكم الفرع)”" بأن يقول المعترض: لنا دليل 
يدل على خلاف حكمك في المقيس» وله خمسة أقسام: كلها صحيحة مستعملة في علم 
الأصول على ما قال: 

(وهو صحيح؛ سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة) وهذا هو القسم الأول منهاء 
وذلك بأن يذكر علة دالة على نقيض حكم المعلل صريحاً بلا زيادة ونقضان"”". 

نظيره ما إذا قال الشافعي كآنه : المسح ركن في الوضوءء فيسن تثليثه كالغسل”'. 


فنقول: المسح في الرامن مسح »2 فلا يسن تثليثه كمسح ال 





)١(‏ المعارضة الخالصة: هي إقامة دليل آخر على خلاف المستدل» فإن كانت في الحكم؛ فهي لإثبات 
نقيض الحكمء إما أن يكون بعينه» ا وي ماقر سسا صوينا أو التزاماً . وإن كانت في 
المقدمة؛ فهي قد تكون لنفي علية ما أثبت المستدل عليته» وقد تكون لإثبات علية علة أخرى؛ إما 
قاصرة» أو متعدية إلى مجمع عليه أو مختلف فيه. أو كما قال ابن ملك : (المحضة التي ليس فيها 
معنى المناقضة). انظر "فتح الغفار بشرح المنار' (ص5:08)» و"ابن ملك على المنار' 
(ص857). 

00 يقول ابن نجيم الحنفي : (قدم حكم الفرع؛ لأن أقسامه الخمسة؛ إما صحيحة» أو شبيهة بهاء فإن 
القسمين منه صحيحان» وثلاثة فيها شبهة الصحة» وأما القسم الثاني ؛ فكلها فاسدة» وإنما أوردناها 
لبيان جميع أقسامها). انظر 'فتح الغفار بشرح المنار" (ص5408). 

(9) من أراد الاستزادة فليراجع إلى "أصول السرخسي" (2)557/5 فقد عقد فصلاً في بيان أقسامها 
وتمييز الفاسد من الصحيح منها . 

(5) ينظر "الأم' .)51/1١(‏ 

(0) ينظر "أصول البزدوي" .)7841//1١(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] 7 


م 


500 6 د سيل 8د لسو لمكي رس 5ه خخ هع ركس" 5ه لوسرل رس ره عثي 
بِزِيَادَةٍ هي تفسير» ولعبيين؟ وَفِيهِ نمي لِمَا يثبته ١‏ ول أو إثبّات لِمَا لم يَنْفِهِ 
ل 


00 م دو سيعر وساسي_م” 2 
الاول» كن د ار لِأْذَوَّلٍ لجنو لوا متنا 0ه أ معاي لاو عق ارا لجوج وا راتوا به ونج اط اوررق لقره 


(أو بزيادة هى تفسير) وهذا هو القسم الثاني منهاء ووه أن" فول قن الوناك 
المذكور وقت المعارضة: إن المسح ركن فى الوضوءء فلا يسن تثليثه بعد إكماله» فقولنا: 
(بعد إكماله) زيادة على قدر المعارضة» ولكنه تفسير للمقصود. 


ولكن يشكل أن هذا المثال ليس للمعارضة الخالصة؛» بل للقسم الثاني من القلب» 
على فياش ما“قلنا :في مسألة صوم.رمضان بعد تعيقه؛ ولم أر مثالا لهذا القتسم من 
انها رهية القالفة: 

(أو تغيير) عطف على قوله: (تفسير) أي : زيادة هي تغيير» وقد بينه بقوله: (وفيه نفي 
لما لم يثبته الأول» أو إثبات لما لم ينفه الأول» لكن تحته معارضة للأول) فهو حال عن 
قوله : (تغيير) وقيد له» فيكون مشتملاً على القسم الثالث والرابع» وهذا هو الحق. 

وقد فهم بعض الشارحين”") أن قوله : (أو تغيير) قسم ثالث» وقوله: (أو فيه نفي لما 
لم يثبته الأول» أو إثبات لما لم ينفه الأول) بكلمة أو دون الواوء وكل منها قسم رابع» 
وهذا خطأ فاحش نشأ من تحريف الواو إلى أو. 

فنظير القسم الثالث قولنا في اليتيمة : إنها صغيرة يولى عليها بولاية الإنكاح كالتي لها 


070 
أ 


فقال الشافعي كن : هذه صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة؛ قياساً على المال. 
(أ/ 1075) إذ لا ولاية للأخ على مال الصغيرة بالاتفاق”*'» فهذه معارضة بزيادة هي تغيير» 
وهي قولنا : (بولاية الأخوة) وفيه نفي لما لم يثبته الأول؛ لأنا ما أثبتنا في التعليل ولاية 


00 في (أ) : (أنا). 

(؟) منهم الإمام ابن ملك في شرحه المسمى "شرح منار الأنوار في أصول الفقه" حيث ذكره على أنه 
القسم الثالث. انظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه"' (ص07١”7).‏ 

(9) ينظر" أصول البزدوي "(181/1). 

(:) ينظر "الأم" (5/ 0٠١‏ 





6 نور الأنوار ل شرح المنار 


0 


١‏ و فِي حُكُم غَيْرٍ الأول َكِنْ لَكِنْ فيه تَفْْ الْأَوّلٍ. 


الأخوةء بل مطلق الولاية» حتى ينفى المعارض إياهاء ولكن تحته معارضة للأول؛ لأنه 
إذا انتفت ولاية الأخوة؛ انتفى سائرهاء إذ لا قائل بالفصل بين الأخ وغيره”"". 

ونظير القسم الرابع قولنا : إن الكافر يملك شراء العبد المسلم؛ لأنه يملك بيعه 
فيملك شراءه كالمسلم”''. 

فعارضه أصحاب الشافعي كآنه وقالوا: إن الكافر لما ملك بيعه؛ وجب أن يستوي فيه 
ابتداء الملك وبقاؤه كالمسلم» » لكنه لا يملك القرار عليه شرع بل يجبر على إخراجه عن 
ملكةة"فكذلك لا ويلك اعنا ا 


ففي هذه المعارضة زيادة هي تغيير» وهي قوله: (وجب أن يستوي)» وفيه إثبات لما 
لم ينفه الأول؛ لأنا ما نفينا الاستواء بين الابتداء والبقاء في التعليل حتى يثبته الخصم في 
المعارضة» وإنما أثبتنا الاستواء بين البيع والشراءء ولكن تحته معارضة للأول؛ لأنه إذا 
أثبت الاستواء بين الابتداء والبقاء؛ ظهرت المفارقة بين البيع والشراء» فيصح البيع دون 
الشراء؛ لأنه يوجب الملك ابتداء» فيتصل بموضع النزاع من هذا الوجه. 

(أو في حكم غير الأول» لكن فيه نفي الأول) عطف على قوله : (بضد ذلك الحكم) 
أي: لم يعارضه بضد الحكم الأول» بل يعارضه في حكم آخر غير الأول» لكن فيه نفي 
الأول. وهذا هو القسم الخامس منها. 


- 89 و"كشف الأسرار"(5/‎ 2»)١57/54( ينظر "أصول السرخسي" (5/ 20517 و" تيسير التحرير'‎ )١( 
4 

(؟) ينظر ' بدائع الصنائع " (5/ »)١80‏ و"أصول البزدوي" /١(‏ 3417). 

(*) قال الشافعي كن تعالى : (وإذا اشترى الذمي عبداً مسلما؛ فالشراء جائز وأجبره على بيعه» وإنما 
منعني من أن أجعل الشراء فيه باطلاً. أنه لو أسلم عنده جبرته على بيعهء ولو أعتقه أو وهبه لمسلم 
أو تصدق به عليه أو مات ولا وارث له ؛ قبض عنهء وجاز فيه العتق في حياته والصدقة والهبةء 
ولا يكون هذا إلا لمن يكون ملكه ثابتاً مدة من المددء وإن كنت لا أثبته على الأبدء كما أثبت 
ملك المسلم» وإذا كان للذمي مملوكان امرأة ورجل بينهما ولد؛ فأيهما أسلم جبرت السيد على بيع 
المسلم منهماء والولد الصغار؛ لأنهم مسلمون بإسلام أي الأبوين أسلم). انظر "الأم" (4/ 
:/ا). 





[الأصل الرابع: القياس] 6" 





هه 0 .1 5 8 6 1 م ا عر ان مه 1 لسسانن 
" - والثاني: فِي عِلَةّ الآصّلء وَدْلِك باطل» سَوَاءٌ كانت بمعنىٌ لا يتعدى. 





نظيره ما قال أبو حنيفة كآنه في المرأة التي نعي إليها زوجها؛ أي: أخبرت بموته. 
فاعتدت وتزوجت بزوج آخرء فجاءت بولد» ثم جاء الزوج الأول حياً : إن الولد للزوج 
الأول؛ لأنه صاحب فراش صحيحء لقيام النكاح بينهما”" . 

فإن عارضه الخصم'' بأن الثاني صاحب فراش فاسد» فيستوجب به النسبء كما لو 
تزوجت امرأة بغير شهود» وولدت منه؛ يثبت النسب منه» وإن كان الفراش فاسداً؛ فهذه 
المعارضة لم تكن لنفي النسب الأول» بل لإثبات النسب من الثاني. 

لكن فيه نفي الأول؛ لأنه إذا ثبت من الثاني ينتفي عن الأول؛ لعدم تصور النسب من 
شخصين» فيحتاج حينئظٍ إلى الترجيح . 

فنقول: الأول صاحب فراش صحيح.ء والثاني صاحب فراش فاسد» والصحيح 
[أولى]”" من الفاسد. 

فيعارضه الخصم بأن الثاني حاضر والماء ماؤه» وهو أولى من الغائب» فيظهر حينئذ 
فقه المسألة» وهو أن الملك والصحة أحق بالاعتبار من الحضرة والماء» فإن الفاسد 
يوجب الشبهة» والصحيح يوجب الحقيقة» والحقيقة أولى من الشبهة. 

(والثاني : في علة الأصل) أي: النوع الثاني من المعارضة الخالصة: المعارضة في علة 
المقيس عليه [بشيء]”'' آخر لم يوجد في الفرع» وهي ثلاثة أقسام كلها [باطلة]”*' على ما قال. 

(وذلك باطل» سواء كانت بمعنى لا يتعدى) هذا هو القسم الأول. كما إذا عللنا في 
بيع الحديد بأنه موزون قوبل بجنسهء فلا يجوز بيعه متفاضلاً كالذهب والفضة. 


)١(‏ ينظر "المبسوط" :0737/١١1(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (1/ :)١46‏ و كشف الأسرار' 


.)9١/5( 
المراد بالخصم : أبو يوسف ومحمد؛ فإن عندهما يثبت النسب من الثاني . انظر ' حاشية الرهاوي'‎ )١( 


(5) في (ط) : (شيء). 
(5) في (1) : (باطنة). 





م نور الأنوار ِ شرح المنار 


أو يَتَعَدّى إِلَى كَرْع مُجْمَع عَلَْهِ أو مُخْتَلفٍِ فيو وَكُلّ كلام صَحِيح فِي الأضل يُذْكَرٌ 
غلا شيل المُقارقة امم عل ممما ةق 





فيعارضه السائل بأن العلة عندنا في الأصل [هي]”''' الثمنية» [وتلك]”" لا تتعدى إلى 
الحديد. ْ 

(أو يتعدى إلى فرع مجمع عليه) وهو القسم الثاني: كما إذا عللنا حرمة بيع الجص 
بجنسه متفاضلا بالكيل والجنسء, كالحنطة والشعير. 

تبحارضة السساكن أن العلة في الأضل لسكا قلت '[بلّ:هي]1"" الاثفيات 
والادخار» وهو معدوم في الجصء وإن كان يتعدى إلى فرع مجمع عليه وهو(ا/175) 
الأرز والدخن. 

(أو مختلف فيه) أي: يتعدى إلى فرع مختلف فيه. وهو القسم الثالث. 

مثاله : ما لو عارض السائل في المسألة المذكورة» بأن العلة في الأصل هي الطعمء 
يوجد في الجص ء وهو يتعدى إلى فرع مختلف فيه؛ أعني : الفواكه وما دون الكيل”*. 

وهذه الأقسام كلها باطلة؛ لأن الوصف الذي يدعيه السائل لا ينافي الوصف الذي 
يدعيه المعلل؛ إذ الحكم يثبت بعلل شتى» فإن لم يكن وصفه متعدياً؛ ففساده ظاهر؛ لأن 
المقصود بالتعليل التعدية. وإن كان متعدياً؛ كانت المعارضة [أيضاً]”*' فاسدة؛ لأنها لا 
تعلق لها بالمتنازع فيهء إلا أنها تقيد عدم تلك العلة [فيه]'*'» وهو لا يوجب عدم الحكم. 

(وكل كلام صحيح في الأصل) أي: في أصل وضعه وجوهره؛ ولكن (يذكر على 


سبيل المفارقة)'' التي هي باطلة عند أهل الأصولء (فأذكره على سبيل الممانعة) ليخرج 





)١(‏ في (أ) : (هو). 

0) في (أ) : (وذلك). 

(0) في (أ) : (وهو). 

(:) ينظر "كشف الأسرار" (97/4). 

)0 سقط من (أ). 

(1) أي : يذكره أهل الطرد على وجه الفرق» و لا يقبل منهم؛ لأن الجدلي يمنع توجهه. انظر "شرح 
ابن ملك على المنار" (ص858). 





[الأصل الرابع: القياس] ردنا 


عن حيز الفساد إلى حيز الصحةء ويكون مقبولاً بأصله ووصفه [عندهم]”'' معاً ”. 

وإنما تذكر هذه القاعدة ههنا؛ لأن المعارضة في علة الأصل» هي المسماة بالمفارقة 
[عندهم]””؛ لأنه أتى السائل بعلة يقع بها الفرق بين الأصل والفرعء وهو فاسد عند 
الأكثرء فإذا أتى السائل بكلام لطيف مقبول في ضمن هذه المفارقة الفاسدة؛ فلا بد أن 
يذكر ذلك الكلام بعينه في ضمن الممانعة؛ ليكون ذلك الكلام مقبولا بمادته وهيئته معا. 

مثاله: ما قال الشافعي كن في إعتاق الراهن العبد المرهون: إنه لا ينفذ إعتاقه”؟؛ 
لأن الإعتاق تصرف من الراهن يلاقي حق المرتهن بالإبطال» فكان باطلاً كالبيع. 

فمن جوّز [منا]”*' المفارقة؛ قال في جوابه: إن الإعتاق ليس كالبيع؛ لأن البيع 
يحتمل الفسخ» والعتق لا يحتمله» فلا يحصل القياس . 

وهذا الفرق هو المعارضة في علة الأصل؛ لأن قائله يقول: إن علة عدم جواز البيع 
هي كونه محتملاً للفسخ بعد وقوعه. 

فهذا السؤال وإن كان مقبولاً في نفسهء لكنه لما جاء به السائل على [سبيل]7© 
المفارقة؛ لا يقبل منه» فكان حقه أن نورده نحن على سبيل الممانعة. 

فنقول: لا نسلم أن الإعتاق كالبيع؛ فإن حكم البيع التوقف على إجازة المرتهن فيما 
يجوز فسخه لا الإبطال» وأنت في الإعتاق تبطل أصلا ما لا يجوز فسخه بعد ثبوته» حتى 
لو أجاز المرتهن؛ لا ينفذ إعتاقه و0 


)١(‏ سقط من (ط). 
(0) لأن الجدلي لا يتمكن من رده. انظر "شرح ابن ملك على المنار" (ص858). 
02 سقط من (أ). 


(4) ينظر "المهذب" للشيرازي (7/ 7)» و"الحاوي الكبير " )5١4/١9(‏ و(4١580/1).‏ 

(5») في (أ) : (من). 

(1) بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه. وعن أبي يوسف: أنه نافذ كالإعتاق؟؛ لأنه 
تصرف في خالص ملكهء والصحيح ظاهر الرواية؛ لتعلق حق المرتهن به فيتوقف على إجازته» وإن 
تصرف الراهن في ملكه كالوصية يتوقف نفاذها فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة؛ لتعلق حقهم به 
فإن أجاز المرتهن جاز؛ لأن المانع من النفاذ حقه وقد زال بالإجازة» وإن قضى الراهن دينه جاز أيضاء 





لضن نور الأنوار ب شرح المنار 


ل 


وَإِذّا قَامَتِ الْمُعَارَضَهةُ كَانَ السَّبِيلٌ فِيهًا التَرْجِيحٌ : وتوا 2 نفل د 
الوالقم قا او وميا ا 000 


[بيان دفع المعارضة] 

ولما فرغ [المصنف 435]”'' عن بيان المعارضة؛ شرع في بيان دفعها فقال: (وإذا 
قامت المعارضة. كان السبيل فيها الترجيح) أي: ترجيح أحد المعارضين على الآخر 
بحيث تندفع المعارضة”". فإن لم [يتأت]”" للمجيب الترجيح؛ صار منقطعاًء وإن يتأت 
له؛ فللسائل أن يعارضه بترجيح آخرء وهذا هو حكم المعارضة في القياس». وأما 
المعارضة في النقليات فقد مضى بيانها . 

(وهو عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفاً) أي : بيان فضل أحد المثلين» 
وإلا يكون تعريفاً للرجحان”*'' لا للترجيح””'؛ ومعنى قوله وصفاً: ألا يكون ذلك الشيء 
الذي يقع به الترجيح دليلاً مستقلاً بنفسه. بل يكون وصفاً للذات غير قائم بنفسه”" . 


> لأن المقتضي لنفاذ البيع موجود» وهو التصرف الصادر عن الأهل في المحل» وقد زال المانع من 
النفوذ» فإن أجاز؛ صار ثمنه رهناً مكانه. انظر ' مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (594/4). 
و'مجمع الضمانات /1١("‏ 20777 و"ملتقى الأبحر" /١(‏ 227954 و"غمز عيون البصائر" (7/ .)١144‏ 

)١(‏ سقط من (ط). 

(0) الترجيح إنما يقع في الدلائل الظنية» والأقيسة منهاء وأما في الدلائل القطعية؛ فلا سبيل إلى 
الترجيح» بل المتأخر هو الناسخ؛ إن عرف التأريخ صريحاً أو دلالة» وإلا وجب المصير إلى دليل 
آخر أو التوقف. ولا يقع في معلوم ومظنون أيضا» لاستحالة بقاء الظن في مقابلة العلم. 
انظر " جامع الأسرار" .)١١7١/4(‏ 

() في () : (يأت). 

(4) رجح رجوحاً من باب قعد لغة» والاسم الرجحان : إذا زاد وزنه» و يستعمل متعدياً أيضاً» فيقال: 
رجحته ورجح الميزان يرجح : إذا ثقلت كفته بالموزون» و يتعدى بالألف فيقال: أرجحته ورجحت 
الشيء بالتثقيل: فضلته وقويتهء وأرجحت الرجل بالألف : أعطيته راجحا. انظر "المصباح المنير" 
(19/1). 

(5) الترجيح : إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخرء أو إثبات مزية لأحد الدليلين على الآخر. انظر 
'التعريفات" :)/8/١(‏ و"الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة" .)87/1١(‏ 

(5) الترجيح بكثرة الأدلة لا يصح عند عامة الأصوليين؛ لأن الشيء إنما يتقوى بصفة توجد في ذاته لا 
بانضمام مثله إليه كما في المحسوسات. انظر "جامع الأسرار" .)١١77/54(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] الل 





ص كو عمد سا عي 0 عو -ه ل 0 5 2 2 عن امم لق 2 معلا سا ع وي 
٠ 7 31 5 - 5 7 7‏ 7 ملام اه 
حتى لا يترجح القِياس بِقِيّاسٍ آخرَء وكذا الحَدِيث وَالكِتَابُء وَإِنْمَا يَتَرَجَح بِقَوَّة فيه. 
- 


وَكَذا صَاحِبٌ الجِرَاحَاتٍ لا يَتَرَجَح عَلى صَاحِبٍ حِرَّاحَةٍ وَاحِدَةٍ 00 





ولهذا تترجح شهادة العادل على شهادة الفاسق» ولا تترجح شهادة أربعة على شهادة 
شاهدين. 

(حتى لا يترجح القياس) على قياس يعارضه (بقياس آخر) ثالثاً (يؤيده). 

لأنه يصير كأن في جانب قياساً» وفي(أ/ /اا١)‏ جانب قياسين2 . 

(وكذا الحديث) لا يترجح على حديث يعارضه بحديث ثالث يؤيده. 

(والكتاب) لا يترجح على آية تعارضهء بآية ثالثة تؤيده. 

(وإنما يترجح) كل واحد من القياس» والحديث؛ والكتاب. 

(بقوة فيه) فيكون الاستحسان الصحيح الأثر مقدماً على القياس الجلي الفاسد الأثرء 
والحديث الذي هو مشهور'" مقدماً على خبر الواحد؛ والكتاب الذي هو محكم قطعي 
مقدماً على ما هو ظني. 

(وكذا صاحب الجراحات لا يترجح على صاحب جراحة واحدة) فإن جرح رجل 
رجلا جراحة واحدة» وجرحه اخر جراحات متعددة» ومات المجروح بها؛ كانت الدية 





)١(‏ اختلف الفقهاء في الترجيح بكثرة الأدلة؛ فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف: إلى عدم الترجيح بكثرة 
الأدلة. ٠‏ 
وذهب البزدوي والبخاري وأصحابهما من الحنفية: إلى أنه يصح الترجيح بها. وعللوا ذلك بأن 
الدليل الواحد لا يقاوم إلا دليلاً واحداً من جنسه فيتساقطان بالتعارض» فيبقى الدليل الآخر سالماً 
عن المعارضة؛ فيصح الاحتجاج به؛ ولأن المقصود من الترجيح قوة الظن الصادر عن إحدى 
الأمارتين المتعارضتين؛ وقد حصلت قوة الظن في الدليل الذي عارضه دليل آخر مثله في إثبات 
الحكم» فيترجح على الآخر. وذهب الشافعي ومالك: إلى أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة. انظر 
'التقرير والتحبير" (*/ ,)"١6 - "١5‏ و'كشف الأسرار" (203*/5. و"البحر المحيط في أصول 
الفقه" (1/ 45)» و"الإبهاج ' 2)5١177/5(‏ و"الذخيرة" (188/1). 

(0) المشهور: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين» ولم يبلغ حد التواتر»ء سمي بذلك لوضوحه. انظر 
"تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي" (؟/97١)2‏ و"قواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث "' .)١155/١(‏ 





51 نور الأنوار .ب شرح المنار 





دج 70 0 5-8 5 2 س هسمه مه 0 فى 6 شاه 
_ 7 ره 0-0 5 5 


. 


اماع 


١5 
١ 

٠. 

9# 





بين الجارحين سواءء بخلاف ما إذا كانت جراحة أحدهما أقوى من الآخر؛ إذ ينسب 
الموت إليهء بأن قطع واحد يد رجلء والآخر جز رقبته كان القاتل هو الجازء إذ لا 
يتصوّر الإنسان بدون الرقبة» ويتصور بدون اليد. 

(وكذا الشفيعان في الشقص"' الشائع المبيع بسهمين متفاوتين» سواء في استحقاق 
الشفعة) ولا يترجح أحدهما على الآخر بكثرة نصيبه. 

صورتها : دار مشتركة بين ثلاثة نفر [لأحدهم]”' سدسهاء وللآخر نصفهاء وللثالث 
ثلثهاء فباع صاحب النصف مثلاً نصيبه» وطلب الآخران الشفعة» يكون المبيع بينهما 
تعلو بالق 

وعند الشافعي كأنة : يقضي بالشقص المبيع أثلاثاً؛ لأن الشفعة من مرافق الملك» 
فيكون مقسوماً على قدره» وإنما وضع المسألة في الشقص. 





)١(‏ الشقص: طائفة من الشيء» تقول: أعطيته شقصاً من ماله» والشقص بالكسر: السهم والنصيب» 
والجمع: أشقاص وشقاصء والشقص: القطعة من الأرضء» والشقيص: الشيء اليسير» قال 
الأعشى: 
متجلعك الضي متريفيك انقتاع وأودت نانيك الأ فحعت حصنا 
انظر" كتاب العين" (0/")» و"القاموس المحيط' 2»)807/١(‏ و"لسان العرب" (58/97)؛ 
و"تاج العروس '(17/18). 

(؟) في (أ) : (للواحد). 

(©) الشفعة في الشقص عند الحنفية: يقسم على عدد الرؤوس دون مقادير الأنصباء والدور. وعند 
الشافعية فيه قولان: 
الأول: يقسم بينهم على قدر الأنصباء؛ لأنه حق يستحق بسبب الملك. 
والثاني : إن كانت حصة بعضهم أكثر ؛ يقسم الشقص بينهم على عدد الرؤوس» وهو قول المزني؛ 
لأن كل واحد منهم لو انفرد؛ أخذ الجميع» فإذا اجتمعوا؛ تساوواء كما لو تساووا في الملك. 
انظر"المبسوط" 2))91//١5(‏ و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (4/ 225١4‏ و"المهذب' 
للشيرازي(1/ 20781 و"تخريج الفروع على الأصول"(١١/2)578‏ و"حاشية الجمل" (2)50947/9 
و"شرح التلويح على التوضيح' (ص5514). 





[الأصل الرابع: القياس] رضن 





وَمَا يمع به التَرْحِيحُ ري 


١‏ - بِقوَّةِ الْأَثَر امار في مُعَارَضَةٍ الْقَِّاسِ. 


51 - وَبِقُوةٍ تبَاتِهِ ع عَلَى الْحُكُم الْمَشْهُودٍ بو كَمَوِْنًا في صَوْم رَمَضَانَ : إِنَهُ مُتَعينٌ : 





وإن كان حكم الجوار عندنا''' كذلك. ليتأتى فيه [خلاف الشافعي]”" كانه . 


(وما يقع به الترجيح) أي : ترجيح أحد القياسين على الآخر. 
(أربعة: بقوة الأثرء كالاستحسان فى معارضة القياس) والأثر فى الاستحسان أقوى». 

فيترجح عليه . 
فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن يكون الشاهد الأعدل. راجحاً على العادل؛ لأن أثره أقوى . 
أجيب: بأنا لا نسلم أن العدالة تختلف بالزيادة والنقصان., فإنها عبارة عن الانزجار 

مضبوط لا يتعدة» .وإنما الاصتلاف فى التقو”. 
(وبقوة ثباته) أي : ثبات الوصفف. 
(على الحكم المشهود به) بكون وصفه [ألزم]”*' للحكم المتعلق به من وصف القياس 

الآخر. 

العبد فى النية. 

)١(‏ اختلف الحنفية مع الشافعية في أسباب وجوب الشفعة؛ فذهب الحنفية: إلى وجوب الشفعة 
بالجوار. وقالوا: استحقاق الشفعة؛ إما الجوار أو الشركة. وذهب الشافعية: إلى أن استحقاق 
الشفعة بالخلطة وليس بالجوار. انظر "البحر الرائق" »)١57/8(‏ و"المبسوط' ,)91/١4(‏ 
و'بدائع الصنائع " (5/ 5)» و"الإقناع " للماوردي 2)١١5/١(‏ و"السراج الوهاج" .)119/1١(‏ 

(1) في (أ) : (خلافاً للشافعي). 

() ينظر "شرح التلويح على التوضيح" (7777/7): و"كشف الأسرار شرح المصنف على المنار"' 


(ص59؟3). 
قط د 








أ مِنْ قَوْلِهِمْ: صَوْمُ فَرْضٍ ؛ ِأَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ في الصّوْمء بخلاف التَّعِيينِ؛ قَقَدْ 
تَعَدَّى إِلَى الْوَدَائِع» وَالْعْضُوبء وَرَدٌ الْمَبيع في الْببْع الْمَاسِدِ. 


م ع 
"' - وَبكثْرَةٍ أصوله. 





(أولى من قولهم: صوم فرض) فيجب تعيين النية فيه» كصوم القضاء"". 

(لأن هذا) أي: وصف الفرضية”" الذي أوردهالشافعي كأنه. 

(مخصوص في الصوم. بخلاف التعيين) الذي أوردناه. 

(فقد تعدى إلى الودائع والغصوب””". ورد المبيع في البيع الفاسد) أي: إذا رد 
الوديعة إلى المالك والمغصوب إليهء أو رد المبيع [في البيع]”؟ الفاسد [إلى البائع بأي 
جهة كانت؟؛ يخرج عن العهدة. ولا يشترط تعيين الدفع. من حيث كونه وديعة» أ 
غضم أو عا فاردز؟ ]21 لأ مسي لا يحل الود حية اغوي يكون ثات العبين 
على حكمه أقوى من ثبات الفرضية على حكمها . 

وقيل عليه : إن هذا إنما يرد لو كان تعليل الخصم بمجرد الفرضية, أما إذا كان تعليله هو 
صوم الفرض؛ فلا يناسب بمقابلته إيراد مسألة رد الوديعة» والمغصوب. والبيع الفاسد'" . 

(وبكثرة أصوله) أي : إذا شهد لقياس واحد أصل واحد» ولقياس آخر أصلان» أو 
أصول؛ يترجح هذا (1787/1) على الأول. 


(0) سبق ذكره. 

(0) ينظر "المستصفى" .)779/1١(‏ 

(5) الغصوب لغة: جمع غصبء وهو اسم للشيء المغصوب» والغصب : أخذ الشيء ظلماً وقهراً. 
واصطلاحاً: إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة في مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه 
علانية. انظر "تحرير ألفاظ التنبيه" /1١(‏ 225005 و"المغرب في ترتيب المعرب" (5؟/5١٠))‏ 
و"لسان العرب" »)558/١(‏ و"دستور العلماء"(9/ 4)0: و"البحر الرائق" (7/6؟١2)75‏ و"كشف 
الأسرار" .)7617/١(‏ 

(:) سقط من (ط). 

(5) سقط من (أ). 

(5) ينظر "كشف الأسرار" (117/5)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح "(5/ .)151١‏ 





[الأصل الرابع: القياس] 7 





؛ - وَبِالْعَدَم عِنْدَ الْعَدَم هُوَ الْعَكْسُ. 





والمراد بالأصل: المقيس عليه'''» ولا يكون هذا من قبيل كثرة الأدلة القياسيذ؛ أو 
كثرة أوعه الفيه لك +4 فإن هذه كلها فاسدة: 

وكثرة الأصول صحيحة. كقولنا في مسح الرأس: إنه مسحء فلا يسن تثليثه» فإن 
أصله مسح الخف والجبيرة9) [والتيمم]”". بخلاف قول الشافعي كن : إنه ركن فيسن 
ا له 

(وبالعدم عند العدم. هو العكس) أي: إذا كان وصف يطرد وينعكس؛ كان أولى من 
وصف يطرد ولا ينعكس » فالاطراد حينئذ هو الوجود عند الوجود فقطء. والانعكاس هو 
العدم عند العدم. 

مثل قولنا في مسح الرأس: إنه مسح فلا يسن تكراره» فإنه ينعكس إلى قولنا: ما لا 
كوت سحا : فيسن تكراره كغسل الوجه ونحوه”"'» بخلاف قول الشافعي كانه : إنه ركن 
الي نإنه لا بيعكن إلنقوله .ما لمن برك لأ وق تكزار نان التفسيفة 
والاستنشاق ليس بركن» ومع ذلك يسن تكراره. 


ُ ء 


ثم أراد أن يبين حكم تعارض الترجيحين فقال: 





١0‏ الفرق بين هذا القسم والذي قبله : أن هذا القسم اعتبر المؤثر» وهو الترجيح بكثرة الأصول بالنظر 
إلى الأصلء والقسم الثاني اعتبر الأثر» وهو الثبات على الحكم المشهود. انظر "حاشية 
الرهاوي " (ص/8717). 

(0') ينظر "كشف الأسرار" .)١175/4(‏ 

(9) سقط من (أ). 

(5) ينظر "الأم" .)561/١(‏ وقد سبق بيانه. 

(5) الطهارة ثلاثاً ثلائاء ويستوي في ذلك المغسول والممسوحء والتخليل المندوب والمفروض 
للاتباع. انظر"الإقناع" 2650/١(‏ ١)ء‏ و"'فتح الوهاب" 07/١(‏ - 4258 و'حاشيتا قليوبي على 
شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين" (١/7؟57).‏ 

(60) ينظر ' التوضيح في حل غوامض التنقيح "' (579/5). 

(0) ينظر "الأم" (57/1). 





7 نور الأنوار ب شرح المثار 





لل 0 ال ل ل 0 وا ار ّ كمه من 2 ً 
وَإِذَا تَعَارَضَ ضَرْبًا تَرُْجِيح ؛كَان المّجْحَانَ فِى الذاتٍ أَحَقَّ مِنْهُ فِي الْحَالٍ؛ لأن 


2 


و 1 ل م كرو سه 5 لس دسة 
الْحَالَ قائمّة بالذات» تابعة لها فينقطع حَق المَالِك بالطبخ وَالشئ ؛ لأن الصنئعة 
كمه كاتا ار بد لِك بالط > ه 

: 


قَايِمٌَ بَاتِهَا مِنْ كُلّ وجو وَالْعَيْنَ هَالِكَةُ مِنْ وَجُو. 





(وإذا تعارض ضربا ترجيح) كما تعارض أصل القياسين (كان الرجحان في الذات 
أحق منه في الحال) [أي]'' من الرجحان الحاصل في الحال. 

([لأن الحال]”" قائمة بالذات تابعة لها) في الوجودء ولا ظهور للتابع في مقابلة 
العو 7 

(فينقطع حق المالك بالطبخ والشي) تفريع على القاعدة المذكورة» وذلك بأنه إذا 
غصب رجل شاة رجلء ثم ذبحها وطبخها وشواها؛ فإنه ينقطع من “هق الواللة مه 
الشاة» ويضمن قيمتها للمالك؛ لأنه [يتعارض]”* ههنا ضربا ترجيح» فإنه إن نظر إلى أن 
أصل الشاة [كان]”*) للمالك؛ ينبغي أن يأخذها المالك ويضمنه النقصان» وإن نظر إلى أن 
الطيخ والشي كانا من الغاصبء ينبغي أن يأخذها الغاصب ويضمن القيمة» ولكن رعاية 
هذا الجانب أقوى من رعاية المالك. 

(لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجهء والعين هالكة من وجه) فحق المالك في 
العين ثابت من وجه دون وجهء وحق الغاصب في الصنعة ثابت من كل وجهء فكان 
الشيكية ميتذالة النذاضة العو جع نه الروف "لون انالا بو امي الهان 
بالعكس؛ إذ كانت الشاة أصلاً» والصنعة وصفاً على ما ذهب إليه الشافعي يغ" وأشاك 
إلبه المضحفت يقوله : 





000 في (أ) : (أو). 

(0) في (أ) : (لأنها). 

(9) إن كل محدث موجود بصورته ومعناه. ثم يقوم به صفات تعقيب الوجودء فيكون الرجحان في 
الذات أحق من الرجحان في الحال؛ لأن الذات أسبق وجوداً من الحال زماناً أو رتبة. انظر 
"جامع الأسرار" .)١١7/4(‏ 

(:) سقط من (أ). 

(5) في (أ) : (تعارض). 

0 ينظر "أصول البزدوي" »)595/١(‏ و'"شرح التلويح على التوضيح" (5141/7). 

(0) يقول الإمام الماوردي: (ولو غصبه شاة فذبحها وطبخها؛ لم يملكها ؛ ويرجع بها للمغصوب منه 
مطبوخة» وبنقص إن حدث فيها). انظر"الحاوي الكبير" (194/1). 





[الأصل الرابع: القياس] سس 


0 
ماع 


01 َه 4 4 وي 3 5 26 يرث 2 و 0 َه © سا مه 
وقال الشَافِعِيٌ رحمه الله : صَاحِبٌ الاصلء وَهمّ المَالِكَ أحق؛ لأن الصّنعة 
2 2 0 00 2 و 
ايم بالمصّنوع تابعة له. 


2 عن فهر 0 ا اانه 
وَالتَرْجِيحٌ بغلية الأشناو ِالْعمُوم» وَقِلةٍ الأوصّافي؛ فاسِد. 





(وقال الشافعى يأ : صاحب الأصلء. وهو المالك أحق''؛ لأن الصنعة قائمة 
بالمصنوع تابعة له( فجرى الشافعي كانه على ظاهره. وجرينا على الدقة. 

ولما فرغ عن بيان الترجيحات الصحيحة [شرع]”" في الفاسدة فقال: 

مام 04 5000-0 3 ٍ 2220 

(والترجيح بغلبة [الأشباه]”" [وبالعموم. وقلة الأوصاف؛ فاسد) عندنا”*'. 

وقد ذهب إلى صحة كل منهما الإمام الشافعي ك2 . 

مثال]”" [غلبة الأشباه]”'" قول الشافعية: إن الأخ يشبه الوالد والولد من حيث 
المحرمية فقطء. ويشبه ابن العم من وجوه كثيرة : وهي جواز إعطاء الزكاة كل منهما 
للآخرء وحل نكاح حليلة كل منهما للآخرء وقبول شهادة كل منهما للآخرء فيكون إلحاقه 
بابن العم أولى» فلا يعتق على الأخ إذا ملكه. 


وعندنا : هو بمنزلة تر جيح أحد القياسين اشاس ا وقد عرفت 0 


.)511/( ينظر "الأم"‎ )١( 

(؟) سقط من (أ). 

(©) في (أ) : (الاشتباه). 

(:) بيان للترجيحات المردودة بعد بيان المقبولة» وهو أن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه واحدء 
وبالأصل الآخر شبهان أو أشباه»؛ ولذا قال : فاسد عندناء وعد الإمام البخاري الترجيحات الأربعة 
فاسدة بعد الترجيحات المقبولة. انظر "فتح الغفار بشرح المنار "١ص 2»)4١9‏ و"كشف الأسرار" 
(5:/ ه١1 .)١:5-‏ 

(4) عد الشافعية هذا الترجيح حجةء حيث سماه الشافعي : قياس غلبة الأشباه. انظر "حاشية العطار 
على جمع الجوامع ' (9/*”), و"التلخيص في الفقه" (/779)» و"البحر المحيط في أصول 
الفقه" .)5١9/4(‏ 

() في (أ) : (بغلبة الأشتباه). 

(0) في )١(‏ : (بقياسين آخرين) . 

(4) ينظر "أصول البزدوي" (5913/1). 








ارون نور الأنوار ب شرح المثار 


ومثال العموم قول الشافعية: إن وصف الطعم في حرمة الربا أولى من القدر 
والجنس؛ لأنه يعم القليل وهو الحفنة» والكثير وهو الكيل» [والتعليل]”' بالكيل لا 
يعاو إلا اكير . 


وهذا باطل عندنا”"؛ لأنه لما جاز عنده التعليل بالعلة القاصرة؛ فلا رجحان للعموم 
على الخصوص» 1 رمت بمنزلة النصء والنص الخاص راجح عنده على 
العام» فينبغي أن يكون ههنا أيضاً كذلك. 


ومثال قلة اللأوصاف قول الشافعية: إن الطعم وحده أو الثمنية وحدها قليل» فيفضل 
(14/1) على القدر والجنس الذي قلتم به مجتمعة” . 


وهذا باطل عندنا”''؛ لأن الترجيح للتأثير دون القلة والكثرة» فربٌ علة ذات جزأين 
أقوى فى التأثير من علة ذات جزء واحد. 


)١(‏ فى (أ) : (القليل). 

)00 علل لشاف ذلك في ردهم على الحنفية فقالوا: أولاً : أنهم أثبتوا أن المطعوم علة» وعلة الشيء 
فى ثبوت حكمه : ما كان مقصوداً من أوصافه» والمقصود هو الأكلء» فاقتضى أن يكون علة 
الحكم. 
وثانياً : إن الكيل يختلف في المكيلات على اختلاف البلدان والأزمان. 
وثالثها : إن الكيل موضوع لمعرفة مقادير الأشياء» فلم يجز أن يكون علة الربا كالزرع والعدد. 
ورابعها: أن من جعل الكيل علة أخرج من المنصوص عليه ما لا يمكن كيله لقلته.؛ فجوز بيع تمرة 
بتمرتين وكف طعام بكفين» وكل علة أوجبت النقصان من حكم النص» لم يجز استعمالها فيما 
عداه. انظر " الحاوي الكبير "(88/6) وما بعدها. 

(9) ينظر "'كشف الأسرار" .)١557/5(‏ 

(:) في (أ) : (وهذا). 

(5) إذا تقابلت العلتان وإحداهما أكثر أوصافاً من الأخرى؛ فالقليلة أولى بإجماع النظار وأهل 
الأصول؛ لأن العلة كلما زادت أوصافها ضعفتء. وكلما قلت قويت للحاجة إلى كثرة اللأوصاف 
لبعد الفرع عنه» وقلة الأوصاف لقربه منه. انظر "البحر المحيط في أصول الفقه" (5/ .)١5١‏ 

(7) ينظر "أصول السرخسي" (556/5). 





[الأصل الرابع: القياس] رضنا 


م فوقو 116 م بعد كن انهه 2 وقاف امير ا 6 2 
وَإِذَا نْبَتَ دَفْعٌْ العلل يما ذَكْرَنَا؛ كَانَتُ عَايَنْهِ أَنْ يَلْجَأْ إلى الْانْتَمَالٍ لآنه : 


00 2 و مهبم كد 0 
يَنْتَقِلَ مِنْ عِلَةٍ إلى عِلَةٍ أُخْرَى لإنْبَاتٍ الأؤلى» أو يَنْتَقِلَ مِنْ كم إلى 
6 ع 2 

بالعلةٍ الأولى» ذل راواه بان :قن اق لوووط وفطي ال باق امقر 11 ف لخد موه ل ام ماج ا ا 1 د 1 


3 
0 


(وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا) هذا شروع بحث في انتقال المعلل إلى كلام آخر بعد 
إلزامه؛ أي: إذا ثبت دفع العلل الطردية والمؤثرة بما ذكرنا من الاعتراضات» أو دفع 
العلل الطردية فقط على ما يفهم من كلام البعض. 

زكاتك اقابيه انلها رتى الاشقال) أ غانة المعلل أضيقط إلى الاشتقال' وهو 
أربعة أقسام : 


(لأنه إما أن ينتقل من علة إلى علة أخرى؛ لإثبات الأولى) كما إذا علل في الصبي 
المودع مالاً : إنه إذا استهلك الوديعة لا يضمن؛ لأنه مسلط على الاستهلاك من جانب 
المودع. 


فإن قال السائل”"': لا نسلم أنه مسلط على الاستهلاك بل على الحفظ» ينتقل المعلل 
إلى .عله أخرى يتحدبها العلة الأولى؛ أغنن : العبليطا على الامتتيلاك. البنةا” . 


(أو ينتقل من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى) كما إذا علل على جواز إعتاق 
المكاتب الذي لم يؤد شيئاً من [بدل]”*' الكتابة [على]”'' الكفارة : بأن الكتابة عقد 


)١(‏ قد بسط الإمام السرخسي فصلاً أسماه (بيان الانتقال) فمن أراد الاستزادة؛ فليراجعه "أصول 
السرخسى' )١587/5(‏ ومابعدها. 

(5) المراد بالسائل: أبو يوسف والشافعي رحمهم الله. انظر " حاشية الرهاوي "(ص”885). 

(0) اختلف الحنفية والشافعية في مسألة الصبي المودع مالا : فذهب أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : 
إلى أن الصبي المودع مالا مسلط على الاستهلاك. وذهب الشافعي وأبو يوسف رحمههما الله : إلى 
أنه ليس بتسليط على الاستهلاك بل الحفظ؛ إذ لو كان تسليطا عندهما؛ لما بقي النزاع في الحكم. 
انظر "التقرير والتحبير " (*/ 79”)» و"تيسير التحرير" :»)١91//4(‏ و"كشف الأسرار" (51/9) و 
(5/١9/1)ء‏ و"إعانة الطالبين"(”/ 2)515 و"الإقناع" ١‏ لاا و"السراج الوهاج" 1لا ). 

(:) سقط من (أ). 

(0)في :17( 





0١‏ نور الأنوار ‏ شرح المنار 
أذ يَنَْقِلَ إِلَى حم حر وَعِلة أخرَى» أو يقل امن علة إلى عله أخرق؛ لإثبَابٍ 
الْحَكم الأول لا يات الْعِلَةٍ ا 


معاوضة يحتمل الفسخ بالإقالة"'2. أو بعجز المكاتب عن الأداء» فلا يمنع الصرف إلى 

الكفارة. 
فإن قال الخصم: أنا قائل أيضاً بموجبه [إذ]!'' عندي عقد الكتابة لا يمنع الصرف 

إلى الكفارة» وإنما المانع هو نقصان تمكين في الرق بسبب هذا العقد؛ إذ العتق مستحق 

للعبد بسبب الكتابة» فحينئذ ينتقل المعلل من حكم إلى حكم آخر بالعلة المذكورة. 
ويقول هذا العقه لأ يوحي نتضانا ماما فين انرق ]ذ ترعان كدلك لما خاز 

فقد أثبت المعلل بالعلة الأولى؛ أعني: احتمال الكتابة الفسخ الحكم الآخرء وهو عدم 

إيجاب نقصان مانع من الرق. 
(أو ينتقل إلى حكم آخر وعلة أخرى) كما في المسألة المذكورة بعينهاء إذ قال 

السائل: إن عندي هذا العقد لا يمنع من التكفير»ء بل المانع نقصان الرق. 
[يقول المعلل: هذا عقد معاملة بين العباد كسائر العقود» فوجب ألا يوجب نقصاناً 

في الرق]”" مثلهء فهذا انتقال إلى حكم أخر وعلة أخرىق كماترئ:. 
(أو ينتقل من علة إلى علة أخرى؛ لإثبات الحكم الأول. لا لإثبات العلة الأولى) 

ولم يوجد له نظير في المسائل الشرعية» ولهذا قال: 

)١(‏ لا يختلف المعنى اللغوي عن الشرعي للإقالة كثيراً؛ ففي اللغة: هو الرفع والإسقاط. وهو مشتق 
من القول» وهمزته للسبب؛ أي: أزال القول كما في قسط وأقسط. قال ابن سيده: الإقالة في البيع 
نقضه وإبطاله. وقال الفارسي: معناه أنك رددت ما أخذت منه ورد عليك ما أخذ منك. وجاء في 
'لسان العرب" : الإقالة في البيع والشراء. وشرعاً : وهي نفس المعاني أعلاه» وأصلها رفع 
المكروه» وهو في البيع: رفع العقد. لسان العرب (55/5)» وانظر '" المصباح المنير" (؟/ ,)07١‏ 
و"تاج العروس" 2)١8/5(‏ و"أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء' /١(‏ 
)0 و"المطلع على أبواب المقنع ' ' .)558/١(‏ و"التعاريف" .)81١/١(‏ 

(0) في () : (أو). 

(0) سقط من (أ). 





[الأصل الرابع: القياس] 57 


وهله الكو فيك َّ الباق وَمُحَاجََةٌ الْحَلِيل عَلَيْهِ السّلَامُ مَعْ اللِّينِ لَيسَتُْ 


مِنْ هَذَا الْقَييلٍ ؛لأَنَّ الححة الأول كَانَتْ لَازِمَةَ في حَمَّهِ وا ارام ا ا ا 


0 1١ 





(وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع)("© لأن الانتقال إنما جوّز ليكون مقاطع البحث في 
مجلس المناظرة» ولا يتم ذلك في الرابع؛ لأن العلل غير متناهية في نفس الأمرء فلو 
جوّزنا الانتقال إلى العلل لأجل الحكم الأول بعينه لتسلسل إلى ما لا يتناهى . 


ثم أورد على هذا أن إبراهيم 4 قد انتقل إلى علة أخرى؛ لإثبات الحكم الأول» 
خوك" كان شا نه عرد للك 77 الأننايكة [ الله 


فقال إبراهيم كل : ور لى يُحيء وَيَمِيتٌ # [البقرة: ٠]508‏ 


قال نمرود: «9أناأ ع ميث # [البقرة: مه,]» فأمر بإطلاق أحد المسجونين وقتل 
الآخر. 


فانتقل إبراهيم ف لإثبات [الإله]”؟' إلى علة أخرىء وقال: «#وإرك أنه يأْقِ 
0 خر 7 
ا َأْتِ بيبا ه من الْمَغْرِبٍ »# [البقرة : مه5؟5]ء٠‏ 
فبهت نمرود و سكت فأجاب المصنئف كدنْهُ عنه بقوله: 


(ومحاجة الخليل 2 مع اللعين ليست من هذا القبيل؛ لأن الحجة الأولى كانت 
لازمة في حقه) ولكن لم يفهم اللعين مرادهاء فساغ للخليل أن يقول: هذا ليس بإحياء 


)١(‏ قد اختلف في هذا القسم: فذهب الجمهور: إلى كونه انقطاعاً؛ وذهب بعضهم: إلى صحته متمسكاً 
بقصة الخليل فة. انظر ' حاشية الرهاوي '(ص”887). 

(0) قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: النمرود : هو ملك بابل» قيل : اسمه النمرود 
بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. وقيل: نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن ارفخشذ بن سام 
بن نوح» كان أحد ملوك الدنياء سار أبوه من الشام إلى أرض بابل فبنى مدينة بابل اثني عشر في 
فرسخهاء وورث الملك عن أبيه وعظم سلطانه. وطال عمره وغلب على أكثر المعمورة» وأخذ 
بدين الصابئة. و"البداية والنهاية" .)١58/١(‏ و"مقدمة ابن خلدون" (؟/2)707 و"تفسير ابن كثير ' 
(/07137).» و"تفسير القرطبي " .)78١/9(‏ 

(9) في () : (الأدلة). 

(4) في (أ) : (الآدلة». 





5 نور الأنوار ب شرح المنار 





ك كع ري ل له 5 6 نه قات 
إٍ أنه انتقل دفعا للا سْتمَاه من الجهال. 
2 ا ا ُ هه 0 ع اع اما به 0 وسو 2 ص 00 رمع دعو 
ثم جَمْلَة مَا ثْبَتَ بالْحبَح الَتِي سَبَقَ ذِكْرُمًا شَيْكَانَ: الأخكامء وَمَا يَتَعَلق بِهِ 
6م 55 ل 
الأحكام. 





وإماتة» بل إطلاق وقتل» وعليك أن تميت الحي بقبض الروح من غير آلة» وتحيي الموتى 
بإعادة الحياة فيهم . 

(إلا أنه انتقل دفعاً للاشتباه من الجهال) فإنهم كانوا (أ/ )14١‏ أصحاب ظواهر لا 
يتأملون في حقائق المعاني الدقيقة» فضم إليها الحجة الظاهرة بلا اشتباه؛ لينقطع مجلس 
المناظرة» ويعترف بالعجز. 


فصل [جملة ما ثبت بالحجج] 
ثم لما فرغ المصنف كأ عن بحث الأدلة الأربعة ؛ أراد أن يبحث بعدها عما ثبت 
بالأدلة» وقد قلت فيما سبق: إن موضوع علم الأصول على المذهب المختار: هو الأدلة 
والأحكام جميعا”''. فبعد الفراغ من الأول [شرع]”"' في الثاني فقال : 
(ثم جملة ما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها) على باب القياس؛ يعني: الكتاب» 
والسنةء والإجماع. 
(شيئان : الأحكام. وما يتعلق به الأحكام) وإنما [استثنيت]”' القياس ؛ لأنه لا يثبت 


شيئاً”*؟؛ وإنما هو للتعدية» ولو أريد بالثبوت المعنى الأعم ؛ فيمكن أن يراد بالحجج 
الآدلة الأر ا 


)١(‏ يراجع الجزء الأول. 

(؟) سقط من (أ). 

(7) فى (أ) : (نسيت وترك). 

5( لقاو لا اودعت مي واو لي والتعدية بإثبات مثل الحكم ؛ لأنه لا يمكن تعدية الحكم إلا 
إذا كان متحداً بالنوع . انظر ' كشف الأسرار " للسرخسي (/0777)» و"شرح التلويح على التوضيح ' 
(11/5). 

(5) ينظر "كشف الأسرار" (5/ 2)١945‏ و"حاشية الرهاوي" (ص885). 





[الأصل الرابع: القياس] 5١‏ 





ما الْأَحْكَام أَرْبَعَةُ: حَُقُوقٌ الله تَعَالَى حَالِصَة 201011111 





والمراد بالأحكام: الأحكام التكليفية» وبما يتعلق به [الأحكام]”'' الوضعية» وقد 
ذكروا هذه القواعد منتشرة» والذي يعلم من "ال: يه أن الحكم مفتقر 
إلى الحاكم والمحكوم عليه» والمحكوم به. 

فالحاكم: هو الله تعالى» والمحكوم عليه: هو المكلف, والمحكوم به: فعل 
المكلف من العبادات والعقونات وغيرهماء والأحكام: وفات قعل السكلت مد 
الوجوب. و[الندب]”"» والفرضية» والعزيمة» والرخصة. 

فعلى هذا التحقيق: الأحكام هي صفات الفعل» وقد مضى ذكرها بعد مبحث الكتاب 

في العزيمة والرخصة» وهذا المبحث مبحث فعل المكلف؛ يعني: المحكوم به ومبحث 
المحكي ملاات بعده في بيان الأهلية والأمور المعترضة عليهاء وبالجملة لا يخلو 


تقسيم القدماء عن نا 57 


(أما الأحكام فأربعة) يعني المحكوم به الذي هو عبارة عن فعل المكلف أربعة أنواع : 
الأول: (حقوق”' الله تعالى خالصة) وهو ما يتعلق به ذة نفع عام كحرمة البيت؛ فإن 
نفعه عام للناس باتخاذهم إياه قبلة» وكحرمة الزنا ؛ فإن نفعه عام للناس بسلامة أنسابهم . 





)١(‏ سقط من (أ). 

(7) ينظر" التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (؟/ 557؟). 

(9) في (أ) : (الندوب). 

0( وقد فصل التفتازاني هذه المسامحة بأحسن وجهء ولعل الشارح أخذها منه ؛ لأن من هذه الأقسام ما هي 
متداخلة» كالفرض مثلاً بالنسبة إلى العزيمة والرخصة:» ومنها : ما ليس بدائر بين النفي والإثبات 
كالتقسيم إلى ما يكون صفة لفعل المكلف. وإلى ما يكون أثراً له . ينظر " التلويح " (؟/ 590). 

)2( الحق : : اسم من أسمائه تعالى» والشيء الحق ؛ أي: الثابت حقيقة» ويستعمل في الصدق والصواب 
أيضاء يقال: قول حق وصواب. وفي اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. وفي اصطلاح أهل 
المعاني: هو الحكم المطابق للواقع» يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب» باعتبار 
اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل» وهو خلاف الباطل وجمعه: حقوق. وأما الصدق فقد شاع في 
الأقوال خاصةء ويقابله الكذب. وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع» 
وفي الصدق من جانب الحكم» فمعنى صدق الحكم : مطابقته للواقع» ومعنى حقيقته: مطابقة 
للواقع إياه. انظر "تاج العروس" »)١55/55(‏ و"التعريفات" .)١١٠١ /١(‏ 








لتر ق :اتاد #الشا وما اكتقها فد تكن اللعالت كك القدفية ل 





وإنما [نسب”" إلى الله تعالى تعظيماً» وإلا فالله تعالى عن أن ينتفع بشيء» فلا يجوز 
امتيكون عهنا' تيهنا الست دولا جحي المليئق :004 الكل اسراء فى د للك 

(و) الثاني : (حقوق العباد خالصة) وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة» كحرمة مال 
الغير» [ولهذا يباح بإباحة المالك]”” . 

(و) الثالكث : (ما اجتمعا فيه وحق الله غالب» كحد القذف”") فإن فيه حق الله تعالى 
من حيث إنه جزاء هتك”؟ حرمة العفيف الصالح. وندق الع عي 0 
المقذوفء. ولكن حتق الله غالب [حتى”" لا يجري فيه الإرث والعفوء وعند الشافعي 
كه : حق العبد غالب» فتنعكس الأحكاء”" . 





0 

(0) في (أ) : (مباح بأباحة المالك). 

(9) القذف لغة: الرمي بالحجارة والسهم» وقذف المحصنه: رماهاء وهو من باب ضرب. . واصطلاحاً : 
الرمي بالزناء حيث شاع واستعمل بهذا المعنى. انظر"لسان العرب" (717/4)» و"تاج العروس' 
(551/74)». و"مختار الصحاح" (5506/5). و"البحرالرائق" ,)7١/0(‏ 

(4) هتك الستر هتكاً. وهو أن تجذبه حتى تنزعه من مكانه؛ أو تشقه حتى يظهر ما وراءه» وهتك 
الثوب: شقه طولاً. وانهتك الستر وتهتك. ومن المجاز: هتك الله تعالى ستر الفاجر: فضحه. 
انظر"أساس البلاغة" (594/1). 

(5) العار: كل ما يلزم منه سبة أو عيب» جمعه: أعيار. المعجم الوسيط (؟/559). 

)١(‏ سقط من (أ). 

(0) اختلف الحنفية والشافعية في مسألة حد القذف: فذهب الحنفية: إلى أن حق الله تعالى هو الغالب» 
وحق العبد فيه تبع» لذا فإنه إذا قضى القاضي بحد القذف على القاذف ثم عفى عن المقذوف عنه 
بعوض أو بغير عوض ؛ لم يسقط الحد بعفوه عند الحنفية ؛ لأن العفو يكون من صاحب الحقء ولا 
يورث ؛ لأن الإرث خلافة الوارث المورث بعد موته في حقهء والله يتعالى عن ذلك. وذهب 
الشافعية: إلى أن القذف حت العبد فيه الغائب» لذا فإنه جميع الأحكام تنعكس» مثل عفو المقذوف 
فإنه يسقط الحد» ويسقط أيضا بعفو وارث المقذوف ؛ لأنه حق ينتقل إلى الوارث» حيث يرث 
الحد جميع الورئة الخاصين حة حتى الزوجين» ثم من بعدهم السلطان» ولا يسقط بالتوبة ؛ لأنه حق 
للآدمي. انظر "المبسوط' .4)١١« .1١09/9(‏ و"بدائع الصنائع" (17/ 4201 و"البحر الرائق" (0/ 
94 و"الإقناع' (2575/9 075). و"'المهذب" للشيرازي (؟/4)586: و"'المنثور "(؟8/5")غ: 
و"تخريج الفروع على الأصول .)84/١('"‏ 





[الأصل الرابع: القياس] 7 





و 
86 


وَما "هاف وحن لعزن عالت القضا صن 


ظ 





(و) الرابع: (ما اجتمعا فيه وحق العبد غالب» كالقصاص) فإن فيه حق الله. و هو 
إخلاء العالم عن الفسادء وح العبد بوقوع الجناية [على]''' نفسه» وهو غالب لجريان 
الإرث» وصحة الاعتياض”' عنه بالمال بالصلح وصحة العفو. 

(وحقوق الله تعالى ثمانية أنواع: عبادات خالصة) لا يشوبها معنى العقوبة» والمؤنة 
(كالإيمان وفروعه) : وهي الصلاة» والزكاة» والصومء والحجء وإنما كانت فروعاً 
للإيمان ؛ لأنها لا تصح بدونه» وهو صحيح بدونها . 

(وهي) اق العبادات (أنواع ثلاثة : أصول. ولواحق. وزاوئد) يعني: أن في مجموع 
الإيمان وفروعه هذه الثلاثة لا أن في كل منها هذه الثلاثة» فالإيمان أصله : التصديق» 
والملحق به: الإقرار”””*2. والزوائد: هي الفروع الباقية. 

أو نقول: الزوائد في الإيمان: هي تكرار الشهادة» والأصل في الفروع: الصلاة ؛ 
لأنها عماد الدين» ثم الزكاة ملحقة بها ؛ لأن نعمة المال فرع لنعمة البدن. ثم 
[الصوم]”* ؛ لأنه شرع لقهر النفس. ثم الحجء ثم الجهادء فهذه الفروع فيما بينها أصول 
ولواحق» وحينئذ الزوائد: [هى]'' نوافل العبادات(/ )148١‏ وسلئها . 


)١(‏ في (ط) : (عن). 

)١(‏ العوض واحد الأعواضء». تقول مته:: عاضه وأغاضه وعوضة تحويضا» وعاوضه ؛ أي: أعطاه 
العوض واعتاض وتعوض : أخذ العوضء واستعاض ؛ أي: طلب العوض . انظر " مختار الصحاح " 
99/1١‏ 1). 

(©) الإقرار : إثبات الشيء ؛ إما باللسان» وإما بالقلب» أو بهما جميعاً. انظر "تاج العروس"(7١1/‏ 
395 

(4:) ينظر "شرح ابن ملك على شرح المنار" (ص8817). 

(0) في (أ) : (الصلاة). 

() سقط من (أ). 





”7 نور الأنوار 4 شرح المنار 


؟ ‏ وَعُقُويات كافلة: كالحدذوو: 
 "”‏ وَعَْقَويَاتٌ تّ قَاصِرَةٌ: مِثْلّ حِرْمَان الْمِيرَاثِ. 


روحم اس 


وخترق قافر تنيها : كالكتارات: 





(وعقوبات كاملة) في كونها زاجرة كال وهيى حد الزناء وحد الشرب» وحد 
القذف» وحد السرقة 


(وعقوبات قاصرة مثل حرمان الميراث) [أي: في حق القاتل]”" بسبب قتل المورث» 
فإن العقوبة الكاملة: هي القصاص في حقه [....]”"». وهذا 0 ل 0 


6 الصيد "ا 

(وحقوق دائرة بينهما) أي : بين العبادة والعقوبة (كالكفارات)”" فإن فيها معنى العبادة 
من حيث إنها تؤدى بالصومء والإعتاق» والإطعام» والكسوة”". ومعنى العقوبة من حيث 
إنها لم تجب ابتداء» بل وجبت أجزية على أفعال محرمة صدرت على العباد. 


)١(‏ الحدود لغة: جمع حدء وهو المنع. واصطلاحاً: عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى. انظر 
'التعريفات' .)١١7/١(‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(0) في () : (تجزي). 

(؟) لفظة (لا) ساقطة من (أ) و (ط)» وأرى أن العبارة لا تستقيم إلا بها. 

)0( أي : بالحرمان. 

(5) اتفق الحنفية والشافعية على حرمان القاتل البالغ من الميراث» وعلى عدم حرمان الصبي والمجنون منهء 
بيده أو بيد غيره» واختلفوا في المكره ؛ فذهب أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد: إلى عدم حرمان المكره 
على القتل. وعلى قياس الشافعي وزفر رحمهما الله : يحرم الميراث ؛ لأنه يتعلق به وجوب القصاص . 
انظر " بدائع الصنائع ' (9/ 22١8٠١‏ و"أصول البزدوي ' .)7170/١(‏ و"أصول السرخسي ' (؟/2)590 
و"مغني المحتاج " (/356)» و" شرح المنهاج ' (58/4)» و"'الحاوي الكبير" (1/1/). 

(0) الكفارة لغة: عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ؛ أي: تمحوهاء وهي 
فعالة للمبالغة كقتالة وضرابة. واصطلاحاً: ما وجب على الجاني جبراً لما منه وقع وزجراً عن 
مثله. انظر "تاج العروس"' 2»)57/1١5(‏ و"التعاريف" »)607/١(‏ و"بدائع الصنائع' (5/ 915). 

(8) ولعل الشارح هنا أجرى الواو على أصل وضعها ؛ أي: مجرد الاشتراك في الحكمء بدون نظر إلى 
ترتيب أو تخيير أو معية. 





[الأصل الرابع: القياس] 30> 





0 به مل سو > 5 4 2 

ه - وَعِبَاَةٌ فِيهًا مَعْنَى الْمُوْنَةِ: كَصَدَكَةٍ الفظر. 
- ا سود زد 

5 - وَمُوْنَةَ فِيهَا مَعْتى العِبَادَةٍ: كالعشر. 


اق ع مه عم ا ا 
/ا- ومؤنة فيها معنى العقوبة: كالخراج: 





(وعبادة فيها معنى المؤنة'') أي : المحنة والثقل (كصدقة الفطر) فإنها في أصلها عبادة 
ملحقة بالزكاة» ولهذا شرط لها الإغناء» ولكن فيها معنى المؤنة» ولهذا تجب عمن يمونه 
وينفق عليه كنفسه وأولاده الصغار وعبيده المملوكين”"'. فإنه لما أمنهم بالنفقة والولاية ؛ 
وجب أن يمؤنهم بالصدقة أيضا لدفع البلاء. 

(ومؤنة فيها معنى [العبادة]!" كالعشر) فإنه في نفسه مؤنة للأرض التي يزرعها”*'» ولو 
لم يعط العشر للسلطان لاستردًٌ الأرض منه»ء وأحالها بيد آخرء ولكن فيها معنى العبادة : 
وهو أن يصرف مصارف الزكاة» ولا يجب إلا على المسلم. فحمل فعلهم المزارعة على 
كسب الحلال الطيب. 


(ومؤنة فيها معنى العقوبة» كالخراج””) فإنه في نفسه مؤنة للأرض التي يزرعهاء وإلا 
استردّها السلطان منهء وأحالها بيد آخرء ولكن فيه معنى العقوبة : من حيث إنه يجب على 
الكفار الذين اشتغلوا بزراعة الدنياء ونبذوا الآخرة وراء ظهورهه” . 


( المؤنة: الثقل. وفيها لغات : إحداها: على فعولة بفتح الفاء وبهمزة مضمومة» والجمع: مثونات 
على لفظهاء ومأنت القوم أمأنهم مهموز بفتحتين. والثانية: مؤنة بهمزة ساكنة» والجمع: مؤنء 
مثل: غرفة وغرف. والثالثة: مونة بالواوء» والجمع: مون مثل: سورة وسورء يقال منها : مانه 
يمونه من باب قال. انظر "المصباح المنير" (؟087/5). 

(5) إن كل عبد مملوك وليس كل مملوك عبداً ؛ لأنه قد يملك المال والمتاع فهو مملوك وليس بعبدء 
والعبد هو المملوك من نوع ما يعقل. ويدخل في ذلك الصبي والمعتوه. الفرق /١(‏ 544). 

(9) في (أ) : (الصلاة). 

(5) أما جهة المؤنة فيها فلأن العشر سبب حفظ الأراضي ؛ لأنه يصرف إلى مصارف الزكاة والفقراء الغازين 
الدافعين شر الكفرة» والضعفاء الداعين لهم بالنصرة. شرح ابن ملك على المنار (ص١8541).‏ 

(5) الخراج لغة: والخراج: ما يخرج من غلة الأرض أو الغلام. واصطلاحا: هو الوظيفة المعينة التي 
توضع على أرضء كما وضع عمر ونه على سواد العراق. انظر 'المغرب في ترتيب المعرب' 
(59/1»)» و"التعريفات" (١/؟7١).‏ 

(5) باعتبار تعلقه بالأرض مؤنة» وباعتبار الاشتغال بالزراعة» وهي سبب الذل في الشريعة ؛ لكونها 





5 نور الأنوار ب شرح المنار 





1١ 
53 


وى امه 


ا 5 ٠‏ عو ذه ما 
6 وَحَقَ قَائِم بنفسِه: كُخمس العَنَائِم» وَالْمَعَادِنَ. 
هه 0 42 2 2 كوه كمه هه كه 4 
وَحَقوق العِبَادِ: كُبَدَلِ المتَلمْاتِ» وَالمَعْصُوبَاتِء وَغَيْرهِمًا. 


رام و8 
وهذده الحقوق ااا اسع هه وتوأ ع اولمع و السو م أي أله فاه ماه د لوخ وق روه 1 ول ام اوجن 





(وحق قائم بنفسه) أي: ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة العبد شيء منه» حتى يجب 
عليه أداؤه» بل استبقاه الله تعالى لأجل نفسهء وتولى أخذه وقسمته من كان خليفته في 
الأرضء وهو السلطان. 

(كخمس الغنائم”""» والمعادن”") فإن الجهاد حق الله» فينبغي أن يكون المصاب به 
ومو الخنيية كني لتتعالن» عو ارعب أنهة ا حناسة ذا سيرج ده ونه مي 
[عليهم]”؟'. وأبقى الخمس لنفسه. 

وكذا المعادن: فإنها اسم لما خلقه الله في الأرض من الذهب والفضة. فينبغي أن يكون 
كله لله تعالى + ولكن الله تعالى أخل للواجد أو للمالك أربعة أخماسه منة منه وفضلا . 

(وحقوق العباد كبدل الملتفات» والمغصوبات”*”“» وغيرهما) من الدية» وملك 
المبيع» والثمن» وملك النكاح ونحوه. 

(وهذه الحقوق) أي: جنسهاء سواء كان حقاً لله. أو للعبد» لا المذكور عن قريب. 





ت إعراضاً عن الجهاد عقوبة» إلا أن الأرض أصلء والتمكن من الزراعة وصفء» فكان معنى المؤنة 
فيها أصلاً. شرح ابن ملك على المنار (ص847). 

(1) الغنيمة لغة: جمعها: غنائم» وهو ما نيل من أهل الشرك عنوة» والحرب قائمة. واصطلاحاً: 
الغنيمة : اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة» على وجه يكون فيه إعلاء كلمة 
الله تعالى» وحكمه: أن يخمس وسائره للغانمين خاصة.انظر "المغرب في ترتيب المعرب" (؟/ 
14 و “ارفاك وا ْ 

(') المعدن: وهو منبت الجواهر من ذهب وغيره» والجمع: معادن. انظر "تاج العروس' (80/ 0787 . 

(5) فى () :(46). 

43 سقطومن 17 

(0) القن لقة: أخذ الغىء ظلما رفهرا. ويس المخصوف عضب ويقال: اغعصبت قلآلة انفسها: 

الك رطف يؤر قن انط نز ااسنطلاس] على إ1الة اليد ليده باتتاهييل الشيطلة؟ الظر الجغريت 

في ترتيب المعرب" (؟/6١٠22:‏ و"كشف الأسرار" للسرخسي .01867”/1١(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] ا 





حَلفا عَن النَّضْدِيقٍ في حَقّ أخكام الدّنيا 
22 1 00 َم 2 ّ وت 6 و 2 .6 اوسنو اشر 24 اضاهة 
ثُمّ صَارٌ أَدَاءٌ 0 لْإِيِمَانَ يي حَقٌّ الصَّغِيرٍ خَلّفَاً عَنْ أَدَائِه ثُّمّ صَارَتْ 
د سه 2ه 0 ب يعن 25 5 2 5 5 6 ٠.‏ 0 ِ 
8 أهل الدار خلفا عن تت َبعِيَةٍ الأبَوَيْنِ في إِنْبَاتِ الإسلام في الصَبيٌ » 1 





(تنقسم إلى : أصل». وخلف'') يقوم مقام الأصل [عند التعذر. 

(فالإيمان : أصله التصديق والإقرار جميعاً)]”"© عند الله تعالى (ثم صار الإقرار وحده 
أصلاً مستبداً خلفاً عن التصديق في [حق]'" أحكام الدنيا) بأن يقوم [الإقرار]”" مقامه في 
حق ترتب أحكامه؛ كما في المكره على الإسلام أجري الإقرار مقام مجموع التصديق 
والإقرار» وإن عدم التصديق منه. 


ثم صار أداء أحد الأبوين في حق الضغين خلفا عن أدائه) أي : أداء الصغير 
الإيمان» حتى يجعل مُسَلما بإسلام أجل الأبوين. ويجري عليه [أحكام ا 
وصلاة الجنازة ونحوها”'. 

0 صارت تبعية ة أهل الدار. خلفاً عن تبعية الأبوين. في إثبات الإسلام في 
الفيي) "الذي سباه أهل الإسلام» وأخرجوه إلى دارهم؛ يحكم عليه بالإسلام في 


)١(‏ الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف. ففي الإيمان أصله التصديق والإقرار» ثم صار خلفاً في أحكام 
الدنيا ؛)أي: صار الإقرار المجرد قائماً مقام الأصل في أحكام الدنياء ثم صار أداء أحد أبوي 
الصغير خلفاً عن أدائه حتى لا يعتبر التبعية إذا وجد أداؤه ؛ أي: لما كان أداؤه أصلاً وأداء الأبوين 
خلفاً ٠‏ فإذا وجد الأصل وهو أداء الصغير العاقل ؛ لا تعتبر التبعية» فيحكم بإيمانه أصالة لا بكفره 

تبعية . التوضيح في حل عوامض التنقيح (7/ 0971 . 

(0) سقط من (أ). 

(0) في (ط) : (أحكامه بالميراث). 

(:) لعجزه عن ذلك وقصور عقله ؛ لصغر أو جنون أو عته. انظر 'جامع الأسرار" 2)١١58/4(‏ 
و'حاشية الرهاوي على المنار" (ص854). 

(5) إن فقدت تبعية أحد الأبوين لعدم إسلامهما ؛ صارت تبعية أهل الدار خلفاً عن تبعية الصغير لأحد 
الأبوين في إثبات الإسلام له» وإجراء أحكامه عليه» حتى لو سبي الصغير والمجنون والمعتوف 








8 نور الأنوار ب شرح المنار 





وَكَذَّلِكَ الَهَارَةٌ بِالّمَاءِ أَصْل وَالتَيَمُمُ حَلْفٌ عَنْهُ 
در 


َم هذ الْكَلَفْ عِنْدَنَا لل وفك التافيه أنه خروري: وَلَكِن الْخْلَاقَة 
ا كن ألمّاء وَالثّرَابِ فِي قَوْلٍ أبِي حَرِمَةَ وَأَبِي يُوسْفتَ رَحِمَهُمًا اله أ ع وا نوتف ادو قي 





الصلاة عليه بحكم التبعية» وليس هذا خلفاً عن خلف, بل كل ذلك خلف عن أداء 
الصغير» لكن البعض مرتب على البعض . 

(وكذلك الطهارة بالماء أصل» والتيمم خلف عنه)(أ/ )١187‏ وهذا القدر بلا خلاف . 

([ثم هذا الخلف('" عندنا مطلق) حتى يرتفع الحدث بالتيمم» فتثبت به إباحة الصلاة 
إلى غاية وجود الماء”" . 

(وعند الشافعي 5 : ضروري)”" أي : لا يرتفع به الحدث أصالة» ولكن يبيح 
الصلاة لضرورة الاحتياج»؛ فلا يجوز بتيمم واحد صلاتان مكتوبتان» بل يجب لكل مكتوبة 
تيمم آخرء ثم استدرك من قوله : (هذا الخلف عندنا مطلق””'') بقوله : 

(ولكن الخلافة بين الماء والتراب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما ا 
لأن الله تعالى قال: كلم يدوا م4 فَتَيَمّمُواْ صَعِيدَا طيَبًا# ىى::+ء فجعل التراب خلفا 
ع الماء: 





ع وأخرج إلى دار الإسلام وحده ؛ حكم بإسلامه. ثم إن فقدت تبعية الدار» وقسمت العنيعة فى )دار 
الحرب» ووقع الصغير ومن في حكمه في سهم غاز من المسلمين ؛ صارت تبعة الغنائم خلفاً عن 
تبعية أحد الأبوين» حتى يحكم بإسلام الصبي تبعاً لإسلام من وقع في سهمه من المسلمين. . انظر 
' حاشية الرهاوي على المنار" (ص844)» و"جامع الأسرار"(58/5١١59-1١١).‏ 

للك سقط من (أ). 

(؟) ينظر "أصول البزدوي " (08/1*”)» و"كشف الأسرار" (3757/4). 

() ينظر " المجموع " (50/9). و"المهذب" للشيرازي .)077/1١(‏ 

(4) ذهب الحنفية : إلى أن التيمم خلف مطلق» فيثبت الحكم به به على الوجه الذي ثبت به الأصل ما بقي 
العجزء ولهذا جوزوا جميع الصلوات بتيمم واحد. . وذهب الشافعية: إلى أن التيمم خلف ضرورة ؛ 
أ ل 0 إسقاط الفرض عن الذمة» حتى لم يجوزوا أداء 
الفرائض بتيمم واحد» ولا تستباح به الصلاة ة إلا بعد التعيين ؛ ولأنه ثبت بالضرورة فيتقدر بقدرها. 
انظر" كشف الأسرار" (5/ 20777 و"جامع الأسرار' (5/١17١١)ء‏ و"الحاوي الكبير" .)١554/١(‏ 


(0) ينظر "أصول البزدوي 2508/١١"‏ 





[الأصل الرابع: القياس] اال 


يم ال بين الدظوورو له وق عانه عتالة انها ليه 
لِلْمْتَوَضِيِينَ» وَالْحَْافَةٌ لا تَنْيْتُ إِلّا بِالنّضٌء أو وِلَالَيو وَشَرْ 0 / 
احَيِمّالٍ ار سه منْعَقِد مُنْعَقِداً للأضل فَيَصِحٌ الْخَلّتْء 


رقو 


الأضل الوكوة ؛ قلا يَصِحٌ الْخَلَْ عنه) مع اق ل 1 انف افج كار مامه عله اوساو اك ل ل 10 0 


و0 رحمهما الله : بين الوضوء والتيمم) الحاصلين من الماء والتراب» 
لبي الس 17كنوانلآن تمان كر ارلا بالوضوء بقوله: (فاغسلوا). ثم أمر بالتيمم 
عند العجز عن الوضوء. 

(ويبتني عليه) أي : على هذا الاختلاف المذكور (مسألة إمامة [المتيمم”) 
للمتوضتين) لأنه يجوز عند الشيخين رحمهما الله فإن التراب وإن كان خلفا عن الماء؛ 
لكن التيمم ليس بخلف عن الوضوء»ء بل هما سواء» فيجوز اقتداء أحدهما بالآخر أيهما 
كان» ولا يجوز عند محمد وزفر رحمهما الله ؛ لأن التيمم لما كان خلفا عن الوضوء ؛ 
كان المتيمم خلفاً عن المتوضئ» فلا يجوز الاقتداء بالأضعف”” . 

(والخلافة لا تثبت إلا بالنص» أو دلالته) فلا تثبت بالرأي» كما لا يثبت الأصل به. 

(وشرطه) أي: قر رن سن عله لأمرطل الما مار فيا ترون ليصير 
السبب منعقداً للأصل) أولاًء (فيصح الخلف) . 

(أما إذا لم يحتمل الأصل الوجود ؛ فلا يصح الخلف عنه) وكذا إذا كان الأصل 
موجوداً بنفسهء فلا يصح الخلف أيضاً. 


)١(‏ هذا الخلاف مبني على البدلية بين الماء والتراب عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وعند محمد وزفر: بين 
الفعلين وهما التيمم والوضوءء لذا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز اقتداء المتوضيء بالمتيمم» 
ومنعه محمد وزفر. انظر "أصول البزدوي" (708/1)» و"غمز عيون البصائر" .)709/1/1١(‏ 

(0) سقط من (أ). 

() عند أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز اقتداء المتوضيء بالمتيمم» وهو مذهب ابن عباس 'قا؛ لأن 
التراب لما كان خلفا عن الماء في حصول الطهارة ؛ كان شرط الصلاة بعد حصول الطهارة موجوداً 
0 بكماله» فيجوز بناء أحدهما 0 الماسح يؤم الغاسلين. وعتند 

: لا يؤم المتيمم المتوضئ بحال» وهو قول علي ذلإنه ارس دام عد 





1 
2 


نور الأنوار ل شرح المنار 


وَتَظْهَرُ مَذِه في يَمِينِ الْعَمُوسِء وَالْحَلِفٍ عَلَى مَسسٌ السَّمَاءِ. 


َه 
1 


ما الْقِسْمْ النَانِي فَأَربَعةٌ: | كا امكف وَهُوَ أَقْسَامٌ أَرْيَعَةٌ : 





([ وتظهر هذه ("') أي : ثمرة احتمال الأصل للوجود (في يمين الغموس”". 


والحلف على مس السماء») فإن في يمين الغموس لا تجب الكفارة ؛ إذ لا يتصور البر 
الذي هو الأصلء فإن زمان الماضي قد فات عن الحالف, ولا قدرة له عليهء وفي 
الحلف على مس السماء يتصور البر ويمكن ؛ لأن الأنبياء والملائكة يمسونهء وللأولياء 
أيضاً ممكن بخرق العادة» ولكن العجز ظاهر في الحال» فتجب الكفارة له. 


(وأما القسم الثاني) من التقسيم المذكور في أول الفصل”"» وهو ما يتعلق به 


الاحكام. 


0 
020 


(فأربعة”*': الأول : السبب”*'. وهو أقسام أربعة) : 


عن الوضوء ؛ كان المتيمم صاحب الخلف, والمتوضئ صاحب الأصل» وليس لصاحب الأصل 
القوي أن يبني صلاته على صلاة صاحب الخلف,» كما لا يبني المصلي بركوع وسجود على الصلاة 
المومئ» ألا ترى أنه لو كان مع المتوضئ ماء لا يجوز اقتداؤه بالمتيمم ؛ لقدرته على الأصل» 
فكذا إذا لم يكن معه ماء ؛ لأنه واجد للطهارة الأصلية. وعند زفر كن : يجوز اقتداء المتوضئ 
بالمتيمم» وإن كان المتوضئ قادراً على الماء» وهو رواية عن أبي يوسف. انظر" كشف الأسرار' 
(575/5)ء و"مصنف عبد الرزاق" (67/7"). 

فى (أ) : (ويظهر هذا). 

الغمس لغة: غمسه في الماء : غطه فيه وأدخلهء ومنها: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في 
الإثم» ثم في النارء والغموس : الشديد النافذ. يقول أبو زبيد: ْ ْ 
ثم أنفذته ونفست عنه بغموس أو ضربة أخدود 

واصطلاحاً : عرفها السرخسي: وهي المعقودة على أمر في الماضي أو الحال كاذبة يتعمد صاحبها 
ذلك. انظر "المغرب في ترتيب المعرب" »)١١7/15(‏ و"المسوط" .)١١07/8(‏ 

أراد الإشارة إلى قوله : (ثم جملة ما ثبت بالحجج) في أول الفصل . 

القسم الثاني يتضمن أربعة بالاستقراء : (السبب» والعلة» والشرطهء والعلامة). 

السبب لغة: كل ما يتوصل به إلى غيره» أو اسم لما يتوصل به إلى المقصود. واصطلاحا: عبارة 
عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه. وهو غير بعيد عن تعريف المصنف. انظر" تاج 
العروس" (078/9. و"التعريفات" للجرجاني .)١955/١(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] 0 





سَبَبٌ حَقِقِيٌ : وَهُوَ ما يكُون طريقاً إلى الحكمء مِنْ عَيِْ أن يُضَاف إلَْهِ ووب 
الْحُْم وَلَا وجُودٌ ولا يَُْلُ فيه مَعَاني الْمكلء لَكِنْ بتكلل ينه وَبَئنَ الحم عِلَهٌ لا 


تُضَافُ إِلَى السَّبّب كَدٍ لَالةِ إِنْسَانٍ عَلَئ مَالٍ إِنْسَانِ أو تَفْسِه لِيَسْرِقَهُ أو لَك ا 





الأول: (سبب [حقيقي]'' : وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم) أي: مفضياً إليه في 
لعن جلا مار 1 وا ل ل 

(من غير أن يضاف إليه وجوب الحكم) كما يضاف ذلك إلى العلة. 

(ولا وجود) كما يضاف ذلك إلى الشرط . 

(ولا يعقل فيه معاني العلل) بوجه من الوجوه» بحيث لا يكون له تأثير في وجود 
الحكم أصلاًء لا بواسطة ولا بغير واسطةء إذ لو كان كذلك ؛لم يكن سبباً حقيقياً» بل 
متنا له شنيهة الحلةة أو جنا :ليه بعتن العلةة 

(لكن يتخلل بينه) أ ني الهيت (وبين الحكم علة؛ لا تضاف إلى السبب) إذ لو 
كانت مضافة إلى السبب» والحكم مضاف إليها ؛ لكان السبب علة العلة'"» لا سبياً 
حقيقياً على ما سيأتي. 

(كدلالة إنسان على مال إنسان» أو نفسه ليسرقه», أو ليقتله) فإنها سبب حقيقي للسرقة 
والقتل ؛ لأنها تفضي إليه من غير أن تكون موجبة؛ أو موجدة له. ولا تأثير لها في فعل 
السرقة أصلاًء لكن تخلل بين الدلالة وبين السرقة علة غير مضافة إلى الدلالة» وهو فعل 
السارق المختار وقصده ؛ إذ لا يلزم أن من دله أحد على فعل سوء يفعله المدلول (/ 
28 البتة» بل لعل الله يوفقه على تركه مع [دلالته]”” . 

فإن وقع منه السرقة أو القتل ؛ لا يضمن الدال شيئاً ؛ لأنه صاحب سبب محضء لا 
صاحب علة. 





)١(‏ في (ط) : (حقيق). 

00 إذا اجتمع في محل الحكم وصفان ظاهران متعاقبان يصلح كل واحد منهما لإضافة الحكم إليه على تقدير 
الانفراد» فإن الحكم أبداً يضاف إلى الوصف القريب دون البعيد» فإن الوصف القريب حينئذ يكون هو 
علة الحكم» والوصف البعيد هو علة العلة . انظر " تخريج الفروع على الأصول" /١(‏ 7ه ") . 

0 في () : (الدلالة). 





1 نور الأنوار ب شرح المثار 





ل 


9 26 3 ه سو 6و ل نمع 3 2 و ورةاو ا بده َس 0 - 
َِنْ أُضِيفَتْ الِْلَُّ الْممَكلَلهُ إِلَيّْهِ صَارَ لِلسّبَب حُكُمُ الْعِلَةِ كَسَوْقٍ الدَابَةِ وَقَوْوِهًا. 





وعلى هذا : فينبغي ألا يضمن من سعى إلى سلطان ظالم في حق أحد بغير حق حتى 
غرّمه مالا ؛ لأنه صاحب سبب محض » لك انون المتأخرون بضمانه ؛ لفينتاة الزمان 
بالسعق الباطل» .وكثرة السعاة فيه" . 

وأما المحرم الدال على صيد ؛ فإنما ضمن قيمته ؛ لأنه ترك الأمان الملتزم بإحرامه 
بفعل الدلالة» كالمودع إذا دل السارق على الوديعة ؛ يضمن لكونه تاركاً للحفظ الملتزم. 

(فإن أضيفت العلة المتخللة) بين السبب والحكم (إليه) أي: إلى السبب ؛ (صار 
للسبب حكم [العلة]*"2) :فى وجوب الضمان””2 عليه ؛ لأن الحكم حينئةٍ مضاف إلى 
السبب» وفيه فائدة الاحتراز عن قوله: (علة لا تضاف إلى سبت): 

(كسوق الدابة وقودها) فإن كل واحد منها سبب لتلف ما يتلف بوطئها في حالة 
السوق والقود”؟»» وقد تخلل بينه وبين التلف ما هو علة لهء وهو فعل الدابة» لكنه مضاف 
إلى السوق والقود؛ لأن الدابة لا اختيار لها في فعلهاء نويا ]ذا كان اعتدنيانها أى فاكداً 





)١(‏ اتفق فقهاء الحئفية: على أنه لا يضمن الساعي إذا كان الحاكم عادلاً» واختلفوا فيما إذا كان 
الحاكم ظالماً أو فاسقاً. فذهب الشيخان: إلى عدم ضمان الساعي. وذهب محمد وزفر وكثير من 
مشايخ الحنفية المتأخرين ؛ منهم: : الإمام علي السغدي والحاكم عبد الرحمن والصدر الشهيد: إلى 
الضمان ؛ لغلبة السعاية ولمصلحة العامة» وهي اله امسواة به اأكر انها بقن الشاكن) سيان 
انظر "لسان الحكام في معرفة الأحكام' ' 2)”١/1(‏ و"مجمع الضمانات "(51/1”")ء و"كشفما 
الأسرار" (5554/54)» و"البحر الرائق" (8/ 205794 و 'مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر' / 
4 و"غمز عيون البصائر" »)5571/١(‏ و"شرح التلويح على التوضيح ' (628/5). 

)١(‏ في (أ) :(العلل). 

22 الضمان لغة: 2-0 كذا : جعلته محتوياً عليه فتضمنه» أي: فاشتمل عليه و احتوى. 


واصطلاحاً : ضم ذمة ة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق» فيثبت في ذمتهما 
كته : ا ل منهما . انظر ' المصباح المت 7١‏ و 'المغني" 
(:/ 55"). 


(:) القود: أن يكون الرجل أمام الدابة آخذاً بقيادهاء والسوق: أن يكون خلفها . المصباح المنير (؟/ 
ماهة). 





[الأصل الرابع: القياس] وم 





وَالفيق لنت سد تكارا» لكو التشنية ا لق 101111006 





لها" ؛ والعلة ليست صالحة للحكم» فيضاف التلف إلى علة العلة» فيما يرجع إلى بدل 
الجيع !7 ارهو سانا لدية والفية 

وأما فيما يرجع إلى جزاء المباشرة ؛ فلا يكون مضافاً إليهاء » فلا يحرم عن الميراث» 
ولا يجب عليه الكفارة والقصاص . 

(واليمين) بالله تعالى بأن يقول: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء أو بالطلاق 
والعتاق ؛؟ بأن يقول: إن دخلت الدار ؛ فأنت طالق» أو أنت حر . 

(تهو سما ميدا ١‏ ) تازه و السد ا 

وهذا هو القسم الثالث من السبب. وإنما كان سبباً مجازاً ؛ لأن اليمين شرعت للبر 
والبر لا يكون قط طريقا إلى الكفارة في اليمين بالله» وإلى الجزاء في اليمين بغير الله ؛ 
لأنه مانع من الحنث» وبدون الحنث لا تجب الكفارة» ولا ينزل الجزاء» ولكن لما كان 
يحتمل أن يفضي إلى الا المانع ؛ سمي سبباً منجازا باعتبار ما يؤول إليهي © . 

وعند الشافعي 15 : اليمين بالله والمعلق بالشرط سبب حقيقي للكفارة» والجزاء في 
الحال7), ؛ ولكن الحكم تأخر إلى زمان الحنث» ووجود الشرط كما مر في الوجوه الفاسدة. 

(ولكن له شبهة الحقيقة) أي : ليس هو بمجاز خالصء بل مجاز يشبه الحقيقة» 
زفر: مجاز محض خال عن شبهة الحقيقة ©. 

فمذهبنا بين الإفراط الذي ذهب إليه الشافعي كأنه. والتفريط”' الذي ذهب إليه زفر 
كأنةء وثمرة الخلاف بيئنا وبين زفر كدَنْهُ هي ما ذكر بقوله: 





.)40١ص( ينظر "شرح ابن ملك على المنار"‎ )١( 

(؟) بدل المحل: أي: محل الإتلاف». وهو الضمان أو الدية. التقرير والتحبير (148//7؟). 

(*) ينظر ' بدائع الصنائع "(/ 5؟7): و"شرح ابن ملك على المنار" (ص407). 

(:) ينظر "التنبيه" /١(‏ 0)» و"المنثور" /١(‏ 708 - 2775 و"السراج الوهاج' .)41/١1(‏ 

(4) ينظر " شرح التلويح على التوضيح "(5/ .)591١ - 59١0‏ 

(7) أفرط : جاوز الحد في فعل أو قول» والتفريط: التقصير في الشيء حتى يضيع ويفوتء والإفراط : 


عكسه. المطلع على أبواب المقنع .)١47/1(‏ 





204 نور الأنوار ‏ شرح المنار 





ص عم م َه و 6 _- 
حتى يبطل التنجيز التعليق؛ كف عماس اب الخفد نولاتس اا عو و 





(حتى يبطل التنجيز”'' التعليق)2) عندناللل لا20 2 

وافطووقه نا إذا "قال مامه إن دخلت الدار ؛ فأنت طالق ثلاثاً» ثم طلقها ثلاثاً 
منجزة» فتزوّجت بزوج آخرء ودخل بها وطلقهاء ثم عادت إلى الأوّل بالنكاح» ووجد 
دخول الدار ؛ لم تطلق عندناء وتطلقعند زفر رحمة الله 2 ؛ لأن عنده ما لم يوجد قوله: 
(أنت طالق) وقت التعلق إلا مجازاً محضاًء ليس له [قوة] شبهة'"' الحقيقة قط ؛ فلا 
يطلب فخلا موخودا يقن يقائه؟ لأنه يمين» ومحلها [ذمة الحالف]''' وهي موجودة» 
فإذا وجد الشرط بعد النكاح الثاني [فكأنه حينئذِ]”” قال: (أنت طالق) [فيقع الطلاق]”” . 

وعندنا: لما كان قوله: (أنت طالق) وقت التعلق موجوداً مجازاً يشبه الحقيقة» فلا بد 
(أ/ )١185‏ له من محل موجود كالحقيقة» وقد فات المحل بالتنجيز» فلا يبقى قوله: (أنت 





)١(‏ ناجز لغة: بمعنى أنجز: وعده إنجازاً» ونجز الوعد وهو ناجز: إذا حصل وتم» ومنه: نجز 
الكتاب» ونجزت حاجتهء وأنت على نجز حاجتك ونجزهاء وبعته ناجزا بناجز: يدا بيد. 
واصطلاحاً : التنجيز: هو الإرسال بدون التوقيف على أمرء وهو خلاف التعليق» فإن قوله: (أنت 
طالق) مثلاً تنجيزء و(أنت طالق إن دخلت الدار) تعليق. انظر "أساس البلاغة" /١(‏ 22570 و"'فتح 
الغفار" (ص١”57)»‏ و"دستور العلماء" .)55١7/1١(‏ 

(؟) التعليق لغة : من علقه تعليقاً ؛ أي: جعله معلقاً. واصطلاحاً: ربط حصول مضمون جملة بحصول 
شتوك يل أختر ىه وتفى موا هاا :“الي “لجنات العري “0701/13 بر" الجن المختان” 
1/9 . 

2 أي : عند أبي حنيفة وأبي يوسف: لأن التعليق بمنزلة اليمين» واليمين شرعت للبرء فلم يكن بد من أن 
يصير البر مضموناً بالجزاء» على معنى أنه لو فات البر ؛ يلزمه الجزاء لا محالة ؛ لتحقق معنى الحمل 
والمنع؛ أي : لزوم الجزاء حاملاً على البر ومانعاً من فواته. انظر " جامع الأسرار" (ص 11174). 

(5) أي: عند زفر؛ لأنه ليس للمعلق شبهة السببية عنده بوجهء إذ لابد للسبب وشبهته من محل ينعقد فيه 
كالسبب الحسي» والتعليق بالشرط حائل بين المعلق ومحلهء فأوجب قطع السببية بالكلية. 
انظر " جامع الأسرار"(ص .)١١79‏ 

(0) ينظر " جامع الأسرار ))١198/4("‏ و"حاشية الرهاوي"(ص”90, 4085). 

(5) فى (ط) : (شوب). 

(0) سقط من (ط). 

(4) سقط من (أ). 





[الأصل الرابع: القياس] دوم 





لِأنْ كثْرَ ما وُجَدَ مِن الشْبهَةٍ لا يَمّى إِلّا في محلو كَالْحوَيقَة لا تشتف عَن الْمَخلك: 
َإِدا قَاتَ الْمَحَلّ ؛ بَطلّء جلف لي الاق اللي الت نك 
الشَّرْط فِي حُكم الْعِلَلِ ا 0 مُعَارضاً لِهَذِِ الشُّْهَةٍ السَابِمَةِ عَلَيْى لالع أو ومو ع اده واه 





طالق). وهذا معنى قوله: (لأن قدر ما وجد من الشبهة لا يبقى إلا في محله. كالحقيقة لا 
تستغني عن المحلء فإذا فات المحل ؛ بطل”'') والحاصل: أن الشبهة تجري مجرى 
الحقيقة عندهم في طلب المحل في أكثر المواضع احتياطاً كالمغصوب ؛ فإن الأصل فيه 
الردء ثم الضمان إلى القيمة؛ أو المثل بعد الهلاك» ولكن مع وجود المغصوب للغصب 
شبهة إيجاب القيمة» حتى صح الإبراء عن القيمة والرهن والكفالة بها حال قيام العين» 
ولو لم يكن لها ثبوت بوجه ما ؛ لما صحت هذه الأحكام. فكذا للإيجاب في عين حال 
التعليق شبهة التنجيز في اقتضاء المحل» فعند فوات المحل يبطل . 

وزفر كدَنَه لم ينتبه لهذا التدقيق» وقاس المسألة المذكورة على ما إذا علق طلاق المطلقة 
الثلاث أو الأجنبية بالمالك [بأن قال]*'': إن نكحتك ؛ فأنت طالق» فإن المحل ليس بموجود 
ابتداء» مع أنه يقع الطلاق بعد وجود الشرطء فلن يبقى انتهاء في المتنازع فيه أولى» بأن يقع 
الطلاق حينئذ. فأجاب عنه المصنف أن بقوله : (بخلاف تعلق الطلاق بالملك في المطلقة 
ثلاثاً ؛ لأذلك الشرط في حكم العلل) يعني : أن الشرط وهو النكاح في حكم العلة 
للطللاق ؛ لأنه علة لصحة التعليق» وهو علة لوقوع الطلاق» فكان هو علة العلة. 

(فصار) التعليق بشرط هو في حكم العلل (معارضاً لهذه الشبهة السابقة ة عليه). وهي 
شبهة وقوع الجزاء وثبوت السببية للمعلق قبل تحقق الشرط . 

والحاصل : أن شبهة وقوع الجزاء قبل الشرط تقتضي وجود المحلية» وشبهة التعليق 
بما له حكم العلة تقتضي عدم المحلية ؛ لأن الحكم لا يوجد قبل العلة» بل بعدها فلما 
[...' تعارضتا ؛ تساقطتاء فلهذا لا يحتاج ههنا إلى المحل . 





)00 بتنجيز الثلاث بطل؛ أي: الشبهة فبطل ملزومه» وهو التعليق ؛ فإنه يستلزم شبهة الثبوت قبل وجود 
الشرط» وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم» وعلى قول زفر لا شبهة له أصلاً . فتح الغفار (ص١47).‏ 

(؟) سقط من (أ). 

(9) في () :(صار). 





م نور الأنوار ب شرح المنار 





0 يد و مر نع لاس ا 0 ل ساق 2 000 
وَالإيِجَات المَضَافُ سَبَّب للحَالٍ» وهو من أ ُسَام الْعِلَلِء وَسبَب له شبهة العلة كما 


ذَكُوّنًا. 
والثاني : الْعلَه: وَهِيَ ما يَضَاذ ف إِلَيْه وُجُوبُ الْحَكُم ابْتدَاءَ 000000008 





(والإيجاب المضاف سبب للحال) مقابل للإيجاب المعلق. يعني: أن الإيجاب 
البعلى بالكو رظ رامق قو إن مغلف الذاق قانع طالق) تكو تدبا رسال وود 
الشرط» والإيجاب المضاف إلى الوقت ؛ بأن يقول: (أنت طالق غداً) سبب الحال» لكن 
لبن كته ]الب القت 

(وهو [من](" أقسام العلل) في الحقيقة» وإنما يعد سبباً باعتبار الإضافة» فيمكن أن 
يكون هذا هو القسم الرابع للسبب» ويمكن أن يكون الرابع هو قوله: 

(وسبب له شبهة العلة كما ذكرنا) في اليمين بالطلاق والغنا توه الذي تون :هيا 
مجازياً في السابق» ومن ههنا ذهب بعضهم إلى أن أقسام السبب ثلاثة 

[السبب الحقيقي» وسبب في معنى العلة» وسبب مجازي ؛ لأن الإيجاب المضاف 
من أقسام العلة في الحقيقة]2"7: والسبب الذي له شبهة العلة هو السبب المجازي بعينه. 

(والثاني : العلة"2» وهو [ما يضاف(" إليه وجوب الحكم ابتداء) أي: بلا واسطة ؛ 
احترازاً عن السبب والعلامة وعلة العلة» وهو يعم العلل الموضوعة, كالبيع والنكاح 
والعلل المستنبطة بالاجتهاد. 





)١(‏ سقط من (أ). 

)١(‏ العلة لغة: عبارة عن معنى يحل بالمحلء فيتغير به حال المحلء؛ ومنه سمي المرض علة. والعلة: 
الحدث الذي يشغل صاحبه عن وجهه. والعلة : هي مأخوذة من العلل : وهو الشربة بعد الشربة» 
وسمي الموجب للحكم علة في الشرع ؛ لأن الحكم يتكرر بتكرره. واصطلاحاً: تباينت وجهات 
متأخري الأصوليين : فعرفها أكثر الأصوليين: بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على 
كونه معرفاً للحكم الشرعي . أما المتقدمون فلم يفهموا العلة أكثر من أنها الأمر الجامع بين الأصل 
والفرع. انظر"مقاييس اللغة' »)١18/4(‏ و"التعريفات" (2»)501/1 و“فتح الغفار" (ص؟47)) 

و"البحر المحيط في أصول الفقه" :)747/١(‏ و"حاشية العطار على جمع الجوامع" ))21١14/١(‏ 
و"التوضيح في حل غوامض مض التنقيح" (4)18/7: و"أصول الفقه الاسلامي" (2)517/1 و أصول 
الفقه الإسلامي في المقدمة التعريفية بالأصول وأدلة الأحكام وقواعد الاستنباط .0570/١(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] /ا م 





مه 5 


وَهَوٌ سبعَة قسّام : 


ايت 





(وهو سبعة أقسام) لأن العلل الشرعية الحقيقية تتم بثلاثة أوصاف : 

أحدها : أن تكون علة اسماً ؛ بأن تكون موضوعة للحكمء ويضاف الحكم إليها ابتداءً . 

والثاني: أن تكون علة معنى ؛؟ بأن تكون مؤثرة في الحكم . 

والثالث: أن تكون حكماً بحيث يثبت الحكم بعد وجودها من غير تراخ» فإذا وجدت 
هذه الأوصاف الثلاثة في شيء واحد ؛ كان علة كاملة وإلا فناقصة» فباعتبار استكمال 
هذه الأوصاف وعدمه ينبغي أن تكون الأقسام السبعة بهذه الوتيرة" . 

الأول" ها كو اهما ومع كن وهو الجامع للأوصاف [....)0"). 

والثاني: ما يكون اسماً لا معنى ولا حكماً. 

والثالك: ما يكوة معتن لا اسما وله حكما. 

والرابع : ما يكون حكماً لا اسماً ولا معنى. 

فهذه الثلاثة ما يوجد فيها وصف ويعدم(أ/ 185) وصفان. 

والخاسن ؟ ايكون سينا ومع له حكما: 

والناداسن .ها يكون اسم وحكما لا معن + 

والسابع: ما يكون معنى وحكماً لا اسماً. 

فهذه الثلاثة ما يوجد فيها وصفان ويعدم وصفف. 

لكن المصنف كأته لم يذكر ما هو معنى لا اسماً ولا حكماًء وما هو حكماً لا اسماً 
ولا معنى؛ وذكر عوضهما علة في حيز الأسباب» ووصفا له شبهة العلل» كما ستطلع 
عليه في أثناء الكلام. 


إذا عرفت هذا: فالآن نشرع على ما قسمه المصنف كأن فنقول: 





() ينظّر باب تقسيم العلة في "أصول البزدوي' ,)71/1١(‏ و"أصول السرخسي" (2)917/5 
و"كشف الأسرار" (5317/4). 
00 في (ط) زيادة : (القسم الثاني والثالث). 





4م" تور الأنوار 3 شرح المثار 





0 سه 1 مه ع1 : 4 

2# 3 
١‏ -علة اسما» ومعنى » وحكماء كَالبَيع المطلتي للولك. 
2 


م هِ 0 س 4 شرو مه مه - لك آم 
١‏ وَعِلَةَ اشماء لا حكماء ولا مَعْنىَء كالويجاب الْمَعَلْقِ بِالشَرْطٍ. 
- دي 2 أ عي بد 1 2 كمه #1 5 0 وه 5 و 
 “*‏ وَحِلَةٌ اسُماء وَمَعَنِىَء لا حكماء كالبَيْع بشَرْطٍ الخيَارِء وَالبَّيع المؤقوف. 





الأول : (علة اسماً ومعنى وحكماً. كالبيع المطلق للملك) أي: العاري عن خيار 
الشرطء فإنه علة اسماً ؛ لأنه موضوع للملك» والملك مضاف إليه»ء ومعنى ؛ لأنه يؤثر 
فيه وهو مشروع لأجلة وحكما ؛ لأنه يثبت الملك عند [وجوده]”'' بلا تراخ. 

(و) الثانى (علة اسماً لا حكماً ولا معنى» كالإيجاب المعلق بالشرط) وهو الذي أدخله 
فيما سبق في السبب المجازي مثل قوله: (أنت طالق إن دخلت الدار)» فإن قوله: (أنت 
طالق) علة اسماً ؛ لوقوع الطلاق» فإنه موضوع له في الشرع؛ ويضاف الحكم إليه عند 
وجود الشرط» وليس علة حكماً ؛ لأن حكمه يتأخر إلى وجود الشرط» ولا معنى ؛ إذ لا 
تأثير له فيه قبل وجود الشرطء ومن هذا القبيل: اليمين بالله تعالى للكفارة على ما قالوا”" . 

(و) الغالث: (علة اسماً و[ معنىء لا]0" حكماً» كالبيع بشرط الخيار) فإنه علة 
للملك اسماً ؛ لأنه موضوع لهء ومعنى ؛ لأنه هو المؤثر في ثبوت الحكم لا حكما”؟ ؛ 
لأن ثبوت الملك متأخر إلى إسقاط الخيار. 

(والبيع الموقوف) عطف على البيع بشرط الخيار ومثال ثان لهء وهو أن يبيع مال غيره 
بغير إجازته؛ فإنه علة اسم© ومعنى” للملكء لا خكماً ؛ لتراخي الملك إلى زمان 
إجازة المالك. | 





)١(‏ في (أ) : (وجودها). 

00 لأن الحكم في الكفارة يضاف إليها فيقال: كفارة اليمين» ولكن الحكم لما لم يثبت به في الحال ؛ فلم 
يكن علة حكماً » وهي غير مؤثرة في ذلك الحكم قبل الشرط» بل هو مانع من ثبوته لما مرء فلم تكن علة 
معنى . انظر " جامع الأسرار" :)١1487/4(‏ و"كشف الأسرار شرح المصنف على المنار' (؟/55:). 

(9) سقط من (أ). 

(5) لأن الشرط دخل على الحكم دون السبب؛ ولأنه لا يجوز اشتراط الخيار في البيع للغررء وإنما 
جوز للحديث مخالفاً للقياس» ولو أدخلنا الشرط على أصل السبب؛ لدخل على الحكم ضرورة. 
انظر '"كشف الأسرار شرح المصنف على المنار" (575/7). 

(5) لوجود الإيجاب والقبول الموضوعين لهذا الموجب. 

)١(‏ لأنه مؤثر في حق إيجاب الحكم في الجملة. 





[الأصل الرابع: القياس] 1 


وَالْإِيِجَابٍ الْمُضَافٍ إِلَى وَقْتِء وَنِصَابٍ الرَّكَاةٍ كَبْلَ مُضِيّ الْحَوْلٍِء وَعَقّدٍ الإِجَارَة. 
4 - وَعِلَةُ في حَيّرْ الْأَسْبَّابِ لَه شَبَهٌ بالْأَسْبَابٍ» كَشِرَاءِ الْمَرِيتِء ه523 


(والإيجاب المضاف إلى وقت) مثال ثالث له : مثل قوله: (أنت طالق غداً) وهو 
الدىرسئ :دن انام السنيه مإنه1. ع ]بم ومعنى ؛ لوقوع الطلاق [لا 
حك |1" #الناشرة إلى زهان [ه]"'" أضيلت إلنه. 


(ونصاب الزكاة قبل مضي الحول) مثال رابع له: فإنه أيضاً علة اسماً [ومعنى]9 ؛ 
لأنه [وضع]”*' لوجوب الزكاة» ويضاف إليه الوجوب بلا واسطة» ومعنى ؛ لأنه مؤثر في 
وجوب الزكاة» إذ الغنى يوجب الإحسان» وهو يحصل بالنصاب» لا حكات لتأخر 
وجوب الأداء إلى حولان الحول. 

(وعقد الإجارة) مثال خامس له: فإنه أيضاً علة لملك المنفعة اسماً ؛ لأنه وضع له 
والحكم يضاف إليه» ومعنى ؛ لأنه مؤثر فيه . 

ولهذا يصح [تعجيل]””' الأجرة ة قبل العمل» لا حكماً ؛ لأن [حكمه - وهو]'' ملك 
المنافع - يوجد شيئاً فشيئاً إلى انقضاء الأجل» وهى معدومة الآن» والمعدوم لاا يصلح 
أن يكون محلا للمللك» فاه يكون غلة سكي . 

(و) الرابع : (علة في حيز الأسباب) يعني : (لها شبه بالأسباب) فهو تفسير لما قبله» 
وذكر المصنف له ثلاثة أمثلة فقال: (كشراء القريب) فإنه علة للملك. والملك فى القريب 
علة للعتق» فيكون العتق مضافاً إلى الأول بواسطتهء فمن حيث إنه علة العلة ؛ كان علةء 
ومن حيث إنه توسط بينهما [الواسطة]”"' كان شبيهاً بالأسباب. 

)١(‏ في (أ) : (أيضاً). 
(0) سقط من (أ). 
سسقظ ام لط 
(5) في (أ) : (موضوع). 
(5) في (أ) : (تحصيل). 
(5) في (أ) : (حكم). 


(0©) ينظر " كشف الأسرار شرح المصنف على المنار" (458/5). 





كنا نور الأنوار ‏ شرح المنار 


وَمَرَضٍ الْمَوْتِء وَالتَدْكِةِ عِنْدَ أبي حَنيفَةَ ه. وَكَذَا كل مَا هُوَ عِلَهُ ْله 

(وفوضك التسوت) فإنهغلة:[. ]> تعلق سق الورثة بالمال» وهو اعلة لجر 
المريض عن التبرع بما زاد عن الثلث» فيكون كشراء القريب» وربما يقال: إنه لكونه 
مؤثراً في الحجر لا حكماً؛ لأن الحجر لا يثبت إلا إذا اتصل به الموت مستنداً . 

(والتزكية'" عند أبي حنيفة (1/ 185) كأن) فإنه علة للشهادة وهي علة الرجم» فتكون 
علة العلة كشراء القريب» فلو رجع المزكون بعد الرجم ؛ يضمنئون الدية عنده وعندهما: 
لا يضمنون”" ؛ لأنهم أثنوا على الشهود خيراً» ولا تعلق لهم بإيجاب الحدء فصاروا كما 
لو أثنوا على المشهود عليه خيراً» بأن قالوا: هو محصن ثم رجعوا فكذا هذا. 

وربها ينقال: إنه عله معت لذ اسم ولا سكم تتزيقو فيكون معالاً لقم تركه 


ّ قال: (وكذا كل ما هو علة العلة) في كونها مشابهة للأسباب”؟'. [فهي ذات]'*) 
ج01" ذقزعاا السكن :و الندلة ميا 


)١(‏ في (أ) : (العتق). 

(؟) التزكية ضد الجرح. معجم مقاليد العلوم .)5١ /١(‏ 

(0) لأن الشهادة بدون التزكية لا توجب الرجمء فإذا رجع المزكون عن تزكية الشهود ؛ ضمنوا عند أبي 
حنيفة ينه ؛ لأن الرجوع في الشهادة إنما يوجب الضمان لوقوعه إتلافاء وإنما يصير إتلافا بالتزكية. 
وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : لا يضمنون ؛ لأن القضاء الذي وقع به الإتلاف لم يقع 
بالتزكية» بل بالشهادة» فلم يضف التلف إليهم» وصاروا كشهود الإحصان إذا رجعوا بعد الرجم ؛ 
لا يضمنون الدية اتفاقاً. وإن قالوا : أخطأنا لا يضمون اتفاقاً. انظر "الهداية شرح البداية"(/ 
5») و"بداية المبتدي »)١59/1("‏ و"شرح فتح القدير" (2»)447//1 و"مجمع الضمانات"(١١/‏ 
4©» و"التقرير والتحبير' .4)5١8/(‏ و"تيسير التحرير" (/77”0)» و"شرح التلويح على 
التوضيح" (؟781/5)», و"كشف الأسرار" (7079/4). 

(4) وذلك لأن العلة لما كانت مضافة إلى علة أخرى ؛ كان الحكم مضافاً إلى الأولى بواسطة الثانية» 
فكانت العلة الأولى بمنزلة علة توجب الحكم بوصف هو قائم بالعلة. انظر '"جامع الأسرار" (4/ 
© و"فتح الغفار" (ص"4). 

(5) في (أ) : (فهو ذو). 

(5) في (أ) : (وكذا). 





[الأصل الرابع: القياس] لسن 





هه ع مير رخ 2-5 ئس - 3 0 
٠‏ - وَوَصَفَ له شبهة العلل» كَأَحَدٍ وَضْفْى العِلةٍ. 


0 - ع ويد #6 6 م 
١‏ - وَعِلَهَ مَعْنىَ وَحكما لا اسماء كآخر وَصْمَى العِلَةِ. 


<7 





و الخامس: (وصف له شبهة العلل كأحد وصفي العلة) التى ركبت من وصفين 
كالقدر والجنس للربا» فإن المجموع منهما 11 وكل واحد منهما 
وحده له شبهة العلل؛ وليس بسبب محض غير مؤثر في المعلول» وإلا لكان الجزء الآخر 

وزسا هال الع ين له اسم ا كا فيكون مثالا ثانياً لقسم تركه المصنف 
أن ولكن بقي قسم آخر تركه المصنئف كلنه بلا ذكر في البين» وهو علة حكماً لا اسماً 
ولا معنى . 

وربما يقال: إنه داخل في قسم الشرط الذي في حكم العلل» كحفر البئر» وق الو 

(و) السادس: (علة معنى [وحكماً]”" لا اسماً. كآخر وصفي العلة) فإنه هو المؤث ) 
[في الحكم]”''. وعنده: يوجد الحكم”""» ولكنه ليس بموضوع للحكم» بل الموضوع له 
الجزء الأخيرء فإن كان الملك جزءاً أخيراً بأن اشترى قريبه المحرم ؛ يكون هو المؤثر. 





( الزق بالكسر: السقاء ينقل فيه الماء أو جلد يجز شعره ولا ينتف نتف الأديم. وقال الليث: الزق 
من الأهب : كل وعاء اتخذ للشراب وغيره. انظر "تاج العروس" (508/16). 

(') سقط من (أ). 

() المؤثر: ما ظهر تأثيره في الحكم. معجم مقاليد العلوم .)358/1١(‏ 

(4:) في (أ) : (للحكم). 

(4) معناه : إذا كانت علة ذات وصفين مؤثرين مترتبين في الوجود ؛ فالمتأخر وجوداً علة معنى 
وحكما : لوجود التأثير والاتصال, لا اسماً ؛ لعدم الإضافة إليه بدون واسطةء بل إنما يضاف إلى 
المجموع. واحترز بهذا القيد عما إذا توقف الحكم على وصفين: أحدهما مؤثر فيه دون الآخرء 
فإن الوصف المؤثر هو العلة» والوصف الآخر شرط. وجاء في "مجلة الأحكام' المادة (40) : 
(كل حكم يثبت بعلة ذات وصفين ؛ يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد منهما أخيراً). انظر 
"فتح الغفار" (ص475). و"“كشف الأسرار"(4/١581),‏ و"درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام .)80/1١("‏ 





١‏ نور الأنوار ب شرح المثار 





#او عا انها ركه ٠‏ لا مَعْنىَء كَالسّمَرِ ولتم لِلرْخْصَةٍ ةو لخدف 


وو د اك كف ل ا 0 


سر نه سر يه صل 





إن كاتف القزانةتجرها أخيرا بان افتعزئ عبد مجهول النشت» فم :ادطن أنه نايع أو 
اتعز كر لد طاو المرووس و النقانن له حوفو الصف الأؤلت كرو علة فح لاسا ولا 
اد 

(و) السابع : (علة اسماً وحكماً لا معنى» كالسفر والنوم للرخصة والحدث) فإن 
السفر علة للرخصة اسماً ؛ لأنها تضاف إليه في الشرع» يقال: القصر رخصة للسفرء 
وفيا لاني نيت فين الح مضيلة وام لاا مسن لان شود فى تزتها لسن تفيل 
السفر» بل المشقة وهي تقديرية. 

وكذا النوم الناقض للوضوء» علة للحدث اسماً ؛ لأن الحدث يضاف إليه» وحكماً ؛ 
لأن الحدث يثبت عنده» لا معنى ؛ لأنه ليس بمؤثر فيه» وإنما المؤثر خروج النجس» 
ولكن لما كان الاطلاع على حقيقته متعذراً» وكان كالنوم المخصوص سببا لخروجه 
غالباً ؛ أقيم مقامه. ودار الحكم عليه. 

والآن تمت أقسام العلة'"'. وقد علمت ما في بيانها من المساحات الناشئة من فخر 
الإسلام. والخلف توابع له» ثم يقول المصنف كأ : (وليس من صفة العلة الحقيقية"" 





.)584 و"شرح التلويح على التوضيح" (؟/‎ »)28١/5( ينظر "كشف ا‎ )١( 

(؟) يقول الإمام ابن ينه : (اعلم أن هذه الأقسام التي ذكرها المصنف هي ستة أقسام من الأقسام 
0 
(علة في حيز الأسباب) عائد إما إلى العلة اسماً ومعنئ لا حكماً وإما إلى العلة معنئ لا حكما ولا 
اسماء ولكن المصنف لشبهه بالأسباب جعله قسماً آخر كما ذكرنا. والقسم الخامس الذي عبر عنه 
نقولة (ووصكء له كلبهة التخلل هو علة تعن لآ كما ولأ اسما):وذلك #الشرط الذى سلو عن 
معارضة العلة» مثل : حفر البئرء فتصير الأقسام ثمانية). شرح ابن ملك على متن المنار (ص 118). 

(*) إذ ليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكمء ولا خلاف في أن العلة عقلية كانت أو شرعية 
تتقدم في المعلول رتبة» ولا خلاف بين أهل السنة في أن العلة العقلية تقارن معلولها زماناً: كحركة 
الأصبع تقارن حركة الخاتم وقعل التحرك يقارث صيرورة الفاعل متهركاً لأ وكالكس يقارن 
الانكسار وكالاستطاعة تقارن الفعل ؛ إذ لو لم يكونا متقارنين ؛ لزم بقاء الأغراض أو وجود 





[الأصل الرابع: القياس] يكن 


َََمّهَا على الْحَكمء بَل الْوَاحِبُ افِْرانُهُمَا مَعاً كالاسْيطَاعةٍ مََ الْفغْلٍ. 
07 يُقَامُ | 2 الدَّاعى وَالدّلِيل مَقَامَ الكدعة وَالْمَدَلُو لع ناه 1 ومهنارة "6 هد ولو ف ودام رف ار 5 


[تقدمها]”'' على الحكمء بل الواجب اقترانهما معاً كالاستطاعة مع الفعل) وهذا هو حكم 
القسم الأول الذي كان علة اسماً ومعنى وحكماً» فإنها العلة الحقيقية الشرعية التي تقارن 
الفعل ولا 0000 

وذهب قوم إلى أنه يجوز تقدمها على المعلول بالزمان"" ؛ لأن العلل الشرعية في 
حكم الجواهر موصوفة بالبقاء» فلا بد أن يثبت الحكم بعد العلة”*'. 

بخلاف العلل العقلية» فإنها مقارنة مع معلولها اتفاقاً. كحركة الإصبع مع حركة الخاتم. 

وأما الاستطاعة : فهي مع الفعل البتة لا تتقدمه. سواء عدت علة شرعية أو عقلية 
1 ...002 ' وهي ؛ إما تمثيل» أو تنظير» والتي تتقدم على الفعل هي بمعنى سلامة 
الآلاك والأاسياتت وعلبها مدان الكليفت السرم 3 

(وقد يقام (1/ 1407) السبب الداعي والدليل مقام المدعو والمدلول)”" هذا من تتمة 
مسائل العلة والسبب» ولم يميز في أقسامه الآتية بين الداعي والدليل» فربما اتفق فيها 
حال الداعى» وربما اتفق فيها حال الدليل على ما ستعلم. 


المعلول بلا علة وكلاهما فاسدء ولكنهم اختلفوا في جواز تقدم العلة الشرعية الحقيقية على معلولها 
وتأخر الحكم عنها تقدماً وتأخراً زمانياً. انظر "كشف الأسرار" (518/54). 

)١(‏ في (أ) : (تعديها). 

(0) لا نزاع في تقدم العلة على المعلول ؛ يعني: احتياجه إليهاء ولا في مقارنة العلة العقلية لمعلولها 
بالزمان» وإنما الخلاف في اقتران العلة الشرعية بالحكم» فالمحققون على أنها مثل العلة العقلية في 
اشتراط المقارنة. وذهب جمهور الحنفية خلافا لزفر: إلى الفرق بين العلة الشرعية والعقلية» فجوز 
في الشرعية تأخر الحكم عنها دون العقلية. انظر "حاشية الرهاوي على المنار'(ص 419). 

() قال بهذا أبو بكر محمد بن الفضل. انظر "جامع الأسرار" .)١١954/4(‏ 

(4) ينظر "أصول البزدوي" (317/1). 

(5) في (أ) : (وهو ما يتخلل أو ينظر). 

(5) ينظر "كشف الأسرار"' (559-5584/5). 

(0) أي : إقامة الشيء مقام غيره بطريقين : 








33> نور الأنوار ب شرح المنار 


وَذَلِكَ إِمّا لِدَفْع الصّرُورَةِ وَالْعَجَزِءِ كُمَا في الِاسيَبْرَاءِ وَغَيْرِو ا 


(وذلك) أي : قيام الداعي والدليل. 


(إما لدافع الضرورة والعجزء كما في الاستبراء) فإن الموجب له توهم شغل رحم 
الأمه بماء الغيرء والاحتراز عنه واجب لقوله كك : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا 
يسقيّن ماءه زرع ا 

ولما كان ذلك أمراً مخفياً لا يقف عليه كل أحد ما لم يكن الحمل ثقيلاً ؛ أقيم 
حدوث الملك واليد الدال [عليه]”' مقام شغل الرحم بالماء» وجعل هذا الحدوث دليلاً 
على أنه مشغول بالحمل البتة» وإن كان في بعض المواضع يقين بعدم الشغل» مثل أن 
تكون الجارية بكراً أو مشتراة من يد محرمها ونحوه» ولكن [لم يعتبر]”" هذا اليقين. 


وحكم بوجوب الاستبراء في كل ما وجد حدوث الملك واليد (وغيره) أي : غير 
الاستبراء» كالخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدخول في حق وجوب المهرء والعدة والنكاح 
أقيم مقام الدخول في ثبوت النسب. فههنا أقيم الداعي بمقام المدعو؛ لأن الخلوة 
والتكاح داع إلى الدخول. 


ت الأول: إقامة السبب الداعي مقام المدعوء مثل: السفر والمرض في الرخصة., والنوم في الحدث» 
والمس عن شهوة» والنكاح في حرمة المصاهرة. 
الثاني: إقامة الدليل مقام المدلول» مثل: الخبر عن المحبة مقام المحبة» ومثل: الطهر مقام الحاجة 
في إباحة الطلاق. انظر 'إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار "(ص١2»)48‏ و"فتح الغفار بشرح 
المنار " (ص 178). 

)١(‏ أخرجه أبو داود »25١04(‏ والبيهقي في "الكبرى' (549/1) من حديث بهذا السياق عن رويفع بن 
ثابت الأنصاري قال : قام فينا خطيب قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله وَل يقول 
يوم حنين: قال:(لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني: إتيان 
الحبالى- ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا 
يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
انظر " خلاصة البدر المنير .)5١5/8("‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(9) سقط من (). 





[الأصل الرابع: القياس] 0 





أو لِلاحْيَيَاطٍِ كما فِي تَُرِيم الدَّوَاعِي إِلَى الْوَظلَى 
وَالطْهر. 


(أو للاحتياط كما في تحريم الدواعي إلى الوطء) من النظر والقبلة واللمس أقيمت 
مقام الوطء في الاستبراء وحرمة المصاهرة والإحرام والظهار والاعتكاف للاحتياط» فهو 
أيضا مثال لإقامة الداعي مقام المدعو. 

(أو لدفع الحرج'", كما في السفر والطهر) هذان مثالان لإقامة الدليل مقام 
المدلول» فإن السفر أقيم مقام المشقة وجعل دالا عليهاء وإن لم يكن ثمة مشقة أصلاً» 
فيدار أمر رخصة القصر والإفطار على مجرد السفر مع قطع النظر عن المشقة» وإن كان 
الباعث عليه في نفس الأمر هو المشقةء وهكذا الطهر الخالي عن الجماع دليل على 
الحاجة إلى الوطءء وإن لم يكن له حاجة إليه في القلب» فأقيم الطهر مقام الحاجة في 
حق مشروعية الطلاق فيه ؛ لأن الطلاق لم يشرع إلا في زمان كان محتاجاً إلى الوطء فيه 
ولهذا لم يشرع وقت الحيضء أو الطهر الذي وطئها فيه. 

والفرق بين الضرورة ودفع الحرج : أن في الضرورة والعجز لا يمكن الوقوف على 
الحقيقة أصلاًء وفي دفع الحرج يمكن ذلك مع وقوع مشقة» كما في السفر يمكن إدراك 
المشقة بحسب أحوال أشخاص الناس . 

والفرق بين السبب والدليل: أن السبب لا [يخلو]”" عن تأثير له في المسبب””, 
والدليل قد [يخلو]”'' عن ذلك. فتكون فائدته العلم بالمدلول لا غير. 

ومن جملة أمثلة إقامة الدليل مقام المدلول: الإخبار عن المحبة أقيم مقام المحبة في 
قول الرجل لامرأته : (إن كنت تحبيني فأنت طالق) فقالت: أحبك» طلقت لأن المحبة أمر 


و لِدَفْع الْحَرَّج كما فِي | لسَّمَرٍ 








)١(‏ لغة : الحرج محركةً المكان الضيقء وقال الزجاج: الحرج : أضيق الضيق. واصطلاحاً : لا يبعد 
كثيراً عن المعنى اللغوي فهو: الضيق والإثم» قال الراغب: أصل الحرج والحراج: مجتمع الشيء 
وتصور منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق: حرجء وللإثم : حرج. انظر "تاج العروس" (0/ 4078), 
و"قواعد الفقه" .)5517/١(‏ 

(0) في (أ) : (لاينجوا). 

(*) ينظر "جامع الأسرار" .)١191/54(‏ 

(5) في (أ) :(ينجوا). 





امن نور الأنوار ب شرح المنار 





الال الكغير 0 2 وو > ثوو عل حر د ع 0 
واشالت. لسر » هو. يَتَعَلوٍ 3 لوُجود دون الوجوب» وهو حمسه . 
وعم أساه ا بغبيا 2 2 في 





باطن» لا يوقف عليه إلا بالإخبار» لكنه يقتصر على المجلس ؛ لأنه مشبه بالتخيير» 
والتخيير مقتصر على المجلس . 

(والقالك :"الشوظ ”© هونا [يعملق]!'؟ به الوجود :دون الوجوت) ترز [بد]"" عن 
العلة» ويتبغى أن يزاة عليه قوله: (ويكون خارجاً عن ماهيته”*) [ليخرج]'" به الجزء» 


كذ قبل : لوعو خيسة)بالاسفرء”: 


الأول: (شرط محض”" لا يكون له تأثير في الحكم»ء بل يتوقف عليه انعقاد العلة 
(كدخول الدار) بالنسبة إلى وقوع الطلاق المعلق به في قوله : (إن دخلت الدار فأنت طالق) . 





)١(‏ الشرط لغة: يدل على علم وعلامة وما قارب من ذلك» ومنه: أشراط الساعة. وعرفه الزبيدي: بأنه 
إلزام الشيء والتزامه في البيع والشراء ونحوهء والجمع: شروط وشرائط. واصطلاحا: إضافة إلى 
ما عرفه المصنف» فقد عرفه الشافعية والحنابلة بأنه: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته. فاحترز بالقيد الأول من المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء» وبالثاني من 
السبب ؛ فإنه يلزم من وجوده الوجودء وبالثالث من مقارنة الشرط السبب» فيلزم الوجود أو وجود 
المانع فيلزم العدم؛ لكن ليس ذلك لذاتهء بل لوجود السبب والمانع. انظر "مقاييس اللغة" ("؟/ 
١0؛‏ و"تاج العروس" (504/9)» و"المدخل' (١/؟5١)»‏ و"البحر المحيط في أصول الفقه " 
(/8777)» و"التحبير شرح التحرير" .)1٠١55/9(‏ 

(؟) في () : (يتوقف). 

(9) سقط من (أ). 

(:) الماهية لغة: ماهية الشىء: كنهه وحقيقته» أخذت من النسبة إلى ما هو أو ما هي. ولا يختلف عنه 
المماى الاسطلاني لصي الوشيط 065/07 ْ 

(5) في (أ) : (فيخرج). 

)١(‏ اختلف الفقهاء في تقسيم الشرط: فبعضهم قسمه قسمين» وقسمه القاضي أبو زيد إلى أربعة أقسامء 
وشمس الأئمة السرخسي قسمه إلى ستة أنواع» وفخر الإسلام قسمه إلى خمسة أنواع. قيل: والحق 
أن الشرط على قسمين : حقيقة ومجاز. فالحقيقة: ما توجد العلة عند وجودهء أو ما يتوقف المؤثر 
على وجوده في ثبوت الحكمء أو ما قاله المصنف, والكل متقارب المعنى . والمجاز: ماهو غير 
هذاء فكل ما يقسم بعد ذلك في الشرط» يكون بحسب المجاز دون الحقيقة. انظر '" حاشية الرهاوي 
على المنار" (ص١675).‏ 

(10) وهو ما يتوقف وجود العلة للعلية على وجوده. انظر ' شرح ابن ملك على المنار " (ص١295.‏ 





[الأصل الرابع: القياس] بس 


" ا كَحَفْرٍ الْبثْرِ في الطّرِيقِء وَشِقَ الزّقِ. 
ظ لَه حَكُمْ الْأَسْبَاب: اح ا و م فور قار ل وا م 


(و) الثاني: (شرط هو في حكم العلل) في حق إضافة الحكم إليه» ووجوب (أ/ 
الضمان على صاحبه (كحفر البئر فى الطريق) فإنه شرط لتلف ما يتلف بالسقوط 
لآن :الله فى الكننته هو القن تنيكد طيع الشيل إلى السقل: ولكن الأرض كانت 
مانعة ماسكة» وحفر البثر إزالة المانع» ورفع المانع من قبيل الشروط» والمشي سبب 
محض [ليس بعلة له. فأقيم الحفر الذي هو الشرط مقام العلة في حق الضمان إذا حفر في 
غير ملكهء وأما إن حفر]”'؟ في ملكهء أو ألقى الإنسان نفسه عمداً في البئر ؛ فحينئلٍ لا 
ضمان غلى الخاف أضيلة””". 1 

(وشق الزق) فإنه شرط لسيلان ما فيه ؛ إذ الزق كان مانعاً» وإزالته شرط» والعلة هي 
كونه مائعاً لا يصلح أن يضاف الحكم إليه» إذ هو أمر جبلي للشيء خلق عليه» فأضيف 
إلى الشرظ ويكون صاحت الشزطا كياش لتلفت تاديف ولنتصيان الخرق أيضا: 

(و) الثالث:(شرط له حكم الأسباب) وهو الشرط الذي يتخلل بينه وبين المشروط 
قعل فاعل شنار لا يكون ذلك الفعل منشوبا إلى "ذلك :الغتزط» [ويكون ذلك الشترط 
سابقاً على ذلك الفعل» واحترز به عما إذا تخلل فعل فاعل طبيعي. كحفر البثر ؛ فإنه في 
حكم العلل. وعما إذا كان ذلك الفعل عسوب إلى ذلك الشيرط]421 كسم باب فض 
الطيرء إذ طيرانه منسوب إلى الفتح» ٠‏ فإنه أيضا في حكم العلل عند محمد كأن» حتى 
يضمن الفاتح عنده» خلافاً لهما'”"؛ وعما إذا لم يكن الشرط سابقاً على العلة» كدخول 


)2000 سقط من (أ). 

(0) ينظر "البحر الرائق" (8/ 20791 و"مجمع الضمانات" »)"55/١(‏ و"المبسوط" (188/55)), 
و" بدائع الصنائع " .2)5١*/0(‏ و"كشف الأسرار" (591//5). 

() قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: إذا فتح باب قفص أو اصطبل حتى طار الطائر» أو 
خرج الحمارء أو حل قيد عبدء فهرب فإنه لا يضمن وقفوا أو لم يقفوا. وقال محمد رحمه الله 
تعالى : يضمن. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إن وقف ساعة ثم ذهب ؛ لا يضمن» وإن ذهب 
من ساعته ؛ يضمن . انظر "لسان الحكام" (2)07748/1 و"أصول البزدوي 2»0718/1١("‏ و"التوضيح 
فى حل غوامض التنقيح' (05/5)» و"بدائع الصنائع" »)١17/19(‏ و"كفاية الأخيار" /١(‏ 
*587). و"الحاوي الكبير" .)5957/1١7(‏ 








78 نور الأنوار ب شرح المنار 


؛ - وَشَرْظ اسماً لا حكماً: كَأَوَّلٍ الشَّرْطيْن فِي حُكم تَعَلَّقَ بِهمّاء كَقَوْلِهِ 
انوا دان دخلتق مذو لدان وهذة 451301 فأنث طالة: 


الدار في قوله: (أنت طالق إن دخلت الدار) إذ هو مؤخر عن تكلم قوله: (أنت طالق) فإنه 
شرط محض داخل في القسم الأول. 

(كما إذا خل قيد عبد فابق) فإنه شنط للإباق» إذ القبد كان مائعاً فإزالته شرطء» ولكن 
تخلل بينه وبين الإباق فعل فاعل مختار وهو العبدء وليس هذا الفعل منسوباً إلى الشرط» 
إذ لا يلزم أن يكون كل ما يحل القيد أبق البتة» وقد تقدم هذا الحل على الإباق» فهو في 
حكم [الأسباب]”'". فلهذا لا يضمن الحال قيمة العبد”"» بخلاف ما إذا أمر العبد 
بالإباق خيث يضمن الآمرء وإن اعترض فعل فاعل مشتار ؛ لأن الأمر بالإباق استعمال 
له فإذا:أبق يامره فكانه غصيه بالاسعيال”"" بخلذات نا إذا ادك الواسطة الله 
مضافة إلى السبب» فإنه يضمن صاحب السبب» كسوق الدابة وقودهاء إذ فعل الدابة ‏ وهو 
التلقن تمفاك إلى "انناف والقانن + قينا نما للف دي 

(و) الرابع: (شرط اسماً لا حكماً. كأول الشرطين في حكم تعلق بهماء كقوله 
لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار؛ فأنت طالق) فإن دخول الدار الذي يوجد 
أولأًء يكون شرطاً اسماً لا حكماً. إذ الحكم مضاف إلى آخر الشرطين وجوداًء فهو 
شرطه اسماً وحكماً من جميع الوجوه. فلو وجد الشرطان في الملك بأن بقيت منكوحة له 
عند وجودهما ؛ فلا شك أنه ينزل الجزاء؛ وإن لم يوجدا في الملك» أو وجد الأول في 
الملك دون الثاني ؛ فلا شك أنه [لاينزل]””' الجزاء» وإن وجد الثاني في الملك دون 
الأول» بأن أبانها الزوج فدخلت الدار الأولى» ثم تزوّجها فدخلت الدار الثانية ؛ ينزل 


(0) في (أ) : (الأب). 

(؟) ينظر "أصضول السرخسي" (؟/776). 
(9) ينظر "كشف الأسرار" .)9501١7/5(‏ 
(:) ينظر "حاشية الرهاوي" (4756). 
(5) في (ط) : (يتزل). 





[الأصل الرابع: القياس] 5568 


وَشَرْظ هو كَالْعَلَامَة الْكَالِضَة: كالاشضان فى :لد 
وَإنْمَا يرف الكاظا بعيكيه كشرو ا الشرطة أو ولاليد ل 


الجزاء وتطلق عندنا”'' ؛ لأن المدار على آخر الشرطين» والملك إنما يحتاج إليه في وقت 
التعليق» وفي وقت نزول الجزاءء وأما فيما بين ذلك ؛ فلا. 

وعثد زقر 18 ل قط 11١‏ + أنه فين الفدزظ [التشرع"'" على الأول ]نالو كان 
الأول يوجد في الملك دون [الآخر]”" لا تطلق» فكذا عكسه””*“. 

(و) الخامس : (شرط هو كالعلامة الخالصة؛ كالإحصان في الزنا)””' شرط للرجم في 
معنى العلامة» وقد عدوا هذا تارة في الشرط» وتارة في العلامة على ما سيجيء, ولذا لم 
يعدَّه صاحب "التوضيح" من هذه الأقساء” . 

ثم إنهم بينوا ضابطة يعرف بها الفرق بين الشرط وما معناه على ما قال: (وإنما يعرف 
الشرط بصيغته كحروف )١189/1(‏ الشرط) مثل قوله: (إن دخلت الدار ؛ فأنت طالق) وفيه 
تنبيه على أن ضبخة الشرط لا تتفك عن معنن الشرط [قول]0, 


(أو دلالته) وهي الوصف الذي يكون في معنى الشرط . 


() ينظر ' بدائع الصنائع " ١8/9‏ ). 

(؟) سقط من (أ). 

(0) في (أ) : (الثاني). 

(5) يقول الإمام الرهاوي يدنه : (المسألة على أربعة أوجه: إن دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقاً. 
وإن أبانها فدخلت الدارين أو دخلت أحديهما فأبانها فدخلت الأخرى لم تطلق اتفاقاًء وإن أبانها 
فدخلت أحديهما ثم تزوجها فدخلت الأخرى تطلق عندنا خلافا لزفر ؛ لأن الشرط لصحة الجزاء عند 
وجود الشرط لا لصحة الشرطء فلا يشترط الملك إلا عند الشرط الثاني ؛ لأنه حال تزول الجزاء المفتقر 
إلى الملك» ويهذا يخرج الجواب عن وجه قول زفر: إن الشرطين شيء واحد في وجوب الجزاءء وفي 
أحدهما يشترط الملك فكذا في الآخر). انظر " حاشية الرهاوي على المنار" (ص9790). 

(5) وقد تسمى العلامة شرطاً ؛ يعني : إذا كان للحكم نوع تعلق به مثل الإحصان في الزنا ؛ فإنه وإن 
كان علامة لكن الحكم لما لم يثبت عند عدمه ؛ كان فيه جهة الشرط من هذا الوجه فيجوز أن يسمى 
شرطاً. انظر "كشف الأسرار" (918/5). 

(7) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح' (0704/5. 

(0) في (ط) : (قصداً). 








5 نور الأنوار ل شرح المنار 


كَمَوْلِهِ : الْمَرْأَةٌ الي أَتَرَوّجُهَا طَالِقٌ تلاناء فَإِنَّهُ بِمَعْنَى الشَّرْطٍ دلالة؛ لِوقُوع الوك 


فِي النَّكْرَو و وَقَعَ في الْمُعَيّنِ لَمَا صَلَحَ دِلَالة وَنَصٌُ الشَّرْط يَجَمَعْ لْوَجْهَيْنِ. 
وَالرَّابِعْ : الْعَلَامَة: وَهِيَ مَا يُعَرّفُ الْوْجُود مِنْ خَيْرٍ أن يَتَعَلّقَ بو وُجُو 1 
وجودٌ كَالْإِحْصَانء وفففا ةفق ةن فةةة ومو ةف نيمو ةم ف ةيه موف ةم مية ويه مف فم مم ف ممم نمام م مقن 


(كقوله: المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثاً» فإنه بمعنى الشرط دلالة ؛ لوقوع الوصف 
في النكرة) أي: المرأة غير المعنية بالإشارة» لا النكرة النحوية ؛ إذ هي معرفة باللام» 
فلما دخل وصف التزوج في النكرة» وهو معتبر في الغائب يصلح دلالة على الشرطء 
فصار كأنه قال: (إن تزوجت امرأة ؛ فهي طالق) . 

(ولو وقع في المعين) بأن يقول: هذه المرأة التي أتزوج فهي طالق . 

(لما صلح دلالة) على الشرط ؛ لأن الوصف في الحاضر لغوء إذ الإشارة أبلغ في 
التعريف من الوصف. فكأنه قال: (هذه المرأة طالق) فيلغو في الأجنبية”'. 

(ونص الشرط يجمع الوجهين) أي: المعين وغير المعين» حتى لو قال: (إن تزوجت 
امرأة فهي طالق)ء أو (إن تزوجت هذه المرأة فهي طالق) ؛ يقع الطلاق بالتزوج في 
الصورتين. 

(والرابع: العلامة''': وهي ما يعرّف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب., ولا 
وجود"”" فقوله: (ما يعرف الوجود) احتراز عن السبب ؛ إذ هو مفض لا معرّف. 

وقوله : (من غير أن يتعلق به وجوب) احتراز عن العلة. و(لا وجود) احتراز عن الشرط . 

(كالإحصان) في باب الزنا ؛ فإنه علامة للرجم» وهو عبارة عن كون الزاني حراً 
مسلماً مكلفاً وطئ بنكاح صحيح مرة» فالتكليف شرط في سائر الأحكام» والحرية لتكميل 
العقوبة» وإنما العمدة ههنا هو الإسلام والوطء بالنكاح الصحيح. 


)١(‏ ينظر "فتح الغفار" (ص417). 

(؟) العلامة لغة: الأثر والمنارة والأمارة. والعلامة: الفصل يكون بين الأرضين. وأيضا: شيء 
متضوف: في الطريق يفتدى ابه م ما ذكره المصنف. انظر "تاج العروس" (87/ 11). 

(9) العلامة نوعان : نوع مجرد عن معنى الشرط. كالأذان وتكبيرات الانتقالات في الصلاة. ٠‏ ونوع فيه 
معنى الشرطء وهو ما كان للحكم نوع تعلق به كالإحصان في باب الزنا. انظر ' حاشية الرهاوي 
على المنار" (صة؟9). 





[الأصل الرابع: القياس] الام 








وإنما جعلناه علامة لا شرطاً ؛ لآن الزنا إذا تحقق لا يتوقف انعقاده علة للرجم على 
إحصان يحدث بعده ؛ إذ لو وجد الإحصان بعد الزنا لا يثبت بوجوده الرجم. وعدم كونه 
عله :سيا ظاهرا. 

فعلم أنه عبارة عن حال في الزاني يصير به الزنا في تلك الحالة موجباً للرجمء 07 
معنى كونه علامة» وهذا عند بعض المتأخرين» ومختار الأكثر أنه شرط لوجوب 
الرجه"" ؛ لأن الشرط ما يتوقف عليه وجود الحكمء والإحصان بهذه المثابة ؛ إذ الزنا لا 
يوجب الرجم بدونه» كالسرقة لا توجب القطع بدون النصاب. 

(حتى لاا يضمن شهوهه إذا رجعوا بحال) تفريع على كون الإحصان علامة لا شرطاً ؛ 
يعني: إذا رجع شهود الإحصان بعد الرجم ؛ لا يضمنون دية المرجوم بحال ؛ أي : سواء 
رجعوا وحدهم أو مع شهود الزنا أيضاً ؛ لأنه علامة لا يتعلق بها وجوب ولا وجود. 

ولا يجوز إضافة الحكم إليه؛ بخلاف ما إذا [اجتمع]”" شهود الشرط والعلة» بأن شهد 
اثنان بقوله : (إن دخلت الدار فأنت طالق) وشهد اثنان بدخول الدارء ثم رجع شهود الشرط 
وحدهم؛ فإنهم يضمنون عند بعض المشايخ”" ؛ لأن الشرط صالح لخلافة العلة عند تعذر 
إضافة الحكم إليها ؛ لتعلق الوجود به وثبوت التعدَّي منهم» وا اواو 

وعقل شمسن: ا لأئمة: لا ضمان عليهم قياساً على شهود الإحصان”* '» وإن رجع شهود 
انين اوتتيورةه لقو تيس ؟ فالضمان على شهود اليمين خاصة ؛ لأنهم صاحب علةء 
فلا يضاف التلف إلى شهود الشرط مع وجودهم. 





)١(‏ هذا اختيار القاضي أب زيد ع العدت 07 الله. أما ا كد المتأخرون فقد 

(0) في (أ) 00 

22 منهم الإمام رشن وفخر الإسلام البزدوي والتفتازاني. ينظر"أصول البردوي /1١("'‏ 207107 و"التلويح 
شرن العوطيه": 

2 منهم العام الس رخسي وأبو اليسر. انظر "التقرير والتحبير ' ' كمرك و "أصول البزدوي " /١0‏ 
اال و'شرح التلويح على التوضيح "(807/5). 

(0) ينظر 'كشف الأسرار" (594/5)» و"المبسوط ' ,)١49/8(‏ (4)51/4. و"تبيين الحقائق' (9/ 4 
4 ؛ و"أصول السرخسي" (2307/1» (5/ 20774 و"شرح التلويح على التوضيح" (؟/07). 





6ن نور الأنوار ب شرح المثار 








وعند زفر كنه: شهود الإحصان إذا رجعوا وحدهم ؛ فبمراادية المرحوة ذهانا إلى 
: 2 600 
ةا شر * 

والجواب: أن الإحصان علامة لا تصلح (/ )١10‏ للخلافة» ولثو سلبينا ا نهاكترظ» 
فلا يجوز إضافة الحكم إليه ؛ لأن شهود العلة - وهى الزنا - صالحة للإضافة» فلم يبق 
للشرط اعتبار ؛ إذ لا اعتبار للخلف عند إمكان العمل بالأصل . 


فصل في بيان الأهلية 


[بيان العقل] 
0( م أاس 5 29 ٠. ٠.‏ 1 )ع2 .260 دنا ل للا 
(والعقل”' معتبر لإثبات الأهلية '") إذ لا يفهم الخطاب ' بدونه » وخطاب من 
. مع 


يفهم ع » وقد مر تفسيره في السنة . 





)١(‏ ينظر "المبسوط" (2»)55/9 و"تبيين الحقائق" :.)١58/*(‏ (2»)750/5 و"التقرير والتحبير" (؟/ 
)1١‏ و"كشف الأسرار" (3980/5). 

)١(‏ العقل: هو المنع» والعقل مأخوذ من عقال البعير» يمنع نع ذوي العقول من العدول عن سواء السبيل» و 
الحابس عن ذميم القول والفعل . . انظر "مختار الصحاح ' (1/ 2)181 و "تاج العروس " (218/7). 

(*) الأهلية لغة: عبارة عن الصلاحية لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه. . واصطلاحاً : عبارة عن 
صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. انظر "التعريفات "(08/1)» و'حاشية الرهاوي" 
(ص١"97).‏ 

(4:) وهو المواجهة بالكلام» أو مراجعة الكلام . انظر "العين" (5/ »)7١7‏ و"أساس البلاغة"(1537/1). 

)2 وهو من أعز النعم ؛ لأنه يمتاز به الإنسان عن غيره من الحيوان» ويه بغرت ريه وبه ينال سعادة 
الدنيا والعقبى : #وَلْقَدَ كَرََنَا بي 3م مَمَلكَمْ فى لي وخر وَرَنَفْتَهُم يت الطيبتِ وفَصَتهُرْ عل حكثر 
يَئَنْ خَلَثَنا نقْضِيلًا» بر ..,ع. انظر "كشف الأسرار على شرح المنار" (ص5 55). 

030 ع اس 0 ل لان ربياه لبس لسار اريت فعلى هذا لا 
يجوز أمر الجماد والبهيمة ؛ لعدم العقل والفهم» وعدم استعدادهماء ولا أمر المجنون والصبي 
أيضاً ؛ لعدم العقل والفهم للتأمين» وإن كانا مستعدين لهماء إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا 
يطاق. نهاية الوصول في دراية الأصول .)١١18/7(‏ 

(0) القبح لغة: ضد الحسن ف فى الصورة والفعلء. وبابه ظرف» والفعل قبح» ومنها: قبحه: نحاه 
وأبعده. انظر "لسان ري .))05١/0(‏ و"تاج العروس "(// 5 ")2 و"مقاييس اللغة "(51/0). 





[الأصل الرابع: القياس] ا 


رهاق وا عد اوم ا ا سخ م دعا ارقا ىد ات يه 20 وو 
وإنه خلق متفاوتا. فقالتِ الااشعر أ َ يْه: لا عِبْرَة للعقل دون السمعء وإذا جَاءَ السمع ؛ 
3 5 له 


لَه الْعِبْرَةُ دُونَ الْعَقْلِ. 





(وإنه خلق متفاوتاً) الأكثر منهم عقلاً الأنبياء والأولياء» ثم العلماء والحكماء ثم 
العوام والأمراء» ثم [الرساتيق”7]2" والنساء”” . 


وفي كل نوع منهمء درجات متفاوتة» فقد يوازى ألف منهم بواحدء وكم من صغير 
يستخرج بعقله ما يعجز عنه الكبير» ولكن أقام الشرع البلوغ مقام اعتدال العقل» واختلفوا 
في اعتباره وعدمه: (فقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل دون السمع» وإذا جاء السمع ؛ فله 
العبرة دون العقل”*')!*' فلا يفهم حسن شيء وقبحه وإيجابه وتحريمه به» ولا يصح إيمان 

صبي عاقل ؛ لعدم ورود الشرع به» وهو قول الشافعي""" كلنه. 

)١(‏ الرستاق : فارسي معربء ويقال: رسداق ورزداق أيضاًء وهو السوادء أو الصف من الناس» 
والجمع رساتيق. انظر '"مختار الصحاح" »)0١7/١(‏ و"تاج العروس" (75/ 0747 و"المصباح 
المنير" (١/5؟5).‏ 

(؟) في (أ) : (الرساتيذ). 

(*) لعل هذه المسائل نسبية فكثير من الأمراء هم علماء مشهود لهم بالعلم والحكمة والفضل والولاية» 
وكذلك النساء. 

(:) وبه قال بعض أصحاب الشافعي . كشف الأسرار (504/7). 

(5) لا نزاع للأشاعرة في أن الشرع محتاج إلى العقل» وأن للعقل مدخلاً في معرفة الأحكام؛ حتى 
صرحوا بأن الدليل ؛ إما عقلي صرفء وإما مركب من عقلي وسمعي» ويمتنع كونه سمعياً صرفاً ؛ 
لأن صدق الشارع بل وجوده وكلامه إنما يثبت بالعقل. وإنما النزاع في أن العاقل إذا لم تبلغه 
الدعوة وخطاب الشارع ؛ إما لعدم وروده» وإما لعدم وصوله إليه» فهل يجب عليه بعض الأفعال 
ويحرم بعضها؟ بمعنى استحقاق الثواب والعقاب في الآخرة أم لا ؟ فعند المعتزلة: نعم بناء على 
مسألة الحسن والقبح. وعند الأشاعرة: لا إذ لا حكم للعقل» ولا تعذيب قبل البعثة. انظر "شرح 
التلويح على التوضيح" (؟/ 0790 . 

)١(‏ إن الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي رحمة الله عليه: أن التكليف يختص بالسمع دون العقل» 
وأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء ولا بتقبيحهء ولا حظره ولا إباحته» ولا يعرف حسن 
الشيء وقبحهء ولا حظره ولا تحريمه» حتى يرد السمع بذلك» وإنما العقل آلة يدرك بها الأشياءء 
فيدرك به ما حسن وقبح وأبيح وحرمء بعد أن يثبت ذلك بالسمع. انظر "قواطع الأدلة في 
الأصول"(؟/ 550): و"المستصفى )794/١("‏ وما بعدهاء و"أصول البزدوي' .)0777/١(‏ 








7 نور الأنوار ب شرح المنار 


دالت الة ل : اه ء يد لما وسهة مميعر م 0000 5 0 
و - 00 : إنه ع مواجنة ل استحسنه» ومحرمة استفنخه فوّق العلل 


2 6ر رمو 


الشَّرْعِيةَ فآ َلَمْ يعْتُوا دلبل الشّرع مَا لَا يُدْرِكُهُ الْعَقلَ. 


واحتحوا اقول نماك عونا 5 لزي خن: تك رذ دي 7 250 
(وقالت ١‏ لمعتزلة: إنه علة موجبة لما استحسنه» ومحرمة لما استقبحه'"') على القطع 


زوق العلل الدرعية"") لأن«العلق السرعية آغايات لشت نمو انام والعدل 
العقلية موجبة بنفسهاء وغير قابلة للنسخ والتبديل. 
(فلم يثبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل) مثل رؤية الله تعالى”*'. وعذاب القبرء 


)١(‏ ذكر أهل التفسير أنه جاء في المسانيد عن أبي هريرة نه وغيره قالوا: إذا كان يوم م 
بعلي حل المدره والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا 0 ثم أرسل إليهم 
سول : أن ادخلوا النارء قال: فيقولون كيف ولم يأتنا رسول؟ قال: وأيم الله لو دخلوها ؛ لكانت 
ب ا م الو ل ل م 9 
بعد إلزامهم بالحجة. وذهب صاحب الكشاف: إلى أن الرسل هي أدلة العقل التي يعرف بها الله 
تعالى» وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منه» واستيجابهم للعذاب لإغفالهم النظر فيما معهم. انظر 
'تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" /١(‏ 150)» و"تفسير القرآن" للصنعاني (؟/ 20914 
و"تفسير النسفي ' 2)758١/5(‏ و"تفسير البيضاوي" (2)577/9 و"تفسير القرآن العظيم"(2)59/9 
و"تفسير القرآن" السمعاني (/557)» و"الدر المنثور" (2)7507/5 و"تفسير القرطبي" /٠١(‏ 
2). و"تفسير الطبري /١6("‏ 07)» و"التفسير الكبير" .)١71//56(‏ 

(؟) ينظر "المعتمد"(١/‏ ”4)47. و"أصول البزدوي' 2)577/١(‏ و'كشف الأسرار" (9574/4). 

(*) العلة الشرعية: علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتها إنما معنى كونها علة نصب الشرع إياها 
علامة» وذلك وضع من الشارع» ولا فرق بين وضع الحكم وبين وضع العلامة ونصبها أمارة على 
الحكم. انظر "المستصفى" /١1(‏ 0700 . 

(4:) ذهب أهل السنة والجماعة إلى رؤية الله تعالى عياناً فى الآخرة؛ مستدلين بالقرآن والسنة المشرفة. 
وذكك المنتزلة ومن عي أمن الجدانية وا لمعي والسيكيةة .إلى انككالة ويه الستقا لل ردن اليا 
والآخرة: واختلفوا هل يرى بالقلوب؟ فقال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة: نرى الله بقلوبناء وأنكره 
الآخرون. انظر "شرح العقيدة الطحاوية'(١57/1١)»‏ و"الشرح الميسر على الفقهين الأبسط 
والأكبر /1١١("‏ 57)», و"الملل والنحل" .»)8١ »545 /١(‏ و"مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" 
(1/لاه١-ه١5)‏ 'المعتمد" (”:/ 203٠١‏ 5984). 





[الأصل الرابع: القياس] ان 





وَقَالُوا : : لا عُذْرَ لِمَنْ عَقَلَ في الْوَفْفِ عَنِ الطَلب وََرْكِ الإِيمَانء وَالصّبِنُ الْعَاقِلَ 
مُكَلّتٌ بِالْإيمَانء وَمَن لَمْ تَبدَمْهُ الدَّعْوَةٌ إِا لم تققد إيمانا وله مرا كان د مِنْ أَهُلٍ 
الّار. 





والميزان؛ والصراط» وعامة أحوال الآخرة0"', وتمسكوا في ذلك بقصة إبراهيم عليه 
السلام» حيث 0 لأبيه : إِفِّه أَرنكَ وَمَوَمَكَ فى صَللٍ من 46 [الأنعام: 4ع وكان هذا القول 
بالعقل قبل الوحي”" ؛ لأنه قال مأك ولم يقل : (أوحي إلي). 

(وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقف عن الطلب وترك الإيمان0 , والصبي العاقل» 
مكلف بالإيمان) لأجل عقله. وإن لم يرد عليه السمع. 

(ومن لم تبلغه الدعوة) بأن نشأ على شاهق الجبل . 

(إذا لم يعتقد إيماناً ولا كفراً ؛ كان من أهل النار) لوجوب الإيمان بمجرد العقل©©2. 





)00 دلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا على أنهم لم يميلوا إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر 
الأهواء. وأنهم قالوا بحقية رؤية الله تعالى بالأبصار في دار الآخرة» وبحقية عذاب القبر لمن شاءء 
ل ا أخرج عني يا كافر» وقالوا: بحقية سائر 
أحكام الآخرة على ما نطق به الكتاب والسنة. انظر 'أصول الترقوئ" 4417و" أضول 
السرخسي ,)11710١-179/1١('‏ و"كشف الأسرار" .)١7/1(‏ 

() ينظر ' تفسير البغوي '(؟8/5١٠)2‏ و'تفسير البيضاوي" (5/ 477)» و"تفسير الطبري" (90/ 1414؟)» 
و'تفسير النسفي" ,)7”9١/١(‏ و'تفسير الكشاف '"(38/5). و"“تفسير ابن كثير' (؟/١65١).‏ 
و" تفسير القرطبي " (7/ 147؟1)» و"التفسير الكبير "(7١9/1؟)2‏ و"تفسير روح المعاني ' (/ 2)١96‏ 
و"الدر المنثور" (/5994). و"تفسير السمرقندي" .)879/١(‏ 

(9) الوقف عن الطلب: أي التوقف عن طلب الإيمان» وهو أعظم ابتلاء من الإمعان في الطلب ؛ لأن 
العقل جبل على صفة يتأمل في غوامض الأشياء ؛ ليقف على حقائقها. انظر 'كشف الأسرار"(1/ 
0١‏ و'حاشية الرهاوي '(977), و"شرح ابن ملك على المنار" (9717). 

20 يقول ابن : نجيم الحنفي: (لوجوب الإيمان وحرمة الكفر عندهم عدائ المعتزلة - بمجرد العقل. 
د - أي بين المعتزلة والأشعرية - إذ لا يمكن إبطال الفعل بالعقل ولا 
بالشرع» وهو مبني عليه ؛ لأنه مبني على معرفة الله تعالى» ٠‏ والعلم بوحدانيتهء والعلم بأن المعجزة 
دالة على النبوة. وهذه الأمور لا تعرف شرعاًء بل عقلاً قطعاً للدورء ولكن قد يتطرق الغلط في 
العقليات» فإِن مبادىء الإدراكات العقلية الحواس. فيقع الإلتباس بين القضايا الوهمية والعقلية» 
فيتطرق الغلط في مقتضيات الأفكار. كما ترى من اختلاف العقلاء» بل اختلاف الإنسان نفسه في 
زمانين» فصار دليلنا على التوسط بين مذهب الأشعرية والمعتزلة أمرين :أحدهما: التوسط المذكور 








وَنَحْنٌ نَقُولُ في الَذِي لَمْ تَبْلَغهُ الدَّعوَُ: 0 بر مكلف يمُجَرّهالْمَقْلِ» قَإِذا ل 
دا انا و كُفراً ؛كَانَ مَعْذُوراء وَإذّا أعَائَهُ الله تَعَالَى بِالتَجْرْبَةِ وَأَمْهَلَهُ لِدَرْكِ 
الْعَوَاقِبِ ؛ لَمْ يَكُنْ مَعْذُوراً َإِنْ لَمْ تَبْلَعهُ الدّعْوَ 0 


ا 





وأما في الشرائع؛ فمعذور حتى تقوم عليه الحجة''"". وهذا مروي عن أبي حنيفة 
نه » وعن الشيخ .أب النسون اذ نظا لي المعتزلة إلا في 
التخريج» وهو أن العقل موجب عندهم ومعرف عندنا””'» ولكن الصحيح من قول الشيخ 
أبي منصورء ومذهب أبي حنيفة يدنه ما ذكره المصنف بقوله: 

(ونحن نقول في الذي لم تبلغه الدعوة : إنه غير مكلف بمجرد العقلء» فإذا لم يعتقد 
إيماناً ولا كفراً ؛ كان معذوراً) © إذ لم يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل والاستدلال””“. 

(وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة» وأمهله لدرك العواقب ؛ لم يكن معذوراً» وإن لم تبلغه 
الدعوة) لأن الإمهال وإدراك مدة التأمل بمنزلة الدعوة في تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالنظر 





> في مسألة الجبر والقدرء ومسألة الحسن والقبح. وثانيهما: معارضة الوهم العقل في بعض الأمور 
العقلية» وتطرق الخلل فيها). انظر "فتح الغفار بشرح المنار" (ص415). 

.)454(/0( الحجة بالضم: الدليل والبرهان» وقيل: ما دفع به الخصم. انظر"تاج العروس"‎ )١( 

(0) ينظر "قواعد العقائد"(١/١2.)5‏ و"'شرح العقيدة الطحاوية" 242٠١6 /١(‏ و"درء تعارض العقل 
والنقل" (0/ لاه:)» و"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" (0)7298/1» و'تبيين كذب 
المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري" .0707/١(‏ 

(5) ذهب المعتزلة والقفال من أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري : بأن العقل موجب بذاته» حتى 
لو قدرنا أن الله تعالى لم يبعث إلينا الرسل ؛ كان يجب علينا أن نعرف الله ونشكره ؛ لورود التعبد 
بالقياس. وعند الحنفية: إن العقل معرف للوجوب». والموجب هو الله تعالى» كما أن الرسول وَل 
معرف للوجوب والموجب هو الله تعالى ولكن بواسطة الرسول ذَلْةِ وكذا الهادي والموجب هو الله 
تعالى» ولكن بواسطة العقل. انظر " كشف الأسرار "(778/4)» و"شرح التلويح على التوضيح" 
)"تيسن التيحرين" '(4)54170 و"الغنية في أصول الدين" (95/1) زو" الإحكام. في 
أصول الأحكام '(4/5). 

(:) ينظر"أصول البزدوي" /1١(‏ 0757 . 

(0) الفرق بين أبي حنيفة كته وبين المعتزلة : إنهم لم يشترطوا إدراك مدة التأمل» حتى لو بلغ الناشىء 
على شاهق الجبل ومات من ساعته ؛كان من أهل النارء ولو ثبت اشتراط مدة التأمل عندهم ؛ 
لتوافق القولان. ينظر "حاشية الرهاوي "(ص"977), و"كشف الأسرار" (0570/4. 





[الأصل الرابع: القياس] ل 


م و 


وَِئْدَ الْأَشْعَرِية: ا حَنَّى هَلَكَ أو اعْتَقَدَ الشَّرْكَ وآ م تبلعْه 


الدق كان توراه وَلَا يَصِح إِيِمَان الصَّبِيّ الْعَاقِلٍ عِنْدَهُمء وَعِنْدَنَا: يَصِح وَإِنْ لم 
يَكَنْ مكلا به. 


فى الآيات الظاهرة» وليس على حد الإمهال دليل يعتمد عليه ؛ لأنه يختلف باختلاف 
الأشخاصء» فرب عاقل يهتدي [في زمان قليل إلى ما لا يهتدي]”'' غيره فيفرّض تقديره إلى 
الله تعالى. وقيل: إنه مقدر بثلاثة أيام”'' ؛ اعتباراً بإمهال المرتد”"'» وهو ضعيف”؟'. 


(وعند الأشعرية : إن غفل عن الاعتقاد حتى هلك » أو اعتقد الشرك» ولم تبلغه الدعوة ؛ 
كان معذوراً)””*' لأن المعتبر عندهم هو السمع ولم يوجدء ولهذا من قتل مثل هذا الشخص 
ضمن ؛ لأن كفره معفرٌء وعندنا : [لم]”"2 يضمن» وإن(أ/ )١141‏ كان قتله حراماً قبل الدعوة. 


(ولا يصح إيمان الصبي العاقل عندهه'”". وعندنا : يصح”” وإن لم يكن مكلفاً 
[به]*"') لأن الوجوب بالخطابء وهو ساقط عنه لقوله يَكهِ : «رفع القلم عن ثلاث: عن 
الصبي حتى يحتلم. وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ)”" . 


)١(‏ سقط من (أ). 

(؟) ينظر " حاشية ابن عابدين" (/47”5/9)ء و"تبيين الحقائق "(595/4). 

(") الارتداد لغة: الرجوع ومنه المرتد. واصطلاحاً: المرتد هو الراجع عن دين الاسلام إلى الكفر. 
انظر"تاج العروس" 24)41١/8(‏ و"المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني »)١1/9("'‏ و"الدر 
المختار" (4/ 2275١7١‏ و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (؟/5417). 

(:) والمذهب عدم تقدير المدة بشيء فإنه يختلف باختلاف الأشخاص ؛ وذلك لتفاوت العقول. انظر 
'فتح الغفار بشرح المنار" (ص458). 

(5) ينظر "التقرير والتحبير" (/ 40717 و “شرح التلويح على التوضيح"' (5/ 22555 و"الفواكه الدواني 
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" .)80/١(‏ 

(5) في ) : (لا). 

(0) إذ ليس دليل شرعي ولا عبرة للعقل عندهم, فلو أقر بالإيمان في الصبا ؛ يحب عليه تجديده حال 
البلوغ. انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار" (717/1). 

(8) إن إيمان الصبي العاقل متفق عليه بين الحنفية. انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار' 
1/0 

(9) أخرجه البخاري )35١١9/0(‏ بلفظ : «وعن الصبي حتى يدرك». 





1 نور الأنوار ب شرح المنار 


والاهلية نوعان 
َه هُُ وو - 30 كك كه 1 
١-آأهلية‏ وجوب وَهِيَ بناءٌ على قِيَام الذمقٍ ا ا ا ا ا 00 


[بيان الأهلية] 


ولما فرغ عن [بيان العقل ؛ شرع في بيان]”'' الأهلية الموقوفة”"' عليه فقال: 
(والأهلية نوعان) : 


النوع الأول: (أهلية وجوب : وهي بناء على قيام الذمة) أي: أهلية نفس الوجوب لا 
كيد كيف لا دعن رسن ل '" صالحة للوجوب له وعليه» ا 0 


ل يوم الميثاق ؛ [لقوله تعالى #أَلسَتٌ ال ُو بل بل شهني “ومن ون كلتما 
أقررنا بربوبيته يوم الميئاق]''' ؛ فقد أقررنا بجميع شرائعه الصالحة لنا وعلينا. 


)١(‏ سقط من (أ). 

(؟) الأهلية : عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. انظر" التعريفات" .)08/١(‏ 

() الذمة : هي العهد. والكفالة» والأمانء والضمانء ولذا قال ابن عرفة: سمي أهل الذمة ؛ لأنهم 
في ضمان المسلمين. وقال الجرجاني: هي العهد ؛ لأن نقضه يوجب الذم» ومنهم من جعلها 
وصفاًء فعرفها بأنها: وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له وعليه. ومنهم من جعلها ذاتاً 
فعرفها: بأنها نفس لها عهدء والمراد بالنفس ما يشير إليه كل أحد بقوله: أناء فإن الإنسان يولد وله 
ذمة صالحة للوجوب له وعليه عند جميع الفقهاء بخلاف سائر الحيوانات. ومسألة الوصف قد 
أعترض عليها: بأن هذا صادق على العقل» إذ هو مناط التكليف» وهو غير الذمة والوجوب. وقد 
أفاض في بيانها الإمام الرهاوي» فمن أراد الاستزادة ينظر " حاشية الرهاوي على المنار" 
(ص977). و"لسان العرب" 2)575١7/1١5(‏ و"تاج ج العروس" 2)950١77/95(‏ و"تهذيب اللغة" /١5(‏ 
,» و"التعاريف" .)70٠/١(‏ و"التعريفات' .4)١47/١(‏ و"شرح منار الأنوار في أصول 
الفقه" (ص*””7”7) . 

(4) ذكر أكثر المفسرين» عن ابن عباس َيه وغيره» وأوردوا عدة روايات منثورة في كتب التفسير 
منها: مسح الله تعالى على صلب آدم. فأخرج من صلبه ما يكون من ذريته إلى يوم القيامة» وأخذ 
ميثاقهم أنه ربهم» فأعطوه ذلك فلا تسأل أحداً كافراً ولا غيره: من ربك؟ إلا قال: الله» وأشهد 
بعضهم على بعض: ألست بربكم؟ فقالوا: بلى شهدنا. انظر "تفسير ابن كثير" (؟/ 20557 
و"تفسير الطبري" .)٠١١/94(‏ و"الدر المنثور' (4)548/9: و"سبل السلام' (؟/515)ء 
و"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (؟”/515)» و"التسهيل لعلوم التنزيل" (؟/ 57)» 
و"التفسير الكبير .)0"*8/1١8("‏ 





[الأصل الرابع: القياس] 7 


وَالآدمُِ يُولّدُ وَلَهُ ذ كسالك الخعوت ةقاي 56 
بَلِ الْمَفْضُودُ حَكْمّهُ مَجَارَ أَنْ يَبْظلَ؛ لِعَدَم كوف ا 


هه 00 


الْغْرْمِ» َالْعوَضٍ» و نع نَفْقَة الرَّوْجَاتِ 0 “قارب لَزْمَة 0 


(والآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه) بناء على ذلك العهد الماضي”'» 
وما دام لم يولد كان جزءاً من الأم يعتق بعتقهاء ويدخل ذ في البيع تبعاً لها ٠‏ ولم تكن ذمته 
صالحة ؛ لأن يجب عليه الحق من نفقة الأقارب» وثمن المبيع الذي اشتراه الولي له 
وإن“كاقت متالحة لماا عه لةمم العدق والآرف: والوعبة والسى» وإذا ولب كانت 
قرا لكة انا كيه لد وها 0 


(غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه) وإنما المقصود أداؤه» فلما لم يتصوّر ذلك في 
حق || 0م 

(فجاز أن يبطل) الوجوب (لعدم حكمه. فما كان من حقوق العباد من الغرم”؟») 
كضمان المتلفات» (والعوض) كثمن المبيع» (ونفقة الزوجات والأقارب لزمه) ويكون 
أداء وليه كأدائه» كان لوده قر ل ل 


. إن الأدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب بإجماع الفقهاء رحمهم الله بناء على العهد الماضي‎ )١( 
.)7715/١( انظر "أصول البزدوي"‎ 

(0) ينظر "أصول البزدوي" »)774/١(‏ و" شرح القواعد الفقهية" 22٠١6 /١(‏ و"كشف الأسرار" (4/ 
4 و"الفروق مع هوامشه" (7/ 985). 

(9) ينظر"أصول البزدوي" .2754/١(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟/2))510 و"كشف 
الأسرار" (1/ ج82" - 898 ). 

(:) لغة: الغرم والمغرم والغرامة: أن يلتزم الإنسان ما ليس عليهء وغرمه وأغرمه: أوقعه في 
الغرامة. واصطلاحا : الغرم وهو اللزوم. انظر" المغرب في ترتيب المعرب" (7/5١1)»و'إعانة‏ 
الطالبين" (؟/١9١).‏ 

(5) أما نفقة الزوجات ؛ فلأنها صلة شبيهة بالعوض» إذ تجب عوضاً عن الاحتباس» فإذا حصل الحبس 
للزوجة حصل عوضه. وأما نفقة الأقارب فمؤنة متعلقة باليسارء ولهذا لا تجب على المعسرء 
والمقصود إزالة حاجة القريب بوصول كفايته إليه» فكان الوجوب غير خال عن حكمه. انظر "شرح 
ابن ملك" (ص 9758). 











وما كان عقوي أؤ عدا لَمْ يَجِبْ عَلَيْه وَحُشُوقٌ الله تَعَالَى تَحِبُ عَلَيْهِ مَنَى صَحَّ 
الْمَوْلُ بحكيوف كَالْعْشُن وَالْخَرَاجء وَمَتَى بَطلَّ الْقَوْلُ بِحَُكُمه لا تَجِبُ؛ كَالْعِبَادَاتِ 
الخالضة وَالْمُقُوكانت 





(وما كان عقوبة أو جزاء'') ؛ لم يجب عليه) ينبغي أن يراد بالعقوبة ههنا 
[القصاص]”''. وبالجزاء جزاء الفعل الصادر منه بالضرب والإيلام دون الحدود» وحرمان 
العيزاك 4 ليكون نقايلا لحتوق: اللة مال خارجة عتياة وما :ضريه عند إساءة الادت؟ 
فمن باب التأديب لا من نوع الجزاء. 

(وحقوق الله تعالى تجب متى صح القول بحكمه؛ كالعشر”" والخراج”*) فإنها في 
الأصل من المؤن» ومعنى العبادة والعقوبة تابع فيهاء وإنما المقصود منها المال» وأداء 
الولي في ذلك كأدائه”* . 

(ومتى بطل القول بحكمه؛ لا تجب كالعبادات الخالصة'''والعقوبات) فإن المقصود 
من العبادات فعل الأداء» ولا يتصور ذلك في الصبي» والمقصود من العقوبات هو 
المؤاخدة بالفعل. وهو لا يصلح لذلك. 


)١(‏ الجزاء : المكافأة على الشيء» وهو ما فيه الكفاية إن خيراً فخير وإن شراً فشر. انظر"تاج 
العروس" (/ا"/ .)0761١‏ 

)١(‏ في (أ) :(القياس). 

() العشر: علم لما يأخذ العاشرء والجمع: عشورء وأيضاً واحد أجزاء العشرة أو نصفه» يؤخذ من 
الأرض العشرية. انظر " تاج العروس" /١7(‏ 2)50 و"تهذيب اللغة" .)55١ /١(‏ 

(4) والخراج: ماحصل من ربح الأرض أو كرائهاء أو أجرة غلام ونحوهاء ثم سمي ما يأخذه 
السلطانء فيطلق على الضريبة والجزية ومال الفيء» وفي الغالب يختص بضريبة الأرضء» وأيضا ما 
يؤخذ من الصلح. انظر "أساس البلاغة" 2»)١51/١(‏ و"تاج العروس" (2)504/0 و"معجم 
مقاليد العلوم" .)١١١ /١(‏ 

(0) ينظر "تيسير التحرير " (75/ 22509 و"'التوضيح في حل غوامض التنقيح' (17/ 0071٠‏ و"التقرير 
والتحبير" (؟5/١؟5).‏ 

(1) كالصوم والصلاة والحج وغيرهاء إذ العبادة فعل يحصل عن اختيار على سبيل التعظيم» ولا يتصور 
ذلك من الصبي. انظر "شرح ابن ملك على المنار"(ص 978). 





[الأصل الرابع: القياس] ان 





مءه و 2 ص 
؟ - واهلية اداع : وَحِيّ نوعان : 


١د‏ فَاصِرَة: لبتتى عَلَىْ الُْدْرَةِ الْقَاصِرَةِ مِنَ الْعَقْلٍ الْقَاصِرٍ وَالْبَدَن الْقَاصِر 
كَالصَّبِيٌ الْعَاقِلِء وَالْمَعْتُوو الْبَالِغْ. 


ههه 02 4 ا 
ويبتنى عليهَا صحة الأداء. 





(و) النوع الثاني : (أهلية أداء وهي نوعان: قاصرة تبتنى على القدرة”''القاصرة من 
العقل القاصر والبدن القاصر) فإن الأداء يتعلق بقدرتين : قدرة فهم الخطاب» وهي 
بالعقلء وقدرة العمل بهء وهي بالبدنء فإذا كان تحقق القدرة بهما ؛ يكون كمالها 
بكمالهماء وقصورها بقصورهماء فالإنسان في أول أحواله عديم القدرتين» ولكن له 
استعدادهماء فتحصلان عليه شيئاً فنيذا إن أورين 7 

(كالصبي العاقل) فإن بدنه قاصرء وإن كان عقله يحتمل الكمال. 

(والمعتوه'"البالغ) فإن عقله قاصرء وإن كان بدنه كاملا . 

(وتبتنى عليها) أي: على الأهلية القاصرة. 

(صحة الأداء) على معنى أنه لو أدّى يكون صحيحاً وإن لم يجب عليه" . 





() في النسختين (أ» ط) : (قدرة). 

(0) ينظر "التقرير والتحبير" .)75١55/7(‏ و"'أصول السرخسي' (2)740/15. و"تيسير التحرير" (؟/ 
48») و"كشف الأسرار" (5/ 2» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟/7457). 

(5) المعتوه لغة: المدهوش من غير مس ولا جنون. وقيل: الناقص العقل. واصطلاحاً: هو ناقص 
العقل من غير صبا ولا جنون. فيشبه كلامه وأفعاله تارة كلام المجانين وأفعالهم» وتارة بكلام 
العقلاء وأفعالهم. انظر " لسان العرب" 2»)017/١7(‏ و"كشف الأسرار" (/2» و"إعلام 
الموقعين'(14/51)» و" قواطع الأدلة في الأصول" (384/15). و"قواعد الفقه"' )444/١(‏ 
و"التعريفات"' .2)585/1١(‏ رن 

(4) ألحق بالصبي ؛ لأنه عاقل لم يعتدل عقلهء وليس له صفة الكمال حقيقة ولا حكماًء وأصل العقل 
يعرف بالعيان» وذلك بأن يختار المرء ما يصلح له بدرك العواقب المستورة فيما يأتيه ويذره. 
انظر "إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار'" (ص2)4517 و"أصول السرخسي" (27250/5). 

(5) يبتني على الأهلية القاصرة صحة الأدا. وعا الأهلية الكاملة وجوب الأداء. انظر "أصول 
السرخسي' (؟/010. 





1 نور الأنوار ب شرح المنار 





رض #2 ابوس كا ا# عسي اكت كسس 450 اس ا ا 
؟ وكاملة : تبتنى على القدرَة الكاملة من العقل الكامل وَاليَدن الكامل » و 
2 2 ع 2 ء ل 3 0 3 
عليهًا وجوت الآذاء ووه الخطاب. 


6ك و سني برهي 0 0 2 5 52م 
وَالأحكام منقسمة فى هذا البَاب إلى سِتَةٍ أقسام: 
م ص اي 09 م 2 سم 
ص 
8 


الل ا و اد كان كا ل لني اع كا اماق وغجة هزد 
2 ِ سن بحو 5 
بِصِحَتِه مِنّ الصَّبِيٌ بلا لزُوم أدَاءِ. 


(وكاملة: تبتنى على القدرة الكاملة من العقل الكامل» والبدن الكامل» ويبتنى عليها 
زعوان الأذادركيه الشطات) لأناتى إلزاء الأداة فيل الكتمال بكون حرجا وهو 
منتفء ولما لم يكن إدراك كماله إلا بعد تجربة عظيمة ؛ أقام الشارع البلوغ الذي يعتدل 
عنده العقل في الأغلب مقام اعتدال العقل تيسيرا . 

(والأحكام منقسمة في هذا الباب) أي: باب ابتناء صحة الأداء على الأهلية القاصرة 
دون الأهلية الكاملة التي ذكرت(أ/ )1١97‏ عن قريب (إلى ستة أقسام”"') أشار المصنف 
إليها على الترتيب فقال: (فحق الله تعالى: إن كان حسنا لا يحتمل غيره كالإيمان ؛ وجب 
القول بصحته من الصبي بلا لزوم أداء) وهذا هو القسم الأؤلء :ركنا قلنا ريحي" أن 
علياً ونه افتخر بذلك وقال: 





)١(‏ أي أن الأحكام في باب الأهلية القاصرة تنقسم إلى ستة أقسامء وبيان ذلك : الحقوق تنقسم إلى 
قسمين: حق الله تعالى» وهو ثلاثة أنواع : حسن لا يحتمل القبح : كالإيمان. قبيح لا يحتمل 
الحسن : كالكفر. متردد بينهما : كالصلاة. 
حق العباد : وهو ثلاثة أنواع : نفع محض : كقبول الهبة والصدقة. ضرر محض : كالطلاق 
والعتاق. متردد بينهما : كالبيع. وأما أحكام كل قسم ونوع فقد ذكرها الشارح بأحسن صورة» 
ولمزيد من التفصيل ينظر "فتح الغفار )55١/١("‏ وما بعدها. 

00 إسلام الصبي العاقل يصح عند الحنفية بلا خلاف بين الأصحاب في أحكام الدنيا والآخرة جميعا. 
وعند الشافعي: لا يحكم بإسلامه. ويترتب على هذه الصحة: أحكام الإسلام عليه نحو: الأرث 
من أقاربه المسلمين» وحرمان الميراث من أقاربه المشركين» وحل نكاح المسلمة له» وحرمة نكاح 
المشركة عليه» وعصمة دمه ومالهء وبطلان الخمر والخنزير. انظر 'غمز عيون البصائر" (2719/7)؛ 
و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (7944/9)» و"التقرير والتحبير "(*/ 20776 و"أصول 
ارسي »)00١7/١(‏ و"تيسير التحرير" (560/5)» و"الأشباه والنظائر" »255١/1١(‏ و"إيثار 


.)510/1١١("فاصنإلا‎ 





[الأصل الرابع: القياس] تنكل 





سبقتكم إلى الإسلام ةين عاقيا كا سيف انان ات اما 


الكافرء ولاتبين منه امرأته المشركة ؛ لأنه ضرر 


000 


وعند الشافعي يّ”*2: لا يصح إيمانه قبل البلوغ في حق أحكام الدنياء فيرث أباه 

0 وإن صح في حق أحكام الآخرة ؛ 

غلام طار وطرير كما طر شاربه. قال الليث: فتى طار: إذا طر شاربه. ومن المجازء الطر : طلع 

النبات والشارب» ويقال: شاب طرير؛ أي: مستقبل الشباب» والجمع: أطرار. وطر النبت 
والشارب والوبر يطر -بالضم- طراً وطروراً : طلع ونبت. انظر"تاج العروس" ))477/١7(‏ 

و"لسان العر ب "(548/1). 

سقط من (أ). 

الحلم خلاف الطيش» يقال: حلمت عنه أحلم فأنا حليم» فإذا بلغ الحلم فهو محتلم وحالم. انظر 
"مقاييس اللغة"(؟97/1). والحلم: الرؤياء يقال: حلم يحلم : إذا رأى في المنامء والحلم: 
الاحتلام» ويجمع على الأحلام» والفاعل : حالم ومحتلم» والحلم : الأناة ويجمع على الأحلام. 
انظر 'العين' 15/0 ). 

ينظر' تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (”/ »23١١‏ و"الدراية تخريج أحاديث الهداية" 2)١188/5(‏ 
و"السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون" :)5754/١(‏ و"معجم الأدباء" (175/4). 


إن المجنون غير مكلف. وكذلك الصبي الذي لم يميز؛ لأنهما لا يفهمان خطاب التكليف على 


الوجه المعتبر» وأما لزوم أرش جنايتهما ونحو ذلك فمن أحكام الوضع لا من أحكام التكليف» 
وأما الصبي المميز ؛ فهو إن كان يمكنه تمييز بعض الأشياء» لكنه تمييز ناقص بالنسبة إلى تمييز 
المكلفين» وأيضاً ورد الدليل برفع التكليف قبل البلوغ» ومن ذلك حديث: «رفع القلم عن ثلاثة»» 
وأحاديث النهي عن قتل الصبيان حتى يبلغوا كما ثبت عنه يكَكِةِ في وصاياه لأمرائه عند غزوهم 
للكفارء وأحاديث أنه تي كان لا يأذن في القتال إلا لمن بلغ سن التكليف. انظر"إرشاد 
111 و"تخريج الفروع على الأصول" ,»)517/١(‏ و"الأشباه والنظائر" .)57١/1(‏ 
الضرر بمعنى الضرء وهو يكون من واحدء والضرار من اثنين ؛ بمعنى المضارة» وهو أن تضر من 
ضرك. انظر "المغرب في ترتيب المعرب "(؟/8). 

الصبي الذي لا يميز لا يصح إسلامه مباشرة بلا خلاف» ولا يحكم بإسلامه إلا بالتبعية. وأما 
الصبي المميز ففيه أوجه : الصحيح المنصوص: لا يصح إسلامه. والثاني: يتوقف. فودابيع 
واستمر على كلمة الإسلام ؛ تبينا كونه مسلماً من يومئذ» وإن وصف الكفر ؛ تبينا أنه كان لغواً. 
وقد يعبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهراً لا باطناً . والثالثك: يصح إسلامه حتى يفرق بينه وبين زوجته 
الكافرة» ويورث من قريبه المسلمء وعلى هذا لو ارتد ؛ صحت ردته» لكن لا يقتل حتى يبلغ » فإن 


تاب وإلا قتل. انظر "روضة الطالبين '(0/ 479)» و"كفاية الأخيار" (007/1). 











38> نور الأنوار ب شرح المثار 





6 # و مداه .ىورو دمكشة ىن وو راغا ره * 
ب - وَإِنْ كان قبيحا لا يحتمل غيره» كالكفر لا يجِعل عَموا 
و فر داع 00 الوه َّ هه زعهمد مه ا ع 2 الوا م60006مه 21 
حجداد و داد بين مرير لصَّلاةَ ونحو تضصج انه داءٌ مِن غير وم 
لامح ومسي 1 
عهدة وَضْمَان 





[الإسلام]”'' بعد ما عقل لم تبن افزائه» ولو لامه الأؤاء #لكان امعاعه كفرا. 

(وإن كان قبيحاً لا يحتمل غيره» كالكفر لا يجعل عفواً) وهذا هو القسم الثاني» 
والمراد بالكفر: هو الردة ؛ يعنى: لو ارتد الصبى ؛ تعتبر ردته عند أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله في حق أحكام الدنيا والآخرة» حتى تبين”" منه امرأتهء ولا يرث من أقاربه 
المسلمين» ولكن لا يقتل ؛ لأنه لم توجد منه المحاربة قبل البلوغ» ولو قتله أحد ؛ يهدر 
دمه» ولا يجب عليه شىء ل 

وعند أبي يوسف [والشافعي]”'' رحمهما الله: لا تصح ردته في حق أحكام الدنيا؛ 
أنه عير مسطى ا وإزنما كينا ضحة إبكانة + الكو زه لقعا امعو 7 

(وما هو دائر بين الأمرين) لع نين كوه سيا في زمانء وفنا في زمان» وهذا هو 
القسم الثالث. 


(كالصلاة ونحوها. يصح منه الأداع من غير لزوم عيذ" أوضنان) فإن شرع فيه لا 


)١(‏ في (أ) :(الإيمان). 

(؟) البينونة : مصدر بان الشيء عن الشيء ؛ أي: انقطع عنه وانفصل بينونة وبيوناً» وقولهم: أنت 
باين» كحائض وطالق» وأما طلقة باينة وطلاق باين مجاز. والبينونة نوعان: 
البينونة الكبرى : وهي إيقاع البينونة الحاصلة بإيقاع الطلاق الثلاث الذي تحرم به المرأة حتى تنكح 
زوجاً غيره» والبينونة الصغرى: وهي التي تبين بها المرأة» وله أن يتزوجها بعقد جديد في العدة 
وبعدها. انظر 'أنيس الفقهاء" 22١158 /١(‏ و"كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه " (؟75/ 0717 . 

(") ينظر "التلويح شرح التوضيح' /1١(‏ 20754 و"تيسير التحرير" (؟/ 558). 

(4:) سقط من (أ). 

(5) من الضوابط عند الشافعية: كل من صح إسلامه صحت ردته جزماء إلا الصبي المميزء إسلامه 
صحيح على وجه مرجحء ولا تصح ردته. ينظر "الأشباه والنظائر" »)488/١(‏ و"كشف الأسرار" 
(5/ 5ه"). و"حاشية الرهاوي '"(ص .)414١- 95١٠‏ 

030 العهد: جمع : العهدة» وهو الميثاق واليمين الذي تستوثق بها ممن يعاهدك . تهذيب الأسماء (9/ 07171١‏ . 





[الأصل الرابع: القياس] 1 





د وما كَانَ مِنْ غَيْرٍ حُقُوقٍ الله تعالىة إن كان تَفعاً ممخضاً كَمَبُولٍ الْهبَة 
وَالصَّدَقَةَ ؛ نَصِح مَبَاشَرَتة وَفي الصَّرّرِ الْمَحْضٍ كَالطلَاقٍ وَالْوَصِيَةٍ صِيَةِ ينْطل أُصْلاً. 





يجب اتمامه والمضي فيه» وإن أفسده ؛ لا يجب عليه القضاء”''» وفي صحة هذا الأداء 
بلا لزوم عليه نفع محض لهء من حيث إنه يعتاد أداءها فلا يشق ذلك بعد البلوغ . 

(وما كان من غير حقوق الله تعالى» إن كان نفعاً محضاً. كقبول الهبة والصدقة ؛ 
تصح مباشرته) أي: مباشرة الصبي من غير رضا الولي وإذنه”"©, وهذا هو القسم الرابع 

(وفي الضرر المحض) الذي لا يشوبه نفع دنيوي (كالطلاق””". والوصية”*©) ونحوهما 
من العتاق» والصدقة, والهبة» والقرض (يبطل أصلاً) فإن فيها إزالة ملك من غير نفع 
يعود إليه؛ ولكن قال شمس الأئمة : إن طلاق الصبي واقع إذا دعت إليه حاجة*©, ألا 
ترى أنه إذا لسلست اه اها يعرض عليه الإسلام» فإن أبى ؛ فرق بينهماء وهو طلاق عند 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ وإذا ارتد ؛ وقعت الفرقة بينه وبين امرأته. وهو طلاق 
عند محمد 05 . 





000( لأن في وجوب الأداء إلزام العهدة. »؛ فيصح منه التنفل بلا لزوم ؛ لأنها شرعت في حق كامل 
الأهلية» فلو ارتكب محظوراً ؛ لم تلزمه الكفارة» حتى لو ارتد قبل البلوغ لايقتل ؛ لأن الفعن ين 
أحكام المحاربة ولم توجد منهء لأنها من لوازم الأهلية الكاملة» فإذا وجدت بحقه يكون ضرراً 
محضاً ؛ لأنها لا تثبت في الأهلية الناقصة. انظر " جامع الأسرار' ' (5/١٠:؟١١).‏ 

() ولهذا صحت عبارة الصبي في بيع مال غيره» وظلاق غير امرأنهء وإعتاق غير عبده إذا كان وكيلاً ؛ 
لأنه نفع محض في حقه كونه يصير به مهتدياً في التجارة» عارفاً بمواذ ضع الغبن والخسرانء لكن لا 
تلزمه العهدة؛ حتى لا ترجع الحقوق اليه. ينظر 'جامع الأسرار"'(4/ 401747 و'حاشية 
الرهاوي '(ص١5).‏ 

(*© الطلاق هو في اللغة: إزالة القيد والتخليةء وفي الشرع: إزالة ملك النكاح. التعريفات /١(‏ 185). 

(4) الوصية لغة: وصى أوصى الرجل ووصاه: عهد إليه. واصطلاحاً: الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت. انظر 'لسان العرب" /١6(‏ 2)845 و" التعريفات" (09/9), 

(5) بعد الرجوع إلى المصادر لتوثيق هذا الرأي لشمس الأئمة وجدت أن له رأيين في المسألة : 
الأول : عدم وقوع الطلاق حتى يبلغ. 
الثاني : وهو الرأي الذي ذكره الشارح ؛ أي: يقع طلاق الصبي عند الحاجة. انظر"أصول 
السرخسي ' (2758/5. و" شرح التلويح على التوضيح '(؟/ 7”18))» و"كشف الأسرار" (850/4). 

030 ينظر ' كشف الأسرار" (4/ 2277١‏ و" التقرير والتحبير" (77/8/7)؛ و *حاشية ابن عابدين' (150/9). 





15 نور الأنوار © شرح المنار 


م َس وو مه ب مه َه 000 ع دك 
وَفِي الدَائِر بَينَهُمَا كَالْبَيع وَنَحُْوِوِ ؛ يَمْلكهُ : 9 | َي 
وَكَالَ الشَّافعِنْ كن : كُلُ متْمَعَةِ يُمْكنُ تَحْصِيلُهَا لَهُ ِمُبَاشَرَة وَلِيّ ؛ لا عبر عِبَارَتَه 


بابو م ايت مجو و ل نيمات أل لتقام ألا لامو نا واو رطا مو ولا وطق لع ل اام جا بعل 





وَإذًا كان مور" قخاصمتةه امرأته وطلبت التفريق ؛ كان ذلك طلاقاً عند البعض"'", 

فعلم أن حكم الطلاق ثابت في حقه عند الحاجة'"'» وهذا هو القسم الخامس منه. 
ماهر السادس هو قوله : (وفي الدائر بينهما) أي: بين النفع والضرر. 

(كالبيع ونحوه ؛ يملكه برأي الولي) فإن الببع ونحوه من المعاملات» إن كافاوانها 
كان نفع : وإن كان اما كان را وأنضًا هو سالب وجالبء. فلا بد أن ينضم إليه 
رأي الولي» حتى تترجح جهة النفع» ٠»‏ فيلتحق بالبالغ فينفذ تصرفه بالغبن الفاحش مع 
الأجانب» كما ينفذ مع البالغ عند أبي حنيفة كن خلافاً لهماء ٠‏ فإنه لا يكون كالبالغ 
عندهماء فلا ينفذ بالغبن الفاحش» وإن باشر البيع بالغين الفاحش مع الولي ؛فعن أبي 
حنيفة ينه روايتان: في رواية: ينفذء وفي رواية: لا ينفذء وهذا ا 

(وقال الشافعي كانه : كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه ؛ لا تعتبر عبارته) 
آي صيازة الصبي (أ/ )١197‏ (فيه)20 . 





)١(‏ الجب: استئصال السنام من ٠‏ أصلهء فيقال: بعير أجب» ورجل مجبوب: وهو الخصي الذي قد 
استؤصل ذكره وخصياهء وهو مشتق من الجب وهو القطع. انظر"لسان العرب'(١/2)75597‏ و"تاج 
العروس"(١0/7/1ا7)»‏ و"التنبيه" (595/1). 

(؟) وهذا في قول عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله. الفتاوى الهندية .)0757/١(‏ 

(9) ينظر'كشف الأسرار" (2»)7517/5 و"التقرير والتحبير' ' (4)7508/5 و"أصول السرخسي" /١(‏ 
4*). و"تيسير التحرير "(؟/ 867؟)» و"حاشية ابن عابدين"(9/ .)١10‏ 

(:) الأولى: يصح ؛ لأنه صار كالبالغ بانضمام رأي الولي إليه. الثانية: لا يصح ؛ لأن شبهة النيابة 
قائمة في تصرفه. انظ ر"أصول البزدوي"(١2)078/1‏ و"التقرير والتحبير' ' (2)075/5 و"'أصول 
السرخسي " (377/9). و"التوضيح في حل غوامض مض التنقيح ' ' (؟2)"15/9 و"تيسير التحرير" (؟/ 
24) و"'كشف الأسرار" (5/ 20597 و "مجمع الأبحر في شرح ملتقى الأنهر "(6/ردلاء 457). 

(5) فلو كان للصبي كسب لائق به أجبره الولي على الاكتساب» وتعتبر عبارة الولي» وهذا قياساً على 
ولي السفيه يجبره على الكسب حيث احتاج إليه. . انظر“"حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب "(557/5)»: و"المهذب" .)571/1١(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] لا1ا 





ره 
سدسم كي لروسايىر ّه لو سي لل سمل ومسو انبرو كع اله سن ه سم 0 
7 دده 20 1 50 
وَمَا لا يمكن تحصيله بمباشرة وَلِيهِ ؛ تَعتبر عِبَارَتَهِ فيه» كَالوَصِيَةء وَاخْيَيَارٍ أحد 
الول * 





(كالإسلام والبيع) فإن يصير مسلماً بإسلام أبيه» وبتولي الولي بيع ماله وشرائه 
فتعتبر فيه عبارة وليه فقط . 

(وما [لا]''' يمكن تحصيله بمباشرة وليه ؟ تعتبر عبارته فيه» كالوصية) فإنه لا يتولاه 
الولي ههناء فتعتبر عبارته في الوصية بأعمال البر”" ؛ لأنه يستغني عن المال بعد الموت» 
وعندنا: هي باطلة ؛ لأنها ضرر محضء وإزالة للملك بطريق التبرع» سواء كانت بالبر أو 
غيره؛ وسواء مات قبل البلوغ أو بعده”". 

(واختيار أحد الأبوين) وذلك فيما إذا وقعت الفرقة بين أبويه» وخلصت الأم عن حق 
الحضانة”*' إلى سبع سنين» فبعد ذلك يتخير الولد عنده : يختار أيهما شاء”” ؛ لأن النبي 
كه : «خير غلاماً بين الأبوين»”"2, وهذه المنفعة مما لا يمكن أن تحصل بمباشرة الولي 
فتعتبر عبارته فيه. 


)١(‏ سقط من (أ). 

(؟) يقول الإمام اللكنوي: (إنما قيد بهذا ؛ لأن الخلاف بيننا وبين الشافعي كان إنما هو في هذه 
الوصية» وأما الوصية بغير أعمال البر فباطلة بالإتفاق). انظر" قمر الأقمار لنور الأنوار بشرح 
المنار" (؟18/5١5).‏ 

(") ينظر"'كشف الأسرار" (3580/4). 

(:) قال الليث: الحضانة مصدر الحاضن والحاضنة» وهما الموكلان بالصبى يرفعانه ويربيانه. 
انظر " تهذيب اللغة" (4/ 177). 1 

(5) الأم أولى به في زمان الحضانة والكفالة» حتى يستكمل سبع سنين» ذكراً كان أم أنثى» فإذا اجتمع 
في الأم شروط الحضانة» وهي سبعة: العقل» والحرية» والدين. والعفة» والأمانة» والإقامة» 
والخلو من الزوج فإذا استكمل الولد سبع سئين ؛ خير بين أبويه» حتى يبلغ فيملك أمر نفسه. 
"الإقناع " للماوردي .)151١/١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه .)7570١(‏ والبيهقي في 'الكبرى" (8/ 7). والترمذي )١1517(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح . انظر "خلاصة البدر المنير" (7558/5)»: و"نصب الراية" (/5148)» و" تلخيص 
الحبير" (5/؟١١).‏ 








884 نور الأنوار ب شرح المنار 





و واركومد >> سه 0 هو ماله 00 2 
وَالأمور المعترضة عَلَلَ الاهلية نوعَان: سماوي المكواية متودل لاحو أدج 10 ب فلم واف در قي 





وعندنا: ليس كذلكء» بل يقيم الابن عند الأب ؛ ليتأدب بآداب الشريعة» والبنت عند 
الأم ؛ لتعلم أحكام الحيض”''. وتخيير النبى كل له كان لأجل دعائه بالنظر فوفق لاختيار 


ولما فرغ [المصنف 35]”" عن بيان الأهلية شرع في بيان الأمور المعترضة على 
الأهلية فقال: (والأمور المعترضة على الأهلية نوعان: سماوي”''). 





)١(‏ إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد ؛ فالحنفية يقولون: إن كان الولد ذكراً ؛ فحق الحضانة 
للأم إلى أن يستغني عنها ؛ بأن يأكل وحده ويشرب وحله؛ ويلبس وحدهء ويستنجي وحده؛ ثم 
يدفع إلى الأب. وإن كان أنثى ؛ فالأم أحق بها إلى أن تحيضء ثم تدفع إلى الأب» ولا يخير 
بوجهء ولا تعتبر عبارته فيه شرعاً؛ لأنه من جنس ما يتردد بين النفع والضررء بل جانب الضرر فيه 
متعين ؛ لأن الغالب من حاله الميل إلى الهوى والشهوة؛ فيختار من يدعه يلعب ولا يؤاخذه 
بالآداب» ويتركه خليع العذار ؛ لقلة نظره في عواقب الأمورء وأنه يتضرر بذلك. انظر'" كشف 
الأسرار" (557/5" -2)”519 و"المبسوط" .)7١/0(‏ 

() العوارض لغة: هو كل ما يستقبلك من الشيء. واصطلاحاً: العوارض: الموانع؛ وعرض له 
عارض ؛ أي: آفة من كبر أو من مرض . وهي نوعان : 
العوارض السماوية: ما يثبت من قبل الشارع» ولا يكون لاختيار العبد فيه مدخل» على أنه نازل 
من السماء»ء وهو الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض 
والنفاس والموت. 
العوارض المكتسبة: هي التي يكون لكسب العبد مدخل فيها بمباشرة الأسباب . وهي نوعان: 
أحدهما: ما من المكتسب بصيغة اسم الفاعل. 
وثانيهما : ما من غيره» وأما الذي منه : فالجهل والسفه والسكر والهزل والخطأ والسفر. وأما الذي 
من غيره ؛ فالإكراه بما فيه إلجاءء وبما ليس فيه إلجاءء وتفصيله في الإكراه.. انظر "القاموس 
المحيط" )875/١(‏ و"أصول البزدوي 2425٠١ /١("‏ و"البحر الرائق" (707/7)» و"التعريفات" 
».)2505/١(‏ و"دستور العلماء"' ع . 

() سقط من (ط). 

(4) سماوي: نسب إلى السماء ؛ لأنه خارج عن قدرة العبد» وقدم السماوي على المكتسب ؛ لأنه 
أظهر في العارضية ؛ لخروجه عن الاختيار. انظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه لابن 
ملك ١١ص‏ 8"). و"شرح المنار لابن العيني "(ص 20778 و'حاشية الرهاوي "(ص444). 





[الأصل الرابع: القياس] 520 





االكتر ا ول بوالططاة ار در ا اوم واه ووو رواب وك أ أ اراي لاثما مو لل ايع فل لاطا ار لاق جو فو لوالو لد 





[الأمور المعترضة السماوية] 

وهو ما ثبت من قبل صاحب الشرع بلا اختيار العبد فيه وهو أحد عشر: الصغرء 
والجنون» والعته» والنسيان» والنومء والإغماء. والرق» والمرض» والحيض» والنفاس . 
والموت. 

وبعده يأتى المكسين 7 الذي هو ضد السماوي. وهو سبعة: الجهل. والسكر. 
والهزل::والسفر» والسقة والمخظاء. و0 

وإذا عرفت هذا ؛ فالآن يذكر أنواع السماوي”*' فيقول: 





)١(‏ الكسب لغة: الجمعء ويقال: كسب الشيء واكتسبه» وفلان طيب الكسب وطيب المكسبة. وفي 
الشرع : هو الفعل العائد على فاعله بنفع أو ضرء والاكتساب فعل المكتسبء. والمكتسب إذا كان 
مصدراً فهو فعل المكتسبء وإذا لم يكن مصدراً ؛ فليس بفعل» يقال: اكتسب الرجل مالاً وعقلاً» 
واكتسب ثواباً وعقاباًء ويكون بمعنى الفعل في قولك: اكتسب طاعة؛ فحد المكتسب: هو الجاعل 
للشيء مكتسباً له بحادث ؛ إما بنفسه أو غيره» فمكتسب الطاعة هو الجاعل لها مكتسبة بإحداثهاء 
ومكتسب المال هو الجاعل له مكتسباً بإحداث ما يملكه به. انظر 'تهذيب الأسماء" (/097), 
و"الفرق" .)١49/1١(‏ 

(1) هذه العوارض بجملتها-السماوي منها والمكتسب- أمور تعترض على الأهلية» فتمنعها من بقائها 
على حالهاء فبعضها: يزيل أهلية الرجوب كالموت؛ وبعضها: يزيل أهلية الأداء كالنوم والأغماءء 
وبعضها: يوجب تغييراً في بعض الأحكامء مع بقاء أهلية الوجوب والأداء كالسفر» وسميت 
عوارض: لمنعها الأحكام التي تتعلق بالأهلية» ولهذا سمي السحاب عارضاً ؛ لمنعه أثر الشمس 
وشعاعهاء ولم يذكر الحمل والأرضاعء والشيخوخة القريبة إلى الفناء في العوارض» وإن تغير بها 
بعض الأحكام ؛ لدخولها في المرضء» وأفرد الجنون والإغماء وإن دخلا في المرض ؛ لما اختصا 
به من أحكام. انظر "جامع الأسرار" (1760/4). 

(9) الصغر لغة: ضد الكبرء والصغر والصغارة خلاف العظم وقيل: الصغر في الجرم والصغارة في 
القدرء فهو صغير وصغار بالضمء والجمع صغار. واصطلاحاً: هو الصبي الذي لم يفهم البيع 
والشراء» ولم يفرق الربح والغبن» ويقال للذي يميز: ذلك صبي مميزء والصغيرة مؤنث الصغير. 
انظر "لسان العرب' (558/5) و" قواعد الفقه" (9/1*). 

() تقسم هذه العوارض بصرف النظر عن كونها سماوية أو مكتسبة» إلى ثلاثة أقسام : 





ل نور الأنوار ب شرح المنار 


و 


هُوَ: ١-الصّفَرُ:‏ وَهْرَ في أَوَّلٍ أَحْوَالِهِ كَالْجْنُونِء معو و 





(هو الصغر"" إنما ذكره في الأمور المعترضة مع أنه ثابت بأصل الخلقة ؛ لأنه ليس 
بداخل في ماهية الإنسان» ولأن آدم عليه السلام خلق شاباً غير صبي» فكان الصبا عارضاً 

أ 
(وهو في أول أحواله”” كالجنون) بل أدنى ل ألا ترى أنه إذا أسلمت امرأة 

الصبي ؛ لا يعرض الإسلام على أبويه» بل يؤخر إلى أن يعقل الصبي بنفسه فيعرض عليه . 

وإذا أسلمت امرأة المجنون ؛ يعرض الإسلام على أبويه» فإن أسلم أحدهما ؛ يحكم 

بإسلام المجنون تبعاًء وإن أبيا ؛ يفرق بينه وبين امرأته. 

الأول: عوارض تعدم الأهلية» وهي النوم والإغماء والجنون بالإتفاق؛ والسكر على خلاف بين 
الفقهاء . 
الثانى: ما ينقص الأهلية وهو العته. 
الثالث: ما لا يؤثر فى الأهلية إلا أنه يوجب الحد من تصرفات صاحبها لمصلحته» وهو السفه 
والغفلة» أو اليد يي كالدين ومرض الموت. انظر' كشف الأسرار" (507/4؟): و"أصول 
الأحكام وطرق الإستنباط في التشريع الإسلامي '(ص 5516). 

)١(‏ قدم الصغر على سائر أنواع السماوي وذكر الموت آخراً ؛ لأن الصغر أول أحوال الإنسان والموت 
آخرهاء والمذكور بينهما أحوال يعرض بين الولادة والموتء فناسب أن يذكر الأول أولاء والآخر 
آخرأء والمتوسط متوسطا. انظر " حاشية الرهاوي"(ص455)» و"فتح الغفار بشرح المنار”" 
(ص؛ ه5)» و"كشف الأسرار" (711/4)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح "(5/ 2707 . 

(؟) ينظر " حاشية الرهاوي '(ص155)» و"جامع الأسرار" .)١1591/5(‏ 

(*) الحالة لغة: واحدة حال الإنسان وجمعه أحوال. واصطلاحا: هو المقارن وجود معناه لوجود 
لفظه ؟ لأن مدة وجود اللفظ لا تتسع لوجود معنى الفعل» وإنما عبر بالحال عن اللفظ الدال على 
الجميع ؛ لاتصال أجزاء الكلمة بعضها ببعض. انظر "مختار الصحاح(١28/1)»‏ و"البحر المحيط 
في أصول الفقه" .)414/١1(‏ 

(:) لأنه يكون للمجنون تمييزء وإن لم يكن له عقل» والصغير عديم الأمرين» الأمر الآخر أن الجنون 
ليس له حدء والصغر له حد»ء حتى إذا أسلمت امرأة الصبى ؛ يؤخر العرض إلى أن يعقل ؛ لأنه إذا 
لم يوخر بل عرض على أبويه فأبيا ؛ تقع الفرقة» ويطالب بالمهر في الحال» والفرقة والمطالبة 
عهدة» وهو ليس من أهلهاء وإذا اسلمت امرأة المجنون ؛ يعرض الإسلام على أبويه» فإن أسلم 
أحدهما ؛ يحكم بإسلام المجنون تبعاء وإن أبيا يفرق بين المجنون وامرأتهء ولا فائدة في تأخير 
العرض ؛ لأن الجنون لا نهاية لهء وهذا يلزم الإضرار الكلي بالمرأة كونها تحت كافرء وهذا لا 
يجوز. انظر "جامع الأسرار' (:/6؟١)»‏ و"شرح متن المنار لابن ملك "(ص 445). 





[الأصل الرابع: القياس] 5504١‏ 





آلو ا ان 07 أ هه # ما كم َه 20 >6 سوس فى 22 سو اس 
لكنه إذا عَقَل فْقَدَ أَصَابَ ضَربا مِنْ أَهْلِيّةِ الأداء» فَيَسقط به ما يَحْتَمِل السّقُوط عَن 


ل 





الْبَاِغْء كلا تَسْقَظ عَنْهُ َرْضِيّةُ الإيمَانء حَتَّى إِذَا أَذَّاهُ وَكَمَ مَرْضاًء ا 
ولا فائدة في تأخير العرض ؛ لأن الجنون لا نهاية له فيلزم الإضرار بامرأة مسلمة 


تكو اده افر وا لا 


(لكنه إذا عقل) أي : صار عاقلاً . 


(ققد أضاب ضرباً”"من أهلية الأذاء) يعني : القاصرة لا الكاملة ؛ لبقاء صغره» :وهو 


عذر. 

(فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ) من حقوق الله تعالى». كالعبادات وكالحدود 
والكفارات ؛ فإنها تحتمل السقوط [عن البالغ]”" بالأعذار”'“. وتحتمل النسخ والتبديل 
في نفسها . 

(ولا تسقط عنه فرضية الإيمان حتى إذا أداه كان فرضاً) فيترتب عليه الأحكام المترتبة 
على المؤمنين ؛ من وقوع الفرقة بينه وبين زوجته المشركة» وحرمان الميراث منهاء 
وجريانت الإرث بينه وبين أقاربه السستله 37 


)١(‏ وذهب الإمام السرخسي كته تعالى في "مبسوطه" : إلى أنه لا وجوب عليه ما لم يبلغ وإن عقل ؛ 
لأن الوجوب لا يثبت بدون حكمهء وهو الأداء». لكن إذا أدى يكون الإيمان المؤدى فرضاً ؛ لأن 
عدم الوجوب إنما كان بسبب عدم الحكم فقطء وإلا فالسبب والمحل قائم» فإذا وجد وجدء 
كالمسافر إذا صلى الجمعة تقع فرضاً. انظر "شرح التلويح على التوضيح"(5 /2)"41 و"تيسير 
التحرير"' (؟/7559), و"كشف الأسرار" »)58٠0/4(‏ و"المبسوط'(55/0). 

(؟) ضرباً : شكلاً. العين (596/0). 

() سقط من (ط). 

(:) العذر: الحجة التي يعتذر بهاء والجمع: أعذارء يقال: اعتذر فلان اعتذاراً وعذرة ومعذرة. 
انظر " لسان العرب" (058/5). 

(5) لا يقال :لم لا يجوز أن يكون إيمانه صحيحاًء ويكون نفلاً لا فرضاً ؛ لأن الإيمان لا يتنوع إلى 
فرض ونفلء وإنما هو نوع واحد وهو الفرض. انظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه لابن 
ملك "(ص 77*5). "حاشية الرهاوي "(ص455). 








30 نور الأنوار ب شرح المثار 





م6 


ا مخز ١‏ 2 1 ظ و م 1 ع وى عاق م 3 00 
وَوَضَعَْ عَنْهُ إِلْرَامٌ الأدَاءء وَججْمْلَةَ الأمر أن تَوْضَعٌ عَنْهِ الْعَهْدَةَء وَيَصِحْ مِنْهُ وَلَهُ ما لا 
ع م 7 م سن 8 م م ذه 

عَهْدَةَ فيهء قَلَا يُحْرَمٌ الصَّبِنُ عَنٍ المِيرَاثِ بِالقَثْلٍ عِنْدَنَاء 0 





(ووضع عنه إلزام الأداء) أي :رفع عن الصبي إلزام أداء الإيمان» فلو لم يقر في أوان 
الصباء أو لم يعد كلمة الشهادة بعد البلوغ ؛ لم يجعل مرتداً"" . 

(وجملة الأمر أن توضع عنه العهدة) أي: خلص الأمر الكلي في باب الصغرء 
وحاضل أحكامه أن تسقط غنه عهندة”'" ما يحتمل العفو ؛ يعنى: ماسؤى الردة من 
العبادات والعقويات:. 1 

(ويصح(/ )١15‏ منه) لو فعله بنفسه من غير عهدة ومطالبة. 

(وله ما لا عهدة فيه) أي: جاز للصبي ما لا ضرر فيه» من قبول الهبة والصدقة ونحوه 
مما فيه نفع محضء وقد مر هذا في بيان الأهلية» ثم قوله: (فلا يحرم عن الميراث بالقتل 
عندنا) تفريع على قوله: (أن توضع عنه العهدة) يعني : لو قتل الصبي مورثه عمداً أو 
خطأ ؛ لا يحرم عن ميراثه ؛ لأنه عقوبة وعهدة لا يستحقها الصبي”". وأورد عليه أنه إذا 
كان كذلك ؛ فلا ينبغي أن يحرم عن الميراث؛» بالكفر والرق”؟ . 





)01 لأنه يحتمل السقوط بعذر الإكراء لا يقال: كيف وضع عنه إلزام الأداء أو التكليف به مع أنه إذا 
أداه يكون فرضأء لأنا نقول: الأداء قد يقع فرضاء وإن لم يكن واجبا كصوم المسافر. انظر " حاشية 
الرهاوي "(ص447). 

)١(‏ المراد بالعهدة: لزوم ما يوجب التبعية والمؤاخذة. وقيل : العهدة: ما حصل بالعهد الماضي وهو 
الوجوب. انظر "جامع الأسرار" (9554/5؟1١).‏ 

(5) هذه المسألة مختلف فيها بين الميراث وميراث الدية» وبين القتل العمد والقتل الخطأء وبين القاتل 
الصغير والقاتل الكبير. حيث ذهب أبو حنيفة ومن معه رحمهم الله تعالى: إلى أنه لا يرث القاتل 
إلا إذا كان صغيراً أو مجنوناً. وذهب الحنابلة إلى مثل ما ذهب إليه الأحناف. أما الشافعية 
والمالكية» فللشافعية قولان: الأول: لايرث مطلقاًء والثاني: لايرث إلا إذا كان صبياً أو مجنوناً . 
وأما المالكية : فذهبوا إلى عدم التوريث مطلقاً. ومن أراد الاستزادة فلينظر 'المبسوط " (07؟/ 
١0؛»‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (1/ 0707 و"المبسوط" للشيباني (2704/5: و' 
كفاية الأخيار" »)"754/1١(‏ و"القوانين الفقهية' .»)5094/١(‏ و"الإنصاف" (2779/1). و'مطالب 
أولى النهى' (2»)578/5 و"مختصر المزني' 2)504/١(‏ و"الحاوي الكبير" ))07١/١5(‏ 
و#مشص اشمكف العلا" 447/0 ْ 

0 حيث يوضع عنه العهدة» ويصح منه وله ما لا عهدة فيه ؛ لأن الصبا من أسباب المرحمة» فجعل سبباً 





[الأصل الرابع: القياس] 70 





بحات الك والرق: 


ر فوع ىو رعسم لديو 6 انر نا كوس يد 42 
؟" ‏ والحنون: وَتسقط بهو كل العِيّاداتِ المحتملة للسقوط ةل ا 1 





فأجاب عنه بقوله: (بخلاف الكفر والرق) لأن حرمان الميراث بهما ليس من باب 


الجزاءء بل لعدم الأهلية ؛ إذ الكفر والرق ينافي أهلية الميراث من المسلم الحر”"' . 
[الجنون] 


(والجنون) عطف على قوله: (الصغر) وهو آفة”“ تحل بالدماغ» بحيث يبعث على 


أفعال خلاف مقتضى العقل من غير ضعف في أعضائه. 


(وتسقط به العبادات المحتملة للسقوط)”" لا ضمان المتلفات» ونفقة الأقارب» 


ل كما ذ ا بعيئهة )2 وكذا الططلاق وال 0 ود هما : المضار غير 7 و 
في ١‏ - بححو من 0 





000 


020 


2 


للعفو عن كل عهدة تحتمل العفوء. ولذلك لا يحرم الميراث بالقتل» ولا يلزم عليه حرمانه بالكفر 
والرق ؛ لأن الرق ينافي الأهلية للإرث» وكذلك الكفر ؛ لأنه ينافي أهلية الولاية» وانعدام الحق ؛ لعدم 
سببه أو عدم أهليته لا يعد جزاء. انظر ' أصول البزدوي" (771/1). و"كشف الأسرار" (887/5). 
قال تعالى: ##الْدنَ يَرَيصُونَ يكم إن كن لكمْ فَتم من اه الوا ألم تكن مَعكُم وَإن كان لِلْكفْرِتَ سيب 
َلَؤْضِنَ سبلا ل..:041. وفي قوله تعالى إخباراً عن زكريا عليه السلام: ظوَإنْ حِفْتُ الْمَوَىَ ين 
وَرَلهى وَحكَاتِ نرق عَاقَرَا مَهَبِ لى ين لَدَنكَ وَلكَا (© برد وبرت من ال يَعْقُوبٌ وَأجْكلهُ رب 
تَضِيًا 4 زمريم:ه-+]. وهذه إشارة إلى أن الإرث مبني على الولاية» ولا ولاية للكافر على المؤمن. 
انظر "جامع الأسرار" (5/ .)١15980‏ 

الآفة: عرض مفسد لما أصاب من شيء والجمع : الآفات. العين (8/ .)4٠١‏ 

احترز به عما لا يحتمل السقوط إلا بالأداء» أو بالإبراء ممن له حق . انظر " جامع الأسرار" (5/ 22١1108‏ 
و "شرح المنار" لابن ملك (ص447)» و" حاشية عزمي زاده على شرح ابن ملك "(ص 44/8). 

الدية لغة: ودى فلاناً : إذا أدى ديته إلى وليه» وأصل الدية: ودية» فحذفت الواو كما قالوا: شية من 
الوشي. واصطلاحاً : الدية هي المال الواجب بالجناية على الحرء سواء كانت في نفس أو طرف» وهي 
و الجر الوا و ل انظر " تهذيب اللغة" »)١515 /١5(‏ و"كفاية الأخيار" .)55١ /١(‏ 
العتق لغة: الخروج من المملوكية» يقال: عتق العبد عتقا وعتاقة وعتاقاً. وهو عتيق» وهم عتقاء. 
واصطلاحا: إزالة الرق عن الآدمي؛ وهو من المسلم قربة مطلقاً. انظر 'المغرب في ترتيب 
المعرب" (؟7/١2»)4‏ و"حاشية قليوبي" .)95١/4(‏ 





30> نور الأنوار ب شرح المنار 





(لكنه إذا لم يمتد ألحق بالنوم) عند علمائنا الثلاثة''2» فيجب عليه قضاء العبادات كما 
على النائم ؛ إذ لا حرج في قضاء القليل» وهذا في الجنون العارضي ؛ بأن بلغ عاقلا ثم 
جنّء وأما في الجنون الأصلي بأن بلغ مجنوناً ؛ فعند أبي يوسف كَدْنَه : هو بمنزلة الصباء 
حتى لو أفاق قبل مضي الشهر في الصومء أو قبل تمام يوم وليلة في الصلاة ؛ لا يجب 
عليه القضاء. 

وفع هي اهو لله العارط سحي عله الفا 

وقيل: الاختلاف على العكس”". 

ثم أراد أن يبين حد الامتداد وعدمه ؛ ليبتني عليه وجوب القضاء وعدمه. ولما كان 
ذلك أمراً غير مضبوط [بين ضابطه]”*' بالحرج في كل العبادات فقال: 





)١(‏ الأصحاب الثلاثة: أبو حنيفة وصاحباه محمد وأبو يوسف». حيث من المعلوم أنه إذا ذكر هذا في 
مصطلحات كتب الحنفية ؛ فالقصد منه هذا. ولم يذكر زفر هنا ؛ لأنه وافق الشافعي كآنه في قوله: 
لا يجب عليه القضاء ؛ لأنه فرع على وجوب الأداءء وهو منتف ؛ لعدم الأهلية. أما الحنفية: فلا 
يسلمون أن القضاء يترتب على وجوب الأداء» بل يجب بالذمة بوجود السبب ووجوب الأداء 
بالمطالبة» فإذا وجب عليه ؛ لا يطالب بالأداء» إلا إذا كان قادراً عليه» وذلك بالعقل المميز ونفس 
الوجوب في الذمة. فيشترط أن تكون الذمة صالحة للوجوبء وبئو نو آدم ذمتهم صالحة له. 
انظر " تبيين الحقائق" »)7"1٠/١(‏ و"روضة الطالبين"(؟/“/7)» و"'الحاوي الكبير" (9/ 2)157 

و"الوسيط" (4/؟١1).‏ 

00 وتظهر ثمرة الخلاف فيمن بلغ مجنوناً» 7 ثم أفاق قبل مضي شهر رمضان»ء أو قبل تمام يوم وليلة ؛ 
فإنه يجب عليه قضاء ما مضى من شهر رمضان» وماافاته من الصلوات عند محمد خلافاً لأبي 
يوسف رحمهما الله وقيل: الخلاف على العكس . ثم لما لم يكن للكثرة نهاية يمكن ضبطها اعتبر 
أدناهاء وهو أن يستوعب الجئون وظيفة الوقت. وهو اليوم والليلة في الصلاة ؛ لأنه وقت جنس 
الصلاة» وجميع الشهر في الصومء حتى لو أفاق ساعة من شهر رمضان ليلاً أو نهاراً ؛ لزمه قضاء 

جميع الشهر. وهذا الموضوع أطنب في توضيحه الإمام الرهاوي تنه فمن أراد الاستزادة 
ل شيته على المنار"(ص 447) وما بعدهاء و"كشف الأسرار" (ص1/ا”, 777), و“جامع 
الأسرار" .)١5809/4(‏ 

(5) أي: أن الجنون الأصلي بمنزلة الصبا عند محمد كذ وبمنزلة العارضي عند أبي يوسف كله 
فينعكس الحكم حينئذ. انظر "جامع الأسرار" .)11954-١598/4(‏ 

0 سقط من (أ). 





[الأصل الرابع: القياس] ؟* 


ام 


وَحَدٌ الامْتِدَادٍ في الصَّلَوَاتٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَى يَوْم وَليْلَوّ وَفِي الصّوْم باسْيعْرَاقٍ الشّهْرِ 
ص 8 





(وحد الامتداد فى الصلوات: أن يزيد على يوم وليلة) ولكن باعتبار الصلاة عند 
محمد كن ؛ يعني : ما لم تصر الصلوات ستاً لا يسقط عنه القضاء”'"» وباعتبار الساعات 


عندهما”" . 


[حتى لو جن قبل الزوال» ثم أفاق في اليوم الثاني بعد الزوال ؛ لا قضاء عليه 
عندهما]”" ؛ لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة» وعنده : عليه القضاء ما لم يمتد 


إلق رقت العصر تن تصية العبلواك سنا فبدعيلن فى عد ال 
(وفي الصوم باستغراق الشهر) حتى لو أفاق في جزء من الشهر ليلاً أو نهاراً ؛ يجب 
غلية القضاء فى ظاهرة الرواي 1 


وعن شمس الأئمة الحلواني”" أنه لو كان مفيقاً في أول ليلة من رمضان فأصبح 


)١(‏ لأن الحرج إنما ينشأ من الوجوب عند كثرتهاء وكثرتها بدخولها في حد التكرارء وهو إنما يكون 
بخروج وقت السادسة. انظر"التقرير والتحبير" (؟/ 97179). 

(؟) حيث أقام أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله الوقت فيه مقام الصلاة تيسيراء فيعتبر الزيادة 
بالساعات» وفي الصوم بأن يستغرق شهر رمضانء ولم يعتبر التكرار ؛ لأن ذلك لا يثبت إلا 
بحول. انظر"أصول البزدوي" /١(‏ 0770 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (09"19/5. 

(”) سقط من (أ). 

(:) الفرق عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى هو: أن أبا حنيفة وأبا يوسف جعلا الكثرة ثمة أن يزيد 
الفوائت على خمسء» بخروج وقت السادسة دفعاً للحرج» وأما محمد فإنه جعل حد الكثرة ثمة 
بدخول وقت السادسة للأحوط . انظر " حاشية الرهاوي على المنار"(ص 458)» و"بدائع الصنائع " 
,.)١ 35-١" /1(‏ 

() لأنه لا قضاء عليه عندهما . من حيث الساعات فهو أكثر من يوم وليلة» وعنده: عليه القضاءء ما 
لم يمتد إلى وقت العصر ؛ لأنه يدخل في حد التكرار وهو القياس. انظر "جامع الأسرار" (4/ 
© و"كشف الأسرار" (59”/5). 

(1) ينظر "التقرير والتحبير" (2)75/7 و"تيسير التحرير" (75577/7). 

00 عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني» الملقب شمس الأئمة مفتي بخارى» تفقه على أبي 
علي السلفي؛ وحدث عن غنجار وعن أبي سهل أحمد بن محمد بن مكي الأنماطي وطائفة» روى عنه 
أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» وأبو بكر محمد بن علي الزرنجري وآخرون» وتفقه به جماعة» 
وذكره عبد العزيز النخشبي في معجم شيوخه فقال: شيخ عالم بأنواع العلوم معظم للحديثء غير أنه 





لعن نور الأنوار ‏ شرح المنار 


وَفِي الزَّكَاةٍ با متاق الخؤل» واو وشت ةا لله أَقَامَ أكثرَ كر الْحَوْلٍ مَقَامَ الكل. 


ل سه له م و2 ٠‏ 
“' - والعته بعد البلوغ سا جسج ل لو نم نو م ون اام ور ماو جا امت : 





مجنوناً ثم استوعب [باقي]7' الشهر ؛ لا يجب عليه القضاء وهو الصحيح ؛ لأن الليل 


ولو أفاق في يوم من رمضانء. فلو كان قبل الزوال ؛ يلزمه القضاء» ولو كان بعله؛ ل" 
. 4 220 

(وفي الزكاة باستغراق الحول”") لأنها لا تدخل في حد التكرار ما لم تدخل السنة الثانية . 

(وأبو يوسف يدنه أقام أكثر الحول مقام الكل) تيسيراً ودفعاً للحرج في حق المكلف”؟ . 
[العته] 


(والعته”” “بعد البلوغ) عطف على ما قبله. وهو آفة توجب خللاً في العقل» فيصير 
صاحبه مختلط الكلام» ب يِشَنَّه يشبه بعض كلامه بكلام العقلاء» وبعضه بكلام 000 فهو 
أيضاً كالصبا في وجود أصل العقل”'''» وتمكن الخلل على ما قال: 


يتسهل في الرواية» له مؤلفات منها: "شرح أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة ' للخصاف». و" شرح 

الجامع الكبير " للإمام محمد» مات سنة ست وخمسين وأربع مئة. انظر "لسان الميزان"(54/5)» 

و"الفوائد البهية "(ص 2450 475)» و"كشف الظنون" »)577/1١(‏ و"سير أعلام النبلاء " .)١18/14(‏ 

)١(‏ سقط من (أ). 

(6) ينظر "التحرير والتحبير" (؟/ 2775» و" تيسير التحرير " (؟/ 2)757 و"كشف الأسرار" (7777/4). 

(*) الحول: السنةء» جمعه: أحوال وحؤول وحوول. وحال الحول: تم» وأحاله الله تعالى» وحال عليه 
الحول. انظر "القاموس المحيط" .)١778/1١(‏ 

(4) أي : حد الامتداد في حق الزكاة يستغرق الحول عند محمد» وهو رواية عن أبي حنيفة وأبى يوسف 
» وهو الأصح ؛ لأن الزكاة تدخل في حد التكرار بدخول السنة الثانية. انظر كيف الأسرار"(4/ 
ا”)ء و" حاشية الرهاوي "(ص454): و"جامع الأسرار" (54/4؟1١).‏ 

(5) العته لغة: المعتوه : الناقص العقل» وقد عته فهو معتوه بيّن العته. واصطلاحا : ما عرفه الشارح. 
انظر " مختار الصحاح" .)1١9/7/١1(‏ 

(5) كما أن الجنون يشبه أول أحوال الصبا في عدم العقل يشبه العته آخر أحوال الصباء في وجود أصل 

العقل مع تمكن خلل فيهء فألحق الجنون بأول أحوال الصباء والعته بآخر أحواله في جميع 





[الأصل الرابع: القياس] 3 


0 
4. 


وَهُوَ كَالصّبًا مَعَ الْعَفْل فِي كُلَّ الأخكام حَنَّى لا يَمْئَعٌ صِحَّةَ القَوْلٍ وَالْفِعْلِء لَكِنَهُ 
يفده المقكة ران شكال ا انتيلك بق الأخوال 6 فلن ينيدو وكونة صينا أذ 
عَيْذا أن مقتوها له يتان عضمة التشلء م ل 





(وهو كالصبا مع العقل في كل الأحكام؛ حتى لا يمنع صحة القول والفعل) فتصح 
عباداته وإسلامه وتوكله ببيع مال غيره وإعتاق عبده [أصلاً]*''» [ويصح منه قبول الهبة كما 
دي ال 1 

(لكنه يمنع العهدة) فلا يصح طلاق امرأته]”"©. ولا إعتاق عبده أصلاًء ولا بيعه ولا 
شراؤه(أ/ )١195‏ بدون [إذن]”" الولي» ولا يطالب في الؤكالة"*؟ علي اتمتية رولا بره 
عليه بالعيب» ولا يؤمر بالخصومة. 

ثم أورد عليه : أنه إذا كان كذلك ؛ فينبغي ألا يؤاخذ المعتوه بضمان ما استهلكه من 
الأموال”*©2. فأجاب عنه بقوله: 

زوأنا فاق نا الكيلقه مو الأنرال افليس مدهدة) وكوية:صنيا أ هيدا أو منكوها 
لا ينافي عصمة المحل) يعني : أن ضمان المال ليس [طريق]”" العهدة» بل بطريق جبر ما 
فوّته من المال المعصوم”” وعصمته لم تزل من أجل كون المستهلك صبياً أو معتوهاً 





- الأحكام. انظر"كشف الأسرار" (4/ 20786 و"جامع الأسرار" (4/ 242١١56‏ و"شرح المنار" 
لابن ملك (ص0١46).‏ و"حاشية الرهاوي "(ص»١406).‏ 

)١(‏ سقط من (ط). 

(0) ينظر "أصول البزدوي' .)771/1١(‏ و'كشف الأسرار" (7”80/4). 

(9) سقط من (أ). 

(:) الوكالة لغة: الوكيل معروف» يقال: وكله بأمر كذا توكيلاً» والاسم :الوكالة بفتح الواو وكسرهاء 
والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك» والاسم التكلان» واتكل على فلان في أمره: إذا 
اعتمده» ووكله إلى نفسه وكولاً من باب وعدء وهذا الأمر موكول إلى رأيك» وواكله مواكلة : إذا 
اتكل كل واحد منهما على صاحبه. واصطلاحاً: هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف 
معلوم. انظر 'مختار الصحاح" .)005/١(‏ و"حاشية ابن عابدين" (// 550). 

(5) ينظر "أصول البزدوي" 2)"91/١(‏ و"كشف الأسرار" (771/5). 

(1) ينظر "أصول البزدوي"(١2)781/1‏ و"كشف الأسرار" (4/ 788). 





14 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَيُوضَمٌ عَنْهُ الْخِطَابُ كَالصَّبِيَ» وَيْوَن عَلَيْه وََا يلي عَلَ غَيْروِ 
؟ - وَالتْسْيَانْ: ل ا 





بخلاف حقوق الله. فإن ضمانها إنما يجب جزاء للأفعال دون المحال» وهو موقوف على 
كمال الخقا 237 

(ويوضع عنه الخطاب كالصبي) حتى لا تجب عليه العبادات» ولا تثبت في حقه 
العقوبات . 

(ويولي عليه) كما يولي على الصبي نظراً له وشفقة عليه. 

(ولا يلي على غيره)”' بالإنكاح والتأديب وحفظ أموال اليتامى» كما أن الصبي 


[النسيان] 
(والسييان)""" عات لما قلله رهن هيل ' ممورزي يبنا كان ايغلهه[الاافة علدت 
بأمور كثيرة . 


فبقولنا]”” :(لا بآفة) يخرج الجنون, [وبقولنا]”"2: (مع علمه) النوم والإغماء. 





)00 أي : ليس من العهدة المنفية ؛ لأن العهدة المنفية عنه تحتمل العفو في الشرع. وضمان المستهلك ليس 
بمحتمل للعفو شرعاً ؛ لأنه حق العبد» وهذا الحق معصوم يجب ضمانه بخلاف حقوق الله؛ فإنها تجب 
بطريق الابتلاء» وذلك يتوقف على كمال العقل . انظر "شرح المنار" لابن ملك (ص١40).‏ 

(0) لأنه عاجز بنفسهء فلا تثبت له قدرة التصرف على غيره. انظر " جامع الأسرار" .)١1574/54(‏ 

(؟) أجمل ابن نجيم الحنفي أقوال العلماء في حكم المعتوه فقال: (اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: 
الأول: إنه كالصبي مع العقل» فيوضع عنه الخطاب. 
الثاني: إنه كالصبي مع العقل إلا في العبادات» فلم يسقط عنه الوجوب احتياطاً في وقت الخطاب. 
الثالث: إنه ليس بمكلف بأداء العبادات كالصبي العاقلء, إلا أنه إذا زال العته توجه عليه الخطاب 
بالحال» وبقضاء ما مضى إذا لم يكن فيه حرج كالقليل). انظر"البحر الرائق"(١/41).‏ 

(5) النسيان: النسيان ضد الحفظ والذكرء والنسيان : ترك الانسان ضبط ما استودع. انظر"تاج 
العروس /5٠("‏ 9/8). و"حاشية ابن عابدين" .0١9/9( 51١4 /١(‏ 

(5) سقط من (أ). 

(5) في () : (بقوله). 





[الأصل الرابع: القياس] 30> 


لىر > 11 . دوعر رك 2 ماه 1 | 2-0 2 2 9 هم 
وَهوّ لا ينافِي الوجوب فِي حق الله تعالى, لكنه إذا كان غالباء» كما فِي الصومء 
و 6 سمو الو َ .و و 47 َ عش و 9 2 0 وساى :5 7 ٠‏ و . ظ 9 
و 2 لتسمية غي الْذْبِيحَوَ» وسلاام النايبي يُكون عفواء وَلا يَجَعَل عَذْرا غفي حقوق ا يحباد. 





(وهو لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى) فلا تسقط الصلاة والصوم إذا نسيهماء بل 
يلزم القضاء""' . 

(لكنه إذا كان غالباً كما في الصوم والتسمية في الذبيحة» وسلام الناسي ؛ يكون 
عفواً) ففي الصوم تميل النفس بالطبع إلى الأكل والشرب» فأوجب ذلك انا فيعفى 
ولا يفسد صومه به. 

وفي الذبيحة يوجب الذبح هيبة وخوفاً ينفر الطبع» وتتغير حالته» فتكثر الغفلة عن 
التسمية [فى تلك الحالة]”" فيعفى النسيان فيه عندنا”” . 

وفي سلام الناسي تشتبه القعدة الأولى بالثانية غالباً» فيسلم بالنسيان» فيعفى ما لم 
ين 

وإنما قيد بقوله: (إذا كان غالباً) ليخرج السلام والكلام في الصلاة ناسياً ؛ لأنه لا 
يغلب فيها ذلك ؛ إذ حالة الصلاة وهيئتها مذكرة لهذا النسيان» فلا يعفى عندنا . 

(ولا يجعل هدر فن .حقوق العباه) فإن آلف مال إنسان ناسيا ».يجب عليه 
: 0000 
الضمان ©2. 





)١(‏ ينظر "البحر الرائق"(/9١)»‏ و'حاشية ابن عابدين"(57/7)» و'حاشية الطحطاوي على مراقى 
الفلاح" (787/1)» و"الفتاوى الهندية" (181/1). ١‏ 

(؟) سقط من (ط). 

(*) ينظر "أصول البزدوي"(١7*1/1),‏ و"كشف الأسرار"' (888/4). 

(5) ينظر "بدائع الصنائع' /١(‏ 577)» و"أصول البزدوي"(١775/1),‏ و"كشف الأسرار" (2)889/4 
و"حاشية الرهاوي '(ص١40).‏ 

(0) ينظر "البحر الرائق" .0)١١/7(‏ و"تبيين الحقائق"(١/ .)١8080‏ 

(6) ينظر" تيسير التحرير" (؟/ 7574): و"شرح التلويح على التوضيح" (7/ 0707): و"كشف الأسرار' 
(؟/ :5:). 











١ك‏ نور الأنوار ب شرح المنار 





© - وَالنَوْم : وَهُوَّ عجر عَنِ اسْيَفمال الْقذرَة؛ ا الْخْطَابٍء وَلَمْ يمْنَع 
الكغوته وتاوق التعنان اطي حَنَّى بَطلَتْ عِبَارَئُهُ فِي الطّلَاقٍ» وَالْعِتَاقء 


وَالْإِيِكَام» وَالردَوِ وَلَمْ يتَعَلّقْ بقِرَاءَتِهء وَكَلَامِو وَقَهْقَهَيهِ في الصَّلَاةَ حكم. 





[النوم] 
(والنوم) عطف على ما قبله. 
(وهو عجز عن استعمال القدرة)”'' تعريف بالحكم والأثرء وحده الصحيح: أنه فترة 


اليوع "مدت الاتننا ناوا خسان 


الوقت» ولا يثبت عليه وجوب الأداء ؛ لعدم الخطاب في حقهء فإن انتبه في الوقت 
. إلا 00 ضرف 
يؤدي » و يمصي : 
(وينافي الاختيار [ أصلاً ]() حتى بطلت عبارته في الطلاق» والعتاق» والإسلام» 
والردة) فلو طلق. أو أعتق » أو أسلمء أو ارتد فى النوم» له يثبت حكم شيء بكرم 
(ولم يتعلق بقراءته» وكلامه. وقهقهته في الصلاة حكم) فإذا قرأ النائم في صلاته ؛لم 
تصح قراءته» ولا يعتد بقيامه وركوعه وسجوده ؛ لصدورها لا عن [اختيار]”''. 





)١(‏ أي : عن الإدراكات ؛أي: الإحساسات الظاهرة ؛ إذ الحواس الباطنة لا تسكن في النوم» وعن 
الحركات الإرادية ؛ أي: الصادرة عن قصد واختيار» بخلاف الحركات الطبيعية كالتنفس ونحوه. 
انظر"فتح الغفار بشرح المنار" (ص409). 

(؟) في (أ) : (خلقة جبلية). 

() ينظر "جامع الأسرار" (5/ .)١71‏ 

(:) سقط من (ط). 

(5) لأنه بالتمييزء ولم يبق للنائم تمييزء حتى إن كلامه بمنزلة ألحان الطيور» ولهذا ذهب المحققون إلى 
أنه ليس بخبر ولا إنشاء» ولا يتصف بصدق ولا كذب. انظر "شرح المنار" لابن ملك (ص؟2»)45 
و"فتح الغفار بشرح المنار" لابن نجيم (ص 558). 

(5) في (أ) : (اعتبار). 





[الأصل الرابع: القياس] 6١‏ 


 ”‏ وَالإِعْمَاءٌ: ل 


وكذا إذا تكلم في الصلاة ؛ لم تفسد صلاتهء لأنه ليس بكلام حقيقة» وإذا قهقه''' في 


الدلاة > ل ركون دنا نافضا للر ميو . 


[الإغماء] 


200) 


020 


فيه 


200 


(والإغناء)7" عطقف علق .ما قبلة» ولا كان متهبيا بالجتون # غرف للامعاد”#أفقال: 


القهقهة: هو أن تبدو نواجذه مع صوتء والضحك بلا صوت. وحد القهقهة: أن يكون مسموعاً له 
ولجيرانه» والضحك أن يكون مسموعاً له ولا يكون مسموعاً لجيرانه» والتبسم ألا يكون مسموعاً 
له ولا لجيرانه. انظر"التعريفات" 2)77١/١(‏ و"دستور العلماء" »)١88/7(‏ و"الفتاوى الهندية" 
7/1١‏ ). 

مسألة قهقهة النائم في الصلاة مختلف فيها داخل المذهب, وقد بينها الكاكي في "جامعه' 
فقال:عن أبى حنيفة ونه لاتكون حدثا فلا تفسد صلاته. وعن محمد كن : لا رواية فيها نصا. 
قال أب ممه المي هو عند 1001 لسر زف ادكه العدض نويه إلى روه اتن ناته 
ويكون حدثاً لأنه لا فرق بين في الأحداث بين النوم واليقظة» ألا يرى أنه لو احتلم يجب الغسل» 
كما لو أنزل بشهوة في اليقظة» وبهذا أخذ عامة المتأخرين احتياطاء كذا في "المغني". وقيل: 
تفسد صلاته ولا يكون حدثاً. ومختار فخر الإسلام: أنها لا تكون حدثاً ولا تفسد صلاته» وتابعه 
المصنف حيث قال: ولم يتعلق في الصلاة حكم. ومن أراد الاستزادة فلينظر "البحر الرائق"(١/‏ 
5)» و"حاشية ابن عابدين"(١/54١)2‏ و"شرح فتح القدير 2)07/١("‏ و"تيسير التحرير" (؟/ 
7؛ و"شرح التلويح على التوضيح "(1/ 0700» و"كشف الأسرار"(54/ 27947 و"شرح المنار' 
لابن ملك (ص457)»: و'حاشية الرهاوي على المنار" (ص 105 - 42507 و"جامع الأسرار" (0/ 
/ال61١-978؟١١).‏ و"طبقات الحنفية" .)591١7/1١(‏ 

الإغماء لغة: هو سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة. وقيل: ضعف القوى لغلبة الداء. 
وقيل: فقد الحس والحركة لعارض. واصطلاحاً إضافة إلى ما عرفه الشارح : فهو فتور غير أصلي 
ولا بمخدر يزيل عمل القوى. فقوله: (غير أصلي) يخرج النوم» وقوله: (ولا بمخدر) يخرج الفتور 
بالمخدرات؛ وقوله: (يزيل عمل القوى) يخرج العته). انظر "المصباح المنير" (؟/448)»: 
و'المغرب في ترتيب المعرب" »)١١5/5(‏ و"المعجم الوسيط'(”/4)555 و"تاج العروس" 
.)١18307/99(‏ و"التعاريف" 2)7/8/١(‏ و"التعريفات" .)18/١(‏ 

الامتياز: ميز ماز الشيء: عزله وفرزه» وبابه: باع» أو هو الموصوف بصفة لأجلها امتاز عن 
الآخر. انظر "مختار الصحاح" .)577/1١(‏ و"معالم أصول الدين"(1/١7).‏ 





6 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَهُوَ ضَرْبٌ مَرَضٍ وَقَوْتُ قوَوِ يُضعِف الْقِوَى وَلَا يزِيلَ الْحِجى » بخلاف الْجَنُون فَإِنَهُ 
يُزِيلهُ وَهُوَ كَالنوْم ؛ حََّى بَطَلَتْ عِبَارن؛ بَلْ أَسَد من فَكَانَ حَدَئاً يكل حَالٍء وَقَدْ 
يَحْتَجْلُ الامَتَدَادَ 1 به الْأَدَاك كما في الصَّلَاةٍ إِذَا زَادٌ عَلَول ب د وَلَيْلٍَ بِاعْتِبَارٍ 


الصَّلَوَاتِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ كثله. وَباغْيَبَار السَّاعَاتٍ عِنْدَهَمّاء 00 


(وهو ضرب مرض وفوت قوة» يضعف القوى ولا يزيل الحجى) أي : العقل'" . 

(بخلاف الجنون ؛فإنه يزيله. وهو كالنوم. حتى بطلت عبارته» بل أشد منه) أي : بل 
الإغماء أشد من النوم في فوت الاختيار”" . 

(فكان حدثاً بكل حال”" أي : سواء كان مضطجعاً أو متكئاًء أو قائماً» أو قاعداً. 
أو راكعاً. أو ساجداًء بخلاف النوم ؛ فإنه لا ينقض إلا إذا كان مضطجعاً. أو متكثاًء أو 
ممتكدل] 4 لما كا قاتها أو قاعد ا أو راكع ا م 2 

(وقد يحتمل )١95/1(‏ الامتداد) وإن كان الأصل فيه عدم الامتداد» فإن لم يمتد ؛ 
ألحق بالنوم في وجوب قضاء الصلاة» وإن امتد ؛ فيلحق بالجنون . 

(فيسقط به الأداء.ء كما في الصلاة» إذا زاد على يوم وليلة» باعتبار الصلاة عند محمد 
كه وباعتبار الساعات عندهما) كما بِينًا في الجنون””'. وعند الشافعي كلنه: إذا أغمي 
عانشر تخي ذه عاينة الا سكب التستن"" مولن اسعهنانا بالفوق نيه ا تناد 


)١(‏ ولهذا كان النبي يَلِ غير معصوم عنه» كما لم يعصم عن الأمراض» مع أنه معصوم عن الجنون. 
انظر "كشف الأسرار" (797/4), و"جامع الأسرار" 24)2١7174/5(‏ و"البحر الرائق" .)4١/١1(‏ 
(؟) لأن النوم يمكن إزالته بخلاف الإغماء. انظر "جامع الأسرار" للكاكي (17174/05)» و"شرح منار 
الأنوار" لابن ملك (ص 0717 . 

(9) ينظر "البحر الرائق' .)4١/١(‏ 

(4:) إن الإغماء حدث في جميع حالات الصلاة من قيام وقعود واضطجاع ؛ لزوال المسكة على وجه 
الكمال على كل حالء ومنع البناء إذا وقع في الصلاة» بخلاف النوم في الصلاة مضطجعاًء بأن 
غلبته عيناه فاضطجع في حالة نومه له البناء. انظر " التقرير والتحبير "(4)774/7: و"أصول البزدوي' 
لففضضة ' 

60 سيق ذكره ين 9 

() ينظر" المجموع" (*/7), و"روضة الطالبين"(١90/1١2)1‏ و 'مغني المحتاج " 1 ا" ). 





[الأصل الرابع: القياس] م 


وَامْتِدَادُهُ في الصّؤْم نَادِرٌ. 





عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض الصلاة"” . 

(وإصداده في الصو قادر) بولا يضر تش الو أخبى علي فى جميع الشهر ثم أفاق بيد 
مضيه ؛ يلزمه القضاء””؟“» وإذا كان امتداده في الصوم نادراً ؛ ففي الزكاة أولى أن يندر 
لقف قار 


[الرق] 
(والاق)0"" تغطفه علن ها فيل 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي بنون ساكنة ومهملة أبو اليقظان» مولى بني مخزوم صحابي 
جليل مشهور من السابقين الأولين بدري» قتل مع علي» بصفين سنة سبع وثلاثين» وكان قد قال له 
النبي يلد : «يابن سمية يقتلك الفئة الباغية». انظر "تقريب التهذيب" :4)508/١(‏ و"مشاهير علماء 
الأمصار" .)57/١(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني في "السنن" )8١/7(‏ عن يزيد مولى عمار بن ياسر : (أغمي عليه في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء)» والبيهقي في السنن 
الكبرى" .)"84/١(‏ من طريق الدارقطني رواه البيهقي في "المعرفة" » وقال: قال الشافعي: هذا ليس 
بثابت عن عمار» ولو ثبت فمحمول على الاستحباب» قال البيهقي : وعليه إن رواية يزيد مولى عمار 
مجيرك» والراوئ عنه إتماغيل بن عي الررخين السبدي كان يسبى بن معين يضيعفه» وكات يحين بن 
سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسا ولم يحتج به البخاري . انظر ' نصب الراية " (؟//ا3١).‏ 

(*) أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" /١(‏ 7817) عن نافع أن عبد الله بن عمر:(أغمي عليه فذمب 
عقله فلم يقض الصلاة). و"موطأ مالك" »)١/١(‏ والدارقطني في "السئن" (؟7/5١2)81‏ و"خلاصة 
الأحكام" .)201١/1١(‏ 

(4) ينظر "البحر الرائق" (؟8/5؟5١)»‏ و"المبسوط" للشيبانى (؟/7519)» و"المبسوط" للسرخسي ("/ 
)١‏ و"الهداية شرح البداية"(١58/1١)2‏ و" بداية المبتدي"(1/١4):‏ و"سيين الحقائق "(940/1), 
و"الفتاوى الهندية" 2)5١8/١(‏ و'كشف الأسرار" (575/5). 

(5) ينظر"أصول البزدوي" 2)7”777/١(‏ و"كشف الأسرار" (5//الا7)» و"حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح" /١(‏ 20787 و"التوضيح في حل غوامض الترجيح"' (0705/17. 

(5) الرق لغة: من رق الشيء وهو الضعف. ومنها: ثوب رقيق» وخبز رقيق» وقلب رقيق» والرق بالكسر: 





2 تور الأنوار 2 شرح المنار 


الو خخين قرز عَلَى الْكَفْر وَهَذَا في الْأَصْل» لَكِنَّهُ في الْبَقَاءِ صَارَ مِنَّ 
الور الخ و ال عَوْمَةً لِنتَمَلّكِ وَالَابيدَالِ: م ا 


(وهو عجز حكمي) أي : بحكم الشرع؛ وهو عاجز لا يقدر على التصرفات» وإن 
كان بحسب [الحس7'' أقوى وأجسم من الحر”" . 

(شرع جزاء على الكفر) لأن الكفار استنكفوا عبادة الله تعالى» فجعلهم الله عبيد عبيده . 

(وهذا في الأصل) أي : أصل وضعه وابتدائه» إذ الرقية لا ترد ابتداء إلا على 
الكفارء ثم بعد ذلك وإن أسلم بقي عليه وعلى أولاده. ولا ينفك عنه ما لم يعتق. 
كالخراج لا يثبت ابتداء إلا على الكافر»ء ثم بعد ذلك إن اشترى المسلم أرض خراج ؛ 
بقي الخراج على حاله. ولا يتغير» وإليه أشار بقوله : 

(لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية) أي: صار في البقاء حكماً من أحكام 
الشرع؛ من غير أن يراعى فيه معنى [الجزائية]”” . 

(يصير المرء”؛“عرضة للتملك والابتذال) أي: بسبب هذا الرق يصير العبد محلاً لكونه 
مملوكاً ومبتذلاً» والعرضة في الأصل: خرقة القصاب التي يمسح بها دسومة يده. 


ت هوالعبودية» وضده الحرية. واصطلاحاً: هو ضعف حكمي يتهيأ الشخص به لقبول ملك الغير عليه» 
فيتملك بالاستيلاء» كما يتملك الصيد وسائر المباحات . وله أيضاً تعريفات كثيرة منها ما عرفه المصنف 
كان . انظر ' المغرب في ترتيب المعرب "(747/1)» و" مختار الصحاح " »23١/١(‏ و"تاج العروس "' 
(75/ 7510 و"التعاريف" »)7370/١(‏ و"التعريفات" »)١158/١(‏ و"جامع الأسرار' (5/ 17187). 

)١(‏ في (أ) :(الحسن) 

(5) إذ لربما يكون العبد أقوى من الحرء لكن احترز بالحكمي عن الحسي ؛ لأنه عاجز عما يقدر عليه 
الحر من الأحكامء كالشهادة والولاية والقضاءء وغيرها. وهنا قوله :(عجز حكمي) بلازمه لا 
بحقيقته» فإنه كم من حكمي يوجد ولا رق فيه» كالأجير في حق المستأجرء والمقتدي في حق 
الإمام» والصبي العاقل في ملكه لحق الأب» فإن كل واحد منهم عاجز حكماً في حق التصرف 
وليس بمرقوق. انظر "شرح المنار" لابن ملك (ص407)؛ و 'جامع الأسرار' ' 24)1١2587/5(‏ و"فتح 
الغفار" (ص١55)»‏ و"حاشية الرهاوي "(ص405). 

(9) في (أ) : (الجزاء). 

(5) لو قال : (يصير به الشخص) لكان أولى ؛ لشموله الذكر والأنثى» ولكني أظنه قالها للتغليب ؛ لأن 
المرء: بفتح الميم وضمها : الرجل» والجمع : رجالء» ومنها: المروءة» وهي كمال الرجولة. 





[الأصل الرابع: القياس] مع 


َ و 7 وم 


وَهوَ وَضصْفٌ ل يكحأ كَالعتّق الزى هو ضده» وَكَذْا الإغتاق عندهما ؛ 0 





(وهو وصف لا يتجزأ) ثبوتاً وزوالاً ؛ لأنه حق الله تعالى» فلا يصح أن يوصف العبد 
بكونه مرقوق البعض دون البعضء. بخلاف الملك اللازم له فإنه حق العبد يوصف 
بالتجزي زوالاً وثبوتاً» فإن الرجل لو باع عبده من اثنين ؛ جاز بالإجماع» ولو باع نصف 
العبد ؛ يبقى الملك له في النصف الآخر بالإجماع؛ وهو أعم من الرق''' ؛ إذ قد يوصف 
غير الافنان يق السريض "ترون الرق: 

(كالعتق الذي هو ضده) فإنه أيضاً لا يقبل التجزئة» وهو قرّة حكمية يصير [بها]"" 
الشخص أهلاً للمالكية» والولاية من الشهادة والقضاء ونحوه”“. 

(وكذا الإعتاق عندهما) أي : عند أبي يولداك:واتحمد رح السائقا الام لان 
لأن الإعتاق إثبات العتق» فالعتق أثره» فلو كان الإعتاق متجزئاً وأعتق البعض ؛ فلا يخلو 
إما أن يثبت العتق في الكل ؛ فيلزم الأثر بدون المؤثرء أو لم يثبت العتق في شيء ؛ فيلزم 
المؤثر بدون الأثرء أو يثبت العتق في البعض ؛ فيلزم تجزي العتق”'2. وهذا معنى قوله: 





ت والأنثى امرأة» وفيها لغة أخرى: مرأة. انظر "حاشية الرهاوي "(ص045)» و"المصباح المنير" 
(054/7). و"المغرب في ترتيب المعرب"(4)577/1: و"لسان العرب"(١/91١)».‏ و"مختار 
الصحاح" 2)509/١(‏ و"تاج العروس" .)4"0/١(‏ 

000 أئ الملك. 

(') العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. انظر" تاج العروس' 
(391/14)» و"دستور العلماء" (؟8/5؟57). 

02 سقط من (أ). 

(:) ينظر "جامع الأسرار" (5/ .)١11806‏ 

(5) عند الإمام أبي حنفة كَدَنه : يجوز تجزؤ الإعتاق» إذ الإعتاق عنده: إزالة الملك التجزىء حتى صح 
بيع وشراء بعضه. وعند أبي يوسف ومحمد: لا يجوز إعتاق الجزءء فإعتاق جزء إعتاق للكل» 
فيصير حراً عندهما . انظر 'بدائع الصنائع" (84/4)» و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" (؟/ 
/ا1ه”).» و"تيسير التحرير" (؟5017/5). 

(5) الرق لا يتجزى ؛ لأنه ضعف حكمىء» والحرية قوة حكمية» ولأنه أثر الكفر ونتيجة القهرء فلا 
يتصور اجتماعهما انيه فإذا ثبت هذا؛ فأبو حنيفة كأله : اعتبر جانب الرق» فجعله 
رقيقاً على ما كان» ولأن الرق عنده لا يتجزأ ابتداءة» فإسقاطه لا يتجزأ أيضاً. ومحمد وأبو 





5ع نور الأنوار ل شرح المنار 





لملا يَلْرَمَ الأَثرَ بدُون المؤثرٍء أو المؤكة بدُون الأثَرء أو تَجَرَأ الْعِتْقٌ 
2 2 5 م َ لو 6 0 26 .0 .0 
وَقَالَ أبو حَنِيمَةَ كن : إنه إِزَالَةَ الْمِلْكِ مُتَجَرْى لإسْقَاطٍِ الرّقّ أو إِنْبَاتِ الْعِنْقَ 
ص ره اس و 
حَتّى يَنّجِهَ ما قلتم» مق واإطاطار معأ عق مس حا اسقط حو ا سوا كوو مده 





(لعلا يلزم الأثر بدون المؤثر''". أو المؤثر بدون الأثر””. أو تجزي العتق) وفي 
بعض النسخ: لم يوجد قوله: (أو تجزي)” " العتق» وتحريره لا يخلو عن تمحل”؟ . 

(وقال أبو حنيفة كِدَنه: إنه إزالة الملك. وهو متجزي لإسقاط الرقء. أو إثبات العتق 
حتى يتجه ما قلتم) وذلك لأن المعتق لا يتصرف إلا فيما هو خالص حقه. وحقه هو 
الملك القابل للتجزي؛ دون الرق أو العتق الذي هو حت الله تعالى» ولكن بإزالة الملك 
يووك]""" الوق ويرواله كنك الى غتيه بواشطف: كشراء القرس يكون إعقانا برانيظة 
ال 





> يوسف: اعتبرا جانب الحرية فصار كله حراً. ولأن الإعتاق إثبات العتق في المحل» كالإعلام 
وإثبات العلم» فلا يتجزىء كالطلاق. وقد يقال: سلمنا تجزي الرق ابتداء» لكن لا نسلم امتناعه 
بقاء ؛ لأن وصف الملك يقبل التجزيء» فيجوز أن يثبت الشرع للمولى حق الخدمة في البعض» 
ويعمل العبد لنفسه في البعض الآخر مشاعاً» ولا يثبت الولاية والشهادة ونحوهما ؛ لأنها لا تقبل 
التجزي ؛ لكونها مبنية على كمال الأهلية» فتنعدم برق البعض . انظر 'تبيين الحقائق "(9/ 0/4-1/7) 
و"بدائع الصنائع" (5/ 220١‏ و"تيسير التحرير" (551/7)»: و"المبسوط" ,)١١*/8(‏ و'“شرح 
التلويح على التوضيح" (؟/707). 

)١(‏ لأن الإعتاق إذا كان في متجزء ؛ فالعتق إن ثبت في الكل» يلزم الأثر بدون المؤثر. انظر "شرح 
منار الأنوار ' ' لابن ملك (ص ه64). 

نال يكن ثابعا .ني الكن» انظر "شرح منار الأنوار" لابن ملك (ص85”). 

(؟) إن الفقهاء لينوا الهمزة تخفيفاًء كما هو مذهب بعض العرب في المهموزات» فصار تجزوا بالواوء 
ثم قلبوا الواو ياء» لوقوعها طرفاً مضموماً ما قبلهاء فقالوا: التجزيء ومثله: التوضؤ والتوضي 
أقي:* الرق لا يختمل التجرئ: بوتا وزوالا. انظر "كتنف الأستراق* (5/ ون 

(4) التمحل: هو الاحتيال» أو التكلف» وهو المراد هنا. لسان العرب .)519/11١(‏ 

(0) فى (أ) : (بزوال). 

)000 عط "حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك "(ص 2»)405 و"كشف الأسرار "(ص197)» و"فتح 
الغفار بشرح المنار"(ص 477). 





[الأصل الرابع: القياس] لا 


اي ل ار 2 زا كيك الكنن و المكانت 
َسَرَيَء وَلَا تَصِح مِنْهُمَا حَبَةُ الإسشلام» 0 





(والرق ينافي مالكية المال ؛ لقيام المملوكية) فيه حال كونه (مالاً) (أ/ 191) فلا 
تكيئنن4277 أن الالكرة سمة القدوة والممتوكية سمة الح 

وقيل: فيه بحث ؛ لأنه لم لا يجوز أن يجتمعا فيه من جهتين مختلفتين» فالمملوكية 
تكون فيه من جهة المالية» والمالكية من جهة الآدمية”) 

(حتى لا يملك العبد والمكاتب تسري) أي : الأخذ بالسّريّة: وهي الأمة التي بوّأتها 
وأعددتها للوطءةبوإن أذن لهها المولى بذلك. 

وإنما خص المكاتب”" بالذكر مع أن المدبر”* أيضاً كذلك ؛ لأنه صار أحق 
بمكاسبه يداء فيوهم بذلك جواز التسري””'. فأزال الوهم بذكره. 

(ولا تصح منهما حجة الإسلام''' حتى لو حجا ؛ يقع نفلاً» وإن كان بإذن المولى ؛ 





)١(‏ حيث يبطل مالكية المال ؛ لأن الرقيق مملوك مالاً» فلا يكون مالكاً. انظر "حاشية عزمي زاده على 
المنار"(ص 465). 

(؟) ينظر "جامع الأسرار" :)١١84/60(‏ و'عزمي زاده على شرح المنار"(ص 407), "حاشية 
الرهاوي على شرح ابن ملك" (461). 

(*) المكاتب لغة: العبد يكاتب على نفسه بثمنه» فإذا سعى وأداه عتق. واصطلاحا: هو الذي تعاقد مع 
سيده على أن يؤدي مقدار معين من المال» حالاً أو مؤجلاً أو منجماً؛ على أن يعتق بعد أداءه 
المال. انظر "لسان العرب" 2)7٠١/١(‏ و"أصول السرخسي :078/1١("‏ و"'أصول البزدوي"' /١(‏ 
4 و"قواطع الأدلة في الأصول"(١/2»0798‏ و"التقرير اله (كرده"). 

(:) المدبر: من أعتق عن دبر» فالمطلق منه : أن يعلق عتقه بموت مطلق. مثل: إن مت فأنت حر»ء أو بموت 
يكون الغالب وقوعه» مثل : إن مت إلى مئة سنة فأنت حر . والمقيد منه: أن يعلقه بموت مقيد» مثل: إن 
مت في مرضي هذا فأنت حر. انظر الوا لحري ا ا ع 011111 

(5) التسري: إعداد الأمة أن تكون موطوءة بلا عزل ؛ أي: ترك الماء في الوطء طلبا للولد» والحرة إذا 
نكحت سراً يقال لها : سرية بالكسر على القياسء والأمة تراه اورف لفاس وقيل: من السر 
بالضم ؛ لأن مالكها يسر بها فهو قياس. انظر "المصباح المنير"(774/1)» و"التعريفات" /١(‏ 
م و"كتاب الكليات" .)01١5/1(‏ 

(7) لعدم أصل القدرة وهي البدنية» فيكون عديم الاستطاعة التي هي من شروط وجوب الحج ؛ لأن 





16 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَلَا يُنَافي مَالِكِيّةَ عَيْرٍ الّمَالٍ كَالتكّاح وَالدّم؛ وَصَحَّ إِفْرَارُ الْعَيْدِ بالقصَاص وَيُنَافِي 
كَمَالَ الْكَالِ فى أَمْلية الْكُرَامَاتْ ا 





لأن منافعهما فيما سوى الصلاة والصيام تبقى للمولى”'"'» ولا تكون لهما قدرة على 
أدائه'''» بخلاف الفقير إذا حج ثم استغنى ؛ حيث يقع ما أدى عن الفرض ؛ لأن ملك 
المال ليس بشرط لذاته» وإنما شرط للتمكن من الأداء. 

(ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح والدم) فإنه مالك للنكاح ؛ لأن قضاء شهوة الفرج 
فرضء ولا سبيل له إلى التسري» فتعين النكاح» ولكنه موقوف على رضا المولى ؛ لأن 
المهر يتعلق برقبته فيباع فيه» وفي ذلك إضرار للمولى» فلا بد من رضاه» وكذا هو مالك 
لدمه ؛ لأنه محتاج إلى البقاء» ولا بقاء إلا به» ولهذا لا يملك المولى إتلاف دمه”” . 

(وصح إقرار العبد بالقصاص) لأنه في ذلك مثل الحر”*؟. 

(وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات) الموضوعة للبشر”* . 





القدرة البدنية بمنافع البدن» وهي حادثة على ملك المولى, إلا ما استثني من الصلاة والصوم. انظر 
"فتح الغفار" (ص474). 

)١(‏ بخلاف الجمعة إذا أداها بإذن المولى» حيث يقع عن الفرض ؛ لأن الجمعة تؤدى في وقت الظهر 
خلفاً عنه» ومنافع أداء الظهر مستثنى من حق المولى» فكان أداوه الجمعة بمنافع مملوكة له فيجوز. 
انظر "شرح المنار" لابن ملك (ص455)» و"جامع الأسرار' .)١1597/60(‏ 

(؟) فإن القدرة على الحج بالبدن والمال» ومنافعها البدنية والمالية للمولى» فقد وجد الحج بدون 
شرطهء وهو القدرة على الزاد والراحلة» وإذن المولى لا يخرج المنفعة عن ملكه. انظر "قمر 
الأقمار لنور الأنوار (771//57). 

(*) لأنها من خواص الإنسانية ؛ لأنه مع الرق أهل للحاجة إلى النكاح وإلى البقاء» فيكون أهلاً 
لقضائها. انظر "جامع الأسرار' 0)١١197/5(‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (؟/709). 

(4:) ويصح إقرار العبد بالقصاص ؛ لأنه إقرار بأن ولي القصاص يستحق إراقة دمه» وهو في ذلك مثل 
الحرء فكان هذا إقرارا على نفسه لا على حق المولى» فيصح ويؤخذ به في الحال» وتقبل الحرية ؛ 
لأنه مبق على أصل الحرية في حق الدم والحياة. انظر 'كشف الأسرار" (4)507/5 و"جامع 
الأسرار" (794/5؟7١).‏ 

(4) وهي الكرامات الموضوعة للبشر في الدنياء فالكرامات الأخروية يتساوى فيها العبد والحر؛ لأن 
ملعا بالغرى ولا رعداة للع علق )لاه إداريما كان الحرد ]رفو شرح من مولا ةد وما نافد 





[الأصل الرابع: القياس] 6 


كَالنْعو والقلاة لالج عرانة لادو 1 وح غضم 
و بِدَارِوء تو ان ميا ول 2 1 انين انر ج41 الك عو 331 الشركة وي ا ا وه ار ا 


(كالذمة والولاية والحل) فإن ذمته ناقصة لا تقبل أن تجب عليه دين ما لم يعتق أو لم 
يكاتب» ولا ولاية له على أحد بالنكاح» ولا يحل له من النساء مثل ما حل للحر» فإن 
للحر [أن]"١'‏ تحل أربع نساء» وللرقيق نصف ذلك”" . 

(وأنه) أي: الرق . (لا يؤثر في عصمة الدم) أي: إزالة عصمة الدم. بل دمه 


١ 

ع 

320 

3 

0 

2 

1١ 

0. 
3-2 5 

َه 

مح 

2 

١ 

. 

ب 

عاءة 

1١ 

أ 
5 


معصوم» كما كان دم الحر معصوماً . 

(لأن العصمة [ المؤثمة ]'" بالإيمان)”*' أي : من كان مؤمناً يستحق الإثم قاتله» 
فتجب الكفارة عليه. 

(والمقوّمة”*'بداره) أي : العصمة التي توجب القيمة تثبت بدار الإيمان» فمن قتل من 
المسلمين في دار الإسلام ؛ تجب الدية والقصاص على قاتله» بخلاف من أسلم في دار 
الحرب» ولم يهاجر إلى دار الإسلام» فإنه لا يجب على قاتله؛ إلا الكفارة دون الدية 
والقصاص ؛ إذ ليس له إلا العصمة [المؤثمة]("2 دون المقوّمة. 


<> لأن كمال الحال ينبئ عن العز والشرف» والرق ينبئ عن الذل والهوان» فلا جرم بينهما تناف. 
انظر 'كشف الأسرار" (5/ »)5٠4‏ و"'فتح الغفار" (574)» و"جامع الأسرار" .)١594/60(‏ 

)١(‏ سقط من (أ). 

)١(‏ ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في رواية: إنه انتقص الحق بالرق ؛ لأنه من 
كرامات البشر» فيتسع بالحرية ويقصر بالرق إلى النصف, حتى لا ينكح العبد إلا امرأتين» وكذلك 
حال النساء يقصر بالرق إلى النصف. ومن أراد مراجعة المسألة بأدلتها فلينظر "المبسوط' (2)894/5 
و"الهداية شرح البداية" »)١94 /١(‏ و"بدائع الصنائع " (5/ 777)» و"الحاوي الكبير" ))١178/4(‏ 
و"الاستذكار" (017/0)» و"المدونة الكبرى' :)١14/4(‏ و"المغني" (7/ 4059٠0‏ و'مطالب أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى " (0/ 7”805)» و"منار السبيل في شرح الدليل "(7519/5). 

(9) في (أ) : (المؤثرة). 

(:) العصمة المؤثمة: هى التى تجعل من هتكها آثماً. انظر "التعريفات" 2»)١90/١(‏ و"دستور 
العلماء" 208/9 0000 

(5) العصمة المقومة: هى التى يثبت بها للإنسان قيمة» بحيث من هتكها فعليه القصاص أو الدية. انظر 
'التعريفات "(1/ »)١98‏ و"دستور العلماء" (574/5). 

(5) في (أ) : (المؤثرة). 





3٠١‏ نور الأنوار 4 شرح المنار 


م امو عدن 5 0 070 ك2 0 ينها تن 2 وراور 5 2 5ه 0200 7 22 
وَالْعَبْد فِيهِ كالحرء وَإِنْمَا يِوَثْر فِي قِيِمَتِهِ» وَلِهَذا يقَتَل الخر بِالعَبْدٍ قصَاصاء وَصَحّ 
ظ و 6ع 

أمان المُاذون مسقي #الو 30 و جاوكة انقاطة وفوف الواوة لوأك 1 نطف كته لوكو لماحو وتو فحت و قا د فود 


(والعبد فيه) أي :في كل واحد من العصمتين. 

(كالحر) أما في الإيمان فظاهرء وأما في الإحراز في دار الإسلام ؛ فلأنه تبع للمولى» 
فإذا كان المولى محرزاً في دار الإسلام؛ كان العبد أيضاً محرزاً فيه» إما بالإسلام» أو بقبول 
الذمة.(وإنما يؤثر في قيمته) أي: إنما يؤثر الرق في نقصان قيمته» حتى إذا بلغت قيمته عشرة 
آلاف درهم ؛ ينبغي أن ينقص منه عشرة دراهم ؛ حطاً لمرتبته عن مرتبة الحر. 

(ولهذا) أي : لكون العبد مثل الحر في العصمة. 

(يقتل الحر بالعبد قصاصاً) عندنا”'' ؛ إذ قد وجدت المساواة في المعنى الأصلي الذي 
يبتنى عليه القصاص والكرامات [الأخر]”"' صفة زائدة في الحرء لا يتعلق بها القصاص» 
كما يجري ذلك فيما بين الذكر والأنثى» وإن كان ينتقص بدل دمها عن بدل دم الذكر. 

وعند الشافعي كأنه: لا يقتل الحر بالعبد ؛ لعدم أهلية الكرامات الإنسانية» فامتنع 
القصاص لعدم المساواة”". 

(وصح أمان المأذون) عطف على قوله:(يقتل) أي: ولأجل كون العبد مثل الحر في 
العصمة ؛ صح أمان المأذون بالقتال» لا المأذون ش الها رةه الفا أنه ا 
إذنه المولى بالقتال؛ صار شريكاً (1/ )١98‏ في الغنيمة» [فالأمان]”” تصرف في حق نفسه 
قصداًء ثم يكون في حق غيره ضمناً» وإنما قيد بالمأذون في أمان المحجور”'' خلافاً . 


(') ينظر "الهداية شرح البداية "(5/ »)١59‏ و"البحر الرائق" (2)7””577/4 و"المبسوط' ,)١59/955(‏ 
و"تبيين الحقائق" »23١7/5(‏ و"الفتاوى الهندية"(7/ ")2 و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر" »)”١5/5(‏ و"حاشية ابن عابدين" (057:5/7). 

(؟) سقط من(أ). 

() ينظر "روضة الطالبين"(9/؟19١)4:‏ و"أسنى المطالب في شرح روض الطالب"(2)58/54 
و"الحاوي الكبير" (؟١/9١).‏ 

(:) سقط من (ط). 

)0 في () : (فإن مات). 

(7) المحجور: هو الممنوع من التصرف على وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء أم أبى» كما هو حال 
أهليته. انظر "التعاريف" .)517/١(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] 6١١‏ 


وَإفْرَارُهُ ِالْحُدُودِ وَالْقِضصَاصِء وَبِالسَرِقَةٍ الْمُسْتَهْلِكَةَء أو الْقَائِمَةِ» وَفِي الْمَحْجُورٍ اخيلاف. 


فعند أبي حنيفة ين : لا يصح ؛ لأنه لا يحق له في الجهاد حتى يكون مسقطاً حق 
نفسه. وعند محمد والشافعي رحمهما الله : يصح أمانه ؛ لأنه مسلم من أهل نصرة الدين» 
لعلف قه كرن مساعة اللسامين - 

(وإقراره بالحدود والقصاص) أي : صح إقرار العبد المأذون بما يوجب الحدود و 
القصاص» وإن كان يشترك فيه المحجور أيضاً ؛ لآن إقراره يصير ملاقياً حق نفسه الذي 
هو الدمء وإن كان إتلاف مالية المولى بطريق التضمن”" . 

(وبالسرقة المستهلكة [ أو القائمة ]'") فيجب القطع في المستهلكة [ ا 
ولا ضمان عليه ؛ لأنه لا يجتمع مع القطع» ويرد المال في القائمة إلى المسروق منه 
ويقطعء وهذا كله في المأذون”*'. 

(وفي المحجور اختلاف) أي: إن أقر العبد المحجور بالسرقة» فإن كان المال 
هالكاً ؛ قطع ولا ضمانء وإن كان قائماً ؛ فإن صدقه المولى قطع ويردء وإن كذبه 
المولى ؛ ففيه اختلاف. 


5 . 8 ىه مكدر . 0« 5 ٠.‏ ,2 سكير .6 0 م 
فعند أبي حنيفة كانه : يقطع ويردء وعند [أبي يوسف] انه : يقطع ولا يردء ولكن 


)١(‏ يصح أمان العبد المأذون بالإجماعء» لكن الفقهاء اختلفوا في العبد المحجور: فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف في رواية ومالك في رواية سحنون رحمهم الله : لايصح إلا أن يإذن له مولاه في القتال. 
وذهب الأئمة الثلاثة ومحمد وأبو يوسف في رواية: أنه يصح. انظر'بدائع الصنائع" »)1٠١5/97(‏ 
و"تيسير التحرير" (؟2)7077/1 و"الهداية شرح البداية'"(7/٠5١)»:‏ و"شرح فتح القدير" (5/ 
65 و"تخريج الفروع على الأصول" 2)7١/١(‏ و"شرح التلويح على التوضيح" (؟2)778/1 
و"كشف الأسرار" (519/5)» و"المغني" 2»)١97/9(‏ و"حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ 
فتح المعين" :)7١7/4(‏ و'مغني المحتاج' (557/4). و"الحاوي الكبير'(١١/‏ 508١)غ‏ 
و"حاشية الرهاوي' (ص0١45).‏ 

(7) ينظر "جامع الأسرار" (2)1708/0 و"بدائع الصنائع" (101/7). 

2 في (أ) : (والقديمة). 

(4) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح " (7"097/7): و"شرح المنار" لابن ملك (ص١95).‏ 

(5) في (ط) : (أبي حنيفة). 





7 نور الأنوار ب شرح المنار 


عاو افر من راع بى وسى). ‏ 2ه رسيم 9 ودع تع 7 ل ب ع دصر اله لها ال و اد ا اير وول يا 
6 وَالمَرَضَ: وَإِنْه لا يُنَافِي أَهْلِيّة الحكم وَالْعِبَارَةٍ وَلكنه لما كان سيت 


زه 


م 


ع تا ل وه ص ا 0 5م ار ادير 0 
المَوْت» وانه عجر خَالِصَ ؛ كان المَرَض مِنْ أسبّاب العجز فشرعت الْعِبَادَات عَليْه 
هس اكير ةسسد 

بِالْقَدَرَة الممكنة. ماسوو قي لق ف ال لع عه وو وناو أن عقا الوه مقا اركح اماه الوا واه اق ولا سم ا لوج انا د ةن 


وعند محمد يعارتة ٠.‏ له ولا 0 يصمر مال بعل لاعتاق» ودلا 
.- بر 8 4 ٠‏ 8 


[المرض] 
(والمرض)”*؟ عطف على ما قبله» وهو حالة [للبدن]””* يزول بها اعتدال الطبيعة. 


(وإنه لا ينافي أهلية الحكم والعبارة» أي : يكون أهلاً لوجوب الحكم» وللتعبير عن 
المقاصد بالعبارة حتى [صح]”" نكاحه وطلاقه وسائر ما يتعلق له 


([ ولكنه ]200 لما كان سبب الموت وأنه) أي: والحال أن الموت . 


(عجز خالص؛ كان المرض من أسباب العجزء. فشرعت العبادات عليه بالقدرة 
الممكنة) فيصلي قاعداً إن لم يقدر على القيام» ومستلقياً إن لم يقدر على القعود”" . 


)١(‏ في (أ) : (كلهم). 

(؟) في (ط) : (كتاب). 

(7) ينظر "أصول البزدوي" ,)750/١(‏ و"كشف الأسرار" (477/4)» و"جامع الأسرار" (5/ 
4) و"'شرح المنار" لابن ملك »)45١(‏ و"فتح الغفار بشرح المنار" (557)» و"الفتاوى 
الهندية" (؟/ »)١74‏ و"حاشية الرهاوي" (ص950-١45).‏ 

(:) المرض: المرض والسقم نقيض الصحةء يكون للإنسان والبعير. والمرض : حالة خارجة عن 
الطبعء ضارة بالفعل» ويعلم من هذا أن الآلام والأورام أعراض عن المرض. انظر" لسان العرب' 
(75*71/0)» و"المصباح المنير" (058/5). 

(4) في (أ) : (المبدل). 

(1) في (أ) : (فيصح). 

(0) لأنه لا يخل بالعقل» ولا يمنعه عن استعماله. انظر "جامع الأسرار" .)11١/6(‏ 

(0) في (أ) : (ولكن). 

(9) لحديث عمران بن حصين ذينه وقد كانت به بواسيرء فسأل النبي يله عن الصلاة في المرض فقال: 
«صل قائماًء فإن لم تستطع فصل قاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب». أخرجه البخاري ))1١33(‏ 
والبيهقي في "الكبرى" »)”5١/١(‏ وأبو داود (407)» وابن ماجه .)١777(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] 17 


.0 1 عر ايز 2 
بِقَدْرِ ما بعلن بكو الواريت 


َي 0 
ُُ - 


3 ال يون ية أُسْبَابِ 00 بِقَدْرِ عا بعل بو صِيَانَةٌ الْحَقٌّ إِذَا انصَلَ 


0 تشئيداً إلى أُوَلِوء حَنَّى لَا يُؤَثْرَ الْمَرَضُ فِيمًا لا يَتَعَلَقُ به غَرِيمْ وَدَارِتَ: 
الال 1 0 كَالْهِبَةٍ وَالْمحَا باق 2 بحبو جع 2 5 ود وا لل و لود و ل ام 4 


(ولما كان الموت علة الخلافة) أي: خلافة الوارث والغرماء''' في ماله. 

(كان المرض من أسباب[ه بقدر ما]''' تعلق حق الوارث والغريم بماله» فيكون من 
أسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانة الحق) أي : حق الغريم والوارث» ويكون المريض 
محجوراً من قدر الدين الذي هو حق الغريم» ومن الثلثين الذي هو حق الوارث» ولكن 
لا مطلقاء بل: (إذا اتصل بالموت) ويموت من ذلك المرض» فحينئذ يظهر كونه 
مخجوراً؛ ولكن'يكرن : (مسدا إلى أوله) أي : يقال عند الموت: إنه محجور عن 

التصرف من أول المرض. 
حي ل و و المرض) سملن ريقولة بان باإيساق بواسيان الحق) أي : 

يؤثر المرض فيما تعلق به حق الغير'”"» ولا يؤثر 
لت بمهر المثل» فإنه من الحوائج الأصلية» 

وحقهم يتعلق فيما يفضل منها 
(فيصح في الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كالهبة والمحاباة*) وهو البيع بأقل من 
القيمة ؛ إذ الموت مشكوك فى الحال» وليس فى صحة هذا التصرف فى [الحال]”*؟ ضر 

بأحدء ا ْ :. 

(1) الغريم لغة : الذي عليه الدين» والذي له الدين أيضاًء والجمع: غرماءء ويقال: خذ من غريم 
السوء ما سنحء والغريم يسمى غريماً ؛ للزومه وإلحاحه. واصطلاحاً : الغارم الذي عليه الدين أكثر 
من المال الذي في يده أو مثله أو أقل منه. انظر "المصباح المنير" (2»)447/7 و"تاج العروس" 
0217١ /8(‏ و"مقاييس اللغة' (419/4)» و"بدائع الصنائع" (45/1). 

(؟) سقط من (ط). 

(*) في (أ) : (فيما يتعلق به حق الغريم والوارث). 

(5:) المحاباة لغة: عطاء بلا من ولا جزاء. واصطلاحا: هي المسامحة والمساهلة في البيع والزيادة 
على القيمة في الشراء. انظر ' تهذيب اللغة" (5/ ”5/ا١)»‏ و"قواعد الفقه"(١559/1).‏ 

(5) في (أ) : (الحاضر). 





1 نور الأنوار 4 شرح المنار 


م يَنْقُضُ إن اختبج إِلَيْء وَمَا لا يَحْتَوِلُ الْمَسْحَّ جُعِلَ كَالْمُعلّقٍ يالْمَوْتِ كَالِْمْتَاقٍ إِذَا 
وَفَعَ عَلَى حَقَّ عَرِيم أَوْ وَارِثْء بخِلاف إِعْتَاقٍ الرّاجِنِ حَيْتُ ينْقْذُ 0 


(ثم ينقض إن احتيج إليه) أي: إلى النقض عند تحقق الحاجة""' . 

(وما لا يحتمل الفسخ ؛ جعل كالمعلق بالموت) وهو المدبر. 

(كالإعتاق إذا وقع على حق غريمء أقاؤاوة)يان أعفق عيدا عن ماله الوستيرق 
بالدين» أو أعتق عبدا قيمته تزيد على الثلث». فحكم هذا المعتق حكم المدبر قبل 
الموت». فيكون عبداً في جميع الأحكام المتعلقة بالحرية من الكرامات؛ وبعد الموت 
يكون حرا ؟ ويسعى في قيمته للغرماء والورثة. 

وأما إذا كان في المال وفاء بالدين» )١99/1(‏ أو هو يخرج من الثلث فينفذ العتق في 
الحال ؛ لعدم تعلق حق أحد به. 

(بخلاف [إعتاق]”" الراهن”"حيث ينفذ) جواب سؤال مقدر: وهو أنكم [إذا]”' 
قلتم: إن الإعتاق لا ينفذ في الحال إذا وقع على حق غريم أو وارث» ومع ذلك جوزتم 
إعتاق الراهن عبدا مرهوناء يتعلق به حق المرتهن. 


فأجاب : [بأن]”"' إعتاق الراهن إنما ينفذ. 


)١(‏ البيع بصفة المحاباة: كأن يبيع ما يساوي ألفاً بخمس مئة مثلاً» أو يشتري بألف ما يساوي خمس 
مئة ؛ لأن ركن التصرف صدر من أهلهء مضافا إلى محلهء فينفذ نفاذاً موقوفا ؛ لحصول الشك في 
ثبوته بسبب الحجرء مع إمكان التدارك» ثم النسخ والنقضء وإذا زال الشك بالمرض يلزمه ذلك 
التصرف ؛ لعدم وجود علة الحجر في حقهء وإذا زال بالموت ينتقض إن احتيج إلى نقضه ؛ لتحقق 
علة الحجر في حقه؛ وهو المرض المستعقب للموت. انظر "فتح الغفار بشرح المنار" (585)» 
و"حاشية الرهاوي'"(ص7؟957). 

(؟) سقط من (أ). 

(9) لغة: الشيء الملزوم يقال: هذا راهن لك ؛ أي: دائم محبوس عليك. واصطلاحاً : الراهن هو 
الدائن الذي أعطى الرهن, والمديون الأخذ هو المرتهن. انظر"تاج العروس" 2)١158/75(‏ 
و"قواعد الفقه" (01/1"). 

(4) سقط من (ط). 





[الأصل الرابع: القياس] 66 


أن 


حَقَّ الْمُرْتَهِنِ في الْيَدٍ دُونَ الرَقبَةِ. 
٠١ 4‏ وَالحَيْضٍ وَالئْفَاسنٌ: و م مش الم 


(لأن حق المرتهن فى اليد دون الرقبة) إذ في الرقبة بقي حق الراهن» وصحة الإعتاق 


دلق 
عل 


[الحيض] 


(والحيظن"" والقابر 20077 منطر ف غلى ا :قيلهذكريهما بعد المزضن # لاتصالوماءنة 


00 


00 


0 


20 


وكان القياس ألا يملك المريض الإيصاء ؛ لوجود سبب الحجرء وتعلق حق الورثة إلا أن الشرع 
جوز له ذلك بقدر الثلث نظراً له + لأن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله» فيحتاج عند حلول آثار 
المنية إلى تلافي ما فرط فيه» وذلك لما روى أبو هريرة مه عن النبي كَِ أنه قال: إن الله تصدق 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». أخرجه ابن ماجه (2»27704 والبيهقي في 
'الكبرى" )١194/5(‏ عن أبي هريرة بلفظ : «إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 
أعمالكم», وهو في 'مصنف ابن أبي شيبة" (517/7) عن معاذ بن جبل بلفظ : (إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم ؛ يعني: الوصية). انظر' جامع الأسرار" (1815/8). 
الحيض لغة: السيلان» وسمي الحيض حيضا من قولهم : حاض السيل : إذا فاض. واصطلاحا: 
عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم بالغة سليمة عن الداء والصغر. احترز بقوله: (رحم امرأة) عن دم 
الاستحاضة» وعن الدماء الخارجة من غيره. وبقوله: (سليمة) عن الداءء وعن النفاس ؛ إذ النفاس 
في حكم المرضء» حتى اعتبر تصرفها من الثلث» و(بالصغر) عن دم تراه ابنة تسع سنين» فإنه ليس 
بمعتبر في الشرع . انظر "العين" (75717/7)» و"المغرب في ترتيب المعرب" »)77/١(‏ و"البحر 
الرائق" 2.25١١ /١(‏ و"تبيين الحقائق" .)04/١(‏ 

النفاس لغة: مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها : إذا ولدت فهي نفساءء وهن نفاس» 
والنفاس: الدم الخارج عقيب الولادة» والنفاس مدة تعقب الوضع ؛ ليعود فيها الرحم والأعضاء 
التناسلية إلى حالتها السوية قبل الحمل» وهي نحو ستة أسابيع. واصطلاحا: الدم الخارج عقيب 
الولادة ؛ لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم» أو خروج النفس بمعنى الولد» أو بمعنى الدمء وأقله: 
غير مقدرء وأكثر النفاس عند الحنفية: أربعون يوما. انظر "المغرب في ترتيب المعرب' (؟/ 
26» و“لسان العرب" (558/5)». و"مختار الصحاح' :4)758١/١(‏ و"المعجم الوسيط"(؟/ 
و"الهداية شرح البداية"(١/‏ ”)2 و"'بدائع الصنائع" »)4١/١(‏ و"تحفة الفقهاء" /١(‏ 
*"). و"كشف الأسرار" (55*/5). 

جعلهما المصنف أحد العوارض ؛ لاتحادهما صورة وحكماً . انظر" حاشية الرهاوي"(4157). 





الك نور الأنوار ب شرح المنار 


وَهْمَا لا يَعْدِمَان الْأَه مُلِيَّةَ: لَكنّ الطََهَارَةَ لِلصَّلَا للصّلا لاق شَرْظء وَفِي قَوَاتِ الشَّرْطٍ قَوَاتُ 


الأذاقه وَقَنَ يلت الظليارة عنيما شذظا لِصِحَةٍ الصَّوْم نضا كلاف الفناس: فلم 
تعد إِلَى الْقَضَاءِ مَعَ أَنَّهَ لا حَرَّجَ في قَضَائْوه بخِلاف الصَّلَاةٍ. 


(وهما لا يعدمان الأهلية) [لا]”'' أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء» فكان ينبغي ألا 
تسقط بهما الصلاة والصوم"" . 

(لكن الطهارة للصلاة شرط» وفي فوت الشرط فوت الأداء) وهذا مما وافق فيه 
القياضن النقل: 

(وقد جعلت الطهارة عنهما [ شرطاً ]7 ؛ لصحة الصوم نصاً بخلاف القياس) إذ 
الصوم يتأدى بالحدث والجنابة» فينبغي أن يتأدى بالحيض والنفاس لولا النص”'. 

وقد تقرر من ههنا آلا تؤدى الصلاة والصوم في حالة الحيض والنفاس» فإذن لا بد 
أن يفرق بين قضائهماء وهو أن شرط الطهارة فيه خلاف القياس. 

(فلم يتعد إلى القضاء مع أنه لا حرج في قضائه) إذ قضاء صوم عشرة أيام فيما بين 
أحد عشر شهراً مما لا يضيق» وإن فرض أن يستوعب النفاس شهر رمضان كاملة فمع أنه 
نادرء لا يناط به أحكام الشرع أيضاً ؛ لا حرج فيه إذ قضاء صوم شهر واحد في أحد 
عشر شهرا مما لا حرج فيه. 

(بخلاف الصلاة) فإن في قضاء صلاة عشرة أيام في كل عشرين يوماًء مما يفضي إلى 
الحرج غالباً”*' فلهذا [تعفى]”" . 


)١(‏ في () : (أي). 

)١(‏ ينظر 'كشف الأسرار' (2»)477/4 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (؟7597/1). 

(9) سقط من (أ). 

(:) والنص ما أخرجه البخاري )2١5(‏ أن امرأة قالت لعائشة: (أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت» 
فقالت: أحرورية أنت؟! كنا نحيض مع النبي كلِةِ فلا يأمرنا به» أو قالت: فلا نفعله)» ومسلم 
(70) عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت: (أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت: 
عائشة أحرورية أنت؟! قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله َل ثم لا تؤمر بقضاء). 

(5) ينظر ' حاشية الرهاوي على المنار" (ص954)» و"جامع الأسرار" (ص5١15١).‏ 

(5) في (أ) : (لا تقضى). 





[الأصل الرابع: القياس] ا 





ل 


١‏ وَالمَوْتُ: وَإِنْهَ يُنَافِي أحكام الدَنْيًا مِمّا فِيهِ تَكْلِيفٌ, حَنَّى بَطَلَّتٍ الرَّكَاةٌ 


0 ص 


2 0 رقو 
وَسَائِر المَرّب عنه ) ان انان 211111111000000 





[الموت] 

(والموت)”" ملت على خا اقتلة دوهي أحر الأموق السترهة السفارية. 

(وإنه ينافي) [الأهلية في]'"© . 

(أحكام الدنيا [مما فيه تكليف]”' حتى بطلت الزكاة! وسائر القرب”''عنه) وإنما 
خص الزكاة أولآء دفعاً لوهم من يتوهم أنها عبادة مالية» لا تتعلق بفعل الميت 
[فيؤديها]”*' الولي كما زعم الشافعي كأنه'' ؛ وذلك لأنها عبادة لا بد لها من الاختيار» 


)١(‏ الموت لغة: مات يموت موتاً» وهو ضد الحياة» وهو ما عزي إلى أهل السنة ؛ لقوله تعالى : «ألَرِى 
حَلقَ اموت ولو # [الملك ٠+:‏ قال الخليل أنشدني أبو عمرو: 
أبا سبائلي تفسييننمنيية وعية: ٠.‏ فتدومك :قد سرت إن كشت تقل 
فمن كان ذاروح فذلك مييت وماالميت إلا من إلى القبريحمل 
حيث أن الميت مخففة: الذي مات بالفعل» والميت مشددة : الذي لم يمت بعد ولكنه بصدد أن 
يموت. وقال الجرجاني: الموت صفة وجودية خلقت ضداً للحياة» وباصطلاح أهل الحق: قمع هوى 
النفس. فمن مات عن هواه ؛ فقد حبي بهداه. والموت الأبيض: الجوع ؛ لأنه ينور الباطن ويبيض وجه 
القلب. فمن ماتت بطنته ؛ حييت فطنته. والموت الأحمر: مخالفة النفس . والموت الأخضر: لبس 
المرقع من الخرق الملقاة التي لا قيمة لها ؛ لاخضرار عيشه بالقناعة. والموت الأسود: هو احتمال 
أذى الخلق» وهو الفناء في الله ؛ لشهود الأذى منه برؤية فناء الأفعال في فعل محبوبه. انظر "تاج 
العروس " (5/ »)23٠٠١‏ و"التعريفات" 207١5 /١(‏ و"التقرير والتحبير" (؟/ 587). 

(0) سقط من (). 

(*) الزكاة في اللغة: الزيادة. واصطلاحاً: اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه 
لأصناف مخصوصة بشرائط وهي أحد أركان الاسلام. انظر "التعريفات" »)١151/١(‏ و"السراج 
الوهاج' .)١١57/١(‏ 

(:) أي: العبادات كالصوم والصلاة والحج. 

)02( في () : (فيؤدي بها). 

(7) إن من وجبت عليه الزكاة» وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته ؛ لأنه 
حق مال لزمه في حال الحياة» فلم يسقط بالموت كدين الآدمي. ويقتضي ذلك صحة ضمان الزكاة 








وت ا سسا 0 


ا 


يَبْقَى يِبَقَائِهِ وَإِنْ كَانَ ديْنا لم يَبْقَ يمْجَرَّدٍ | الذمّة 
الذْمَمَ وَهُوَ ذْمّةٌ الْكَفِيل . 
والمقصود منها الأداء دون المال» فهي تساوي الصلاة والصوم في البطلان"" . 


(وإنما يبقى عليه المأثم'") لا غيرء فإن شاء الله عفا عنه بفضله وكرمهء وإن شاء 
عذبه يعدله وحكته» وهذا عو حال حق الله تغال 9 


2 
2و 


يؤكد به 


ضّ 
. 


3 
0-3 
بجعم 


حَتَّى يضم إِليْهَا مَالُ 





وآنا سق اناد قلة يخلو 4 إما أن يكون حجنا النبوعلية» أو حنا له على الغيزه 
وأشار إلى الأول بقوله: (وما شرع عليه لحاجة غيره. فإن كان حقاً متعلقاً بالعين؛ يبقى 
بسقائه) كالمرهون يتعلق به حق المرتهن» والمستأجَر يتعلق به حق المستأجر» والمبيع 
يتعلق به حق المشتريء» والوديعة يتعلق بها حق المودعء فإن هذه الأعيان يأخذها صاحب 
الحق أولاً من :غير أن تدخل فى التركة: 0 أو الووثة: 

(وإن كان 0 ؟ لم يب يبق بمحرد الذمة حق د يضم إليها) أي : إلى الذمة. 

(مال أو ما يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل) يعني: ما لم يترك مالاً أو كفيلاً من 
حضوره» لا يبقى دينه فى الدنيا» فلا يطالبه من أولاده» وإنما يأخذه فى الآخرة 5 





7 عن الميت» وفيه نظر. وقال أبو حامد الغزالي في "الوسيط" : (إذا مات شخص وعليه زكاة لا 
تسقط بموته ؛ لأن لها تعلقا بعين المال): انظر"المهذب" للشيرازي(١/ .)١!5‏ و"حاشية 
البجيرمى "(”0//7؟)» و "الوسيط فى المذهب" (؟/١55).‏ 

00 عملت لبد والشافعية في أداء الرعاة عن اميف مل القرفة: فذهب الحنفية: إلى عدم أخذ الزكاة 
من التركة» وذلك لفوت الغرض وهو الأداء عن اختيار ؛ لأن التكليف يعتمد على القدرة» ولا عجز 
فوق العجز بالموت. وذهب الشافعية: إلى أنه من وجبت عليه الزكاة ولم يفعل حتى مات ؛ وجب 
عليه القضاء من تركته. انظر 'كشف الأسرار" (4/ 570)» و"تيسير التحرير" (2»)581/7 و"التقرير 
والتحبير" (؟4)5897/5: و"المجموع' (0705/5. 

(5) أي : إثم الواجبات المتروكة. انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار" (571/5). 

(©) لأن الإثم من أحكام الآخرةء وهو ملحق بالأحياء في تلك الأحكام. شرح المنار لابن ملك (455). 

(5) الدين لغة: هو القرض وثمن المبيع. انظر "المصباح المنير" .)509/١(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] 16 


وَلهذا قَالَ أبو حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله: إِنْ الكمالة بالدَّيْن عن الْمَيِّتِ المَمْلِس لا 





(ولهذا) أي: لأجل أنه لم يبق في ذمته دين. 

(قال أبو حنيفة كنْه: إن الكفالة بالدين عن الميت المفلس”''لا تصح). إذ لم يبق له 
كفيل من حالة الحياة ؛ لأن الكفالة هي ضم الذمة إلى الذمة» فإذا لم تبق للميت ذمة 
معتبرة» فكيف [تضم]”' ذمة الكفيل اليهء بخلاف (|/ )٠٠١‏ ما إذا كان له [مال أو 
كفيل]”" من حالة الحياة» فإن ذمته كاملة فتصح الكفالة منه حينئذ» وبخلاف ما إذا تبرع 
بقضاء دينه إنسان بدون الكفالة فإنه صحيح”؟'. 


وقالا: تصح الكفالة عن الميت المفلس”*'؛ لأن الموت لم يشرع مبرئاً للدين» ولو 
برئ لما حل الأخذ من المتبرع» ولما يطالب [به]”' في الآخرة” . 


.)717 /”( المفلس: هو رجل حكم القاضي بإفلاسه. ويقابله المليء ؛ أي : الغني. دستور العلماء‎ )١( 

(0) في (ط) : (تضر). 

(") فى (أ) : (مالاً أو كفيلاً). 

0( نيك 'المبسوط" .4)2١8/50(‏ و"أصول البزدوي" ,2)**57/١(‏ و"كشف الأسرار" (4"57/4)» 
و'شرح فتح القدير" (7/ 027١4‏ و"حاشية ابن عابدين" .)0"١7/0(‏ 

(4) ينظر 'المبسوط " (1417/0)» و"أصول البزدوي" 2)755/١(‏ و"شرح فتح القدير" (510/97)», 
و"حاشية ابن عابدين" (5/ 517): و'"جامع الأسرار" .)١17197/6(‏ 

(1) سقط من (أ). 

(0) اختلف أبو حنيفة والصاحبان في الكفالة عن الميت : فذهب أبو حنيفة كآنه في قوله: لا تصح 
الكفالة عن الميت إلا بشرط أن يترك الميت وفاء دينه ؛ لأن ثبوت الدين كان ساقطأء وثبوته 
بالمطالبة» وقد عدمت المطالبة. وذهب الصاحبان وسائر الأئمة إلى أنها تصح ؛ لأن الموت لا 
يبرىء الذمة عن الحقوق» ولهذا يطالب بها في الآخرة» ويطالب بها في الدنيا أيضاًء وأجاز مالك 
للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال. انظر "المبسوط" »)١51/0(‏ و"المبدع في 
شرح المقنع" (5907/5)» و"الوسيط" (9/ 77). و"الشرح الكبير" (07737/9. و"نيل الأوطار 
من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار" (7010/0). و"المعتصر من المختصر من مشكل 
الآثار" (77/1). و"المغني" (589/5)» و"السراج الوهاج" .)001/١(‏ 





كنك نور الأنوار ب شرح المنار 


ال ل اتن المت ل ب وي ب ف > ع4 كم 
بخلافي | لعبِدِ المحجور الذي يقر بالدين؛ لأن ذْمَتَه يي حَمَهِ كاملة» وَإِنَ كان حَما له 
1 2 . 7 تم تر يهم وو 2م وو و 





(بخلاف العبد المحجور”'[ الذي ”" يقر بالدين) ثم تكفل عنه رجل» فإنه يصحء 
وإن لم يكن العبد مطالباً به قبل العتق . 

(لأن ذمته في حقه كاملة) لحياته وعقله» والمطالبة ثابتة أيضاً في الجملة؛ إذ يتصور 
أن يصدقه مولاه أو يعتقه» فيطالب في الحال» فِلما [صحت مطالقة ]0+ صبحت الكفالة 
عنهء ولكن يؤخذ الكفيل”" به في الحال» وإن كان الأصيل» وهو العبد المحجور غير 
مطالب به في الحال ؛ لوجود المانع في حقه”'2» وزواله في حق الكفيل”*': وأشار إلى 
الثاني بقوله: (وإن كان حقاً له) أي: المشروع حقاً للميت. 

(بقي له ما تقضي به الحاجة» ولذلك قدم تجهيزه) لأن حاجته إلى التجهيز أقوى من 
جميع الحوائج”" . 

(ثم ديونه) لأن الحاجة إليها أمس لإبراء [ذمته]”"' بخلاف الوصية فإنها تبرع . 





)١(‏ الحجر لغة : المنع» ومنه : حجر عليه القاضي في ماله: إذا منعه من أن يفسده»ء فهو محجور عليه. 
واصطلاحاً: المحجور هو من لا يصح تصرفه لكونه صغيراً أو مجنوناً أو عبداً. انظر "المغرب في 
ترتيب المعرب" :4)١18١/١(‏ و"السيل الجرار" ("/ “17). 

(0؟) سقط من (أ). 

(7) الكفيل لغة: الضامنء وتركيبه دال على الضم والتضمن. واصطلاحاً : هو الذي ضم ذمته إلى ذمة 
الآخر أي تعهد بما تعهد به الآخر ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه. انظر "المغرب في 
ترتيب المعرب" (7717/9). و"المجلة' (115/1). ١‏ 

(:) وهو الإفلاس وعدم التملك. انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار" (؟7777/5). 

(0) ينظر "التقرير والتحبير" (07/7؟2)7 و"أصول البزدوي" »)775/١(‏ و"تيسير التحرير" (؟/587)) 
و"كشف الأسرار" (0)4737/54 و"جامع الأسرار" (ه/ .)١177‏ 

(1) إلا في حالة دين عليه يتعلق بالعين» كالمرهون والمستأجر والمشترى قبل القبضء فالمرتهن أحق 
بالمرهون والعبد الجاني» وكذا الباقي ؛ لأن صاحب الحق أولى بالعين من صرفها إلى التجهيزء حيث 
عدم قل اللجهيز حال جنات إن لدوم ردم تاشيددن عي انيما تناد :الج انظر "تبيين الحقائق ' 
(70/3)» و" جامع الأسرار" (1777/5)» و" تسهيل الوصول إلى علم الأصول "(ص 071١4‏ . 

00 في )١(‏ :(الذمة). 





[الأصل الرابع: القياس] 55١‏ 


0 


نْمّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلِهء ثُمّ وَجَبَ الْمِيرَاثُ بطرِيقٍ الْحِلَافَةٍ عَنْهُ نَظراً لَه فَيُصْرَفُ إِلَى مَنْ 
يَقَصِل به نَسَباً ا أؤ كا لذ تب أدستي. 
وَلِهَذَا بَقِيتِ الْكِتَابَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَْلَىء وَبَعْدَ مَوْتٍ الْمْكَانَبٍ عَنْ وَقَاءِ. 


(ثم وصاياه من ثلثه) لأن الحاجة إليها أقوى من حق الورثة» والثلثان حقهم فقط"'"'. 

ثم وجب الميراث بطريق الخلافة عنه نظراً له) لأن روحه [تستغني]”" بغنا 
ولعلهم يوفقون بسبب حسن المعاش للدعاء والصدقة”" له" . 

(فيصرف إلى من يتصل به نسباً) أي: قرابة. 

(أوورسيع) أ ووس 

(أو ديناً بلا نسب أو سبب) يعني : يوضع في بيت المال» تقضى به حوائج المسلمين. 

(ولهذا) أي: ولأن الموت لا ينافي الحاجة . 

(بقيت الكتابة بعد موت المولى”'. وبعد موت المكاتب عن وفاء) فإذا مات المولى 


.)1150/4( و'كشف الأسرار"‎ ,)775/١( ينظر "تبيين الحقائق" (70/5؟)» و"أصول البزدوي"‎ )١( 

(؟) في (ط) : (يتشفى). 

() الصدقة لغة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة. واصطلاحاً: هي المال الذي وهب لأجل 
الثواب . والصدقة في الأصل تقال للمتطوع به والزكاة للواجب» ويقال لما يسامح به الإنسان من حقه: 
تصدق . انظر "تاج العروس »)١1/757("‏ و"المجلة" »)١517/1١(‏ و"التعاريف" /١(‏ 407). 

(؟) لقوله يَلِِدِ : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». وهذا جزء من 
حديث عن سعد بن أبى وقاص قال: جاء النبى يك يعودنى وأنا بمكة» وهو يكره أن يموت 
بالأرض التي هاجر منهاء قال: «يرحم الله ابن عفراء »» قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله 
قال: «لا». قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قلت: الثلث؟ قال: «فالثلث والثلث كثيرء إنك أن تدع 
ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم» وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها 
صدقة. حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك» وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك 
آخرونء ولم يكن له يومئذ إلا ابئة». أخرجه البخاري (55911)» ومسلم بلفظ قريب .)١11758(‏ 
انظر " حاشية الرهاوي "(ص959). 

(5) يعني : نكاحاً أو ولاءً. انظر"حاشية الرهاوي" (939). 

(5) المولى لغة: المعتق والمعتق وابن العم والناصر والجار والحليف» 1 ولاء المعتق» 
والموالاة: ضد المعاداة. واصطلاحاً : المولى هو المعتق حتى يكون الولاء له. انظر"مختار 
الصحاح' :)707/١(‏ و"المبسوط" للسرخسي .)5١8/17(‏ 





7 نور الأنوار ل شرح المنار 


وَقُلْنَا : تَعْسِلْ الْمَرْآَةُ رَوْجَهَا فِي عِدَيِهَا؛ لِبَقَاءِ مِلْكِ الرَّوْح فِي الْعِدََّ م 
وبقي المكاتب حياً ؛ يؤدي الكتابة إلى ورثته [ ...©" لاحتياج المولى إلى الولاء 


ريل الكعابقه ركذا ]ذا قات المقاقية عن وفادة أ هال 00 لبدل الكتابة» وبقي 
المولى حياًء يؤدي الوفاء ورئة المكاتب إلى المولى؛ لحاجته إلى تحصيل الحرية» حتى 
يكون ما بقي عنه ميراثاً لورثته» ويعتق أولاده المولودون والمشترون في حال الكتابة» 
ويعتق هو في آخر جزء من أجزاء حياته”" . 

وإنما قلنا: عن وفاء ؛ لأنه إذا لم يترك وفاء [لا]”؟ ينبغي لأولاده أن يكسبوا الوفاءء 
ويؤدوه إلى المولى””. 

(وقلنا): معطوف على قوله:(بقيت) أي: ولهذا قلنا : (تغسل”" المرأة زوجها في 
عدتها؛ لبقاء ملك الزوج في العدة) والمالك هو المحتاج إلى الغسل”" . 


)١(‏ في (أ) : (المولى). 

0( في (أ) : (وارث). 

(*) ينظر "ملتقى الأبحر"(١/70)»‏ و"التقرير والتحبير" (2»)704/7 و"تيسير التحرير" (7184/17). 

(:) سقط من (أ). 

(5) اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في المكاتب إذا مات وترك وفاء بمكاتبته» قال علي وابن مسعود 
وَوُا: يؤدي كتابته ويحكم بحريته» حتى يكون ما بقي ميراثاً لورئته» وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله 
تعالى منهم أبو حنيفة ومحمد ومالك وعطاء ومن معهمء فقالوا: لا تنفسخ الكتابة بل يعتق ويموت 
حراًء ويظهر هذا في حق أولاده ؛ لأن الكتابة لا تقبل الانتقال إلى ملك الوارث» فتبقى على حكم 
ملك المولى. وقال زيد بن ثابت نه : تنفسخ الكتابة بموته» والمال كله للمولى» وبه أخذ 
الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. انظر"الدر المختار" »)١117/5(‏ و"الهداية شرح البداية"(؟/ 
؛» و'بداية المبتدي :)191//١("‏ و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (2)707/5 و" ملتقى 
الأبحر 2»)57/١('‏ و"تبيين الحقائق' »)١74/0(‏ و"مجمع الضمانات'(؟/44). و"إيثار 
الإنصاف" »)2١85/١(‏ و"البحر الرائق" 8/ ”لا و"المبسوط' (2508/9)»: و"المجموع' (4/ 
14») و"المغني" .)79890/١١(‏ 

(7) الغسل لغة : غسل الشيء : إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه» والغسل بالضم : اسم من 
الاغتسال» وهو تمام غسل الجسد. واصطلاحاً : سيلانه على جميع البدن مع النية. انظر "المغرب 
في ترتيب المعرب' (؟/ 420٠١‏ 'مغني المحتاج' .)58/١(‏ 

(0) أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات». وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا 
تغسل زوجها. واختلفوا ف في الرجعية : فقال أبو حنيفة والصاحبان ومالك وأحمد في رواية 





[الأصل الرابع: القياس] 7 


بخلافي ما 


ِ 7 0 َو 7 و 2 ٠.‏ وى ت6ى مير ه و م ٠‏ 
ا مَانَتِ المَرَأَة ؟؛ لأنهًا مملوكة. وقد يطلت أهلية المملوكِيَةٍ بالمَوْتِ» 
ل .8 صم هو موه بر 7 0-2 


- 





(بخلاف ما إذا ماتت المرأة) حيث لا يغسلها زوجها . 
(لأنها مملوكة. وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت) ولهذا لا تكون العدة عليه 


بعدهاء وقال الشافعي كن : يغسلها زوجها كما تغسل هي زوجها”'' ؛ لقوله عليه السلام: 
لعائشة قينا «لو مت ؛ فسلتك00" , 


والجوات : أن معى (لفسلعك) : لقمت بأسباب غسلك7"*. 





ك١‎ 


-0 


والظاهرية : إنها تغسله. وقال القاسم : لا تغسله» وهو قياس الإمام مالك» ورواية للإمام أحمد» 
وبه قال الشافعي. انظر "التقرير والتحبير" (؟/ 50؟)» و"أصول البزدوي" »)77317/١(‏ و"تيسير 
التحرير" (؟/87؟)»2 و'كشف الأسرار "(557//5)» و"الفتاوى الهندية" »)١١ /١(‏ و"حاشية ابن 
عابدين'(؟/ ,.)١1994‏ و"الأم" :)107/١(‏ و"بداية المجتهد" »)157/١(‏ و"الوسيط" 2»)١41/5(‏ 
و"الإقناع"(30/1). و"المغني" :4)0١1١/5(‏ و"مختصر الإنصاف" :))55١/١(‏ و"روضة 
الطالبين"(5:/5١٠),‏ و"نور الإيضاح' (0»» و"حاشيةالعدوي' ,)050/1١(‏ 
و"الاستذكار"(8/١١)»‏ و"الفواكه الدواني" /١(‏ 75817)»: و"المدونة الكبرى" .)١184 /1١(‏ 


' ينظر الأم (1/ 07177 


وهو جزء من حديث هذا نصه: عن عائشة هيا قالت : رجع رسول الله إلي كَيِ ذات يوم من جنازة 
بالبقيع» وأنا أجد صداعاً في رأسيء وأنا أقول: وارأساهء قال: «بل أنا يا عائشة وارأساه»» ثم 
قال: «وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك»؛؛ قلت: لكأني بك أن لو 
فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي» فأعرست فيه ببعض نسائكء. فتبسم رسول الله مَلِْ ثم بدئ في 
وجعه الذي مات فيه. أخرجه ابن حبان /١54(‏ 42051 والنسائي في 'الكبرى' (4/ 557)», وابن 
ماجه »)١575(‏ والبيهقي في "الكبرى' (*/ 9857"), والدارقطني (؟/ 07/4, والدارمي (ك/راكة). 
قال النووي: فيه محمد بن إسحاق وهو مدلسء وقد عنعن. وأعله البيهقي بابن إسحق أيضاًء ولم 
ينفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي. انظر "نصب الراية" (551/57)» 
و"تلخيص الحبير .)1١7//9("‏ 

اختلف الفقهاء في جواز غسل الرجل امرأته: فذهب أكثر الفقهاء : إلى جواز أن يغسل الرجل 
زوجتهء وممن قال بذلك مالك والليث وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحق والأوزاعي في 
رواية . وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري» ورواية عن الأوزاعي والشعبي : إلى عدم جواز غسلها . 
انظر "الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية" »)١54/١(‏ و"الكافي في فقه أهل المدينة"(١/‏ 
7) و" حاشية الدسوقي" :»)504/١(‏ و"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" (؟1/١١5)غ؛‏ 
و"الاستذكار"(”/ »2٠١‏ و"السراج الوهاج" 22٠١5 /١(‏ و"مغني المحتاج' /١(‏ 20770 و"حاشية 


6 نور الأنوار ب شرح المنار 


وَمَا لا يَصْلحُ لِحَاجَيِهِ كَالْقِضَاصٍ؛ لِأَنَهُ شُرِعَ عُقُوبَةَ لِدَرْكِ الَأرِ وَقَعَتِ الْحِتَايَة علو 
لكات و وه لِانْتِمَاعِهِمْ كاف 2 الشفاكة الورة الود ادح لت نمه 


سر سر لل 


2 و © كله ماكو 55 52 6 ماه 
لِلْمَيّتء فيَصِح عَفْوٌ المَجَروح وعمو الْوَارك قبل موت الْمَجْرُوح» و 0 701178 





(وما لا يصلح لحاجته كالقصاص"') يحتمل أن يكون معطوفاً على ما تقضي به 
00 
1لا . 


ويحتمل أن يكون ابتداء كلام وفع مبتداً وا إنما أورده بتقريب ما تفضى به 
الحاجة» وإنما يكون القصاص مما لا يصلح لحاجته. 


(لأنه شرع [ عقوبة ]7 لدرك الثأر) وهو تشفي الصدور للأولياء بدفع شر القاتل. 

(ووقعت الجناية على أوليائه من وجه ؛ لانتفاعهم بحياته. فأوجبنا القصاص للورثة 
ابتداء) لا أنه يثبت للميت أولاً» ثم ينتقل(أ/١١2)‏ إليهم كالحقوق 

(والسبب انعقد للميت) لأن المتلف حياته» فكانت الجناية واقعة في حقه من وجه. 

(فيصح عفو المجروح) باعتبار أن السبب انعقد [للمورث]”*'. 

(وعفو الوارث قبل موت المجروح) لأن الحق باعتبار نفس [الواجب]” للوارث. 


> الرملي" ,)905/١(‏ و'نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ' (559/57)» و"الحاوي الكبير" .)١17/9(‏ 
و"دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل »)09/١("‏ و"منار السبيل في شرح 
الدليل" .42١1١ /١(‏ و"شرح الزركشي على مختصر الخرقي ' ,)77577/1١(‏ و"المبسوط" ,)71١/5(‏ 
و"بدائع الصنائع " ,2)9057/1١(‏ و'حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح " (7175/1). 

)١(‏ القصاص لغة : يقال : أقص الأمير فلاناً من فلان : إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحهء أو قتله 
قوداًء والقود : من قود القاتل إلى موضع القتل. واصطلاحاً : هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل» 
والقصاص عقوبة شرعت لتشفي الأولياء» وليس بعوض ؛ لعدم عودة منفعته إلى الميت». بخلاف 
الدية. انظر "تاج العروس" (18/ 2223١9‏ و"التعريفات' /١(‏ 5؟١5)»‏ و"تبيين الحقائق" .)559/1١(‏ 

(0) سقط من (ط). 

00 سقط من (). 

)في (ط) + اللميك): 

(5) في (أ) : (الوجوب). 





[الأصل الرابع: القياس] هه 


سيف ع 
م 


وَقَالَ أَبُو حَِيقَةَ ين : إِنَّ الّقصاص غَيْرْ مُوَرُوثِء وَإِذَا الْقَلَبَ مَالاً 0 





ل ا ل ا : لا يثبت على وجه تجري فيه 
سهام الورثة» بل يثبت ابتداء للورثة”'' [لما]”'' قلنا: إن ا درك ثأرهم» ولكن لما 
كان معنى واحداً لا يحتمل التجزي؛ ثبت لكل واحد على سبيل الكمال» كولاية الإنكاح 
للإخوة» ولهذا لو استوفى الأخ الكبير قبل كبر الصغير ؛ يجوز له. بخلاف ما إذا كان 
أحد الكبيرين غائباً» فإنه لا يجوز للحاضر أن يستوفي ؛ لأن احتمال عفو الغائب راجح, 
واحتمال توهم عفو الصغير بعد البلوغ نادر فلا يعتبر””. 

وغندهيا» كيت القضاضى للورثة بظويق الارمة لأ تطرين لاما 

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان بعض الورثة غائباً» وأقام الحاضر البينة [عليه]”") 
فعنده”2: يحتاج [الغائب]” إلى إعاده البينة عند حضوره ؛ لأن الكل مستقل في هذا 
الباب» ولا يقض بالقصاص لأحد حتى يجتمعا. 

وعندهما: لما كان موروثاً لا يحتاج إلى إعادة البينة عند حضور الغائب ؛ لأن أحد 
الووكة عفن عضها هك هه 0 


(وإذا انقلب) أي: القصاص . (مالآ) بالصلح أو بعفو البعض. 


)١(‏ اختلف أبوحنيفة والصاحبان في القصاص هل إنه موروث أم لا ؟ فذهب أبو حنيفة كأنه : إلى أنه غير 
موروث ؛ لأنه يثبت بعد الموت للتشفي ودرك الثأرء والميت ليس من أهله» وإنما يثبت للورثة ابتداء 
بطريق الخلافة» بسبب انعقد للميت . وذهب أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: إلى أن القصاص 
موروث ؛ لأن خلفه وهوالمال» موروث إجماعاً» والخلف لا يخالف حكم الأصل . انظر "البحر 
الرائق" (8/ 50"): و"تبيين الحقائق" »)١١7/5(‏ و"أصول البزدوي" ,)7778/١(‏ و"غمزعيون 
البصائر" (؟/ »2٠٠١‏ و" شرح التلويح على التوضيح '" (57/ 2717/5 و"الحاوي الكبير" /١١(‏ /01). 

(؟) سقط من (أ). 

(9) اختلف أبو حنيفة والصاحبان فى ولاية الاستيفاء : فذهب أبو حنيفة : إلى أن ولاية الاستيفاء 
للقيو وا هن نو ترسف وشم 0177 لون الام وله ريوط ولوق الصعير ارظن داقع 
الصنائع ' (0/ 557؟). و"الفتاوى الهندية" (2)8/57 و"غمز عيون البصائر" (؟/ .)١٠١١‏ 

(:) ينظر "الدر المختار" (2078/7» و"بدائع الصنائع " (55770)» و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر" (995/5). 


)0( الضمير يعود إل أبى حنيفة كانه . 





احم نور الأنوار ب شرح المنار 
سرام مق ع ا 00 2 سه مه ._- ٠.‏ .ل 
صَارَ مَوْرُوناء وَوَجَبَ القصاص للرَّوْجَيْنء كما فى الذَيَة ام كا و 


(صار [ موروثاً ]'') فيكون حكمه حكم الأموال» حتى تقضى ديونه منه» وتنفذ 
وصاياه وينتصب أحد الورثة خصماً عن الميت» فلا يحتاج إلى إعادة البينة ؛ لأن الدية 
خلف عن القصاصء والخلف قد يفارق الأصل في الأحكام, كالتيمم فارق الوضوء في 
الا ال 


(ووجب القصاص للزوجين. كما في الدية) فينبغي أن تقتص المرأة من الزوج, 
والزوج من المرأة. ولكنعنده: ابتداء» وعندهما: بطريق الإرث» كما يثبت لهما 
استحقاق الذية [بظطريق الأرف ]50 


وقال مالك كَدنه: لا يرث الزوج والزوجة من الدية ؛ لأن وجوبها بعد الموت 

والزوجية تنقطع به”*'. 
ولنا(" : أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة [أشيم الضبابي]'''؛ من عقل زوجها”" 

ار 

)١(‏ فى (أ) : (محدثاً). 

20( ع "البحر الرائق" (147/4)»: و"المبسوط' .)١74/55(‏ "تبيين الحقائق" (57/5؟١).‏ 

22 سقط من (أ). 

(:) ينظر "الذخيرة" .)5١57/9(‏ 

(5) ينظر "المبسوط' (1517/57): و"كشف الأسرار" (554/4): و"شرح ابن ملك على شرح 
المنار" (99/75). 

(7) في (أ) : (إذر شيم الضيائي). 

(0) أخرجه النسائى فى "الكبرى" (78/5)»: بلفظ : عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يقول: الدية 
فل العاف رالا راك المرأة من دية زوجها شيئاً فقال له الضحاك بن سفيان: إن النبى عَكةِ كتب 
إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. وأخرجه أبو داود 2)١9571(‏ ذاش ماجه 
(25545.» والبيهقي في 'الكبرى" (8//ا5). والترمذي :42١٠١١(‏ وقال: حديث حسن صحيحء 
والدارقطني (76/4). انظر "نصب الراية" (54/ 20707 و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (؟/ 
2648© وقال ابن حجر: إسناده صحيح . 

(0) أشيم بوزن أحمدء الضبابي بكسر المعجمة بعدها موحدة» قتل في عهد النبي كَل مسلماًء فأمر 
الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته. انظر "الإصابة"(١/40)»‏ و"الاستيعاب" .)179/١(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] ا 
وَلَهُ حَكُمْ الْأخيّاء في أَحْكام الْآخِرَةٍ. 
وَمُكْتَسَبٌ وَهَذَا أَنْوَاعٌ : 
33 الْجَهْلٌ : 00000 23101171 
(وله) أي : للميت. (حكم الأحياء في أحكام الآخرة) لأن القبر للميت كالمهد للطفل» 


فما يجب له على الغير» أو يجب للغير عليه» من الحقوق والمظالم» وما تلقاه من ثواب أو 
فقا بجا بن اننظ الطاع انكو لغاضى + كلها يحدة العية :دن القن ويدار كه لم 07 





[الأمور المعترضة المكتسية] 
وإذا فرغنا عن الأمور المعترضة السماوية شرعنا في بيان الأمور المعترضة المكتسبة. 
فقوله: (ومكتسب) عطف على قوله : (سماوي)» وهو ما كان لاختيار العبد مدخل في 
حصوله. (وهذا أنواع) : 
[الجهل] 
الأول: (الجهل”" الذي هو ضد العلم'". وإنما عد من الأمور المعترضة مع كونه 


: يقول الإمام الكاكي: أحكام الآخرة أربعة‎ )١( 
ما يجب له على الغير من الحقوق المالية والمظالم.‎ 
وما يجب عليه من الحقوق والمظالم.‎ 
وما يلقاه من ثواب بواسطة الطاعات.‎ 
.)١1"ه‎ /0( وما يلقاه من عقاب بواسطة المعاصي والتقصير في العبادات. انظر "جامع الأسرار"‎ 
نرجو الله أن يعيذنا من فتنة القبر وعذابه» وأن يصيره» بفضله وكرمه»ء لنا روضة:» إنه ذو الفضل والإحسان.‎ 
(؟) الجهل لغة: لاخ الام » ود جيل من يات ديم بويت وتجاهل : أرى من نفسه ذلك وليس بهء‎ 
: واستجهله: عده جاهلاً» واستخفه أيضاً. والتجهيل : النسبة إلى الجهل» والمجهلة بوزن المرحلة‎ 
الأمر الذي يحمل على الجهلء ومنه قولهم : الولد مجهلةء والمجهل المفازة لا أعلام فيها.‎ 
واصطلاحاً : اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. واعترض عليه الحرالي : بأن الجهل قد يكون‎ 
بالمعدوم. وعو لس بشي والجواب عنه إنه شيء في الذهن. والجهل البسيط: هو عدم العلم‎ 
عما من شأنه أن يكون عالماً به. والجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع‎ 
.)40//57(" و"سير أعلام النبلاء‎ 22٠١ 8/١( و"التعريفات"‎ »)49/١( انظر "مختار الصحاح"‎ 
أما الأشياء التي لا علم لها كالبهائم ؛ فإنها لا توصف بالجهل لعدم تصور العلم. انظر "أنوار‎ )*( 
.)917( الحلك على شرح المنار لابن ملك"‎ 





8 نور الأنوار ب شرح المنار 


لعر مر 6 
وهو انوّاع: 


أ- جَهْلَ بَاطِلٌ لا يَصْلْحُ عُذْراً في الآغِرَة كَجَهْلٍ الْكَافِرِ وَجَهْلٍ صَاحِبٍ 
الْمَوَى فِي صِفَاتٍ الله تَعَالَى وَأَحْكام الآخرق ا اا 0 


عطي فى الاتبناة1 ا لكو عاويدا عرد فق الاشيان »ا والأن الما كات فادرا فى إنالق 
باكتساب العلم ؛ جعل تركه اكتساباً بالجهل واختياراً له. 


(وهو أنواع: جهل باطل لا يصلح عذراً في الآخرة» كجهل الكافر) بعد وضوح 
الدلائل على وحدانية الله تعالى» ورسالة الرسل لا يصلح عذراً في الآخرة» وإن كان 
يصلح عذراً في الدنيا ؛ لدفع عذاب القتل إذا قبل الذمة""' . 


(وجهل صاحب الهوى””" في صفات الله تعالى وأحكام الآخرة) كجهل المعتزلة 


)١(‏ فيصح لهم نكاح المحارم إذا تدينوا به» وتجب النفقة بهذا النكاح» ولا يفسخ ما داما كافرين إلا 
بمرافعتهما الأمر إلى القاضي وطلبهما حكم الإسلام» لا بمرافعة أحدهما فقط. فإن ترافعا إلينا 
حكم بالتفريق بينهما؛ لقوله تعالى: «إقِّإن َآمُوك فأحكم بَْتبمَ 4 [اسمائدة : +04 وهذا قول أبي حنيفة 
وصاحبيه رحمهم الله. وإن رفع أحدهما صاحبه إليناء قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما ؛ لأنا أمرنا 
بتركهم وما يدينون» وهم يدينون نكاح المحارم» فيكون صحيحاً عندهم ؛ لأنه كان مشروعاً في 
شريعة آدم عليه السلام» فرفع أحدهما لا يرجحه على الآخرء بل يعارضه فيبقى على الصحةء 
بخلاف إسلام أحدهما ؛ فإنه بإسلامه يترجح على الآخر. وقال أبو يوسف ومحمد: يفرق بينهما 
برفع أحدهما أيضاً ؛ لزوال المانع من التفريق» بانقياد أحدهما لحكم الإسلام قياسأاً على إسلامه. 
ولهذا لا يتوارثون بهذه الأنكحة إجماعاً؛ ولو كانت صحيحة لتوارثوا بها ؛ لأن نكاح المحارم لم 
يكن ثابتاً قبل الإسلام ؛ لأنه نسخ بعد آدم عليه السلام في زمن نوح عليه السلام فوقت صدور 
النكاح وقع باطلاً. وإنما تركنا التعرض لهم لتدينهم بذلك وفاءً بالذمة» وإذا فعلوا شيئا لم يتدينوا به 
لم نتركهم» مثال: الزنا والربا إذا أتوا بها لا نتركهم» بل نحكم عليهم بحكم الإسلام ؛ لحرمتها في 
كل ملة من الملل. انظر "كشف الأسرار" للنسفي (5/ 24207١‏ و"فتح الغفار بشرح المنار"' 
(477). و"تسهيل الوصول إلى علم الأصول" (0916. 

(؟) يقول الإمام اللكنوي: (أي: صاحب البدعة» وهو الذي اتبع الهوى وترك الأدلة القاطعة الجليةء 
وجهله دون جهل الكافر» لا يكفر به بل يفسق» ونحن نناظر معهء ونلزمه قبول الحق بالدليل» ولا 
نعمل على تأويله الفاسد). انظر "قمر الأقمار لنور الأنوار بشرح المنار" (؟/ 776). 





[الأصل الرابع: القياس] ا 


وَجَهْلٍ الْبَاغي حَتَّى حَتَّى يَضْمَنَ مَالَ العَادِلٍ 


ل . 


مع 
تلفه 2 أده لس وا ع وا ل لا وتو ها لم ةئم اليف كه 7ه ونور 16 فهر هاه 


ذا 





بكار لفاك وإعذام ف 6170127 والوية"" والشفاعة” 7 


(وجهل الباغي”؟)) بإطاعة الإمام الحق» متمسكاً بدليل فاسد (حتى يضمن مال 


العادل) ونفسه (إذا أتلفه) إذا لم يكن له منعة*؟ ؛ لأنه يمكن إلزامه بالدليل والجبر على 





000 


(١ 
22 


0 


(00) 


قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف عذاب القبر؛ فهو من الجهمية الهالكة ؛ لأنه أنكر قوله تعالى: 
سََزِيكُم مَرتَاق 4 (الثرية : ٠١‏ ؟ يعني: عذاب القبر. والجحهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن 
صفوان السمرقنديء, وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل» وقد أخذ ذلك عن الجعد بن درهم 
الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسطء فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: 


أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 


علبلا ول تكلم موس تكليناء تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً. انظر "الفقه الأكبر" /١(‏ 
و"شرح العقيدة الطحاوية' /١(‏ 040). ومن أراد الاستزادة فلينظر "الانتصار في الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرار" .071١7١/9( 790 /95( /)987/5( .»)٠٠١ /١(‏ 


ينظر "شرح العقيدة الطحاوية" (57701487/1). 


يقول أبو حنيفة كأنهُ في الصفات : له يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن» فما ذكره الله 
تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس ؛ فهو له صفات بلا كيف» ولا يقال: إن يده قدرته أو 
نعمته ؛ لأن فيه إبطال الصفة» وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف» وغضبه 
ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف. وقد سئل الشافعي يكن : عن صفات الله تعالى وما 
يؤمن به فقال: (لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه يل لا يسع أحداً من خخلق الله 
تعالى قامت عليه الحجة ردها ؛ لأن القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله يَكِْةٍ القول بهاء فإن 
خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه ؛ فهو كافر بالله تعالى» فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة 
الخبر فمعذور بالجهل ؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر). انظر"الفقه 
الأكبر "(7//1؟)» و"ذم التأويل"(١/‏ 719). 

الباغي لغة: الظالم المستعلي والخارج عن القانون» جمعه: بغاة» كالعاصي عصاة» وهم قوم 
مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحق ظناً منهم أنهم على الحق. والإمام على الباطل» لاي 
بتأويل فاسدء فإن لم يكن لهم تأويل ؛ فحكمهم حكم اللصوص . واصطلاحاً: لايبعد كثيراً عن 
التعريف اللغوي» فهو الخارج عن الإمام الحق بغير حق» وظلم واعتدى وبغى وسعى بالفساد» ومنه 
الفئة الباغية ؛ لأنها عدلت عن القصدء والخارجون عن طاعة الإمام ثلاثة: قطاع طرق» وخوارج» 
وبغاة. انظر "دستور العلماء" »)١50/١(‏ و"البحر الرائق" (0/ :)١5١‏ و"مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر" (7/ »)0١5‏ و"كشف الأسرار" (578/54)» و"حاشية ابن عابدين" .)51١/5(‏ 

أي : إذا لم يكن للباغي عسكر ولا قوة. انظر 'قمر الأقمار لنور الأنوار بشرح المنار" (؟/ 398). 





لذاقك نور الأنوار ب شرح المنار 


اسم -ه 00 0 
ويل كذ حالش وح اكدهافو ا لكقات 0 





الضمانء» وأما إذا كان له منعة ؛ فلا يؤخذ بضمان ما أتلفه بعد التوبة”''» كما لا يؤخذ 
أهل الحرب بعد الإسلام'”' (وجهل من خالف [ في ]7 اجتهاده الكتاب) كجهل 
الشافعي”؟' كألنه في حل متروك التسمية عامدا”*2: قياساً على متروك التسمية ناسيك" » فإنه 
نظالات لقوله قعا لي :واولا كأسكؤا رقا 1907 اهد اكد عله وزقة لق بز قبن ده 
ل تانيز ا وَإِنْ َطْعسُموهم إن 4 [الأنعام: 171] ٠‏ 





)١(‏ بخلاف الإثم» فإن الباغي يأثئم وإن كان له منعة ؛ لأن المنعة لا تظهر في حق الشارع. انظر 'جامع 
الأسرار" (1"1*/0). 

(0) ينظر "كشف الأسرار" (5/ 40570 و"'بدائع الصنائع ' (9/ 224٠‏ و"تبيين الحقائق" (597/9), و 
"شرح فتح القدير" »)11١5/5(‏ و'التوضيح في حل غوامض التنقيح' (7/ 20787 و"غمز عيون 
البصائر " (8/ 199). 

(9) في () : (من). 

(:) لا أظنه جهلاً من الإمام الشافعي كَدنه ؛ لأنها مسألة اجتهادية» وهو من أهل الاجتهاد والرفعة» 
وهي مسألة محل اختلاف بين الفقهاء. والآية ظنية وليس قطعية» وقد وافق فيه كثير من أصحاب 
رسول الله م والتابعين» كما سيأتي قريباً. 

(5) يقول الإمام الشافعي ككأنَه : إن من ترك التسمية سهواً أو عمداً ؛ تؤكل ذبيحته ولا إثم عليه ؛ لأن الله 

أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى : إوَطَعَام لذن أوثوأ ألكتبٌ جل لَك [نرادد: :ه]. وهم لا يسمون 

غالباً فدل على أنها غير واجبة. انظر"الأم' (774/5)» و"المجموع' (707/8). و"حواشي 

الشتروانق" 4/4 

إذا ترك المذكي التسمية عامداًء فالحكم محل اختلاف بين العلماء: 


سر 


530 
الأول: حرمة أكل متروك التسمية : وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمدء ورواية عن مالك وابن عمر 
والشعبي وابن سيرين وأبو ثور وداود بن علي. 
الثاني: حل متروك التسمية : وإليه ذهب الإمام الشافعي والحسن» وروي ذلك عن ابن عباس وأبي 
هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب. وجابر بن زيد وعكرمة وعطاء وأبي رافع وطاووس وإبراهيم 
النخعي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة» وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس» ونسب هذا القول 
لأهل المدينة وليس لمالك: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمداً أو نسياناً. انظر "المبسوط' 
(23*5/1» و"الكافي" لابن عبد البر »)١7/9 /١(‏ و"المدونة الكبرى "(5/ 5 5)» و"الوسيط " (// 
4؛» و"الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني"(١/1017)»‏ و"مواهب 
الجليل" »)2177/١(‏ و' المجموع' (23707/4: و"حواشي الشرواني" (9594/9). 





[الأصل الرابع: القياس] أو 


وله المشيورةء كَالْمَُوى بيع مهّات ١‏ و د ونحوو. 





(والسنة المشهورة [ كالفتوى ببيع ]20 أمهات الأولاد)”'' ونحوهء فالجهل [بفتوى 
بيع]7") أمهات الأولاد [جهل من داود الأصفهاني”" وافانيي 7 نيك ذهيوا :إلى جواز 
بيعها ؛ لحديث جابر”*:(كنا نبيع أمهات الأولاد]”'' على عهد رسول الله صلى الله عليه 
1 وهو مخالف للحديث المشهور ؛ أعني: قوله تَكَِةِ لامرأة ولدت من سيدها: 
«هي معتقة عن دبر منه»"" والجهل في نحوهء كجهل الشافعي كآنه في جواز القضاء بشاهد 
ويمين”". فإنه مخالف للحديث المشهور وهو قوله عليه السلام: «البينة على المدعي 





)١(‏ سقط من (أ). 
ف ' علقت الأمة بولد حر في ملك الواطىء صارت أم ولد لهء فلا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية 
. انظر "المهذب" .)١9/5(‏ 

فوم ل بن سليمان الأصبهاني ثم البغدادي أبو سليمان» إمام اه لان ولد سنة 
مئتين» وقيل: سنة اثنتين ومئتين» أخذ العلم عن إسحاق وأبي ثور وكان زاهداً متقللاً» قال الشيخ 
أبو إسحاق في "طبقاته" : وكان من المتعصبين للشافعي. وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه؛ 
قال: وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد» توفي في شهر رمضان سنة سبعين ومئتين. انظر "طبقات 
الشافعية /١١"‏ لالا - 2098 و"ميزان الاعتدال في نقد الرجال "(52/75). 

(:) من أصحاب الظاهر. انظر "جامع الأسرار" (1745/0). 

(0) ذهب داود الظاهري وتابعيه إلى جواز بيعها مستدلين بالحديث أعلاه» ولا أظنه جهلاً منهم وإنما 
متابعة للدليل. 

(7) أخرجه في “المستدرك على الصحيحين " (؟/ 237» وابن ن حبان ( » والنسائي »)١99/7(‏ وأبو 
داود (964")». وابن ماجه (75011)» والبيهقي ف فى "الكبرى " /١١(‏ 87 3)» والدارقطني (5/ .)1١18‏ 
(00) هذا الحديث ورد بألفاظ كثيرة مختلفة منها :ما ترجه لبن ناه ز18 )عن انق ن عباس بلفظ : قال 
رسول الله عَكَلة : : «أيما رجل ولدت أمته منه ؛ فهي معتقة عن دبر منه). وفي لفظ : أعتقها ولدها. 

والبيهقي في 'السنن الكبرى " ( »2 عن ابن عباس بلفظ : قال النبي يك : «أيما رجل ولدت منه 
أمته ؛ فهي معتقة عن دبر منه). ولفظ الدارقطني (54/ )عن ابن عباس بلفظ قال: قال رسول الله َل 
«إذا ولدت أمة الرجل منه ؟ فهي معتقة عن دبر منه) . . والدارمي (؟/ 775 عن ابن عباس عن النبي ككل : 
قال: «إذا ولدت أمة الرجل منه ؛ فهي معتقة عن دبر منه أو بعده". انظر "البدر المنير" (9/ 0/08 . 

(6) اتفق الفقهاء على عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين في الحدودء واختلفوا فيما سوى ذلك : 
فذهب أبو حنيفة وأصحابه وجمهور أهل العراق وزيد بن علي: أنه لا يقضى به في شيء من 





67 نور الأنوار ب شرح المنار 


قا جار إلا اذ جل فاك عل ار زها )© بوذ مها هر يهال ور بلا هحول ور هر اعفد ها يفخ عه كاج يها "هد م #اكيو عو ع ف كه عه ها اك اه قر تج ايها يقايف ‏ قا رية 88و“ و ع ولع وا و لوك و و فد 





واليمين على من أنكر)”" , وأول من قضى انه معاوية”) وقد نقلنا كل هذا على نحو ما 
قال أسلافناء وإن كنا لم نجترء”" عليه . 





00 


00 


الحقوق. وذهب أكثر الفقهاءء وفقهاء المدينة السبعة فيماعدا عروة بن الزبير» وغالبية الزيدية: إلى 
جواز القضاء بالشاهد واليمين. انظر ' بدائع الصنائع " (5/ )5١9‏ وما بعدهاء و"تبيين الحقائق" (14/ 
0 وما بعدهاء و'المبسوط" ,)١١15/15(‏ و"الأم" (708-751//5), و"فتح الوهاب بشرح 
منهج الطلاب" (2)789/5 و" كفاية الأخيار" 0١ /١(‏ و"'حاشية الجمل على شرح المنهج ' 
(5/ 097 و"المغني" ,)598/1٠١(‏ و'التاج والإكليل لمختصر خليل' :)7١8/7(‏ و"شرح 
مختصر خليل " (0/ .)17١‏ 

أخرجه البيهقي في 'السئن الكبرى" »)2١7/8(‏ والدارقطني في 'سئنه' (”/ 2)١1١١‏ و"عمدة 
القاري" (54؟094/1). وأصله في الصحيحين بلفظ ١:‏ اليمين على المدعى عليه»» وعند الدارقطني زاد 
في آخره«إلا في القسامة». وهو من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج» ومسلم هذا فيه 
مقال. انظر "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (7/ »)١10‏ و"البدر المنير "(017/8). 

معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء وأمه هند بنت عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» ويكنى معاوية أبا عبد الرحمن» وله عقب وكان يذكر 
أنه أسلم عام الحديبية» وكان يكتم إسلامه من أبي سفيان» قال: فدخل رسول الله يَكِهِ مكة عام 
الفتح فأظهرت إسلامي ولقيته فرحب بي وكتب لهء وشهد معاوية مع رسول الله يَكةٍ حنيناً والطائف» 
وأعطاه رسول الله يَلةِ من غنائم حنين مئة من الإبل وأربعين أوقية وزنها له بلال» وروى عن رسول 
الله كك أحاديث» وولاه عمر بن الخطاب دمشقء فلم يزل والياً لعمر حتى قتل عمر ونه » ثم ولاه 
عثمان بن عفان ذلك العمل. وجمع له الشام كلها حتى قتل عثمان ذإنه» فكانت ولايته على الشام 
عشرين سنة أميراًء ثم بويع له بالخلافة» واجتمع عليه بعد علي بن أبي طالب ويه فلم يزل خليفة 
عشرين سنة حتى مات ليلة الخميس للنصف من رجب سنة ستين» وهو يومئذ ابن ثمان وسبعين 
سنة. انظر ' طبقات ابن سعد" (2505/1, و"تاريخ الخلفاء" .)194/١(‏ و"الجرح والتعديل' 
١ه‏ ا). 

جرؤ على الشيء جرأة وجراءة: أقدم عليه فهو جريء. جمعه: جراء و أجرئاء؛ جرأه : شجعف 
اجترأ عليه : تشجع. انظر ' المعجم الوسيط" .)١١5/١(‏ 

ينظر "الحاوي الكبير" (77/117): و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر"' (900/9), 
و"الذخيرة"(١١/١20»‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح" »)١5/7(‏ و"تيسير التحرير" (4/ 
00 و"الفروق"' مع هوامشه (5/ .)١915‏ 





[الأصل الرابع: القياس] وذ 





ص 4 
ع 0 


ب - والثاني: الْجَهْلُ في مُوْضِع الْاجْتِهَادٍ الصّحِيح ؛ أَوْ في مَوْضِع الشْبْهَةٍ وَأَنَه 


2 


يَصْلَحُ عُذْراً وَشْبْهَةٌ كَالْمُحْتَجِم ذا قر د أنه فتك ا 


(والثاني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح. أو في موضع الشبهة”'[ وأنه يصلح 
دي و01 دارئة للحد والكفارة (كالمحتجم) ”" الصائم (إذا أفطر) [عمداً]”' بعد 
الحجامة (على ظن أنها فَطّرَنْهُ)"* أي أن الحجامة فطرت [الصائم]”” حيث لا تلزمه 
الكفارة ؛ لأنه جهل في موضع الاجتهاد الصحيح., لأن عند الأوزاعي”" الحجامة تفطر 








)١(‏ الشبهة لغة: الالتباس. وشرعاً: ما التبس أمرهء فلا يدرى أحلال هو أم حرام» وحق هو أم باطل. 
وقال الإمام أحمد: الشبهة هي منزلة بين الحلال والحرام فإذا استبرأ لدينه لم يقع فيها. انظر 
'المعجم الوسيط" (١/١/1ا4):‏ و"مسائل الإمام أحمد"(١905/1).‏ 

)١(‏ سقط من (أ). 

(*) احتجم : طلب الحجامة» والحجامة :حرفة الحجام» والحجم فعله» والمحجم : مشرط الحجامء 
والمحجمة: قارورة» والمحجم : موضعه من العنق. انظر "العين '(/ 807)» و"المحكم والمحيط 
الأعظم" ("/ 4248 و"تاج العروس /5١1('‏ 150). 

(:) اختلف الفقهاء في افطار الصائم بالحجامة : فذهبت السيدة عائشة وِْيّنا والأوزاعي وأبو هريرة 
وعطاء والحسن وإسحاق وأحمد: إلى أن الحجامة تفطر. وذهب الجمهور: إلى أن الحجامة لا 
تفطر الصائم . وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن احتجم لم يضره شيء. وقال أبو ثور: أحب إلي ألا 
يحتجم أحد صائماً» فإن فعل لم يضره شيء» وهو باق على صومه. وقال الشافعي وأصحابه: 
تجوز الحجامة للصائم» ولا تفطره» ولكن الأولى تركها. وأيضاً أولوا الحديثء. فأما الحاجم ؛ 
فلأنه لا يمكن الاحتراز من وصول الشيء من الدم إلى جوفه عند المصء» وأما المحجوم ؛ فلأنه لا 
يأمن من ضعف قوته بخروج الدم فيؤل إلى الفطر. أقول: هذا حسب النظام القديم للحجامة» أما 
الآن فالأمر مختلف باعتبار وجود قوارير خاصة؛ ولا يمص الحجام من الدم شيئاً» لذا فالتأويل 
هذا فيه نظر. انظر "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (7/ 4007 و"الروض المربع شرح 
زاد المستقنع " (١/؟5)‏ و"الفروع وتصحيح الفروع " م و"الكافي في فقه ابن حنبل ' 
.)”07/١(‏ و"المبدع"(55/9)., و'الأم' (5/ 425 و"الحاوي الكبير" (”/570). و'سبل 
السلام" ,)١59/5(‏ و" بدائع الصنائع " (60/ا١٠6»ء‏ و"المبسوط" (5؟/"19١).‏ 

(5) في () : و (ط) : (الصوم) والصحيح ما أثبته. 

() الإمام الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء شيخ الإسلام أبو عمرو الأوزاعي» نسبة إلى 
الأوزاع ؛ وهي قرية بدمشق» خارج باب الفراديسء ويقال : بطن من همدان وهو أنفسهمء كان 
حافظأ فقيها زاهدا ثقة جليلاء وكان من قراء الشام ومرابطيهم» سمع منه مالك والثوري. مات في 








رَكَمَنْ زَنَى بجَاريَة وَالِِهِ عَلَى طن 


2 
أ 


ها نحل لَهُ. 





[الصائم]”'“؛ لقوله عليه السلام: «أفطر [الحاجم]”" والمحجوم”". ولكن قال شيخ 
الإسلام؟: لو لم يستفت فقيهاً ولم يبلغه الحديث أو بلغه وعرف تأويله ؛ تجب عليه 
الكفارة لأن ظنه حصل في غير موضعه. 

وأما إذا استفتى فقيهاً يعتمد على فتواه» فأفتاه بالفساد فأفطر بعده عمداً ؛ لا تجب 
كفنا و 

(وكمن زنى بجارية والده؛ على ظن أنها تحل له) فإن الحد لا يلزمه ؛ لأنه ظن في 
موضع الشبهة ؛ إذ الأملاك بين الآباء والأبناء متصلةء فتصير شبهة أن ينتفع أحدهما بمال 





> صفر سنة (51١ه).‏ و" الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة" 2)78/١(‏ و"حلية 
الأولياء" (7/ 2)١0‏ و"تقريب التهذيب" »)570/١(‏ و"التاريخ الكبير" (7/5"): و"مشاهير 
علماء الأمصار" 2»)١8٠١/١(‏ و"طبقات ابن سعد" (1/ 5848)» و"الثقات'(/ 57). 

)١(‏ في (أ) و (ط): (صوم). وينظر في رأي الأوزاعي ' الحاوي الكبير " .»)43١/7(‏ و"عمدة القاري" 
.)4/1١(‏ و"عون المعبود شرح سنن أبي داود" (7/ 0017 . 

فم في (أ) : (الحجام) . 

(*) أخرجه البخاري (”7). والحاكم في "المستدرك على الصحيحين" /١(‏ 040)» وابن حبان (8/ 
١‏ والنسائي 2)7"١*5(‏ وأبو داود (/7751). 

(:) شيخ الإسلام : محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المعروف ببكر خواهر زاده» قال 
السمعاني: كان إماماً فاضلاً حنفياًء وله طريقة حسنة مفيدة جمع فيها من كل فن وكان يحفظهاء 
سمع أباه أبا علي وأيا الفضل منصور بن نصر الكاغدي» روى عنه عمرو بن محمد بن لقمان» مات 
ببخارى ليلة الجمعة في جمادى الأولى في الخامس والعشرين منه في سنة ثلاث وثمانين وأربع 
مئة» وكان من عظماء ما وراء النهر. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (59/5). 

(5) عند أبي حنيفة ومحمد والحسن بن زياد: لا كفارة عليه ؛ لأن الفتوى عمدة العامي وإن احتملت 
الخطأء والحديث لا يكون أدنى درجة من الفتوىء» وإن كان منسوخاً ولم يعرف نسخه. وقال أبو 
يوسف: عليه الكفارة إذا أفطر بعد الحجامة معتمداً على ظن أنها فطرته» ولو بلغه الحديثء ما لم 
يستفت ؛ لأن معرفة الأخبار مفوضة إلى الفقهاء. فليس للعامي أن يأخذ بظاهر الحديث ؛ لجواز أن 
يكون مصروفاً عن ظاهره أو منسوخاً. انظر "جامع الأسرار" :)101١/0(‏ و"حاشية 
الرهاوي "(ص75). 





[الأصل الرابع: القياس] 7 


ج - وَالنَالِتُ: الْجَهْل فِي دَارٍ الْحَرْبٍ مِنْ مُسْلِم لَّمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَاء وَأَنَهُ يَكُونُ 
و 
عدوا لضن به جَهْل الشَّفِيع. لمحو ا أ لمنصها يورو تر وإ اكع ا ع هر افو كه روا مد ها مجه د فوقو جنوه لهك :08458 1616 0 1د 


الآخرهء وأما إذا ظن أنها لم تحل له ؛؟ فإنه يجب الحد حينئذ [بخلاف جارية ولده ؛ فإنها 
تحل بكل حال» سواء ظن أنها تحل له أو لا]'''. وبخلاف جارية أخيه ؛ فإنها لا تحل له 
بكل حال» فلا يسقط الحد عنه؛ لأن الأملاك متباينة عادة”" . 


(والثالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا) بالشرائع والعبادات. 


(وأنه يكون عذراً) حتى لو لم يصل ولم يصم مدَّةَ لم تبلغه الدعوة ؛ 2 
قضاؤهما”". لأن دار الحرب ليست بمحل لشهرة أحكام الإسلام» بخلاف الذمي إذا 
أسلم في دار الإسلام» فإن جهله بالشرائع لا يكون عذراً ؛ إذ ربما يمكنه السؤال عن 
أحكام الإسلام» فيجب عليه قضاء الصلاة والصوم من وقت الإسلاه”'' . 


(ويلحق به) أي: بجهل من أسلم في دار الحرب» في كونه عذراً (جهل الشفيع») 
بالبيع ؛ فإنه إذا لم يعلم بالبيع فسكوته عن طلب الشفعة يكون عذراً [لا يبطلهاء وبعدما 
علم به لا يكون سكوته عذراً» بل تبطل به الشفعة]7" . 


)١(‏ سقط من (أ). 

(') ينظر "أصول البزدوي' /1١(‏ 20745 و"الفتاوى الهندية"(47/5)» و"فتح الغفار بشرح المنار" 
(ص4!4): و"جامع الأسرار" (0/ ؟105). 

(؟) عند زفر يجب قضاؤها ؛ لأنه بقبول الإسلام صار ملتزماً أحكامه؛ ولكن قصر عنده الخطاب» 
وذلك لا يسقط القضاء بعد تقرر السبب الموجبء. كالنائم إذا انتبه بعد مضي وقت صلاة. وقال أبو 
يوسف: أستحسن أن يجب عليه القضاء. انظر "جامع الأسرار" (0/ .4)١54‏ و"بدائع الصنائع" 
335/0)., و"أصول البزدوي" .)"55/١(‏ و"غمزعيون البصائر" (00/9*). و“كشفف 
الأسرار" (59/4/4). 

(4) ينظر "غمز عيون البصائر" (9/ .)70١‏ 

(5) الشفاعة لغة: شفعت في الأمر شفعاً وشفاعة : طالبت بوسيلة أو ذمام» واسم الفاعل: شفيعء 
والجمع: شفعاء . واصطلاحا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة 
فيما ملك بعوض . انظر "المصباح المنير" /1١(‏ 027311 و"إعانة الطالبين" (9/ 7 .)٠١‏ 





كع نور الأنوار ب شرح المثار 


وَجَهْلٌ الْأَمَةِ بِالْإِعْمَاقء أو بِالْخِيَار وَجَهْلَ الْبِكْرٍ بإنْكاح الْوَلِيّء وَجَهْلٌ الْوَكيل 


وَالمادذون بالإطلاق وضدو. 


َه 





(وجهل الأمَةِ بالإعتاق أو بالخيار) فإنه يكون عذراً في السكوت؛ يعني: إذا أعتقت 
الأمة المنكوحة يثبت لها الخيار» بين أن تبقى تحت تصرف الزوج أو لم تبق» فإذا لم 
تعلم [بخبر خبر]”' الإعتاق أو بأن الشرع أعطاها الخيار ؛ كان جهلها عذراً» ثم إذا علمت 
بالإعتاق أو بمسألة الخيار؛ يكون لها الخيار الآن ؛ لأن المولى يستبد بالإعتاق» ولعله لم 
يخبرها به» ولأنها مشغولة بخدمته» فلا تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع التي من جملتها 
الف 0 

(وجهل البكر بإنكاح الولي) فإنه يكون أيضاً عذراً في(/ )3١*‏ السكوت ؛ يعني: إذا 
زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب [أو]”" الجد؛ يصح النكاح ويثبت لهما الخيار بعد 
البلوغ . 

فإن [جهلا]”'' بخبر النكاح ؛ يكون عذراً حتى [يعلما]”” 2 وإن [علما]”' بالنكا 
ولع يعلما بأن الشرع خيرهما ؛ لا يكون عذراً لأن الدار دار [إسلام]”"'» والمانع من 
[التعله]0) بعلو فا يعلد ل ال 

(وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده) فإن الوكيل والمأذون إذا لم يعلما 
بالإطلاق؛ أي : بالوكالة والإذن وضده؛ أي : بالعزل والحجرء فتصرفا قبل بلوغ الخبر 


)١(‏ في () : (خيار). 

(0) ينظر "كشف الأسرار" (5/ ”587)» و"غمز عيون البصائر" (0701/9. 

(0) في () : (و). 

(8) في (أ) : (جهل). 

(5) في : (يعلم). 

)03 في (أ) : (يعلما). 

(0) في (أ) : (الإسلام). 

(0) في (أ) : (العلم). 

(9) في (ط) : (هذا). 

(١0)ينظر‏ "شرح المنار لابن ملك "(ص //ا2)9 و" جامع الأسرار" .)١1"05/60(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] ا 


وه م 


51 1 وَهُوَ إِنْ كَانَ مِنْ مُبَاح كَشْرْبٍ الدَوَاء وَشُْرْبٍ الْمْكْرَه مقط 
قَهُوَ كَالْإِعْمَاءِء قَيَمْتَعُ صِحََةَ الاق وَالْعِنَاقٍ وَسَائْرَ التَصَرقَاتِء 0000 


ع 





إليهماء فهذا الجهل منهما يكون عذراًء فلم ينفذ تصرفهما [على الموكل» والمولى في 
الصورة الأولى؛ لأنهما لم يعلما بأمرهما”""» وينفذ تصرفهما]”'' عليهما في الصورة 
الثانية ؛ لأنهما لم يعلما [بحجرهما]”” . 


[السكر] 

(والسكر”؟؟ عطف على الجهل . 

(وهو إن كان من مباح) أي: حصل من شرب شيء مباح. 

(كشرب الدواء) المسكر مثل البنج”*' والأفيون”' على رأي المتقدمين دون المتأخرين 

(وشرب المكره والمضطر) أي : شرب المكره بالقتل أو بقطع العضو الخمرّ» وشرب 
المضطر للعطش إياه. 

(فهو كالإغماء) يعني: يجعل مانعاً ([فيمنع]”"' صحة الطلاق والعتاق» وسائر 
التصرفات) كالإغماء كذلك”" . 


)١(‏ ينظر 'كشف الأسرار"(581/4). 

(0) سقط من (أ). 

إهرة في () : الحاو 

(5) السكر لغة: بضم السين اسم مصدرء وهو زوال العقل بشرب المسكرء والسكران: خلاف 
الصاحي» وجمعه: سكرى وسكارىء والسكر: حالة تعترض بين المرء وعقله. واصطلاحاً: هو 
غيبة بوارد قوي» وهو يعطي الطرب والالتذاذء وهو أقوى من الغيبة وأتم منها . والسكر من الخمر 
عند أبي حنيفة: ألا يعلم الأرض من السماء. وعند أبي يوسف ومحمد و الشافعي: هو أن يختلط 
كلامه. وعند بعضهم: أن يختلط في مشيته تحرك. انظر"تاج العروس " /١7(‏ 2200 و"المطلع على 
أبواب المقنع "(51/1)» و"التعريفات" .)159/١(‏ 

(5) البنج: جنس نبات طيبة مخدرة من الفصيلة الباذنجانية» وهو مما ينتبذ به أو ما يقوى به النبيذ. 
انظر " لسان العرب" .4)5١77/5(‏ و"المعجم الوسيط .071١/١("‏ 

(7) الأفيون: بفتح الهمزة» وإسكان الفاءء وضم الياء المثناة» وهو من العقاقير التي تقتل» ويصح 
بيعه ؛ لأنه ينتفع به ويستخرج من ثمار الخشخاش . انظر "تهذيب الأسماء"(4/9)»: و"المعجم 
الوسيط " .)77867/١(‏ 

(0) قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا شرب شراباً يتخذ من الحنطة والشعير والعسل فسكر 





8 نور الأنوار ب شرح المنار 


أ 


7 وااو 2 ا سوس 
وَإِن كان مِنْ محظور فلا ينافى الخطات ا و “لاي امو رطا كل واو اواج الكو ته الا لوقه 
2 س2 7 


(1 وإن ١]‏ كان من محظور) [أي : حصل من شرب شيء محرم”' كالخمر 
والسّكّر”” ونحوه (فلا ينافي الخطاب) بالإجماع”*' ؛ لأن قوله تعالى: «9لا تَمْرَبُاْ ألصككرة 
وََثْرَ كرك » د :+:] حَتََى إن كان خطاباً في حال السكر ؛ فهو المطلوب أنه لا ينافي 
الخطاب» وإن كان في حال الصحو ؛ فهو فاسدء إذ يصير المعنى: إذا سكرتم ؛ فلا 
تقربوا الصلاة» كقوله للعاقل: إذا جننت ؛ فلا [تعقل]”*2 كذاء وهو إضافة الخطاب إلى 
مزال :عياف الف قا بر 


7 منه حتى لم يجد على قوله في ظاهر الجواب ؛ فإن السكر في هذه المواضع بمنزلة الإغماء» يمنع 
من صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات ؛ لأن ذلك ليس من جنس اللهوء فصار من أقسام 
المرض. وعند محمد: حرامء ويجب الحد بالسكرء ويقع طلاقه. ومحل الخلاف عند الحنفية في 
كونه إثماً أم لا ؟ لذا فمن أكره على السكر أو شرب شيء مباح بصفة الدواء ؛ فحكمه حكم 
المجنون عندهما . ولذا نقل الإمام البزدوي عن الإمام فخر الدين المعروف بخان يدنه في فتاويه 
وشرحه للجامع» نقل عن أبي حنيفة وسفيان الثوري: إن الرجل إذا كان عالماً بفعل البنج وتأثيره في 
العقل» ثم أقدم على أكله ؛ فإنه يصح طلاقه وعتاقه. انظر ' كشف الأسرار" (444/4)» و"أصول 
البزدوي" )”15/١(‏ و"بدائع الصنائع' ».)١١18/5(‏ و"القواعد الأصولية"(١/99).‏ و"فتاوى 
قاضيخان" (9/ 575). 

)١(‏ في (أ) : (وإذا). 

020 سقط من (أ). 

(*) السكر : بفتحتين عصير الرطب إذا اشتد» وهو في الأصل مصدر : سكر من الشراب سكراًء وهو 
سكران وهي سكرى. وقال أبو عبيد : هو نقيع التمر الذي لم تمسه النار. وقيل : شراب يتخذ من 
التمر والكشوت والآس» وهو محرم كتحريم الخمر. وقيل : السكر: كل ما يسكر. انظر"المغرب 
في ترتيب المعرب" :)5٠5/١(‏ و"مختار الصحاح " »)١59/١(‏ و"تاج العروس" (؟١١09/1).‏ 

(:) ينظر "تبيين الحقائق" (7”/5)» و'أصول البزدوي" 2)7"91١/١(‏ و"كشف الأسرار"' (540/54), 
و'حاشية ابن عابدين" (4/ 02٠١7‏ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (5/ 0791١‏ . 

(5) في (ط) :(تفعل). 

2غ)١919/0( ينظر تفسير الآية وسبب النزول في" تفسير البيضاوي" (؟97/7١)»2 و"تفسير القرطبي"‎ )١( 
0 و"تفسير القرآن العظيم' (/00ه)ء و"تفسير الطبري "(5/ 45)» و"أحكام القرآن" لاضن‎ 
و"نتواسخ‎ 0)74/1١(" و"الناسخ والمنسوخ‎ ,»260١/١( ؛» و"أحكام القرآن" لابن عربي‎ 65 
.)170/1( القرآن"‎ 





[الأصل الرابع: القياس] ا 


لوف مُه كام الشَّرْعَ وَنَصِحٌ عِبَارَانُةُ في الطّلَاقٍ» وَالْعِتَاقِء وَالْبَيْع وَالشُرَاء 
وَالْأَكَارِ 1 اردق وَالْإقْرَارٍ ِالْحَدُودٍ الخالضة. 





([ وتلزمه 7 أحكام الشرع. وتصح [عباراته]”"' في الطلاق والعتاق والبيع والشراء 


والأقارير) وزجراً له عن ارتكاب المنهي عنهء وتنبيهاً له على أن مثل هذا السكر 
المحره”" لا يكون عذراً له في إبطال [أحكام]”* الشرع”” . 


(إلا الردة. والإقرار”” بالحدود الخالصة) فإنه إذا ارتد السكران وتكلم بكلمة الكفر لا 


يحكم بكفره ؛ لأن الردة عبارة عن [تبديل]”" الاعتقادء وهو غير معتقد لما يقوله'" . 


)01 
0( 
م 


2) 


في (أ) : (ويلزم). 

في (أ) : (عبارته). 

السكر بسبب مباح كمن أكره على شرب الخمر والأشربة الأربعة المحرمة» أو اضطرء أو شرب من 
الأشرية الفهدة من الحبوتوالعبل فتك فهذ زكتلك حكيه عدن شورب الشين عالما يحرمتة 
مختاراً. انظر "شرح فتح القدير" .)4941١/(‏ 

في (أ) : (حق). 

وتصح عباراته كلها بالطلاق والعتاق» وهو أحد قولي الشافعي > كأنهُء وفي قوله الآخر : لايصح. وهو 
قول مالك واختيار أبي الحسن الكرخي وأبي جعفر الطحاوي ؛ لأن العقل قائم؛ وإنما عرض فوات فهم 
الخطاب بمعصيته» فبقي التكليف في حق الإثم والقضاء للعبادات المشروع لها إذا فاتته في حال السكرء 
وإن كان لا يصح أداؤها في تلك الحال؛ وجعل الفهم كالموجود زجراً له. ونقل ذلك عن عثمان 5ه 
أيضاً ؛ لأن غفلته فوق غفلة النائم» فإن النائم ينتبه إذا نبه» والسكران لا ينتبه» ثم طلاق النائم وعتاقه : لا 
يقع» فطلاق السكران وعتاقه أولى . انظر ' تيسير التحرير " (؟5848/5)» و"كشف الأسرار" (5911/4)» 
و"التقرير والتحبير" (؟/ 2427501 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (؟1/ 0797 . 

الإقرار: خلاف الجحود. المغرب في ترتيب المعرب (1517/5). 

في (201 (قبدل). 

لا تصح ردة السكرانء إلا الردة بسب النبي وَل فإنه يقتل ولا يعفى عنهء ولا تصح استحساناًء 
وتصح قياساً ؛ لأن الكفر واجب النفي والانعدام» لا واجب التحقق» ولهذا لو جرى على لسانه 
كلمة الكفر خطأ لا يكفرء وهذا في السكر من الشراب المتخذ من أصل الخمرء أما السكر المتخذ 
من العسل والثمار والحبوب ؛ فاختلف المشايخ فيه» فعند أبي حنيفة: يصح إسلامه ولا تصح 
ردتهء وإليه مال أكثر المشايخ». وبه قال قاضيخانء والحسن بن زياد والطحطاوي والكرخي ومالك 
والشافعى فى أحد قوليه وداود الأصفهانى. انظر " البحر الرائق" (7/ 22777 و"الدر المختار" (4/ 
5؛» و"الفتاوى الهندية" (6/ :)4١١‏ و*حاشية ابن عابدين' .)١193/8(‏ 


0 دور الآأنوار 2 شرح المنار 


-ه هسمي 


 "‏ وَالْهَرْكُ: وَهُوَ أَنْ يْرَادَ بالشَّيءِ ما لَمْ يُوضَعْ لَهُ وَلَا مَا صَلَّحَ لَهُ اللّمْظ 


اسْيِعَارَةٌ وَهُرَ ضِدٌّ الْجِدّ: وَهُوَ أَنْيُرَادَ بالشَّيءِ مَا وُضِعَ لَه أَوْ مَا صَلَّحَ لَهُ اللَمْظ 
ار 2 َنَافي اخْييَارَ الْحُكم وَالرّضًا بهء وَلَا ْنَافي الرّضًا ِالْمْبَاشَرَق 2520 


وكذا إذا أقر بالحدود الخالصة لله كشرب الخمر والزنا لا يحد ؛ لأن الرجوع عنه 
صحيح. والسكر دليل الرجوع» بخلاف ما لو أقر بالحدود غير الخالصة لله كالقذف أو 
القصاص فإنه لا يصح الرجوع ؛ إذ صاحب الحق يكذبه» فيؤاخذ بالحد والقصاص» 
وبخلاف ما إذا زنى في حال سكره» وثبت من غير إقرار فيه''' ؛ فإنه يحد [صاحياً]”" . 
[الهزل] 

(والهزل) عطف على ما قبله. (وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع لهء ولا ما صلح له 
اللفظ استعارة) يعني: لا يكون اللفظ محمولاً على معناه الحقيقة أو المجازي» بل يكون 
لعباً محضاًء ولكن العبارة لا [تخلو عن تمحل]””» والأولى أن يقول: وما لا يصلح له 
بتأخير كلمة (لا) ليكون معطوفاً على قوله: (ما لم يوضع له). أو أن يقول:(ولا صلح له) 
بحذف كلمة (ما) ليكون [معطوفاً]”'' على قوله:(لم يوضع له). 

(وهو ضد [الجد]””' : وهو أن يراد بالشيء ما وضع له. أو ما صلح له اللفظ 
استعارة» وأنه ينافي اختيار الحكم'" والرضا بهء ولا ينافي الرضا بالمباشرة”") يعني: أن 
الهازل لا يختار الحكم ولا يرضى بهء ولكنه يرضى بمباشرة السبب؛ إذ التلفظ إنما هو 
عن رضا واختيار صحيح. لكنه غير قاصد ولا راض لل 


)١(‏ لأن سكره لا يستقيم شبهة دارئة للحد ؛ لحصوله بسبب محظوره فلا يصلح سبباً للتخفيف. انظر 
'فتح الغفار بشرح المنار" (ص187)». و" حاشية الرهاوي' (ص 914). 

(0) في (أ) : (صاحبها). 

(0) في (أ) : (لا تنج عن تحمل). 

(4) سقط من (أ). 

(5) في () : (الجهد). 

030 أ : حكم ما هزل به. . شرح ابن بن ملك على شرح المثار (دص 44 ). 

(0) أي : مباشرة ما هزل به. شرح ابن ملك على شرح المنار (ص١48)‏ 

(0) يقول الإمام الرهاوي: وإنما جمع بين الرضا والاختيار ؛ لأن الاختيار قد ينفك عن الرضاء كما 





[الأصل الرابع: القياس] 6١‏ 


قَصَارَ الْهَرْكُ بِمَعْتَى خِيَّارٍ الشَّرْطِ أبَداً فِي الْبَيّْع» وَسَرْظهُ أن يَكُونَ صَرِيحاً مَشْرُوطاً 


للا الى 25 به برو سلسم للقيرع . أله 52 2 3 
باللسَانء إلا أنه لم يشترّط ذكره فى العَقَدِء بخلافي خيار الشرّط. 0 


(فصار الهزل بمعنى خيار الشرط أبداً في البيع) [من حيث إن خيار الشرط في 
البيع]*'' لعدم الرضا بحكم البيع» لا لعدم الرضا بنفس البيع» ولكن بينهما فرق من حيث 
إن الهزل يفسد البيع (أ/ )75١4‏ وخيار القوة و 


(وشرطه) أي : شرط الهزل (أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان) بأن يذكر العاقدان 
قبل العقد أنهما يهزلان فى العقدء فلا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط”". 


إلا أنه لا يشترط ذكره في العقدء بخلاف خيار الشرط) لأن غرضهما من البيع 
[هازلةً]”*' أن يعتقد الناس ذلك بيعاً وليس [ببيع]”*2 في الحقيقة» وهذا لا يحصل بذكره 
فى العقد. 


وأما خيار الشرط فالغرض منه: إعلام الناس بأن البيع ليس بات" بل معلقاً 
بالشانء :وذلك[ إنيا ]!"" يحتصل.: بذكره فى عبن اتير 


> في المكرهء فإن المكره على الشيء قد يختاره ولا يرضاهء إذ الاختيار هو القصد إلى الشيء 
وإرادته» والرضا هو إيثاره واستحسانهء بخلاف خيار الشرط» فإن ذكره في العقد شرط ؛ لأن 
المقصود منه هو الإعلام بعدم لزوم العقد لا لزومه» فيؤثر فيما يحتمل النقض كالبيع والإجارة» ولا 
يؤثر فيما لايحتمله كالطلاق والعتاق. انظر 'حاشية الرهاوي" (ص480)» و"جامع الأسرار" (5/ 
١356‏ ). 

)١(‏ سقط من (ط). 

(؟) ينظر 'كشف الأسرار" (597/5)» و"أصول البزدوي" .)71417/1١(‏ 

(7) ينظر "كشف الأسرار" (597/5)» و"أصول البزدوي"' ,)718/١(‏ و*حاشية ابن عابدين" (0/ 
*ال01), 

2 في () : (هذا). 

(5) في (أ) : (مبيعاً). 

(5) البات: القاطع. انظر "تاج العروس "(0؟/0). 

0307 في () : (إن). 

(6) ينظر 'كشف الأسرار" (497/14)» و"'حاشية ابن عابدين" (57/5/0؟). 





5 نور الأنوار ب شرح المنار 


و 


وَالدَلْجَُ َالْهَزْلٍ قلا يناف الْأَهِْية. 


ك١‎ 


تَوَاضَعَا عَلَ الْهَدْلٍ يأضل الع وَاتْمَمَا عَلَى الْبِنَاءِ ؛ يَفْسَدُ اليم 520000 


(والتلجئة”''[ كالهزل ]'"'. فلا ينافي الأهلية) وهي في اللغة : مأخوذة من الإلجاء ؛ 
أي : الاضطرارء فحاصلها أن يلجأ شيء إلى أن يأتي أمراً باطناً بخلاف ظاهره» فيظهر 
بحضور الخلق أنهما يعقدان البيع بينهما؛ لأجل مصلحة دعت إليه» ولم يكن في الواقع 
بينهما بيع» والهزل أعم منهاء ولكن الحكم فيهما سواء في أنه لا ينافي الأهلية. 


ثم اعلم أن مبنى [هذا]” الهزل [على]”" أن يتفق العاقدان في السر أن يظهر العقد 
بحضور الناس» ولا عقد بينهما في الواقع. فعمّدا بحضور الناب 7 ثم بعد تفرق الناس 
لا يخلو عن أربع حالات بينهما في كل عقدء وقد بينهما المصنف بالتفصيل فقال: 


(فإن تواضعا على انهزل باصر البيع ' أي : اتفقا في السر على أن يظهر البيع بحضور 
الناس» ولا يكون بينهما أصل البيع» فعقدا بحضورهم وتفرق المجلسء ثم جاء(واتفق 
عى انتاءا أي : إنهما كانا بانيين على تلك المواضعة [والهزل]9'. 


(بنسد اببيع ؛ ولا يوجب الملك وإن اتصل به القبض ؛ لعدم الرضاء حتى لو كان 
المبيع عبداً فأعتقه المشتري بعد القبض لا ينفذ. 


التلجئة لغة: الإكراهء وألجأه إلى كذا : اضطره. وألجأ أمره إلى الله : أسنده. وجاء في 
'التعاريف": هو البيع الذي يباشره المرء عن غيرورة» ويعدر كالمكره. وفي "معجم مقاليد 
العلوم' : هو تسليم الضعيف ضيعته ليحامي عليها. واصطلاحا: ان يتواضعا على إظهار البيع عند 
الناس لكن بلا قصد. وبيع التلجئة: هو ما ألجأ إليه الإنسان بغير اختياره» وذلك أن يخاف الرجل 
السلطان» فيقول لاخر: إني بعت داري لك» وليس البيع في الحقيقة. وإنما يشهد على ذلك. 
والهزل أعم من التلجئة ؛ لأنه يجوز ألا يكون مضطراً إليه» وألا يكون سابقاً ومقارناًء والتلجئة إنما 
تكون عن اضطرار ولا تكون مقارنة» والأظهر أنهما سواء في الاصطلاح. انظر "مختار الصحاح" 
١‏ و"التعاريف 2)١55/١("‏ و"معجم مقاليد العلوم" 2)١7*/١(‏ و"حاشية ابن عابدين" 
(/ 7 )ل (ه/ خا :51 

(؟) سقط من (أ). 

.)777/0( ينظر "الدر المختار" (5/ “/ا؟)» و"المبسوط" (7/14؟7١)2 و"حاشية ابن عابدين"‎ ٠7( 





[الأصل الرابع: القياس] و 


كَالْبَيْع بِسَرْطٍ الْجْيارٍ أَبَداء وَإِن اتمََا عَلَى لْإِعْرَاضٍ» فَالْبَيْعُ صَحِيِحٌ وَالْهَرْكَ بَاطِلٌء 


صبء ا#كي) سر 65 وا سه ع 88خ م/م يج ع 5 | كهركا و كج لالحف من 
وَإِنْ اتفقا على أنه لم يحضرهما شية أو اختلفا فِي البناء وَالوغراض؛ حاف اموه ااه 


(كالبيع بشرط الخيار أبداً) فإنه يمنع ثبوت الملك مع كون البيع صحيحاًء ففي الفاسد 
5 زنلق 
ا 

[(وإن اتفقا على الإعراض”")”" أي : على إنهما أعرضا عن المواضعة”*' المتقدمة» 
وعقد البيع على سبيل الجد. (فالبيع صحيح والهزل باطل””']''2. وإن اتفقا على أنه لم 
يحضرهما شيء) . 


عد ال هن الا عن المواضعة [المتتدية]” [أن الأفنافن بل كان الي اله 
بيع من ال #عراض» بل ي الذهن 


(أو اختلفا فى البناء والإعراض) فقال أحدهما: بنينا العقد على المواضعة المتقدمة» 
وقال الآخر: عقدنا على سبيل الجد. 


)١(‏ ينظر "جامع الأسرار" ,)١759/65(‏ و"حاشية ابن عابدين" (4//ا50). 

)١(‏ الإعراض لغة: الإضراب عن الشيء»؛ والصد عنه. واصطلاحاً: هو الرجوع عن الأول وإبطاله 
وإثبات الثاني تدارك لما وقع. انظر" شرح التلويح على التوضيح" .)١95/١(‏ 

() أي : بأن قالا بعد البيع : قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل إلى الجدء فالبيع صحيح والهزل باطل. 
انظر "حاشية ابن عابدين" (774/6). 

(:) المواضعة: مصدر واضعه مواضعة. وقال الجوهري: هي المتاركة في البيع» وهو مفاعلة من وضع 
يضع » وواضعه في الأمر؛ أي: وافقه فيه على شيء. وتأتي بمعنى متاركة البيع» والمناظرة في 
الأمر: أن تواضع صاحبك أمراً تناظره فيه؛ وتأتي بمعنى المراهنة. والمراد بها في هذا الموضع: 
أن يتفق العاقدان في السر بأن يظهرا العقد بين الناس ولا يكون بينهما عقد. انظر "لسان العرب" 
»)50١/8(‏ و"مختار الصحاح' /١(‏ 42707 و"المطلع على أبواب المقنع" .)578/١(‏ 

(5) لأن المواضعة ليست بلازمة» فترتفع لما قصد من الجد ؛ وذلك لأن حقيقة العقد لما احتملت 
الفسخ. فإن العقد بعد العقد ناسخ للأول. فالعقد بعد المواضعة التي هي دونها أولى. انظر 'فتح 
الغفار بشرح المنار" (ص 480). 

(5) سقط من (أ). 

(0) سقط من (ط). 





00001 نور الأنوار ل شرح المنار 


م - و 6 5 م 6م ةزو 1 م 0 0 04 َم 00 
فالعقد صَحِيح عند أبي حزيفة كآنه خلافا لهمَاء فجَعل صحة الويجاب أولى» وهما 


اعْتَبَرَا الْمُوَاضْعَةَ الْمَتَقَدَمَهَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِى القَدْر فَإن اتمَمَا عَلَْ الإغرّاض ؛كَانَ 
الثْمَنٌ أَلْمَيْنء اتعطااةع واساسيك مدي مقو ساس وار الو 


(فالعقد صحيح عند أبي حنيفة يدنه خلافاً لهما فجعل) أبو حنيفة يَأ (صحة الإيجاب 
أولى) لأن الصحة هي الأصل في العقود'''. فيحمل عليها ما لم يوجد مغيرء وهو فيما 
إذا اتفقا غلى: أنهمنا كان خنالبى الذهن :وأما إذا"اختلفا فشسدعى الإغراض مسمنك 
بالأصا 4 انيدو اول للك 

(وهما اعتبرا المواضعة المتقدمة) لأن البناء عليها هو الظاهرء ففي صورة عدم 
حضور شيء تكون المواضعة هي الأصل» وفي صورة الاختلاف يرجح قول من بنى على 
المواضعة”"» فهذه أربعة أقسام للمواضعة بأصل البيع . 

(وإن كان ذلك في القدر) بأن يقولا: إن البيع بيننا وبينك تام» ولكن [نواضع]””' في 
القدرء ونظهر بحضور الخلق أن الثمن ألفان» وفي الواقع يكون الكين الناء فهذه أيضاً 
أربعة أقساء(*) 

(فإن اتفقا على الإعراض؛ كان الثمن ألفين) لأنهما لما أعرضا عن المواضعة 
والهزل ؛ يكون الاعتبار بالتسمية» وهذا القسم لظهوره لم يذكر في بعض النسخ . 


.)774/0( ينظر "حاشية ابن عابدين"‎ )١( 

)١(‏ في الفقرة أعلاه تتداخل الأسطر بين (ط) و (أ) مع أن المعنى واحد. 

(") وهو مأخوذ من صورة اتفاقهما على أنه لم يحضرهما شيء.؛ فإنه عند أبي حنيفة: بمنزلة الإعراض» 
وعندهما : بمنزلة البناء» فعلى أصل أبي حنيفة كأنه يجب أن يكون عدم الحضور كالإعراض ؛ عملا 
بالعقد فيصح في الصورتين. وعلى أصلهما عدم الحضور كالبناء ؛ ترجيحاً للمواضعة بالعادة 
والسبق» فلا يصح العقد في شيء من الصورتين. وجعل أبو حنيفة: صحة الإيجاب أولى إذا 
سكتاء وكذلك إذا اختلفا. وعند أبي يوسف ومحمد: إذا سكتا واتفقا على أنه لم يحضرهما شيءء 
فالعقد باطل» وإن اختلفا ؛ فالقول قول من يدعي البناء» فاعتير المواضعة واجب العمل. 
انظر "تيسير التحرير" (؟2)7947/5 و"التقرير والتحبير" (؟/ 2»)55١‏ و"أصول البزدوي 2)5148/١("‏ 
و"شرح التلويح على التوضيح" (؟/996). 

(4) في (أ) : (تواضعا). 

(5) ينظر "شرح ابن ملك على المنار"(ص 987). 





[الأصل الرابع: القياس] 2 


وَِنَ اتّمَهَا َل أنه َم يَحْضرْهُمَا شَيِء أَوٍ اخْتَلَقَاء فَالْمَرْلُ بَاطِلَّ وَالنَّسْوِيَةُ صَحِيحَةٌ 
عِنْدَهُه وَعِنْدَهُمَا: الْعَمَلُ بِالْمُوَاضَعَةٍ ضَعَةٍ وَاجِبٌء وَالْأَلْث الَّذِي عَرّلا به بَاطِل. 


1١ 
٠. 
> 
2 


َس 


وَإِنِ اثَمَمَا عَلَىْ الِْنَاءِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ ؛ قَالثْمَنُ ألمان عِنْدَه. 
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْجِنْس ؛ فَالْبيْعٌ جَايِرٌ عَلَى كل حَالٍ. 





(وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا ؛ فالهزل باطل» والتسمية صحيحة 
عنده» وعندهما: العمل بالمواضعة واجب. والألف الذي هزلا به باطل) فيكون الثمن 
عنده ألفين» وعندهما: ألف بناء على ما تقدم من أصله ويا 

(وإن اتفقا على البناء على المواضعة”'"', فالثمن ألفان عنده) لأنه لو جعل الثمن 
ألفاً ؛ يكون قبول الألف الذي هو غير داخل في البيع شرطاً لقبول الآخر فيفسد البيع؛ 
بمنزلة ما لو جمع بين حر وعبد» فلا بد أن يكون الثمن ألفين ؛ ليصح العقدء وعندهما : 
الثمن ألفاً. لأن غرضه من ذكر الألف هزلاً» هو(أ/ 0١‏ المقابلة بالمبيع» فكان ذكره 
والسكوت عنه سواءء كما في النكاح» وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا”” . 

(وإن كان ذلك في الجنس» بأن [تواضعا]”*' على [أن نعقد]”*' بحضور الخلق على 
مئة دينار» والعقد بيئنا و [بينكم]”'' على مئة درهم (فالبيع جائز على كل حال) من 
الأحوال الأربغة شواء [اثفقنا]"" على الأغرامن؟ أو على البناء» أو إنه على أنهالع 
يحضرها شيء» أو اختلفا في البناء والإعراض استحساناً؛ وذلك لأن البيع لا يصح بلا 





)١(‏ لأنهما جدا فى العقد ؛ إذ المواضعة في البدل لا في أصل العقدء حيث الأصلعنده الجدء 
ومتدهدا الغا صيدة: تقار كنت الأسرار" (046/4), وكا ابن عابدين"' (0/ 70/5). 

(؟) أي : المواضعة السابقة. انظر "شرح ابن ملك على المنار"(ص 487). 

(9) هذا قوله في أصح الروايتين؛ وفي الرواية الأخرى» وهي قولهما: الثمن ألف. انظر "جامع 
الأسرار" (7/5١/17١1)ء‏ و"شرح ابن ملك على شرح المنار"(ص ”987). 

(5) في (أ) : (يتواضعا). 

(4) في (أ) : (العقد). 

(5) في () : (بينك). 

(0) في )١(‏ : (اتفق). 








20 


وَإِنْ كَانَ فِي الذي لا مَالَ فِيوء كَالطّلَاقٍء وَالْعِنَاقِء وَالْيَمِينَ ؛ قَذَلِكَ صَحِيحٌ» 
ىه 





تسمية البدل» وهما جدا فى أصل العقد. فلا بد من التصحيح» وذلك بالانعقاد بما 
2020 


سمياء وهذا بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه 

وجه الفرق لهما”" : بين المواضعة في القدر والمواضعة في الجنس : حيث اعتبر 
البيع في الأول منعقداً بألف. وفي الثاني بما سميا : أن العمل بالمواضعة مع الجدٌّ في 
أصل العقد ممكن في الأول ؛ إذ يبقى من المسمى ما يصلح ثمناً وهو الألف». واشترط 
قبول الألف الآخر وإن كان شرطاء لكن لا مطالب له من جهة العبدء فلا يفسد البيع 
بخلاف الثاني ؛ إذ لو اعتبرت المواضعة فيه يعدم المسمى ويوجب خلو العقد عن الثمن 
في البيع» وهو يفسد البيع» فلذا وجبت التسمية ولم يعتبر العمل بالمواضعة. 


(وإن كان في [ الذي ]*" لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين» فذلك صحيحء 
والهزل باطل بالحديث) وهو قوله عليه السلام: «ثلاث جدٌّهن جدٌّ وهزلهن جد : النكاح» 
والطلاق» واليمين»”''. وفي بعض الروايات” : (النكاح» والعتاق. واليمين) وصورة 
المواضعة فيه: أن [يتواضعا]'' على أن ينكحها ويطلقهاء أو يعتقها بحضور [الناس» 


.)650/4( ينظر "كشف الأسرار"‎ )١( 

(0) أي: لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله. انظر "جامع الأسرار" (5/ 11/7). 

(6) سقط من (أ). 

20 لم أجده بهذا اللفظء. ولكن بلفظ : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق» والنكاح» والرجعة». 
أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" 4)35١5/7(‏ وأبو داود »)5١95(‏ وابن ماجه 
,»2٠9(‏ والبيهقي في *الكبرى" (/7/ »)714٠‏ والترمذي ».)١١84(‏ والدارقطني (5577/7). انظر 
"تلخيص الحبير" (7/ 2)75١١‏ و"نصب الراية"("/ 595). 

(45) لم أجده بهذا اللفظ وكلها خالية من كلمة اليمين» ولكن بلفظ : ((النكاح والطلاق والعتاق»» وهذا 
ما أخرجه البيهقي في "الكبرى' »)711١/17(‏ وسعيد بن منصور في "السنن" .)815/١(‏ انظر ' كنز 
العمال" (71/91/4). و"مرقاة المفاتيح" (5/» و"التدوين في أخبار قزوين" 2)71//١(‏ 
و"تلخيص الحبير "(/ »)75١١‏ وكل هذه الأحاديث لا يوجد فيها كلمة: (اليمين). 

(7) في (ط) : (يواضعا). 





[الأصل الرابع: القياس] ا 





وَإذكان الال فيه ننعا كالتكا لنّكاحء فَإِنْ م هَرَّلا بِأَضْلِهِ ؛ فَالْعَقْدُ لازِمٌ وَالْهَرْلُ 
بَاطِل. 


وَإِنْ مَرّلا في الْقَدْرِ؛ٍ فَإِنْ اتَمَهَا عَلَى الْإِعْرَاض كَالْمَهْرٌ أَلْمَانء غ52 





وليس]”"' في الواقع كذلكء والمراد باليمين التعليق بأن [يتواضع]*" الرجل مع امرأته 
أو عبده أن يعلق طلاقها أو عتاقه علانية» ولا يكون في الواقع كذلك» وليس المراد به 
اليمين بالله تعالى ؛ إذ لا تتصور المواضعة فيهاء ففي هذه الصور في كل حال من 
الأحوال» يلزم العقد ويبطل الهزل. ويلحق بهذه الصور العفو عن القصاص والنذر 


8 2 
ونبحوه 2 . 


(وإن كان المال فيه تبعاً كالنكاح) فإن [المهر]”'' فيه ليس بمقصودء وإنما المقصود 
ابتغاء البضع ٠‏ (فإن هزلا بأصله) بأن يقول لها: إني أنكحك بحضور الخلق» وليس بيننا 
نكاح . 


(فالعقد لازم» والهزل باطل) سواء اتفقا على البناء أو الإعراض» أو عدم حضور 
شىء منهاء» أو اختلفا ا" 


(وإن هزلا في القدر””') بأن يزوجها علانية بألفين» ويكون المهر في الواقع ألفاً. 
(فإن اتفقا على الإعراض ؛ فالمهر ألفان) بالاتفاق”' ؛ لأن لهما ولاية الإعراض عن 
الهزل. 


)١(‏ سقط من (أ). 

)١(‏ في (ط) : (يواضع). 

(9) ينظر "أصول البزدوي" (194/1*). 

(:) في (أ) : (الهزل). 

(5) ينظر"التقرير والتحبير" (755/7)» و"أصول البزدوي"' )700/١(‏ و"تيسير التحرير" (؟/ 2)5948 
و"شرح التلويح على التوضيح' (998/5). و"كشف الأسرار" (4/ .)601١‏ 

أي : بقدر البدل. 

(0) أي : باتفاق العاقدان. 





8 نور الأنوار ‏ شرح المنار 


هه 


وَإِن اتمَهَا عَلَىْ الْبِنَاءِ فَالْمَهْرُ أَلْفْء وَإن اتَّمَمَا عَلَى 
فَالتّكَاحُ جَائْدٌ بألْفيء وَقِيلَ: بِأَلْمَيْن. 
وَإِنْ كَانَ في الْجِنْس؛ ا 000 
(وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف) بالاتفاق ؛ لأن ذكر أحد الألفين كان على سبيل 
الهزل» [والمال]”"' لا يثبت [مع الهزل]”" . 


والفرق لأبي حنيفة تلن بينه وبين البيع حيث أوجب الألفين في البيع» والألف في 
التكاح : أنه لو لم يجعل الثمن ألفين ؛ لكان شرطاً فاسداًء وهو يؤثر في فساد البيع» ولا 
يؤثر في فساد النكاح» لا في أصل العقدء ولا في الصداق”". 





(وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا؛ فالنكاح جائز بألف) في رواية 


(وقيل: بألفين) في رواية أبي يوسف عنه””“. وجه الرواية الثانية: هو القياس على 
البيع» ووجه الرواية الأولى - وهو الاستحسان -: أن المهر في النكاح تابع» فلا يجوز 
ترجيح جانب التسمية على الهزل ؛ لأنه يكون المهر [حينئذ]”*' مقصوداً بالذات» وهو 
خلاف الأصل بخلاف البيع ؛ لأن الثمن مقصود فيه» فيكون تصحيحه أيضأ مقصوداًء 
فيرجح جانب(507/1) التسمية على الهزل”" . 


(وإن كان في الجنس) بأن [تواضعا]”"' على [الدنانير]” والمهر في الحقيقة دراهم. 


000 في () : (وانما). 

(6) في (أ) : (بالهزل). 

(*) ينظر "التقرير والتحبير" (؟/27577»: و"أصول البزدوي" 2)7"050/١(‏ و"تيسير التحرير" (؟/ 2)598 
و"شرح التلويح على التوضيح ' (3"98/6)». و"كشف الأسرار" (008/5). 

(:) ينظر "شرح المنار" لابن ملك (ص ”0759 . 

(0) سقط من (أ). 

(0) ينظر "شرح المنار" لابن ملك (ص ”75)» و"جامع الأسرار" (5/ /ا/181). 

(0) في (أ) : (يتواضعا). 

(5) في (أ) : (الدراهم). 





[الأصل الرابع: القياس] 2:6 





َِنْ انَمَمَا عَلَىْ الْإِعْرَاض ؛ فَالْمَهْرُ مَا سَمّيَاء وَإِن اتمَمَا عَلَى الْبنَاءِ أو اتَمَهَا عَلَى أنه 

لم يُخَضرهعا في 4ه أر اختلن؟ يعت رار إن عان الثان قفر 
كَالْخْلم وَالْعِنْق عَلَىْ مال وَالصُلْحَ عَنْ دم الْعَمْدِء فَإِنْ هَرَلا بِأْصْلِهِ وَانَمََا على 
الْيِنَاء ؟ َالصََلَاقُ وَاقِعٌ وَالْمَالَ لازم 000 ل ا يه 





(فإن اتفقا على الإعراض ؛ فالمهر ما سمياء وإن اتفقا على البناء. أو اتفقا على أنه 
لم يحضرهما شيءء أو اختلفا ؛ يجب المهر المثل) في الصور الثلاث ؛ أما في الأولى : 
فبالإجماع ؛ لأنهما قصدا الهزل بالمسمى» والمال لا يجب به»ء وما كان مهراً في الواقع 
لم يذكر في العقدء فكأنه تزوّجها بلا مهرء فيجب مهر المثل بخلاف البيع ؛ 1 


بدون الثمن» فيجب المسمى . 
وأما فى الأخريين: ففي رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهم الله : يجب مهر المثل 
نا 0 


وفي رواية أبي يوسف ينه : يجب المسمى ؛ ترجيحاً لجانب الجدء كما في البيع”"©. 
(وإن كان المال فيه مقصوداً. كالخلع والعتق على مال» والصلح عن دم العمد) فإن 
المال مقصود في كل [واحد]”' من هذه الأمور؛ لأنه لا يجب بدون الذكر والتسمية©. 
(فإن هزلا بأصله) بأن تواضعا على أن يعقد هذه العقود بحضور الناس» ويكون فى 
الواقع هزلاً. ْ 
(واتفقنا على البناء) على المواضعة بعد العقد (فالطلاق واقع والمال لازم عندهما) ثم 
اختلفت نسخ المتن في هذا المقام» فذكر في بعضها هنا تحت مذهب صاحبيه هذه العبارة . 





)١(‏ لأن المهر تابع فوجب العمل بالهزل ؛ لثلا يصير المهر مقصوداً» فبطلت التسمية» فيبقى النكاح بلا 
تسمية» فوجب مهر المثل. انظر 'فتح الغفار بشرح المنار" (ص588)» و"شرح منار الأنوار' 
لابن ملك (ص0577» و"التقرير والتحبير" (؟/ 22554 و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (؟/ 
»)6٠‏ و"تيسير التحرير" (؟5957/5). 

(0) ينظر "التقرير والتحرير' (25714/1: و"التوضيح في حل غوامض التنقيح' (؟/ 225٠١‏ و"تيسير 
التحرير" (5977/5): و"شرح التلويح على التوضيح" (949/17). 

(*) سقط من (أ). 

(:) ينظر "تيسير التحرير" (؟5957/5). 





0 نور الأنوار ل شرح المنار 





2 م 1 1 536 عن 5 ره لقم م و اس َه ماسم 
لِأنَ الْهَرْلَ لا يُؤئِرٌ في الخلع عِنْدَهْمَاء وَلا يَحْتَلِفٌ الحَالَ بالبتاءء أو بالاختلافٍ» 
8 مو 


2 سريية اسبى؟ كوسص ر م كلسم سس سوكس روتكيه 
وَعِنْدَهُ: لا يَقَعُ الطََاقُ» وَإِنْ أغرضًا عَنٍ الْمُوَاضَعَةٍ؛ وَقَعَّ الطَلّاق وَوَجَبَ الْمَالَ 


إِجْمَاعاً» وَإن اخجَلَْا ؛ فَالْقَوْلُ 00 





(لأن الهزل لا يؤثر في الخلع عندهماء ولا يختلف الحال بالبناء» أو بالإعراض» أو 
بالاختلاف) وذلك لأن الخلع لا يحتمل خيار الشرط»ء ولهذا لو شرط الخيار لها في 
الخلع ؛ وجب المال» ووقع الطلاق» وبطل الخيار”"' . 

وإذا لم يحتمل خيار الشرط ؛ فلا يحتمل الهزلء لأن الهزل بمنزلة الخيار» فسواء 
اتفقا على البناء» أو على الإعراضء» أو عدم الحضورء أو اختلفا فيه؛ يبطل الهزل ويقع 
الطلاق ويلزم المال على أصلهما . 

(وعنده: لا يقع الطلاق)'"” بل يتوقف على اختيار المال؛ سواء [كان]'" هزلا 
بأصله» أو بقدرهء أو بجنسه ؛ لأن الهزل في معنى خيار الشرط» [وقد نص في خيار 
الشرط]”*؟' من جانبها أن الطلاق لا يقع» ولا يجب المال إلا إن شاءت المرأة» فحينئذ 
يجب المال عليها للزوج. 

(وإن أعرضا) أي : الزوجان (عن المواضعة) واتفقا على أن العقد صار بينهما جداً 
(وقع الطلاق ووجب المال إجماعا””) أما عندهما : فظاهر ؛ لأن الهزل [باطل]”*' من 
الأصل لا يؤثر في الخلع. وآنا غنذة :“قلان اليذل قددطل اع ضهني . 

وذكر في بعض النسخ ههنا عوض النسخة السابقة هذه العبارة: (وإن اختلفا ؛ فالقول 





)١(‏ ينظر "إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار" (ص 2575 و"حاشية الرهاوي '(ص485). 

(؟) لو هزلت بقبول الطلاق بمال واتفقا على ذلك: فعند أبي حنيفة: لا يقع الطلاق ما لم يرض بالتزام 
المال. وعندهما: الطلاق واقع والمال واجب. انظر "المبسوط' (81/55). 

(9) سقط من (ط). 

(:) سقط من (أ). 

(5) إجماعاً : المراد منه إجماع الحنفية الثلاثة» وهم أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله. 

(1) ينظر "كشف الأسرار" (2208/5» و"شرح ابن ملك على شرح المنار" (ص 486). 





[الأصل الرابع: القياس] 0١‏ 


مدعي الْإِعْرَاضٍء وَإِنْ سَكْنَا ؛ فَهُوَ لَازِمٌ إِجمَاعاً. 
وَإِنْ كَانَ في الْقَدْرِ؛ِ فَإِنْ اتَمَقَا عَلَْ الْبِنَاءِ ؛ فَعِنْدَهُمَ هما : الطَلَاقٌ وَاقِعٌ وَالْمَالُ لازم 


لمدعي الإعراض”'"'. وإن سكتا ؛ فهو لازم إجماعا”") ومآلها أن في غير صورة البناء 
قوله كقولهما في وقوع الطلاق» ولزوم المال» والظاهر أن السكوت هو الإتفاق على أنه 
لم يحضرهما شيء؛ [ولم]”" يتعرضه الشارحون. 

(وإن كان ذلك في القدر) بأن يواضعا على أن يسميا ألفين والبدل ألف في الواقع 

(فإن اتفقا على البناء)أي : بنائهما على المواضعة بعد المجالسة. 

(فعندهما: الطلاق واقع والمال لازم [ كله ]*24)”*' لما مر أن الهزل لا يؤثر في 
الخلععندهماء وإن كان مؤثرا في المال» ولكن المال تابع فيه. 

ولأايقال: كيف يكؤن المال تابعاً فيه وقد 'نضن فيمنا قبل أن المال مققضوة:فيه؟ 
ولو سلم أن المال تابع [فيه]”؟'» لكن لا يلزم أن يكون حكمه حكم المتبوع كالنكاح؛ فإن 
المال فيه تابع» ويؤثر الهزل فيه مع أنه لا يؤثر في النكاح . 


)١(‏ لترجيح العقد على المواضعة ؛ ولأن الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم» ما لم يوجد معارض 

لبه يدي لأحرافي بلقبكه بر بار مقرلا . فعند أبي حنيفة كن : يجعل الهزل مؤثراً 

فى أصل الطلاق» وفى ي الخلع من حيث إنه لا يقع» وعند الاختلاف يعتبر جانب الإيجاب» فيكون 

الفول :لمن ردغي الإغر قن . وعندهما : الخلع جائز والاختلاف غير مفيد. انظر "التقرير والتحبير' 
(5/ 42514 و"تيسير التحرير' (597/7)» و"ابن ملك على شرح المئار"(ص 485). 

(؟) أما عندهما ؛ فلبطلان الهزل. وأما عنده ؛ فلرجحان الجد. ابن ملك على شرح المنار(اص 485). 

(0) في () : (ولا). 

(4) سقط فين (01. 

(5) لأنهما جعلا المال لازماً بطريق التبعية» فلا يؤثر فيه الهزل ؛ إذ العبرة للمتضمن لا للمتضمن» 
كالوكالة الثابتة في ضمن عقد الرهن حيث تلزم بلزومه تبعاً. انظر"كشف الأسرار" (004/4)» 
و"جامع الأسرار" (ه/ م" 1). 

(5) يقول الإمام البزدوي في رده على هذا التساؤل :(قلنا: المال ههنا مقصود بالنظر إلى العاقد). 
انظر "'كشف الأسرار" (2094/4). 








د نور الأنوار ب شرح المنار 
وت هه َه 2 7 2 م هه 
وَعِنْدَهُ : يجب أن يتَعَلقَ الطلاق باختيارهًا. 
ا ا ال ع اماك ع الصا م ا ل 
وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شى2؛ وفع الطللاق ووجب المال اتفاقا. 


كان فى" التطاتى ةتشك انها 1 خا 171 





لأنا نقول: إن المال في الخلع. وإن كان مقصوداً للمتعاقدين» لكنه تابع للطلاق في 
حق الثبوت» وإن المال في النكاح» وإن كان تبعاً بالنسبة إلى مقصود المتعاقدين» لكنه 
أصل :فى النيوت إذ يقبت بدون الذكر: 

(وعنده: يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها) فما لم تكن المرأة قابلة لجميع المال» 
07/1 لا يقع الطلاق عند اتفاقهما على المواضعة” . 

(وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء ؛ وقع الطلاق» ووجب [المال اتفاقاً]”") أما 
عندهما: فظاهر مما مر””» بل هذا أولى مما مر. وأما عنده: فلرجحان جانب الجد”؟' 
ولم يذكر ما إذا اتفقا على الإعراضء أو اختلفا فيه ؛ لأن حكم الأول ظاهر بالطرق 
الأولى» وحكم الثاني أن يكون [القول]”' قول من يدعي الإعراض”” . 

أما عنده: فلما تقدم''', وأما عندهما : فلبطلدني0) هكذا قيل . 


(وإن كان في الجنس) بأن تواضعا على أن يذكرا في العقد مئة دينارء ويكون البدل 
فيما بينهما مئة درهم .(يجب المسمى عندهما بكل حال) سواء اتفقا على الإعراض» أو 


0" ينظر "كقف الأشوار زه )ه واأصول البزووق "1د 

زم سقط من (أ). 

(6) أي : إنه يقع الطلاق» ويجب المال كله ؛ لأن الهزل لايؤثر عندهما . وأنه باطل من الأصل وإن 
اختلفاء لذا فالاختلاف لا يفيد» والمال لازم بطريق التبعية. انظر "جامع الأسرار" (5/ 1784)» 
و"فتح الغفار بشرح المنار" (ص 144). 

(4) ينظر "أصول البزدوي" (751/1): و"جامع الأسرار" .)١1784/65(‏ 

(5) ينظر "جامع الأسرار" (5/ .)١84‏ 

() أي : لمدعي الإعراض. انظر"فتح الغفار يشرح المنار" (ص449). 

(0) أي : بطلان الهزل. انظر "شرح منار الأنوار" (ص 7"575). 





[الأصل الرابع: القياس] 0 


ا 


وَعِنْدَهُ: إِنْ اتَمَْقَا عَلَل الإغرّاض ؛ وَجَبَ المَسَمَّىء وَإِن اتَفُقًا عَلَى الباء ؛ تَوَقَفَ 
كه * م 0 00 0 4 00 كوداةه مه 000000 50 
الطلاق» وَإِنْ اتَقْقَا عَلى أنه لم يَحْضْرَهمًَا شَيءٌ ؛ وَجَبَ المَسَمّى وَوَقَعَ الطلاق» وَإِنْ 
000 ىع ونه 10 

املا ؟ فَالْقَوْلَ لِمَدَعِي الإِعْرَاض. 


ل ا ل م م ل د ينو ار 
وَإن كان ذلك فِي الإِقَرَارٍ بمَا يحتمل الفسخ. ب 01 





على البناء» أو على أن لم يحضرهما شيء؛ أو اختلفا لبطلان الهزل في الخلع”"', 
والمال [يجب تبعاً]”" . 

(وعنده: إن اتفقا على الإعراض ؛ وجب المسمى) لبطلان الهزل بالإعراض”". 

(وإن اتفقا على البناء ؛ توقف الطلاق) على قبولها المسمى ؛ لأنه هو الشرط في 


ال 
(وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء ؛ وجب المسمى ووقع الطلاق) لرجحان 
جانب الجدٌ. 


(وإن اختلفا؛ فالقول لمدعي الإعراض) لكونه هو الأ وهذا كله في 
8 030 


(وإن كان ذلك) [أي : الهزل]”"'(في الإقرار بما يحتمل الفسخ) . 


)١(‏ أي : الهزل في جنس البدل ؛ لأن ذكر الدنانير تلجئة» وغرضهما الدراهم. انظر "فتح الغفار بشرح 
المنار " رص )2 و"جامع الأسرار " (ه/ م1 و"شرح منار الأنوار" (ص ا 

(؟) سقط من (). 

(؟) ينظر ' حاشية الرهاوي "(ص187)» و"جامع الأسرار" (0/ 1786). 

(:) لأنهما إذا اتفقا على البناء لا يتحقق المسمى» والشرط قبول المسمى في العقد ؛ لأن الهزل لما 
كان بمنزلة شرط الخيار ؛ منع صحة قبول المرأة المسمى في العقدء فصار كأنه علق الطلاق بقبول 
الدنانير» وهي لم تقبل فيتوقف إلى القبول كما في شرط الخيار. انظر ' شرح ابن ملك على شرح 
المنار"(ص 84/), و'كشف الأسرار" »)01١/4(‏ و"أصول البزدوي"(١369/1).‏ 

(5) ينظر "فتح الغفار بشرح المنار"(ص 584)» و"شرح منار الأنوار" لابن ملك (ص0”560. 

(7) يصح التعليق في الإنشاءات كالعقود والفسوخ ؛ لأن الإخبار والإقرار لا يحتمل التعليق بالفسخ . 
انظر 'لسان الحكام في معرفة الأحكام' /١(‏ 20577 و"حاشية ابن عابدين" (2)515/1 و"تبيين 
الحقائق" .)١5/0(‏ 





1 نور الأنوار ب شرح المنار 
ا ا | ل ا 1 
وَبِمَا لا يحتمله ؛ فالهزل يبطله. 

وَالْهَرْلُ في الرّدَةٍ كُمْرٌء لا بمًا هَرَّلَ بوء بل بعيّن الْمَدْلٍ؛ لِكَوْنِهِ اسْتِحْمَافاً بالدّين. 


كالبيع بأن يواضعا على أن [يقرا بالبيع]''' بحضور الناس» ولم يكن في الواقع إقرار. 
(وبما لا يحتمله) كالنكاح والطلاق» بأن يواضعا على أن يقرا بالنكاح والطلاق» بحضور 
العامة ولم يكن بينهما إقرار. 


(فالهزل يبطله) لأن الإقرار محتمل للصدق والكذبء, والمخبر عنه إذا كان باطلاً ؛ 
فالإخبار به كيف يصير حق]”" . 


(والهزل في الردة'“كفر) أي :إذا تلفظ بألفاظ الكفر هزلاً ؛ يصير كافراً. 


ويرد عليه: أنه كيف يكون كافراً مع أنه لم يعتقد به؟! 
فأجاب بقوله: (لا بما هزل به)أي : ليس كفره بلفظ هزل به من غير اعتقاد. 


(لكن بعين الهزل ؛ لكونه استخفافاً بالدين) وهد كف ©» ؛ لقوله تعالى: «...قلٌ ل أبس 
وََاييْوء ورسوله كر سَنم تسْتَرئُونَ 9 9 ل تمذرنا قد صقرم تم بعد 0 [التوبة : 8-هد] ٠‏ 


)١(‏ في (أ) : (يقر لها البيع). 

(0) ينظر "أصول البزدوي' »)0701/١(‏ و'شرح منار الأنوار" لابن الملك (ص 7"57). 

(*) الردة لغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره. وشرعاً : قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر. المرتد: 
هو الراجع عن دين الإسلام أو الكفر بعد الإيمان. انظر "التعاريف" /1١(‏ 20757 و"قواعد الفقه' 
١١م‏ لالاة). 

(5) الهزل بالردة كفرء لا بما هزل بهء لكن بعين الهزل» يعني : أنا لا نحكم بكفره باعتبار أنه اعتقد ما 
هزل به من الكفرء بل نحكم بكفره باعتبار أن نفس الهزل بالكفر كفر ؛ لأن الهازل وإن لم يكن 
راضيا بحكم ما هزل به لكونه هازلا فيه» فهو جاد في نفس التكلم به مختار للسبب راض بهء فإنه 
إذا سب النبي عليه السلام هازلاً مثلاً أو دعا لله تعالى شريكاً هازلاً ؛ فهو راض بالتكلم به مختار 
لذلك» وإن لم يكن معتقداً لما يدل عليه كلامه» والتكلم بمثل هذه الكلمة هازلاً استخفاف بالدين 
الحق وهو كفر. انظر ' كشف الأسرار "(2)017/5 و"أصول البزدوي"(1/١70)»‏ و"التوضيح في 
حل غوامض التنقيح' (2»)507/7 و"غمز عيون البصائر"(57/1). 

(0) ينظر التفاسير: "البيضاوي" (8/ .)١55‏ و"القرطبي" »)١95/8(‏ و"ابن كثير' (؟2)938/1 
و"الطبري" ,.)١9١/١١(‏ و"الكشاف' (7”/5/ا7) وغيرها. 





[الأصل الرابع: القياس] هع 


7« م ع اعم ؟سسى لها َم ا ا 0 
5 - وَالسَّمَه : وَهُوَ الْعَمَلَ بخلّاف مُوجب الشَّرْعء وَإِنَ كان 


| 


روما وَهُوَ 


السَرَف وَالتَبِذِير. 





[السفه] 


(والسفه"' 'عطف على ما قبله. وهو في اللغة: الخفة. وفي الاصطلاح: ما عرفه 


المصنئف كآنه بقوله : (وهو العمل بخلاف موجب الشرع'" 0 وإن كان أصله مشروعاًء 
وهو السرق37" واليتي ”)اع عفارو اله رقرين الماك ازا" 


01) 


0 


(0) 


السفه لغة: من السفاهة, والسفاهة : نقيض العلم» والرجل سفيه والأنثى سفيهة, والجمع: سفهاء. 
وقيل: نقص في العقل. وأصله : الخفة والحركة. وقيل: السفه ضد الحكمة» وهو قريب من بعضه 
البعض واصطلاحاً : عبارة عن خفة تعترض للإنسانء من الفرح والغضبء فتحمله على العمل بخلاف 
طور العقل وموجب الشرع» وأضاف ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق' : (مع قيام العقل). وقد غلب 
في عرف الفقهاء على اير وإثلاق على عاق قيس ) لخترع ؛ انظر "العين"(9/5)» و"المصباح 
المنير" 42758١ /١(‏ و"لسان العرب" (4917/17)» و"تاج العروس" (917/95"), و"الحدود الأنيقة 
التعريفات الدقيقة" /١(‏ /)» و"التعريفات" »)١58/١(‏ و"البحر الرائق .)41١/8("‏ 
وعلى موجب هذا التفسير يكون كل فاسق سفيهاً ؛ لأن موجب العقل ألا يخالف الشرع. انظر ' فتح 
الغفار بشرح المنار" لابن نجيم (ص١54).‏ 
الإسراف: مجاوزة القصدء وأسرف في ماله : عجل من غير قصدء وأما السرف الذي نهى عنه الله 
تعالى: فهو ما أنفق في غير طاعة الله قليلاً كان أو كثيراً. قال سفيان : الإسراف أن يضعوه في غير 
موضعه. انظر "المحكم والمحيط الأعظم' (477/8)» و"لسان العرب" .)١58/9(‏ 
التبذير: هو أن ينفق ماله في المعاصي . وقيل: أن يبسط يده في إنفاقه. حتى لا يبقى منه ما يقتاته. 
وقيل: صرف المال فيما لا ينبغي» وهو يشمل الإسراف. وقيل: التبذير: تجاوز في موضع الحق» وهو 
جهل بالكيفية ومواقعهاء والإسراف: تجاوز في الكمية. وقيل: هو تبذير المال على وجه الاسراف . 
انف “تاج العروسي"417/153) و" لبان العرت" (258/9). و'"التعريفات' .)078/١(‏ 
أي : أصل ذلك العمل مشروعء وهو السرف والتبذير» وهو تصرف مطلق في ملكه» ألا ترى أن 
البيع والبر والإحسان مشروعاًء إلا أن الإسراف حرام ولا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاًء 
مثل : دفع المال إلى المغني واللعابين وشراء الحمام الطيارة بثمن كثيرء وكذلك ما يحدث اليوم من 
0 السيارات وأرقامها بأثمان باهظة» وكالإسراف في الطعام والشراب ؛ لقوله تعالى : ليب مَادَمْ 
أ وأ وبتك عِندَ صُِ مَسَجرٍ وَحكلوا وأشربوا ولا 0 ِنَم لا يي ب الْمسْرِفنَ # [الأعراف م. ينظر "أصول 
0 (1/ 4060 و"'فتح الغفار بشرح المنار"(ص١44)»‏ "جامع الأسرار" (ص1790). 





ا نور الأنوار ب شرح المنار 


4 


وَدَلِكَ لا يُوجِبُ حََلاً ِي الْأَمْلِيَةَ وَلَا يَمْنَعُ شَيْئاً مِنْ كام الشَّرْعَ وَيُمْنَعٌ عَنْهُ 
ل 





(وذلك لا يوجب خللاً في الأهلية» ولا يمنع شيكاً من أحكام الشرع) من الوجوب له 
وعليه فيكون مطالباً بالأحكام كلها"" . 

(ويمنع عنه ماله) أي : مال السفيه عن السفيه . 

(في أول ما [يبلغ]''" بالنص) وهو قوله تعالى : «إولا تُووُا الشقهة نولك أل جَعَلَ لَه 
لد قِيمَا» رررى..م]» وفي الآية توجيهان: 

أحدهما: أن يكون المعنى على ظاهره ؛ أي : لا تؤتوا يا أيها الأولياء السفهاء من 
الأزواج والأولاد أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياماًء لأنهم يضيعونها بلا تدبير» ثم 
تحتاجون [إليه لأجل نفقاتهم]'". ولا يؤتونكم. وحيئئظٍ لا تكون الآية مما نحن فيه . 

والثاني: أن يكون معنى (أموالكم): أموالهم» وإنما أضيفت إليهم لأجل القيام 
بتدبيرهاء وحيئئذٍ يكون تمسكاً لما نحن فيه؛ أي : لا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله 
لكم فيها تدبيرها وقيامها”*. 

ويدل على هذا العيدي قوله تعالى فيما بعده: #إقَإِنَ ءَاسَمْ مَنْهُمْ رَسَْا تاذضهوا لتم 
مو © [الساء: 3 

ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إنه لا يدفع إليه المال ما لم )5١8/1(‏ 
يؤنس منه الرشد؛ لأجل هذه الآية'"' . 


.)189٠0 /5( و"جامع الأسرار"‎ 075١ /١( ينظر "أصول البزدوي"‎ )١( 

(0) في (أ) : (ينفع). 

() في (أ) : (إليكم لأجل نفقاتكم). 

() ينظر " تفسير القرطبي " (2)70/0 و"تفسير ابن كثير" /١(‏ 2507» و"تفسير الطبري"' (2)510/5 
و" الونميق فى تيز الكتاب العرير 337/ 40089 واتفبين البقري "دعوم 

(5) وقد يضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة» ثم علق الإيتاء بإيناس الرشد. جامع الأسرار (5/ .)1791١‏ 

(5) ينظر ' تفسير البيضاوي' (؟/47١)ء‏ و"الدر المنثور" (577/7)» و"تفسير القرآن" .)١557/1(‏ 

(0) ينظر "المبسوط' (55/ 42١51‏ و"الهداية شرح البداية "(/ 00581١‏ و"تبيين الحقائق" (0/ 840)» 
و"لسان الحكام" 2)”١5/١(‏ و"مجمع الضمانات"(8494/5)» و"شرح التلويح على التوضيح" 
(04/5:)» و'كشف الأسرار"' .)01١8/84(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] /ادء 


عقو بر و عو اك؟عد مل #ى م وس ع ف 


1 


بره 
7 
5 مر 
بي حسقة ورللة ») لاق د ا هو 16و 186 ره وا لان لق 161 4 





وقال أبو حنيفة كن : إذا بلغ خمساً وعشرين سنة ؛ يدفع إليه المال» وإن لم يؤنس 
منه الرشد؛ لأنه يصير المرء في هذه المدة جداً ؛ إذ أدنى مدة البلوغ اثنتا عشرة سنةء 
وأكثقمثة النعما ضعة أعير »فسن حون را ةا مضنت انك بعيره جد قاف فلك 
منع المال بعدهء وهذا القدر ؛ أي : عدم إعطائه المال مما أجمعوا عليه" . 


ولكنهم اختلفوا في أمر زائد عليه وهو كونه محجوراً عن التصرفات ؛ فعنده: لا 
كول حجرو واميديهها ا مكون' ورور شل نه أشن لبه فوته 

(وأنه لا يوجب الحجر أصلاً عند أبي حنيفة كأنه)”" أي : سواء كان في تصرف لا 
يبطله الهزل كالنكاح والعتاق» أو في تصرف يبطله الهزل كالبيع والإجارة» فإن الحجر 
على الحر العاقل البالغ غير مشروع عنده”” . 


)١(‏ نفس المصادر السابقة. 

(؟) قال أبو حنيفة يَدنهِ: لا يحجر على الحر البالغ العاقل السفيه» وتصرفه في ماله جائزء وإن كان 
مبذراً مفسداً يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة ؛ لأنه مخاطب عاقل فلا يحجر عليه 
اعتباراً بالرشيد. وهذا لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم» وهو أشد ضرراً من 
التبذيرء فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : وهو قول الشافعي 
كانه : يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله ؛ لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذي 
يقتضيه العقل» فيحجر عليه نظراً له اعتباراً بالصبي بل أولى ؛ لأن الثابت في حق الصبي احتمال 
التبذير» وفي حقه حقيقته» ولهذا منع عنه المال» ثم هو لا يفيد بدون الحجر ؛ لأنه يتلف بلسانه ما 
منع من يده. وقالا: إن الحجر على سبيل النظر له. أما الشافعي فقال: الحجر على سبيل العقوبة 
والزجر. ويظهر هذا الخلاف بينهم فيما إذا كان مفسداً في دينه» مصلحا في ماله كالفسق» فعنده: 
يحجر عليهء وعندهما: لايحجر عليه. انظر "الهداية شرح البداية"(/١2»)58‏ و"بداية 
المبتدي 2270١/١("‏ و"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (54/ 24257 و"'ملتقى الأبحر' /١(‏ 
”420 و"المبسوط" »)١57/55(‏ و"الحاوي الكبير" :)7١/9(‏ و"الكافي" لابن عبد البر١١/‏ 
*57). و"نهاية الزين فى إرشاد المبتدئين" .)١٠١6/١1(‏ 

(9) لأن كل تصرف لا يؤثر فيه الهزل» لا يؤثر فيه السفه أيضاً . "جامع الأسرار" (0/ 17980). 








لواناف نور الأنوار ب شرح المنار 


0 مويسم .س0 هم 00 لها 
وَكَذْلِكَ عِنْدَهَمَا فِيمًا لا يبطله الْهَرُل. 


7 0000 
يام أنه لا ينَافِى الأهليّة. 
ِ 5 


ا 


وهام رقعر كي كن ابي وجو يت عه 
وَالسَّمْرٌ: وَهُوَ الخرُوح المَدِيدء وَأَذْنَاه ثلاثة 





توكذلك صندهنا قيما لا يطل ليان" [وآن]" نينا يطل اليزل شعن علية نظراً 
له كالصبي والمجنون ؛ فلا يصح بيعه وإجارته وش اواك تقرفاته ‏ لأنه اس 
ماله بهذا الطريق» فيكون كلا على المسلمين» ويحتاج لنفقته إلى بيت المال. 
[السفر] 

(والسفر!؟؟) عطف على ما قبله. 

(وهو الخروج المديد)””' [عن]'' موضع الإقامة على قصد السير. 

(وأدناه: ثلاثة أيام, وأنه لا ينافي الأهلية) أي : أهلية الخطاب لبقاء العقل والقدرة 
الخدت 





)١(‏ وأما ما لا يحتمله ولا يبطله الهزل: فلا يحجر عليه بالإجماع. فلذا قال: إلا في نكاح وطلاق 
وعتاق واستيلاد وتدبير ووجوب زكاة وفطرة وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه؛ أو جدو في صحة 
إقراره بالعقوبات؛ وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث» فهو أي في هذا كبالغ وفي 
كفارة كعبد أشباه. 
والحاصل أن كل ما يستوي فيه الهزل والجدء ينفذ من المحجورهء وما لا فلا إلا بإذن القاضي. 
انظر "الدر المختار" 2)١58/7(‏ "جامع الأسرار" .)١17957/6(‏ 

00 سقط من (أ). 

(8) في (أ) :(يصير يصرف). 

(:) السفر لغة: بتشديد السين وفتح الفاء: قطع المسافة» يقال ذلك: إذا خرج للارتحال أو لقصد 
موضع فوق مسافة العدوي» وقال بعض المصنفين: أقل السفر يوماً. والجمع: أسفارء والمسفر: 
الكثير السفر. واصطلاحاً: هو الخروج المديد على قصد السفرء وأدناه: ثلاثة أيام ولياليها على ما 
عرف. وعرفه الجرجاني: بأنه الخروج عن قصد سيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها بسير الإبل 
ومشي الأقدام. انظر "العين" (4)5147/1: و"المصباح المنير" »)778/١(‏ و"لسان العرب" (4/ 
7" و" مختار الصحاح ' (/35)» و"أصول البزدوي" (707/1). 

(5) المقصود به : الخروج الطويل ؛ لأن المديد بمعنى الطويل» والخرج: خلاف الدخل وهو الخروج. 
انظر "تاج العروس" ,»)١517/9(‏ و"مختار الصحاح" .)075/1١(‏ 

() في () : (من). 





[الأصل الرابع: القياس] 06 


لَكِنَهُ مِنْ أُسْبَّابٍِ التَحْفِيفِ بِنَفْسِهِ مُظلّقاً؛ لِكوْنْهِ مِنْ أَسْبَابٍ الْمَشَقَوَ بخلافٍ الْمَرَضِ؛ 
ناو سس ب قد 


فإنه متنوعء ِيُؤِرٌُ في قَضْرٍ ذُوَاتٍ الْأرْبَع وَفِي تأَخِيرٍ الصَّوْم مضه ص فيه لا فقوا يلي "قو ةن 





(لكنه من أسباب التخفيف” بنفسه مطلقاً ؛ لكونه من أسباب المشقة)”'' فسواء توجد 
فيه المشقة» أو لم توجد جعل نفس السفر قائماً مقام المشقة . 


(بخلاف المرض ؛ فإنه متنوّع) إلى ما يضر به الصومء وإلى ما لا يضرء فمتعلق 
الرخصة ليس نفس المرضء» بل ما يضر به الصوه”؟ . 


(فيؤثر) [السفر]””افي قصر ذوات الأربع”"". وفي تأخير) وجوب (الصوم) إلى عدة 
من أيام أخر» لا فى 1 


.)؟417/١( خفف عنه : أزال عنه مشقة. انظر "المعجم الوسيط'‎ )١( 

(؟) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح ' (401//7). 

() ينظر "المبسوط" »)١59/55(‏ و"بدائع الصنائع' (0/ 87)» و"تبيين الحقائق" (0/ .)11١‏ 

(؛) اعتبر نفس السفر سبباً للرخصء وأقيم مقام المشقة» بخلاف المرض» حيث لم تتعلق الرخصة بنفسه ؛ 
لأنه متنوع إلى ما يضر به الصوم, وإلى ما لا يضر به بل ينفعه» فلذلك تعلقت الرخص بالمرض الذي 
يوجب المشقة بازدياد المرض لا بما لا يوجبهاء ألا ترى أنه لو حدث به برص في حال الصوم لا يمكن 
أن يرخص له بالإفطارء مع أنه من الأمراض الصعبة» فعرفنا أن الحكم غير متعلق بنفس المرض . 
انظر "البحر الرائق" (؟/ 705)» و"الهداية شرح البداية"(717/1١)»2‏ و"أصول البزدوي" /١(‏ 1ه ")2 
و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " (؟//107)» و"كشف الأسرار" (055/4). 

(5) سقط من (أ). 

(5) القصر: هو أن يصلي المكلف الرباعية ركعتين» وبذلك يكون ظهر المسافر وفجره سواءء وهذا لا 
خلاف فيه. انظر"البحر الرائق' (؟/ »)١5٠‏ و"تحفة الفقهاء" .)١59/١(‏ و"الأم' .)١179/١(‏ و 
'الإقناع .)58/١("‏ و" كفاية الأخيار" :)١8/١(‏ و"الحاوي الكبير' (77/1")» و"'الكافي في 
فقه ابن حنبل" ,4)١113/١(‏ و"المغني "(47/5): و"دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل" /١(‏ 
48 و"مجموع الفتاوى' (90/14)» و"مطالب أولي النهى" (١/؟5١7)»‏ و"منار السبيل في 
شرح الدليل" »)2171١/١(‏ و"الثمر الداني شرح رسالة القيرواني" /١(‏ 504)» و"الفواكه الدواني" 
».)257”/1١(‏ و"كفاية الطالب' (0577/5)., و"الذخيرة' (4)5548/5. و"الاستذكار" (؟/6١؟)2‏ 

و"الإحكام في أصول الأحكام ' .)”٠٠/9(‏ و"بداية المجتهد' .)١7١7/1١(‏ 

0020 أثر السفر في حق الصلوات عند الحنفية: إسقاط الشطر من ذوات 0 حتى لم يبق الإكمال 
مشروعاً أصلاً » فكان ظهر المسافر وفجره سواء. وعند الشافعي كته : حكم السفر ثبوت حق 
الترخص له ايعان ركع رز جلك كنا ريا امظار جني ل لجال بحر ليده 





للك نور الأنوار ب شرح المنار 


عير 7 اتن مو .6 ه و - 


ص 3 . 300 اق عاامان سواه سس مير ا 0 م 2 ا 
لكنه لما كان من الأمور المختارة» وَلم يَكنْ موجبا ضَرورةً لازمة» فقيل : إنه إذا 


أَصْبَحَ ناكما وه مُسَافِرٌ أَوْ مُقِيمٌ قَسَافرٌَ؛ َِ باح لَهُ النظل ديفا في الموسن: 





(لكنه لما كان من الأمور المختارة) جواب عما يتوهم أنه لما كان نفس السفر أقيم 
مقام المشقة» فينبغي أن يصح الإفطار في يوم سافر أيضا. 

فأجاب : بأن السفر لما كان من الأمور المختارة الحاصلة باختيار العبد. 

(ولم يكن [موجباً]”'2 ضرورة لازمة) مستدعية إلى الإفطار كالمرض . 

(فقيل: إنه إذا أصبح صائماً وهو مسافر أو مقيم فسافر؛ لا يباح له الفطر]" لأنه 
تقرر الوجوب عليه بالشروع» ولا ضرورة له تدعوه إلى الإفطار”” . 

(بخلاف المرض)إذا نوى الصوم» وتحمل على نفسه مشقة المرض» ثم أراد أن 
يفطر؛ حل له ذلك. 


- وإذا فاتت؛ لزمه قضاء الأربع عنده. انظر"جامع الأسرار" 4)١500-١94/0(‏ و"أصول 
البزدوي" .)5+/١(‏ و" شرح التلويح على التوضيح" (508/7)» و'كشف الأسرار" (015/4)) 
و"الأم" 2)١794/1(‏ و" الإقناع' :.)48/١(‏ و"كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار' (١/78١)؛‏ 
و"الحاوي الكبير '" (؟7557/5). 

)في 401 (نفسن): 

(؟) اختلف الفقهاء في حكم صوم رمضان في السفر على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: لا يجوز صوم 
رمضان في السفرء ولو صامه المسافر ؛ فإن صومه لا يصح» ويجب عليه القضاءء وبه قال 
الظاهرية. 
المذهب الثاني: أن الفطر رخصة وهو الأفضلء وبه قال أحمد والأوزاعي وإسحاق. 
المذهب الثالث: أن الفطر رخصة» والصوم أفضل لمن لا يجد به مشقة ولا يتضرر منهء وبه قال 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية. وقال الشافعي: الصوم أفضل من الفطر. 
وقال مالك: الصوم في السفر الذي يجوز فيه الإفطار أفضل من الإفطار لمن قوي على ذلك. انظر 
'المحلى"' 4)584:1١55/5(‏ و"'المغني"(47/9). و"الأم' ,.20١7/5(‏ و'المجموع" /١(‏ 
57 (4)58*/5. و"المهذب" للشيرازي 378/1 ). و"الحاوي الكبير'(2)9"55/5 
و"الإقناع" »4)540/١(‏ و"التاج والإكليل" )50١/7(‏ و"الذخيرة" (8/ 07): و"جامع الأمهات' 
(6/١01)»ء‏ و"سبل السلام" (5/ .)١57‏ 

(*) ينظر 'كشف الأسرار" (558/54)» و"أصول البزدوي" /١(‏ 242704 و"فتح الغفار بشرح المنار" 
(ص540): و"شرح المنار وحواشيه" لابن ملك (ص 440). 








[الأصل الرابع: القياس] 5١‏ 


هه 


وَلَوْ َفْطرَ الْمُسَافِرُ ؛كَانَ قِيَامُ السّمَرِ الْمُِيحُ شُبْهَةَ فلا تَجبُ الْكَمَارَة وَإِنْ أَقْطرَ الْمُقِيِمُ 
افر 4 لا تشل؛ط عنها كنك ودف نار جرس واعقاء قر قليف لير 
الْخُرُوجٍ بال ستو بون ل يق م 4 يها ل خف 





وكذا إذا كان صحيحاً من أول النهار ناوياً للصومء ثم مرض ؛ حل له [الفطر]”'؟. لأنه 
أمر سماوي لا اختيار للعبد فيه» والمرخص للفطر موجود. ناوعا ف ل 

(ولو أفطر المسافر) في الصورتين المذكورتين”" (كان قيام السفر المبيح شبهة» فلا 
تجب الكفارة”*'» وإن أفطر [ المقيم ]**") الذي نوى الصوم في بيته (ثم سافر لا تسقط 
عنه الكفارة» بخلاف ما إذا مرض) بعد أن أفطر في حال صحته تسقط به الكفارة ؛ لأن 
المرض أمر سماويء لا اختيار فيه للعبد» فكأنه أفطر في حال المرض"'" 


(وأحكام السفر) أي : الرخصة”"' التي تتعلق بها أحكام السفر (تثبت بنفس الخروج 
بالسنة). المشهورة 3 عن النبي و11 , ا خش فاق عاو تر د عد 
ال 


(وإن لم يتم السفر علة بعد) لأن السفر إنما يكون علة تامة إذا مضى ثلاثة أيام بالمسيرة» 
فكان القياس قبله ألا تغبت الرخصة بمجرده» ولكن تثبت تلك بالسنة (تحقيقاً للرخصة)في حق 


. في (أ) : (الإفطار)‎ )١( 

(') ينظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه" لابن الملك (ص 02755 و"فتح الغفار بشرح المنار' 
لابن نجيم الحنفي (ص 590). 

(*) وهما نية الصوم» وسفره بعد أن نوى الصوم. شرح المنار لابن ملك (ص١44).‏ 

(:) ينظر "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر' .)37077/١(‏ 

(5) سقط من (أ). 

(1) ينظر "مرقاة الوصول إلى علم الأصول"(ص 7908). 

(0) الرخصة لغة: في الأمر خلاف التشديد فيه. "مختار الصحاح' .)1١١/١(‏ ما جاز فعله مع قيام 
المقتضي للمنع. "البحر المحيط في أصول الفقه" .751١ /١‏ 

(8) جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب منها: ما أخرجه 0 صحيحه» كتاب الكسوف». باب 
يقصر إذا خرج من موضعه ))559/1١((‏ برقم »)0١9(‏ عن أنس ونه قال: «صليت الظهر مع النبي 
يه بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين». 





5 نور الأنوار ل شرح المنار 


ع2 أ م ك قي - - 
١‏ وَالْحَطَاً: وَهُوَ عُذْرٌ صَالِحٌ لِسُقُوطٍ حَقّ الله تَعَالَى إِذَا حَصَل عَنْ اجْيَهّادٍ 





الجميع» إذ )35١9/1(‏ لو توقف الترخص على تمام العلة لم يثبت يكت الترافية؟ 'في حق الكل» 
فيفوت الغرض المطلوب”" . 
[الخطأ] 
(والخطأ”" عطف على ما قبلهء وهو فى اللغة: ضد [الصواب]”*“. وفى 
الاصطلاح: وقوع الشيء على خلاف ما أريد. ْ ْ 
(وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا ل احرادا اي المجتهد في 
الفتوى بعد استفراغ الوسع ؛ ل كون الما تب معن اجر ا 


وفي مصنف عبد الرزاق (0194/5): عن الثوري عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي (أن 
علياً لما خرج إلى البصرة» رأى خصاً فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين» فقلت: ما خصاًء 
قال: بيت من قصب). 

)١(‏ الترفيه: التخفيف والتوسعة؛ منه قولهم رفه عن الغريم إذا نفس عنه وأنظره. المغرب في ترتيب 


المعرب .)710/١(‏ 
00( ينظر '" جامع الأسرار" (ه/ :)ل و'شرح المنار لابن ملك " (ص )494١‏ و" حاشية الرهاوي " 
(ص .)49١‏ 


() الخطأ لغة: الخطأ والخطاء ضد الصواب» وأخطأ الطريق: عدل عنهء وأخطأ الرامي الغرض: لم 
يصبه» وخطيء الرجل خطئاص : أذنب» والخطيئة : الذنب» والجمع: خطاياء والخطاء الكثير 
الأخطاء أو الخطاياء والخطأ : ما لم يتعمد فهو مخطيء. واصطلاحاً: هو الذنب الذي ليس 
للإنسان فيه قصدء وضده الصواب. انظر المحكم والمحيط الأعظم' .4)71١/5(‏ و"المصباح 
المثير " (1/ غ/وك)ء و"لسان العرب .)5060/1١("‏ و"مختار الصحاح ,)075/١("‏ و"تاج العروس " 
(4/1١5؟»)‏ (5/ م6١٠‏ و"قواعد الفقه" (١078/1؟7).‏ 

(:) في (أ) : (الثواب»). 

(5) اختلف في جواز المؤاخذة على الخطأ : فعند المعتزلة: لا يجوز المؤاخذة عليه في الحكمة ؛ لأن 
الخاطئ غير قاصدء والخطأ والجناية لا تتحقق بدون القصد. وعند أهل السنة: تجوز المؤاخذة 
عقلاً ؛ لأن الله تعالى أمرنا بأن نسأله عدم المؤاخذة بالخطأ في قوله عز ذكره إخباراً عن قول 
الرسول» أو تعليما للعباة: . قال تعالى ا تكلت أنه شتالا ونههنا تهاما نيت وعلبا ما اكيت 
رينَا لا مُوَا ل إِضرًا كما حَمَلْمَه, عَلَ ١‏ المت من قبلا رين 

برا 


ول مَل لا طافَة 5 7 وَأَغْفُ ءىَّ وَأغْفْر ل و كك مَولنَمًا فنص 55 ألْصَوَوِ الكنيس ‏ 


0 





[الأصل الرابع: القياس] رده 


هه م 2 04 2 25 02 2 م 2 َه 20-0 ده مس هة 5 م 
وَيَصِيرٌ سبهه» حتى لا يأثم الخاطئٌ» وَلا يَوَاحَذْ بحدء أو قصضاص 2 وَلمْ يجِعًا عذرا 
22 7 
سغعو 


3 7 7 َه فد اضر دسا سرلاة ا ل لدف 1 ل سر سا صل 6 رو ل سن ل سل 
في قوق العِبَادٍ حَنَى وَجَبّ عَليّْهِ ضَمَان الْعَذوَانَء وَوَجَبّت به الدية. وَصَح طلاقه. 





(ويصير شبهة) في دفع العقوبة (حتى لا يأثم الخاطئ» ولا يؤاخذ بحدٌ أو قصاص) 
فإن زفت إليه غير امرأته فظنها أنها امرأته فوطتئها ؛ لا يحد ولا يصير آثماً كإثم الزناء وإن 
رأى شبحاً من بعيد فظنه صبداً فرمى إليه وقتله وكان إنساناً ؛ لا يكون آثماً إثم العمدء ولا 
يجن غلية القضياص :”3 

(ولم يجعل عذراً في حقوق العباد. حتى وجب عليه ضمان العدوان) إذا أتلف مال 
إنسان خطأ . 

(ووجبت به الدية) إذا قتل إنساناً خطأ ؛ لأن كلها من حقوق العباد» وبدل المحل 
لأجزاء الفعل”" . 

(وصح طلاقه) أي : طلاق الخاطئ» كما إذا أراد أن يقول: لامرأته: اقعدي. فجرى 
على لسانه: أنت طالق ؛ يقع به الطلاق عندنا”” . 

وعند الشافعي: لا يقع قياساً على النائم””'» ولقوله يَكهِ : «رفع عن أمتي, الخطأ 
والنسيان)””' . 





> «ابقرة:+م. ولو كان الخطأ غير جائز المؤاخذة به في الحكمة ؛ لكانت المؤاخذة جوراًء وصار 
الدعاء في التقدير: ربنا لا تجر علينا بالمؤاخذة» 5 المؤاخذة مع جوازها في الحكمة سقطت 
بدعاء النبي كك ؛ فإنه لما قال : «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» استجيب له في دعائه. انظر 
'كشف الأسرار" (4/ 075)» و"التقرير والتحبير" (؟2)777/7: و"تيسير التحرير" (؟/ 7"08). 

)١(‏ ينظر "فتح الغفار بشرح المنار"(495). 

(؟) ينظر "التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/7١5).‏ 

(*) ينظر "أصول البزدوي" ,)751//١(‏ و"فتح الغفار بشرح المنار"(195). 

(:) لأن الطلاق يقع بالكلام» والكلام إنما يصح إذا صدر عن قصد صحيح.ء فلا يقع طلاقه كالنائم 
والمغمى عليه. انظر "الأم" (2)7501/5 و"'أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (2»)580/9 
و"الحاوي الكبير" :)477/1١(‏ و"جامع الأسرار" (6//ا10١).‏ 

(5) ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة منها: رفع» ووضعء وتجاوز. أخرجه الحاكم في "المستدرك على 
الصحيحين" (؟5/5١١)‏ عن ابن عباس وها قال : قال رسول الله ك:ْ «تجاوز الله عن أمتي الخطأ 








5 نور الأنوار ب شرح المنار 


5-8 


لم دي 9 قشي سوبع > ر مع 4 مور ارهظ # رموى مله ثم 
ويجب ال يتعقد بيعه إذا صَدقه خصمه. ويكول بيعه كبيع المكره. 
.+ َه 6م ع م ١‏ 


ص 


٠‏ - وَالْإكْرَاةُ : ات 





ونحن نقول : إن النائم عديم الاختيارء والخاطئ مختار مقصرء والمراد بالحديث: 
رفع حكم الآخرة لا حكم الدنياء بدليل وجوب الدية والكفارة 7" . 

(ويجب أن ينعقد بيعه) أي : بيع الخاطئ. كما إذا أراد أحد أن يقول: الحمد لله 
نجرئى غلى لسانه عق هنك كذ ففال المخاطي: فيلكت" .رهد مني قوله+ (إذا 
صدقه خصمه) وقيل: معناه أن يصدق الخصم ؛ بأن صدور الإيجاب منك كان خطأء إذ 
لو لم يصدقه في ذلك يكون حكمه حكم العامد'” . 

(ويكون بيعه كبيع المكره) يعني: ينعقد فاسداً ؛ لأن جريان الكلام على لسانه ختياري 
فينعقد» ولكن يفسد ؛ لعدم وجود الرضا فيه . 


[الإكراهد] 
(والإكراه)”' وهو عطف على ما قبله؛ وبه تمام الأمور المعترضة المكتسبة» وهو 
حمل الإنسان على ما يكرهه» ولا يريد ذلك الإنسان مباشرته لولا أكرهه. 





والنسيان وما استكرهوا عليه» وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وابن 
حبان (2»2307/17 و"البيهقي في 'الكبرى". والدارقطني في 'سئنه" (4/ .)107٠١‏ 

تر الققزي بر لوت 059 )و ا معديوةا لعي ارورم 

(0) ينظر"التقرير والتحبير" (؟/ 775)» و"تيسير التحرير" (؟3017/9). 

(©) ينظر "شرح ابن ملك على المنار" (ص24447» و"فتح الغفار بشرح المنار" (ص195). 

(؟) ينظر "جامع الأسرار" .)١509/5(‏ 

(5) الإكراه لغة: كرهت الشيء كراهة وكراهية» فهو مكروه :إذا لم ترده ولم ترضهء وأكرهت فلاناً 
إكراها : إذا حملته على أمر يكرهه» واستكرهت فلانة: غصبت نفسهاء وكره الأمر والمنظر كراهة 
مفر حي منر جه الما وار مر + روح كزيةا والحريية"الهذة فى الخربب الكو لقم : 
المشقة. واصطلاحا: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد والإلزام» والإجبار على ما يكره الإنسان 
طبعاً: أو شرعاًء فيقدم على عدم الرضا ؛ ليرفع ماهو أضر. وجاء في "الدر المختار" : (الإكراه : 
فعل يوجد من المكرهء فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منهء وهو 
نوعان: تام وهو الملجىء بتلف نفس أو عضو أو ضرب مبرح وإلا فناقصء وهو غير الملجىء. 
انظر "المغرب في ترتيب المعرب" :4)75١1//7(‏ و"المصباح المنير" »)07١/5(‏ و"أساس البلاغة'" 
(١/؟017)»‏ و"التعريفات" »5١٠ /١‏ و"الدر المختار" .)١158/5(‏ 





[الأصل الرابع: القياس] 6 





وَهُوَ: ١‏ -إمّا أَنْ يَنْعَدِمَ الرّضَاء وَيُفْسِدَ الاخيّار وَهُوَ الْمُلْجئ. 


5 
9م مه 


؟ - أو يَعْدِمَ الرْضَاء وَلَا يِفْسِد الاخيياز. 
" - أو لا يَعِْمَ الرّضَاء وَلَا يُفِْدَ الاخْييّار وَهُوَ 


02 


زوحته. 


أَنْ 





خوا أي : الإكراه على ثلاثة أقسام؛ لأنه : (إما أن ينعدم الرضاء ويفسد 
الاختبار”'":.وهؤ الملجئ) أي : 'الأكراء:[الملجن)”" [يما] © يخاف على نفسهء أو عضو 
من أعضائه بأن يقول: إن لم تفعل كذا ؛ لأقتلنك» أو لأقطعن يدك. فحينئذ ينعدم رضاه 
ويفسد اختيا ال 

([أو]”*' يعدم الرضا”"". ولا يفسد الاختيار””") وهو الإكراه بالقيد أو الحبس مذة 
مديدة؛ أو بالضرب الذي لا يخاف على نفسه التلفء فإنه يبقى اختياره [حينئذ]”'"'» ولكن 
لا يرضى به . 

(أو لا يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار» وهو أن يهتم بحبس أبيه أو ابنه أو زوجته) 
أو نحوهء فإن الرضا والاختيار كلاهما باق , 


() نخيرته بين الشيئين: فوضت إليه الاختيار فاختار أحدهما وتخيرهء والاختيار: طلب خير الأمرين» 
والاختيار : طلب ما فعله خير» والاختيار: الاصطفاء. انظر "المصباح المنير" ,)190/١(‏ 
و"لسان العرب" (550/4). و"التعاريف" .)57/١(‏ 

(0) سقط من (). 

(9) في (أ) : (إنما). 

(4:) وهو ما يسمى الإكراه الكامل. انظر "شرح المنار" لابن ملك (ص447). 

(5) في (): (و). 

(0) الرضا والرضوات بكسر الراء وضمها: الرضا المرضاة مثله» ورضيت الشيء وارتضيته فهو مرضي 
ومرضو أيضاً على الأصل» ورضي عنه بالكسر رضا مقصور مصدر محض. والاسم : الرضاء . مختار 
الصحاح .)1١77/١1(‏ 

(0) الخيار: الاسم من الاختيارء وهو طلب خير الأمرين. انظر "تاج العروس" .)147/1١(‏ 

() ففي القياس البيع جائز ؛ لأن هذا ليس بإكراه حقيقة» فإنه لم يهدد في نفسه شيئاًء ويحبس ابنه لا 
يلحق به الضرر. وفي الاستحسان أن ذلك إكراهء ولا ينفذ بيعه وشيء من تصرفاته ؛ لأن حبس أبيه 
يلحق به من الهم والحزن ما يلحق به حبس نفسه أو أكثرء فإن الولد الصالح إنما يختار السجن 
والحبس مكان أبيه ليخرج أياه» فكما أن التهديد في حق نفسه يعدم تمام الرضاء فكذلك التهديد 
في حق حبس أبيه. انظر"كشف الأسرار' (4/ 0794)» و"جامع الأسرار" .)١51١/4(‏ 





55 نور الأنوار # شرح المنار 


لكوع سار لل 1 2 . ا 36 2 هو لولس لع هس 2 7 
والإكراه بجمَليَهِ لا يناي الخطاب والاهلية؛ وأنه متردد بين فرض» وَحَظْر» 


ونا د شعر 9 لماه 
وإنا و0 ور حخص؛4. فا عو ل لوه شح و مول ل مارو كل لل تمكة و امسو لخ نه ها 316 1ه 6 كود عا مد مه مم 





(والإكراه بجملته) أي : بجميع هذه الأقسام. 

(لا ينافي الخطاب والأهلية) لبقاء العقل والبلوغ الذي عليه مدار الخطاب ه77 , 

(وأنه متردد بين فرض وحظر وإباحة ورخصة) يعني : [أن]”" الإكراه ؛ أي : العمل به 
منقسم إلى هذه الأقسام الأربعة : 

ففي بعض المقام العمل به فرض كأكل الميتة إذا أكره عليه بما يوجب الإلجاء» فإنه 
[يفترض]”" عليه ذلك» ولو صبر حتى يموت عوقب عليه ؛ لأنه ألقى نفسه إلى التهلكة”*) 
١ /(‏ 3). 

وفي بعضه العمل به حرام» كالزنا”” وقتل النفس المعصومة”''» فإنه يحرم فعلهما عند 
الإكراه الملجىئ. 





)١(‏ أي :كون المكره مخاطباً. وكونه أهلاً للأحكام ؛ لأن ما به الأهلية من العقل والبلوغ متحققة معه 
عند كونه مكرهاً. انظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه" (ص 978). 

(؟) سقط من (أ). 

(*) في () : (يفرض). 

(4) إذا أكره عليه بما يوجب الإلجاء ؛ فإنه يفترض عليه لقوله تعالى : «وَمَا لَك ألا تَأكُلُوأ مما دك أشر 
َه عه وَكَدَ مَضصَلَ لك ما حرم عَلكمٌ إلا مَا أضطرزئد إل وَإِدَ كيرا لصون بأهوآيهم بعبر عِلْوٌ إن ربل هْوَ 
َعَلَمُ بالْمُعْمَدنَ » [الأنعام : 119] ١‏ انظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه ' لابن الملك رص 06)). 

(0) يجب عليه الحد وهو القياس ؛ لأن الزنا من الرجل لا يتحقق إلا بانتشار الآلة» والإكراه لا يؤثر 
فيهء كان طائعاً في الزناء فكان عليه الحدء ثم رجع وقال: إذا كان الإكراه من السلطان لا يجب 
بناء على أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان عنده. وعندهما: يتحقق من السلطان وغيرهء فإذا 
جاء من غير السلطان ما يجىء من السلطان ؛ لا يجبء والمرأة بلا خلاف لا حد عليها إذا أكرهت 
على الزناء ولا إثم عليها. وعند الشافعية: الإكراه على الزنا شبهة دارئة لحد الزناء وإن لم يبح به 
وهو الأرجح. وفي قول آخر يحد ؛ لأن حصول الانتشار دلالة الاختيار» فإنه لا يحصل بالإكراه. 
انظر 'بدائع الصنائع" (7/ 2)180 و"المجموع" (4/؟5١).:‏ و"الوسيط" (2))788/5 و'حاشية 
الجمل"» و "شرح النهج ' (5/ .)١11١‏ 

(1) وأما المكره على القتل: فإن كان الإكراه تاماً ؛ فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
ولكن يعزرء ويجب على المكره؛ بكسر الراء. وعند أبي يوسف كك : لا يجب القصاص عليهماء 





[الأصل الرابع: القياس] لاك 


#اأقاواوة هدو و ده و وه واو و وا قا هاه ف واو واوها وا وهاه قفاوا و واو وافاهة مهفاو ه6٠‏ وفاقا هد ها واه ده واو وه ها واو وو وام مام وه ناماه ه.ا ناماه مه 


وفي [بعضه]”'' العمل به مباح» كالإفطار في الصوم”"» فإنه إذا أكره عليه ؛ يباح 
[له]”” الفطر. 


وفى بعضه العمل به رخصة, كإجراء كلمة الكفر على لسانه إذا أكره عليه؛ يرخص له 
وتلق يتتررل أكون القليب امطفا الي ولاك مل 


والفرق بين الإباحة والرخصة: أن في الرخصة لا يباح ذلك الفعل بأن ترتفع الحرمة. 
بل يعامل معاملة المباح في رفع الإثم”''. وفي الإباحة ترتفع الحرمة. 


ولكن تجب الدية على المكره. بكسر الراء. وعند زفر كأنه: يجب القصاص على المكره دون 
المكره. وعند الشافعي كانه : يوجب القصاص عليه في الأصح. انظر 'بدائع الصنائع " (9/ 2010/9 
و"المبسوط" (77,/541). و"الوسيط' (388/5). و'الحاوي الكبير" (؟/185١)»2‏ و"حاشية 
الجمل' (1894/0). 

)١(‏ في (أ) :(البعض). 

(؟) اختلف أبو حنيفة والشافعي في حكم الصائم إذا أكره على الإفطار: فذهب أبو حنيفة ظَنه : إلى أن 
الصائم إذا أكره على الأكل يفسد صومهء لأنه وجد ما يضاده» وهذا ليس بنظير الناسي . وذهب الشافعي 
ينه : إلى أنه لا يفسد صومهء وإن أكل بشهوة ؛ لأنه أعذر من الناسيء أما إذا أكره على الإفطار بهلاك 
ابنه فلا يجوز له ؛ لأن العذر في الإكراه جاء من فعل ليس له الحق. فلا يعذر لصيانة نفس غيره بخلاف 
الحامل والمرضع . انظر ' تحفة الفقهاء "(1/ 2)7"54 و" حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح /١("‏ 
١‏ و"الحاوي الكبير " (7/ »)57١‏ و"المستصفى " »)74/١(‏ و"إعانة الطالبين" (؟5/5؟57). 

(9) سقط من (). 

(:) ينظر "البحر الرائق" (8/8")» و"تبيين الحقائق" »)١185/0(‏ و"التقرير والتحبير" (؟/54١5))‏ 

و"قواطع الأدلة في الأصول"(١4/1١١)»‏ و"البحر المحيط في أصول الفقه" 2)57١/١(‏ و"كشف 

الأسرار" :»)00١/7(‏ و"روضة الطالبين"(57/4١)»‏ و'الحاوي الكبير" »)548/١(‏ و"أسنى 

المطالب في شرح روض الطالب "(9/14)» و'حاشية الرملي" (9/4). 

الإكراه على قسمين: القسم الأول : هو الإكراه الملجئ الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى 

إتلاف النفس أو قطع عضو. والثاني: هو الإكراه غير الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط 

كالضرب غير المبرح والحبس غير المديد. المجلة .)١1868 /١(‏ 

(1) نحو: حرمة اجراء كلمة الكفرء فإنها لا تحتمل السقوط أبداً» لكن تدخلها الرخصة ؛ أي: تسقط 
المؤاخذة بالمباشرة مع قيام الحرمة. انظر ' كشف الأسرار" (047/54). 


0) 


لخصسر 








5 نور الأنوار ب شرح المنار 


2 وي 8ه ساسم ام ولي ل 8س 5 مراع اس سدق ع 
وَلَا يََافِي الِاخُتِيَارَ؛ فَإِذًا عَارَضَهُ اخُتِيّارٌ صَحِيحٌ ؛ وَجَبَ تَرْحِيحٌ الصَّحِيح عَلى 
الْفَاسِدٍ إن أمكنّ» ل 





وقيل: لا حاجة إلى ذكر الإباحة ؛ لدخولها في الفرض أو الرخصة"''"'», إذ لو كان 
المراد بها إباحة الفعل مع الإثم في الصبر فهي الفرضء. وإن كان بدون الإثم في الصبرء 
فهي الرخصة. فإفطار الصائم المكره إن كان مسافراً ففرضء وإن كان مقيماً فرخصة» ولم 
يوجد ما يساوي الإقدام والامتناع فيه في الإثم [والثواب]”" حتى يكون مباحا”” . 


(ولا ينافي الاختيار)أي : لا ينافي الإكراه اختيار المكره -بالفتح - لكن 


(فإذا عارضه اختيار صحيح) وهو اختيار المكره - بالكسر -. 

(وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن)'" [نسبة الفعل إليه]'"' كما في الإكراه 
على القتل» وإتلاف المال حيث يصلح المكرّه - بالفتح- أن يكون آلة [للمكره]”* - 
بالكسر- فيضاف الفعل إلى المكره [بالكسر]”"'» ويلزمه حكمه. 


)١(‏ لأن المراد بها إن كان إباحة فعل المكره عليه بالإكراه» وعدم الإثم في الصبر على الإمتناع عنه فهي 
الرخصة:. إن كان إباحة فعله بالإكراه وصيرورته اثما في الصبر فهي الفرض» وإفطار الصائم بالإكراه لا 
يخلو منهماء لأنه إن كان مسافراً كان إفطاره عند الإكراه فرضاء وإن كان مقيما كان مرخصا فيه» ولم 
يوجد في الإكراه ما يتساوى الإقدام عليه والامتناع عنه عند الإكراه في الإثم والثواب وعدمهما؛ بمعنى 
أنه لا يترتب على شيء منهما ثواب و لا عقاب. انظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه" (ص١71).‏ 

(0) في (أ) : (والصواب». 

(*) ينظر شرح ابن ملك على شرح المنار"(ص 457). 

(4) في () : (اختياره) . 

(5) لأنه لو بطل اختياره لبطل الإكراه ؛ لأن إكراه الإنسان على ما لا يكون باختياره لا يتصورء فإن 
الشيخ لا كره على أن يكون شاباً. انظر "شرح منار الأنوار في أصول الفقه" (ص771). 

(5) وحينئذ يصير اختيار المكره كالعدم» فيصير أآلة للمكرهء فيضاف الفعل إلى المكره حتى يلزمه 
حكمه ؛ لأن الساقط بطريق التعارض كالساقط فى الحقيقة. انظر "أصول البزدوي" 2)9508/١(‏ 
فاتك الاقرار» نقتي 4091/0 ) بدو "عرس شار« الأنران فق أضول الفقد 1 رص 6901 . 

(0) سقط من (ط). 

(6) في (أ) : (المكره). 

(9) سقط من (أ). 





[الأصل الرابع: القياس] 66 





3 


وَإِلّا بَقِيَ مَنْسُوباً إِلَى الاخْييارٍ الْمَاسِدِء فَفِي الْأَقْوَالٍِ لا يَصْلْحُ لِعَيْرِهِ؛ أن التَكَلْمَ 
بِِسَان الْمَيْرِ لا يُتَصَوَّرُ كَافْتّصِرَ عَلَيْد كَإِنْ كان مما لا يَنْمَسِح وَلَا يَتَوَقَتْ عَلَى 


ص 


الرّضًا ؛لَمْ يَبْظلْ بِالْكُرْهِ كَالطََلَاقٍ وَنَحْوق اتن لوم وات ا ل ا 





(وإلا)أي : وإن لم يمكن نسبة الفعل إلى المكره [بالكسر]'''»: كما في الأقوال» 
وفي بعض الأفعال. 

(بقي منسوباً إلى الاختيار الفاسد) وهو اختيار المكرّه -بالفتح- فجعل المكرّه مؤاخذاً 
بفعله””'. ثم فرع على هذا بقوله: (ففي الأقوال لا يصلح) المكره أن يكون آلة (لغيره ؛ 
لأن التكلم بلسان الغير لا يتصورء فاقتصر عليه)أي : حكم القول على المكره ‏ بالفتح -. 

(فإن كان) القول (مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضا ؛ لم يبطل بالكره» كالطلاق 
ونحوه) من العتاق”"» والنكاح» والرجعة””“. والتدبير”*'» والعفو عن دم العمدء 
لع وال" و ل والإيلا 60 لدي ا كد 56 


)١(‏ سقط من (أ). 

(؟) انظر "جامع الأسرار" .)١15418-1411//0(‏ 

() العتق في اللغة: عتق العبد عتاقاً فهو عتيق» خلاف الرق وهو الحرية. وفي الشرع: هي قوة حكمية 
يصير بها أهلاً للتصرفات الشرعية. انظر " لسان العرب"(١2)775/1‏ و"التعريفات" .)١190/١(‏ 

(:) الرجعة في الطلاق: هي استدامة القائم في العدة» وهو ملك النكاح. انظر "التعريفات " .)١457/١(‏ 

(5) التدبير: عتق العبد عن دبرء وهو أن يعتق بعد موت صاحبهء وبوجه آخر تعليق العتق بالموت. انظر 
"المطلع على أبواب المقنع" .07147/١1(‏ 

(5) اليمين في اللغة: القوة. وفي الشرع: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليق. انظر 
' التعريفات " .)”89/١(‏ 

(0) النذر: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى. انظر "التعريفات" .)708/1١(‏ 

(8) الظهار: هو تشبيه زوجته أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء 
محارمهء نسباً أو رضاعاً كأمه وابنته وأخته. انظر "التعريفات" .)1817//١(‏ 

(9) الإيلاء: هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة» مثل: والله لا أجامعك أربعة أشهر. انظر 
"التعريفات"' .)094/1١(‏ 

(١٠)لفيء:‏ ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال ؛ إما بالجلاء» أو بالمصالحة 
على جزية أو غيرها . والغنيمة: أخص منه, والنفل : أخص منها. انظر "التعريفات " .)5١1//1(‏ 

١١(‏ يخي (ط) : (القولي). 








هت نور الأنوار ب شرح المنار 
وذ كان مختولة ونوكت على ' ضَاء كَالْبَيْع وَتَحْوِو يُقْمَصَرٌ عَلَى الْمْبَاشِرء إلا أنه 
رد ليا؟ ؛ لِأنَ صِحَنَهًا كيد عَلَ ام الْمَخبِرٍ 


م 
َي 


يَفْسّدٌ لِعَدّم الرضَاء 3 تَصِحٌ الْأمَا 
بهَاء وَقَدْ قَامَتٌ دِلَاليهًا عَلَى عَدَمِهِ. 





والإسلام”' ؛ فإن هذه [التصرفات]”" كلها لا تحتمل الفسخ» ولا تتوقف على الرضاء 
فلو أكره بها أحد وتكلم بها ؛ لم يبطل بالكرهء وتنفذ على المكره ‏ بالفتح - فقط”” . 

(وإن [ كان ]**' يحتمله ويتوقف على الرضاء كالبيع ونحوه يقتصر على المباشر) 
ههنا أيضاً وهو المكره [بالفتح]””. 

(إلا أنه يفسد ؛ لعدم الرضا) فينعقد البيع فاسداً ولو أجازه بعد زوال الإكراه ؛ يصح. 
لأن المفسد زال بالإجازة. 

(ولا تصح [الأقارير]”'' كلها”"؛ لأن صحتها [تعتمد]”” على قيام المخبر [بها]2, 
وقد قامت [دلالتها]”''' على عدمه) أي : عدم ثبوت المخبر [بها]"' ؛ لأنه يتكلم دفعاً 





)١(‏ المراد بالإسلام : إسلام الحربي» وأما إسلام الذمي ؛ فلم يصح مع الإكراهء والفرق بينهما : أن 
إكراه الحربي على الإسلام حق. فلا يقطع عن فعل الفاعل» وإكراه الذمي على الإسلام ليس بحق 
فيبطل. انظر "فتح الغفار بشرح المنار" (ص 148). 

(0) في (أ) : (التعريفات). 

(9) ينظر "كشف الأسرار" للنسفي /١(‏ 010/8). 

0 سقط من (أ). 

(5) سقط من (أ)»2 وأشير هنا إلى أنه قد ضبطها بالحركات في بعض الأحوالء لذا فلم يشر بقوله: 
(بالفتح أو الكسر). 

(5) في (أ) : (الأقاويل). 

(0) سواء بما لايحتمل الفسخء كالطلاق والعتاق والرجعة والعفو عن دم العمدء أو بما يحتمله» كالبيع 
والإجارة وإبراء الدين مخبر به. انظر ' فتح الغفار بشرح المنار" لابن نجيم الحنفي (ص198). 

(6) في (أ) : (تقتصر). 

(5) في () : (به). 

(١٠)في‏ () : (دلالته). 

(١١)في‏ () : (به). 





[الأصل الرابع: القياس] 8 





وَالْأَفْمَانُ قِسمَانَ: 

6ل بع سن. جإوزةةم من رو مقمواةورظ > أوشدءو. ‏ مره ,به ج ١‏ َع 
١‏ أَحَدُهُمًا: كَالْأَقْوَالِء قلا يَصْلحٌ أن يَكونَ المَكْرَهُ فِيهِ آله لِعَيْرِوء كالأكل 
وَالْوَطءِ والرّنَاء كيَْئَصِرٌ الْفعْلُ عَلَى الْمْكْرَ؛ٍ لَأنَّ الأكل بمّم الْعبْرِ لا يُعَصَوُّ. 





ص29 لأنه لا يقصد المجاز» مع قيام دليل الكذب» وهو الإكراه. 


[أقسام الأفعال] 

(والأفعال قسمان: أحدهما كالأقوال. فلا يصلح أن يكون المكره فيه آلة لغيرهء 
كالأكل والوطء [والزنا]””. [فيقتصر الفعل على المكرّه]"؛ لأن الأكل بفم الغير لا 
يتصور) وكذا الوطء بآلة الغير لا يتصورء فإذا أكره الإنسان أن يأكل في الصوم ؛ يفسد 
صوم الآكل» ولا يفسد صوم الآمر إن كان صائماًء وكذا لو أكره أن يأكل مال غيره؟ يأثم 
الآأكل دون الآمرء ولكنهم اختلفوا في حق الضمان : 

فقيل: يجب الضمان على المكرّه دون الآمرء وإن كان المكره يصلح آلة للآمر من 
حيث الإتلاف ؛ لأن منفعة الأكل حصلت له”'. 

وقيل: لو أكره على أكل مال نفسهء فإن كان جائعاً ؛ لا يجب على الآمر شيء» لأن 
منفعته رجعت إلى الآكل» وإن كان شبعان ؛ تجب عليه قيمتهء لأن منفعته (1/ ١١؟)‏ لم 
ترجع إلى الآكل”*': ولو أكره على أكل مال الغير ؛ يجب الضمان على المكره؛ سواء 
كان جاتعا أو شيعان ‏ لأنه من فقيل الإكزاة غلن إتلاك مالة»:فيجب الضهان”” .: 

وكذا إذا أكره إنسان أن يطأء فإن كان مع غير امرأته ؛ تسود عاية الحة وركون انما 
ولا ينتقل هذا الفعل إلى الآمر على ما سيأتي”" . 


)١(‏ في () : (به). 

(؟) سقط من (ط). 

02 سقط من (أ). 

(5) ينظر "جامع الأسرار" .»)١570-١514/5(‏ و“فتح الغفار بشرح المنار" (ص2»)599 و"كشف 
الأسرار" (067/4)» و"بدائع الصنائع" .)1١79//17(‏ 

(5) ينظر نفس المصادر السابقة. 

() سيأتي هذا في قوله: (والحرمات أنواع). 





اع نور الأنوار ب شرح المنار 


َبَجِبُ الْقِضَا ل لكر 000 





وإن كان مع امرأته في الصومء أو في الاعتكاف"". أو الإحرام» أو بالحيض؛ 
فينبغي أن يكون هذا أيضاً مقتصراً على الفاعل ويأئم هوء ويجب ما يجب من القضاء 
والكفارة والضمان في ماله وما رأيت رواية على أنه يرجع به على المكره الآمر أم لا 

(والثاني) أي : القسم الثاني من الأفعال(ما يصلح المكره فيه أن يكون آلة لغيره. 
كإتلاف النفس والمال) فإنه يمكن للإنسان أن يأخذ آخر ويلقيه على مال أحد ليتلفه. 


(فيجب القصاص على المكره) بالكسرء إن كان القتل عمداً بالسيف ؛ لأنه هو 
القاتل» والمكرّه آلة له كالسكين» وهذا عند أبى حنيفة 15(" . 
وقال محمد وزفر رحمهما الله : يجب على المكره ؛ لأنه [هو الفاعل الحقيقي]”". 


ورك كان لعو ا 
وقال الشافعي كانه : يجب عليهماء أأمنا المكره ؛ فلكونه آمراء وأما المكره ؛ فلكونه 
فاعل0©. 


وقال أبو يؤسف تنه + له يجب عليهما ؛ لكون الشيهة دارقة له عدين” ؛ 


)١(‏ الاعتكاف في اللغة: الإقامة في المسجد على نية العبادة» والاعتكاف: المقام والاحتباس. وفي 
الشرع: لبث صائم في مسجد جماعة بنية وتفريغ القلب عن شغل الدنيا وتسليم النفس إلى المولى. 
انظر ' المعجم الوسيط" »)5١19/5(‏ و"التعريفات" .)17/١(‏ 

(5) لا قصاص على المكره عند أبي حنيفة ومحمدء ولكن يعزرء ويجب على المكره. انظر "بدائع 
الصنائع " (90/ »)١099‏ و"إيثار الإنصاف" .)7179/١(‏ 

(9») في (أ) : (الفاعل هو المكره حقيقة 

0( ينظر 'قواطع الأدلة في الأصول" (؟/ 510). 

(5) ينظر ' حاشية البيجرمي" (4/ :)١15‏ و"حاشية عميرة' .)2٠١7/5(‏ 

(5) لا يجب القصاص عليهماء ولكن تجب الدية على المكره. انظر ' بدائع الصنائع " (1094/10). 





[الأصل الرابع: القياس] ا 





0 


وَكَذَّا الدّيهُ تَجِبُ بُ عَلَْ عَاقِلَةٍ الْمَكْرِه. 
وَالْكْرَيَات 0 
ان ا كت ل جلما رَخصَة كَالردَ لمر ذه موا وروا وم و 16 6016 





(وكذا الدية على عاقلة المكره) إن كان القتل خظأ ء [وكذا]”'' الكفارة أيضاً تجت 
زفق 
عليه <. 


ثم لما قسم المصنف كظَدُنه الإكراه أولاً إلى فرض» وحظرء وإباحة» ورخصة ؛ 
[فالآن]”" يقسم حرمة المكره به إلى الأقسام الأربعة بعنوان آخرء وإن كان مآل 
[التقسيمين]”*' واحداً فقال: (والحرمات أنواع: حرمة لا تنكشف, ولا تدخلها رخصة 
كالزنا”” بالمرأة) فإنه لا يحل بعذر الإكراه قط ؛ إذ فيه فساد الفراش [وضياع]”" النسب ؛ 
لأن ولد الزنا هالك حكماًء إذ لا يجب على الأم نفقته» ولا يجب على الزاني تأديبه 
[وإنفاقه]”" فهو داخل في الإكراه الحظر. 

وقيل: هذا في الزنا الرجل بالإكراه”” . 

وأما إذا كانت المرأة مكرهة بالزنا ؛ يرخص لها في ذلك» إذ ليس في التمكين معنى 
قتل الولدء الذي هو المانع من الترخيص في جانب الرجل ؛ لأن نسب الولد عنها لا 
يتقطع» ولهذا سقط الإثم عنها'"'. 


)١(‏ في (): (فكذا). 

(0) ينظر "المبسوط »)97/١1("‏ و"كشف الأسرار" (001/5). 

(5) في (أ) : (فأراد). 

(:) في (أ) : (القسمين). 

(5) الزنا لغة: الرقي على الشيءء وشرعاً : إيلاج الحشفة بفرج محرم بعينه خال عن شبهة مشتهى . 
انظر "تاج العروس " (58/ 2570»: و"منهاج الطالبين" .)1777/١(‏ 

(5) في (أ) : (وتضييع). 

(0) في (أ) : (وتشفيعه). 

(4) ينظر "حاشية ابن عابدين" 2)١1/5(‏ و"درر الأحكام شرح مجلة الأحكام' (؟/2)5086 
و"أصول البزدوي " (*؛ و"التوضيح في حل غوامض التنقيح " »)50١ /١(‏ و"شرح التلويح 
على التوضيح" .)597/١(‏ 

(9) ينظر "فتح الغفار بشرح المنار" (ص .)00١‏ 





ع نور الأنوار 4 شرح المنار 





0 
د كَحُرْمَةٍ الْحَمْرِ وَالْميئَةٍ وَلَحم الْحِنْزِي. 
؛ ‏ وَحُْوْمَةٌ تَحْتَِلُ السّقُوطء لَكِنَّهَا لَّمْ تَسْفُظ بِعُذْرٍ الْإِكرَا وَإِنِ اخْتَمَلَتِ 
اله خْصّة أُيُضاًء كَتَنَاوْلٍ مَالٍ الْمَيْرٍ ل 0 





(وقتل المسلم) فإن حرمته لا تنكشف ؛ لأن دليل الرخصة خوف تلف النفس. والعضوء 
[والمكره]”'' والمكره عليه فى ذلك سواء» فلا ينبغى للمكرّه أن يتلف نفس أحد» أو عضوه 
لأجل سلامة نفسه أو عضوه» فصار الإكراه في حكم العدم, فكأنه قتله بلا إكراه فيحره”" . 

(وحرمة تحتمل السقوط أصلاً) بعذر الإكراه وغيره وتصير حلال الاستعمال» فهو 
داخل في الإكراه الفرض . 

(كحرمة الخمرء والميتة. ولحم الخنزير) فإن حرمة هذه الأشياء إنما تثبد- 0 
حالة الاختيار لا حالة الاضطرارء فقال الله تعالى: وقد فَصَّلَ َصَّلَ لَك ما حرم علد إلا ما 
َضْطررَتُمٌ له » [الأنعام 1٠:‏ رع» فحالة المخصمة والإكراه ا 


(وحرمة لا تحتمل السقوطء [لكنها تحتمل]”*' الرخصة, كإجراء كلمة الكفر) فإنه 
نا وحرمته غير ساقطة؛ لكنه يترخص فى حالة الإكراه بإجرائهاء فهو داخل في 
قسم الرخصة”*. ١‏ ْ 
(وحرمة تحتمل السقوط. لكنها لم تسقط بعذر الإكراهء وإن [احتملت]''' الرخصة 
أيضاً. كتناول مال الغير) فإنه حرام بالنص”"'» يحتمل سقوط حرمته وقت الإذن» ولكنها 


.)( سقط من‎ )١( 

(5) ينظر "جامع الأسرار" .)١85754/5(‏ 

(9) ينظر "كشف الأسرار" (655/5). 

(4) في () : (بل تثبت). 

(5) ينظر "كشف الأسرار" (047/54)» و"جامع الأسرار" .)١5717/5(‏ 
(<) في (أ) : (احتمل). 


عار سه 


0370 قوله تعالى : مولا اكوأ ملم بكم بالطل » [البقرة ]١44:‏ - 





[الأصل الرابع: القياس] 4 


ولهَدَا إِذّا صَبَرَ في هَذَيْنِ الْقِسمَيْنِء حَبَّى قتِلَ صَارَ شَهيداً. 


تَمّ الكِتابٌ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الوَمَّابِ 





لم تسقط بعذر الإكراه» ويترخص فيه لدفع الشرء ويعامل معاملة المباح» فإذا أكره 
بالإكراه الملجئ؛ جاز له أن يفعل ذلك» ثم يضمن قيمته بعد زوال الإكراه؛(/ 7١؟)‏ 
لبقاء عصمته» فهو أيضا داخل في قسم الرخصة. 
ولم يتعرض لقسم الإباحة ؛ لما قدمنا إنها إما داخلة في الفرض أو في الرخصة. 
(ولهذا) أي : ولأجل أن الحرمة لم تسقط في القسم الثالث والرابع (إذا صبر في 
هذين القسمين. حتى قتل صار شهيداً”'') لأنه يكون باذلاً [نفسه](" لإعزاز دين الله 
تعالى + ولإقاهة شرع و 


5 5 


)١(‏ الشهيد : هو كل مسلم طاهر بالغ قتل ظلماً ولم يجب بقتله مال ولم يرتث ؛ أي :لم يصبه شيء من 
مرافق الحياة. والشهيد في الأصل: من قتل مجاهداً في سبيل الله. انظر "تاج العروس"' (8/ 
65 و"التعريفات" .)١7١/١(‏ 

0( في () : (كلمة نفسه مكررة). 

(©) يقول الإمام البزدوي : (وجملة الفقه - أي: المعنى الذي تدور عليه الأحكام - أن الإكراه عندنا لا 
يوجب تبديل الحكم بحال؛ أي: لا يوجب تغير حكم السبب وإبطاله عنه. ملجئاً كان أو غير 
ملجئ؛ بل يبقى حكمه كما لو كان طائعاً ؛ لصدوره عن عقل وتمييز وأهلية خطاب» مثل صدوره 
عن الطائع. ولا يلزم عليه أن الإكراه على إجراء كلمة الكفر قد أوجب تبديل الحكم» حتى لا 
يحكم بكفر المكره. ولا تبين منه امرأته» ولو صدر عن الطائع حكم بكفره وبالبينونة بينه وبين 
امرأته ؛ لأنا نقول: الردة في الحقيقة تثبت بتبديل الاعتقاد» والتكلم باللسان دليل عليه وقيام 
الأكراه ههنا منع كون التكلم دليلا على تبدل الاعتقاد»ء كما في الإكراه على الإقرار). كشف 
الأسرار (6557/5). 

(:) هنا انتهى المخطوط . 





كلا نور الأنوار ب شرح المنار 





وما وام قافاو و و ود عا امد هاو و وا وا فد قد وا واو ها مد وهاه واواو واوا و و وها واو .اواو ود ها ها واه واوا واء وا واوا واو ما ماما مد م ع6امد مد م ده 6د 6 6ه 





[خاتمة الكتاب] 


[اللهم أدخلني في زمرة الشهداءء واسلكني في عدَّة السعداء» يوم لا ينفع مال ولا 
بنون» ولا ينجي بأس ولا حصون» بحرمة نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله 
وأصحابهء وأهل بيته» وأزواجه. وذرياته» وسلم. 

يقول العبد المفتقر إلى الله الغني الشيخ أحمد المدعو بشيخ جيون ابن أبي سعيد بن 
عبيد الله بن عبد الرزاق بن خاصة خدا الحنفي المكي الصالحيء ثم الهندي اللكنوي: 

قد فرغت من تسويد "نور الأنوار في شرح المنار" بسابع شهر جمادى الأولى سنة 
)١١(‏ ألف و مئة وخمس من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحرم الشريف 
للمدينة المنورة» والبلدة المطهرة. 

وكان ابتداؤه في غرة شهر المولد من ربيع الأول من السنة المذكورة في مدة كان عمري 
ثمان وخمسين سنة» والمرجو من جناب الله تعالى ببركة رسوله كَكِ أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وينفع به المبتدئين» وسائر المسلمين الطالبين» ذوي الخلق العظيم» والإشفاق 
العميم» ربا أفَْحْ بَيْدَنا ون ونا يلحي وَأنْتَ خَيرٌ الَْيْحِنَ4 رالاعررف: .مم" . 


5 5 


)١(‏ ما بين المعقوفين يوجد بدله في (أ) :ما يأتي : (تمت بعون الله الملك الوهاب كتاب "نور الأنوار' 
بدست خط - بخط يد - الفقير الحقير تقصير فاكياي صغير وكبير ملا عبد الغفور ولد ملا نور 
محمد ساكن قرية خوشمقام تبه خليل باندجاد» اللهم اغفر لكاتبه آمين» آمين» آمين» بتاريخ نسخ 
شهر ذي القعدة سنة (1141١ه)‏ بوقت عصر يوم جمعة قلم سرويدة عاقبة خير... 





ويبقىالخط فى القرطاس دهراً وكاتبهدميم في التراب 
ثم بعد البيت عبارة أعجمية غير واضحة ولعلها ترجمة للبيت» اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وبارك وسلم). 





فهرس المصادر والمراجع الا 


- 


-1١ 


-١؟‎ 


#آ,- 
15- 


فهرس المصادر والمراجع 


أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم لصديق بن حسن القنوجيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» (4لاة ام تحقيق: عبد الجبار زكار. 

الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول لابن السبكي علي بن عبد 
الكافي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» (404١ه)ء‏ ط١ء‏ تحقيق: جماعة من العلماء. 

الإنقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الفكرء لبنان» 
(5415١ه)ء‏ (1943م), طاء تحقيق: سعيد المندوب. 

أثر اللغة في اختلاف المجتهدين لعبد الوهاب عبد السلام» دار السلام» طى (550١ه)ء‏ 
(50م). 

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي 
الجويني» دار القلم». دارة العلوم الثقافية» دمشق» بيروت» (508١ه).‏ ط١اء‏ تحقيق: د. عبد 
الحميد أبي زنيد. 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة لأبي سعيد خليل بن كيكلداي العلائي» جمعية إحياء التراث 
الإسلامي» الكويت» (401١ه)»‏ ط١ء‏ تحقيق محمد سليمان الأشقر. 

الأحاديث المختارة لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي» مكتبة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة» (١٠4١ه)2‏ ط١ء‏ تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش . 
أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» دار الفكر للطباعة والنشرهء لبنان» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصّاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
(105١ه)»ء‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي الظاهري أبو محمدء 
دار الحديث.ء القاهرة.» (85٠5١ه)ء‏ ط١ا.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الآمديء دار الكتاب العربي» 
بيروت» (505١ه)ء‏ طاء تحقيق: د. سيد الجميلي. 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه لأبي عبد الله حسين بن علي الصيمريء عالم الكتب» بيروت» ط؟”ء 
(1005١ه)ء‏ (1989م). 

أخبار القضاة لمحمد بن خلف بن حيان» عالم الكتب» بيروت. 

اختلاف الأئمة العلماء للوزير أبى المظفر يحيى بن محمد ابن هبيرة الشيبانى» دار الكتب 
العلمية» بيروت». (57١ه)ء‏ 1م ط١اء‏ تحقيق: السيد يوسف 00006 





1ع 


ه_- 


اا 


-!١١ا/‎ 


-١ 
ل‎ 


“اا 
5 


6 
- 1 


-8 


4ك 


ع 


نور الأنوار د شرح المنار 


الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» دار الكتب 
العربي» بيروت» (505١ها)ء‏ (1985م). 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لمحمد بن محمد العمادي أبي السعود. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار الفكرء 
بيروت» (5175١ه).»‏ (19947م)» ط١اء‏ تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب. 

إزدهار الإسلام في شبه القارة الهندية» د. حازم محفوظ . 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
النمري» دار الكتب العلمية» بيروت» (١٠٠5م):‏ ط١ء‏ تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض . 

أسرار البلاغة لعلي بن محمد بن علي الجرجاني. 

أسرار العربية للإمام أبو البركات الأنباري» دار الجيل» بيروت» (5410١ه)ء‏ (1948م). طاء 
تحقيق: د. فخر صالح قدارة. 

إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة, الدار المصرية اللبنانية» ط١٠»‏ (415١ه).‏ 

أسماء الكتب لعبد اللطيف بن محمد رياض زادة» دار الفكر» دمشق» (107١ه)ء‏ (1987م)2 
ط"'ء تحقيق: د. محمد التونجي. 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للإمام الشيخ محمد بن درويش بن محمد الحوت 
الشافعي البيروتي» دار الكتب العلمية» بيروت. (514١ه).,‏ (19497م))2 ط١ء‏ تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. 

إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار للمولوي» مخطوط. 

الأصمعيات لأبي سعيد عبد الملك بن قريب» دار المعارف» مصرء (997١م)»‏ طلا» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر»ء عبد السلام محمد هارون. 

أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الاسلامي أ.د. الكبيسي» حمد عبيد وصبحي 
محمد جميل» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي». جامعة بغداد» كلية الشريعة. 

أصول السرخسي لمحمد بن أحمد بن أبي سهل أبي بكر شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» 
بيروت . 

أصول الشاشي لأحمد بن محمد بن إسحاق أبي علي الشاشيء دار الكتاب العربي بيروت» 
(05٠:١ه).‏ 

أصول الفقه الإسلامي في المقدمة التعريفية بالأصول وأدلة الأحكام وقواعد الاستنباط» أ. 
محمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربية» بيروت. 





فهرس المضادر والكراجع هك 





0 


:"ا 


وم« 


-4١ 
-45 


ا 


-5 


ه5- 


-55 
-1/ 


أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد للأستاذ الدكتور مصطفى الزلمي» الدار العربية 
للطباعة. بغدادء ط31. (595١ه).‏ 

أصول الفقه الإسلامي وأدلته أ.د. وهبة الزحيليء دار الإحسان بإذن من دار الفكرء طهران» 
إيران» طاء (5119١ه)ء‏ (19917م). 

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» (1985م)» ط١اء‏ تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور 
حسن محمد مقبولي الأهدل. 

أصول الفقه للأستاذ الإمام أبي زهرة» دار الكتب العربي. 

الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل ابن السراج النحوي البغدادي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. (508١ه)ء‏ (1984م). طل تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي الجكني» 
دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» (510١ه).‏ (1446م)» تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات. 

إعلاء السئن للمحدث الناقد العلامة مولانا مظفر أحمد العثماني التهانوي» دار الفكرء ط١اء‏ 
(51 اه (1001م). 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد ابن القيم الزرعي الدمشقي» دار الجيل» بيروت» (#الاوام), تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعدك. 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام - نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر للمؤرخ 
الهندي الكبير الشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسنيء دار ابن حزمء ط١ء‏ (570١ه)ء‏ 
(1949م). 

الأعلام لخير الدين الزركلي» ط5. دار العلم للملايين» بيروت» (0٠198م).‏ 

الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط لإبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي» الوكالة العربية» 
الزرقاء» تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد. 

إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار لمحمود بن محمد الدهلويء. مكتبة الرشدء ط١اء‏ 
تحقيق: د. خالد محمد عبد الواحد حنفي . 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الخطيب الشربيني» دار الفكرء بيروت» (515١ه)ء‏ 
تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

إكتفاء القنوع بما هو مطبوع لإدورد فنديك» دار صادرء بيروت» (1895م). 

الأم للإمام محمد بن إدريس أبي عبد الله الشافعي» دار المعرفة» بيروت» (97١ه)ء‏ ط5. 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى بن أبى الخير العمرانى» أضواء السلفء 
الرياض (1999م)» نا قش ب في ارو اقلت ْ 





١م‏ نور الأنوار ب شرح المنار 





- 


-همه١‎ 


*عم- 


مم 


5ه- 


1مه- 


/أام- 


8م- 


-4 


-6١ 


5-7 


ا 


5 


الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني التميمي» دار الفكر» بيروت» 
(15194م), طاء تحقيق: عبد الله عمر البارودي. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان أبو الحسن الماوردي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

الأنموذج في أصول الفقهد. فاضل عبد الواحد عبد الرحمن» جامعة بغداد» دار الحكمة» 
(1941م). 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد الله بن أمير علي 
القونوي» دار الوفاء» جدة (5057١ه).‏ ط١ء‏ تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. 
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» دار 
طيبة» الرياض» (19865م). ط١ء‏ تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لأبي محمد جمال الدين ابن هشام الأنصاري» دار الجيل» 
بيروت» (949١ه)ء‏ (1919م), طه» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

الآيات البينات على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لأحمد بن القاسم العبادي» 
تحقيق: الشيخ زكريا العميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ (411١اها)ء‏ (1995م). 
إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزيء دار السلام» القاهرة» (408١ه)»‏ طاء 
تحقيق: ناصر العلي الناصر الخليفي. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد لمحمد بن نصر 
المرتضى اليماني ابن الوزير» دار الكتب العلمية» بيروت» (941١م)»‏ ط1؟. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لإسماعيل باشا ابن 
محمد أمين بن مير سليم» منشورات مكتبة المثنى» بغداد. 

الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني» دار إحياء العلومء بيروت» (9١51١ه)».‏ 
(1944م), طةء تحقيق: الشيخ بهيج غزاويفي. 

البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» مؤسسة علوم القران» مكتبة 
العلوم والحكم» بيروت» (5094١ه)ء2‏ ط١ء‏ تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله. 

البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر أبو عبد الله الزركشي» بتحرير الشيخ 
عبد القادر العاني» مطابع الكويت» طك (١٠5١ه).‏ 

البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد. 

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني 
الرشداني» مكتبة ومطبعة محمد علي صبحء القاهرة. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد ابن رشد القرطبي أبي الوليدء دار 
الفكرء بيروت. 

البداية والنهاية لإسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء ابن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت. 





تجريى اتشتاون ولواح كد 


ات 


لاك 


-78 


4 


الاب 


ا 


لا 


:لات 


اك - 


كلا 


/ا/لا- 


/ا- 


د 


خ- 


-م١‎ 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» دار المعرفة» بيروت. 

البرهان في أصول الفقه. دار الوفاء» المنصورة» مصرء (18١5١ه)»‏ ط4ء تحقيق: د. عبد 
العظيم محمود الديب. 

البرهان في علوم القرآن» دار المعرفة» بيروت» (١94١ه)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» المكتبة العصرية» لبنان» صيداء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم . 

البلبل في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو مختصر روضة الناظر وجنة 
المناظر للإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي» تحقيق: أحمد فريد 
المزيري» دار الكتب العلمية» بيروت». ط1ء (474١ها)ء‏ (١50م).‏ 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي» جمعية إحياء التراث 
الإسلامي. الكويت» (5101١ه)؛,‏ ط١ء‏ تحقيق: محمد المصري. 

البهجة المرضية شرح الألفية» دار الفكرء ط١ء‏ (١٠٠١٠م)»‏ تحقيق: أحمد إبراهيم محمد علي. 
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن 
القطان الفاسي» دار طيبة» الرياض» (418١ه).»‏ (1990م):, ط١ء‏ تحقيق: د. الحسين آيت 


سعيك. 


تاج التراجم في طبقات الحنفية للعلامة قاسم زين الدين أبي العدل قاسم بن قطلوبغا الحنفي» 
مطبعة العاني» بغداد. 

تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار الهداية» تحقيق: 
مجموعة من المحققين. 

تاريخ ابن معين ليحيى بن معين أبو زكرياء دار المأمون للتراث» دمشق» (0٠0٠41١ه).»‏ تحقيق: 
د. أحمد محمد نور سيف. 

تاريخ الإسلام في الهند د. عبد المنعم النمر» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» 
(5:01١ه)‏ (1941م). 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان أبي عبد الله 
الذهبي. دار الكتاب العربي» بيروت» (401١ه).,‏ (194817م): طاء تحقيق: د. عمر عبد 
السلام تدمري. 

تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك» دار النفائس» بيروت. 

تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك» دار النفائس» بيروت. 

تاريخ الشعوب الإسلامية» للمستشرق كارل بروكلمانء» نقله إلى العربية : نبيه أمين فارس» ومنير 
البعلبكي» دار العلم للملايين» طه» (1558م). 

تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم لأحمد محمود الساداتي» مكتبة الآداب» 
القاهرة. (1909م). 








4 نور الأنوار 4 شرح المنار 





2-47 تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسيء» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (5406١ه/‏ ط١.‏ 

*8- > تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

2-4 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل لأبي القاسم علي بن الحسن ابن 
هبة الله بن عبد الله الشافعي ابن عساكرء دار الفكرء بيروت» (1940م)»2 تحقيق: محب الدين 
أبي سعيد عمر بن غرامة العمري . 

6- التبصرة في أصول الفقه لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي أبي إسحاق الشيرازي» دار 
الفكرء دمشق. (“٠51١ه).‏ طاء تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 

0-5 التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين أحمد بن محمد المصري الهائم؛ دار الصحابة 
للتراث بطنطاء مصرء (515١ه).؛‏ (19945م), طاء تحقيق: فتحي أنور الدابلوي. 

2-17 تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» دار المكتب 
الإسلامي. القاهرة, (7١7١اه).‏ 

0-4 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لعلي بن الحسين بن هبة الله ابن 
عساكر الدمشقي» دار الكتاب العربي» بيروت (404١ه)ء‏ ط". 

2-8 تحبير التيسير في القراءات العشرء لشمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف ابن 
الجزريء دار الفرقان» عمان؛ (١47١ه).,‏ (١٠0٠5م).‏ طاء تحقيق: د.أحمد محمد مفلح 
القضاة. 

- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي» مكتبة الرشدء الرياضء. (١57١ه).؛‏ (١٠٠٠م).,‏ طاء تحقيق: د. عبد الرحمن 
الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح. 

2-0١‏ تحرير ألفاظ التنبيه. دار القلم» دمشق». (4048١ه)ء‏ طاء تحقيق: عبد الغني الدقر. 

20-5 تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين محمود بن محمد الرازي» ومعه 
حاشية السيد الشريف الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية» دار إحياء الكتب العلمية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاؤه. 

*2-9 التحرير في أصول الفقه لكمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام السيواسيء القاهرة» 
مصطفى البابي الحلبي وأولادف (1ه70١اه).‏ 

4 تحفةالأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن عيد الرحيم أبو العلا 
المباركفوري. دار الكتب العلمية» بيروت. 

2-6 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب . دار حراء» مكة المكرمة» (51905١ه)ء‏ 
ط١اء‏ تحقيق: عبد الغنيى بن حميد بن محمود الكبيسي. 

20-5 تحفة الفقهاء للشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (05٠5١ها)ء‏ (19854م)2 ط١ا.‏ 





فهرس المصادر والمراجع للف 


0و 


4 


4 


ثودأامه 


- 
-٠١؟‎ 


0 


5 


-1١٠١ه‎ 


1 
١ك‏ 
ك- 


-١ ١ ؟‎ 
-1١1١* 


-١ 15 


التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للإمام شمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية» 
بيروت» (514١ه).‏ (1997م). ط١.‏ 

التحقيق في أحاديث الخلاف., لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (6١5١ه),2‏ ط١اء‏ تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني. 
تخريج الفروع على الأصول لمحمود بن أحمد أبو المناقب الزنجاني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» (1798١ه).‏ ط7ء تحقيق: د. محمد أديب صالح. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. 

تذكرة الحفاظ . دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن 
الأنصاري الشافعي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 
تسهيل الوصول إلى علم الأصول لمحمد عبد الرحمن عيد الحنفي القاضي المحلاوي بالمحكمة 
العلياء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ مصرء (١174ه).‏ 

تطور الفكر الأصولي الحنفي » دراسة تاريخية تحليلية تطبيقية» د. هيثم خزنة» دار الرازي» 
طك (1:58١اها‏ (لا١56م).‏ 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» بحث أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة» 
للشيخ أ.د. عبد اللطيف البرزنجي» دار الكتب العلمية» بيروت» (ا١4١ه)‏ (1997م). 
التعريفات , دار الكتاب العربي» بيروت» (05٠4١ه).‏ ط١اء‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» (5477١ه)ء‏ (١١٠10م).‏ طاء تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ علي 
محمد معوض» شارك في التحقيق د. زكريا عبد المجيد النوقي» د. أحمد النجولي الجمل. 
تفسير البغوي للحسين بن مسعود البغوي» دار المعرفة» بيروت» تحقيق: خالد عبد الرحمن 
العك. 

تفسير البيضاوي ., دار الفكرء بيروت. 

تفسير السمرقندي - بحر العلوم . دار الفكرء بيروت» تحقيق: د. محمود مطرجي . 

تفسير القرآن» دار الوطن, الرياضء» (518١ه).,‏ (19919م). ط١ء‏ تحقيق: ياسر بن إبراهيم» 
وغنيم بن عباس بن غنيم . 

تفسير القرآن العظيم » دار الفكرء بيروت» (١401١ه).‏ 

التفسير الكبير - مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر الرازي التميمي الشافعي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (١55١ه)ء‏ (5000م). ط١ا.‏ 

تفسير النسفي - مدارك التنزيل للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين 
النسفي. مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ مصر. 








6- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم لمحمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح 
بن حميد بن يصل الحميدي الأزديء مكتبة السنة» القاهرة (14١4١ه).‏ (19946م). 
5- التقرير والتحرير في علم الأصول لابن أمير حي دار الفكرء بيروت» (!1١5١ها)ء‏ (19953م). 
7 تقويم الأدلة للإمام أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الحنفي الدبوسي» تحقيق: الشيخ خليل 
محي الدين الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طثء (١45١اه‏ (1١580م).‏ 
4- تكملة الإكمال لمحمد بن عبد الغني أبو بكر البغدادي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
(١5١ه)»‏ طاء تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي» تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي. 

848- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء المدينة المنورة» (7845١ه)ء‏ (1154م)04 تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 

- التلويح على التوضيح ٠‏ والتوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة المحبوبي 
البخاري» المكتبة العصرية» بيروت». طاء (5755١ها)ء‏ (6١١1م).‏ 

-١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغرب» (17417١ه)ء‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري . 

- التنبيه في الفقه الشافعي» عالم الكتب»ء بيروت». (507١ه)ء‏ ط١ء‏ تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدر . 

وفة تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق . دار الوطن» الرياض. (١55١ه).‏ (١٠١٠م)2‏ تحقيق: 
مصطفى أبي الغيط عبد الحي عجيب. 

114 تنقيح تحقيق أحاديث التعليق لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي الحنبلي؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» (998١م),‏ ط1١ء‏ تحقيق: أيمن صالح شعبان. 

6- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق لعبد الهادي شمس الدين محمد بن أحمد الحنبلي» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» (19948م)», ط١اء‏ تحقيق: أيمن صالح شعبان. 

5 تنقيح فهوم أهل الأثر في عررن التاريخ والسيرء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقمء بيروت» 
(1990م)ء ط١.‏ 

07 تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» المكتبة التجارية الكبرى» مصر (84١ه)ء‏ (1979م). 

- تهذيب الأسماء واللغات. إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

8- تهذيب التهذيب للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي» 
دار الفكرء بيروت»ء (505١ه)ء‏ (1985م). ط١.‏ 

6 تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
(1١٠٠م)»‏ ط١ء‏ تحقيق: محمد عوض مرعب. 

-١‏ التهذيب بشرح الخبيصي » ومعه تجديد علم المنطق في شرح الخبيصيء عبد المتعال 
الصعيدي» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده. 





فهرس المصادر والمراجع 1 





-177 


-11* 


-75 


مم 


1 
فل 


1 
-1 


-1١54 


-١4١ 


-١5 


-151* 


-15 


-16 


-155 


-1١51/ 
-١548 


توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري الدمشقي. مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» 
(115١ه).‏ (11160م). طاء تحقيق: عبد الفتاح لع 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » المكتبة السلفية» المدينة المنورة» تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد. 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم لابن ناصر الدين شمس الدين 
محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي القيسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» (”199١م)2‏ ط١اء‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف للإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناويء, دار الفكر 
المعاصرء دار الفكرء بيروت» دمشق. (١٠5١ه)ء2‏ ط١ء‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 
تيسير التحرير لأمير بادشاهء محمد أمين». دار الفكرء بيروت. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» (١57١ه).ء‏ (١٠٠5م)2‏ تحقيق: ابن عثيمين. 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء مكتبة الإمام الشافعيء الرياض» (508١ه)ء‏ (1948م)2 طلا. 
التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو 
الداني» دار الكتاب العربي» بيروت» (404١ه).ء‏ (1984م), ط5ء تحقيق: أوتو تريزل. 
الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» دار الفكرء (1940١ه),‏ 
(1910م). طاء تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لصالح عبد السميع الآبي 
الأزهري». المكتبة الثقافية» بيروت. 

جامع الأسرار في شرح المنار لمحمد بن محمد بن أحمد الكاكي» تحقيق: فضل الرحمن عبد 
الغفور الأفغاني» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة؛ الرياضء» ط5. (475١ه)ء‏ 
(505م). 

جامع الأمهات لابن حاجب المالكي الكردي. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل . عالم الكتب» بيروت (401١ه)ء‏ (19485م). طاء 
تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي . 

الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله الجعفي البخاري» دار ابن كثير» 
اليمامة» بيروت» (507١ه).»‏ (194487م)2 ط". تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» عالم الكتب» 
بيروت» (505١ه).‏ ط١.‏ 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الأنصاري» دار الشعبء القاهرة. 
الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد التميمي الرازي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت (1ا17١ه)ء‏ (1905م): ط١.‏ 





م نور الأنوار 4 شرح المنار 





48- جمع الجوامع بشرح المحلي. مصطفى البابي الحلبي. 

6- جمهرة الأمثال للشيخ الأديب أبو هلال العسكريء دار الفكرء. بيروت. (508١هاء‏ 
(44وام). 

١ط جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن حسن بن دريد» دار العلم للملايين» بيروت» (19417م))؛‎ -0١ 
. تحقيق: رمزي منير بعلبكي‎ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» مطبعة المدني مصرء تحقيق: علي سيد صبح المدني. 

1١6‏ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع لملم البيان أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي 
الأزهري المصري» طبعة جديدة مصححة. دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» 
بوهم 

4- الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت. : 

6- الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد» مير 
محمد كتب خانه» كراتشي . ْ ْ 

5- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود, دار الكتب العلمية» بيروت» (5١5١ه).ء‏ (19485م)) 
ط؟. 

1١61‏ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر ابن 
السيد محمد شطا الدمياطي؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

4- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - التجريد لنفع العبيد لسليمان بن عمر بن محمد 
البجيرمي» المكتبة الإسلامية» ديار بكرء تركيا. 

48- حاشية الجمل على شرح المنهج لسليمان الجملء دار الفكرء بيروت. 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء دار الفكرء بيروت» تحقيق: محمد عليش. 

-60١‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لعلي الصعيدي المالكي العدويء دار الفكرء 
بيروت» (417١ه)‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. 

1- حاشية العطار على جمع الجوامع لحسن العطارء دار الكتب العلمية» بيروت (470١ه)ء‏ 
(1999م). طا. 

1- حاشية النفحات على شرح الورقات للخطيب الجاويء دار الكتب العلمية» لبنان» (4١٠٠ه).‏ 

14- حاشية أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك. العالم العلامة محمد بن إبراهيم بن الحلبي 
(تالاوه).ء دار السعادات» (6١71١اه).‏ 

ه5- حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين» دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت» (١55١ه)ء‏ (١٠٠١5م).‏ 

5- حاشية على المرآة للملا خسرو الأزميري» طبع بولاق. 





فهرمن. المصنادن :وا كراج لاحك 





-1١6ا/‎ 


-1١54 


14 


6/اا- 


/اا- 


؟/ا1- 


"/لا1ط- 


-1١ا/5‎ 


- 6 


-1١ا/لك‎ 


/ا/1- 


-1١ 


-4 


-18 


-18١ 


---87 


حاشية على أم البراهين لمحمد بن أحمد بن عرفه المالكي الدسوقيء, دار الكتب العلمية» 
لبنان» طاء (5001م). 

حاشية على شرح ابن ملك على المنار للرهاوي» دار سعادت. 

حاشية عميرة لشهاب الدين أحمد الرلسي عميرة» دار الفكرء بيروت» (419١ه)ء‏ (19944م)2 
ط١‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين لشهاب الدين أحمد بن أحمد 
بن سلامة القليوبي» دار الفكرء بيروت» (9١51١ه)؛‏ (1148م)»: ط١ء‏ تحقيق: مكتب البحوث 


والدراسات. 
حاشية نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار» دار نظارة المعارف الجليلة» وبهامشه شرح إفاضة 
الأنوار على المنار للحصكنفى . 


الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 
الشافعي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» (419١ه)ء‏ (1915م)., طاء تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوض» الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختارء محمد بن عمر بحرق الحضرمي 
الشافعي؛ دار الحاوي»؛ بيروت» (1498م), ط١ء‏ تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول. 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا بن محمد بن زكريا أبو يحيى الأنصاري» دار الفكر 
المعاصرء بيروت (١١51١ه).‏ طاء تحقيق: مازن المبارك. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط؛. (06٠5١ه).‏ 

الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الحسن البصريء, عالم الكتب» بيروت» (107١ه)ء‏ 
(1487م)» تحقيق: مختار الدين أحمد. 

حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لعبد الحميد الشرواني» دار الفكرء 
بيروت . 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» عالم الكتب» بيروت» تحقيق: محمد علي النجار. 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي؛ دار صادرء بيروت. 

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنارء تحقيق: حافظ ثناء الله الزاهدي» دار ابن حزم» طاء 
(1475اه) (5١10م).‏ 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي. مكتبة الرشدء الرياض» 
(١41١ه).‏ طاء تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي . 

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية » محمد العربي القروي» دار الكتب العلمية» 


بيروت. 





اا 


نور الأنوار ‏ شرح المنار 





-181* 


-5 


---6 


- 185 


-1١41/ 


-18 


114 


1ك 


-19١ 


1 


-1* 


-14 


-6 


1 


-11/ 


--4 


خلاصة سير سيد البشر لمحب الدين أبي جعفر بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري» مكتبة 
وإ ن مسي لا كه المكريت و8 لسخ انقك ةما ء دوم سنن تلاك بن هيل 
الرفاعي . 

الدر المختار للحصكفي» دار الفكرء بيروت» (2)017"85 ط3. 

الدر المنثور» دار الفكر» بيروت» (19497م). 

درء تعارض العقل والنقل لأبي العباس أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (511١ه)ء‏ (19917م)2 تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» دار المعرفة» بيروت» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدرء دار الكتب العلمية» بيروت» تعريب: المحامي 
فهمي الحسيني. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الهندء 
اع ان [0اواع)» طلا 'تحقيق ومراقبة © محمد عبد المعيد ضان» 

دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لأحمد نكري» والقاضي عبد النبي بن 
عبد الرسولء دار الكتب العلمية» بيروت» (١55١ه).‏ (١٠٠٠م)2‏ ط١اء‏ تحقيق وتعريب: 
حسن هاني فحص . 

الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية للأستاذ الدكتور عبد 
القادر السعدي» رسالة ماجستيرء في كلية الآداب» جامعة بغداد. 

دلائل النبوة لجعفر بن محمد بن الحسن أبي بكر الغريابي» دار حراء» مكة المكرمة» 
ا | ا 

دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل لمرعي بن يوسف الحنبلي؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» (1784م), ط5. 

ديوان عبد الغني النابلسي. 

الذخيرة لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجيء دار الغرب» بيروت» (19414١م))‏ 
ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» مكتبة المنارء الزرقاء» (405١ه).‏ ط1ء تحقيق: محمد 
شكور أمرير المياديني. 

ذم التأويل لعبد الله بن أحمد المقدسي أبي محمد ابن قدامة» الدار السلفية» الكويت» 
(5*05١ه)»ء‏ طاء تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. 

رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة لمحمد محي الدين عبد الحميد» دار الطلائع» 
القاهرة. 





فهرس المصادر والمراجع 15 


11 


0 


1 


- 8 


1د 


1١١ 


1 


- #١* 


-14 


رسالة منازل الحروف لأبى الحسن بن على بن عيسى بن على بن عبد الله الرماني» دار الفكر» 
عمان» تحقيق: ابراهيم الجامران» ْ ْ / 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» (401١ه).‏ ط”ء تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة. 

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم., دار البشائر الإسلامية» بيروت» (417١ه)ء‏ 
(؟1919م), طاء تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود البغدادي الآلوسيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض (7950١ه).‏ 

الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق: إحسان عباس» 
مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» طبع على مطابع دار السراج» ط5. (1980م). 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» المكتب الإسلامي» بيروت» (05٠1١اه)ء‏ ط3؟. 

روضة الناظر وجنة المناظر. جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض» (1949١ه)ء‏ ط1ء تحقيق: 
د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 

زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلامي» بيروت» (505١ها)ء‏ ط"؟. 

زاد المعاد فى هدي خير العباد. مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» بيروت» الكويت» 
(105١ه)ء‏ (19م) ط؛ا١ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. دار إحياء التراث العربي». بيروت» 
(1/9١ه),‏ طغء تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي. 

سر صناعة الإعراب, دار القلم» دمشق» (405١ه)ء‏ (1985م). طاء تحقيق: د. حسن 
هنداوي . 

السراج الوهاج على متن المنهاج للعلامة محمد الزهري الغمراويء» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت. 

سلوة الكئيب بوفاة الحبيب, دار البحوث للدراسات الإسلامية» الإمارات» تحقيق: صالح 
يوسف معتوق». وهاشم صالح مناع . 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي 
العاصمي المكي» دار الكتب العلمية» بيروت» (519١ه)ء‏ (1448م)2 تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود. علي محمد معوض . 

سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبد الله ابن ماجه القزويني» دار الفكرء بيروت» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 





الك نور الأنوار ب شرح المنار 





6- سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي» دار الفكرء تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد. 

5- سنن البيهقي الكبرى للحافظ الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 
الخسروجرديء مكتبة دار البازء مكة المكرمة». (14١5١ه).»‏ (1944م)0 تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا. 

1 سئن الدارقطني لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» دار المعرفة» بيروت» 
(85١ه)‏ (193م). تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 

6 سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارميء دار الكتاب العربي» بيروت» 
(500١ه)ء‏ طاء تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. 

6- السنن الصغرى. مكتبة الدار. المدينة المنورة» (١٠5١ه).‏ (11894م).2 ط١ء‏ تحقيق: د. 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 

-٠‏ السنئن الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
(0ه)»). (1941م). طاء تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. 

)ه١507( سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور الخراسانيء الدار السلفية» الهندء‎ -0١ 
(1945م)», طاء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.‎ 

5- سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» بيروت» (17١5١ه)؛.‏ ط4ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 

*77- السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون لعلي بن برهان الدين الحلبي» دار المعرفة» بيروت 
(0٠:١ه).‏ 

4- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. دار الكتب العلمية» بيروت» (505١ه)‏ ط١اء‏ 
تحقيق : محمود ابراهيم زاي. 

6- الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح لإبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأبناسي» مكتبة 
الرشدء الرياض» (518١ه).,‏ (1998م)2 ط1ء تحقيق: صلاح فتحي هلل. 

65- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد بن عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي 
العكري» دار ابن كثيرء دمشق. (5٠1١ه)؛.‏ ط١اء‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود 
الأرناؤوط. 

17 شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي 
المصري الحنبليء دار الكتب العلمية» بيروت» (577١ه)ء‏ (7١٠١1م).‏ طاء تحقيق: قدم له 
ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم. 

4- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لقاضي القضاة بهاء الدين عبد الله العقيلي المصري 
الهمداني» دار الفكر.ء سورياء (065٠51١ه)ء‏ (1986م), تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. 


فهرس المصادر والمراجع ١غ‏ 


4 


ا 


١ 


- 


عمسا 


1# 


ه- 


1 


- 7 


7 


محفت 
1 


-؟غ١‎ 


7 


17 


515 


- 6 


65 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (١١5١ه)ء.‏ ط١.‏ 

شرح الزيادات لقاضي خان الإمام الفقيه فخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي 
الفرغاني» تحقيق وتعليق: د.قاسم أشرف نور أحمدء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
(55:اه) (5006م). 

شرح السنة» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» (507١ه)ء‏ (19487م), ط5. تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» محمد زهير الشاويش. 

شرح السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت89١ه)»‏ تحقيق: أبي عبد الله محمد 
حسن محمد اسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء (!ا1١54١ها)ء‏ (1990م). 
شرح العقائد للتفتازاني» دار البيروتي» ط13ء (١١18م).‏ 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي؛ المكتب الإسلامي بيروت» (١9١ه)ء.‏ ط4. 
شرح العمدة في الفقه» مكتبة العبيكان» الرياض» (51١ه)؛.‏ طاء تحقيق: د. سعود صالح 
العطيشان. 

شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» مطبوع مع فتح القدير 
والكفاية للخوارزمي» دار إحياء التراث العربي. 

شرح القواعد الفقهية لأحمد بن الشيخ محمد الزرقاء دار القلم؛ دمشق. سورياء (509١ه)ء‏ 
(1949م)ء ط؟.» تحقيق: صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا. 

الشرح الكبير لسيدي أحمد الشيخ الدردير أبي البركات» دار الفكرء بيروت» تحقيق: محمد 
عليش . 

شرح المقاصدء دار المعارف النعمانية» باكستان» (١98١م)»‏ ط١.‏ 

الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة لمحمد بن عبد الرحمن 
الخميس» مكتبة الفرقان» الإمارات العربية» (9١4١ه).‏ (19949م), ط١.‏ 

شرح النسفية في العقيدة أ.د. عبد الملك السعدي» طاء دار الأنبار. 

شرح النووي على صحيح مسلم.ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» (1597م), ط75. 

شرح جمع الجوامع لجلال الدين شمس الدين محمد بن أحمد المحلي» ومعه حاشية البناني» 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» الشركة المتحدة للتوزيع» سورياء (505١ه)ء‏ 
(1985م). تحقيق: عبد الغني الدقر. 

شرح فتح القدير» دار الفكر» بيروت» ط؟. 

شرح قطر الندى وبل الصدى. القاهرة» (187١ه).‏ ط١١ء‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميد. 





4غ نور الآنوار ب شرح المتار 





1 - شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
(404١ه).‏ (19417م). طاء تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

4- شرح منار الأنوار في أصول الفقه للمولى عبد اللطيف الشهير بابن ملك» وبهامشه شرح الشيخ 
زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني» طبعة مصورة عن نسخة المطبعة 
النفيسة العثمانية» (708١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

48- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىء عالم الكتب» بيروت» 
(19495م). ط5. 

شرح ميارة الفاسي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي المالكيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» (550١ه).‏ (١٠٠١١م).‏ طاء تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. 

-0١‏ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر لنور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري 
الهرويء دار الأرقمء بيروت» قدم له: الشيخ عبد الفتاح أبي غدة» حققه وعلق عليه: محمد 
نزار تميم وهيثم نزار تميم. 

5- الشعوب الإسلامية لعبد العزيز سليمان نوار» دار النهضة العربية» بيروت. (1911م). 

*6- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاشكبرى زاده» دار الكتاب العربي» بيروت» 
(1596اه) (30ام). 

4- الشمائل الشريفة» دار طائر العلم للنشر والتوزيع» تحقيق: حسن عبيد بأحبيشيج . 

هه - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» (54١5١ه).‏ (14197م). طلء تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

5- صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق أبو بكر بن خزيمة السلمي النيسابوري» المكتب 
الإسلامي» بيروت» (940١ه)ء‏ (19170م)02 تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. 

17ه- صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

6- صفة الصفوة لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء دار المعرفة» بيروت» ط25 تحقيق: 
محمد فاخوري ومحمد رواس قلعة جي. 

8- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار العاصمة. الرياض» (518١ه)‏ (1998م). طلاء 
تحقيق: على بن محمد الدخيل الله. 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء, منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 

-١‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم دمشق» 
طلاء (5:56١اها).‏ (54١٠١5م).‏ 

5- طبقات الحفاظ» دار الكتب العلمية» بيروت» (507١ه)؛‏ ط١.‏ 





“ااا 


55 


-6 


ك5كع1"_- 
/ا- 


17 


14 


ا 


-!؟ا/١‎ 


/ا1- 


ا 


1 


ه/11- 


كات 


اا - 


- 7 


طبقات الحنفية لعلاء الدين علي جلبي بن أمر الله الحنائي» اعتناء: سفيان بن عايش بن محمدء 
وفراس بن خليل مشعلء دار ابن الجوزي» الأردن. ط1ء (570١ه).‏ 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري 
الحنفي, المتوفى سنة (١٠٠ه)»‏ تحقيق: د. عبد الفتاح الحلوء دار هجر. 

طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر قاضي شهبة» عالم الكتب» بيروت» 
(40١ه).‏ طاء تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. 

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري»؛ دار صادر» بيروت. 
طبقات المفسرين» مكتبة وهبة» القاهرة» (1797١ه)»ط1ء‏ تحقيق: على محمد عمر. 

طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي» مكتبة العلوم والحكم, السعودية» (5411١ه)ء‏ 
(1490م). طاء تحقيق: سليمان بن صالح الخزي. 

الطبقات لخليفة بن خياط أبو عمر الليئي العصفري. دار طيبة» الرياض» (1057١ه)ء‏ 
(كهوام)ء طاء تحقيق: د.أكرم ضياء 56 

العجاب في بيان الأسباب لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عليء دار ابن الجوزيء 
الشعوقية 414010 (0ه64 1م ل + نحو + عن« الحكم :مكيمن "ا لأسسن: 

علل النحو لأبى الحسن محمد بن عبد الله الوراق» مكتبة الرشدء الرياض» السعوديةء 
(57١اه)‏ (1999م) ط1اء تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» (19918١م)2,‏ ط5. 

غاية الوصول شرح لب الأصول . ط١ء‏ دار سيد الشهداء. 

الغاية فى شرح الهداية في علم الرواية للسخاويء مكتبة أولاد الشيخ للتراث» (١١١5م)»؛‏ 
طاء تحقيق: أبي عائش عبد المنعم إبراهيم. 

الغرة المنيفة في بعض مسائل أبي حنيفة لأبي حفص عمر الحنفي الغزنوي» مكتبة الإمام أبي 
حنيفة » بيروت» (944ام. ط؟”ء تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي 
الحموي الحسيني الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» (500١ه)ء‏ (1986م)2 طاء تحقيق: 
شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي. 

الغنية في أصول الدين لأبي سعيد عبد الرحمن المتولي النيسابوري؛ دار الكتب الثقافية» لبنان 
(1405ه) (لامقام 1 تحقدق: عاق لدي اح مدت 





2. 


ا 


-8 


8 


--8 


187 


-5 


- 


ك8-- 


/ام 7 - 
- 


1014 


1 


1 


45 


1 


-45 


6و 


نور الأنوار ل شرح المنار 


غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة لأبي القاسم خلف بن عبد الملك 
بن بشكوال؛ عالم الكتب» بيروت» (5017١م):‏ ط١اء‏ تحقيق: عز الدين علي السيدء محمد 
كمال الدين عز الدين. 

الفتاوى الكبرى؛ قدم له وعرف به حسين محمد مخلوفء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 
الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للشيخ نظام وجماعة من علماء 
لهندء دار الفكرء (١1١5١ه)ء‏ (1491م). 

فتاوى قاضيخان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان . اعتنى بها: سالم مصطفى 
البدري» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء (9١580م).‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة» بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب. 

فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » دار الفكرء بيروت. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله مصطفى المراغي؛ ط5. محمد أمين دمج وشركاهء 
بيروت. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديثء دار الكتب العلمية» لبنان» (507١ه)ء‏ ط١.‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن طاهر بن محمد أبو منصور البغدادي» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» (/1911م)» ط31. 

الفروع وتصحيح الفروع لمحمد بن مفلح أبي عبد الله المقدسي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
6؛ طاء تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي . 

الفروق - أنوار البروق في أنواع الفروق , دار الكتب العلميةء بيروتء. (418١ه)ء‏ 
(1994م)» طاء تحقيق: خليل المنصور. 

فصول البدائع في أصول الشرائع للعلامة المحقق شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد 
الفناري الفناري الرومى. تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» 
بيروت. طاء 170 اها (50١٠1م).‏ 

الفقيه والمتفقه, دار ابن الجوزيء السعودية»؛ (١47١ه)»,‏ ط8ء تحقيق: أبي عبد الرحمن 
عادل بن يوسف الغرازي. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني» دار العربي الإسلامي» بيروت» (407١ه)ء‏ (1185م):, ط5ء تحقيق: د. إحسان 
عباس . 

الفهرست لمحمد بن إسحاق أبي الفرج لابن النديم» دار المعرفة» بيروت» (894١ه)ء‏ 
(191م). 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» المطبعة 
الأميرية» بولاق مصرء طك (7955اه). 





فهرس المصادر والمراجع 4 


15 


- 7 1/ 
1 


11 
ث. مل 


م.#- 


لك 


اس 


سد 


1١ 


- #1 


#ام 


145 


الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي» 
دار الفكرء بيروت» (6١51١ه).‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية» دار المعرفة» بيروت. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ المكتب الإسلامي» بيروت» (501١اه)ء‏ طلاء 
تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمي. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير»ء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء (705١ه)2‏ ط١ا.‏ 
القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

قصة الحضارة لول ديورانت» ترجمة: زكي نجيب محمودهء القاهرة» (1954م). 

قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن لمرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي» دار 
القرآن الكريم» الكويت (0٠4١ه)»‏ تحقيق: سامي عطا حسن. 

قمر الأقمار بنور الأنوار» دار الكتب العملية» تحقيق : محمد عبد السلام شاهين» ط١‏ . 

قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن السمعاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (518١ه)ء‏ (1991م)» تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي. 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لمحمد جمال الدين القاسمي, دار الكتب العلمية» 
بيروت» (1799١ه)ء‏ (1919م)) ط١.‏ 

قواعد العقائد لمحمد بن محمد أبي حامد الغزالي» دار الكتبء لبنان» (405١ه)‏ (1980م) 
ط؟» تحقيق موسى محمد علي . 

قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الصدف ببلشرزء كراتشي» (401١ه)ء‏ 
(1945م4 طاء. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام لعلي الحنبلي البعلي» مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة» (1715١ه)ء‏ (1907١م)2‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 

الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستةء دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوء 
جدة (41 اه (1995م)ء 0 تحقيق: محمد عوامة. 

الكافى الوافى فى أصول الفقه د. مصطفى سعيد الخن. مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 
(1479ه)ء 0017م 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت. 

الكافي في فقه أهل المدينة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الكامل في التاريخ للعلامة أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن 
الأثير الشيباني» دار الكتب العلمية» بيروت» (15١4١ه)ء‏ ط18هء تحقيق: عبد الله القاضي . 
الكامل في ضعفاء الرجال لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني» دار 
الفكرء بيروت» (094٠5١ه)ء‏ (19848م)2 ط”ء تحقيق: يحيى مختار غزاوي. 





ك6 نور الأنوار ب شرح المنار 


6- كتاب الآثار ليعقوب بن إبراهيم أبي يوسف الأنصاريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
(04١ه)ء‏ تحقيق: أبي الوفا. 

5 كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي؛ دار الكتاب العربي» 
لبنان» (7٠5١اه)ء‏ 1948م طع. 

7 كتاب التلخيص في أصول الفقه, دار البشائر الإسلامية» بيروت» (!١5١ه)ء‏ (1995م)2 
تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري. 

4- كتاب السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي» دار 
المعارف. مصرء (0٠1١ه).ء.‏ طك تحقيق : شوقي ضيف . 

48 كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» دار ومكتبة الهلال» تحقيق: د. مهدي المخزومي» 
ود. إبراهيم السامرائي. 

-”٠‏ كتاب المصاحف. الفاروق الحديثة» مصرهء القاهرة» (4171١ه).,‏ (7١٠٠م).‏ طاء تحقيق: 
محمد بن عبده. 

١‏ كتاب حروف المعاني لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» (1985م): ط١ء‏ تحقيق: علي توفيق الحمد. 

5 كتاب سيبويه لأبي البشر سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر» دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. 

8 كشاف القناع عن متن الإقناع. دار الفكرء بيروت» (407١ه).‏ تحقيق: هلال مصيلحي 
مصطفى . 

4- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

65 كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» دار الكتب العلمية» بيروت. 

35 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (8١41١ه).ء‏ (19917م)2 تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر. 

707 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد 
الجراحي العجلوني» مؤسسة الرسالة» بيروت» (405١ه).‏ ط4ء. تحقيق: أحمد القلاش. 

1 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي 
الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» (1417١ها)ء‏ (1947م). 

4- الكشف والبيان - تفسير الثعلبي لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» (575١ه).؛‏ (5١٠٠م)2‏ طاء تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
عاشورء مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي. 





فهرس المصادر والمراجع للك 





لاق 


امت 


ا 


الاقاكة 


لا 
ا 


امات 
اا 
0 


0 


م 


94١ 


7 "اس 


ا ا 


"55 


"6 


ا 


كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين أبو بكر بن محمد الحصينى الحسينى الدمشقى 
الشافعى» دار الخير» دمشق »2 (1994م). ط١‏ تحقيق : على عبد الحميد بلطجى و محمد وهبى 
سليمان. 


الكفاية في علم الرواية؛ المكتبة العلمية» المدينة المنورة» تحقيق: أبي عبد الله السورقي» 
إبراهيم حمدي المدني. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» (9١5١ه)ء‏ (1998م)24 تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري. 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لحسام الدين علاء الدين علي المتقي الهندي» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» (9١51١ه).ء‏ (1998م)» ط١ء‏ تحقيق: محمود عمر الدمياطي. 

كنز الوصول إلى معرفة الأصول لعلي بن محمد الحنفي البزدوي» مطبعة جاويد بريس كراتشي. 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي» بيروت» دار الآفاق الجديدة» ط”ء 
(1914م)» تحقيق: جبرائيل سليمان جبور. 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, دار الكتب العلمية» بيروت» (17١5١ه).‏ 

لباب النقول في أسباب النزول؛ دار إحياء العلوم؛ بيروت. 

اللباب في تهذيب الأنساب لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري» 
دار صادرء بيروت» (٠٠1١ه),.‏ (1980م). 

اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» دار الفكر» دمشق» 
(515١ه)‏ (1996م). طاء تحقيق : د.عبد الإله النبهان. 

لسان الحكام في معرفة الأحكام لإبراهيم ابن أبي اليمن محمد الحنفيء البابي الحلبي» 
القاهرة, (5915١ه).,‏ (19109١م),‏ ط1. 

لسان الحكام في معرفة الأحكام لأبي اليمن إبراهيم بن محمد الحنفي» البابي الحلبي» القاهرة» 
(797اهي (1515م)ء ط1. 

لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري. دار صادرء بيروت» ط١.‏ 

مبحث الاجتهاد والخلاف لمحمد بن عبد الوهاب» مطابع الرياضء. الرياض» ط1١ء‏ تحقيق: 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 

المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي» المكتب الإسلامي» 
بيروت. (٠:5١ه).‏ 

المبسوط. دار المعرفة» بيروت. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الموصليء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» (1545١م)»‏ تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد. 








410 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زادة الكليبولي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» (9١5١ه).‏ (1148م): ط١ء‏ تحقيق : خليل عمران المنصور. 

4*- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي ابن أبي بكر الهيثمي, دار الريان للتراث» دار الكتاب 
العربي» القاهرة» بيروت.» (لا٠51١ه).‏ 

48- مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لأبي محمد بن غانم بن محمد 
البغدادي» تحقيق: أ.د محمد أحمد سراح» أ.د علي جمعة محمد. 

٠ه*-‏ المجموع. دار الفكرء بيروت» (19191م). 

-"١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
دار الكتب العلمية» لبنان؛ (١4١ه)ء‏ (1197م).2 طاء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد. 

المحصول في أصول الفقهء دار البيارق» عمان (١57١ه).‏ (1944م) ط١ء‏ تحقيق : حسين 
علي اليدري» سعيد فودة. 

م«هم- المحصول في علم الأصول» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» (00٠5١ه)ء‏ 
طاء تحقيق: طه جابر فياض العلواني. 

04*- المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل المرسي ابن سيده؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» (١٠٠٠م),‏ ط١ء‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 

هه*- المحلىء دار الافاق الجديدة» بيروت» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. 

85"- المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة للإمام العلامة برهان الدين أبو المعالي 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز ابن مازة البخاري الحنفي» تحقيق: عبد الكريم سامي المغربي» 
در الكتب العلمية» بيروت» ط1١ء‏ (4١٠5م).‏ (5:758١ه).‏ 

/اه *- مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 
(5415١ه).ء‏ (1946م)» طبعة جديدة» تحقيق: محمود خاطر. 

4 *- مختصر اختلاف العلماء. دار البشائر الإسلامية» بيروت » (!511١ه)2.‏ ط2»5 تحقيق: د. عبد 
الله نذير أحمد. 

و مختصر الإنصاف والشرح الكبير » مطابع الرياض» الرياضء. الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد 
العزيز بن زيد الرومي» محمد بلتاجي» سيد حجاب . 

0*- المختصر الكبير فى سيرة الرسول ظللهِ لعز الدين بن جماعة الكتاني» دار البشيرء عمان» 
(199م). طكء تحقيق : سامي مكي العاني. : 

١‏ مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني. 

؟5”- مختصر المعاني», دار الوفاء مركز بخش. طهران. 

0-5 مختصر المنتهى» مراجعة وتصحيح: شعبان محمد إسماعيلء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» (97١ه).‏ (191/8م). 





فهرس المصادر والمراجع 2 





لد 


6 


-_ 5 


ا ام 
- 


افد 


36 
الام 


لاما 


الات 
00 


ا 


كاد 


ااا 


_- 
م 


مع 


78 


مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لعبد الرحمن بن إسماعيل أبى شامة المقدسى» مكتبة 
اللسجارة اللأسلاتة م 'الكري 800+ زع يق ملاع ,الدررا مقيول أ حطة: ْ 
المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلي بن محمد بن علي أبو الحسن 
البعلي» جامعة الملك عبد العزيز» مكة المكرمة» تحقيق: د. محمد مظهر بقا. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران» عبد القادر الدمشقي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» (401١ه)»‏ ط5”ء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي, دار صادرء بيروت. 

المذهب الحنفي لأحمد بن محمد النقيب» مكتبة الرشدء الرياض» طاء (475١ه)ء‏ 
(١10م).‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقضان لأبى محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعى» دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة» (141ه)ء (1497م). ْ ْ 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» دار الكتب العلمية» بيروت» (؟؟47١ه)ء‏ (١١٠١1م):‏ 
ط١اء‏ تحقيق: جمال عيتاني. 

المزهر في علوم اللغة والأدبء دارالكتب العلمية» بيروت» (18١54١ه)ء‏ (1998م)2 طاء 
تحقيق : فؤاد علي منصور. 

مسائل من الفقه المقارن أ.د. هاشم جميل» جامعة بغدادء (1989م). 

المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (١١5١ه).ء‏ (1940م). ط١ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

المستصفى في علم الأصولء دار الكتب العلمية» بيروت» (17١4١ه):‏ ط١ء‏ تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي. 

مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود أبو داود الطيالسي الفارسي البصريء» دار المعرفة» 
بيروت. 

مسند الإمام أحمد للإمام أحمد ابن حنبل» تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشدء 
مؤسسة الرسالةء طاء (515١ها).‏ (19486م). 

مسند الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

المسودة في أصول الفقه آل تيمية لأحمد بن عبد الحليم آل تيمية» دار المدني» القاهرة» 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد. 

مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» المكتب الإسلامي» بيروت». 
(1946م). ط”ء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني البوصيري» دار 
العربية» بيروت» (7٠14١ه)ء.‏ ط5ء تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. 











نور الآنوار ب شرح المنار 





م 


1م 


85 


86 


كم- 


-781/ 


84 


4 


وم 


-9١ 


م 


797 


ووم 


6 


اللي 


وم 


1م 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» 
المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف فى الأحاديث والآثار لأبى بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي» مكتبة الرشدء 
الرياض» (509١ه)ء‏ طاء تحقيق: كمال يوسف الحوت. ْ ١‏ 

المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» (407١ه)ء‏ 
ط36. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي الرحيباني» المكتب الإسلامي» 
دمشق (١1951م).‏ 

المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي الفتح الحنبلي أبو عبد الله البعلي» المكتب 
الإسلامي. بيروت» ١401١(‏ ه)ء (1981م)» تحقيق: محمد بشير الأدلبي. 

معاني القرآن الكريم للنحاسء. جامعة أم القرى. مكة المكرمة» (504١ه).‏ ط١اء‏ تحقيق: 
محمد علي الصابوني. 

معاني القرآن ليحيى بن زياد الفراء» تحقيق : ج١:‏ أحمد يوسف نجاتي» ومحمد علي النجارء 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» وج 7: محمد علي النجار» مطابع سجل العرب» وج ": 
عبد الفتاح شلبي» الهيئة المصرية العامة للكتاب (1917م). 

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي» عالم 
الكتب» مكتبة المتنبي» مكتبة سعد الدين» بيروت» القاهرة» دمشق. 

المعتمد فى أصول الفقه لمحمد بن على بن الطيب أبو الحسين البصري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1م ط١اء‏ تحقيق: 7 

معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي» دار الكتب العلمية» بيروت» (١١4١ه).‏ (1991م)2 ط١.‏ 

المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين» القاهرة» (515١ه)ء‏ 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 

معجم البلدان» دار الفكرء بيروت. 

معجم المطبوعات العربية ليوسف إلياس سركيس» ط١ء‏ مكتبة النجفي» (1978م). 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالةء مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعجم الوسيط تأليف إبراهيم مصطفى. أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» دار 
الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

معجم مقاليد العلوم. مكتبة الآداب» القاهرة» مصر (454١ه).,‏ (4١٠1م).‏ طاء تحقيق: 
محمد إبراهيم عبادة . 

معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» دار التراث» القاهرة 
(159ه)ء (19170م2, ط١ء‏ تحقيق: السيد أحمد صقر. 





فهرس المصادر والمراجع مه 


ووم 


-5606 


- ١ 


مم8 


-54٠ 


-١ 


0 


5ه 


- 


-6 


معرفة السئن والآثار للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
تحقيق : سيد كسروي حسن . 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء مؤسسة الرسالة» بيروت» (505١ه)ء‏ ط١اء‏ 
تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباس . 

المعونة في الجدل» جمعية إحياء التراث الإسلامي. الكويت. (5017١ه)ء‏ ط١اء‏ تحقيق: علي 
عبد العزيز الصميريني. 

المعين في طبقات المحدثينء دار الفرقان» عمان» (54٠5١ه)‏ ط١ء‏ تحقيق: همام عبد الرحيم 
سحي . 

المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي؛ ط١ء‏ حلب. 

مغني الطلاب في المنطق شرح إيساغوجي لأثير الدين محمود الغنيمي» دار كتابفروش نالوسي» 
مطبعة جابخانه» (109١ه).‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء دار الفكرء دمشق» (1986م). طاء تحقيق: د. مازن 
المبارك؛ محمد علي حمد الله. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» دار الفكرء بيروت. 

المغني عن حمل الأسفار لأبي الفضل العراقي» مكتبة طبرية» الرياض» (415١ه)ء‏ 
(19495م)», طاء تحقيق: أشرف عبد المقصود. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» دار الفكرء بيروت» (400١ه)ء‏ ط١ا.‏ 

المفصل في صنعة الإعراب لأبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشريء مكتبة الهلال» 
بيروت» (19947م): طاء تحقيق: د. علي بو ملحم. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط”. تحقيق: هلموت ريتر. 

المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» عالم الكتب» بيروت» تحقيق: محمد عبد 
الخالق عظيمة . 

مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي. دار القلم» بيروت» 
(19484م طه. 

مقدمة علوم الحديث لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوريء دار الفكر 
المعاصرء بيروت» (1791١ه)»‏ (191/1م)2 تحقيق: نور الدين عتر. 

المقنع في علوم الحديث لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاريء دار فواز للنشرء 
السعودية» (7١5١ه).‏ ط١ء‏ تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع. 

المقولات بين الفلاسفة والمتكلمين أ.د. محمد رمضانء طبع شركة الخنساء للطباعة 
المحدودة» بيغداد. 





0.0 


255 


-ع1١ا/‎ 
-1 


4 


- 
-57١ 


- 


- 5 * 


0 


- 6 


- 


-21/ 


- 


14 


ا 
١*:م-‏ 


71 


نور الأنوار ل شرح المنار 


ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن محمد بن يحيى الصنعاني الحسني 
اليمني» دار المعرفة» بيروت. 

الملل والنحل للشهرستاني» دار المعرفة» بيروت» (54٠5١ه)‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني. 
منار السبيل في شرح الدليل لإبراهيم بن محمد بن سالم ضويان» مكتبة المعارف» الرياض» 
(105١ه)ء‏ طكء تحقيق: عصام القلعجي. 

مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكرء لبنان (415١ه)ء‏ 
(19495م)), طا. 

المنتظم في تأريخ الملوك والأمم دار صادر» بيروت» (08١ه)ء‏ ط١.‏ 

المنثور فى القواعدء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت». (5408١ه)»2‏ ط”ء تحقيق: 
د تيسير فائق أحمد محمود. 

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليشء. دار الفكرء بيروت» (5094١ه)ء‏ 
(1949م). 

المنخول في تعليقات الأصولء دار الفكرء دمشق» (0٠0٠5١ه).‏ ط25 تحقيق: د. محمد حسن 
هيتو. 

منهاج الوصول إلى علم الأصولء للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» تحقيق: 
د. شعبان محمد إسماعيل» دار ابن حزمء طاء (459١اها)ء‏ (8١١5م).‏ 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لمحمد بن إبراهيم ابن جماعة؛ دار الفكرء 
دمشق» (5٠41١ه))2‏ ط20 تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان. 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لتغري بردي. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي » دار الفكرء بيروت. 

الموافقات في أصول الفقه لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي المالكي»؛ دار 
المعرفة» بيروت» تحقيق : عبد الله دراز. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله المغربي» دار الفكرء 
بيروت». (98١اه)ء‏ ط3. 

الموجز في أصول الفقه للأسعديء دار السلام» طات (19944م). 

الموسوعة العربية العالمية» أول وأضخم عمل من نوعه وحجمه ومنهجه في تاريخ الثقافة العربية 
الإسلامية» عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على النسخة الدولية من دائرة المعارف 
العالمية» شارك في إنجازه أكثر من ألف عالم» ومؤلف» ومترجم» ومحررء ومرجع علمي 
ولغوي» ومخرج فني» ومستشارء ومؤسسة من جميع البلاد العربية» مؤسسة أعمال الموسوعة 
للنشر والتوزيع (15١5١ه).‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مانع بن حماد الجهني» دار 
الندوة العالمية» الرياض» ط 5, (5؟57١اها)ء‏ (*١56م).‏ 





فهرس المصادر والمراجع 600 


ع 


5 


- 


-1 5 


/ا”- 


- 


- 


-58٠ 


-45١ 


-513 


-553* 


-5 


-6 


-555 


-55/ 


-58 


موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري» الرسالة» بيروت» 
(516١اه)‏ (151945م), طاء تحقيق: عبد الكريم مجاهد. 

موطأ الإمام مالك» دار إحياء التراث العربي» مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه. تحقيق: أ.د. عبد الملك السعديء وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» لجنة إحياء التراث العربي والإسلامي» مطبعة الخلودء طاء 
500 ١هاء‏ (1941م). 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء دار الكتب العلميةء بيروت»؛ (14905١م)»‏ ط١اء‏ تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لهبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
(105١ه).‏ ط”2 تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمء دار الكتب العلمية» بيروت» (505١ه)»‏ طاء تحقيق: 
د. عبد الغفار سليمان البنداري. 

الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة بن نصر المقريء المكتب الإسلامي» بيروت» 
(5٠1١ه).‏ ط١اء‏ تحقيق: زهير الشاويش. محمد كنعان. 

النافع الكبير شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني» عالم الكتب» بيروت» 
طك (1:05١ه).‏ 

النبذة الكافية في أصول الأحكام, دار الكتب العلمية» بيروت» ١405(‏ ه). ط١اء‏ تحقيق: 
محمد أحمد عبد العزيز. 

النتف في الفتاوى لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي, دار الفرقان» مؤسسة 
الرسالة» عمان. بيروت» (54٠5١ه).‏ (1984م). ط5ء تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين 
الناهي . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر. 

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر . دار إحياء التراث العرب» بيروت» تحقيق: ضمن كتاب 
سبل السلام. 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس الحموي الحسني» 
عالم الكتبء بيروت» (1094١ه)ء‏ (1988م))2 ط١ا.‏ 

نزهه الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء مؤسسة الرسالة» بيروت» (504١ه)ء‏ 
(19485م)» طاء تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي. 

نصب الراية لأحاديث الهداية لعبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفى الزيلعى» دار الحديث» 
مصرء (/!051١ه)»‏ تحقيق: محمد يوسف البنوري. ْ ْ 

نظام الحكومة النبوية > بالتراتيب الإدارية» دار الكتاب العربي» بيروت. 





4 


مهع- 


-غ6١‎ 


-5 61 


*اهمع- 


-5 


ههغع- 


5ه 


/اهع- 


- 


-84 


4 


-غ5١‎ 


7 


4 


-55 


6ه- 


ككع- 


/لاكع- 


نور الأنوار 4 شرح المنار 


النكت على كتاب مقدمة ابن الصلاح . 

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين لمحمد بن عمر بن علي بن نووي أبو عبد المعطي الجاويء دار 
الفكرء بيروت» ط١.‏ 

نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الوصول للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» 
دار الكتب العلمية» بيروت». ط1١ء‏ (١57١ه)‏ (1999م). 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب 
الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير» دار الفكر للطباعة» بيروت» (5٠١5١ه)ء‏ (1984م). 
نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي. مكتبة البازء مكة. طا”. (19١10م).‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» المكتبة العلمية» 
ورف 340 لما؟ 94م تسق ظاهر الحمدر ا لراوى رتحدوه جد الطاتق» 

نواسخ القرآن» دار الكتب العلمية» بيروت» (505١ه)‏ ط١.‏ 

نور الإيضاح ونجاة الأرواح بشرح مختصر إمداد الفتاح - مراقي الفلاح للعلامة الجليل حسن 
بن عمار بن علي الشرنبلالي» راجعه: مازن باكيرء حققه وعلق عليه: بشار بكري عرابي» 
اس ل 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. دار الجيل» بيروت» (19107م). 
الهداية شرح بداية المبتدي» المكتبة الإسلامية. 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي» طبع بعناية وكالة 
المعارف الجلية في مطبعتها البهية» إسطنبول» سنة (١1965١م)»‏ منشورات مكتبة المثنى» بغداد. 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. المكتبة التوفيقية» مصرء تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. المكتبة التوفيقية» مصرء تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 
الهند فى ظل السيادة الإسلامية د.أحمد محمد الجوارنهء جامعة اليرموك» مؤسسة حمادة 
55-0 الجامعية والنشر والتوزيع» (411١ه)ء‏ (5١50م).‏ 

الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. دار إحياء التراث» بيروت» 
(47١ه)ء‏ (١٠50م)2‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى . 

الوجيز في أصول الفقه أ.د. عبد الكريم الزيدان» الدار العربية للطباعة» بغدادء طاكء 
(/91"اذاه). 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعلي بن أحمد أبو الحسن الواحديء دار القلم» الدار الشامية» 
دمشق. بيروت» (5415١ه).2‏ طاء تحقيق: صفوان عدنان داوودي. 

الورقات. تحقيق: عبد اللطيف محمد العب. 

الوسيط في المذهب. دار السلام» القاهرة» (/411١ه)ء‏ ط١ء‏ تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» 


مذ معدمل تام 





فهرس المصادر والمراجع 05 


-58 


44 


ا - 


/اع- 


الوصول إلى قواعد الأصول لمحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب الغزي الحنفي 
التمرئاشق» كان حياً نه (114ه)» تسفيق محمد شريكاء ذان الكعب العلمية » :بيروت» 
طك (1:50١اه)ل‏ (١٠0١5م).‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن 
خلكانء دار الثقافة» لبنان» تحقيق: إحسان عباس. 

الوفيات لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي الخطيب. دار الإقامة الجديدة» بيروت» 
(1918ام), 1 تحقيق: عادل نويهض. 

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء دار النشرء مكتبة الرشدء الرياض (199494م): طاء 


تحقيق : المرتضي الزين أحمد. 





.»غ2 نور الأنوار ‏ شرح المنار 
فهرس الموضوعات 
[فصل]: [الوجوه الفاسدة] كى لاد مواد اجاح دوو لاله سج شا ا لي 0 
[الوجه الأول: مفهوم اللقب] ا ل 5 
[أنواع المفهوم] ا ب و 1ك جه اجيس ادي اسح ال ل و 10 
[أقسام مفهوم المخالفة] ا و اا ا م 1 
[الشروط العامة لمفهوم المخالفة] ا ا اا 0 
[الوجه الثاني : مفهوم الصفة والشرط] ذا 
[تفريعات لمذهب الشافعي كلله] مع الو ا د ذا 
[الوجه الثالث: الخلاف في حمل المطلق على المقيد] ا 
[أولاً: بيان مذهب الشافعي كن في حمل المطلق على المقيد] ا 1 
[اعتراض على أصل الشافعي ككثه في حمل المطلق على المقيد] 000000007 دك 
[ثانياً: مذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد] 2 
[اعتراض على مذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد] بمستا«طتبونسور الا 
[جواب مذهب الشافعي كأنه في حمل المطلق على المقيد] 000 
[الوجه الرابع :هل القِرانُ في النظم يوجب القَّرانَ في الحكم] ا 0 
[الوجه الخامس: العام إذا خرج مخرج الجزاء أو الجواب ولم يزد عليه؛ 
ولم يستقل بنفسه يختص بالسبب] ا ا ل ا ا د 
[العام إذا خرج مخرج الجواب وزاد على قدر الجواب] 00 سنا 
[الوجه السادس: الخلاف في صيغة العموم في سياق المدح والذم] ا 
[الوجه السابع : الخلاف في الجمع المضاف إلى الجماعة] او ا 0 
[الوجه الثامن: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟] مط ريق . كرك 








فهرس الموضوعات 


[العوزيمة والرشخصة] ا 
فصل الواة ‏ ق اسطة ا اا ا ا 
يف العزيمة] اا ل و 0 
[أنواع العزيمة] ال ا او ا ا 
[الرخصة] ا ا 0 


باب [في بيان] أقسام السنة كفي كوو ون الأ 0 
[تقسيمات السنة] ا ا 0 
[التقسيم الأول: كيفية الاتصال في الأخبار] 00١‏ 
[الكلام في المتواتر] 07 0 0 ا 0 
[الكلام في المشهور] ا 1 
[الكلام في الآحاد] ا 
[الخبر باعتبار راويه] 21000 
[رواية الفقيه مع مخالفة القياس] ا 1 


[رواية العدل مع مخالفة القياس] 2110 
[رواية المجهول] 000000000 ا 00 


[رواية المجهول الذي لم يظهر حديثه ولم يقابل برد أو قبول] 


[شروط الراوي] هد عع ع لالم أ ابول اساي ما عقا يو هدك ماروا جز موك اي هك قار جوت هد ور رف سرقع يود يق اداه الا عو 


واوا قاو واو وه واو فاهاف وا واو فا ود هاه هد هد هاده فوفد فا ود ود واوا فاه وا ماه ماود وان 


وأقاه قاعد .د واو ود وا ود و هد ود وده ود ودف و فد ود فد ودود فد ود فده .د وا وا و 


واوا و ما مد .دا مد مد .د مام 


فاقوا ها م .امد مد ما .د 6م 


هاأقاو ا وا وام 6 هد .امد هام 


فقا واو 6 م6 مد ماه .د مم 


فاأواما .د ود .د مد مامد ود ٠.6‏ 


عاأقاعا قد واوا م هد .د 66م 


قاوا و وا وا. .د .د وا م 06م 


فقاو .د واوا مدا مد وا مد 6ه 


واأقا ةد ود مد مد وها ود م وا مام 


.امام مامد مد مدعف ود 6ه 


قفاو ود و وها .ا هد مام 6م 


قافا ةد و .د قا.د ها .د مام 


قاقاةدا اما ءام .د .دام هاه 


.ىد و واءا. م مد مد فده 








2 نور الأنوار ب شرح المنار 





[التقسيم الثاني : الانقطاع في الأخبار] 000000000000 
[أنواع الانقطاع في الأخبار] 00000 ا 
[الانقطاع الظاهر] تع وب اللسسسانا مسقو ب ساحسو نعتتك لومت وما 
[الانقطاع الباطن] اط و لاه مسال اسار فار اس ا 
[التقسيم الثالث: في محل الإخبار] و اك الوا ا تنا 
[التقسيم الرابع : بيان نفس الأخبار] لو لكا 
[المطاعن التي تلحق الحديث] لوق اشوا اماو م و مر كك ا 
[مطاعن الحديث التي من الراوي] 0 00 
[مطاعن الحديث التي تكون من غير الراوي] ماعو ون اللخ م اط ا 
[الطعن من أئمة الحديث] كبس نماك فالس الب باب ا محم يد انار 
[الطعن بالتدليس] مخ سو امسو اول ماج اسه الوا إل اود افو 11 
[الطعن بالتلبيس] سه موسق الاو مها لوا اساي امطما لووول لي نا 
[الطعن بالإرسال] 11 1[ 1 
[الطعن بركض الدابة] الع نعي سناد انفونط اساسي اسوسمل مكار 
[الطعن بالمزاح] جو انه ل أ لمق سد مك ف الم و فأواك ولخو مدي تج 1 
[الطعن بحداثة السن] مسا اا الاق مد ردح ابوس ا سو تس 117 
[الطعن بعدم الاعتياد بالرواية] ف امنمتطاا الخاتسب تاس كس ع و ا 1 
[الطعن باستكثار مسائل الفقه] ا 11 
[التعارض بين الحجج] 1[ ز[ذ[1ذ[1ذ[ 1[ 0 
فصل مج ل او ارقو لوا ل او 111 
[تعريف التعارض] عور جه تسج س1 سمشم سوواس لتقي ل سح اا ا 111 


اقرط المعارفية] ا ا 





فهرس الموضوعات 

[حكم المعارضة] لي 0 
[أنواع المخلص من المعارضة] سر ا 
[تعارض الحظر والإباحة] 1 
[تعارض المثبت والنافى] 00 ز [ز [زذز ز[  [‏ [ [ [ [ [ 1 1 1210700 


[الترجيح بفضل عدد الرواة وبالذكورة والأنوثة والحرية] 


فصل [البيان وأنواعه] ع سمه ااا ور 
[أولاً : بيان التقرير] ا جات مود ا ا 


[ثالثاً : بيان التغيير] ا 700 
[الخلاف في خصوص العموم هل يقع متراخياً أم لا؟] 00 

1 أنواع الاستثناء] لياع ااه امت سنط قل دو ته لجا تر لتر مدرو 26 616 
[الاستثناء بعل جمل معطوفة] وافففة يف ةمثف م هفلم م .امم م اماق 


يان الضرورة] ل 
[خامساً : بيان التبديل] 10711711 


[القياس لا يصلح ا كذا الإجماع] 0 
[النسخ بالكتاب والسنة متفقاً ومختلفاً] 8 ش15 
1 المنسوخ] ا 
[أولاً: التلاوة والحكم جميعاً] سا اع 
[ثانياً : الحكم دون التلاوة] و ا ا 0 
[ثالثاً : التلاوة دون الحكم] 121710 
فصل : [أفعال النبي 42] د ا 1 
فصل [أنواع الوحي] ةز ز ز ز ز 0 0000000000 


هله م وا واوا وا هد ها واه واه ها نام 


ووم ود وا ود و م و م ها م .ا 0606م 


واأوا و ود واه ودود و و وا مد ها .ا وام 


وهام ماقام واو و و ود ود فاه 06م 


واأوا ود واه وا و و .دو و ث6 66 06م 


واأقاود واوا مد و و وو ماما ما م666 . 


همد هد ود وا واه .اه ود مد هد .امد 06م 


هاأواو ود واو واد و وا وه و ود ما مد 6ه 


واأقاوةد ود واو و و وام م ود وده و6 ه٠‏ 


هوا وه ودا واو .د وا ود مد واه و 6 6 ٠‏ 


«اأقا وها وده وا واوا و م واه .6 6 6 ٠‏ 





6 نور الأنوار ب شرح المنار 


فصل : [شرائع من قبلنا] موطاق لمر اا لجا اا ماك ا طقلم و يق لاا ا 
[تقليد الصحابي] ع ا لبط سر واس ام اس م و و ار 
[تقليد التابيعى] م و عن ا اج 1ل ف واللخس رويط لاط كوا ال 1 
[باب الاجماع] م اك قا ل اق لس 111 اس ما ا ا 
[ركن الإجماع] دض مص 1 مو سة اووط ا و لمق او وو افك مط عرو خاو الم اوم لا 
[أهل الإجماع] لأستو ف ةر سوك دعسم مقو نط وق متناو 0 
[امستدد الإجماع] ل ل 
[مراتب الإجماع] بلسو امف اح اماو ووو اليد او واوا اق وتام ما لل ل 511 
[باب القياس] الح لو تلخد ارس 7ن الدع نبج نكاسمو با سيو 1 
[القياس حجة نقلاً وعقلاً] 18 011 ؤ[ؤ[ز[ز[ [ [ ز 1 000011 
[ الأصول في الأصل معلولة ] بجاوو وو فده واو وا موا اا 11 
[شروط القياس] 1100[ [131#[1[1[1#[1[|[ز[زؤ[ [ [ [ [ [ 0000 
[ركن القياس] و و ا ا الا ا 
[دلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته] الو انة وسة امكة اا ل 
[بيان صلاح الوصف] ا + سد نشاف اموه انط وو 
[الاحتجاج باستصحاب الحال] ل لاا ل ا بف الأب ع الا و ابا 
[الاحتجاج بتعارض الأشباه] لمم سه رمام اك اسار او ا ا او ا ا 
[ الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق ] ا ا ا الم 
[الاحتجاج بالوصف المختلف فيه] م امو و ا ا 
[الاحتجاج بما لا شك في فساده] 11111 ا 


[الاحتجاج بلا دليل] مسا مأك وبي اه ماكت ااا ا ا مو وج فاح عدن ماس اواو و 





فهرس الموضوعات 





[حكم الاجتهاد] 00000 


[هل يجوز تخصيص العلة] 200000 


[بيان دفع المعارضة] 0غ 


فصل [جملة ما ثبت بالحجج] 


[عوارض الأهلية] مح 5 وا ا د ا 3 


[الأمور المعترضة السماوية] ا 


وأقا و وا هاو فد وهاه هد ودود و ود وا واه .دا فد فد ود هده مد .امد واه وا ود م ود وا مد 0م 


واوا فى قافا ود ود وا ودود ود و ود واوا هد .دقاو ود .امد هد .امد واف و مد ود فد .د فا 06م 


فقا فاه واو وا فد فاو هد قاود و .د فدا.د ود ها ود و هد ود ود قدا فاه مد .د مد هد هد .دما مر 


واأواوا وا عد هد هد هد و فد فاه واوا ود ود قاقد وها.د .افد ود .د .د مد مد فا هد هد هد و6 ود مد 6ه 


وأقافا هد ماود .د .د وا ود واو ود واوا فاو .داو ده مد قارد .د ود ود ود ود وا مد .د مد مد مد مامه 


قاأقا فاو فد هد ود ود ود ود واو واه .د قاواة ود .د ودود مد ودود وا .د وا مد م ماود .ا 06م 


وأقافا .د واة ود قاوا .د هد ودود ود ود قاف وافد .د مد وا فد .د فاعد .د ها ماود مد ما .د 6د مث 


فاه فاو و واه هد وقد فد ود وا ود فود .د ود ود واو و وا و وا واه .امد ها ماما مد .د و 6 و 


وأوا واو هد واه ودود ود ود ودود وده .اود ود واوا و فد وا ود ها مد رد ماهد .د ما رام م و6 و 


.اقاع ا م ودود ود واه واو ةدفاو هفده ود وده و وا و ود ود ود وا مد مد مامد .د مد 6د 06م 


فاقوا ما ود ود ود فاه ود فد ود هدو د .دوادو مده م ود واوا ود ود هد وافد ود فد .د مد م6 م6 06م 


وأوا ةد هد واوا و واو و .د واو ود واو ود ودود هد فد ود هد وقافد .فد هد .مام امارد مد مام 6 


فأقاع وا واوا هد وفدود ودود فاو واوا ةدود واودا مد واوام ودود ود ود ود ود 6د مد مامد مد 6د 


واأقامة واوا ود وافد ودود ود ود قا ود وقد واوا .د واوفا رد ودود مد فا ود مد ما ود .دام مد مامد 06م 


واقا .د و ود قفاوا وقد ود وا قاو قد واف وا ودود وا ودود ود وا نا .د مد .امد وا ءادو .اند هد 6ن 


قاقاواع د واو فا قد قاو وقد فد فاو وا قاقد وا. ماهد مد فاود مد .اود ود هد هد فار ود فد ف هن 


قأقا. وا ها واوا. واود و ود واوا هد قد قافا واه وافاو ا فد وا .داعا .د مامد مدعا مد مد 6د هن 


هلوا واوا و وقاواة وقاواوة د ود و ودفارد وه وا واوا هد ود ما فد ود و واوا واد .ا مد فا مد مد مده 


هقد هاه واو ود وه قافاه ا عاو واوا . قا ودود واه فا ود وفدا.د هد وقد .اما راود و ها مام 


5575 نور الأنوار ب شرح المنار 


[النوم] نمه مساج سلج سا أل مطاف كله توتو سقو الجا ا اسه ااا ا اا رن 
[الإغماء] ا ا أوسا لم ا ات جو لو الم ا ل 
[الرق] ا اا اا 
[المرض] ا ل ا ا ا 
[الحيض] وطق فد جرم مج ورا سان ام 7 وجا او و ال ال كوو ا ا ا 
[الموت] ات 
[الأمور المعترضة المكتسبة] 10 
[الجهل] ا 2غ 
[السكر] علو ابح مما الا اوه سن ملتسم خسو تمك خض اسم ان 
[الهزرل] لشفا اق اساي اا الأب اس جو ا م ا ا 
[السفه] م م ا 0 
[السفر] ميو واف نو اللو الا نواه لامبو توا مسو سان اداه واه مم 0ه 
[الخطأ] ا ات امو ا الو امد الم اموه ال ا 
[الإكراه] انم جوج امن جو كتوق مساجو اجا تسق امام قم سس اس أو م ا 13 
[أقسام الأفعال] مامتال او ام تجو وار ا كفو ولس سحو لماو الس امس ا ل اللا 
[خاتمة الكتاب] و ا المي امام ا ا 
فهرس الموضوعات مح ا وص ع لوا ل ل م ا ا في